قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
مؤتمر الشعب العام.
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1377و.ر.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 73 لسنة 1958 مسيحي، بشأن الموازين والمكاييل والمقاييس.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1962 مسيحي، بشأن البيانات التجارية.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 مسيحي، بشأن التصدير والاستيراد.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 مسيحي، بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات، العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 مسيحي، بشأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري وتعديله.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 مسيحي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 مسيحي، بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديله.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية، بتحريم اقتصاد المضاربة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1378و.ر، بشأن تشجيع الاستثمار.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1378و.ر، بشأن سوق المال.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378و.ر، بشأن علاقات العمل.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 1
نطاق تطبيق هذا القانون
يتضمن هذا القانون الأحكام المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية، كما يتضمن الأحكام المنظمة لأدوات ممارسة النشاط الاقتصادي والمتمثلة في النشاط الفردي والنشاط الأسري والتشاركيات والشركات وغير ذلك من الأحكام القانونية ذات الصلة الوثيقة بالنشاط الاقتصادي.
مادة 2
مدى تطبيق القانون المدني
تطبق على الأنشطة الاقتصادية أحكام القانون المدني، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا بمقدار اتفاقها مع المبادئ العامة في هذا القانون.
مادة 3
تطبيق السوابق القضائية ومبادئ العدالة
إذا لم يوجد حكم تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.
مادة 4
تطبيق العرف
على القاضي عند تحديد آثار النشاط الاقتصادي أن يطبق العرف المستقر إلا إذا تبين أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية التجارية الآمرة.
ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
الباب الثاني: في الأفراد
مادة 5
تعريف مزاول النشاط التجاري
يعتبر مزاولاً للنشاط التجاري كل من باشر أعمالاً تجارية، واتخذها حرفة معتادة له، وتطبق بشأن النشاط الأسري الأحكام المنظمة لشركة المحاصة.
مادة 6
حالة استثنائية
يعد مزاولاً للنشاط التجاري، وإن لم يتخذ التجارة نشاطاً معتاداً له، كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه، وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية.
مادة 7
السن القانونية لمزاولة النشاط التجاري
يجوز لمن بلغت سنه ثماني عشرة سنة كاملة أن يقوم بمزاولة النشاط التجاري ما لم يتطلب تشريع آخر أهلية أعلى.
مادة 8
ممارسة النشاط التجاري لحساب الغير
- يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يمارس التجارة لحساب القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بإذن من المحكمة الابتدائية التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها.
- وفي هذه الحالة يجوز شهر إفلاس القاصر أو من في حكمه دون أن تطبق في شأنهم التبعات الجنائية لشهر الإفلاس.
مادة 9
مزاولة النساء للنشاط التجاري
- ينظم أهلية النساء لمزاولة النشاط التجاري قانون أحوالهن الشخصية.
- يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف مزاولة النشاط الاقتصادي في الجماهيرية أنها تمارسه بإذن زوجها، فإذا كان قانون الأحوال الشخصية للزوجين يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة، أو سحب إذنه السابق، وجب قيد ذلك في السجل التجاري، ونشره حسب الطرق القانونية.
- ولا ينتج الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره.
- ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير.
- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت قد قامت بشهر المشارطة المالية بعقد زواجها.
ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري ونشره حسب الطرق القانونية.
ويجوز للغير في حالة عدم الشهر المبين في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته.
ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج الجماهيرية القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري الذي يباشر فيه الزوجان أو أحدهما تجارته، ونشره حسب الطرق القانونية.
مادة 10
صغار التجار
الأفراد الذين يزاولون تجارة صغيرة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف، أو البائع بالمياومة لا يخضعون للواجبات الخاصة بالدفاتر التجارية، ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 11
المؤسسات والهيئات العامة
لا يعد من مزاولي النشاط الاقتصادي الدولة، والوحدات الإدارية العامة، واللجان والنوادي، والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية التي ليس هدفها الكسب، وإن قامت بمعاملات تجارية، إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام هذا القانون.
الباب الثالث: الشركات
الفصل الأول: أحكام مشتركة
الفرع الأول أحكام عامّة
مادة 12
أنواع الشركات
يتم تأسيس الشركات التي غرضها القيام بنشاط تجاريّ وفقاً لأحد أنواع الشّركات التجاريّة المنصوص عليها في المادّة 13 من هذا القانون، وتتم مُمارسة الأنشطة المدنية بصفة جماعّية وفقاً للشركات المدنية المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة 13
الشركات التجارية
تُعتبر شركات التضامن والتوصية البسيطة و التوصية بالأسهم والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاريّةً مهما كانت طبيعة نشاطها.
أمَّا أنه بالنسبة لشركة المحاصّة فتكون تجارية أو مدنية بحسب طبيعة نشاطها.
مادة 14
عقد الشركة
يجب في غير شركات المحاصّة أن يكون عقد الشركة ونظامها الأساسي في شكل محرّرات رسميّة، ويجب أن يتضمّن العقد والنظام الأساسي للشركة شكلها القانوني، واسمها، و مدتها، و مقرها، ومركزها الرئيسي، ورأس المال المدفوع منه في الحالات التي يتطلبها القانون، وأغراضها بمراعاة وحدة الغرض والتخصص بالكيفية أو الصورة التي ينظمها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة.
وفي جميع الأحوال يراعى أن يتناسب عمل الشركة مع رأس مالها وفقاً لتصنيف الشركات الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 15
رأس المال
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يتولى مؤسسو الشركات تحديد رأس المال الذي يرونه مناسباً لتحقيق غرض الشركة.
مادة 16
بيانات مستندات الشركة
يجب أن يُذكر في مستندات الشركة ومراسلاتها مركز الشّركة الرّئيسي، ومكتب السّجل التجاري المُقيّدة به، ورقم القيد. ويجب بالنّسبة للشركات المساهمة وشركات التّوصية بالأسهم والشّركات ذات المسؤولية المحدودة أن يُذكر زيادةً على ما تقدّم رأس المال المُكتتب فيه والمدفوع منه فعلاً.
مادة 17
الخضوع للقانون الليبي
تخضع للقانون الليبي الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الجماهيرية، ويُعتبر المركز الرئيسي في الجماهيرية إذا كان يوجد بها النشاط الرئيسي، أو الإدارة الفعليّة لها.
كما تخضع الشركات التي تؤسس داخل أراضي الدولة لأحكام القوانين الليبية ولو كان غرضها القيام بنشاط في الخارج.
مادة 18
مراجع الحسابات الخارجي
يجب على كلّ شركة منظمة بأحكام هذا القانون أن تُعيّن مراجع حسابات خارجياً أو أكثر حسب الأحوال، إذا تجاوز رأس مالها المقدر الذي يحدده قرار من الأمين المختص، كما يجب أن يكون مراجع الحسابات الخارجي من الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه المهنة، ويعتبر التقرير الصادر عن مراجع الحسابات الخارجي وكذلك الميزانية والحسابات الختامية المراجعة من قبله صحيحاً وحجةً أمام الغير إلي أن يثبت العكس.
مادة 19
حظر فصل الشريك
لا يجوز طرد الشريك من الشركة إلا في الحالات التي يُبيح فيها القانون ذلك، أو في الحالات المنصوص عليها في العقد، أو النظام الأساسي، كما لا يجوز تشديد التزام الشريك إلا بموافقته.
مادة 20
أخطاء الإدارة
إذا اتضح أن عدم كفاية أصول وأموال الشركة لسداد ديونها راجع إلى أخطاء جسيمة في الإدارة، حُمّل المدير أو المديرون هذه الديون كلياً أو جزئياً بحسب نسبة مساهمة أخطائهم في حدوثها.
مادة 21
تقادم دعوى المسؤولية
تتقادم دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة الشريك والتي تستند على صفة كونه شريكاً في الشركة بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري، أو من تاريخ قيد خروجه من الشركة، وتتقادم دعوى المسؤولية في مواجهة المديرين بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري أو من تاريخ قيد انتهاء مهمتهم في السجل التجاري المختص.
مادة 22
الشركة العامة والمختلطة
تسري أحكام هذا القانون على الشّركات التي تؤسسها الدولة، أو تلك التي تؤول ملكيّة أسهمها إليها، أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة كلياً، أو جزئياً وذلك فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص في القوانين المُنظمة لها.
مادة 23
نماذج العقود والأنظمة الأساسية
يجوز للأمين المختص أن يصدر قراراً بالنماذج الاسترشادية لعقود التأسيس، والأنظمة الأساسية للشركات والتشاركيات المنظمة بهذا القانون.
الفرع الثاني: تسجيل وإشهار الشركات
مادة 24
القيد في السجل التجاري
يجب على جميع الشّركات المنظمة بهذا القانون مهما كانت طبيعة نشاطها القيد في السّجل التجاري المُختص، باستثناء شركة المحاصّة.
ويتم القيد بإيداع نسخة من العقد، والنّظام الأساسي، و المُستندات الأخرى التي يتطلّبها السجلّ التّجاري.
مادة 25
الشخصية المعنوية
تتمتع الشركة بالشّخصيّة القانونيّة اعتباراً من تاريخ قيدها في السجلّ التّجاري، وتنتهي بالشّطب منه.
وللشّركة بعد القيد في السجلّ التجاري أن تتخذ قراراً بتحمّل آثار العقود والتّصرّفات القانونيّة التي قام بها المؤسّسون لضرورات مرحلة التأسيس، بحيث تكون الحقوق والالتزامات في ذمّة الشّركة بشكلٍ مباشر.
مادة 26
إشهار الشركة
يجب على الشّركة بعد إتمام إجراءات القيد في السجلّ التجاري أن تقوم بالإعلان عن إنشائها بالطرق المحددة قانوناً، وذلك خلال عشرة أيّام من تاريخ القيد في السجلّ التجاري.
مادة 27
وجوب قيد التغيرات
تخضع لإجراءات القيد في السجلّ التجاري، وكذلك لإجراءات الإشهار المنصوص عليها في المادّة السّابقة خلال عشرة أيّام من تاريخ صدورها القرارات المُتعلّقة بالأمور التّالية:
- تعديل النّظام الأساسي.
- تعيين المديرين، وتحديد مهامهم وإنهائها.
- حلّ الشّركة وتصفيتها.
- الاندماج، أو الانقسام، أو التغيير في الشّكل القانوني.
- الإعلان عن ختم الحسابات بعد حلّ الشّركة، أو تصفيتها، أو اندماجها، أو انقسامها.
ويتولى الممثل القانوني للشركة وعلى مسؤوليته، القيام بإجراءات القيد والإشهار المُقرّرة قانوناً.
مادة 28
بطلان الإجراءات
يترتب على عدم مراعاة قواعد القيد والإشهار المُشار إليها في المادتين السابقتين بطلان إجراءات القيد.
ومع ذلك لا يجوز للممثلين القانونيّين للشركة ولا للشركاء المتضامنين أن يحتجّوا بهذا البطلان في مواجهة الغير.
مادة 29
الشركة الفعلية
لا يُؤثر في صحّة ما تمّ من أعمال وتصرّفات الشركة، الحكم ببطلانها الصادر بعد القيد في السجل التجاري، ولا يُعفى الشركاء من دفع حصّتهم بالكامل إلا بعد دفع ما على الشّركة من ديون.
ولا يجوز الحكم بالبطلان إذا زال سببه بإجراءٍ تمّ قيده في السجل التجاري.
الفرع الثالث: الحلّ والتصفية
مادة 30
أنواع الحل
يكون حلّ الشركة إرادياً أو قضائياً وتنحلّ الشّركة إرادياً بقرار يتخذه الشّركاء وفق الشروط والبنود المنصوص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي وتنحلّ الشركة قضائيّاً بحكم صادر من المحكمة المُختصة في الأحوال الأخرى التي لا ترجع لإرادة الشركاء، كما يجوز لكلّ شريكٍ أن يلجأ إلى المحكمة المُختصة للمطالبة بحلِّ الشركة إذا أخلّ الشركاء الآخرون بواجباتهم أو بسبب التنازع المستمر بينهم أو لأسبابٍ جدّية لا يد للشركاء فيها.
مادة 31
نقصان أصول الشركة
إذا نقصت قيمة أصول الشركة عن أقل من نصف رأس مالها نتيجة للخسائر المُثبتة في قوائمها المالية، وجب على المدير أو المديرين أن يدعوا الشركاء للاجتماع بغرض حلّ الشركة، أو مواصلة نشاطها بعد إعادة رأس المال إلى ما يزيد على النصف على الأقل.
مادة 32
انتهاء مدة الشركة
تنحلّ الشركة إذا انتهت المدّة المُحدّدة لها، إلا إذا قام الشركاء بتمديد أجل الشركة حسب بنود العقد أو النّظام الأساسي قبل انتهاء تلك المُدّة، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
مادة 33
تحقيق الغرض أو استحالة تحقيقه
تُُعتبر الشّركة مُنحلّة إذا حقّقت غرضها، أو أصبح تحقيق غرضها مستحيلاً.
مادة 34
أيلولة الأسهم أو الحصص إلى شخص واحد
في حالة أيلولة كلّ الأسهم أو الحصص إلى شخصٍ واحد وجب على من آلت إليه ملكية الأسهم أو الحصص أن يبادر ببيع ما يتجاوز منها الحدود المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإلا اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة في حالة أيلولة الأسهم إلى شركة قابضة.
مادة 35
الشركة التي لم تمارس نشاطها
إذا لم تبدأ الشركة ممارسة نشاطها أو توقفت عنه لمدة ستة أشهر متتابعة، وجب عليها إخطار مكتب السجل التجاري المختص بذلك، وإذا لم تقم الشركة بممارسة النشاط أو الاستمرار فيه خلال ستة أشهر تالية للإخطار، يطلب مكتب السجل التجاري المختص من المحكمة الابتدائية المختصة إصدار قرار بحل وتصفية الشركة.
مادة 36
توافر إحدى حالات حل الشركة
تكون الشركة في حالة تصفيةٍ بمجرّد توفر إحدى الحالات التي يترتّب عليها حلّها وعلى المديرين اعتبار أنفسهم في وضع المُصفّين بحيثُ تقتصر مهامهم على الأمور العاجلة، ولا يجوز لهم مباشرة أعمال جديدة وإلا أصبحوا مسؤولين عنها بوجه التضامن والتكافل، وتنتهي مهامهم نهائيّاً بمجرّد تعيين المُصفّي والمديرون مسؤولين عن حفظ موجودات الشركة إلى أن يتم تسليمها إلى المُصفي، ويجب أن يكون اسم الشركة متبوعاً بعبارة ” شركة تحت التصفية “، وتستمر شخصيّتها القانونيّة بالقدر اللازم للتّصفية، وذلك إلى حين شطبها من السجلّ التجاري، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بأن الشركة تحت التصفية، إلا بعد قيد هذه الواقعة في السجلّ التجاري ونشرها حسب الطرق المقررة قانوناً.
مادة 37
القواعد المتبعة في التصفية
تتم تصفية الشركة حسب أحكام النّظام الأساسي، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون، وعند خلوّ نظامها الأساسي من حُكمٍ خاص أو عند الحُكم ببطلانه، تُتّبع الأحكام المتبعة في التصفية الواردة في هذا القانون.
مادة 38
تعيين المُصفين
يتولى الشركاء وفقاً لشكل الشركة القانوني تعيين مُصفٍّ أو مُصفّين حسب الأحوال، وبما لا يتعارض مع الشّروط الواردة بالعقد أو النّظام الأساسي، ويجوز أن يكون المصفى من الشركاء أو من الغير، وإذا لم يتمكّن الشركاء من تعيين المُصفّي يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المُختصّة بتعيينه بناءً على طلب كلّ ذي مصلحة، وإذا تم حل الشركة بحكمٍ قضائي تتولى المحكمة تعيين المُصفّي أو المُصفّين.
ويجب على المُصفين قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري المُختصّ خلال عشرة أيام من تاريخ علمهم به، وتتولّى الجهة التي عيّنت المُصفّين تحديد أتعابهم، واتخاذ القرار القاضي بعزلهم أو استبدالهم.
مادة 39
تعدد المُصفين
إذا تعدّد المُصفون، فلا يجوز لأحدهم مباشرة عمله بمفرده إلا إذا كان مأذوناً له بذلك صراحةً، أو كان العمل استعجاليّاً وتتطلّبه المحافظة على حقوق الشركة.
مادة 40
واجبات أولية على المُصفين
لا يجوز للمُصفي أو المصفين مباشرة مهامهم، إلا بعد قيد قرار تعيينهم في السجلّ التجاري مصحوباً بنماذج لتوقيعاتهم الخطيّة، ويجب كذلك نشر قرار تعيينهم بالطرق المقررة قانوناً خلال عشرة أيام من تاريخ قيد القرار في السجل التجاري، وعلى المُصفي بمجرّد مباشرته لمهامه أن يقوم مع المدير أو المديرين بجرد أصول وخصوم الشركة، وأن يتم التوقيع على محضر الجرد من قِبلهم جميعاً، وأن يوجه بعد ذلك إعلاناً عاماً إلى دائني الشركة يُنشر في صحيفتين يوميتين وطنيتين لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مُطالباتهم تجاه الشركة.
مادة 41
بعض المحظورات على المُصفي
يجوز للمُصفي اللجوء إلى التحكيم إلا إذا منع صراحة من ذلك، ولا يجوز للمصفي إعطاء ضمانات، أو إجراء الصلح إلا بعد موافقة الشركاء أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
مادة 42
اجتماع الشركاء في بداية التصفية
يجب على المُصفي أن يدعو الشركاء إلى الاجتماع خلال ثلاثة أشهر تالية لمباشرة مهامه ليعرض عليهم تقريراً حول الوضع المالي للشركة، وإجراءات التصفية التي ينوي اتباعها، وإذا لم يقم المُصفي بذلك جاز لكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى رئيس المحكمة الابتدائية لاستصدار أمر بعقد الاجتماع.
مادة 43
تمثيل الشركة تحت التصفية
يُعتبر المُصفي الممثل القانوني للشركة تحت التصفية، وللمُصفّي الاستمرار في تنفيذ العقود الجارية بحسب ما تتطلّبه ضرورات التصفية، ويجوز له بيع أموال الشركة سواء أكانت عقاريّة أم منقولة إمّا بالمزاد، أو بالممارسة ما لم يُنص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة، ولا يُحتج بهذا التقييد قبل الغير، ويبقى المُصفّي مسؤولاً أمام الشركة والشركاء والغير عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه بنفس الكيفيّة التي يُساءل بها المديرون، وتتقادم دعوى المسؤولية بمُضِي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ شطب الشركة من السجلّ التجاري.
مادة 44
مدة التصفية
- يجب على المُصفي أن يُنهي أعمال التصفية خلال سنةٍ من تاريخ مباشرته لمهامه، وإذا لم تكن هذه المُدّة كافية وجب على المُصفّي أنْ يُقدّم تقريراً يُبيّن فيه أسباب التأخير، والمُدّة اللازمة لإنهاء أعمال التصفية خلالها.
- يجوز أن تُمدّد المُدّة بالنّسبة لنفس المُصفي أو المُصفين لمدة أو لمدد لا تجاوز سنة بمُقتضى قرار من الشركاء، أو من المحكمة حسب الأحوال.
مادة 45
استمرار مهام بعض هيئات الشركة
تستمر مهام واختصاصات الجمعية العموميّة للشركة وهيئة المُراقبة طوال مدّة التصفية بالقدر الذي لا يتعارض مع إجراءاتها.
مادة 46
ديون الشركة تحت التصفية
تُعتبر ديون الشركة جميعها حالّة الأداء بمجرّد قيد حلّ الشركة في السجلّ التجاري وتتوقّف اعتباراً من ذلك التاريخ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الشركة وتعتبر المبالغ المحكوم بها ديوناً على الشركة، ويتولى المُصفي سدادها بحسب ما تتمتّع به من أولويّة وضمانات، ولا يترتّب على حلّ الشركة إنهاء عقود إيجار العقارات التي تُمارس فيها نشاطها.
مادة 47
سداد الديون
يقوم المُصفّي بتسديد الدّيون للدائنين حسب مراتبها، وإذا تساوى الدّائنون في مرتبة واحدة، وكان ناتج التصفية غير كافٍ لتسديد جميع حقوقهم بالكامل، يتمّ التوزيع عليهم حسب نسبة تلك الحقوق، وعلى المُصفّي تجنيب المبالغ اللازمة لسداد حقوق من تأخر من الدائنين متى كانت حقوقهم ثابتة ومُحدّدة المقدار.
وإذا تبين للمُصفي أن أموال الشركة غير كافية لسداد ديونها الحالة، وجب عليه دعوة الشركاء لإتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك الدخول في صلح واق مع الدائنين أو اللجوء إلى المحكمة المختصة لشهر إفلاسها.
مادة 48
توزيع ناتج التصفية
يُوزّع ناتج التصفية بعد استرجاع الحصص الماليّة على الشركاء، كلٌّ حسب نصيبه في الأرباح، ويجوز للشركاء استرجاع الأموال المنقولة والعقاريّة التي قدّموها حصصاً في الشركة إذا كانت تلك الأموال ما زالت مُحتفظةً بذاتيّتها، ولم يلحقها تغيير أو تحوير، وعليهم دفع فرق القيمة إن كان له مُقتضى.
مادة 49
اجتماع الشركاء في نهاية التصفية
يجب على المُصفّي قبل انتهاء مُهمّته أن يدعو الشركاء للاجتماع للموافقة على انتهاء التصفية، وإقرار حساباتها الختاميّة، وإبراء ذمّة المُصفّي، ويكون اجتماع الشركاء في هيئة جمعيّة عمومية عادية بحسب الأوضاع والشروط التي يتطلّبها الشكل القانوني للشركة، وللمُصفّي إن كان شريكاً الحقّ في المناقشة والتصويت.
ويجوز في حالة تعذر اجتماع الشركاء، أو إذا تطلّبت مصلحة الشركة الاستغناء عن هذا الاجتماع اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائيّة المُختصّة لاتخاذ قرار بالموافقة على حسابات التصفية، وإقرار إنهائها.
مادة 50
شطب الشركة
يجب على المُصفّي القيام بشطب قيد الشركة من السجل التجاري، ونشر ذلك وفقاً للقانون.
الفصل الثاني: الشركات التجارية
الفرع الأوّل: شركات الأشخاص
أولاً: شركة التضامن
مادة 51
تعريف
كل الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بوجه التضامن والتّكافل عن التزامات الشركة، وكلّ اتفاق يخالف ذلك لا يسري في مواجهة الغير، وتكون حقوق الشركاء في الشركة في شكل حصص.
مادة 52
اسم الشركة
يجب أن يكون لشركة التضامن اسم تجاري، بحيث يشتمل الاسم التجاري أسماء الشركاء أو أحدهم مع عبارة وشركاؤه، ويجب إضافة عبارة شركة تضامن إلى الاسم الذي تمّ اختياره.
مادة 53
القواعد الواجب تطبيقها على شركة التضامن
تُطبّق على شركة التضامن الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، وإذا لم يوجد نصٌّ طُبّقت أحكام القانون المدني الخاصّة بالشركات البسيطة.
مادة 54
عقد التأسيس
يجب أن يحتوي عقد تأسيس الشركة على البيانات التالية:
- اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، وموطنه، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
- اسم الشركة.
