قانون رقم 38 لسنة 1974 م بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلى
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 14, 1974
-
الرقم:39
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 38 لسنة 1974 م بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وعلى القانون رقم 52 لسنة 1956 م بشأن استخدام الجيش للمحافظة على الأمن الداخلى.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يجوز استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي اذا تطلبت ذلك السلامة العامة للجمهورية أو أى جزء منها وعجزت الجهات المختصة عن حفظ الأمن، ويكون استخدام القوات المسلحة بقرار من مجلس قيادة الثورة.
ويجوز أن تستخدم هذه القوات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء في الحالات الخطيرة التي لا تحتمل التأخير، على أن يرفع فوراً تقريراً الى مجلس قيادة الثورة موضحاً فيه الإجراءات التي اتخذت والأسباب التي دعت اليها.
مادة 2
اذا تولت القوات المسلحة طبقاً لهذا القانون حفظ الأمن انتقلت اليها مسئوليته وتخضع قوات الشرطة في هذه الحالة لسلطة الآمر المسؤول في القوات المسلحة وعليها تقديم ما يطلب إليها من معونة.
مادة 3
يجب على الآمر العسكري عند توليه مسئولية حفظ الأمن في أية منطقة أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازماً لإعادة النظام. على أنه لا يجوز له إصدار الأمر بإطلاق النار الا فى الحالات الآتية:
- أ. إذا وقع اعتداء على أفراد القوة.
- ب. إذا امتنع المتمردون عن العودة الى النظام بعد إنذارهم وتحديد مهلة لم.
- ج. إذا وقع من المتمردين اعتداء بالسلاح على النفس أو المال.
مادة 4
تسحب وحدات القوات المسلحة بعد استتباب الأمن وتعود مسئولية حفظه الى الجهات المختصة ويحرر محضر يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات يوقعه الآمر العسكري ومدير الشرطة في المنطقة ورئيس اللجنة الشعبية وأمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي في المنطقة.
ويرفع الآمر العسكرى صورة من المحضر الى رئاسة الاركان العامة للقوات المسلحة، كما تحال صورة منه الى مديرية الأمن المختصة لاحالتها الى وزير الداخلية.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 ربيع الآخر 1394 هـ
- الموافق 14 مايو 1974 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية