Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري

28 يناير 2010
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 9 من 12

المحتويات

الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس

الباب الأول: وحدات القياس القانونية

مادة 1204

نظام الوحدات

يتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس الليبية وتحدد المواصفات القياسية الليبية ذات العلاقة وحدات النظام الدولي ورموزها.

مادة 1205

المعايير الوطنية

يعتمد المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية معايير وطنية تجسد وحدات القياس تحددها الحاجة، ويتم المحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة وتكون مستندة إلى المعايير الدولية.

مادة 1206

استخدام وحدات القياس

تستخدم وحدات النظام الدولي للوحدات في جميع القياسات الليبية، وعلى سبيل المثال:

  1. جميع المعاملات التجارية التي تتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي قياسات.
  2. الوثائق المتعلقة بالقضاء، والتوثيق، والحسابات، والعطاءات، والاشتراطات وكافة الوثائق الرسمية.
  3. جميع ما يتعلق بالأسعار، والخدمات، والإعلانات، والإعلام، والتعليم والصناعة، والصحة، والسلامة العامة، والمختبرات والمواصفات.
  4. جميع المعاملات الخارجية، إلا أنه يجوز في حالة التعامل مع دولة تستخدم نظاماً للوحدات غير النظام الدولي للوحدات أن تدون الوحدات التي تستخدمها تلك الدولة إلى جانب وحدات النظام الدولي للوحدات. 

مادة 1207

أدوات وأجهزة القياس

يجب أن تُعطي أدوات وأجهزة القياس المستخدمة النتائج بدلالة وحدات النظام الدولي للوحدات.

الباب الثاني: الرقابة على القياس

مادة 1208

الإيفاء بالشروط

يجب أن تفي أدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية بموجب هذا القانون بشروط القياس المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لكل من:

  1. أدوات وأجهزة القياس الجديدة والمصنعة محلياً أو المستوردة.
  2. أدوات وأجهزة القياس المتداولة.
  3. أدوات وأجهزة القياس بعد الإصلاح أو التعديل.

مادة 1209

الرقابة الإلزامية

تخضع للرقابة الإلزامية أدوات وأجهزة القياس التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227.

يمنع استخدام أدوات وأجهزة القياس التي لم تفِ بالمتطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 من هذا القانون.

مادة 1210

تصنيف الرقابة الإلزامية

تصنف الرقابة الإلزامية على أدوات وأجهزة القياس كما يلي:

  1. اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.
  2. التحقق الأولي من صحة أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.
  3. التحقق الدوري.
  4. التحقق بعد الإصلاح أو التعديل.
  5. مراقبة استخدام أدوات وأجهزة القياس وطرقه قصد التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.

مادة 1211

تطبيق طرق الرقابة

تحدد المواصفات القياسية الليبية طرق الرقابة على أدوات القياس. 

مادة 1212

الختم أو الوسم 

تُعطَى أدوات وأجهزة القياس التي تفي بالمطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 أختاماً خاصة بهذه الرقابة، أو تزود بشهادات مطابقة تضفي عليها صفة أداة أو جهاز قياس قانوني.

وتُعطى أدوات وأجهزة القياس غير المطابقة للمتطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 ختم الرفض إلى أن يتم تعديلها أو إصلاحها.

ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام أدوات وأجهزة القياس المرفوضة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويُعد وجود تلك الأدوات والأجهزة المرفوضة في أماكن العمل في حكم استعمالها. 

ويحدد المركز أشكال وأوصاف أختام الرقابة على أدوات وأجهزة القياس.

ولا يجوز وضع أختام الرقابة القانونية على أدوات وأجهزة القياس إلا من قبل المخولين قانوناً بهذا العمل.

مادة 1213

الرقابة على القياسات

تخضع للرقابة القياسات المشار إليها في المادة 1206 من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون طرق الرقابة التي تخضع لها هذه القياسات والجهة المخولة بذلك.

مادة 1214

تطبيق المواصفات 

يجب أن يتم تطبيق المواصفات القياسية والأدلة والتوصيات الخاصة بطرق القياس والمعايرة الصادرة عن المركز أو المعتمدة منه.