- اسم الشخص وأسماء الأشخاص من الشركاء أو غيرهم – المنوطة بهم إدارة الشركة وتمثيلها القانوني.
- مقر الشركة ومركزها الرئيسي.
- أغراض الشركة.
- حصّة كل شريك وقيمتها.
- بيان ما يلتزم به الشريك الذي يُقدّم حصّته عملاً.
- القواعد الواجب اتباعها لتوزيع الأرباح ومقدار نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر.
- مدّة الشركة.
- الوضع الذي تؤول إليه الشركة في حالة انعدام أو نقص أهليّة الشريك، أو إشهار إفلاسه.
مادة 55
قيد الشركة
يقوم المديرون بإيداع عقد الشركة ونظامها الأساسي في مكتب السجلّ التجاري الذي يقع مركز الشركة الرئيسي في دائرته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على العقد.
وإذا تخلّف المديرون عن إيداع العقد خلال المدّة المذكورة في الفقرة السابقة حُقّ لكلِّ شريك أن يقوم بذلك على حساب الشركة، أو أنْ يستصدر من القضاء أمراً يُلزم المديرين بالقيام بذلك، ويُلزَمُ أيضاً بالإيداع مُحرّر العقود الذي وضع عقد التأسيس في ورقة رسميّة.
مادة 56
تصرفات الشركاء
تُنظّم أحكام القانون المدني الخاص بالشركات البسيطة العلاقات بين الشركة والغير مع إبقاء مسؤوليّة جميع الشركاء بالتضامن والتكافل، وذلك إلى أن يتمّ قيدها في السجلّ التجاري، ومع ذلك فكلّ شريك تصرّف باسم الشركة يُفترضُ قانوناً أن له تمثيلها حتّى أمام القضاء، والاتفاقات التي تُخوّل أحد الشركاء فقط تمثيل الشركة أو التي تحدّ من سلطة بعضهم في تمثيلها لا تُعتبر نافذةً في حقّ الغير ما لم يثبت أنّ الغير كان على علمٍ بها.
مادة 57
تمثيل الشركة
للمدير المُناط به تمثيل الشركة الحقّ في القيام بعمل كلّ ما يدخل ضمن أغراضها إلا ما استثناه عقد التأسيس أو التوكيل الممنوح له، ولا يجوز التمسّك بهذه الاستثناءات قِبل الغير ما لم تُقيّد في السجلّ التجاري، أو ما لم يُثبت أنّ الغير كان على علمٍ بها.
ويجب على المديرين الذين يُمثّلون الشركة أنْ يودعوا مكتب السّجل التجاري نماذج من توقيعاتهم الخطيّة خلال عشرة أيّام من تاريخ علمهم بالتعيين.
مادة 58
عزل المدير
إذا كان مدير الشركة شريكاً فيها ومعيّناً في عقد تأسيس الشركة بتلك الصفة، فلا يجوز عزله من إدارتها إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بقرار من المحكمة، وأمّا إذا كان شريكاً فيها ولكنّه مُعيّن بتلك الصفة بموجب عقد خاص مستقل عن عقد الشركة فيجوز عزله من إدارتها بقرار صادر عن أكثريّة الشركاء الآخرين فيها، إلا إذا نصّ عقد الشركة على غير ذلك.
ولا يترتّب على عزل مدير الشركة في أيّ من الحالتين السابقتين فسخ عقد الشركة.
مادة 59
حالات فصل الشريك
لا يجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج أيّ منهم من الشركة إلا بقرار من المحكمة بناءً على طلب أيّ من الشركاء إذا ثبت في حقّ الشريك المُراد إخراجه حالةٌ من الحالات المنصوص عليها في عقد الشركة ن أو تلك التي يُبيح فيها القانون فصل الشريك.
مادة 60
فروع الشركة
يجب إيداع صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة في مكتب السجل التجاري بالجهة التي تُنشئ الشركة فروعاً فيها، وذلك في ظرف عشرة أيّام من إنشاء تلك الفروع.
ويُذكر في هذه الصورة اسم مكتب السجل التجاري الذي قُيّدت فيه الشركة وتاريخ القيد، كما يجب أن تودع في مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته الفرع نماذج من التوقيع الخطّي لمُمثّل الشركة المعتمد للفرع.
وتُعلن الشركة عن تأسيس الفرع خلال المُدة السالفة الذكر مكتب السجل التجاري الذي يقع مركز الشركة الرئيسي في دائرته.
مادة 61
قيد التغيرات
يجب على المديرين أن يطلبوا في ظرف عشرة أيّام من مكتب السجلّ التجاري المُختصّ قيد التغييرات الطارئة على عقد التأسيس، والوقائع الأخرى الواجب قيدها.
وإذا كان تغيير عقد التأسيس نتيجةً لقرار اتخذه الشركاء وجب إيداع صورة رسميّة من ذلك القرار.
والتغييرات التي تُدخَل على عقد الشركة لا تكون نافذة في حقّ الغير ما لم يتم قيدها.
مادة 62
حظر المنافسة
لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يُمارس لحسابه الخاص أو لحساب غيره نشاطاً يتعارض مع نشاط الشركة، أو أن يكون شريكاً متضامناً متكافلاً في شركة أخرى تُنافسها، ويُفترض حصول الموافقة إذا كانت ممارسة النّشاط أو الاشتراك في شركة منافسة سابقين على عقد، الشركة وكان الشركاء على علمٍ بذلك.
وإذا أخلّ الشريك بذلك حُقّ للشركة فصل الشريك، والمُطالبة بالتعويض عن الأضرار.
مادة 63
دفاتر الشركة
القائمون بإدارة الشركة مُلزمون بمسك الدّفاتر التجارية المُقررة قانوناً.
مادة 64
توزيع الأرباح
لا يجوز توزيع مبالغ على الشركاء ما لم تكن حصلت عليها الشركة فعلاً، وإذا ظهرت خسارة في رأس المال فلا يجوز القيام بتوزيع أرباحٍ قبل أن يُعاد رأس المال إلى ما كان عليه، أو أن يُخفّض بمقدار الخسارة.
مادة 65
مسؤولية الشريك
مع مُراعاة المادة التالية يُعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتّبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.
ودخول أي شريك جديد في الشركة يجعل منه مسؤولاً عن ديونها السابقة على دخوله فيها، وبخروج الشريك من الشركة تتوقّف مسؤولية الشريك عن ديون الشركة اللاحقة لقيد خروجه منها في السجل التجاري، ومع ذلك يُعدّ الشريك مسؤولاً بنفس الوضع عن الديون السابقة على واقعة قيد خروجه منها في السجلّ التجاريّ.
وكلُّ من انتحل صفة الشريك في شركة تضامن سواءً بألفاظٍ، أو بكتابة أو بتصرّف، أو سمح للغير عن علمٍ منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولاً كشريكٍ في تلك الشركة تجاه كل من أصبح دائناً لها اعتقاداً منه بصحة الادعاء.
مادة 66
ضمان الشريك
لا يجوز لدائن شركة التضامن التنفيذ على أموال الشركاء الخاصّة إلا بعد قيامه بإنذار الشركة، ومُضي مدّة ثمانية أيّام دون أن تقوم الشركة بالدّفع، أو إعطاء ضمانات كافيةٍ لذلك، ويجوز للمحكمة المختصة تمديد هذا الأجل إلى مدّة جديدة لا تتجاوز ثمانية أيّام أخرى، ولكلّ شريك الرّجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كلّ منهم من ديون الشركة.
مادة 67
الدائن الشخصي للشريك
لا يجوز لدائنٍ شخصيّ لشريك أن يُطالب بتصفية حصّة مدينه ما دامت الشركة قائمة، ومع ذلك يجوز للدائن الحجز على نصيب مدينه من الأرباح المُحقّقة.
مادة 68
تخفيض رأس المال
لا يجوز تنفيذ قرار تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع الحصص التي سبق دفعها، أو إعفاء الشركاء ممّا بقى عليهم إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من قيد الشركة في السجلّ التجاري، وبشرط ألا يكون دائن الشركة الذي يرجع دينه إلى ما قبل قيد قرار التخفيض قد قدّم اعتراضاً على ذلك خلال الأجل المذكور، ومع ذلك يجوز للمحكمة أنْ تأمُر بتنفيذ قرار تخفيض رأس المال مع تكليف الشركة بتقديم ضمان مناسب للدائن المُعترض.
مادة 69
مد أجل الشركة
يجوز للدائن الخاص لأحد الشركاء أنْ يعترض أمام المحكمة المُختصّة على مدّ أجل الشركة في ظرف ثلاثة أشهر من قيد قرار التمديد في السجلّ التجاري.
وإذا قُبل الاعتراض وجب على الشركة أن تقوم بتصفية حصّة الشريك المدين خلال ثلاثة أشهر من تبليغ الحُكم.
وإذا تجدّدت مدّة الشركة ضمناً جاز لكل شريك الانسحاب منها إذا أبدى رغبته في ذلك بإعلان سابق لا تقلّ مدّته عن ثلاثة أشهر، ويجوز للدائن الخاصّ للشريك أن يطلب تصفية حصّة مدينه.
مادة 70
حل الشركة
بالإضافة إلى الأسباب العامّة لحلّ الشركات تنحلّ الشركة للأسباب الآتية:
- اتفاق جميع الشركاء.
- إشهار إفلاسها، ويترتّب على ذلك إفلاس الشركاء فيها.
- إشهار إفلاس أحد الشركاء، أو منعه من ممارسة مهنة التجارة، أو انعدام أو نقص أهليّته، ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها، أو يُقرّر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء.
- لأسباب أخرى ينصّ عليها عقد الشركة.
مادة 71
وفاة الشريك
إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن، تبقى الشركة قائمةً، ويستمرّ وجودها، ويكون ورثة الشريك المُتوفّى شركاء فيها إذا نصّ عقد الشركة على ذلك، ولم يكن بين الورثة قاصر أو فاقد للأهليّة القانونيّة، وأمّا إذا كان أيّ منهم قاصراً أو فاقداً للأهليّة القانونيّة تتحوّل الشركة حُكماً إلى شركة توصية بسيطة يكون الورثة فيها شركاء موصين.
وإذا استمرّت شركة التضامن في العمل بعد وفاة أيّ من الشركاء فيها، دون أن يكون في عقدها أو في أيّ عقدٍ آخر وقّعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يُجيز استمرارها، تحوّلت حُكماً إلى شركة توصية بسيطة، ولا يكون الورثة مسؤولين عن ديون الشركة إلا في حدود أموال التركة.
مادة 72
استمرار الشركة
إذا استمرّت الشركة بعد إعلان إفلاس أحد الشركاء، أو منع من ممارسة مهنته التجاريّة، أو فقد أهليّته، وجّب تحديد حقوق الشريك الفاقد لصفته على أساس قيمتها يوم فقد الصّفة عن طريق خبير يُعيّنه باقي الشركاء، أو يُعيّنه قاضي الأمور المُستعجلة.
مادة 73
تعيين المصفي
يقوم بتصفية الشركة عند الاقتضاء إمّا جميع الشركاء، وإمّا مُصفٍّ واحد أو أكثر تعيّنهم أغلبيّة الشركاء.
وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المُصفّيِ، تولّت المحكمة تعيينه بناءً على طلب أحد الشركاء.
وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تُعيّن المحكمة المُصفي، وتُحدّد طريقة التصفية بناءً على طلب كلّ ذي مصلحة.
وإلى أن يتمّ تعيين المُصفِّي يُعتبر المدير أو المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المُصفّين.
مادة 74
التزامات المصفي
يجب على المُصفين لشركات التضامن أن يباشروا أعمالهم بإعداد قائمة تتضمن أموال الشركة وموجوداتها، وأن يعملوا على تحديد ما لها من حقوق قِبل الغير وما عليها من التزامات ولا يحق لهم أن يتنازلوا عن أي من هذه الأموال والموجودات والحقوق إلا بموافقة مُسبقة من جميع الشركاء.
مادة 75
ميزانية التصفية
يجب على المُصفين بعد إنجاز عمليات التصفية أن يُعدُِّوا الميزانية الختامية والبيان المُقترح لتوزيع ناتج التصفية.
ويجب أن يُبلّغ الشركاء عن طريق البريد المُسجل مع علم الوصول بالميزانية الموقع عليها من قبل المُصفين، وبيان الموجودات المُقترح توزيعها.
وتعتبر كل من الميزانية ومشروع التوزيع موافقاً عليهما إذا لم يُقدم طعن في شأنهما خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ، وإذا طُعن في صحة الميزانية ومشروع التوزيع جاز للمُصفي أن يطلب النظر في المسائل المتعلقة بالميزانية مُنفصلة عن المسائل المتعلقة بالتوزيع.
وتُبرأ ذمة المُصفين من المسؤولية تُجاه الشركاء اعتباراً من حصول التصديق على الميزانية.
مادة 76
شطب الشركة
بعد التصديق على الميزانية الختامية للتصفية يجب على المُصفين أن يطلبوا شطب الشركة من السجل التجاري، ومن تاريخ الشطب يجوز لدائني الشركة الذين لم يستوفوا ديونهم أن يُطالبوا بها الشركاء في أموالهم الخاصة، ولا يجوز أن يُزاحم الدائنون الشخصيون للشريك دائني الشركة في المبالغ التي يتلقاها الشركاء من ناتج التصفية، وإذا كان عدم استيفاء دائني الشركة لديونهم عائداً إلى خطأ المُصفين جاز لهم أن يُطالبوا بها المُصفين.
ويجب أن تودع دفاتر الحسابات والمستندات الأخرى التي لا تخص الشركاء منفردين لدى الشخص الذي تعينه الأغلبية، وتُحفظ هذه الأوراق والمستندات لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري.
ثانياً: شركة التوصية البسيطة
مادة 77
تعريف
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تُعقد بين شريك عامل على الأقل، وشريك مُوصٍ على الأقل، ويُسأل الشركاء العاملون بالتضامن والتكافل عن التزامات الشركة، ويُسأل الشركاء الموصون في حدود ما قدموه من حصص.
ويجب أن يقدم الشركاء الموصون حصصاً مالية.
مادة 78
اسم الشركة
يجب أن يكون لشركة التوصية البسيطة اسم تجاري بحيث يشتمل الاسم التجاري على اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل مع عبارة وشركاؤه، وإذا قبل الشريك المُوصي إظهار اسمه في اسم الشركة، أصبح مسؤولاً عن التزاماتها تجاه الغير على وجه التضامن والتكافل مع الشركاء العاملين.
ويجب أن يكون الاسم متبوعاً بعبارة ” شركة توصية بسيطة “.
مادة 79
القواعد الواجب تطبيقها على شركات التوصية البسيطة
تُطبق الأحكام الخاصة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القواعد الواردة في المواد التالية.
مادة 80
عقد التأسيس
يجب أن يُثبت تأسيس شركة التوصية البسيطة بعقدٍ رسمي، وأن يُبين فيه أسماء الشركاء العاملين، وأسماء الشركاء الموصين.
مادة 81
عدم القيد في السجل
تُطبق أحكام المادة 56 على العلاقات بين الشركاء والغير وذلك إلى أن يتم قيدها بالسجل التجاري، ومع ذلك لا يُسأل الشركاء المُوصون إلا في حدود حصصهم ما لم يكونوا قد اشتركوا في إدارة الشركة.
مادة 82
الشركاء العاملون
للشركاء العاملين نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات التي للشركاء في الشركات التضامنية، ولا تجوز إناطة إدارة الشركة إلى الشركاء الموصين.
مادة 83
صحة القرارات
يفصل الشركاء العاملون في شركة التوصية البسيطة في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو أكثريتها بحسب بنود العقد أو النظام الأساسي، على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في نشاط الشركة وغرضها إلا بموافقة جميع الشركاء العاملين.
مادة 84
تعيين المديرين وإقالتهم
يُشترط لصحة تعيين القائمين بالإدارة وإقالتهم إذا لم يُعينوا في عقد التأسيس نفسه الحصول على موافقة جميع الشركاء العاملين، وموافقة عدد من الشركاء الموصين يمثل أكثرية ما اكتتبوا فيه من رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أعلى.
مادة 85
الشركاء الموصون
لا يجوز للشركاء الموصين أن يقوموا بأعمال الإدارة، ولا أن يتعاقدوا أو يبرموا صفقات تجارية باسم الشركة إلا إذا أعطي لهم توكيل خاص لكل تعاقد، أو صفقة معينة بالذات، والشريك الموصي الذي يُخالف هذا الحظر يكون مسؤولاً بالتضامن تجاه الغير عن كل التزامات الشركة، كما يجوز فصله منها. ومع ذلك فللشركاء الموصين أن يساهموا في أعمال الشركة تحت إشراف المديرين، وإذا كان عقد التأسيس يُبيح ذلك جاز لهم أن يمنحوا سلطات ويعطوا تعليمات لأعمال معينة، وأن يقوموا بأعمال التفتيش والمراقبة.
وعلى كل حال فلهم الحق في أن يُبلَّغوَا كل سنة بالميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، ومن حقهم كذلك التأكد من صحتها، والاطلاع على دفاتر حسابات الشركة ومستنداتها.
مادة 86
الأرباح المقبوضة بحسن نية
الشركاء الموصون غير مُلزمين برد ما قبضوه من أرباح عن حسن نية بناءً على الميزانية التي تمت الموافقة عليها موافقة قانونية.
مادة 87
انتقال حصة الشريك الموصي
حصة الشريك الموصي قابلة للانتقال بالميراث والوصية، ومع عدم الإخلال بنصوص عقد التأسيس تجوز حوالة الحصة وما يترتب عليها من أثر تجاه الشركة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يُمثّلِ أكثرية رأس المال.
مادة 88
إفلاس الشريك الموصي
لا يُفسخ عقد شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي، ولا تُقبل منه الدعوى بطلب فسخها.
مادة 89
أسباب حل الشركة
تنحل الشركة علاوة على الأسباب المذكورة في المواد السابقة إذا لم يبق فيها إلا شركاء عاملون وحدهم، أو شركاء موصون فقط، ما لم يتقرر الاستعاضة عن الشريك الذي خلا محله، أو يُقرر الشركاء الباقون تحول الشركة إلى شكل قانوني آخر في غضون ستة أشهر، وإذا أصبحت الشركة خالية من شركاء عاملين، عين الشركاء الموصون خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مُديراً مؤقتاً للقيام بالأعمال الإدارية العادية، ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.
مادة 90
حقوق دائن الشركة بعد التصفية
يجوز لدائني الشركة الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم من تصفية الشركة علاوة على مطالبة الشركاء العاملين والمصفين بمقتضى أحكام المادة 76 أن يتمسكوا بما لهم من حقوق أمام الشركاء الموصين في حدود ما يؤول لهم من نصيب في التصفية دون أن يزاحمهم في ذلك الشركاء الشخصيون للشركاء الموصين.
ثالثاً: شركة المحاصّة
مادة 91
تعريف
شركة المحاصّة عقد لا يخضع للشروط الشكلية المفروضة على الشركات التجارية المسماة، يُشارك شخصُُ بمقتضاه شخصاً آخر في نصيب معين من أرباح نشاطه، أو من أرباح صفقة أو أكثر مقابل حصة متفق عليها يقدمها الشريك المحاص خلال مدة معينة.
مادة 92
تعدد المشاركات
لا يجوز لمن سبق أن أشرك غيره في صفقة أو نشاط معين أن يُشارك فيها أشخاصاً آخرين إلا بموافقة الشركاء المحاصين ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
مادة 93
حقوق الغير والتزاماتهم
لا يكتسب الغير حقوقاً، ولا يتحمل التزامات إلا تجاه صاحب المحاصة الأصلي.
مادة 94
حقوق صاحب المحاصة الأصلي والشركاء المحاصين
يقوم صاحب المحاصة الأصلي بإدارة النشاط أو الصفقة، ويجوز أن يتضمن العقد حدود رقابة الشريك المحاص ن وطريقة ممارستها.
وفي جميع الأحوال يحق للشريك المحاص الحصول على بيان حسابي عن الصفقة بعد إنجازها، أو بيان سنوي عن إدارة النشاط إذا امتد لأكثر من سنة.
مادة 95
تقسيم الأرباح والخسائر
يتحمّل الشريك المحاص نصيباً من الخسائر بنسبة نصيبه في الأرباح، على ألا يتعدى هذا النصيب مقدار حصته في المشاركة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
مادة 96
الاشتراك في الأرباح والخسائر
تطبق المادتان 92 و 93 على عقد المشاركة في أرباح نشاط معين دون الاشتراك في الخسائر، وكذلك على العقد الذي يُخوِل أحد طرفيه حق المشاركة في الأرباح وفي الخسائر بدون تقديم حصة مالية معينة.
مادة 97
إثبات الشركة
يجوز إثبات شركة المحاصة فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بغض النظر عن طبيعة نشاط الشركة.
الفرع الثاني شركات الأموال
الشركة المساهمة
مادة98
تعريف
الشركة المساهمة هي التي لا يكون فيها المساهمون مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار قيمة أسهمهم.
أولًا: تأسيس الشركة
أ الاكتتاب الخاص
مادة 99
تعريف الاكتتاب الخاص
تؤسس الشركة المساهمة عن طريق الاكتتاب الخاص بالصور التالية:
- بقرار من مجلس إدارة الشركة القابضة.
- بعقد يبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر.
- بعقد موقع عليه من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أو منهم معًا، على أن يحدد الحد الأقصى لمساهمة كل منهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
- بقرار صادر عن جهة عامة مختصة بالنسبة للشركات المساهمة العامة.
مادة 100
اسم الشركة
يجب أن يكون للشركة المساهمة اسم تجاري معين، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي، إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص، أو تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك شركة تجارية أخرى، و اتخذت اسمها.
ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة عن شركة مساهمة ليبية او الحروف الأولى منها ش. م. ل.
مادة 101
عقد الشركة
لا يتم تأسيس شركة مساهمة إلا بعقد رسمي، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية:
- اسم ولقب المساهم، و اسم أبيه، و موطنه، ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته، وعدد الأسهم التي اكتتب بها.
- اسم الشركة، ومقرها الرئيسي.
- أغراض الشركة.
- مقدار رأس المال المكتتب به على ألا يقل عن الحد الأدنى الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة مكتتب به بالكامل، وبيان المدفوع منه بحيث لا يقل عن ثلاثين في المائة 30% من رأس المال النقدي المكتتب به.
- القيمة الاسمية للأسهم وعددها، وبيان نوعها، ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة قرار بتحديد الحدود الدنيا والعليا لقيمة السهم الواحد.
- قيمة الحقوق والأموال المقدمة عينا.
- القواعد الواجب إتباعها لتوزيع الأرباح.
- أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة، ولا يزيد على أحد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس، مع ضرورة ذكر اسم ولقب كل عضو، واسم أبيه وموطنه، ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
- عدد أعضاء هيئة المراقبة مع ضرورة اسم ولقب كل عضو، واسم أبيه، وموطنه ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
- مدة الشركة
ويعد النظام الأساسي جزءا لا يتجزأ من عقد التأسيس ولو كان في محرر منفصل.
مادة 102
المسؤولية عن الأعمال السابقة على القيد
يعد مسؤولا قبل الغير مسؤولية غير محدودة و بالتضامن من قام بأعمال باسم الشركة قبل قيدها، ما لم تقرر الشركة تحمل الالتزامات وفقا لأحكام المادة 24.
