قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 فبراير 2014
-
الرقم:19
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس/2011 م, وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بشأن هيئة الرقابة الإدارية.
- القرار رقم 118 لسنة 2012 م.بنقل تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الرقم الإشاري م-ر-غ-د 440 / 2013م بتاريخ 11/11/2013 م.بشأن طلب نقل تبعية المركز من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد والسبعون بعد المائة المنعقد, يوم الثلاثاء بتاريخ 25/ربيع الثاني/ 1435ه الموافق 2014/02/25 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تنقل تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى هيئة الرقابة الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر بالجريدة الرسمية, وفي وسائل الإعلام المتاحة.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ 27/ربيع الثاني/1435ه.
- الموافق 27/فبراير /2014 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
القانون رقم (-) لسنة (-) بإصدار قانون حماية المستهلك
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
-
قرار رقم 109 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
-
قرار رقم 191 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 16 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية
-
قانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قرار رقم 735 لسنة 1984 م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي
-
قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام
اترك تعليقاً