أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية

نشر في

قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية

القائد الأعلى 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار سبع مناطق عسكرية تكون جزءا من الجيش الليبي، تتبع رئيس الأركان مباشرة، ويناط بها مسؤولية حفظ الأمن في المنطقة وتأمينها والدفاع عنها ودرء كافة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها وعدم زعزعة استقرارها وتكون على النحو التالي:

  1. منطقة طرابلس العسكرية.
  2. منطقة بنغازي العسكرية.
  3. المنطقة العسكرية الوسطى.
  4. المنطقة العسكرية الغربية.
  5. منطقة سبها العسكرية.
  6. منطقة طبرق العسكرية.
  7. منطقة الكفرة العسكرية.

مادة 2

تكون حدود ونطاق كل منطقة عسكرية كما هو مبين بالملحق أ المرفق بهذا القرار.

مادة 3

يعتبر آمروا المناطق العسكرية مسؤولون مباشرة عن أداء أعمالهم أمام القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 4

يكون لكل آمر منطقة عسكرية معاون، يساعده في القيام بمهامه وينوب عنه عند غيابه.

مادة 5

يعين آمر المنطقة العسكرية ومعاونه بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 6

يتولى آمر المنطقة العسكرية الإشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها ورفع درجة استعدادها وتدريبها وانجازها لمهامها القتالية، وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب.

مادة 7

تلتزم رئاسة الأركان العامة بتوفير كل ما تحتاجه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في ملاكاتها.

مادة 8

تلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات بالمناطق العسكرية.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر في 6/رمضان/ 1438 هجري
  • الموافق: 2017/6/1
رقمالمنطقة العسكريةحدود المنطقة العسكرية
داخلخارج
1منطقة طرابلس العسكريةالمايا الزهراء العزيزية ترهونه بنيوليد القصبة القريولي قصر الخيار الغنيمةجدايم أبوسيبة الهيرا الكهرباء الشويرف العريان ماجر مسلاته
2منطقة سبها العسكريةجبل النقي التوم جبل اكاكوس غات المثلث السلفدور قرارة الناقة جبل الحساونه حمادة تنغراتغدامس الشويرف بني وليد سوكنه زلة الفقه مرادة غالو
3المنطقة الغربية العسكريةجدايم راس جدير وازنغدماس  الشويرف العريان الهيرة أبو شيبهترهونه بني وليد بوابة الغيلانيه العوينيات عين الزو
4المنطقة العسكرية الوسطىسوكنة الفقه زلة مرادة البريقةبوابة الغيلانيه الشويرف بني وليد ترهونة غنيمة
5منطقة بنغازي العسكريةالبياضة اجدابيا بشرالبريقة مراده وادي الكوف جالو
6منطقة طبرق العسكريةامساعد الجغبوب وادي الكوف سبخة القنينالبياضة جالو 100 كم جنوب الجغبوب
7منطقة الكفرة العسكريةالعوينات ربيانه السرير جبل الترهوني جالوالجغبوب مراده جبل زلطن جبل النقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.