ويعد باطلا إصدار الأسهم وبيعها قبل قيد الشركة في السجل التجاري.
مادة 103
أنواع المساهمات
تكون حصة المساهم نقدا، مالم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وإذا تعهد المساهم بتقديم حصته على أساس نقل ملكية شيء معين بالذات، فإن أحكام عقد البيع هي التي تسري فيما يتعلق بضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت، أو ظهر فيها عيب أو نقص.
وإذا تعهد الشريك بتقديم حصته في صورة ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه تجاه الشركة، ما لم تستوف منه النسبة المنصوص عليها في عقد التأسيس بشرط ألا تقل عن ثلاثة أعشار قيمة حصته، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف تلك النسبة قبل قيد الشركة في السجل التجاري، أو إذا لم يتم الوفاء بقيمة الحصة في الموعد المحدد لدفع بقية الحصص النقدية.
مادة 104
قواعد تقدير الحصة العينية
على من يساهم في الشركة مساهمة عينية أن يقدم تقريرا من خبير حالف لليمين يعينه رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها المال المراد تقديره، ويحتوي هذا التقرير على بيان المقدمات العينية، والقيمة التقديرية لكل صنف منها، والأسس التي بني عليها التقدير، ويلحق هذا التقرير بعقد التأسيس.
ويجب على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة أن يتأكدا من صحة التقدير الوارد ذكره في الفقرة السابقة، وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.
و لمجلس الإدارة أو هيئة المراقبة أن يطلبا من المحكمة المختصة إعادة النظر في التقدير إذا تبينا أن هناك أسبابا وجيهة لذلك، وفي هذه الحالة تبقى الأسهم مودعه لدى الشركة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد الفراغ من إعادة النظر في تقديرها.
وإذا ظهر أن قيمة الأموال المقدمة عينا تنقص بأكثر من الخمس عما قدره المؤسسون تحتم على الشركة أن تخفض رأس المال بنسبة الفرق، وتلغي الأسهم التي أصبحت غير مغطاة، على أنه يجوز للشريك الذي يدفع عينا أن يكمل النقص بدفع مقابله نقدا، أو أن ينسحب من الشركة.
مادة 105
عدم دفع قيمة الأسهم
إذا لم يقم المساهم بدفع قيمة الأسهم التي خصته بعد إخطاره بكتاب مسجل وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإخطار حسب الطرق القانونية، جاز لمجلس الإدارة بيع أسهمه عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية، أو أحد المصارف، أو إحدى الجهات المتخصصة، وذلك على حسابه مسؤوليته الخاصة.
وإذا لم يتم البيع لعدم وجود مشتر، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر سقوط حق المساهم، ويحتفظ بالمبالغ المدفوعة فضلا عن المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
وإذا تعذر تداول الأسهم التي لم يتم بيعها خلال السنة المالية التي أعلن فيها سقوط حق المساهم المتخلف عن الدفع، تحتم إلغاؤها وخفض رأس مال الشركة بقدر قيمتها ن ولا يكون للمساهمة المختلف عن الدفع حق الاختيار.
مادة 106
الدفع الإضافي
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على إلزام المساهمين بالقيام بتقديم أعمال قانونية إضافية من غير النقود، مع بيان نوعها، ومدة وطريقة تأديتها، وما يخصص لها من مقابل، وما يفرض من جزاءات في حالة عدم تأديتها، ويجب أن تكون أسهم هؤلاء المساهمين اسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها إلا بموافقة مجلس الإدارة.
ولا يجوز تغيير الالتزامات الواردة في هذه المادة إلا بموافقة جميع المساهمين ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
ب الاكتتاب العام
مادة 107
تأسيس الشركة عن طريق الاكتتاب العام
يكون تأسيس الشركة التي لا يقل رأس مالها عن المبلغ الذي يحدده قرار من اللجنة الشعبية العامة عن طريق الاكتتاب العام على أساس برنامج يبين أغراضها، ورأس مالها، والأحكام الرئيسية الواردة في عقد التأسيس، وما قد خصص للمؤسسين من نصيب في الأرباح والأجل الذي يجب أن يبرم خلاله عقد التأسيس، وطريقة الإبلاغ والإعلانات.
ويودع البرنامج قبل إعلانه للجمهور بمكتب محرر عقود موقعا من المؤسسين ومصدقا على التوقيعات رسميا.
وتثبت الاكتتابات في مستند رسمی، ويجب أن يبين فيها اسم المكتتب، ولقبه واسم أبيه، وجنسيته، وموطنه، و مقر عمله، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته، مع ذكر عدد الأسهم المكتتب فيها وتاريخ الاكتتاب.
مادة 108
دعوة المكتتبين
بعد جمع الاكتتابات يجب على المؤسسين أن يحددوا للمكتتبين بخطابات مسجلة أو بالطريقة الواردة في البرنامج أجلا لا يزيد على ثلاثين يوما، للقيام بإيداع ثلاثة أعشار على الأقل من قيمة الأسهم النقدية المكتتب بها في أحد المصارف العاملة في الجماهيرية، على ألا تزيد مساهمة أي شخص في رأس مال الشركة على النسبة التي يحددها قرار من اللجنة الشعبية العامة، وإذا انقضى هذا الأجل دون أداء القيمة، جاز للمؤسسين إما رفع الدعوى على المكتتبين المتأخرين، و إما إعفاؤهم من الالتزام وفي الحالة الأخيرة لا يشرع في تأسيس الشركة إلا بعد إتمام تخصيص الأسهم التي تم الاكتتاب فيها والتي تخلف أصحابها عن الدفع.
وعلى المؤسسين أن يدعوا جمعية المكتتبين المكونة من جميع المساهمين في رأس مال الشركة إلى عقد اجتماع خلال عشرين يوما تلى الأجل المحدد للقيام بالدفع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما لم يحدد برنامج الإنشاء أجلا آخر، وذلك بخطاب مسجل، أو بالطريقة الواردة في البرنامج، يرسل لكل مكتتب قبل عشرة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية، ويبين في الدعوة المسائل المراد البت فيها، وينشر إعلان بذلك في إحدى الصحف اليومية الوطنية.
مادة 109
جمعية المكتتبين
تقوم جمعية المكتتبين بمن فيهم المؤسسون بالبت في الأمور التالية:
- توافر الشروط المطلوبة لتأسيس الشركة.
- محتويات عقد التأسيس.
- تخصيص الأرباح التي احتفظ بها المؤسسون لأنفسهم.
- اختيار أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.
وتسري بشأن جمعية المكتتبين نفس الأحكام التي تسري على الجمعية العمومية غير العادية من حيث النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع، واتخاذ القرار.
مادة 110
عقد التأسيس
بعد القيام بما تتطلبه المادة السابقة من إجراءات يبرم الحاضرون عقد التأسيس الذي يجب إيداعه للقيد في السجل التجاري خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 111
المؤسسون
يعتبر من المؤسسين الأشخاص الذين وقعوا على برنامج التأسيس عند تكوين الشركة عن طريق الاكتتاب العام، أو الذين تسببوا في إنشائها.
وعلى المؤسسين أن يكتبوا بأسهم لا تقل عن ” عشرين في المائة ” ولا تزيد على “خمسين في المائة ” من رأس مال الشركة، على ألا تزيد مساهمة أي شخص طبيعي منهم على النسبة التي يحددها قرار اللجنة الشعبية العامة، ويطرح الباقي للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية، ويجب أن يدفعوا قبل إعلان البرنامج ثلاثة أعشار الأسهم النقدية المكتتب بها على الأقل، وذلك ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك.
مادة 112
التزامات المؤسسين
المؤسسون مسؤولون بالتضامن قبل الغير عن الالتزامات التي تعهدوا بها لإنشاء الشركة، وعلى الشركة أن تعفي المؤسسين من تلك الالتزامات، وأن ترد لهم المصاريف التي تكبدوها في حدود ما تطلبه تأسيس الشركة، أو ما أقرته جمعية المكتتبين، وإذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب كان، فليس للمؤسسين الرجوع على المكتتبين.
مادة 113
مسؤولية المؤسسين
المؤسسون مسؤولون بالتضامن قبل الشركة وقبل الغير عن المسائل التالية:
- الاكتتاب في رأس المال بالكامل، ودفع الأقساط المطلوبة لتأسيس الشركة.
- توافر المقدمات العينية طبقا لتقرير الخبير.
- صحة البيانات التي أذاعوها على الجمهور لتأسيس الشركة
ويعد مسؤولا بالتضامن بنفس الدرجة. قبل الشركة والغير أولئك الذين تعامل المؤسسون باسمهم.
مادة 114
نصيب المؤسسين في الأرباح
يجوز للمؤسسين أن يخصصوا لأنفسهم بمقتضى عقد التأسيس جزءا من الأرباح الصافية طبقا للميزانية السنوية لا يجاوز في مجموعة عشر تلك الأرباح، ولمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يجوز لهم أن يشترطوا أية منفعة أخرى.
ثانيا: الأسهم
أ أحكام عامة
مادة 115
إصدار الأسهم
ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية في قيمتها الاسمية، وقابلة للتداول.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز للورثة أو لمن يملكون سهما أو أسهما على الشيوع تعیین من يمثلهم بممارسة حقوقهم في الشركة، وإذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس الإدارة، يقوم المجلس بتعيين أحدهم.
مادة 116
البيانات الجوهرية للسهم
يجب أن يتضمن السهم البيانات الأساسية الاتية:
- اسم الشركة، ومركزها الرئيسي، ومدتها.
- تاريخ عقد التأسيس، وتاريخ ورقم القيد، ومكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة.
- القيمة الاسمية للسهم، ونوعه، ومقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم المصدرة.
- قيمة الأقساط المدفوعة إذا لم تكن قيمة السهم قد دفعت بالكامل.
- الحقوق والواجبات الخاصة.
- توقيع الممثل القانوني للشركة.
ويكون التوقيع بوسيلة آلية صحيحا إذا كان نموذجه الأصلي مودعا لدى مكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة، ويجوز أن يكون التوقيع بطريقة معلوماتية إلكترونية حسب ما ينظمه القانون.
مادة 117
الشهادات المؤقتة
تسلم الشركة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر تالية لقيد الشركة في السجل التجاري، شهادة مؤقتة تمثل الأسهم التي يملكها.
وتشمل الشهادة على وجه الخصوص اسم المساهم، وعدد الأسهم التي اكتتب فيها، وكيفية الوفاء بقيمتها، والمبلغ المدفوع من هذه القيمة، وتاريخ الدفع، والرقم المسلسل للشهادة المؤقتة، وأرقام الأسهم التي تمثلها ورأس مال الشركة، ومركزها الرئيسي.
وتسلم الشركة الشهادة المؤقتة الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسله، ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة، وتختم بختم الشركة، كما يمكن أن تكون الشهادة المؤقتة في شكل مستندات معلوماتية إلكترونية بالصورة التي ينظمها القانون.
مادة 118
أصناف الأسهم
تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز إصدار سهم بمبلغ يقل عن قيمته الاسمية، ويجوز النص في عقد التأسيس على تقييد التصرف في السهم بشروط خاصة.
مادة 119
أسهم التمتع
يجوز للشركة إذا أجاز النظام الأساسي ذلك أن تصدر أسهم تمتع في مقابل الأسهم التي استرد أصحابها قيمتها الاسمية، وبين النظام الأساسي الطرق التي يجب اتباعها في ذلك.
ولا تخول أسهم التمتع المستعاض بها عن الأسهم المستهلكة أصحابها حق الاختيار في الجمعية العمومية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، إلا انها تخول صاحبها حق المشاركة في توزيع الأرباح الصافية بعد أن يدفع للأسهم التي لم ترد قيمتها ربح مساو للفائدة القانونية.
وفي حالة التصفية تعطى أسهم التمتع حق المشاركة في اقتسام موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد الأسهم الأخرى بقيمتها الاسمية.
مادة 120
شراء الشركة لأسهمها
لا يجوز للشركة أن تشتري أسهما خاصة بها إلا بإذن من الجمعية العمومية العادية، وبشرط دفع الثمن من الأرباح الصافية وأن تكون قيمتها مدفوعة بالكامل.
ويوقف حق الاختيار الناشئ عن الأسهم التي تملكها الشركة، ويجب على مجلس الإدارة التصرف فيها خلال سنة من تاريخ تملكها، ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية إلغاءها، وتخفيض رأس المال بمقدار قيمة هذه الأسهم، أو استبدالها بأسهم تمتع.
مادة 121
قيد شراء أسهم الشركات
لا يجوز للشركات أن توظف رأس مالها ولو جزئيا لشراء أسهم شركة تسيطر عليها، أو أسهم شركات أخرى خاضعة لسيطرتها.
وتعد الشرکه خاضعة لسيطرة شركة أخرى عندما يكون في حيازة الشركة المسيطرة عدد من الأسهم يمكنها من الحصول على أغلبية الأراء في الجمعية العمومية العادية، أو عندما تصبح الشركة خاضعة لسيطرة شرکة أخرى بمقتضى قيود معينة في عقد خاص.
مادة 122
منع تبادل الاكتتاب بالأسهم
لا يسمح للشركة أن تكون رأس مالها، ولا أن تزيده بواسطة تبادل الاكتتاب بالأسهم بينها وبين شركة أخرى ولو بواسطة أشخاص آخرين.
مادة 123
المشاركات
لا تخول الشركة حق المشاركة في أعمال شركات أخرى حتى ولو أباح ذلك عقد التأسيس بوجه عام إذا كانت المشاركة تؤدي عمليا إلى تغيير غرض الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس تغييرا جوهريا ما لم يكن ذلك بقصد تکوين شركة قابضة.
ومع ذلك يجوز للشركة أن تمتلك أسهما في شركة أخرى تمارس نشاطا مختلفا لنشاطها على ألا تتجاوز نسبة تلك المساهمة عشرة في المائة من رأس مال الشركة الأخيرة، وإذا كانت الشركتان تمارسان نفس النشاط جاز تجاوز النسبة السابقة.
مادة 124
رهن الأسهم
في حالة رهن الأسهم أو الشهادات المؤقتة يكون للدائن المرتهن حق قبض الأرباح، واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم بما في ذلك حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية، والاشتراك في مداولاتها، وحق الاختيار فيها، ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.
ويحتفظ مالك الأسهم بحق الاختيار في الجمعية العمومية غير العادية.
مادة 125
مساهم واحد
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للشركات القابضة، إذا لم تف الشركة بالتزاماتها التي نشأت خلال الفترة التي كانت الأسهم في يد شخص واحد، اعتبر هذا الشخص مسؤولا عن تلك الالتزامات مسؤولية غير محدودة.
ب الأسهم الممتازة
مادة 126
إصدار أسهم ممتازة
تعطي الأسهم لأصحابها حقوقا مالية و غير مالية متساوية، ومع ذلك يجوز إصدار أسهم تخول أصحابها حقوقا مختلفة سواء بمقتضى عقد التأسيس، أو بناء على تعديلات تدخل عليه فيما بعد.
مادة 127
الأفضلية في توزيع الأرباح
يجوز أن يكون لبعض أسهم الشركة أفضلية في توزيع الأرباح بأن تستحق نسبة معينة من الأرباح، وذلك بالشروط وفي الأوقات التي يحددها النظام الأساسي، كما يجوز أن يكون له حق الأولوية في استيفاء أرباحها عن أي سنوات لم توزع فيها الأرباح، بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية.
مادة 128
محدودية حق الاختيار
لا تتمتع الأسهم الممتازة المنصوص عليها في المادة السابقة بحق الاختيار في الجمعية العمومية العادية، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.
واذا لم يتلق حامل السهم أرباحا خلال ثلاث سنوات متتالية، عاد لهذه الأسهم حق الاختيار.
مادة 129
نسبة الأسهم الممتازة
لا يجوز أن تتعدى نسبة الأسهم الممتازة محدودة الاختيار نصف رأس مال الشركة.
وإذا تجاوزت طلبات المساهمين ع طلبات المساهمين على الأسهم الممتازة النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، منح المساهمون أسهما ممتازة كل حسب نسبة مساهمته في الشركة.
مادة 130
تحول الأسهم
يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على قابلية تحول أو استبدال أي نوع من الأسهم الصادرة عنها إلى أي نوع آخر بطلب من المساهم وموافقة الشركة، وذلك وفق النسب والكيفية المحددة في النظام الأساسي.
مادة 131
الجمعيات الخاصة
في حالة وجود أنواع مختلفة من الأسهم يجب أن يوافق أصحاب تلك الأسهم مجتمعين في جمعية خاصة بهم على ما تتخذه الجمعية العمومية من قرارات إذا كان من شأن تلك القرارات المساس بحقوقهم، وتراعي في شأن صحة انعقاد الجمعيات الخاصة وقراراتها القواعد المنظمة للجمعيات غير الاعتيادية.
ج تداول الأسهم
مادة 132
حظر تداول الأسهم
لا يجوز تداول الأسهم إلا بعد نشر الميزانية السنوية المعتمدة وحساب الأرباح والخسائر عن مدة لا تقل عن سنة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يمكن أن يتم بطريقة الحوالة نقل ملكية الأسهم فيما بين المساهمين.
مادة 133
وقف تسجيل انتقال الأسهم
يجوز لمجلس الإدارة أن يوقف تسجيل انتقال الأسهم خلال المدة الواقعة بين تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وتاريخ انعقادها.
مادة 134
منع الشركة من منح قروض على أسهمها
لا يجوز للشركة أن تدفع مقدما شيئا مضمونا بأسهمها، ولا أن تقرض الغير مالا إذا كان الغرض منه شراء أسهمها به.
مادة 135
التصرف في الأسهم الاسمية
أسهم الشركة قابلة للتداول، ومع ذلك لا يعتبر بيع الاسهم الاسمية أو الشهادات المؤقتة ساريا في حق الشركة أو الغير، إلا إذا دون في السجل الخاص بذلك.
ويكون التسجيل بحضور المتعاقدين أو من يمثلهم، ومندوب عن الشركة وللشركة أن ترفض تسجيل البيع في الأحوال التالية:
- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بقرار من المحكمة.
- إذا كانت الأسهم أو الشهادات المؤقتة مفقودة، ولم تعطى بدلا منها شهادات أو أسهم جديدة.
- إذا كان البيع أو نقل الملكية مخالفا للقانون، أو عقد التأسيس، أو النظام الأساسي للشركة.
- إذا كان للشركة دين على المساهم، فلها أن توقف تسجيل بيع أسهمه إلى أن يسدد دينه بالكامل.
كما يمكن تداول الأسهم بطرق التعامل المعلوماتي الكترونيا بالصورة التي ينظمها القانون.
مادة 136
المسؤولية عن التصرف في الأسهم التي لم تدفع قيمتها
من نقل أسهما لم تدفع قيمتها بالكامل لآخرين يكون مسؤولا معهم عن أداء الأقساط التي لم تدفع، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الانتقال.
ولا تجوز مطالبة من تصرف في الأسهم بتسديد الأقساط إلا إذا أخفقت مطالبة | حائز الأسهم بذلك.
مادة 137
قيود على تداول الأسهم
فيما عدا حالات الميراث يجوز أن يكون انتقال الأسهم إلى الغير خاضعا لمواقف مجلس الإدارة، إذا نص العقد أو النظام الأساسي على ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة اسم أو أسماء المحال لهم الأسهم وعدد الأسهم، المراد انتقالها، والثمن المتفق عليه.
مادة 138
موافقة الشركة
تكون موافقة الشركة صريحة أو ضمنية، وذلك بمضي ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الموافقة على نقل الأسهم.
وإذا لم توافق الشركة على انتقال الأسهم، وجب على مجلس الإدارة أن يجد خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ الرفض مشتريا آخر من المساهمين أو الغير، كما يجوز لمجلس الإدارة العمل على أن تشتري الشركة تلك الأسهم من أجل تخفيض رأس المال فيما بعد بقيمتها.
وإذا لم يتم الاتفاق على الثمن، يتولى تحديده خبير معين من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
وإذا انقضى الأجل المذكور في هذه الفقرة دون أن تجد الشركة مشتريا، اعتبر ذلك موافقة على انتقال الأسهم.
مادة 139
سقوط حظر التداول
تعتبر الشروط المتعلقة بالأفضلية أو الموافقة أو غيرها من القيود التي تحد من تداول الأسهم ملغاة في حالة التنفيذ على الأسهم بسبب عدم دفع قيمتها الاسمية، أو إدراج الاسهم في سوق الأوراق المالية.
مادة 140
الموافقة على رهن الأسهم
إذا وافقت الشركة على رهن الأسهم، اعتبر ذلك موافقة مسبقة على انتقال الأسهم المرهونة إلى المشتري لها في حالة التنفيذ عليها.
ثالثا: تعديل رأس المال
أ زيادة رأس المال
مادة 141
شروط زيادة رأس المال
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس مال الشركة، ولا تجوز زيادة رأس المال بحصص نقدية، إلا بعد أداء المساهمين قيمة رأس المال المكتتب فيه كاملا.
ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على تخويل مجلس الإدارة صلاحية زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو مرات عن طريق إصدار أسهم عادية في حدود مبلغ معين على ألا تجاوز مدة هذه الصلاحية سنة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويجوز تخويل هذه الصلاحية لمجلس الإدارة عن طريق تعديل يدخل على عقد التأسيس أثناء قيام الشركة، وتظل سارية لمدة سنة من تاريخ القرار القاضي به.
ويجب قید قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بالسجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تحقق الزيادة.
مادة 142
طرق زيادة رأس المال
تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق الاتية:
- إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة، وبنفس القيمة الاسمية.
- زيادة القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
- تحويل سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
مادة 143
تغطية قيمة زيادة رأس المال
تغطى قيمة الزيادة في رأس المال بإحدى الوسائل الاتية:
- دفع مبالغ إضافية أو حصص عينية من قبل المساهمين أو غيرهم.
- تحويل الفائض من الاحتياطي القانوني أو الاحتياطيات الأخرى أو الأرباح المرحلة إلى اسهم جديدة، وتوزع على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يمتلكه كل منهم من الأسهم القديمة.
- تحويل الديون المستحقة على الشركة إلى أسهم.
مادة 144
توزيع الأسهم الجديدة
توزع الأسهم الجديدة على المساهمين بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط ألا يتجاوز ذلك ما طلبوه من أسهم.
ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم وفقا لحكم الفقرة السابقة.
ويطرح ما تبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام، ويتبع فيه الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة.
مادة 145
زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام
في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير اعلان اكتتاب يشتمل بوجه خاص البيانات الاتية:
- أسباب زيادة رأس المال.
- قرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال.
- رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة، ومقدار الزيادة المقترحة، وعدد الأسهم الجديدة، وعلاوة الإصدار.
- بيان عن المقومات العينية المقدمة كحصة في زيادة رأس المال.
- بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال الثلاث السنوات السابقة على قرار زيادة رأس المال.
- إقرار من هيئة المراقبة بصحة البيانات الواردة بالنشرة، وبتوافق الشروط القانونية لزيادة رأس المال.
ويوقع الإعلان رئيس مجلس الإدارة، ورئيس هيئة المراقبة، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة به.
