قانون رقم 56 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات بعض مشروعات الوديان بميزانية التنمية لعام 1973م بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 19 أغسطس 1973
- الرقم: 56
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 56 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات بعض مشروعات الوديان بميزانية التنمية لعام 1973م بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1975/73 م،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية لعام 1973 م،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1393هـ/ 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 1983/1973م من أول أبريل 1973م الى 31 ديسمبر 1983م وميزانيتها للفترة من أول أبريل 1973 م إلى آخر ديسمبر 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973م للباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) على الوجه التالي:-
- أ) تزاد مخصصات (مشروعات ودیان تلال – القبيبة – الجارف المدرجة بالبند الفرعي (أ) من البند 2 (برنامج تنمية واستغلال الوديان) بالباب الأول من الميزانية المشار إليها، بمبلغ 1,500000 د.ل (مليون وخمسمائة الف دينار).
- ب) تزاد مخصصات المشروع رقم 7 (دراسة وتنفيذ وديان بالجمهورية) المدرج بالبند الفرعى (أ) (دراسة استطلاعية) من البند 16 (برنامج الدراسات وأبحاث المياه) بالباب الأول من الميزانية المشار إليها، بمبلغ 1,545,000 د.ل (مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف دينار).
وذلك لدراسة وتنفيذ مشروعات كل من وديان لبده سوق الخميس – بن جواد وتشجير وتعمير وادي زمزم – وتشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه ويوزع المبلغ على تلك الوديان على الوجه التالي:-
واديا لبده وسوق الخميس | 125,000 د.ل |
وادى بن جواد | 320,000 د.ل |
تشجير وتعمير وادي زمزم | 600,000 د.ل |
تشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه | 500,000 د.ل |
1,545,000 |
مادة 2
تغطى الزيادة في مخصصات المشروعات المشار إليها بالمادة السابقة وقدرها 3,045,000 د.ل (ثلاثة ملايين وخمسة واربعون الف دينار) نقلا من مخصصات بعض المشروعات الواردة بكل من الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) والباب الثاني (قطاع التنمية الزراعية المتكاملة) من ميزانية التنمية لعام (1973 م) وذلك على الوجه التالي: –
- أولا: ينقل الى (مشروعات ووديان – تلال- القبيبه – الجارف) المبالغ التالية:-
- 500,000 د.ل من مشروع إنشاء صوامع الحبوب (باب أول بند 11/ ب).
- 250,000 د.ل من مشروع تاورغاء (باب أول بند 1/ أ).
- 750,000 د.ل من مشروع استيراد أعلاف (باب أول بند 11/ د
- 1,500,000 د.ل
- ثانياً: ينقل الى مشروع دراسة وتنفيذ وديان بالجمهورية المبالغ التالية:
- 70,000 د.ل من مشروع إنشاء مخازن الحبوب (باب أول بند 11/ج).
- 500,000 د.ل من مشروع السرير الإنتاجي (باب ثانی بند 4/ ب
- 500,000 د.ل من مشروع الجوف الهوارى/ تازربو باب ثاني بند 4/ج)
- 475,000 د.ل من مشروع مرزق (باب ثانی بند 3/ د).
- 1,545,00
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد الخويلدي الحميدي
- محمد علي الجدي
- د/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الداخلية
- وزير العدل
- عبد العاطي العبيدي
- عزالدين المبروك
- وزير الصحة
- محمد على تبو
- وزير العمل
- وزير النفط
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- م/ محمد المنقوش طه
- الشريف بن عامر
- عبد العاطي العبيدي
- وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- وزير المواصلات
- وزير الخارجية بالوكالة
- أبو بكر الشريف
- م جاد الله عزوز الطلحي
- محمد الزروق رجب
- وزير الاقتصاد
- وزير الصناعة والمعادن
- وزير الخزانة
- د/ محمد الشريف أبوزيد
- عمر دورده عبد الكريم
- فتح الله بللو
- وزير التعليم والتربية
- وزير الإعلام والثقافة
- وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- محمد بن يونس
- عبد المجيد القعود
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- وزير الخدمة المدنية
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 20 رجب 1393هـ
- الموافق 19 أغسطس 1973م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً