قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري, النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 9 من 12
المحتويات
- الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: في الأفراد
- الباب الثالث: الشركات
- الفصل الأول: أحكام مشتركة
- الفصل الثاني: الشركات التجارية
- الشركة المساهمة
- أولاً: تحول الشركة
- ثانياً: اندماج الشركات
- ثالثاً: انقسام الشركات
- رابعاً: تجمع الشركات
- الفصل الثالث: الشركات المدنية
- الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية
- الفصل الخامس: صناديق الاستثمار
- الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات
- الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
- الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: بيع المنقولات
- الباب الثالث: التوريد
- الباب الرابع المقاولة
- تعريف
- المقاولة من الباطن
- تقدير الأجر
- التزام المقاول بتقديم المواد
- التغييرات في العمل
- سلطة القاضي في تعيين التغييرات
- مدى حق رب العمل في التغييرات
- حق المراقبة على سير العمل
- الإنذار بعيوب المواد
- إعادة النظر في الثمن
- التثبت من صحة العمل
- التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
- ضمان المقاول للشوائب والعيوب
- حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
- مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
- حق الرجوع على المقاولين من الباطن
- حق رب العمل في التحلل من العقد
- استحالة إنجاز المقاولة
- هلاك العمل أو تلفه
- وفاة المقاول
- التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
- حقوق المستخدمين
- الأحكام التي تطبق
- الباب الخامس: النقل
- الباب السادس: الرهن التجاري
- الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
- تعريف
- ترخيص باستثمار المستودعات
- لائحة المستودعات
- محظورات على المودع لديه
- قروض المستودعات العمومية
- بيانات البضاعة المودعة
- مسؤولية المودع لديه
- التأمين على المستودع
- شهادة الإيداع والرهن
- استبدال البضاعة
- شهادات التخزين
- التزامات المدور إليه
- بيانات التدوير
- الوفاء بالدين المضمون
- بيع البضاعة المرهونة
- استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
- الحق في الرجوع
- حق الحلول
- ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
- بيع البضاعة المودعة
- براءة ذمة الكفيل
- عقوبات
- الكتاب الرابع: عمليات المصارف
- الباب الأول: وديعة النقود
- الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
- الباب الثالث: إيجار الخزائن
- الباب الرابع: الحوالة المصرفية
- الباب الخامس: فتح الاعتماد
- الباب السادس: الاعتماد المستندي
- الباب السابع: خصم السندات
- الباب الثامن: خطابات الضمان
- الباب التاسع: القرض المضمون برهن
- الباب العاشر: الحساب الجاري
- التعريف
- الحساب المكشوف
- الحساب بعملات
- الديون المستثناة من الحساب الجاري
- التصرف في الرصيد
- العمولة واسترداد المصاريف
- آثار الإدراج في الحساب
- الديون المضمونة
- فقدان الصفات الخاصة للدين
- إدراج ديون على الغير
- عدم تجزئة الحساب الجاري
- الحجز على الحساب الجاري
- قفل الحساب الجاري
- كشف الحساب الجاري
- تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
- تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
- تعديل الحساب
- القيد العكسي للأوراق التجارية
- التقادم
- سِريّة الحساب
- الكتاب الخامس السندات المالية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الحقوق الناشئة عن تقديم السند
- قيمة السند المعتمدة
- الدفوع المخولة للمدين
- حيازة السند عن حسن نية
- نقل الحقوق المتعلقة بالسند
- السندات القائمة مقام البضائع
- وجوب ذكر القيود على السند
- حق الانتفاع بالسندات
- إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
- جمع السندات وتجزئتها
- الأحكام التي تطبق
- الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
- الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
- الباب الثالث: السندات المالية لأمر
- الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الكتاب السادس الأوراق التجارية
- الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
- الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
- الباب الثاني: الإفلاس
- الفصل الأول: افتتاح التفليسة
- الفصل الثاني: هيئات التفليسة
- الفصل الثالث: آثار التفليسة
- الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
- الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
- الفصل السادس: تصفية الموجودات
- الفصل السابع: في توزيع الموجودات
- الفصل الثامن: في قفل التفليسة
- الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
- الفصل العاشر: تفليس الشركات
- الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
- الفصل الثاني عشر: العقوبات
- الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
- الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
- الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
- الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك
- الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
- تعريف
- إنشاء الغرف
- اختصاصات الغرف
- القيد في الغرف
- تجديد الترخيص
- الجمعية العمومية
- إدارة الغرفة
- اختصاصات لجنة الإدارة
- اجتماع لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- الشعب النوعية
- لجنة الشعبة
- أموال الغرفة
- ميزانية الغرفة
- الاتحاد العام للغرف
- أهداف الاتحاد
- إدارة الاتحاد
- تشكيل لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- اجتماعات لجنة الإدارة
- ميزانية الاتحاد
- تعارض المصالح
- مجلس أصحاب الأعمال
- استثناء
- اللائحة التنفيذية
- الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
الباب الأول: وحدات القياس القانونية
مادة 1204
نظام الوحدات
يتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس الليبية وتحدد المواصفات القياسية الليبية ذات العلاقة وحدات النظام الدولي ورموزها.
