أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي

نشر في

منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي

بهذا تفيد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بأنها لم تمنح أي إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة لهذه السنة، وتعلن أن من يسجل للدراسة بها لهذه السنة يتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك.

وعلى الجميع أخذ العلم بذلك،،

والسلام عليكم 

عمران محمد القيب

 وزير التعليم العالي و البحث العلمي

طرابلس، في

2022/01/27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.