أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي

مؤتمر الشعب العام.

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982م.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول إنشاء جهاز التفتيش الزراعي واختصاصاته 

المادة 1

ينشأ بكل بلدية جهاز يسمى جهاز التفتيش الزراعي يكون تابعاً للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.

ويكون رجال التفتيش الزراعي تابعين لرؤسائهم بترتيب رتبهم فيما بينهم ثم للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.ويكون لرجال التفتيش الزراعي في مباشرة اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة 2

يتولى رجال التفتيش الزراعي، كل في حدود اختصاصاته، القيام بما يأتي:

  1. التفتيش على الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة للتثبت من تطبيق أحكام قانون حماية الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة وقوع أية مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
  2. عدم السماح لأي شخص أو جهة سواء كانت عامة أو خاصة بإقامة مبان أو منشآت أو أسوار أو ما في حكمها على الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.
  3. التأكد من أن تراخيص حفر آبار المياه التي تجري بموجبها عمليات الحفر نافذة المفعول.
  4. ضبط أي فعل من أفعال التعمد أو الإهمال يكون من شأنه إيقاع الضرر بالآلات والمعدات والمضخات وغيرها من الآليات الزراعية ووسائل الإنتاج الزراعي الأخرى.
  5. حماية الغابات العامة من التعدي سواء بالرعي أو إشعال النار أو التحطيب أو غيرها، والتأكد من أن الانتفاع بهذه الغابات يتم طبقاً للشروط المطلوبة.
  6. منع قطع أو قلع أشجار الغابات العامة أو جمع أعشابها أو منتجاتها أو إلقاء الفضلات بها.
  7. العمل على حماية المزروعات والمغروسات ومخازن المنتجات الزراعية ومحطات الإنتاج الحيواني من الحرائق والكوارث الطبيعية والآفات الزراعية وكل ما يؤدي إلى تلفها أو الإضرار بها بأي وجه من الوجوه.
  8. المساهمة في حماية الغابات.
  9. منع قطع أو جمع أو أخذ منتجات الغابات من فحم وحطب وغيرهما إلا وفقاً للشروط المبينة في قانون حماية المراعي والغابات.
  10. حماية الصيد البري من الانقراض ومراقبة تطبيق أحكام قانون الصيد والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام.
  11. ضبط الأفعال التي من شأنها الإضرار بالثروة الحيوانية بأي وجه كان.
  12. مراقبة النباتات والحيوانات التي تدخل إلى البلاد للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات القائمة على شئون الحجر الزراعي.
  13. مراقبة تنفيذ أحكام كافة القوانين الزراعية بصفة عامة، وعلى الأخص القوانين التى تقوم على تنفيذها اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والمياه، واللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضى هذه القوانين بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين واللوائح والقرارات الأخرى.
  14. مراقبة تنفيذ القرارات التي تصدر في مجال التوجيه الزراعي.
  15. ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية فيما تعلق منها بالمجال الزراعي.

المادة 3

يكون لجهاز التفتيش الزراعي مراقبة أعمال الشركات والمنشآت والمشروعات الزراعية، وبصفة عامة كافة الأجهزة التابعة لقطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وكشف القصور فيها ومسبباته وإبلاغ اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية بذلك.وتصدر اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية القرارات المنظمة لأعمال الجهاز في هذا الشأن.

المادة 4

يجوز لرجال التفتيش الزراعي استعمال القوة دون استعمال السلاح، وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبهم، وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك.وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية بالاتفاق مع اللجنة الشعبية للعدل في البلدية الأحوال التي يرخص فيها باستعمال السلاح، والسلطات التي يكون لها إصدار الأوامر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات وكيفية حفظ الأسلحة المسموح باستعمالها.

الفصل الثاني تكوين جهاز التفتيش الزراعي وتنظيمه وواجباته

المادة 5

  1. بالنسبة للمفتشين.
  • كبير مفتشين.
  • مساعد كبير مفتشين.
  • مفتش أول.
  • مفتش.
  • مساعد مفتش.
  1. بالنسبة للحراس.
  • حارس أول.
  • حارس ثان.
  • حارس.