مادة 146
علاوة الإصدار
يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للأسهم الأصلية، ويجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر علاوة إصدار بالإضافة إلى القيمة الاسمية للأسهم، وأن تحدد مقدارها، ويضاف صافي هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ المبلغ المحدد في النظام الأساسي.
مادة 147
حق أولوية المساهم
يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك لأسباب تقتضيها مصلحة الشركة.
وينشر بيان في إحدى الصحف اليومية يتضمن إعلان المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب، وتاريخ افتتاحه، وتاريخ اقفاله، وسعر الأسهم الجديدة، ويجوز بالإضافة إلى ذلك أخطار المساهمين بهذا الإعلان بخطابات مسجلة بالبريد الإلكتروني، أو بغير ذلك من وسائل الاتصال.
وعلى كل مساهم أن يبدي رغبته في استعمال حقه في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، أو التصرف في هذا الحق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المذكور في الفقرة السابقة.
مادة 148
زيادة رأس المال بحصص عينية
تتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس المال الأحكام المقررة في تقويم الحصص العينية عند تأسيس الشركة.
مادة 149
بطلان زيادة رأس المال
إذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل، بطل الاكتتاب مالم تقرر الجمعية العمومية غير العادية الاكتفاء بالقدر الذي اكتتب فيه.
مادة 150
قيد زيادة رأس المال
يقوم الممثل القانوني للشركة بقيد الزيادة في رأس المال في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تحقق الزيادة، وذلك بتقديم شهادة تثبت دفع النسبة الواجبة الدفع من الحصص النقدية ومحضر تقويم الحصص العينية.
ولا يجوز ذكر زيادة رأس المال في وثائق الشركة ومستنداتها إلا بعد إتمام القيد.
ب تخفيض رأس المال
مادة 151
شروط تخفيض رأس المال
إذا تبين أن رأس مال الشركة يفيض عما تقتضيه أغراضها، جاز للجمعية العمومية غير العادية تخفيضه عن طريق إعفاء المساهمين من أداء الأقساط الباقية عليهم أو عن طريق رد قسم من رأس المال إليهم في الحدود التي يسمح بها القانون.
ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير هيئة المراقبة، و مراجع الحسابات الخارجي إن وجد عن الأسباب الموجبة له، وعن الالتزامات التي على الشركة، وعن أثر التخفيض على هذه الالتزامات.
ولا يحتج بالتخفيض تجاه الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل قید قرار التخفيض السجل التجاري والذين أبدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوما من تاريخ القید، وقدموا مستنداتهم إلى المحكمة المختصة في الميعاد المذكور، إلا إذا استوفى هؤلاء الدائنون ديونهم الحالية، أو حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بديونهم الآجلة.
مادة 152
التخفيض بسبب الخسائر
عندما يتبين أن رأس مال الشركة قد نقص بمقدار يزيد على ثلثه نتيجة خسائر وجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على وجه السرعة لاتخاذ التدابير المناسبة.
ويجب أن يعرض على الجمعية العمومية تقرير عن حالة الشركة المالية مشفوع ببيان يتضمن ملاحظات هيئة المراقبة.
وتودع في مقر الشركة صورة من تقرير مجلس الإدارة وبيان هيئة المراقبة مدة ثمانية أيام سابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية، حتى يتمكن المساهمون من الاطلاع عليها.
وإذا تبين خلال السنة المالية التالية أن الخسائر لم تنزل إلى أقل من الثلث، فعلى الجمعية التي تنظر ميزانية تلك السنة أن تقرر تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر التي ثبت حصولها، وإلا كان على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة أن يستصدرا أمرا من المحكمة بتخفيضه بمقدار الخسائر المثبتة في الميزانية.
وللمحكمة أن تأمر بتخفيض رأس المال المطلوب بناء على قرار تصدره بعد أخذ رأي النيابة العامة، و على مجلس الإدارة أن يقوم بقيد القرار في السجل التجاري.
ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ القيد.
رابعا: هيئات الشركة
أ الجمعية العمومية
أحكام عامة
مادة 153
تكوين الجمعية
تتكون الجمعية العمومية للشركة من جميع المساهمين بها، وتنعقد بهيئتين: جمعية عمومية عادية، وجمعية عمومية غير عادية.
وتكون اجتماعات الجمعية العمومية في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للشركة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
مادة 154
دعوة الجمعية العمومية
يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بواسطة إعلان في إحدى الصحف اليومية إضافة إلى أية وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية او العادية يبين فيه يوم الاجتماع و الساعة، والمكان، وجدول الأعمال، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.
ويجوز أن يتضمن جدول الأعمال في الجمعيات العمومية العادية بند ” ما يستجد من أعمال “، وذلك بإضافة أي موضوعات مقدمة من قبل مساهمين يمثلون عشرة في المائة من رأس المال، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، وعندئذ يتوجب على رئيس الجمعية ذكر هذه الأعمال في بداية اجتماع الجمعية، وضمها إلى البنود المذكورة في الإعلان بشرط موافقة أغلبية الحاضرين.
وإذا لم تراع هذه الإجراءات، ومثل في الاجتماع كامل رأس المال، وحضره مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، تعتبر الجمعية العمومية منعقدة انعقادا صحيحا، ومع ذلك يجوز لكل عضو من الأعضاء الممثلين لرأس المال الاعتراض على البت في المسائل التي ليس لديه معلومات كافية عنها.
مادة 155
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بطلب من أقلية من المساهمين
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد دون تأخير إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الأقل، وبينوا في طلبهم المسائل المراد بحثها، فإذا لم يقم مجلس الادارة بذلك أو هيئة المراقبة بدلا منه، دعا رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب هؤلاء المساهمين الجمعية العمومية بأمر يصدره، وتبين فيه الشخص الذي يرأس الاجتماع.
مادة 156
حضور الاجتماع
يجوز حضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المثبتة أسماؤهم في سجل الشركة قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع على الأقل، وكذلك بالنسبة للمساهمين الذين أودعوا خلال نفس المدة أسهمهم في مركز الشركة الرئيسي، أو أحد المصارف المبنية في دعوة الاجتماع.
مادة 157
ترأس الجمعية
يرأس الجمعية العمومية الشخص المعين بعقد التأسيس أو النظام الأساسي، وإذا لم ينص العقد أو النظام الأساسي على تعيين الرئيس، أو تغيب الشخص، المعين فللحاضرين اختيار الرئيس في اجتماع تمهيدي يرأسه رئيس مجلس الإدارة.
ويتولى رئيس الجمعية تعيين أمين السر، وشخصين لفرز الأصوات.
مادة 158
الإنابة في حضور اجتماع الجمعية
يجوز للمساهمين أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجمعية العمومية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
ويجب أن تكون الإنابة و مستنداتها الخاصة كتابية، وتحفظ في مركز الشركة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين أن يمثلوا المساهمين في الجمعية.
مادة 159
تعارض مصالح المساهم
لا يجوز للمساهم الاختيار على القرارات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه، أو لحساب من يمثله أو ينوب عنه من الغير، تتعارض مع مصلحة الشركة، وفي حالة الإخلال بذلك فالقرار الصادر يعد قابلا للطعن، إذا تبين أنه لولا تصويت المساهمين الذين كان عليهم الامتناع، لما حصلت الأغلبية المطلوبة، وكان من شأن القرار إلحاق ضرر بالشركة.
ولا يجوز لمجلس الادارة الاختيار على القرارات المتعلقة بمسؤولية أعضائه ولا تحسب الأسهم التي لا تخول حق الاختيار بمقتضى هذه المادة إلا لغرض الحصول على النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع.
مادة 160
قرارات الجمعية
القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقا للقانون ولعقد التأسيس والنظام الأساسي ملزمة لكل المساهمين، ويجوز لمجلس الإدارة ولهيئة المراقبة وللمساهمين الغائبين والمعارضين أن يطعنوا في صحة القرارات المتخذة إذا انطوت على مخالفة للقانون، أو لعقد التأسيس، والنظام الأساسي للشركة.
وتسري آثار إبطال القرار على كل المساهمين، ويعد مجلس الإدارة ملزما باتخاذ ما يترتب على الإبطال من إجراءات، ولا تمس الحقوق التي اكتسبها الغير بحسن نية تنفيذا للقرار.
ولا يسري ابطال القرار إذا أبدل بقرار أخر يصحح ما اعترى القرار الأول من عیوب طبقا لأحكام القانون.
مادة 161
إجراءات الطعن في قرارات الجمعية
يرفع الطعن أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مركز الشركة الرئيسي في دائرتها، ولرئيس المحكمة أن يفرض على الطاعن بقرار يصدره تقديم ضمان مناسب لمواجه ما قد يحتمل حصوله من أضرار تستوجب التعويض، ويجب أن يرفع الطعن خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، أو من تاريخ القيد إذا كان القرار خاضعا للقيد في السجل التجاري، وينظر في كافة الطعون المتعلقة بذات القرار جملة واحدة، ويبت فيها بحكم واحد.
ولرئيس المحكمة أو قاضي التحقيق أن يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقرار مسبب إذا طلب الطاعن ذلك، وقامت أسباب جدية تقتضي اتخاذ مثل هذا القرار بعد سماع أقوال مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، ويعلن القرار إلى مجلس الإدارة.
وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بقيد منطوق القرار الصادر بالإيقاف ومنطوق الحكم الذي يفصل في الطعن في السجل التجاري.
مادة 162
الدعوى الثانية لاجتماع الجمعية
إذا لم يكتمل النصاب القانوني المقرر لصحة الاجتماع، وجب أن تدعى الجمعية العمومية للانعقاد من جديد.
ويجوز أن يحدد موعد الاجتماع الثاني في الإعلان الأول بشرط ألا يكون الاجتماعان في يوم واحد، وإذا خلا الإعلان الأول من ذكر موعد الانعقاد الثاني للجمعية، وجب نشر إعلان جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول.
1. الجمعية العمومية العادية
مادة 163
اختصاصات الجمعية
تنحصر اختصاصات الجمعية العمومية العادية في المسائل التالية:
- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة، ومراجع الحساب الخارجي.
- المصادقة على القوائم المالية الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر. المصادقة على توزيع الأرباح.
- اختيار مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وتحديد مكافآتهم، وكذلك تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد مقابل أتعابه.
- النظر في المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة، وكذلك الشؤون الخاصة بمسؤولية مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.
- لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير الأمور المدرجة في جدول الأعمال، و مع ذلك يجوز لها المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع، و يطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون عشرة في المائة على الأقل من رأس المال.
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعا مرة في السنة على الأقل خلال أربعة أشهر عقب انتهاء السنة المالية للشركة.
ويجوز إذا استدعت ظروف خاصة مد هذا الأجل، على ألا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.
مادة 164
نصاب الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الأول
تعتبر الجمعية العمومية العادية منعقدة انعقادا صحيحا إذا حضرها عدد من الأعضاء يمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل، باستثناء الأسهم المحدودة حق التصويت.
تتخذ الجمعية قراراتها بأغلبية رأس المال الحاضر، إلا إذا كان عقد التأسيس أو النظام الأساسي ينص على أغلبية أعلى.
مادة 165
نصاب الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الثاني
يكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية صحيحا، مهما كان عدد الحاضرين، ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه، ولا يجوز النظر في غير ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع الأول، وتتخذ القرارات بأغلبية رأس المال الحاضر.
مادة 166
محضر قرارات الجمعية
يجب أن تدون قرارات الجمعية العمومية في محضر يوقعه رئيس الجلسة، وأمين السر، أو محرر عقود، ويجب أن يدون في المحضر ملخص أعمال المساهمين إذا طلبوا ذلك.
2 الجمعية العمومية غير العادية
مادة 167
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
تنحصر اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية في النظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، وإصدار سندات القرض، وتعيين المصفين، وتحديد سلطاتهم طبقا للقانون، كما تختص الجمعية العمومية غير العادية بالموافق على قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالتصرف فيما يتجاوز نصف أصول الشرکة.
مادة 168
نصاب الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الأول
تعتبر الجمعية العمومية غير العادية منعقدة انعقاد صحيحا، إذا حضرها عدد من المساهمين يمثل أكثر من ثلثي رأس مال الشركة، وتتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأغلبية تمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة، إلا إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على وجوب الحصول على أغلبية أعلى.
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة وللمساهمين الغائبين و المعارضين أن يطعنوا في صحة القرارات التي تم اتخاذها بصورة مخالفة للقانون، أو لعقد التأسيس طبقا لأحكام المادة 160.
مادة 169
نصاب الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الثاني
إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور أغلبية تزيد على نصف رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس او النظام الأساسي على وجوب الحصول على أغلبية اعلى.
وتتخذ القرارات بأغلبية تزيد على الثلث من رأس مال الشركة.
وفي جميع الأحوال إذا تضمن جدول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تغيير أغراض الشركة، أو تحويلها، أو حلها قبل الأجل المقرر، أو نقل مركزها الرئيسي إلى الخارج، أو إصدار أسهم ممتازة، وجب لصحة القرارات التي تتخذ في الاجتماع الثاني الحصول على موافقة ما يزيد على نصف رأس مال الشركة.
وتكون القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الثاني خاضعة للطعن وفق لأحكام المادة 160.
مادة 170
عدم توفر النصاب
اذا لم يكتمل النصاب اللازم لصحة اتخاذ القرارات في الاجتماع الثاني، فلا تدعى الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد المناقشة ذات البنود إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ موعد الاجتماع الثاني، وتطبق بشأن صحة انعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات أحكام المادة 168 من هذا القانون.
مادة 171
تحرير محضر الجمعية العمومية غير العادية
يتولى محرر عقود رسمي تحرير محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية ويجب أن تدون في المحضر القرارات المتخذة، وملخص لأقوال المساهمين إذا طلبوا ذلك.
ب إدارة الشركة
1 مجلس الإدارة
مادة 172
اختصاصات المجلس
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من المساهمين أو من غيرهم، وإذا لم تعين الجمعية العمومية رئيسا لمجلس الإدارة، اختاره الأعضاء من بينهم، ويجب أن يكون رئيس المجلس شخصا طبيعيا.
ولمجلس الإدارة اتخاذ كافة القرارات، وإبرام كل التصرفات اللازمة لتحقيق غرض ونشاط الشركة، ومع ذلك يتوجب عليه عرض القرارات التي تؤدي إلى التصرف فيما يتجاوز نصف أصول الشركة على الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليها.
ويعقد مجلس الإدارة جلساته في المركز الرئيسي للشرکه، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
مادة 173
تعيين مجلس الإدارة
تختص الجمعية العمومية بتعيين مجلس الإدارة إذا لم يتم تعيينه بمقتضى عقد التأسيس، وتتولى جمعية المكتبين تعيين أول مجلس إدارة للشركة.
ولا يجوز أن يعين عضوا بمجلس الإدارة عديم، الأهلية، أو ناقصها، أو من أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، أو من، حكم عليه في جنايه أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا عين أي من هؤلاء وقع تعيينه باطلا.
وتتولى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تعيين مندوبيها في مجلس الإدارة واقالتهم أو استبدالهم، ويعتبر هؤلاء المندوبون مسؤولين مدنيا وجنائيا عن أداة مهامهم في مجلس الإدارة، كما تعتبر الأشخاص الاعتبارية التي يمثلونها ضامنة لهم في أداء هذه المهام.
مادة 174
مدة مجلس الإدارة
تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلا إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.
ويجوز للجمعية العمومية إقالة مجلس الإدارة كليا أو جزئيا، ولو كان معينا بموجب عقد التأسيس، مع احتفاظ من تمت إقالته بحقه بالتعويض، إذا كانت الإقالة غير مبررة.
مادة 175
تعدد العضوية
لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة، وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.
مادة 176
قید قرار التعيين
على مجلس الإدارة أن يطلب قيد قرار تعيينه في مكتب السجل التجاري المختص في غضون عشرة أيام من تاريخ التعيين، مع بيان اسم كل واحد منهم ثلاثيا، ولقبه واسم أبيه، وموطنه، و مقر عمله، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
مادة 177
التخلي عن الوظيفة
يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتخلى عن وظيفته أن يبلغ كتابيا مجلس الإدارة، ورئيس هيئة المراقبة، وينتج التخلي آثاره فورا إذا بقيت اكثرية مجلس الإدارة قائمة، وإلا فمن تاريخ توفر هذه الأكثرية للمجلس نتيجة قبول العضو الجديد للمهمة.
مادة 178
خلو المنصب
إذا خلا منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية وجب على الاعضاء الباقين تعيين من يحل محله بموافقة هيئة المراقبة، ويحتفظ الأعضاء المعينون بهذه الطريقة بمناصبهم لغاية أول اجتماع للجمعية العمومية.
وإذا خلت عضوية أغلبية المجلس، وجب على من بقي منهم في الوظيفة القيام بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاستكمال تعيين أعضائه، وتنتهي مهمة الأعضاء الذين عينتهم الجمعية بانتهاء مدة الأعضاء الموجودين وقت تعيينهم.
وإذا خلا منصب جميع أعضاء المجلس، وجب تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 203.
مادة 179
صحة قرارات المجلس
يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على أغلبية أعلى.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره، ويقع باطلا أي صوت يعطى نيابة عن أي عضو غائب.
مادة 180
التمثيل القانوني للشركة
يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلا قانونيا للشركة، كما يتولى مهام المدير العام إذا لم تسند هذه الوظيفة لشخص آخر، ويجب عليه أن يقوم بإيداع نموذج توقيعه لدى مكتب السجل التجاري المختص.
مادة 181
تعارض المصالح
لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تبرم مع الشركة إلا بإذن مسبق من الجمعية العمومية، ويقع باطلا كل عقد يبرم على خلاف ذلك.
وإذا كان لرئيس أو عضو مجلس الإدارة في عملية أو صفقة ما مصلحة خاصة لحسابه، أو لحساب أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو لحساب من يمثله أو ينوب عنه تتعارض مع مصلحة الشركة، وجب عليه أن يعلم بذلك مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، ووجب عليه كذلك الامتناع عن الاشتراك في المداولات الخاصة بتلك العملية أو الصفقة، وإذا خالف العضو الحظر أصبح مسؤولا عن الخسائر التي قد تلحق بالشركة نتيجة إتمام تلك العملية أو الصفقة.
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الغائبين أو المعارضين وهيئة المراقبة أن يطعنوا في قرار المجلس إذا كان من شأنه إلحاق ضرر بالشركة، وكان يتعذر الحصول على الأكثرية اللازمة لولا صوت العضو الذي كان عليه أن يمتنع عنه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
ولا يجوز المساس بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق تنفيذا للقرار.
مادة 182
مسؤولية مجلس الإدارة
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة عليهم قانونا بمقتضى عقد التأسيس، و على الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة وهم مسؤولون بوجه التضامن قبل الشركة عما يلحقها من أضرار جراء عدم القيام بتلك الواجبات.
وعلى كل حال يعد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن عدم حرصهم على حسن سير أعمال الشركة عموما، وعن عدم القيام بما في وسعهم للحيلولة دون وقوع أو إزالة أو تخفيف وطأة نتائج أعمال ضارة على الرغم من علمهم بها.
ولا تمتد المسؤولية إلى من لم يصدر عنه خطأ وأثبت دون تأخير اعتراضه في محضر الجلسة والقرارات الخاصة بالمجلس، وأعلم بذلك فورا رئيس هيئة المراقبة.
مادة 183
التزامات مجلس الإدارة
على مجلس الإدارة أن يضع سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بسبعة أيام على الأقل، بيانا تفصيليا موقعا عليه من رئيس مجلس الإدارة يتضمن ما يأتي:
- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس خلال السنة المالية من أجور، ومرتبات، ومقابل حضور جلسات المجلس، وبدل المصاريف، وكذلك ما قبضه كل منهم في صور عمولة أو غيرها بصفته موظفا فنيا أو إداريا بالشركة، أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه لصالح الشركة.
- المزايا العينية التي تمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية كالسيارات و المسكن وما إلى ذلك.
- المكافآت أو أنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على كل عضو من أعضائه، وكذلك المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
- التبرعات مع بيان تفصيلات و مسوغات کل تبرع.
ويجب على هيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي التأكد من وجود هذا البيان، والإشارة إليه في تقريريهما.
مادة 184
حق الشركة في دعوى المسؤولية
ترفع الدعوى الخاصة بمسؤولية مجلس الإدارة بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية، ولو كانت الشركة في طور التصفية.
ويجوز اتخاذ القرار الخاص بمسؤولية المجلس عند مناقشة الميزانية، ولو لم يذكر ذلك في جدول الأعمال.
ويترتب على القرار برفع دعوى المسؤولية إقالة المسؤولين بشرط أن يكون القرار قد اتخذ بأغلبية تمثل خمس رأس مال الشركة على الأقل، وفي هذه الحالة تبادر الجمعية نفسها بتعيين من يخلفهم.
ويجوز للشركة أن تتنازل عن دعوى المسؤولية كما يجوز لها أن تجري صلحا بشأنها إذا أقرت الجمعية العمومية التنازل أو الصلح صراحة، ولم يصدر تصویت مضاد من عدد من الشركاء يمثلون ما لا يقل عن خمس رأس المال.
مادة 185
المسؤولية تجاه دائني الشركة
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه دائني الشركة عن عدم قيامهم بالواجبات المتعلقة بالمحافظة على مقومات الشركة وإبقائها كاملة.
ويخول الدائنون رفع الدعوى عندما يتبين أن ممتلكات الشركة لا تكفي لاستيفاء ديونهم، وفي حالة تفليس الشركة يناط رفع الدعوى بمأمور التفليسة.
ويحتفظ الدائنون بحقهم في رفع الدعوى حتى ولو تنازلت الشركة عن دعوی مسؤولية مجلس الإدارة، أو أبرمت صلح بشأنها.
مادة 186
الدعوى الشخصية من المساهمين أو الغير
لا تمس أحكام المواد السابقة ما للمساهم أو لغيره من حقوق قبل مجلس الإدارة في المطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت به مباشرة جراء أعمال صادرة عنهم نتيجة خطأ أو غش.
2. اللجنة التنفيذية
مادة 187
تكوين اللجنة
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض بعض سلطاته للجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضائه، أو لعضو منه، على أن يحدد المجلس في قرار التفويض حدود هذا لتفويض.
ولا يجوز أن يمتد التفويض إلى ما يتعلق بتحرير الميزانية، وتعديل رأس المال.
مادة 188
مسؤولية المجلس عن أعمال اللجنة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 182 يظل مجلس الإدارة مسؤولا عن تقصيره في متابعة تنفيذ التفويض الممنوح طبقا لأحكام المادة السابقة.
3. المدراء العامون
مادة 189
تعيين المديرين العامين
لمجلس الإدارة إذا نص النظام الأساسي على ذلك تعيين مدير عام من بين أعضائه أو من خارج المجلس.
وله أيضا تعيين مدراء عامين مساعدين، ومدراء إدارات حسب الأحوال ووفقا للضوابط التي يبينها النظام الأساسي.
مادة 190
السلطة التمثيلية للمدير
يكون للمديرين العامين سلطة تمثيل الشركة فيما يتعلق بالاختصاصات المخولة إليهم، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
مادة 191
تعارض المصالح
تنطبق على المديرين العامين الأحكام المتعلقة بتعارض المصالح المعمول بها بخصوص أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 192
مسؤولية المدي
يسأل المديرون العامون عن تنفيذهم لمهامهم بنفس الكيفية التي يسأل بها أعضاء مجلس الإدارة في حدود اختصاصاتهم.
