أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية

نشر في

قانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للنقل البحرى، 
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ غرف الملاحة البحرية ويكون تحديد دائرة اختصاص كل منها ومقرها بقرار من وزير المواصلات، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتشرف عليها المؤسسة العامة للنقل البحرى وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 2 

تهدف غرف الملاحة إلى العناية بشؤون الملاحة البحرية والخدمات التي تقدم للسفن والبضائع والركاب واقتراح ما تراه لازماً لرفع كفاءتها وتطويرها وتنميتها، كما تقوم برعاية مصالح اعضائها المتصلة بأغراضها والدفاع عنها وتمثيلها أمام جميع الجهات والهيئات ولهذه الغرف أن تعاون في تسوية المنازعات التي تنشأ بين الاعضاء أو بينهم وبين الغير، كما تتولى هذه المنازعات بطريق التحكيم بناء على اتفاق ذوى الشأن.

مادة 3 

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الملاحة والتوكيلات البحرية بدائرة اختصاص غرفة الملاحة أن يطلب الانضمام الى عضوية الغرفة خلال مدة شهرين من تاريخ صدور قرار وزير المواصلات بتحديد دائرة اختصاص الغرفة أو من تاريخ الترخيص له بمزاولة عمله إذا حصل عليه بعد صدور القرار المذكور، ويقرر مجلس الإدارة قبول الطلب بعد التحقق من أن الطالب مرخص له بمزاولة أعمال الملاحة والتوكيلات البحرية.

ويجوز لمجلس ادارة الغرفة أن يقبل عضواً فيها كل من يزاول عملا متصلا أو مرتبطاً بشئون الملاحة والتوكيلات البحرية.

ويقوم أمين عام الغرفة بقيد من يقبل عضواً في سجل يعد لهذا الغرض بعد أن يؤدى العضو رسم القيد المقرر.

مادة 4 

على كل عضو أن يؤدي للغرفة خلال شهر يناير من كل عام رسم الاشتراك السنوي المقرر.

مادة 5 

يتم تحديد رسوم القيد والاشتراك السنوى بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة الغرفة على ألا تجاوز قيمة رسم القيد 75 خمسة وسبعين ديناراً ورسم الاشتراك السنوي 150 مائة وخمسين ديناراً.

مادة 6 

المجلس الادارة أن يقرر شطب اسم العضو الذى لم يؤد الاشتراك السنوى من سجل الأعضاء بالغرفة و يعاد قيده إذا قام بسداد رسم الاشتراك.

وتحدد اللائحة الداخلية للغرفة الحالات التي يجوز فيها إسقاط العضوية بقرار من مجلس الادارة كما تبين إجراءات التظلم من هذا القرار، والشروط الواجب توافرها لإعادة القيد.

مادة 7 

لا يجوز تجديد رخص مزاولة أعمال الملاحة والتوكيلات البحرية قبل تقديم ما يدل على أداء رسم الاشتراك فى غرفة الملاحة.

مادة 8 

يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يشكل من سبعة أعضاء تنتخب الهيئة العمومية للغرفة اربعة منهم وتعين كل من المؤسسة العامة للنقل البحرى والمؤسسة العامة للموانئ والمنائر ومصلحة الجمارك عضواً ممثلا لها.

مادة 9 

مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات بالنسبة للأعضاء المنتخبين ويجوز إعادة انتخابهم.

مادة 10 

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة أن يكون مقيداً بها وادى رسوم الاشتراك السنوي.

وعلى من يرغب في الترشيح أن يتقدم طلباً بذلك خلال الموعد الذي يحدد لقبول طلبات الترشيح.

مادة 11 

الاشتراك السنوى حق انتخاب أعضاء مجلس لكل عضو قام بسداد رسوم الإدارة.

مادة 12 

لكل من الاشخاص الاعتبارية الأعضاء فى الغرفة اختيار ممثل له، ويكون له حتى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وحتى اجتماعات الهيئة العمومية والتصويت فيها وغير ذلك من الحقوق المقررة لسائر الأعضاء وعليه الالتزام بالواجبات المفروضة عليهم.

مادة 13 

يقوم مجلس إدارة الغرفة خلال الأسبوع الأول من الشهر السابق على انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة أسبوع على الأقل مع دعوة الهيئة العمومية للغرفة لإجراء الانتخاب.