مادة 1205
المعايير الوطنية
يعتمد المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية معايير وطنية تجسد وحدات القياس تحددها الحاجة، ويتم المحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة وتكون مستندة إلى المعايير الدولية.
مادة 1206
استخدام وحدات القياس
تستخدم وحدات النظام الدولي للوحدات في جميع القياسات الليبية، وعلى سبيل المثال:
- جميع المعاملات التجارية التي تتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي قياسات.
- الوثائق المتعلقة بالقضاء، والتوثيق، والحسابات، والعطاءات، والاشتراطات وكافة الوثائق الرسمية.
- جميع ما يتعلق بالأسعار، والخدمات، والإعلانات، والإعلام، والتعليم والصناعة، والصحة، والسلامة العامة، والمختبرات والمواصفات.
- جميع المعاملات الخارجية، إلا أنه يجوز في حالة التعامل مع دولة تستخدم نظاماً للوحدات غير النظام الدولي للوحدات أن تدون الوحدات التي تستخدمها تلك الدولة إلى جانب وحدات النظام الدولي للوحدات.
مادة 1207
أدوات وأجهزة القياس
يجب أن تُعطي أدوات وأجهزة القياس المستخدمة النتائج بدلالة وحدات النظام الدولي للوحدات.
الباب الثاني: الرقابة على القياس
مادة 1208
الإيفاء بالشروط
يجب أن تفي أدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية بموجب هذا القانون بشروط القياس المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لكل من:
- أدوات وأجهزة القياس الجديدة والمصنعة محلياً أو المستوردة.
- أدوات وأجهزة القياس المتداولة.
- أدوات وأجهزة القياس بعد الإصلاح أو التعديل.
مادة 1209
الرقابة الإلزامية
تخضع للرقابة الإلزامية أدوات وأجهزة القياس التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227.
يمنع استخدام أدوات وأجهزة القياس التي لم تفِ بالمتطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 من هذا القانون.
مادة 1210
تصنيف الرقابة الإلزامية
تصنف الرقابة الإلزامية على أدوات وأجهزة القياس كما يلي:
- اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.
- التحقق الأولي من صحة أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.
- التحقق الدوري.
- التحقق بعد الإصلاح أو التعديل.
- مراقبة استخدام أدوات وأجهزة القياس وطرقه قصد التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.
مادة 1211
تطبيق طرق الرقابة
تحدد المواصفات القياسية الليبية طرق الرقابة على أدوات القياس.
مادة 1212
الختم أو الوسم
تُعطَى أدوات وأجهزة القياس التي تفي بالمطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 أختاماً خاصة بهذه الرقابة، أو تزود بشهادات مطابقة تضفي عليها صفة أداة أو جهاز قياس قانوني.
وتُعطى أدوات وأجهزة القياس غير المطابقة للمتطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 ختم الرفض إلى أن يتم تعديلها أو إصلاحها.
ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام أدوات وأجهزة القياس المرفوضة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويُعد وجود تلك الأدوات والأجهزة المرفوضة في أماكن العمل في حكم استعمالها.
ويحدد المركز أشكال وأوصاف أختام الرقابة على أدوات وأجهزة القياس.
ولا يجوز وضع أختام الرقابة القانونية على أدوات وأجهزة القياس إلا من قبل المخولين قانوناً بهذا العمل.
مادة 1213
الرقابة على القياسات
تخضع للرقابة القياسات المشار إليها في المادة 1206 من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون طرق الرقابة التي تخضع لها هذه القياسات والجهة المخولة بذلك.