مادة 193
محظورات على المديرين
لا يجوز للمدير العام أن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من مجلس الإدارة.
ولا يجوز له أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين، وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.
مادة 194
حضور اجتماعات المجلس
يجب على المديرين العامين حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ولهم المشاركة في مداولاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ويجب عليهم كذلك حضور اجتماعات اللجان التنفيذية إذا طلب منهم ذلك.
مادة 195
تحديد المهام والمكافآت
يحدد مجلس الإدارة المهام والواجبات الموكلة للمديرين العامين، كما يحدد مكافأتهم ومزاياهم، ولهم الحق في المطالبة بالتعويض إذا تم عزلهم دون مبرر.
ج. الرقابة على الشركة
1 هيئة المراقبة
مادة 196
تكوين هيئة المراقبة
تتكون هيئة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملين، يكون أحدهم حاصلا على مؤهل جامعي في المحاسبة، وآخر متحصل على مؤهل جامعي في القانون، كما يجب تعيين عضوين احتياطيين للهيئة تتوافر فيهما الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
ويشترط في عضو هيئة المراقبة سواء أكان مساهما أم غير مساهم ما يشترط في أعضاء مجلس الإدارة.
وتختص الجمعية العمومية بتعيين هيئة المراقبة، كما تتولى تحديد المكافآت الخاصة برئيسها وأعضائها.
وفي حالة مساهمة أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة تتولى تلك الجهة تعيين مندوبها في هيئة المراقبة على أن تتوفر فيه الشروط اللازمة، ويعتبر هذا المندوب مسؤولا مدنيا و جنائيا عن أداء مهامه في هيئة المراقبة، كما يعتبر الشخص الاعتباري الذي يمثله ضامنا له في أداء هذه المهام.
وعندما تعين الدولة مراقبا أو أكثر، يجب أن يختار رئيس الهيئة ممن عينتهم الدولة.
ويجوز ألا ينص النظام الأساسي للمصارف الخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي على تعيين هيئة مراقبة، وتستبدل بطرق رقابية أخرى.
مادة 197
موانع التعيين
لا يصح تعيين شخص في هيئة المراقبة تكون له صلة قرابة الى الدرجة الرابعة أو مصاهرة مع رئيس أو أحد أعضاء مجلس الادارة أو المديرين العامين بالشركة، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان مرتبطا مع الشركة نفسها، أو شركات أخرى خاضعة لإشرافها بعلاقة عمل بأجر علاقة مستمرة، وإذا تم تعيين احد هؤلاء بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وقع تعيينه باطلا.
كما لا يجوز تعيين من كان رئيسا أو عضوة بهيئة المراقبة في شركة ما في مجلس إدارة تلك الشركة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء عمله بهيئة المراقبة.
مادة 198
تعيين المراقبين و انتهاء مهمتهم
يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة لأول مرة من قبل جمعية المكتتبين إذا لم يتم تعيينهم في عقد تأسيس الشركة، وفيما بعد تعينهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا تجوز إقالتهم إلا لسبب مبرر.
ويتطلب لصحة القرار القاضي بإقالتهم موافقة المحكمة الابتدائية المختصة بقرار تصدره بعد سماع أقوال رئيس أو عضو هيئة المراقبة المراد فصله.
ويجب على مجلس الإدارة أن يقوم بقيد قرار تعيين هيئة المراقبة وانتهاء مهمتها في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ القرار.
مادة 199
استبدال المراقبين
في حالة وفاة أحد أعضاء هيئة المراقبة، أو تخليه عن الوظيفة، أو سقوط عضويته يحل محله الأكبر سنا من أحد العضوين الاحتياطيين للهيئة مع مراعاة ضرورة ملء فراغ التخصص المفقود في الهيئة، ويبقى في منصبه لحين انعقاد أول جمعية عمومية حيث تقوم بتعيين المراقبين العاملين والاحتياطيين اللازمين لاستكمال هيئة المراقبة على الوجه الذي تتطلبه المادة 196، وتنتهي مهمة المراقبين الذین تم تعيينهم بهذه الطريقة بانتهاء مدة المراقبين القائمين.
مادة 200
واجبات المراقبين وسلطاتهم
يجب على هيئة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة، والتأكد من سير أعمالها سيرا قانونيا ومن صحة عقد التأسيس وشرعيته، والتأكد من إمساك دفاتر و مستندات الشركة المحاسبية حسب الأصول المقررة قانونا و نظاما، وكذلك التأكد من مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للنتائج المثبتة في سجلات ومستندات الشركة المحاسبية ودفاترها، وعليها أن تتثبت من مراعاة الأحكام المقررة في تقدير مقومات الشركة حسب المادة 228.
وعلى هيئة المراقبة أن تتأكد كذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات، سواء أكانت ملكا لها، أو مرهونة لديها، أو محفوظة على أساس الضمان أو الأمانة أو الحراسة، ويجوز لعضو هيئة المراقبة ولو على انفراد أن يطلب من مجلس الإدارة أو المديرين العامين معلومات حول سير أعمال الشركة، أو حول عمليات معينة، ويثبت ما تم من تحقيق وتحريات في السجل الخاص باجتماعات هيئة المراقبة وقراراتها.
وعلى هيئة المراقبة أن تخطر مجلس الإدارة بما قد تلاحظه من تقصير، أو مخالفة، أو تجاوز، وأن تطلب منهم تصحيح ذلك، ولو تطلب الأمر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
مادة 201
اجتماعات هيئة المراقبة وقراراتها
على هيئة المراقبة أن تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وإذا تغيب عضو دون عذر مقبول عن حضور اجتماعين في نفس الدورة المالية، اعتبر متخليا عن مهمته.
وتحرر اللجنة محضرا لاجتماعاتها يدون في السجل الخاص بها، ويوقع عليه من حضر الاجتماع.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة، ومن حق المعارض أن يثبت أسباب معارضته.
مادة 202
الاشتراك في جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية
يجب على هيئة المراقبة حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية، كما يجوز لها حضور جلسات اللجنة التنفيذية.
وإذا تخلف رئيس أو أحد أعضاء هيئة المراقبة دون عذر مقبول عن حضور جلسات الجمعية العمومية، أو عن حضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية للشركة، اعتبروا متخلين عن مهمتهم.
مادة 203
واجبات المراقبين عند تقصير مجلس الإدارة
يجب على هيئة المراقبة أن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد، وتقوم بنشر الإعلانات التي يفرضها القانون كلما قصر مجلس الإدارة في ذلك.
ويجب عليها كذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتعيين أو استكمال مجلس الإدارة إذا نقص لأي سبب كان عدد أعضائه عن النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع. ولها في حالة الضرورة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين مدير قضائي إلى حين تعيين مجلس الإدارة.
مادة 204
مسؤولية المراقبين
يجب على أعضاء هيئة المراقبة أن يحسنوا القيام بواجباتهم وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة، وهم مسؤولون عن صحة شهاداتهم، وعليهم المحافظة على سرية الأعمال والمستندات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، وهم مسؤولون كذلك بوجه التضامن مع مجلس الإدارة عما يصدر من هؤلاء من عمل أو تقصير، إذا تبين أن الضرر ما كان ليحدث لو قاموا بما هو مطلوب منهم من يقظة واهتمام بمهمتهم.
وتخضع دعوى مسؤولية أعضاء هيئة المراقبة لنفس الأحكام المقررة في شأن مسؤولية مجلس الإدارة.
مادة 205
الشكوى لهيئة المراقبة
يجوز لكل مساهم أن يبلغ هيئة المراقبة بما يراه موجبا للشكوى، وعلى الهيئة أن تعير الشكوى اهتمامها، وأن تشير إليها في تقريرها إلى الجمعية العمومية.
وإذا تقدم بالشكوى عدد من المساهمين يمثل جزءا من عشرين جزءا من رأس المال، تحتم على هيئة المراقبة إجراء تحقيق على وجه السرعة في موضوع الشكوى وتقديم النتيجة وما تراه من اقتراحات إلى الجمعية العمومية، وإذا ظهر أن الشكوى جدية وتتطلب معالجتها إجراء سريعا، دعت الهيئة الجمعية العمومية إلى الانعقاد.
مادة 206
الالتجاء إلى القضاء
إذا تبين من تصرف مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة، وانهما مقصران في القيام بواجباتهما، جاز للشركاء الذين يمثلون عشر رأس مال الشركة أن يرفعوا شكواهم إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
وللمحكمة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة وعلى نفقة المشتكين بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة في غرفة مشورة، ولها أن تفرض على المشتكين تقديم ضمان إذا اقتضى الأمر، وإذا ثبت للمحكمة سوء التصرف فعلا جاز لها أن تأمر باتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاتخاذ القرارات المناسبة.
وللنيابة العامة اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة تقع تكاليف التفتيش على عاتق الشركة.
مادة 207
تعيين مدير قضائي
يجوز للمحكمة في الحالات ذات الخطورة البالغة أن تقيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وتعين مديرا قضائيا تحدد سلطاته ومدة مهمته.
ويجوز للمدير القضائي أن يرفع دعوى بالمسؤولية على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وعلى المدير القضائي قبل انتهاء مهمته أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد تحت رئاسته؛ وذلك لتعيين مجلس إدارة وهيئة مراقبة جديدين، أو للنظر فيما يقترحه من وضع الشركة تحت التصفية، إذا اقتضى الحال ذلك.
2 مراجع الحسابات الخارجي
مادة 208
واجبات المراجع الخارجي
استثناء من حكم المادة 18 من هذا القانون يجب أن يقوم مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه المهنة بمراجعة القوائم المالية للشركة التي ستعرض على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي العادي.
ويعتبر مسؤولا عن أداء مهمته بنفس الكيفية التي يساءل بها رئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وذلك في حدود تلك المهمة.
مادة 209
تقرير المراجع الخارجي
على مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم تقريرا كتابيا يتضمن رأيه في أمور الشركة المحاسبية و المالية، وعلى وجه الخصوص الأمور التالية:
- مدى سلامة حسابات الشركة، وصحة البيانات المالية الختامية، ومدى تطابق هذه الحسابات مع أحكام هذا القانون والقوانين ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة.
- مدى تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية المعتمدة المرعية، وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر، و عملية جرد موجودات والتزامات الشركة، وطريقة عرض البيانات المالية الختامية.
مادة 210
ضرورة تقديم البيانات
على إدارة الشركة مجلس الإدارة أو المديرين تقديم البيانات المالية الختامية إلى مراجع الحسابات الخارجي لمراجعتها خلال ستين يوما من نهاية السنة المالية.
وعلى مراجع الحسابات الخارجي إنجاز مراجعة الحسابات، وتقديم تقريره إلى الجمعية العمومية للشركة في مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلامه البيانات المالية.
مادة 211
قيد التقارير في السجل التجاري
ترسل نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير لهيئة المراقبة، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
خامسا: سندات القرض
مادة 212
شروط إصدار السندات
يجوز للشركة أن تصدر سندات قرض اسمية أو لحاملها بمبالغ لا تزيد على راسل المال المدفوع وفقا لآخر ميزانية مصدق عليها.
ولا يجوز للشركة إصدار سندات قرض إلا بعد دفع رأس المال المكتتب فيه بالكامل.
مادة 213
إيداع القرار وقيده
يجب أن توافق الجمعية العمومية العادية على إصدار سندات القرض، ما لم يترتب على ذلك تغير في رأس مال الشركة، ويجب أن يتم قيده في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة.
ولا يجوز تنفيذ قرار الجمعية العمومية إلا بعد قيده في السجل التجاري، ويكون قابلا للتظلم منه أمام المحكمة المختصة من طرف الدائنين السابقين خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد.
مادة 214
تخفيض رأس المال
لا يجوز للشركة التي أصدرت سندات قرض أن تقرر تخفيض راس مالها إلا بقدر السندات التي تم استهلاكها، وإذا تقرر تخفيض رأس المال نتيجة خسائر، وجب الاستمرار في تقدير الاحتياطي القانوني على أساس رأس مال الشركة القائم وقت إصدار السندات؛ وذلك حتى يصبح مجموع رأس مال الشركة والاحتياطي القانوني مساويا لمبلغ السندات المتداولة.
مادة 215
محتويات سندات القرض
يجب أن تحتوي سندات القرض على:
- اسم الشركة، وغرضها، ومركزها الرئيسي، وبيان مكتب السجل التجاري المقيدة فيه.
- رأس مال الشركة وقت إصدار سندات القرض.
- تأريخ قرار الجمعية، وتاريخ قيده في السجل.
- مجموع السندات الصادرة، والقيمة الاسمية لكل سند، وسعر الفائدة، وطريقة الدفع، وطريقة الاستهلاك.
- الضمانات التي تستند إليها.
مادة 216
تحويل السندات إلى أسهم
للشركة أن تصدر سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقرار من الجمعية العمومية غير العادية تعرض للاكتتاب فيها وفقا للقواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم.
ويكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات وإلغائها ومنح أصحابها أسهما مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلى رأس المال.
مادة 217
جمعية حملة السندات
يکون لحملة السندات جمعية خاصة بهم، تتولى البت في المسائل الآتية:
- تعيين ممثل عام لهم وإقالته.
- تعديلات شروط القرض.
- اقتراح الصلح الواقي مع الشركة.
- تكوين رصيد مالي لمواجهة المصاريف الضرورية لحماية مصلحتهم المشتركة، وطريقة تقديم الحساب عنه.
- الموضوعات الأخرى المتعلقة بمصالحهم.
مادة 218
اجتماعات جمعية حملة السندات
يدعو مجلس الإدارة أو ممثل حملة سندات القرض الجمعية العمومية لحملة السندات، عندما يرون ذلك ضروريا، أو عندما يطلب منهم ذلك عدد من حملة السندات يمثل جزءا من عشرين جزءا من السندات الصادرة والتي ما زالت قائمة.
وتطبق على جمعية حملة السندات نفس الأحكام المقررة في شأن جمعية المساهمين غير العادية، ولصحة القرارات المتعلقة بالبند 2 من المادة السابقة يجب أن يكون التصويت حتى في الاجتماع الثاني صادرا من عدد من حملة سندات القرض يمثل ما لا يقل عن نصف السندات الصادرة التي لم يتم استهلاكها.
ولا تعطى سندات القرض التي قد تكون في حيازة الشركة حق الاشتراك في قرارات الجمعية.
ويجوز لمجلس الإدارة وهيئة المراقبة حضور اجتماعات جمعية حملة السندات.
مادة 219
الممثل المشترك لحملة السندات
يجوز اختيار شخص من غير حملة السندات ليكون ممثلا مشتركا لهم، وإذا لم تعين الجمعية ممثلا مشتركا عينه رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قرار يصدره بناء على طلب أحد حملة السندات أو أكثر، أو أحد مديري الشركة.
ولا يجوز أن يعين ممثلا مشتركا لحملة السندات عضو من مجلس الإدارة أو لهيئة المراقبة أو من كان تابعا للشركة المدينة، وكذلك كل من توافرت فيه العناصر التي تمنع من تقلده منصب المراقب، فإذا عين أحد من هؤلاء تحتم فصله.
ولا يجوز أن تزيد مدة تعيين الممثل المشترك على ثلاث سنوات إلا أنها قابلة للتجديد.
وتعين جمعية حملة السندات مكافاة الممثل المشترك الذي يجب عليه أن يطلب قيد تعيينه في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعيين.
مادة 220
واجبات الممثل المشترك وسلطته
يجب على الممثل المشترك أن يقوم بتنفيذ قرارات جمعية حملة السندات، وحماية مصالحهم المشتركة في علاقاتهم مع الشركة، وله الحق في حضور عملیات سحب السندات المراد استهلاكها، كما له الحق في حضور جمعية المساهمين.
و للممثل المشترك حق التقاضي نيابة عن حملة السندات حماية لمصالحهم حتى في حالة عقد صلح واق مع الشركة أو شهر إفلاسها.
مادة 221
الاقتراع على رد قيمة السندات
يجب أن تجري عمليات الاقتراع لرد قيمة السندات بحضور الممثل المشترك لحملتها، وفي غيابة بحضور محرر عقود، وإلا كان الاقتراع باطلا.
مادة 222
الدعاوى الشخصية لحملة السندات
لا تحول نصوص المواد السابقة دون رفع الدعاوى الشخصية لحملة السندات بشرط ألا تتعارض هذه الدعاوى مع قرارات الجمعية المتخذة طبقا للمادة 217.
وتسري القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية لحملة السندات في حق حملة السندات الغائبين و المخالفين، ولكل حامل للسندات حق الطعن في القرارات التي لم تراع في اتخاذها أحكام القانون طبقا لأحكام المادتين 160 و 168.
سادسا: التنظيم المحاسبي للشركة
أ دفاتر الشركة
مادة 223
الدفاتر الواجب إمساكها
يجب على الشركة المساهمة أن تمسك الدفاتر الآتي بيانها وعلاوة على الدفاتر و المحررات الحسابية الأخرى المفروض على التجار إمساكها:
- سجل المساهمين: وتقيد فيه أسماء المساهمين، و ألقابهم، وجنسياتهم، ومواطنهم وأرقام الأسهم، وعددها لقيد التصرفات التي تجري على الأسهم المذكورة أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها.
- سجل سندات القرض: ويقيد فيه مبلغ السندات الصادرة، والسندات التي ردت قيمتها، واسم ولقب أصحاب سندات القرض الاسمية، وسائر ما يطرأ على السندات من انتقالات وقيود.
- سجل محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها وتدون فيه أيضا المحاضر المحررة بورقة رسمية.
- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته
- سجل محاضر جلسات هيئة المراقبة وقراراتها.
- سجل محاضر جلسات اللجنة التنفيذية وقراراتها.
- سجل محاضر جلسات جمعية حملة سندات القرض وقراراتها إذا كانت الشركة أصدرت سندات قرض.
ويكون مجلس الإدارة مسؤولا عن مسك الدفاتر الواردة في البنود 4، 3، 2، 1 بينما تسأل هيئة المراقبة عن مسك السجل الوارد تحت البند 5، كما تسأل اللجنة التنفيذية عن السجل الوارد تحت البند 6، أما السجل الوارد تحت البند 7 فيكون مسؤولا عن مسكه الممثل المشترك لحملة سندات القرض.
ويجب قبل استعمال السجلات المذكورة أن ترقم بأرقام متسلسلة، وأن تدمغ كل صفحة منها، وأن يؤشر بالتصديق عليها كل سنة.
مادة 224
حق فحص دفاتر الشركة
يحق للشركاء فحص السجلين الواردين تحت البندين 3، 1 من المادة السابقة والحصول على ملخصات منهما على نفقتهم.
ويعطي هذا الحق كذلك للممثل المشترك لجمعية حملة سندات القرض بالنسبة إلى السجلين الواردين في البندين 2،3 من المادة السابقة، وكذلك لحملة سندات القرض فيما يختص بالسجل المذكور تحت رقم 7.
مادة 225
الدفاتر المعلوماتية الإلكترونية
يجوز للشركة أن تقوم بإمساك مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة متصل ومتسلسل يستخدم في نظم المعلوماتية الإلكترونية مؤرخه ومرقمة بالصورة التي يبينها القانون.
كما يجوز لها إمساك المستندات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية الكترونية غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها.
ويكون للصورتين السابقتين حجية الدفاتر التجارية التقليدية.
ب الميزانية
مادة 226
إعداد الميزانية والقوائم المالية
يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بتحضير القوائم المالية للشركة، والإيضاحات المتممة لها، والأرباح المتحصل عليها، أو الخسائر التي لحقت بها.
ويجب عليه كذلك أن يقدم تقريرا يشرح فيه سير أعمال الشركة.
مادة 227
محتويات الميزانية
مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بالشركات التي تمارس نشاطا معينا، يجب أن تثبت في الميزانية أصول الشركة وخصومها بقيمتها الإجمالية، وبيان كل بند على حدة، ولا تجوز المقاصة بينها:
الأصول:
- المبالغ المطلوبة من المساهمين ولم تدفع بعد.
- العقارات.
- المنشآت الثابتة والآلات.
- حقوق البراءات الصناعية، وحقوق استغلال المنتجات الفكرية.
- الامتيازات والعلامات المسجلة، وقيمة المحل التجاري الاقتصادية.
- المنقولات.
- المواد الخام والبضائع.
- النقود والأوراق المالية الموجودة في الصندوق أو المودعة لدى الغير.
- السندات المالية ذات الربح الثابت والمتغير.
- المشاركات، مع بيان ما قد اشترته الشركة من أسهمها.
- الديون على عملاء الشركة.
- ديون الشركة على المصارف.
- الديون المطلوبة من شركات مرتبطة بها.
- الديون الأخرى المطلوبة من الغير.
الخصوم:
- رأس مال الشركة بقيمته الاسمية مع بيان العادية منفصلة عن الأنواع الأخرى من الأسهم.
- رصيد الاحتياطي القانوني.
- الاحتياطي المنصوص عليه في العقد، والاحتياطي التصويتي.
- مبالغ الاستهلاك والتجديد و والضمان ضد خطر هبوط قيمة الموجودات.
- المبالغ المخصصة لتعويض مستخدمي الشركة.
- الديون المقيدة بضمانات عينية.
- الديون المطلوبة للموردين.
- ديون الشركة للمصارف أو للممولين الأخرين.
- الديون المطلوبة للشركات المرتبطة بها
- سندات القرض الصادرة والتي مازالت قائمة.
- الديون الأخرى المطلوبة من الشركة.
- ما يودع من الغير إيداع اختياريا أو إلزاميا.
مادة 228
قواعد التقدير
يجب اتباع القواعد التالية عند القيام بتقدير عناصر القوائم التي تتركب منها أصول الشركة:
- لا يجوز أن تقدر العقارات والمنشآت الثابتة والآلات والمنقولات بقيمة أعلى من ثمن كلفتها، وفي كل دورة مالية يجب تخفيض القيمة بنسبة الاستهلاك الحاصل في تلك الدورة، وذلك بإدراج رصيد الاستهلاك في بند خاص من الخصوم.
- لا تقدر المواد الأولية والبضائع بثمن أعلى من أدنى ثمن لقيمة مشتراها، أو بثمن أعلى من ثمن السوق الرائج عند اختتام الدورة.
- ولا تقدر البراءات الصناعية، وحقوق استغلال الاختراعات، والامتيازات والعلامات المسجلة بثمن أعلى من ثمن مشتراها وتكاليفها، ويخفض هذا الثمن في كل دورة مالية بنسبة ما مضى على تلك المقومات من الزمن، أو بنسبة سقوط حق استغلالها.
- قيمة الأسهم والأوراق المالية ذات الإيراد الثابت أو المتغير يقدرها مجلس الإدارة متوخيا في ذلك اليقظة والحكمة و مراعيا فيما يختص بالأوراق المالية المتداولة في البورصة ثمنها في السوق، ويجب إعلام هيئة المراقبة بالقواعد التي اتبعت في التقدير، وعلى هيئة المراقبة أن تلاحظ هذه القواعد في تقريرها للجمعية العمومية.
