أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذي القعدة – 20 ذي الحجة 1398هـ الموافق 21 أكتوبر 20 نوفمبر 1978م.التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399هـ الموافق 1978م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام وتلك التي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة، 

صيغ القرار الآتى

المادة 1

يتولى مؤتمر الشعب العام اختيار رئيس المحكمة العليا ومستشاريها والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه والرقيب العام ورئيس وأعضاء ديوان المحاسبة.

المادة 2

باستثناء الاختصاصات المقررة لأمين العدل يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية جميع القضاء عليها في قانون نظام الاختصاصات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة المنصوص كما يتولى المجلس التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق، وإصدار قرارات العفو عن العقوبة كلياً أو جزئياً.

المادة 3

  1. تختص اللجنة الشعبية العامة بما يأتي:
  • أ- تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي العقاري.
  • ب- تعيين السفراء والوزراء المفوضين بالسلك السياسي.
  • ج- إنشاء الشركات العامة.
  • د- إنشاء المصالح والإدارات العامة.
  • ه- فتح اعتمادات مؤقتة عند تأخر إقرار الميزانية الجديدة، والصرف بالتجاوز على المشروعات المعتمدة في الخطة.
  • و- منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو الإضافية.
  • ز- اعتماد المخططات الشاملة للمدن.
  • ح- اعتماد أنظمة الجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
  1. وتباشر اللجنة الشعبية العامة جميع سلطات الوصاية الإدارية على معهد الإنماء العربي المقررة بموجب أحكام قانون إنشائه.

المادة 4

 يتبع الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام كل من:

  •  أ- الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  •  ب- ديوان المحاسبة.

المادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
  • صدر في 14 ربيع الأول 1399هـ
  • الموافق 11 فبراير 1979 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.