مادة 1214
تطبيق المواصفات
يجب أن يتم تطبيق المواصفات القياسية والأدلة والتوصيات الخاصة بطرق القياس والمعايرة الصادرة عن المركز أو المعتمدة منه.
مادة 1215
الرقابة على كميات المنتجات والمواد المعبأة
تخضع للرقابة كميات المنتجات والمواد المعبأة المعروضة للتداول والتي تحمل بطاقات بيانات توضح بشكل صريح أو رمزي الكمية المحددة من هذه المنتجات.
ويحدد المركز الطرق والمتطلبات القياسية التي يتم بموجبها التحقق من صحة كميات المنتجات والمواد المعبأة وحدود التفاوت المسموح بها.
مادة 1216
صناعة وبيع وإصلاح
أدوات وأجهزة القياس
تحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون الشروط اللازمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير، أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات وأجهزة القياس المشمولة بأحكام هذا القانون.
كما تخضع الجهات المذكورة للرقابة القانونية المستمرة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون.
الباب الثالث: توزيع الاختصاصات
مادة 1217
الجهة المنفذة لأحكام هذا الكتاب
تقوم الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا الكتاب كما يجوز للامين المختص أن يعهد إلى جهات مختصة أخرى أو ذات طبيعة علمية وفنية خاصة بتنفيذ الرقابة الإلزامية بصفة كلية أو جزئية على صنف محدد من أدوات وأجهزة القياس وذلك شريطة أن تكون هذه الجهات معتمدة للقيام بهذا النوع من النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون متطلبات اعتماد الجهات المذكورة.
مادة 1218
الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية
تتولى الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية المهام التالية:
- وضع واعتماد المعايير الوطنية والمحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة.
- البحث والتطوير في المعايير الوطنية ووضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة.
- إعداد وإقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات وأجهزة القياس والمعايرة التي تخضع للرقابة.
- تحديد طرق وأنظمة الرقابة على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة على القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها.
- إعداد وإقرار مواصفات وأدلة طرق اختبار أدوات وأجهزة القياس.
- تحديد أدوات و أجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية.
- اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس والمعايرة.
- تحديد وإقرار شكل الأختام التي توضع على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة للدلالة على إيفائها بمتطلبات أصناف الرقابة المشار إليها في المادة 1210.
- تحديد وإقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة.
- تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مواضيع تتعلق بتطبيق أحكام هذا الكتاب.
الباب الرابع: العقوبات
مادة 1219
عدم وجود أختام قانونية
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف 3000 دينار كل من حاز بقصد التجارة أو الاستخدام أداة أو جهاز قياس لا يحمل الأختام القانونية الدالة على استيفاء متطلبات أصناف الرقابة المحددة بهذا الكتاب.
مادة 1220
التلاعب في الأجهزة التي تمت معايرتها
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف 3000 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف 5000 دينار كل من تعمد إحداث تغيير في أدوات وأجهزة القياس القانونية التي تمت معايرتها.
مادة 1221
العود
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين 1219، 1220 في حالة العود.
مادة 1222
التصرف في أجهزة غير معيرة
يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسمائة 500 دينار، كل من قام بإصلاح أدوات وأجهزة القياس القانونية دون أن يكون مأذوناً له بذلك.
مادة 1223
إعاقة مهام مأموري الضبط القضائي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على ألفين 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي لمهامهم.
الباب الخامس: أحكام ختامية
مادة 1224
صفة مأموري الضبط القضائي
يكون للأشخاص الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي، ويكون لهم في هذا الشأن إثبات المخالفات لهذه الأحكام ولهم لهذا الغرض دخول جميع المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة.
مادة 1225
رسوم المعايرة
تكون أعمال الرقابة مقابل رسوم مالية يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص باستثناء أعمال الرقابة التي يكون الهدف منها التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.
مادة 1226
التنسيق في شؤون المواصفات والمعايير القياسية
يتم التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون المواصفات والمعايير القياسية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227، وعلى وجه الخصوص في الأمور التالية:
- المختبرات والمعامل.
- أجهزة ومعدات القياس المستخدمة في عمليات القياس والمعايرة.
- العاملين في مجال القياس والمعايرة.
مادة 1227
اللائحة التنفيذية
تنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة تبين القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الكتاب.