- تقدر المشاركات التي ليس لها صفة أسهم بمبلغ لا يزيد عما يظهر في أخر ميزانية تتعلق بها.
- يكون تقدير الديون المطلوبة للشركة على أساس ما يفترض من إمكانية استيفائها.
- يجوز أن يقيد في قائمة خاصة من بند الأصول ما قد يحصل من فرق بین المبالغ المستحقة على سندات القرض الصادرة عند حلول أجلها و المبالغ المتحصل عليها وقت الإصدار.
وفي هذه الحالة يجب في كل دورة استهلاك قسم من الفرق طبقا للطرق المحددة للاستهلاك.
ويجوز أن تثبت تخفيضات عناصر الأصول في بنود خاصة منفصلة في الخصوم لكل من تلك العناصر.
وإذا وجدت أسباب خاصة تحول دون اتباع القواعد المقررة في هذه المادة وجب على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة أن يبينوا تفصيلا الأسباب التي دعتهم للعدول عن تلك القواعد في تقريرهم المعروض على الجمعية.
مادة 229
القيود المتكررة في عدة دورات
يجوز استهلاك مصاريف الإنشاء والتنمية التي ليس لها مقابل في الأصول عن طريق تخفيضات سنوية من قيمتها لمدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وافقت على ذلك هيئة المراقبة.
ومع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة يجب أن يتفق مع هيئة المراقبة على طرق القيد المتبعة في تقدير الفوائد الموجبة والسالبة، واستنزال القيمة المستحقة للشركة وعليها، كما يجب أن يتضمن تقرير الهيئة هذه الطرق.
مادة 230
القيمة المعنوية للمحل التجاري
لا يجوز قيد قيمة المحل التجاري المعنوية في أصول الميزانية إلا إذا كانت قد قومت عند شراء المحل وبما لا يزيد عن المبلغ المدفوع.
ويجب استهلاك ما دفع تباعا على دورات مالية يقدرها مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة تقديرا ملائما.
مادة 231
الرصيد الاحتياطي القانوني
يجب أن يخصم من صافي الأرباح السنوية مبلغ لا يقل عن خمسة في المائة لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ هذا الرصيد ربع رأس مال الشركة على الأقل.
وإذا نقص الاحتياطي القانوني لأي سبب كان عن هذا القدر وجب إكماله، كل ذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
مادة 232
زيادة ثمن الأسهم
لا يجوز توزيع ما يؤول للشركة من مبالغ توافرت عند إصدار أسهم بثمن أعلى من قيمتها الاسمية كأرباح إلا بعد تكوين الاحتياطي القانوني بالكامل.
مادة 233
الاشتراك في الأرباح
يحسب ما قد يستحقه الشركاء المؤسسون ومجلس الإدارة من نصيب في الأرباح على أساس الأرباح الصافية الناتجة عن الميزانية بعد خصم الاحتياطي القانوني.
مادة 234
تقارير هيئة المراقبة و إيداع الميزانية
يجب على مجلس الإدارة أن يطلع هيئة المراقبة على الميزانية، و على تقريره مع ما يتبعها من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التي ستتناول البت في شأنها.
وعلى هيئة المراقبة أن تعرض على الجمعية العمومية تقريرا عن نتيجة السنة المالية تبين فيها رأيها و اقتراحاتها في شأن سير أعمال الشركة، وصحة حساباتها والميزانية والتصديق عليها.
ويجب إيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقرير مجلس الإدارة وهيئة المراقبة في مركز الشركة الرئيس طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية وتبقى مودعة إلى أن تتم المصادقة عليها، ويجوز للمساهمين الاطلاع عليها خلال الفترة المذكورة.
مادة 235
توزيع الأرباح على المساهمين
تقرر الجمعية العمومية التي تصادق على الميزانية توزيع الأرباح على المساهمين، ولا يجوز أن تدفع أرباح على الأسهم إلا على أساس الأرباح الناتجة طبقا للميزانية المصدق عليها.
وإذا ظهرت خسائر في رأس مال الشركة فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح إلا بعد إعادة رأس المال إلى أصله، أو خفضه بمقدار الخسائر.
ولا يجوز استرجاع ما قد دفع من أرباح بالمخالفة لنصوص هذه المادة، إذا قبضها المساهمون عن حسن نية، وبناء على ميزانية مصدق عليها.
مادة 236
أثر المصادقة على الميزانية
لا يترتب على مصادقة الميزانية من قبل الجمعية العمومية إعفاء أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، وهيئة المراقبة من المسؤولية المترتبة إدارة الشركة.
مادة 237
إيداع الميزانية
يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بإيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقريره، وتقرير هيئة المراقبة، ومحضر تصديق الجمعية العمومية في مكتب السجل التجاري خلال عشرة أيام من التصديق.
سابعا: حل الشركة وتصفيتها
مادة 238
أسباب إضافية
بالإضافة إلى الأسباب العادية لحل الشركة المنصوص عليها في هذا القانون تنحل الشركة المساهمة، ويتم تصفيتها للأسباب الآتية:
- صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية.
- عجز الجمعية العمومية عن القيام بمهامها.
- تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في عقد التأسيس.
مادة 239
حدوث أمر يستوجب الحل
إذا حدث أمر يستوجب حل الشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية إلى الانعقاد في ظرف ثلاثين يوما لاتخاذ القرارات المتعلقة بتصفية الشركة.
مادة 240
تعيين المصفين وفصلهم
تختص الجمعية العمومية بتعيين المصفين ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلوبة في شأن الجمعيات العمومية غير العادية.
وعند عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعين المصفون بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المساهمين، أو مجلس الإدارة، أو هيئة المراقبة.
ويجوز فصل المصفين بقرار من الجمعية بالأغلبية المطلوبة للجمعيات غير العادية، أو بقرار من المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب المساهمين او هيئة المراقبة أو النيابة العامة إذا كان هنالك ما يدعو لذلك.
وتطبق نفس الأحكام في حالة استبدال المصفين.
مادة 241
موافقة الجمعية العمومية
كل اتفاق يتم بين المصفين ودائني الشركة المساهمة يعتبر ملزما لها إذا اقترن بموافقة الجمعية العمومية.
مادة 242
طلب الفصل في إجراءات التصفية الإرادية
للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أية مسألة تنشأ في إجراءات التصفية الإرادية وفقا للطريقة التي يتم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في إجراءات التصفية القضائية بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة 243
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
يجوز للمصفي أثناء سير التصفية أن يدعو الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضروريا، بما في ذلك العدول عن تصفيتها كما يكون لهيئة المراقبة أو المراجع الخارجي إن وجد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا امتنع المصفي عن القيام بهذا الإجراء.
مادة 244
إيداع ميزانية التصفية
تودع ميزانية التصفية الختامية مشفوعة بتوقيع المصفين، ومرفقة بتقرير هيئة المراقبة، وشهادة مراجع الحسابات الخارجي بمكتب السجل التجاري المختص لقيدها على أن تبين الميزانية نصيب كل سهم في توزيع الموجودات.
ويجوز لكل مساهم أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة المصفين خلال ثلاثة أشهر تالية للقيد.
وتفصل المحكمة فيما يرفع إليها من التظلمات في جلسة واحدة، ولكل مساهم أن يتدخل فيها.
ولا ينظر في الدعوى إلا بعد انقضاء الأجل المذكور، ويكون الحكم حجة حتى على من لم يتدخل في الخصومة.
وإذا انقضى أجل الأشهر الثلاثة المذكورة، ولم تقدم تظلمات اعتبرت الميزانية مصدقا عليها وتبرأ ذمة المصفين.
مادة 245
إيداع المبالغ غير المقبوضة
يجب إيداع المبالغ التي تؤول إلى المساهمين من ناتج ميزانية التصفية الختامية في أحد المصارف مع بيان اسم المساهم ولقبه أو أرقام لأسهم المتسلسلة إذا كانت لحاملها، وذلك إذا لم يقبضها هؤلاء المساهمون في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الميزانية في السجل التجاري.
مادة 246
شطب الشركة
يجب على المصفي طلب شطب الشركة من السجل التجاري بعد الموافقة على الميزانية الختامية للتصفية، أو بمضي ثلاثة أشهر من إيداعها لدى السجل التجاري المختص.
وبعد شطب الشركة يجوز لدائنيها الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم كلها او بعضها مطالبة المساهمين بها بنسبة لا تجاوز مقدار ما قبضوه من ناتج الميزانية الختامية للتصفية، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ قيد الشطب. ولا يخضع دائنو الشركة لمزاحمة الدائنين الشخصيين للمساهمين في حدود تلك المبالغ.
كما يجوز لهم الرجوع على المصفين إذا كان عدم استيفاء الديون نتيجة خطئهم.
مادة 247
إيداع دفاتر الشركة
بعد إتمام التصفية وتوزيع الموجودات أو إيداع المبالغ المنصوص عليها في المادة 245 يجب أن تودع دفاتر الشركة في السجل التجاري المختص وتحفظ فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ قید شطب الشركة، ويجوز لأي شخص أن يطلع عليها بعد دفع الرسوم المقررة.
مادة 248
التصفية الإجبارية
يجوز للمحكمة أن تقرر تصفية الشركة تصفية إجبارية بناء على طلب أي ذي مصلحة في الحالات الآتية:
- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو نظامها الأساسي.
- استحالة تسيير أعمالها، أو عجز الجمعية العمومية عن القيام بمهمتها باستمرار.
- إذا توقفت الشركة عن أعمالها مدة تزيد على سنة دون مبرر أو سبب مشروع.
- إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75% ثلاثة أرباع مجموع رأس مالها إلا إذا قررت الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس مال الشركة فورا إلى ما لا يقل عن ثلثي رأس المال المكتتب فيه.
ثامناً: الشركة القابضة
مادة 249
شكل الشركة
الشركة القابضة شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات، سواء أكانت من الشركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية بالأسهم وتضاف عبارة شركة قابضة إلى جانب اسم الشركة في جميع أوراقها، وإعلاناتها، والوثائق الأخرى الصادرة عنها.
ولا يجوز لأية شركة مساهمة امتلاك أكثر من خمسين في المائة 50% في أي شركة من الشركات المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تقم بتغيير شكلها القانوني إلى شركة قابضة.
ولا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة.
ويُحظر على الشركة التابعة تملكُ أي أسهم في الشركة القابضة.
مادة 250
أغراض الشركة
تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي:
- تأسيس شركات تابعة لها، أو السيطرة على إدارة شركات أخرى، أو المساهمة في رأس مالها.
- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- تأسيس وإدارة الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.
- تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها.
- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
مادة 251
العلاقات المالية للشركة
يجوز للشركة القابضة أن تقوم بتقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها، أو الإذن لهذه الشركات في القيام بهذه العمليات فيما بينها، وذلك كله بالشروط التالية:
- أن تكون العملية مبررة للحاجة العملية الحقيقية لها.
- أن تتم العملية بصورة عادية ودون أن تتضمن شروطاً غير معتادة في مثل هذه العمليات.
- ألا يترتب عليها ضرر أو إرهاق للشركة القائمة بها، وأن تتلقى هذه الأخيرة مقابلاً أو مردوداً حقيقياً من هذه العملية.
- ألا تكون العملية قائمة على اعتبارات ضريبية، أو مراعاة لمصالح شخصية للقائمين بإدارة الشركات المعنية.
مادة 252
رأس مال الشركة
يجب أن يكون رأس مال الشركة القابضة كافياً للوفاء بأغراضها، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن مليون دينار، أو ثلاثة أعشار رأس المال النقدي المُكتتب فيه أيهما أكثر.
مادة 253
تعيين ممثليها في الشركات التابعة
تقوم الشركة القابضة بتعيين مُمثليها في الشركات التابعة لها بنسبة مُساهمتها في رأس المال.
وإذا كانت الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة، اعتبر مجلس إدارة الشركة القابضة جمعية عمومية للشركة التابعة، وإذا كانت الشركة التابعة بدورها شركة قابضة، أُعتبر مجلس إدارتها جمعية عمومية للشركات التابعة لها.
مادة 254
الميزانية والقوائم المالية المجمعة
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مُجمّعة، وبيانات الأرباح والخسائر أو التدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها، وفقاً لما تتطلبه المعايير والأصول المحاسبية المعمول بها.
مادة 255
مسؤولية الشركة
لا تُعتبر الشركة القابضة مسؤولية عن ديون الشركة التابعة لها، ومع ذلك تكون الشركة القابضة مسؤولية عن ديون الشركة التابعة في حالة إفلاسها إذا تجاوزت نسبة ما تملكه 75% خمسة وسبعين في المائة من رأس مالها.
تاسعاً: الشركة المساهمة العامة
مادة 256
تعريف
يُقصد بالشركة المساهمة العامة: كل شركة يملك رأسمالها بالكامل شخصٌ أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات المساهمة، وتسري عليها أحكام هذا القانون.
مادة 257
تأسيس الشركة العامة
بمراعاة الأحكام المنظمة للشركات المساهمة تؤسس الشركة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة مُتضمناً النظام الأساسي، وبناءً على دراسة جدوى اقتصادية تقدم من الجهة المعنية.
مادة 258
الجمعية العمومية للشركة
تتكون الجمعية العمومية للشركة من حملة الأسهم، ويُحدد الشخص الاعتباري المساهم في الشركة مندوباً عنه فيها.
وإذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، يتولى هذا الشخص تشكيل الجمعية العمومية للشركة من عدد فردي من الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال نشاط الشركة لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص بمن فيهم رئيس الجمعية.
مادة 259
مسؤولية أعضاء الجمعية
يجب على أعضاء الجمعية العمومية مُمارسة اختصاصاتهم بالحرص والجدية اللازمين لتحقيق غرض الشركة، وهم مسؤولون عن الأخطاء والتقصير والإهمال في اتخاذ القرارات.
مادة 260
هيئات الشركة الأخرى
تتكون هيئات الشركة العامة طبقاً لما هو مُنظم بهذا القانون، ولا تخضع الشركات العامة لنظام المراقبين الماليين المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة.
الفرع الثالث: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة
أولاً: شركة التوصية بالأسهم
مادة 261
تعريف
شركة التوصية بالأسهم: هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء إحداهما فئة الشركاء العاملين، والأخرى فئة الشركاء الموصين.
ويكون الشركاء العاملون في شركة التوصية بالأسهم مسؤولين بالتضامن مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشركة، بينما لا يُلزم الشركاء الموصون إلا بمقدار نصيبهم في رأس المال الذي اكتتبوا فيه.
ويُقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، ولا تكون حصص الاشتراك إلا بالأسهم.
مادة 262
اسم الشركة
تعمل شركة التوصية بالأسهم تحت اسم تجاري بالإضافة إلى اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل مع ذكر العلاقة القانونية بين الشركاء، ويجوز أن تعمل الشركة تحت اسم مبتكر، وفي الحالتين يجب أن تُضاف عبارة ” شركة توصية بالأسهم “.
ولا يجوز أن يُذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذُكر مع علمه بذلك، فإنه يصبح مسؤولاً عن التزاماتها على وجه التضامن بالنسبة إلى الغير حسن النية.
مادة 263
القواعد الواجب تطبيقها
تُطبق على شركة التوصية بالأسهم القواعد المنصوص عليها بشأن الشركات المساهمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.
وتطبق أحكام المادة 81 على العلاقات بين الشركاء العاملين والغير، وذلك إلى أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري.
مادة 264
عقد التأسيس
يجب أن يتضمن عقد التأسيس أسماء الشركاء العاملين، ويترتب على وصفهم بالشركاء العاملين اعتبارهم قانوناً مُديري الشركة، وعليهم نفس الواجبات المقررة في شأن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة.
مادة 265
عزل المديرين
يتم فصل المديرين بقرار يصدر بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المساهمة، وإذا تم الفصل بدون مبرر جاز للمدير المفصول أن يُطالب بالتعويض.
مادة 266
استبدال المديرين
تقوم الجمعية العمومية بتعيين مُدير بدلاً من المدير الذي خلا مكانه لأي سبب كان بالأغلبية المقررة في المادة السابقة.
وإذا تعدد المديرون، وجب أن يوافق على التعيين المديرون الباقون في وظيفتهم ويكتسب المدير الجديد صفة الشريك العامل بمجرد قبوله التعيين.
مادة 267
الأثر المترتب على خلو منصب المديرين
إذا خلا منصب المديرين بأجمعهم، ولم يُعين مديرون بدلاً منهم، تُعيّن هيئة المراقبة مُديراً مؤقتاً فور تحقق الخلو للقيام بأعمال الإدارة العاجلة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.
وعلى هيئة المراقبة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر من تاريخ تعيين المدير المؤقت لتقرير مصير الشركة.
مادة 268
هيئة المراقبة ودعوى المسؤولية
لا تخول أسهم الشركاء العاملين حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بتعيين أو فصل أعضاء هيئة المراقبة، أو رفع دعوى المسؤولية ضدهم.
مادة 269
تعديل عقد التأسيس
يجب أن توافق الجمعية العمومية على ما يُدخل من تغييرات على عقد التأسيس، وتعتبر القرارات صحيحة متى صدرت بالأغلبية في شأن صحة قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة.
وعلاوة على ذلك يجب الحصول أيضاً على موافقة جميع الشركاء العاملين.
مادة 270
مسؤولية الشركاء العاملين
تنظم مسؤولية الشركاء العاملين قبل الغير في شركة التوصية بالأسهم الأحكام المقررة بشأن مسؤولية الشركاء في شركة التضامن.
ولا يُسأل الشريك العامل الذي انتهت صفته كمدير عن الالتزامات الناشئة عن إدارة الشركة التي نشأت بعد قيد انتهاء وظيفته في السجل التجاري.
ثانياً: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ. أحكام عامة
مادة 271
تعريف
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شريكاً، ولا يقل عن اثنين، ولا يُسأل كل منهم إلا بمقدار حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها مُمثلةً باسهم.
مادة 272
اسم الشركة
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم تجاري، ويجب أن تضاف إلى اسم الشركة عبارة ” شركة ذات مسؤولية محدودة “، فإذا أهمل المديرون مُراعاة هذا الحكم كانوا مسؤولين عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك.
مادة 273
قيود على الشركة
لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بالأعمال المصرفية أو التأمين، ويجوز بقرار من الأمين المختص حظر بعض النشاطات الأخرى على هذه الشركات.
مادة 274
حظر الاكتتاب العام على الشركة
لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته، كما لا يجوز لها إصدار سندات قرض.
مادة 275
رأس مال الشركة
يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثة آلاف دينار، يقسم إلى حصص متساوية بحيث لا تقل القيمة الاسمية للحصة عن عشرة دنانير.
ويدفع رأس مال الشركة بالكامل عند التأسيس ومع ذلك إذا بلغ رأس مال الشركة الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 101، أو تجاوز ذلك فتطبق بشأن دفعه القواعد المتبعة في الشركات المساهمة.
مادة 276
عقد التأسيس
يجب أن تؤسس الشركة بعقد رسمي يحتوي على ما يأتي:
- اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، وموطنه، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
- اسم الشركة، ومركزها الرئيسي.
- غرض الشركة.
- مقدار رأس المال، وحصة كل شريك، وبيان بالحصص العينية، وقيمتها وأسماء مُقدميها إن وجدت، وتطبق بشأن تقديرها الأحكامُ الواردة بالشركة المساهمة.
- شروط التنازل عن الحصص.
- الأسس المقررة لتوزيع الأرباح والخسائر.
- عدد المديرين وسلطتهم، وذكر من له حق تمثيل الشركة منهم.
- أعضاء هيئة المراقبة إذا وجب تعيينهم.
- مدة الشركة.
مادة 277
توزيع الحصص
لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص فيها.
وإذا كان ما قدّمه الشريك حصة عينية، وجب تطبيق القواعد المُتبعة في الشركة المساهمة بشأن تقويم الحصص.
مادة 278
انتقال ملكية الحصص
تكون الحصص قابلة للبيع ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويجب على من يعتزم بيع حصته لغير الشركاء أن يُبلغ المديرين بالعرض الذي وجه إليه.
مادة 279
شكل التنازل عن الحصص
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير بمُقتضى محرّر رسمي وفقاً لعقد الشركة، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة وفي السجل التجاري، ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إلا إذا خالف ما هو منصوص عليه في عقد الشركة.
مادة 280
إخطار الشركاء
إذا اعتزم أحد الشركاء التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة بعوض أو بغير عوض، وجب عليه أن يُخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وعلى المدير أن يُخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بالثمن الذي يُتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على الثمن يُقدر خبير تُعينه المحكمة الابتدائية المختصة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد، فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حُراً في التصرف في حصته.
مادة 281
تعدد المطالبين بالاسترداد
إذا استعمل حقَّ الاسترداد أكثرُ من شريك، قُسمت الحصص المُبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
مادة 282
الانتقال بالميراث
تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويأخذ الموصىَ له حكم الوارث.
مادة 283
التنفيذ على الحصص
إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وإلا وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني، ويجوز للشركة استرداد الحصة المبيعة لصالح شريك أو أكثر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رسو المزاد، وتُطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.
أ هيئات الشركة
1 الجمعية العمومية
مادة 284
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء.
ويجب أن يقوم المديرون بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بخطابات مُسجلة بعلم الوصول تُرسل إلى الشركاء في موطنهم المُبين في سجل الشركة قبل ثمانية أيام على الأقل من ميعاد الانعقاد، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص عقد التأسيس.
ويجب أن يُذكر في الخطاب اليوم، والمكان، والساعة المُحددة للاجتماع، وجدول الأعمال.
ويجب أن تُعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوتها في كل وقت بناءً على طلب من المديرين أو هيئة المراقبة أو عدد من الشركاء يُمثل ربع رأس مال الشركة.
مادة 285
قرارات الجمعية
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية رأس مال الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية عدد من الشركاء يمثلون ثلثي رأس مال الشركة على الأقل.
2 إدارة الشركة
مادة 286
تعيين المديرين
تُناط إدارة الشركة بشخص واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم تعينهم الجمعية العمومية حسبما ينص عليه العقد أو النظام الأساسي للشركة.
مادة 287
الشكوى من قرارات المديرين أو هيئة المراقبة
تُطبق في شأن الشكوى من تصرف المديرين أو هيئة المراقبة في شؤون الشركة الأحكامُ المنصوصُ عليها في الشركات المساهمة.
مادة 288
تعيين هيئة المراقبة
- يجب على الشركاء تعيين هيئة المراقبة إذا تجاوز رأس مال الشركة مبلغ مائة ألف دينار.
- تُطبق في شأن هيئة المراقبة الأحكام المنظمة لها في الشركات المساهمة.
- النظام المحاسبي للشركة
مادة 289
دفاتر الشركة
علاوة على الدفاتر والمُحررات الحسابية التي يفرضها القانون على التجار يجب على الشركة أن تمسك الدفاتر الآتية:
- سجل الشركاء، وتُقيد فيه أسماء الشركاء، وقيمة حصصهم، وما يحصل من تغييرات بالنسبة إلى أشخاصهم.
- سجل محاضر الجمعية العمومية وقراراتها وتُثبت فيه أيضاً المحاضر المحررة بعقد رسمي.
- سجل جلسات وقرارات المديرين.
- سجل جلسات وقرارات هيئة المراقبة، إن وجدت.
