قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 نوفمبر 2022
-
الرقم:972
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم قوة العمليات المشتركة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة 197 لسنة 2022 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز الطيران الخاص رقم 1371 المؤرخ 2022/11/2 م.
- وعلى كتاب رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 1056 المؤرخ 2022/10/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 27490 المؤرخ 2022/11/22 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنقل ملكية الطائرتين التالي بيانهما من جهاز الطيران الخاص إلى قوة العمليات المشتركة وهما:
- الطائرة ILYUSHIN IL76 ذات حروف التسجيل APOL 5
- الطائرة 74 ANTENOVE ذات حروف التسجيل 5 ACAA
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 116 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
منشور رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)
-
مشروع قانون الطيران المدني الجديد
-
قرار رقم 631 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوطني للطيران الزراعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 628 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 609 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 455 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني
-
قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني
اترك تعليقاً