ويمنح رجال التفتيش الزراعي الرواتب والعلاوات المقررة بجدول معادلة الرواتب لرجال التفتيش الزراعي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، ويتضمن القرار معادلة رتب رجال التفتيش الزراعي بدرجات الخدمة المدنية.

المادة 6

يؤدي رجال التفتيش الزراعي عند تعيينهم اليمين الآتية أمام اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية المختصة:

 أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على نظام الجماهيرية وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة وأن أحترم إعلان سلطة الشعب وأؤدي أعمالي في مراقبة تنفيذ كافة التشريعات الزراعية بالذمة والصدق.

المادة 7

يكون لرجال التفتيش الزراعي زي رسمي وشعار مميز يصدر بتحديدهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بعد الاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل على أن يتضمن هذا القرار قواعد صرف ما يلزم من ملابس ومهمات، وتحديد الشارة المميزة لكل رتبة.

المادة 8

يعد في كل أمانة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية أو مركز أو مشتل أو محطة أو مشروع زراعي أو أي مكان عمل آخر به رجال التفتيش الزراعي، سجل يسمى سجل الوقائع تدون فيه الوقائع التي تحدث بمركز عمل كل منهم والمخالفات التي تقع أثناء فترة العمل اليومي.وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أماكن وبيانات هذا السجل وطريقة القيد فيه.

المادة 9

تتولى اللجنة العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي إصدار القرارات المنظمة لواجبات رجال التفتيش الزراعي والأعمال المحظورة عليهم.

الفصل الثالث تعيين رجال التفتيش الزراعي وترقياتهم وعلاواتهم وإجازاتهم 

المادة 10

يشترط فيمن يعين لأول مرة في وظائف التفتيش الزراعي ما يلي:

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
  2. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا تزيد على خمس وأربعين سنة.
  3. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.
  4. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  5. ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي ما لم تكن قد مضت على صدوره مدة خمس سنوات على الأقل.
  6. أن تثبت لياقته الصحية للخدمة.
  7. ألا يكون متزوجاً من أجنبية.
  8. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية على الأقل، ويجوز قبول حملة الشهادة الابتدائية أو الناجحين إلى الصف السادس الابتدائي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي متى اقتضت الضرورة ذلك.
  9. أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تنظمها أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  10. أن يتعهد بالاستمرار في العمل في وظائف التفتيش الزراعي مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 11

تتولى أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تدريب رجال التفتيش الزراعي المستجدين قبل مباشرتهم لأعمالهم.

ويكون إنشاء مراكز التدريب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وتكون إقامة المتدربين ومعيشتهم في هذه المراكز على نفقة الدولة.ويصدر بالتنظيم الداخلي لمراكز التدريب قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

المادة 12

يشترط فيمن يعين لأول مرة في رتبة حارس أول بجهاز التفتيش الزراعي أن يكون مستوفياً للشروط المبينة في المادة العاشرة غير أنه بالنسبة لشرطي السن والمؤهلات الدراسية فيجب ألا تقل سن المرشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على دبلوم الزراعة الثانوية أو ما يعادله أو خبرة يتم تحديدها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالاتفاق مع أمانة الخدمة العامة.ويشترط للتعيين في رتبة مساعد مفتش فما فوقها أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال أو له خبرة تحدد وفقاً للفقرة السابقة.

المادة 13

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يتم تعيين رجال التفتيش الزراعي ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات السنوية والإذن لهم بالإجازات المقررة قانوناً من الجهة التي تختص بإصدار القرارات المماثلة بالنسبة إلى شاغلي الوظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم من موظفي أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.ويشترط للترقية قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية والنجاح في الامتحان الذي يجرى لهذا الغرض أو النجاح في الدورة التدريبية المقررة، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحان الترقية أو الناجحين في الدورات التدريبية.وفي جميع الأحوال يشترط للترقية أن يكون التقرير السنوي الأخير للمرشح بدرجة جيد على الأقل.