والمديرون ملزمون بإمساك السجلات الثلاثة الأولى، وتمسك هيئة المراقبة السجل الرابع، ويحق للشركاء الاطلاع على السجلين الواردين في البندين 2،1 والحصول على مُلخصات منهما على نفقتهم الخاصة.
مادة 290
الميزانية
يجب أن تُعد الميزانية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة.
ويجب على المديرين أن يودعوا صورة من الميزانية في مركز الشركة الرئيسي مع حساب الأرباح والخسائر، وتقريراً منهم في ميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية.
وإذا وجدت هيئة مراقبة، تطبق أحكامُ المادة 230.
مادة 291
تعديلات في عقد التأسيس وحل الشركة
فيما يتعلق بتعديل عقد التأسيس، وزيادة رأس المال وتخفيضه، وحل الشركة وتصفيتها وغيرها من الأمور التي لم يرد بشأنها حكم خاص، تُطبق القواعد المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة.
الفرع الرابع: تحول الشركات واندماجها وانقسامها وتجمعها
أولاً: تحول الشركة
مادة 292
التحول بين شركة التضامن والتوصية البسيطة
يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة.
كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن، وفي الحالتين يجب الحصول على موافقة جميع الشركاء.
مادة 293
التحول إلي شركات آخري
لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة مساهمة، وذلك بموافقة جميع الشركاء ولا يُعفى الشركاء في هذه الحالة من ضمان التزامات الشركة قَبْل نشر قرار التغيير في السجل التجاري ما لم يثبت قبول الدائنين لهذا التغيير.
ويُعتبر في حكم الموافقة عدمُ اعتراض الدائنين كتابياً على القرار القاضي بتحول الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم به بكتاب مُسجل في العنوان المودع لدى الشركة.
مادة 294
التحول إلي شركة مساهمة
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم المدفوع رأس مالها بالكامل التحول إلى شركة مساهمة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بناءً على قرار من الجمعية العمومية غير العادية.
مادة 295
الانسحاب من الشركة
في حالة تحول الشركة إلى شركة مُساهمة، أو إلى شركة توصية بالأسهم، فإن لكل شريك أن يختص بعدد من الأسهم يساوي قيمة حصته حسب آخر ميزانية مُصدّق عليها.
ويجوز للشريك المُعترض على قرار التحول طلب الانسحاب من الشركة.
مادة 296
تقدير الموجودات
يجب قبل تسجيل قرار تحول الشركة أن يتم إعادة تقدير موجوداتها ومطلوباتها من قبل لجنة من الخبراء تشكلها المحكمة الابتدائية المختصة بناءً على طلب الشركة على أن يكون من بينها محاسب قانوني.
مادة 297
ضرورة استيفاء الشروط اللازمة
لا يتم تحويل الشركة إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة للشكل القانوني المتحول إليه وإتمام إجراءات القيد والشهر المقررة بموجب هذا القانون.
مادة 298
استمرارية الشخصية المعنوية
لا يترتب على تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات نشوءُ شخص اعتباري جديد، وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية، وتحتفظ بجميع حقوقها، وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
ثانياً: اندماج الشركات
مادة 299
أنواع الاندماج
مع عدم الإخلال بأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون وغيره من التشريعات النافذة، يجوز اندماج شركتين أو أكثر بموجب عقد اندماج يتم بموجبه تأسيس شركة جديدة تحل محل الشركات المُندمجة، أو دمج شركة أو أكثر في شركة قائمة.
مادة 300
عقد الاندماج
يُحدد عقد الاندماج رأس مال الشركة الجديدة، ويُخصص عدد من الحصص أو الأسهم للشركاء في كل شركة من الشركات المندمجة يعادل قيمة ما آل للشركة الجديدة من أموال تلك الشركة.
وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء المذكورين بنسبة مساهمتهم وحصصهم في الشركة المندمجة.
مادة 301
إجراءات الاندماج يتم الاندماج باتباع الإجراءات التالية:
- صدور قرار بالاندماج من الجمعية العمومية غير العادية لكل شركة من الشركات المندمجة والدامجة.
- تقويم موجودات ومطلوبات كل شركة من الشركات المندمجة وفقاً لتقرير لجنة من الخبراء تُعينها المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يكون من بينها محاسب قانوني؛ وذلك لتحديد صافي حقوق المساهمين أو الشركاء.
- التوقيع على عقد الاندماج من قبل المُفوضين بالتوقيع عن الشركات المُندمجة والشركة الدامجة.
مادة 302
إبلاغ الدائنين
يجب على الممثلين القانونيين للشركات المعنية بالاندماج إبلاغ دائني الشركات المُندمجة والدامجة بقرار الاندماج خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الاندماج في السجل التجاري، ونشره في مدونة الإجراءات، والإعلان عن ذلك في صحيفتين من الصحف اليومية الوطنية.
ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بفوات تسعين يوماً من تاريخ القيد في السجل التجاري المختص دون اعتراض من أي من الدائنين، أو بصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة برفض الاعتراض المرفوع خلال تلك الفترة.
وتنتهي الشخصية الاعتبارية للشركات المُندمجة بنفاذ القرار المشار إليه، وتُحلّ الشركة الناشئة عن الاندماج أو الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.
مادة 303
زيادة رأس المال
تتم زيادة رأس مال الشركة الدامجة بما يُعادل صافي حقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الشركات المندمجة وفقاً لنتيجة تقويمها.
وتُقسم الزيادة في رأس المال إلى أسهم أو حصص جديدة توزع على الشركاء والمساهمين في الشركة أو الشركات المندمجة بنسبة مساهمتهم أو حصصهم فيها.
مادة 304
الطعن في قرار الاندماج
لا يوقف الطعن في الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة بالبطلان، ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تُحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان، ولها رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم.
مادة 305
مسؤولية هيئات الشركات المندمجة
يُعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمحاسبين القانونيين للشركة أو الشركات المندمجة مسؤولين شخصياً تجاه الغير عن أي مُطالبات أو التزامات أو ادعاءات على شركاتهم، ولم تكن مُقيدة أو معلنا عنها قبل إبرام عقد الاندماج، ما لم يثبت عدم علمهم بها.
وتتحمّل الشركة الناشئة عن الاندماج أو الشركة الدامجة الالتزامات المترتبة على الشركات التي اندمجت فيها، والتي تم إخفاؤها من المسؤولين أو العاملين بتلك الشركات، مع حقها في الرجوع عليهم.
مادة 306
قيد قرار الاندماج
يتم قيد قرار الاندماج، وكذلك عقد التأسيس، والنظام الأساسي الجديد، أو ما طرأ عليهما من تعديل حسب الأحوال بالسجل التجاري المختص، ويتم نشره وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.
ويتم شطب قيد الشركات التي انتهت شخصيتها الاعتبارية، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة بمقتضى هذا القانون.
ثالثاً: انقسام الشركات
مادة 307
تعريف
يجوز للشركات المساهمة ولشركات التوصية بالأسهم وللشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تُقسم ذمتها المالية إلى شركات أخرى موجودة أو مُستحدثة، كما يمكن أن يتم الانقسام بموجب قرار الأمين المختص بناءً على توصية من مجلس المنافسة.
ويجوز أن تقسم الشركات المذكورة في الفقرة السابقة وفقاً لأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون.
ويمكن أن يكون الانقسام بصورة كلية يشمل كل الذمة المالية للشركة بشرط أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل، كما يمكن أن يكون الانقسام جزئياً.
ويترتب على الانقسام الكلي حل الشركة دون تصفيتها، مع ضرورة أن يقوم مُمثلها القانوني بطلب شطب قيدها من السجل التجاري المختص.
مادة 308
قرار الانقسام
يتم الانقسام بقرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية، ويجب أن يتضمن البيانات التالية:
- الهدف من الانقسام.
- الاسم التجاري، والمركز الرئيسي، والشكل القانوني للشركات الناشئة عن الانقسام.
- أسماء المديرين أو أعضاء مجالس إدارة الشركات الناشئة عن الانقسام.
- قيمة الأصول والخصوم المحولة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام.
- قيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركة إذا كان الانقسام جزئياً، وقيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركاء في حالة الانقسام الكلي.
- تحديد نسبة توزيع الأسهم أو الحصص ومبررات اختيارها.
- قائمة توزيع العنصر البشري بين الشركات الناشئة عن الانقسام.
ويجب أن يتم قيد قرار الانقسام في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه.
مادة 309
تقييم العناصر وشكل الشركات الناشئة
يتم تقييم العناصر المكونة للأصول والخصوم المحالة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام وفقاً لتقرير لجنة من الخبراء تعينها المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة عن الانقسام أي شكل من الأشكال القانونية للشركات، مع ضرورة مراعاة الشروط والإجراءات المقررة قانوناً للشكل الذي تم اختياره.
مادة 310
عدم تجديد الدين
لا يترتب على انقسام الشركة تجديد الدين في مواجهة دائنيها، وتعتبر الشركات الناشئة عن الانقسام مسؤولة بالتضامن في مواجهة دائني الشركة التي تم تقسيمها.
مادة 311
الاعتراض على الانقسام
يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين اعترضوا على قرار الانقسام الانسحاب من الشركة.
رابعاً: تجمع الشركات
مادة 312
تعريف
مع عدم الإخلال بأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون يجوز أن تتجمع الشركات من أجل تحقيق عمل أو نشاط معين.
مادة 313
انتفاء الشخصية المعنوية
لا يتمتع تجمع الشركات بالشخصية القانونية، وتظل كل شركة في هذا التجمع أو الائتلاف محتفظة بشخصيتها القانونية.
مادة 314
عقد تكوين التجمع
يُنظم عقد تكوين التجمع سبل التعاون وإدارته، وتوزيع المهام، وتحديد المسئوليات بين الشركات الداخلة فيه.
مادة 315
العلاقة مع الغير
تطبق الأحكام المُنظمة لشركة المحاصة على العلاقة بين تجمع الشركات والغير.
الفصل الثالث: الشركات المدنية
الفرع الأول: التشاركيات
مادة 316
تعريف
التشاركية هي: شركة مدنية يتشارك فيها الأفراد الوطنيون مباشرة فيما بينهم بالجهد أو الجهد والمال معا، وعلى سبيل التفرغ و بأنفسهم دون استخدام الغير وذلك لمزاولة الأنشطة الزراعية والمهنية والحرفية.
ويجب ألا يقل عدد المشاركين عن ثلاثة أشخاص وألا ينفرد أحدهم أو بعضهم بصفة رب العمل، كما يجب أن يتناسب رأس مال التشاركية مع نشاطها.
مادة 317
شروط التأسيس
يشترط لتأسيس التشاركية ما يلي:
- أن يكون الشركاء متمتعين بالجنسية الليبية.
- أن يكون كل الشركاء كاملي الأهلية.
- أن يكون كل شريك لائقاً صحياً لمزاولة النشاط الذي تمارسه التشاركية.
- أن يراعى في تحديد غرض التشاركية الوحدة والتخصص.
- أن يكون الشركاء متحصلين على المؤهل العلمي اللازم إذا كانت المهنة أو الحرفة تستلزم ذلك.
مادة 318
عقد التأسيس
يُحدد عقد التأسيس والنظام الأساسي للتشاركية الأمور التالية:
- كيفية اجتماع الشركاء، والنصاب اللازم لاتخاذ القرار.
- كيفية تنظيم محاضر الاجتماعات، والدفاتر المحاسبية للتشاركية.
- حصص الشركاء ونوعية المشاركة، ونصيب كل منهم في الأرباح والخسائر.
- تعيين الممثل القانوني للتشاركية.
مادة 319
عدم جواز الاستعانة بالغير
يجب أن يكون لكل شريك دور فعّال في نشاط التشاركية، ولا يجوز الاستعانة بالغير لأداء أعمال التشاركية.
مادة 320
مسؤولية الشريك
الشريك في التشاركية مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديونها، وذلك في حدود نصيبه من تلك الديون.
مادة 321
مراجع الحسابات الخارجي
يتولى الشركاء تعيين مراجع حسابات خارجي للتشاركية في الأحوال التي تتطلب ذلك طبقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون.
مادة 322
القواعد الواجبة التطبيق
تطبق على التشاركية الأحكام المنظمة لشركة التضامن، وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا الفصل.
وإذا لم تتقيد التشاركية بالأحكام الواردة في هذا الفصل، يجب على الشركاء حلها أو تغيير شكلها القانوني إلى شركة تجارية.
الفرع الثاني: شركة الانتفاع العقاري
مادة 323
تعريف
شركة الانتفاع العقاري ؛ هي شركة مدنية متخصصة في إنشاء المباني المختلفة وبيعها.
ويجوز لشركات الانتفاع العقاري العامة إنشاء المباني المختلفة، وبيعها، واستئجارها، وتأجيرها.
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة هذا النشاط.
مادة 324
دفع رأس المال
يجب دفع نصف رأس مال شركة الانتفاع العقاري كحد أدنى عند التأسيس.
ويُحدد النظام الأساسي الموعد أو المواعيد التي يتم فيها دفع الباقي من رأس المال، بحيث يتم ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
مادة 325
الحصص
يُقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية في قيمتها الاسمية، ويُحدد النظام الأساسي طريقة وشروط تداول الحصص أو التنازل عنها.
مادة 326
مسؤولية الشريك
يُعتبر الشريك في شركة الانتفاع العقاري مسؤولاً مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة وذلك فيما يخصه من تلك الديون.
مادة 327
إدارة الشركة
يتولى إدارةَ الشركة مدير يُعينه الشركاء، ويكون المدير هو الممثل القانوني للشركة في مواجهة الغير وأمام القضاء.
مادة 328
سلطات المدير
يكون للمدير اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق غرض الشركة، وأي قيد يضعه الشركاء في هذا الخصوص لا يسري في مواجهة الغير ما لم يقيد في السجل التجاري، أو يُثبت علم الغير به.
مادة 329
الجمعية العمومية
يُكوّن الشركاء جمعية عمومية تكون هي السلطة العليا في الشركة، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- وضع النظام الأساسي، وإدخال التعديلات عليه.
- اختيار المدير، وتحديد مكافآته، وإعفاؤه وعزله.
- اختيار مراجع حسابات خارجي، وتحديد أتعابه، وإعفاؤه وعزله طبقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون.
- اعتماد الميزانية، واتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص أو توزيع الأرباح، وإبراء ذمة المدير أو المصفي.
ويُبين النظام الأساسي الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وكيفية اتخاذ القرارات.
مادة 330
الأحكام الواجبة التطبيق
تُطبق على شركة الانتفاع العقاري الأحكام الخاصة بشركة التضامن فيما لم يرد بشأنه حكم خاص.
الفرع الثالث: الشركات التعاونية
أولاً: أحكام عامة
مادة 331
تأسيس الشركة
يجوز قيام المؤسسات التي غرضها التعاون المتبادل على أساس نوع من أنواع الشركات التعاونية محدودة المسؤولية أو غير المحدودة وفقاً للأحكام التالية.
مادة 332
الشركات التعاونية ذات المسؤولية غير المحدودة
في شركات التعاون ذات المسؤولية غير المحدودة تسأل الشركة عن التزاماتها في حدود مقوماتها، وفي حالة شهر إفلاس الشركات ذات المسؤولية غير المحدودة يكون الشركاء مسؤوليتهم مسؤولية تبعية غير محدودة.
مادة 333
الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة
يجوز في الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة أن تكون حصص الاشتراك على أساس أسهم، وتُسأل الشركة عن التزاماتها في نطاق مقوماتها.
كما يجوز النص في عقد التأسيس على أن يصبح كل شريك في حالة شهر إفلاس الشركة مسؤولاً بالتضامن تبعياً بمبلغ مضاعف لحصته.
مادة 334
اسم الشركة
يجب أن يُبين في اسم الشركة كيفما تم اختياره وصفُها بشركة تعاونية محدودة المسؤولية، أو بشركة تعاونية ذات مسؤولية غير محدودة حسب الحالة.
مادة 335
القواعد الواجب تطبيقها
تطبق على الشركات التعاونية في جميع الأحوال القواعد المقررة في شأن الشركات المساهمة والخاصة بالحصص، والمقدمات الإضافية، والجمعيات، والمديرين، والمراقبين، ودفاتر الشركة، والميزانية، والتصفية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الآتية، ومع أحكام القوانين الخاصة.
مادة 336
الشركات التعاونية الخاضعة لقوانين خاصة
تطبق على الشركات التعاونية الخاضعة لقوانين خاصة النصوص الآتية بالقدر الذي يتلاءم مع القوانين الخاصة.
ثانياً: التأسيس
مادة 337
عقد التأسيس
يجب أن يثبت عقد التأسيس في ورقة رسمية تشمل البيانات الآتية:
- اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، ومحل إقامته، وجنسيته.
- اسم الشركة، ومقرها الرئيسي، ومقارها الفرعية إن وجدت.
- غرض الشركة.
- بيان الشركة من حيث المسؤولية وإذا كانت محدودة المسؤولية وبيان الأسهم والحصص لرأس مالها، وبيان ما إذا كان هناك مسؤولية تبعية للشركاء حسب الحالة.
- مقدار ما اكتتب به كل شريك وما دفعه في رأس المال، أو قيمة الأسهم الاسمية إذا كان رأس المال مقسماً إلى أسهم.
- قيمة الحقوق التي يقدمها الشركاء، وقيمة المقدمات العينية.
- شروط قبول الأعضاء في الشركة وطريقة تقديم رأس المال وميعاده.
- شروط انسحاب الشريك من الشركة، وفصله منها.
- قواعد توزيع الأرباح وأعلى نسبة مئوية توزع منها وما يؤول من أرباح متبقية.
- طريقة دعوة الجمعية العمومية إذا تقرر العدول عن الطريقة التي يقررها
القانون. - عدد المديرين، ومدى سلطتهم مع بيان من أنيط به تمثيل الشركة.
- عدد أعضاء هيئة المراقبة.
- مدة الشركة.
ويُعدُّ النظام الخاص بتسيير أعمال الشركة جزءاً مكملاً لعقد التأسيس، ويضم إليه ولو كان في عقد منفصل.
مادة 338
تغيير الشركاء وتعديل رأس المال
لا يترتب على تغيير عدد الشركاء أو أشخاصهم إدخال أي تغيير في عقد التأسيس ورأس مال الشركة غير محدد بمبلغ حتى ولو كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة.
ويجب على المديرين أن يودعوا السجل التجاري كل ثلاثة أشهر قائمة تبين تغيير الشركاء المسؤولين مسؤولية غير محدودة ن أو الشركاء الذين التزموا بمسؤولية بقدر مضاعف لحصصهم وذلك لقيدها في السجل.
ثالثاً: الحصص والأسهم
مادة 339
شراء الشركة لحصصها وأسهمها
يجوز أن يُنص في عقد التأسيس على تخويل المديرين حقَّ شراء أسهم الشركة وحصصها، أو رد قيمتها لأصحابها على أن يتم الشراء أو رد القيمة عن طريق المبالغ المتوفرة من الأرباح الصافية الثابتة في الميزانية.
مادة 340
حوالة الحصص والأسهم
لا يكون تحويل الحصص أو الأسهم نافذاً في حق الشركة إلا إذا أجازه المديرون.
ومع عدم الإخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة يجوز أن يحظر عقد التأسيس حوالة الحصص والأسهم حوالة نافذة في حق الشركة.
مادة 341
عدم دفع قيمة الحصص والأسهم
إذا تخلف الشريك عن دفع كامل ما عليه أو بعضه من قيمة الحصص أو الأسهم المكتتب بها بعد إنذاره بالدفع، جاز فصله من الشركة.
مادة 342
قبول شركاء جدد
يتم قبول الشريك الجديد بقرار من المديرين بناءً على طلب صاحب الشأن.
ويجب على الشريك الجديد أن يدفع علاوة على ثمن الحصة أو السهم مبلغاً يُحدده المديرون لكل سنة مالية مراعين في ذلك الأرصدة الاحتياطية الثابتة في آخر ميزانية مصدق عليها.
مادة 343
انسحاب الشريك
في الحالات التي يُجيز فيها القانون أو عقد التأسيس انسحاب الشركاء يجب على من يرغب في الانسحاب أن يبلغ رغبته للشركة بكتاب مسجل، وعلى المديرين أن يؤشروا بذلك في سجل الشركاء.
ويُعد الانسحاب نافذاً من يوم انتهاء السنة المالية السارية إذا قدّم الطلب قبل ذلك بثلاثة أشهر، وإلا فمن يوم انتهاء السنة المالية التالية.
مادة 344
فصل الشريك
علاوة على فصل الشريك لعدم قيامه بدفع قيمة الحصص أو الأسهم، أو للأسباب الأخرى الواردة في عقد التأسيس فإن الفصل يقع إذا أخل الشريك بالتزامه، أو فقد اعتباره القانوني، أو أصبح محجوزاً عليه، أو صدر عليه حكم يستوجب حرمانه من الحقوق المدنية، أو إذا أشهر إفلاسه.
وإذا لم يقع الفصل بحكم القانون أوقعته جمعية الشركاء أو المديرون إذا خولهم ذلك عقد التأسيس ويبلغ هذا القرار إلى الشريك المفصول.
وللشريك المفصول أن يعترض على فصله أمام المحكمة الابتدائية في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ القرار.
ويُعد قرار الفصل نافذاً من تاريخ قيده في سجل الشركاء.
مادة 345
وفاة الشريك
في حالة وفاة الشريك يحق لورثته المطالبة بتصفية حصة مورَّثهم، أو برد قيمة الأسهم إليهم وفقاً لأحكام المادة التالية ما لم ينص عقد التأسيس على مواصلة الشركة مع الورثة أنفسهم.
مادة 346
تصفية الحصة ورد قيمة الأسهم
في حالة انسحاب شريك من الشركة أو فصله أو وفاته تتم تصفية الحصة، أو رد قيمة الأسهم على أساس ميزانية السنة المالية التي انتهت فيها العلاقة بين الشريك والشركة، ويجب أن يتم الدفع خلال ستة أشهر تلي تاريخ التصديق على تلك الميزانية.
مادة 347
مسؤولية الشريك الخارج والورثة
يظل الشريك الذي انتهت علاقته بالشركة مسؤولاً قبلها عن دفع ما تبقى عليه من رأس المال، وذلك مدة سنتين من تاريخ انسحابه من الشركة أو فصله، أو من تاريخ حوالة حصته أو أسهمه.
ويبقى الشريك المذكور مسؤولاً لنفس الفترة قبل الغير في حدود المسؤولية التبعية المنصوص عليها في عقد التأسيس عن التزامات الشركة إلى اليوم الذي تزول عنه صفة الشريك.
ويظل ورثة الشريك مسؤولين بنفس الطريقة ولنفس المدة قبل الشركة والغير.
مادة 348
الدائن الخاص للشريك
حصة الشريك المدين أو أسهمه غير قابلة للتنفيذ عليها من دائنه الخاص مادامت الشركة قائمة غير أنه في حالة تمديد أجل الشركة يجوز للدائن الخاص أن يعترض على ذلك التمديد.
رابعاً: هيئات الشركة
أ. الجمعية العمومية
مادة 349
حق التصويت في الجمعية العمومية
يتمتع بحق التصويت في الجمعية الشركاء الذين قاموا بقيد أسمائهم في سجل الشركاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل ميعاد انعقادها.
