Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط 

15 أغسطس 1979

قرار رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط 

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام 

بعد الاطلاع 

صيغ القرار الآتي

مادة 1 

تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تحقيق أهداف خطة التحول في المجالات النفطية، وتقوم بدعم الاقتصاد القومي عن طريق تنمية الثروة النفطية وإدارتها واستثمارها، ويجوز لها أن تشترك مع الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.

كما تعمل المؤسسة في استكشاف وإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل الجماهيرية وخارجها عن طريق الشركات المملوكة لها أو بالاشتراك مع الغير عن طريق المقاولة أو بأي نمط من أنماط عقود استثمار الثروة النفطية.ولها في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:

  1. القيام بعمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن المواد النفطية وإنتاجها سواء في ذلك النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو غيرهما من المواد الهيدروكربونية، وذلك عن طريق الشركات المملوكة لها أو بالاشتراك مع الغير.
  2. اتباع أفضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلاها والرقابة على نشاط الشركات النفط والشركات المرتبطة بها بما يحقق هذا الغرض.
  3. الإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتدريب العناصر الوطنية وتأهيلها للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها والأشراف على تنفيذها بالاشتراك مع الجهات المختصة ومراقبة نظم التدريب وغيره الملتزمة بها الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلييب الوظائف في شركات النفط العاملة بالجماهرية.
  4. مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية الأخرى وتشغيلها وصيانتها.
  5. نقل النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما داخل الجماهيرية وخارجها والقيام بجميع العمليات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
  6. تملك واستئجار ناقلات النفط الخام.تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي داخل الجماهيرية وخارجها.
  7. الاشتراك في وضع مواصفات المنتجات النفطية ومراقبة جودتها.
  8. إجراء البحوث والدراسات والتحليلات لسائر العمليات المتعلقة بالنفط والغاز.
  9. إقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها.
  10. إنشاء وتشغيل وصيانة الموانئ النفطية وفقا للإحكام المقررة في هذا الشأن.
  11. الاقتراض أو الإقراض لتحقيق أغراضها من وإلى أية جهة داخل الجماهيرية أو خارجها لتمويل مشاريعها، وذلك بموافقة اللجنة الشعبية العامة وطبقا للشروط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

مادة 2 

تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط بالشخصية الاعتبارية وتكون لها الأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها ويكون الأمين النفط سلطة الإشراف والرقابة على أعمالها.

مادة 3 

يكون مركز المؤسسة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الجماهيرية أو خارجها.

مادة 4 

تبقى المواد النفطية والمواد الهيدروكربونية الموجودة، في باطن أرض الجماهيرية وفي مياهها الإقليمية وجرفها القاري ملكا للدولة ولا يجوز للغير أن يكتسب عليها حقوق بالتقادم.

مادة 5 

تعتبر المؤسسة الطرف الأول في جميع اتفاقيات المشاركة وعقود الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج أو أي من العقود الأخرى لاستثمار الثروة النفطية و تقوم باستثمارها طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في تلك العقود والاتفاقيات.

مادة 6 

تختص اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تجرى في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية الأجنبية، وكذلك تعديل الاتفاقيات والعقود المبرمة في هذا المجال، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين النافذة

مادة 7 

للمؤسسة تحقيقا لاغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وأن تساهم في شركات قائمة، أو أن تنشئ شركات متفرعة عنها داخل الجماهيرية أو خارجها، وذلك بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

ويكون اشتراك المؤسسة في تأسيس الشركات المساهمة بحصة لا تقل عن 51% من رأس المال.ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة التجاوز عن هذه النسبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 8 

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اقتراح دمج شركتين أو أكثر من الشركات المملوكة لها بالكامل أو تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر أو تصفيتها أذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 9 

يكون للمؤسسة – بقرار من مجلس إدارتها – أن تعهد بأي مشروع من مشروعاتها أو أي نوع من القطاعات التي تمارسها إلى إدارة مستقلة تنشأ لهذا الغرض، وتحدد الشروط والأوضاع التي يتم بها إنشاء وإدارة المشروعات المستقلة بقرارات من مجلس الإدارة.

مادة 10 

يتبع المؤسسة الوطنية للنفط الشركات والمشروعات التالية:

أولا: الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة:

ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بموافقة اللجنة الشعبية العامة، إعادة تنظيم هذه الشركات بدمج شركتين أو أكثر في شركة واحدة أو بتقسيم نشاط الشركة الواحدة إلى شركتين أو أكثر أو بإضافة نشاط جديد إلى أي من هذه الشركات.

ثانيا: مركز بحوث النفط

ثالثا: شركات أو حصص في شركات آلت إلى المؤسسة أو امتلكتها بموجب قوانين تأميم أو بموجب عقود أو اتفاقيات.

ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بموافقة اللجنة الشعبية العامة، إعادة تنظيم هذه الشركات بدمج نشاطها كليا أو جزئية في شركة تشغيل وطنية واحدة أو أكثر وذلك وفقا لمعايير موضوعية واقتصادية.

مادة 11 

يتكون رأس مال المؤسسة من:

  1. الأسهم والحصص التي تساهم بها المؤسسة في الشركات ورؤوس أموال الشركات والمشروعات المملوكة لها.
  2. الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة الوطنية للنفط كجزء من رأسمالها.
  3. الأموال التي آلت إلى المؤسسة الوطنية للنفط بحكم قوانين التأميم.
  4. الأموال التي ساهمت بها المؤسسة في شركات النفط العاملة بالجماهيرية.

مادة 12 

تتكون موارد المؤسسة من:

  1. ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
  2. ما تعقده المؤسسة من قروض داخلية أو خارجية وفقا لإحكام هذا القرار.
  3. ما تحققه نتيجة لنشاطها وما يعود عليها من حصيلة استثماراتها وما تحصل عليه لقاء الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
  4. ما يؤول إليها من إيرادات من الشركات المملوكة لها أو التابعة لها أو التي تساهم فيها.
  5. المبالغ التي تستحق لممثليها في الشركات التي للمؤسسة نصيب في رأس مالها.

مادة 13 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي بنهاية 31 ديسمبر من كل عام.

مادة 14 

تقوم المؤسسة بفتح حساب مصرفي أو أكثر داخل الجماهيرية تؤدي إليه مواردها بما في ذلك إيراداتها.

ويجوز للمؤسسة تحقيقا لأغراضها أن تقوم بفتح حساب مصرفي أو أكثر خارج الجماهيرية مع مراعاة القواعد المقررة في هذا الشأن.

مادة 15 

تقوم المؤسسة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية المشار إليها في المادة السابقة، في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد في الميزانية التقديرية.

مادة 16 

يكون للمؤسسة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل على نمط، الميزانيات المقررة في المشروعات التجارية وتقسم إلى أبواب وفق طبيعة أعمال المؤسسة وتتضمن تقديرات الإيرادات حسب مصادرها وتقديرات المصروفات حسب أوجه إنفاقها وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 17 

يكون للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات والمشروعات التابعة لها ميزانية تقديرية مجمعة، تعد طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وتصدر بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بناء على عرض مديرها العام.

مادة 18

يكون لكل من الشركات والمشروعات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ميزانية مستقلة تشمل الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقا لما تنص عليه النظم الأساسية لهذه الشركات والمشروعات.

مادة 19 

يعد مجلس إدارة المؤسسة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية والحسابات الختامية، للمؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، وتقريرا عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي وتعتمد هذه الميزانية وكذلك الحسابات الختامية بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين المخزن.

مادة 20 

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة يعزي بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين أو أكثر من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهم سنوية وتحديد مكافآتهم قرار من أمين النفط بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة.

وعلى المراجعين أن يقدموا تقرير سنوية بنتيجة مراجعتهم إلى مجلس الإدارة وأمين النفط خلال 7 سبعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية مع مراعاة أن تتم المراجعة وفق القواعد التي يقررها ديوان المحاسبة في هذا الشأن.

مادة 21 

على امين النفط أن يقدم تقريرا عن أعمال المؤسسة نهاية كل سنة مالية او يشفع هذا التقرير بصورة من التقرير السنوي لمجلس إدارة المؤسسة، وتقرير ديوان المحاسبة بالخصوص على ان يعتمد ذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 22 

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من:

  1. رئيس مجلس الإدارة – رئيسأ 
  2. كاتب عام أمانة النفط – عضوأ
  3. ثلاثة من المختصين بشؤون النفط – عضوأ

ويصدر بتعيين رئيسا وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مرتباتهم ومزاياهم المالية قرارات من اللجنة الشعبية العامة.

ويمارس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أعماله على سبيل التفرغ ولامين النفط في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه أن يكلف أحد الأعضاء برئاسة المجلس بصفة مؤقتة.

مادة 23 

يقوم مجلس الإدارة بإدارة شئون المؤسسة وتصريف أمورها يختص بوضع السياسة التنفيذية التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق أغراض المؤسسة، ويتولى على الأخص ما يلي:

  • أ. اعتماد أهداف المؤسسة لبرامج العمل والاستثمار والاستخدام والإنتاج وذلك بغرض دمج خطط المؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها وتكاملها مع الخطط العامة للاقتصاد الوطني.
  • ب. إعداد الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
  • ج. اعتماد النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بما يتمشى والأسس المعمول بها في الصناعة النفطية محلية وعالمية.
  • ه. إعداد عقود المقاولة، وعقود استثمار الثروة النفطية الأخرى ورفعها إلى اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.
  • و. اعتماد أسس النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة واللوائح المعمول بها في المؤسسة والسائدة في الصناعات النفطية، محلية وعالمية.
  • ز. تعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم واعارتهم وفقا لما تحدده اللوائح.
  • ح. النظر في كل ما يرى أمين النفط أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
  • ط. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • ي. ممارسة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية بالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل. وله بهذه الصفة ما يلي:
  1. اقتراح إنشاء ودمج وتصفية الشركات.
  2. إصدار النظم الأساسية للشركات وتشكيل مجالس إدارتها وتعيين المديرين العامين بها.
  3. اعتماد النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالشركات المملوكة للمؤسسة.
  4. الإشراف على أعمال هذه الشركات والمصادقة على ميزانيتها التقديرية
  5. إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية.
  6. التنسيق بين خطط وبرامج هذه الشركات.
  7. الترخيص للشركات التابعة بالتصرف في الإعتمادات والاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانيتها
  8. اختيار ممثلي المؤسسة في الشركات التي تساهم المؤسسة في رأس مالها.

