قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 ديسمبر 2021
- الرقم: 69
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012م الصادر بتقرير بعض الأحكام في شان تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى القرار رقم 16 لسنة 2012م بإعلان مناطق عسكرية مغلقة وتقرير بعض الأحكام في شأن الحدود.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 30/يوليو/2013م.
صدر القرار الآتي:
المحتويات
تعديل نص المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 16 لسنة 2012م
مادة 1
يعدل نص المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 16 لسنة 2012م،المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:
يقسم الجنوب الليبي إلى ثلاث مناطق عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص على التفصيل التالي:
- منطقة سبها العسكرية وتشمل القطاعات الآتية:
- أ- قطاع سبها.
- ب- قطاع مرزق.
- ج- قطاع أوباري.
- د- قطاع غات.
- ه- قطاع الشاطئ.
- منطقة الكفرة العسكرية.
- منطقة غدماس العسكري.
ويصدر بيبيان الحدود الإدارية العسكرية لهذه المناطق والقطاعات قرار من وزير الدفاع بناء على عرض من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
إضافة إلى القرار رقم 16 لسنة 2012م
مادة 2
تضاف إلى القرار رقم 16 لسنة 2012م المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة 1 مكررا يكون نصها على النحو الآتي:
مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والجهات المدنية في الدولة تسند للمناطق والقطاعات العسكرية المشار إليها المهام التالية:
- مهام المناطق العسكرية.
- أ- تأمين وحماية المنطقة من أية اعتداءات داخلية أو خارجية.
- ب- السيطرة على كافة الوحدات العسكرية داخل حدود المنطقة.
- ج- حماية الأهداف والمرافق الحيوية داخل حدود المنطقة.
- د- تقسيم المنطقة العسكرية إلى قطاعات حدودية حسب المساحة والرقعة الجغرافية.
- ه- تنسيق التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى الواقعة في حدود المنطقة.
- و- المتابعة والإشراف على تدريب الوحدات العسكرية داخل حدود المنطقة.
- ز- وضع الخطط المستعجلة للمواقف الطارئة والتهديدات الخارجية.
- ت- تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة إليها من المستويات الأعلى.
- ث- التنسيق مع قطاعات الأسلحة المختلفة الجوية البحرية الدفاع الجوي وحرس الحدود فيما يخص تأمين وحماية المنطقة.
- مهام القطاعات العسكرية
- أ- تأمين وحماية حدود القطاعات من أية اعتداءات.
- ب- الإشراف على سير التدريب للوحدات التابعة له.
- ج- بحماية الأهداف والمؤسسات الحيوية الواقعة في حدود القطاع.
- د- تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة له من آمر المنطقة.
- ه- التنسيق مع الأسلحة الأخرى فيما يخص تأمين القطاع الحدودي.
تكليف رئيس الأركان العامة أمرا عسكريا لكل منطقة
مادة 3
يكلف رئيس الأركان العامة أمرا عسكريا لكل منطقة،ويمنح كافة الصلاحيات والاختصاصات الضبطية المخولة للسلطة التنفيذية،وعلى وجه الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق،وإعادة المتسللين عبر الحدود الى أوطانهم،وله في ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في هذا الشأن.
إلغاء نص المادة الرابعة من القرار رقم 16 لسنة 2012م
مادة 4
يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 16 لسنة 2012م المشار إليه سلفا.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 23/رمضان/1434هـ
- الموافق:1/أغسطس/2013 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
اترك تعليقاً