أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

نشر في

قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • و على ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى المحضر الدوري للجنة الدائمة لشهداء الواجب من أعضاء هيئة الشرطة لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3796 بتاريخ 2022/2/7. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022. 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفون الواردة أسمائهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 19 يبدأ باسم/ اسماعيل محمد ابراهيم الجربي، وينتهي باسم/ فاضل حسين خليفة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/10 م

الكشف المرفق بقرار قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

ر.مالاسمجهة العمل
1عقيد/ اسماعیل محمد ابراهيم الجربيالإدارة العامة لأمن السواحل
2نقيب/ مجدي محمد ارحومة الحدادمديرية أمن طرابلس
3م.ض.أ/ حمزة عبد المنعم عبد الحكيم التواتيالإدارة العامة لأمن المنافذ
4ر.ع. أ/ مروان علي زايد الكاديكيالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية
5ر.ع./ ناجي علي صالح سالممديرية أمن الجفارة
6ر.ع./ محمد مفتاح المهدي الوحيشيجهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية
7عريف/ عادل المبروك مسعود امشيعمديرية أمن طرابلس
8عریف/ مهند سالم محمد قلاحمديرية أمن طرابلس
9عريف/ مصطفي ميلاد ابوراوي اليونسيمديرية أمن طرابلس
10ن. ع./ عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ سالممديرية أمن سرت
11شرطي/ محمد احمد البدوي فكحالمديرية أمن الزنتان
12شرطي/ حسام الدین سالم احمد الحامديمديرية أمن طرابلس
13شرطي/ مصعب محمد مصطفى المحروقالإدارة العامة للدعم المركزي
14شرطي/ عبد الكريم سالم احمد ابوشغلينمديرية أمن طرابلس
15شرطي/ علي سالم محمد الهميسيالإدارة العامة للدعم المركزي
16شرطي/ محمد فتحي عبد السلام الزمزامالإدارة العامة للدعم المركزي
17شرطي/ عرفات ابوالقاسم علي سليمانالإدارة العامة للدعم المركزي
18موظف/ عبد الفتاح السيد بلقاسم حمر بطانإدارة الشؤون المالية
19موظف/ فاضل حسين خليفةاللجنة الأمنية العليا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.