مادة 24 

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة المشار إليها في البنود أ، ب، د، ه، ی فقرة 1 نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

ولا تعتبر القرارات المشار إليها في الفقرات 2، 4، 5، 7، 8 من البند ی المشار إليه بعد اعتمادها من أمين النفط. وتبلغ القرارات إلى الأمين خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها أو لعرضها على اللجنة الشعبية العامة بحسب الأحوال، وللامين حق الاعتراض على القرارات التي يختص بالبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة وإذا ما اعترض عليها تعرض على مجلس الإدارة، فإذا بقي المجلس على قراره عرض أمين النفط الأمر على اللجنة الشعبية العامة للبت فيه.

مادة 25 

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه ولا يكون اجتماعه صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز لاثنين من أعضاء المجلس دعوته للانعقاد، كما يجوز لأمين النفط دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت، وله حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.

مادة 26 

 للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لبحث مسائل معينة وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 27 

رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو مديرها العام ويتولى بصفته هذه إدارة أعمال المؤسسة التنفيذية ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. تطوير نظام العمل بالمؤسسة وتدعيم أجهزتها.
  3. إعداد اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين في المؤسسة وفق ما هو سائد في الصناعات النفطية محلية وعالمية إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
  4. إعداد اللوائح الداخلية الخاصة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وفق ما هو سائد في الصناعة النفطية محلية وعالمية.
  5. .توقيع جميع العقود الداخلية في نشاط المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح.
  6. إصدار أوامر الصرف من الميزانية وفقا لما تحدده اللوائح.
  7. الإشراف على موظفي المؤسسة وعمالها أو اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بشئونهم الوظيفية وفقا لما تحدده اللوائح.
  8. تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة..
  9. الإشراف على الشركات والمشروعات المملوكة للمؤسسة والتابعة لها ومتابعة نشاطها وسير العمل بها، وله في سبيل تحقيق ذلك إصدار تعليمات محددة تلتزم بها هذه الشركات والمشروعات.
  10. تمثيل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
  11. الاختصاصات المنصوص عليها في القرار واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يخوله إياها مجلس الإدارة.
  12. ويجوز للمدير العام أن يفوض غيره من العاملين بالمؤسسة في بعض الاختصاصات المذكورة في هذه المادة وفق ما تقتضيه حاجة العمل بالمؤسسة ووفق ما تنص عليه القوانين واللوائح.

مادة 28 

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يبرم مع المؤسسة أو الشركات أو المشروعات التابعة لها بالذات أو بالوساطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازع عليه، كما لا يجوز لأي منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس متى كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بأي سنة كانت ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

وتسقط العضوية عن الرئيس أو العضو المخالف للأحكام المتقدمة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 29 

يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارة الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها، ويحدد عدد ممثلي المؤسسة بنسبة لا تقل عن نسبة حصتها في رأس المال.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما لسائر أعضاء تلك المجالس من سلطات وحقوق وعليهم إبلاغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالقرارات التي تتخذها مجالس الإدارة المعنية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.كما يلتزم هؤلاء الممثلون بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بهذه الشركات.

مادة 30 

تؤول إلى المؤسسة المبالغ التي تستحق لممثليها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت، ولمجلس إدارة المؤسسة أن يحدد للممثل مكافأة نظير أعماله.

مادة 31 

تسري على موظفي المؤسسة وعمالها القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة بهذا الآن إلى أن يتم وضع اللوائح المنظمة لشئونهم.

مادة 32 

المجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد صدور هذا القرار إعادة توزيع جميع العاملين الحاليين بالمؤسسة والشركات التابعة لها وفقا لمتطلبات العمل والاحتياجات الفعلية لكل منهم.

ويرفع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة خلال مدة معقولة بعد صدور هذا القرار ومن حين لآخر تقريرا عن حالة الاستخدام والقوى العاملة الزائدة عن حاجة المؤسسة والشركات التابعة لها أن وجدت وذلك بغية عرض الأمر على اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.

ويراعي في كل ذلك الاحتفاظ لهؤلاء العاملين بدرجاتهم وأقدمياتهم ومزاياهم المالية الأخرى.

مادة 33 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 34 

على أمين النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
  • صادر في: 12 رمضان 1388 و.ر 
  • الموافق: 5 أغسطس 1979 م