مادة 14 

يجرى الانتخاب بطريق التصويت السرى المباشر ويعلن أمين عام الغرفة فوز الأعضاء الأربعة الذين يحصلون بالتوالى على اكثرية اصوات الناخبين الحاضرين ويحرر محضراً بذلك تبلغ صورة منه في اليوم التالي لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى.

وإذا تساوت الأصوات التي يحصل عليها أكثر من مرشح تجرى القرعة بينهم لإعلان الفائز منهم·

وفى حالة انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس قبل انقضاء المدة المقررة لذلك يحل محله العضو الذي يلي الأعضاء المنتخبين في الحصول على عدد الأصوات وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه.

مادة 15 

يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى النظر في الطعون التي تقدم من ذوى الشأن في صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإذا قبل المجلس الطعن فى صحة الانتخاب فيجب إعادته خلال شهر من تاريخ صدور قراره بقبول الطعن ولا يقبل الطعن إذا قدم بعد مضى عشرة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب.

مادة 16 

يعين وزير المواصلات بقرار منه بناء على عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى رئيساً لمجلس ادارة الغرفة من بين اعضائها المنتخبين.

ويختار المجلس من بين اعضائه المنتخبين نائباً للرئيس وأميناً عاماً للغرفة.

مادة 17 

يجتمع مجلس إدارة الغرفة بناء على دعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى دعوة المجلس للانعقاد، وله حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.

مادة 18 

لمجلس إدارة الغرفة أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أغراضها وإدارة شئونها والتصرف فى أموالها وله على الأخص ما يأتي: – 

  • أ- وضع لائحة داخلية لتنظيم العمل بالغرفة وإدارة أموالها وشئون العاملين بها، على أن تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء·
  • ب- تعيين العاملين اللازمين لسير أعمالها.
  • ج- وضع ميزانيتها.

وتبلغ قرارات المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها منه، على أنه بالنسبة لميزانية الغرفة فيجب اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى.

مادة 19 

يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة رئاسة اجتماعات المجلس والإشراف على أعمال الغرفة ومتابعة نشاطها ومراقبته، كما يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو قيام مانع به يحل محله في مباشرة اختصاصاته بصفة مؤقتة نائب الرئيس.

مادة 20 

يقوم أمين عام الغرفة تحت إشراف رئيسها بتصريف شؤونها الإدارية بمعاونة عدد كاف من العاملين.

مادة 21 

تتألف الهيئة العمومية للغرفة من جميع أعضائها المقيدين بها الذين قاموا بسداد رسم الاشتراك السنوى وتجتمع مرة كل سنة بدعوة من مجلس إدارة الغرفة لإقرار حسابها الختامي وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها في شأن أعمال الغرفة، وعلى مجلس الادارة ان يقدم لها تقريراً سنوياً شاملا عن نشاط الغرفة وتبلغ صورة من محضر اجتماع الهيئة وملاحظاتها وتوصياتها لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري خلال عشرة أيام من تاريخ اجتماعها.

ويعتمد الحساب الختامي من مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى.

مادة 22 

تتكون إيرادات الغرفة مما يأتي:-

  • أ- رسوم الاشتراك والقيد وما يقرره مجلس الإدارة من مقابل لما تؤديه الغرفة من خدمات أو تقوم به من أعمال في حدود اختصاصها·
  • ب- ما تتلقاه من هبات وتبرعات.
  • ج- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ.

مادة 23 

تتبع في إدارة أموال الغرفة أحكام اللائحة الداخلية وتخضع حساباتها لمراجعة ديوان المحاسبة.

ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس الادارة أن يعهد بمراجعة حسابات الغرفة الى مراجع حسابات أو أكثر.

مادة 24 

يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري بصفة مؤقتة الاختصاصات المخولة فى هذا القانون لكل غرفة يصدر بتحديد دائرة اختصاصها قرار من وزير المواصلات وذلك الى أن يتم تشكيل مجلس ادارتها.

وعليه أن يقوم بدعوة الهيئة العمومية للغرفة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير المواصلات المشار إليه.وتبدأ مدة هذا المجلس من تاريخ إجراء الانتخاب.

مادة 25 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • طه الشريف بن عامر 
  • وزير المواصلات
  • صدر فى 20 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 19 أغسطس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.