المادة 14

يعين رئيس جهاز التفتيش الزراعي بكل بلدية من بين رجال التفتيش الزراعي، وتكون اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية هي الرئيس الإداري له وتمارس بشأنه كافة الصلاحيات المقررة لها في هذا الشأن، ولها أن تفوض أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية في بعض تلك الصلاحيات.

المادة 15

تشكل بأمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وعضوية أمناء اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات ورؤساء أجهزة التفتيش الزراعي بالبلديات والمستشار القانوني بالأمانة، تعقد اجتماعاً عادياًّ كل أربعة أشهر أو اجتماعاً استثنائياً كلما دعت إليه الضرورة، وذلك للبت في المشكلات والصعوبات التي تعترض سير عمل رجال التفتيش الزراعي في البلديات، وتوحيد المعاملة بينهم قدر الإمكان وتنسيق العمل بين أجهزة التفتيش الزراعي بالبلديات.

الفصل الرابع التأديب 

المادة 16

كل من يخالف من رجال التفتيش الزراعي مقتضى الواجب في أداء وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه المساس بكرامتها يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية والجنائية ضده عند الاقتضاء.

المادة 17

يعتبر من قبيل المخالفات التأديبية التي يعاقب عليها رجل التفتيش الزراعي مايلي:

  1. الإخلال بواجباته الوظيفية أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته.
  2. التقصير في تأدية واجباته الوظيفية أو تجاوز حدودها أو إساءة استعمال صلاحيته.
  3. الإتيان بأي عمل من الأعمال المحظورة عليه طبقاً لهذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  4. أن يهدد أحداً من رجال التفتيش الزراعي أو يعتدي عليه أو يشيع أقوالا عنه يكون من شأنها الإساءة إلى سمعته.
  5. إتلاف ممتلكات التفتيش الزراعي أو المهمات المتعلقة بها أو التسبب بالإهمال في ضياع شيء منها أو التصرف بغير حق فيها.
  6. التأخر أو التغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول.
  7. التعدي على الأعلى رتبة أو تهديده أو توجيه إهانة إليه.
  8. إساءة معاملة الأدنى رتبة أو التعدي عليه.
  9. عدم إطاعة الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو التقصير في تنفيذها.
  10. التمارض.
  11. الإهمال في القيافة أو النظافة.
  12. إساءة معاملة أفراد الشعب أثناء تأدية واجباته الوظيفية.
  13. إخفاء معلومات أو وقائع مما يجب إبلاغها إلى رؤسائه أو الإهمال في هذا التبليغ أو التأخير فيه.
  14. التقاعس في أداء الواجب.
  15. استغلال وظيفته.
  16. الهروب من الخدمة أو مساعدة غيره على الهروب.

المادة 18

يعتبر رجل التفتيش الزراعي هارباً من الخدمة إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب إجازة مرخص له بها.ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض.و يقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب ويعاقب – في حالة إدانته – بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز 45 يوماً ويترتب على إدانته فصله من وظيفته بالتفتيش الزراعي.

المادة 19

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجال التفتيش الزراعي هي :

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب.
  3. الحجز في مقر العمل.
  4. الحجز في الغرفة.
  5. خفض الرتبة.
  6. الفصل من الوظيفة.

المادة 20

لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة 90 تسعين يوماً في السنة الواحدة، ومدة أسبوع للعقوبة الواحدة.

ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياًّ بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه، ويقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذه المادة المرتب الأساسي دون العلاوات الإضافية والبدلات وغيرها من المستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره اللوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرى.

المادة 21

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة عشرة من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:

  1. يستحق المحجوز راتبه كاملا طيلة مدة الحجز.
  2. لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل.
  3. لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل.
  4. لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار، إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.

المادة 22

مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي :

  1. يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز.
  2. يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من المفتشين، أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين.
  3. يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.

المادة 23

لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة.ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية رجل التفتيش الزراعي في الرتبة التي خفض إليها.

المادة 24

لا يعاقب رجل التفتيش الزراعي بالفصل من الوظيفة إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به من فعل يقتضي عدم استمراره في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.

المادة 25

مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يتولى محاكمة رجل التفتيش الزراعي الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ما لم يقرر رئيس التفتيش أن يتولاه بنفسه.ويبين الجدول المرافق السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها.

المادة 26

إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها، فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة، فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته هذه السلطة إلى مجلس التأديب.

المادة 27

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو لرئيس جهاز التفتيش الزراعي أو أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية المختصة أن يأمر بحجز أي مفتش يرتكب أي فعل من الأفعال المشار إليها في البنود 14.9.7.5.4 من المادة السابعة عشرة وذلك إلى حين تقديمه إلى المحاكمة التأديبية على ألا تجاوز مدة الحجز ثمان وأربعين ساعة.

ويجوز لأي مفتش مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة إلى أي من رجال التفتيش الزراعي ممن هم تحت رئاسته.

وفيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.

المادة 28

يجوز وقف رجل التفتيش الزراعي عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.ويصدر قرار الوقف بالنسبة للمفتشين من رئيس جهاز التفتيش وبالنسبة لمن عداهم من الرتب من الرئيس المباشر من المفتشين والحراس.ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً إلا بقرار من مجلس التأديب، ويوقف صرف نصف المرتب الأساسي طيلة مدة الوقف.فإذا حفظت الدعوى أو انتهت الإجراءات الجنائية والتأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.

المادة 29

ينشأ باللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية مجلس تأديب يشكل برئاسة أمين اللجنة الشعبية بها وعضوية ثلاثة من أعضائها أو أحد موظفيها ممن لا تقل درجتهم عن رتبة المحال إلى المحاكمة التأديبية وأحد القانونيين يندب لهذا الغرض.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.ويكون لمجلس التأديب المشار إليه أن يوقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية المذكورة في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

الفصل الخامس انتهاء الخدمة 

المادة 30

تنتهي خدمة رجل التفتيش الزراعي لأحد الأسباب الآتية :

  1. بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة.
  2. عدم اللياقة الصحية للخدمة.
  3. الفصل من الوظيفة بقرار تأديبي.
  4. فقد جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  5. الزواج من أجنبية ما لم يكن حاصلا على إذن من اللجنة الشعبية العامة بذلك
  6. الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن.
  7. الاستقالة.
  8. الوفاة.

المادة 31

يحال رجل التفتيش الزراعي إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية:

  1. كبير مفتشين ومساعد كبير مفتشين 60 سنة ميلادية.
  2. مفتش أول مفتش ومساعد مفتش 55 سنة ميلادية.
  3. حارس 50 سنة ميلادية.

ومع ذلك يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تمديد مدة الخدمة لكبير المفتشين ومساعد كبير مفتشين لمدة لا تجاوز سنتين، أما بالنسبة لغيرهما فيجوز تمديد الخدمة لمدة أقصاها خمس سنوات وذلك كله إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك.

الفصل السادس أحكام عامة وانتقالية 

المادة 32

يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين في وظائف التفتيش الزراعي من بين رجال حرس الغابات وذلك دون اشتراط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا القانون، على أن تتوافر في المرشح شروط التعيين الأخرى وألا يتم التعيين في وظيفة مساعد مفتش فما فوقها إلا إذا كان المرشح حاصلا على دبلوم الزراعة الثانوية أو ما يعادله.

المادة 33

يجوز ندب بعض رجال القوات المسلحة والشرطة لشغل وظائف التفتيش الزراعي وذلك بعد الاتفاق مع الجهات التابعين لها.

المادة 34

في حالة غياب المسؤول الأول عن التفتيش الزراعي عن منطقة عمله يحل محله من يليه في المسئولية ممن هو أقدم درجة وأعلى رتبة، ما لم يقرر أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية ندب رجل تفتيش آخر يحل محله.

المادة 35

تطبق في شأن رجال التفتيش الزراعي أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح لقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 36

على اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في 24 ربيع الآخر 1392 من وفاة الرسول 
  • الموافق 7 فبراير 1983م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.