قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 يونيو 2017
-
الرقم:31
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
القائد الأعلى
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار سبع مناطق عسكرية تكون جزءا من الجيش الليبي، تتبع رئيس الأركان مباشرة، ويناط بها مسؤولية حفظ الأمن في المنطقة وتأمينها والدفاع عنها ودرء كافة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها وعدم زعزعة استقرارها وتكون على النحو التالي:
- منطقة طرابلس العسكرية.
- منطقة بنغازي العسكرية.
- المنطقة العسكرية الوسطى.
- المنطقة العسكرية الغربية.
- منطقة سبها العسكرية.
- منطقة طبرق العسكرية.
- منطقة الكفرة العسكرية.
مادة 2
تكون حدود ونطاق كل منطقة عسكرية كما هو مبين بالملحق أ المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يعتبر آمروا المناطق العسكرية مسؤولون مباشرة عن أداء أعمالهم أمام القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 4
يكون لكل آمر منطقة عسكرية معاون، يساعده في القيام بمهامه وينوب عنه عند غيابه.
مادة 5
يعين آمر المنطقة العسكرية ومعاونه بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 6
يتولى آمر المنطقة العسكرية الإشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها ورفع درجة استعدادها وتدريبها وانجازها لمهامها القتالية، وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب.
مادة 7
تلتزم رئاسة الأركان العامة بتوفير كل ما تحتاجه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في ملاكاتها.
مادة 8
تلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات بالمناطق العسكرية.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
- صدر في 6/رمضان/ 1438 هجري
- الموافق: 2017/6/1
رقم | المنطقة العسكرية | حدود المنطقة العسكرية | |
داخل | خارج | ||
1 | منطقة طرابلس العسكرية | المايا الزهراء العزيزية ترهونه بنيوليد القصبة القريولي قصر الخيار الغنيمة | جدايم أبوسيبة الهيرا الكهرباء الشويرف العريان ماجر مسلاته |
2 | منطقة سبها العسكرية | جبل النقي التوم جبل اكاكوس غات المثلث السلفدور قرارة الناقة جبل الحساونه حمادة تنغرات | غدامس الشويرف بني وليد سوكنه زلة الفقه مرادة غالو |
3 | المنطقة الغربية العسكرية | جدايم راس جدير وازنغدماس الشويرف العريان الهيرة أبو شيبه | ترهونه بني وليد بوابة الغيلانيه العوينيات عين الزو |
4 | المنطقة العسكرية الوسطى | سوكنة الفقه زلة مرادة البريقة | بوابة الغيلانيه الشويرف بني وليد ترهونة غنيمة |
5 | منطقة بنغازي العسكرية | البياضة اجدابيا بشر | البريقة مراده وادي الكوف جالو |
6 | منطقة طبرق العسكرية | امساعد الجغبوب وادي الكوف سبخة القنين | البياضة جالو 100 كم جنوب الجغبوب |
7 | منطقة الكفرة العسكرية | العوينات ربيانه السرير جبل الترهوني جالو | الجغبوب مراده جبل زلطن جبل النقي |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
اترك تعليقاً