أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية و شركات أميرادا الليبية للبترول و كونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة

نشر في

قانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية و شركات أميرادا الليبية للبترول و كونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
  • وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29، 31، 32 و 33، 59، 71،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة في 12 رجب 1393 هـ الموافق 11 أغسطس 1973 م،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على مشاركة الحكومة الليبية بنسبة 51% في حقوق وحصص ومصالح شركات أميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29،31، 32، 33، 59، 71 وفى الممتلكات والحقوق والأصول والنشاطات والمصالح المتعلقة بعقود الامتياز المذكورة. 

مادة 2 

يتم استثمار مناطق عقود الامتياز المشار إليها بمراعاة الحصص المشار إليها فى المادة السابقة على أساس عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها، وتكون حصة المؤسسة في المشاركة 51 % وحصة هذه الشركات 49 ٪ ووفقاً للشروط المحددة في مذكرة وزير النفط المشار إليه.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك 
  • وزير النفط
  • صدر في 19 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 18 أغسطس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.