مادة 1215

الرقابة على كميات المنتجات والمواد المعبأة

تخضع للرقابة كميات المنتجات والمواد المعبأة المعروضة للتداول والتي تحمل بطاقات بيانات توضح بشكل صريح أو رمزي الكمية المحددة من هذه المنتجات.

ويحدد المركز الطرق والمتطلبات القياسية التي يتم بموجبها التحقق من صحة كميات المنتجات والمواد المعبأة وحدود التفاوت المسموح بها.

مادة 1216

صناعة وبيع وإصلاح 

أدوات وأجهزة القياس

تحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون الشروط اللازمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير، أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات وأجهزة القياس المشمولة بأحكام هذا القانون.

كما تخضع الجهات المذكورة للرقابة القانونية المستمرة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون.

الباب الثالث: توزيع الاختصاصات 

 مادة 1217

الجهة المنفذة لأحكام هذا الكتاب

تقوم الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا الكتاب كما يجوز للامين المختص أن يعهد إلى جهات مختصة أخرى أو ذات طبيعة علمية وفنية خاصة بتنفيذ الرقابة الإلزامية بصفة كلية أو جزئية على صنف محدد من أدوات وأجهزة القياس وذلك شريطة أن تكون هذه الجهات معتمدة للقيام بهذا النوع من النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون متطلبات اعتماد الجهات المذكورة.

مادة 1218

الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية

تتولى الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية المهام التالية:

  1. وضع واعتماد المعايير الوطنية والمحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة. 
  2. البحث والتطوير في المعايير الوطنية ووضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة.
  3. إعداد وإقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات وأجهزة القياس والمعايرة التي تخضع للرقابة.
  4. تحديد طرق وأنظمة الرقابة على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة على القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها.
  5. إعداد وإقرار مواصفات وأدلة طرق اختبار أدوات وأجهزة القياس.
  6. تحديد أدوات و أجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية.
  7. اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس والمعايرة.
  8. تحديد وإقرار شكل الأختام التي توضع على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة للدلالة على إيفائها بمتطلبات أصناف الرقابة المشار إليها في المادة 1210. 
  9. تحديد وإقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة.
  10. تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة.
  11. إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مواضيع تتعلق بتطبيق أحكام هذا الكتاب.

الباب الرابع: العقوبات

مادة 1219

عدم وجود أختام قانونية

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف 3000 دينار كل من حاز بقصد التجارة أو الاستخدام أداة أو جهاز قياس لا يحمل الأختام القانونية الدالة على استيفاء متطلبات أصناف الرقابة المحددة بهذا الكتاب.

مادة 1220

التلاعب في الأجهزة التي تمت معايرتها

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف 3000 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف 5000 دينار كل من تعمد إحداث تغيير في أدوات وأجهزة القياس القانونية التي تمت معايرتها.

مادة 1221

العود

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين 1219، 1220 في حالة العود.

مادة 1222

التصرف في أجهزة غير معيرة

يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسمائة 500 دينار، كل من قام بإصلاح أدوات وأجهزة القياس القانونية دون أن يكون مأذوناً له بذلك.

مادة 1223

إعاقة مهام مأموري الضبط القضائي

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على ألفين 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي لمهامهم.

الباب الخامس: أحكام ختامية

مادة 1224

صفة مأموري الضبط القضائي

يكون للأشخاص الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي، ويكون لهم في هذا الشأن إثبات المخالفات لهذه الأحكام ولهم لهذا الغرض دخول جميع المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة.

مادة 1225

رسوم المعايرة

تكون أعمال الرقابة مقابل رسوم مالية يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص باستثناء أعمال الرقابة التي يكون الهدف منها التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.

مادة 1226

التنسيق في شؤون المواصفات والمعايير القياسية

يتم التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون المواصفات والمعايير القياسية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227، وعلى وجه الخصوص في الأمور التالية:

  1. المختبرات والمعامل.
  2. أجهزة ومعدات القياس المستخدمة في عمليات القياس والمعايرة.
  3. العاملين في مجال القياس والمعايرة.

مادة 1227

اللائحة التنفيذية

تنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة تبين القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الكتاب.