قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 10 فبراير 2022
- الرقم: 106
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- و على ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى المحضر الدوري للجنة الدائمة لشهداء الواجب من أعضاء هيئة الشرطة لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3796 بتاريخ 2022/2/7.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفون الواردة أسمائهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 19 يبدأ باسم/ اسماعيل محمد ابراهيم الجربي، وينتهي باسم/ فاضل حسين خليفة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م
الكشف المرفق بقرار قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
ر.م | الاسم | جهة العمل |
1 | عقيد/ اسماعیل محمد ابراهيم الجربي | الإدارة العامة لأمن السواحل |
2 | نقيب/ مجدي محمد ارحومة الحداد | مديرية أمن طرابلس |
3 | م.ض.أ/ حمزة عبد المنعم عبد الحكيم التواتي | الإدارة العامة لأمن المنافذ |
4 | ر.ع. أ/ مروان علي زايد الكاديكي | الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية |
5 | ر.ع./ ناجي علي صالح سالم | مديرية أمن الجفارة |
6 | ر.ع./ محمد مفتاح المهدي الوحيشي | جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية |
7 | عريف/ عادل المبروك مسعود امشيع | مديرية أمن طرابلس |
8 | عریف/ مهند سالم محمد قلاح | مديرية أمن طرابلس |
9 | عريف/ مصطفي ميلاد ابوراوي اليونسي | مديرية أمن طرابلس |
10 | ن. ع./ عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ سالم | مديرية أمن سرت |
11 | شرطي/ محمد احمد البدوي فكحال | مديرية أمن الزنتان |
12 | شرطي/ حسام الدین سالم احمد الحامدي | مديرية أمن طرابلس |
13 | شرطي/ مصعب محمد مصطفى المحروق | الإدارة العامة للدعم المركزي |
14 | شرطي/ عبد الكريم سالم احمد ابوشغلين | مديرية أمن طرابلس |
15 | شرطي/ علي سالم محمد الهميسي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
16 | شرطي/ محمد فتحي عبد السلام الزمزام | الإدارة العامة للدعم المركزي |
17 | شرطي/ عرفات ابوالقاسم علي سليمان | الإدارة العامة للدعم المركزي |
18 | موظف/ عبد الفتاح السيد بلقاسم حمر بطان | إدارة الشؤون المالية |
19 | موظف/ فاضل حسين خليفة | اللجنة الأمنية العليا |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
اترك تعليقاً