قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 مايو 1993
- الرقم: 360
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية
أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي:
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 106/73 بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 27/68 بشأن وقاية النباتات.
- وعلى القانون الصادر في 7/9/65 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية.
- وبناء على موافقة اللجنة الشعبية العامة رقم 754/93 بشأن الكشف على المواد الغذائية والأجهزة والمعدات.
قرر
مادة 1
تنشأ مكاتب للحجز الصحي ومراقبة الأغذية في المناطق التالية:
- أمساعد
- القطر ون
- غدامس
- ميناء زوارة
- ميناء مصراتة
- الكفرة
- وازن ميناء طرابلس
- ميناء مصراتة
- ميناء الخمس
- غات
- ابو كماش
- ميناء بنغازي ميناء درنة
- ميناء طبرق.
مادة 2
تختص مكاتب الحجز الصحي ومراقبة الأغذية المحددة بالمادة 1 بالآتي:
- تطبيق الأحكام الخاصة بفحص المواد الغذائية الواردة والصادرة والتأكد من صلاحيتها للاستعمال البشري.
- ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج والمشتبه في إصابتهم بأمراض معينة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية بشأنهم.
- تنفيذ إجراءات الحجر الصحي ومراقبة الأغذية وغيرها من الإجراءات المقررة بالقوانين النافذة المشار إليها.
- إصدار الشهادات الصحية بشكل متكامل والتنسيق مع حجر الصحة الحيوانية والزراعية والطاقة النووية والتأكد من خلو الحيوانات المستوردة والمنتجات الحيوانية من الأمراض المعدية والوبائية وتطبيقا لأنظمة الزراعة والصحية على النباتات والمنتجات النباتية الواردة والصادرة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالسقط الإشعاعي.
مادة 3
على كل وافد للجماهيرية العظمى لغرض العمل والإقامة أو الزيارة ضرورة الحصول على البطاقة الصحية المعدة من قبل اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كما تلتزم كافة الجهات بعدم تشغيل اى وافد لا بعد تأكدها من توفر البطاقة المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- الدكتور: البغدادي علي المحمودي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة
- والضمان الاجتماعي
- صدر في طرابلس: 5 ذو الحجة 1402 و.ر
- الموافق: 27/5/1993م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
القانون رقم (-) لسنة (-) بإصدار قانون حماية المستهلك
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
-
قرار رقم 109 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
-
قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
-
قرار رقم 191 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 16 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قرار رقم 735 لسنة 1984 م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي
-
قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام
اترك تعليقاً