قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 13 يوليو 1971
- الرقم: 49
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: اتفاقيات, التعليم الخاص
قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م ،
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس ،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية بمبلغ 150,000 ج.ل مائة وخمسون ألف جنيه ليبي 150 توزع على النحو الآتى:
- أ- 75,000 خمسة وسبعون الف جنيه تحول رأساً لحساب وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية اليمنية.
- ب- 40,000 ج.ل أربعون ألف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب طبع الكتب المدرسية اللازمة لمدارس الجمهورية العربية اليمنية.
- ج- 10,000 ج.ل عشرة آلاف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب توريد مكتبات مدرسية الى الجمهورية العربية اليمنية.
- د- 25,000 ج.ل خمسة وعشرون ألف جنيه تخصص لتزويد الجمهورية العربية اليمنية بمقاعد وسبورات وأدوات كشفية ورياضية وبالادوات اللازمة للتربية النسوية.
مادة 2
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ بشیر هوادى
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في 19 جمادى الاولى 1391 هـ
- الموافق 13 يوليو 1971 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
منشور بالرقم الإشاري 1644 بشأن تعليمات رئيس الوزراء التي تقضي بالإذن لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لهم، بما يتوافق مع موروثهم الثقافي
-
قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية
-
قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج
-
قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 18 لسنة 2003 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 1 لسنة 2002 م بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا
-
قانون رقم 12 لسنة 1997 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية