أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين

نشر في

قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم قوة العمليات المشتركة.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة 197 لسنة 2022 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز الطيران الخاص رقم 1371 المؤرخ 2022/11/2 م.
  • وعلى كتاب رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 1056 المؤرخ 2022/10/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 27490 المؤرخ 2022/11/22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

تنقل ملكية الطائرتين التالي بيانهما من جهاز الطيران الخاص إلى قوة العمليات المشتركة وهما:

  1. الطائرة ILYUSHIN IL76 ذات حروف التسجيل APOL 5  
  2. الطائرة 74 ANTENOVE ذات حروف التسجيل 5 ACAA

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.