قانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية و شركات أميرادا الليبية للبترول و كونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 18 أغسطس 1973
- الرقم: 51
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية و شركات أميرادا الليبية للبترول و كونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29، 31، 32 و 33، 59، 71،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة في 12 رجب 1393 هـ الموافق 11 أغسطس 1973 م،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على مشاركة الحكومة الليبية بنسبة 51% في حقوق وحصص ومصالح شركات أميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29،31، 32، 33، 59، 71 وفى الممتلكات والحقوق والأصول والنشاطات والمصالح المتعلقة بعقود الامتياز المذكورة.
مادة 2
يتم استثمار مناطق عقود الامتياز المشار إليها بمراعاة الحصص المشار إليها فى المادة السابقة على أساس عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها، وتكون حصة المؤسسة في المشاركة 51 % وحصة هذه الشركات 49 ٪ ووفقاً للشروط المحددة في مذكرة وزير النفط المشار إليه.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 19 رجب 1393 هـ
- الموافق 18 أغسطس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً