قانون رقم 100 لسنة 1974 م بالموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 ديسمبر 1974
-
الرقم:100
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 100 لسنة 1974 م بالموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م، بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ – 1974 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على أن تقدم الجمهورية العربية الليبية لشعب الجمهورية العربية اليمنية الشقيق معونة مالية مقدارها 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي.
مادة 2
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974 م اعتماد إضافي بالمبلغ المشار إليه فى المادة السابقة، ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 17 ذي القعدة 1394هـ
- الموافق أول ديسمبر 1974 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور المجلس الأعلى للقضاء بالرقم الإشارى 148
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
القانون الأساسي للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة
-
قانون رقم 46 لسنة 1973 م بتقرير معاشات ومساعدات لضحايا العدوان الصهيوني على الطائرة المدنية العربية الليبية
-
قانون رقم 157 لسنة 1972 م بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية لصالح أبناء الشهداء الفلسطينيين
-
قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
قانون رقم 89 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى شعب جزر محل الديب وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
قانون رقم 66 لسنة 1971 م بشأن تقديم معونة مالية لجمهورية النيجر لدعم المشروعات التي تقوم بها لصالح شعب النيجر
-
قانون رقم 43 لسنة 1971 م بالمساهمة في حملة مقاومة العطش بجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية
-
قرار بتشكيل لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية الجزائرية الشقيقة
-
قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية
-
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية