أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار

نشر في

قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 2 جمادی الثانی 1385 هـ الموافق 18 سبتمبر 1965 م فى شأن الرقابة على الأسعار والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار، الصادر في 16 شعبان 1389 هـ الموافق 28 أكتوبر 1969 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

تضاف إلى المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه فقرة جديدة بالنص الآتي:

ويقتصر تخفيض أسعار دخول دور الخيالة والمسارح بالنسبة للطلبة على أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي 
  • وزير الداخلية
  • صدر في 20 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 19 أغسطس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.