ولكل شريك صوت واحد مهما كانت قيمة حصته أو عدد أسهمه، ومع ذلك إذا كان بين الشركاء أشخاص اعتبارية جاز، مراعاة لقيمة حصصها أو أسهمها أو عدد أعضائها، أن ينص عقد التأسيس على تخويلها أكثر من صوت واحد على ألا يتعدى عدد الأصوات خمسة.
وتحسب الأغلبية المطلوبة للنصاب القانوني لتشكيل الجمعية، ولصحة قراراتها على أساس الأصوات المخولة للشركاء.
ويجوز أن يقضي عقد التأسيس بتحديد الأغلبيات المطلوبة خلافاً للأغلبيات المقررة في شأن الشركات المساهمة.
ويجوز إعطاء الصوت بالمراسلة إذا نص عقد التأسيس في ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المواضيع المطلوب البت فيها تفصيلاً.
مادة 350
الحضور في الجمعية
لا يجوز للشريك أن يكلف آخر عنه إلا من بين الشركاء، أو في الحالات التي يُبيحها عقد التأسيس، ولا يجوز لشريك واحد أن يحضر عن أكثر من خمسة شركاء.
ب مجلس الإدارة وهيئة المراقبة
مادة 351
المديرون والمراقبون
يجب أن يكون المديرون شركاء أو وكلاء عن أشخاص اعتبارية، شريكة وعليهم أن يقدموا ضماناً بالقدر وبالطرق التي ينص عليها عقد التأسيس ما لم يعفهم العقد من ذلك.
ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على اختيار مدير أو مراقب من بين المنتسبين إلى مختلف فئات الشركاء بالنسبة إلى ما لكل فئة من مصلحة في نشاط الشركة.
كما يجوز النص في عقد التأسيس على تخويل الدولة أو المؤسسات العامة حق تعيين مدير مراقب أو أكثر.
وعلى كل حال تختص جمعية الشركاء بتعيين أكثرية المديرين والمراقبين.
مادة 352
توزيع الأرباح
يجب أن يخصص للاحتياطي القانوني مهما بلغ مقداره خُمسُ صافي الأرباح السنوية.
ويجب أن يُخصص القسم المتوفر من الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني أو الوارد في عقد التأسيس، والذي لم يُوزع على الشركاء لتحقيق أغراض المصالح المشتركة.
خامساً: تغيير عقد التأسيس وانقضاء الشركة
مادة 353
تغيير عقد التأسيس
تطبق على القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد التأسيس، وتخفيف مسؤولية الشركاء تجاه الغير، وسير أعمالها كشركة تعاونية الأحكامُ المتعلقةُ بالقرارات المماثلة المقررة في شأن الشركات المساهمة.
مادة 354
حل الشركة
تنحل الشركة التعاونية للأسباب التي تنحل من أجلها الشركات المساهمة، وكذلك تنحل بهلاك رأس المال.
مادة 355
العجز عن الدفع
إذا تبين أن موجودات الشركة ولو كانت في دور التصفية غير كافية للوفاء بديونها، جاز للجهة الإدارية المختصة المنوط بها مراقبة الشركة أن تطلب وضعها تحت الحراسة القضائية.
مادة 356
مسؤولية الشركاء والتبعية
في حالة شهر إفلاس شركة تعاونية يكون فيها الشركاء مسؤولين مسؤولية تبعية محدودة أو غير محدودة، فهؤلاء يسألون عن ديون الشركة كل بنسبة نصيبه في الخسائر طبقاً لقائمة توزيع يضعها مأمور التفليسة، وتوزع بنفس النسبة المبالغ المطلوبة من الشركاء العاجزين عن الدفع.
وبعد قفل التفليسة يظل الدائنون محتفظين بحقوقهم لاستيفاء ديونهم قبل كل شريك في حدود ما عليه من مسؤولية تبعية ما لم تنته التفليسة بإبرام صُلح مع الشركة.
سادساً: المراقبة
مادة 357
المراقبة على الشركات التعاونية
تخضع الشركات التعاونية للترخيص، والمراقبة، وطرق الإشراف الأخرى التي تقررها القوانين الخاصة.
مادة 358
إدارة الشركة بمفوض السلطة المختصة
في حالة سير الشركات التعاونية سيراً غير قانوني يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تعفي المديرين والمراقبين من مهمتهم، وتوكل إدارة الشركة إلى مفوض تحدد سلطته ومدة انتدابه.
ويجوز أن يخول المفوض السلطات الخاصة بالجمعية العمومية في نطاق أعمال معينة إلا أن قراراته في هذا الشأن لا تعد صحيحة إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة عليها.
مادة 359
حل الجمعية بأمر الجهة الإدارية المختصة
إذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن شركة تعاونية ما ليست في حالة تمكنها من تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها، أو لم تودع ميزانيتها الدورية لعامين متواليين أو لم تقم بأي عمل من أعمال نشاطها، جاز لها أن تحل الشركة بناءً على قرار تصدره وتأمر بقيده في السجل التجاري، ونشره حسب الطرق المتبعة قانوناً.
وإذا وجد ما يوجب التصفية عينت الجهة الإدارية في قرارها مفوضاً أو أكثر للقيام بالتصفية.
سابعاً: الشركات التعاونية لإدارة المرافق
والمؤسسات ذات النفع العام
مادة 360
تعريف
الشركات التعاونية للإدارة: هي شركات لا تسعى إلى تحقيق الربح بشكل أساسي تتولى إدارة المرافق والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
مادة 361
مسؤولية الشركاء
تكون مسؤولية الشركاء في الشركة مسؤولية غير محدودة، ويجب على الشركة التأمين على قيام مسؤولياتها تجاه الغير.
مادة 362
أحكام واجبة التطبيق
تطبق على هذا النوع من الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص القواعد المقررة في شأن الشركات التعاونية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الآتية ومع أحكام القوانين الخاصة.
مادة 363
أغراض الشركة
يجب على الشركة اتباع السياسة العامة التي يضعها القطاع المختص بالمرفق الذي تتولى إدارته، ولا يجوز لها ممارسة أي غرض خلاف الغرض الذي أنشئت من أجله.
مادة 364
اسم الشركة
يجب أن يبين في اسم الشركة، كيفما تم اختياره، وصفُها بشركة تعاونية للإدارة ذات مسؤولية غير محدودة، على أن يتضمن الاسم إشارة إلى نوع المرفق الذي تتولى إدارته.
مادة 365
عقد التأسيس
يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة رسمياً، ويشمل البيانات التالية:
- اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، وموطنه، ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
- اسم الشركة، ومقرها الرئيسي، ومقارها الفرعية إن وجدت.
- غرض الشركة.
- مقدار رأس المال وطريقة تقديمه، وما تم دفعه منه.
- شروط قبول الشركاء الجدد في الشركة.
- الشروط المنظمة لانسحاب الشريك من الشركة وحالات فصله منها.
- قواعد توزيع الأرباح.
- طريقة دعوة الجمعية العمومية.
- عدد المديرين، ومدى سلطتهم مع بيان من أنيط به تمثيل الشركة.
- عدد أعضاء هيئة المراقبة.
- مدة الشركة.
مادة 366
القيد بالسجل التجاري
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها بالسجل التجاري المختص، ولا يجوز لها مباشرة نشاطها إلا بعد الحصول على الإذن من القطاع المختص.
مادة 367
رأس المال
يقسم رأس مال الشركة إلى عدد من الحصص المتساوية في القيمة الاسمية، وتوزع الحصص على الشركاء بالتساوي فيما بينهم.
ويجب أن تكون حصص الشركة نقدية، ولا تقل القيمة الاسمية للحصة عن عشرة دنانير.
ويجب دفع نصف قيمة الحصة على الأقل عند التأسيس، ويتم سداد باقي القيمة خلال سنتين من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
مادة 368
حقوق الورثة
في حالة وفاة الشريك يحق لورثته المطالبةُ بتصفية حصة مورثهم، أو برد قيمة الحصة إليهم وفقاً لأحكام المادة 345، وما بعدها من هذا القانون، ويجوز لهم الاستمرار في المشاركة إذا كان أحد الورثة من المتخصصين في مجال عمل الشركة.
مادة 369
هيئات الشركة
تطبق في شأن الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وهيئة المراقبة الأحكامُ المنصوص عليها في الشركات المساهمة، على ألا يقل أعضاء مجلس الإدارة بالشركة عن خمسة أعضاء، ويعتمد قرار الجمعية العمومية بتشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة من القطاع المختص.
مادة 370
تعيين المراقب
يكون في الشركة مراقب أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينه من القطاع المختص.
ويجب على المراقب حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في الاختيار.
ويجب أن يقدم تقريراً ربع سنوي عن سير نشاط الشركة وفروعها، إن وجدت للقطاع المختص.
ويبلغ بشكل فوري القطاع المختص عن أي مخالفات، أو تقصير في أعمال الشركة.
مادة 371
تعيين مراجع حسابات خارجي
على الشركة تعيين مراجع حسابات خارجي، ويجب عليه تقديم تقريره للجمعية العمومية للشركة، وإحالة صورة من التقرير للقطاع المختص.
مادة 372
توزيع الأرباح
يتم توزيع صافي الأرباح السنوية للشركة على النحو التالي:
- ثلاثون في المائة للاحتياطي القانوني مهما بلغ مقداره.
- توزيع ما لا يجاوز عشرين في المائة من الأرباح على الشركاء.
- الاحتياطيات الأخرى تخصص لتطوير المرفق العام الذي تديره الشركة.
مادة 373
الحل والتغيرات التي تطرأ على الشركة
لا يجوز حل الشركة، أو اندماجها، أو تبديل نشاطها، أو التوقف عن ممارسة النشاط، أو تقديم الخدمات إلا بموافقة القطاع المختص.
مادة 374
نماذج العقود والأنظمة الأساسية
يصدر من الأمين المختص قرار باعتماد نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركة بعد مشاورة القطاع المختص.
الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية
مادة 375
المساهمة في الشركات الليبية وفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية
يجوز للأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، المساهمة في الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد نسب المساهمة والمجالات المحظورة على الأجانب قرار من الأمين المختص.
ويجوز للشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها في الجماهيرية بموجب إذن من الأمين المختص، وتحدد المجالات التي يسمح فيها بفتح فروع ومكاتب التمثيل، وكذلك مدة الإذن، وشروط تجديده بقرار من الأمين المختص.
ويعاقب الفرع أو المكتب بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار، ولا تتجاوز25000 خمسة وعشرين ألف دينار إذا استمر في ممارسة نشاطه بعد نهاية مدة الإذن الممنوح له، أو خالف شرطاً من الشروط التي يتضمنها قرار الإذن الصادر له دون الإخلال بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى.
مادة 376
الميزانية
يجب أن يكون للفرع أو لمكتب التمثيل ميزانية مستقلة، تبين مركزه المالي، على أن تتم مراجعة الميزانية من قبل مراجع حسابات خارجي، ويتم إيداعها بالسجل التجاري خلال عشرة أيام من تاريخ إتمامها.
مادة 377
صلاحيات مكتب التمثيل
يقوم مكتب التمثيل برعاية مصالح الشركة، ودراسة الأسواق، وجمع البيانات وإعداد الدراسات، وتسهيل الإجراءات لممارسة نشاطها دون أن يكون له سلطة إبرام العقود باسمها.
مادة 378
صلاحيات مدير الفرع
تسري العقود أو التصرفات التي يجريها المدير المحلي لفرع الشركة الأجنبية، أو من يحل محله على تلك الشركة، ما لم يثبت أن الطرف الآخر على علم بتجاوز المدير المحلي، أو من في حكمه لاختصاصاته.
الفصل الخامس: صناديق الاستثمار
مادة 379
تعريف
صندوق الاستثمار كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون لاستثمار الأموال، ويكتسب الشخصية القانونية اعتبارا من قيده في السجل التجاري.
ويمكن أن يكون المؤسسون من المصارف أو شركات التأمين، كما يمكن أن يكون المؤسسون من الشركات المالية المتخصصة.
ولا يجوز تأسيس صناديق الاستثمار إلا بعد الحصول على الإذن المسبق بذلك من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المنصوص عليها في المادة 394.
ويتم قيد الصندوق بعد استيفاء شروط التأسيس بسجل خاص بالصناديق في السجل التجاري، ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق.
مادة 380
الأهداف
تهدف صناديق الاستثمار إلى استثمار أموالها في الأوراق المالية، ولا يجوز لها مزاولة أي أعمال مصرفية، وعلى وجه خاص إقراض الغير، أو ضمانه، أو المضاربة في العملات أو المعادن الثمينة، كما لا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بيانا بمجالات القيم المنقولة وغيرها من المجالات الأخرى التي يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.
مادة 381
رأس المال
يقسم رأس مال الصندوق إلى حصص استثمار نقدية متساوية في قيمتها الاسمية وتكون مسؤولية مالكي هذه الحصص محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الحصص الاشتراك في أنشطة استثمار أموال الصندوق، ويكون لكل حصة من حصص رأس مال الصندوق قيمة أسمية بالدينار الليبي، أو بأي عمله أخرى، وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للحصص دفعة واحدة، وتعتبر حصص التأسيس غير قابلة للاسترداد حتى نهاية حياة الصندوق.
مادة 382
إصدار وثائق الاستثمار
يجوز للصندوق أن يصدر وثائق استثمارية تعادل عشرة أضعاف رأس المال المدفوع، ولا يجوز إصدار وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أياً كان نوعها. ويحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار، ولا يجوز إصدار وثائق استثمارية إلا بعد سداد قيمتها نقداً بالكامل.
مادة 383
حقوق حملة الوثائق
يكون لحملة الوثائق حقوق متساوية في توزيع الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمار الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق، أو حسب ما يبينه النظام الأساسي.
كما يبين النظام الأساسي حق حملة الوثائق في المشاركة في اختيار إدارة الصندوق.
مادة 384
الاكتتاب في الوثائق
يتم الاكتتاب في الوثائق التي يصدرها الصندوق في اكتتاب خاص أو عام، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام ما يلي:
- اسم الصندوق.
- الهدف من الصندوق.
- تاريخ ورقم الإذن الصادر بتأسيس الصندوق.
- مدة الصندوق.
- مدة الوثيقة، وقيمتها الاسمية.
- عدد وثائق الاستثمار.
- اسم الجهة المحددة لتلقي طلبات الاكتتاب.
- الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار.
- المدة المحددة لتلقي الاكتتابات.
- أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
- أسماء مراقبي الحسابات.
- اسم مدير الاستثمار وملخصاً وافاً عن أعماله السابقة.
- السياسات الاستثمارية.
- طريقة توزيع الأرباح السنوية، وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
- بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء، مدتها وحالات، ذلك وإجراءات، وكيفية إعادة بيعها.
- كيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات.
- أتعاب مدير الاستثمار.
- أي أعباء مالية يتحملها المستثمرون.
- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق.
- أي بيانات أخرى يراها مجلس إدارة الصندوق.
ويجب إخطار الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بنشرة الاكتتاب.
مادة 385
عدم الاكتتاب الكلي في الوثائق
إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب في جميع وثائق الاستثمار التي تم طرحها، جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم الاكتتاب به من الوثائق بشرط ألا يقل عن 50% خمسين في المائة من مجموع الوثائق المصدرة، وفي هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوثائق المكتتب فيها.
ويسقط الإذن بتأسيس الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقاً للفقرة السابقة، أو قل عدد الوثائق التي أكتتب فيها عن 50% خمسين في المائة، وعلى الجهة التي تلقت مبالغ من المكتتبين أن ترد إليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما في ذلك مصاريف الإصدار.
مادة 386
الزيادة في الاكتتاب
إذا زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين، كل بنسبة ما اكتتب به، ويتم التصرف في الكسور التي تنشأ عن عمليات التخصيص لصالح صغار المكتتبين.
وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب إلى الجهة التي تم عن طريقها الاكتتاب لإثبات عدد الوثائق التي خصصت له، ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها، ويرد إليه الباقي مما دفعه عند الاكتتاب.
مادة 387
مجلس الإدارة
يحدد النظام الأساسي للصندوق طريقة تعيين مجلس الإدارة، ومدير الاستثمار، كما يبين كيفية مشاركة حملة وثائق الاستثمار في اختيار هؤلاء الأعضاء على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وبما لا يجاوز سنة من تاريخ تأسيس الصندوق، ويدير الصندوق خلال هذه الفترة مجلس إدارة مؤقت يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختياره.
مادة 388
مدير الاستثمار
يشترط في أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العاميين ألا يكون قد صدر ضدهم قرار تأديبي بالفصل من الخدمة، أو حكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بأية عقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال، أو حكم بإشهار إفلاسه.
ويشترط في مدير الاستثمار بالإضافة إلى الشروط المبينة في الفقرة السابقة أن يكون شركة مرخصاً لها لممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار أو جهة أجنبية متخصصة، وأن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة نشاط صناديق الاستثمار، وأن تؤدي تأميناً تحدد قيمتها والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية رده بقرار من المجلس.
مادة 389
عقد إدارة الصندوق
يجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية:
- حقوق والتزامات طرفي العقد.
- مقابل الإدارة الذي يتقاضاه مدير الاستثمار.
- تحديد من يمثل الصندوق في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي يستثمر الصندوق أمواله في شراء بعض أسهمها.
- حالات إنهاء وفسخ العقد.
- بيان علاقة مدير الاستثمار بالمصرف الذي يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها وذلك فيما يتعلق بتلك الأوراق.
مادة 390
الممارسات المحظورة
يحظر على الشركة المرخص لها بممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ومديريها العاملين بها القيامُ بالعمليات التالية:
- استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة، أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس.
- تحقيق مصلحة أو كسب أو ميزة من العمليات التي تجريها لحساب الصندوق.
- أن تشتري وثائق استثمار الصناديق التي تديرها.
- أن تقترض من الغير لحساب الصندوق، ما لم يسمح لها عقد الإدارة بذلك وفي الحدود الواردة فيه.
- أن تشتري أسهماً غير مقيدة بسوق الأوراق المالية الليبي أو في الخارج، أو مقيدة بسوق غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة لهيئات سوق المال.
- استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر تقوم بإدارته.
- 7. إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو سحب معلومات أو بيانات مهمة.
مادة 391
التزامات المدير ومسؤولياته
يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ لديه بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التي تحددها الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعليه أن يزودها بالمستندات والبيانات التي تطلبها.
ويجب على مدير الاستثمار أن يبذل في إداراته لأموال الصندوق عناية الشخص الحريص، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء، وتنويع أوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين في الصندوق والمتعاملين معه، ويعتبر باطلاً كل شرط يعفي مدير الاستثمار من المسؤولية أو يخففها عليه.
مادة 392
مراقبة الحسابات
يكون للصندوق مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينهم من المؤسسين للصندوق.
مادة 393
انقضاء الصندوق
ينقضي الصندوق إذا انخفض عدد وثائق الاستثمار إلى 50% خمسين في المائة من إجمالي عدد الوثائق المكتتب فيها، ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق استمرار نشاطه في اجتماع تدعو إليه الشركة خلال أسبوع من التاريخ الذي ينخفض فيه عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه، وإلا قامت الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بالدعوة إلى هذا الاجتماع.
وينقضي الصندوق في جميع الأحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن 25% خمسة وعشرين في المائة من العدد المكتتب فيه.
مادة 394
الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
تتولى الهيئة المنشأة بموجب المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي المشار إليه الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما تتولى القيام بكل ما هو ضروري لضمان شفافية ومصداقية واستقرار أعمال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
مادة 395
اللائحة التنفيذية
يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص لائحة تنفيذية تتضمن الهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي، والموارد المالية للهيئة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القانون، كما تتضمن شروط وإجراءات الحصول على الإذن بالتأسيس والاشتراك والاكتتاب في صندوق الاستثمار والتظلم من قرار رفض تأسيسه وحقوق والتزامات القائمين على إدارته، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، وكيفية استبدال أو تداول وثائق الاستثمار، وبيان نشرة الاكتتاب، والشروط الواجب توافرها في الاكتتاب، والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بأنشطته.
مادة 396
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 25000 خمسة وعشرين ألف دينار كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على إذن من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويُلزم المخالف بتصفية الصندوق، وإعادة أموال المكتتبين، وتحمل مصاريف التصفية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد 380، 382،388 من هذا الفصل.
الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات
الفرع الأول: أحكام عامة
مادة 397
البيانات الكاذبة وتوزيع الأرباح الوهمية
ما لم يقضٍ قانون آخر بعقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- الشركاء المؤسسون ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والمديرون ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراجعين الخارجين والمصفون إذا أوردوا بسوء نية في تقاريرهم أو في الميزانيات أو في بياناتهم الأخرى المتعلقة بالشركة وقائع غير مطابقة للحقيقة في شأن تأسيس الشركة أو حالتها الاقتصادية، أو أخفوا كل أو بعض الوقائع الخاصة بتلك الأمور.
- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون إذا حصلوا بأية طريقة على أرباح وهمية، أو دفعوها أو وزعوا أرباحاً غير قابلة للتوزيع بدون وجود ميزانية مصدق عليها، أو على أساس ميزانية غير حقيقية.
مادة 398
إفشاء أسرار الشركة
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمراجعين الخارجيين، والمصفين إذا استعمل أي منهم لنفعه أو لنفع غيره دون إذن معلومات متعلقة بالشركة حصل عليها بحكم وظيفته أو أبلغت إليه، إذا نتج عن فعله إلحاق ضرر بالشركة، ولا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من الشركة.
مادة 399
مخالفة المديرين لواجباتهم
يُعاقب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرون العامون، والمديرون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الأحوال التالية:
- إذا أخلوا بأحكام القانون بأن قرروا تخفيضاً في رأس مال الشركة أو إدماجها بشركة أخرى.
- إذا ردوا للشركاء بشكل مباشر أو مستتر ما سبق أن دفعوه من رأس مال أو أعفوهم من أداء ما عليهم في غير الأحوال التي يتقرر فيها تخفيض رأس مال الشركة.
- إذا حالوا دون قيام هيئة المراقبة أو المراجعين الخارجيين المكلفين بمراقبة سير أعمال الشركة بأن يقوموا بمهامهم أو منعوا الشركاء من المراقبة في الأحوال التي يخولهم القانون ذلك.
- إذا أساءوا استعمال أموال الشركة وائتمانها، وذلك بأن يكون التصرف لا يهدف إلى مصلحة الشركة وإنما لمصالحهم الشخصية أو مصالح شركات أو مشروعات أخرى لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وتطبق نفس العقوبة إذا لم تُحترم الشروط الواردة في المادة 251 من هذا القانون.
مادة 400
الاقتراض على حساب الشركة وضماناتها
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، والمصفين إذا اقترضوا على أي وجه سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر من الشركة المنوطة بهم إدارتها، أو من شركة خاضعة لسيطرتها، أو من شركة تسيطر عليها شركتهم، أو تحصلوا من تلك الشركات على ضمانات خاصة بديونهم الشخصية، ما لم يكن غرض الشركة الإقراض والقيام بالعمليات الائتمانية للجمهور.
مادة 401
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مصفي الشركة إذا قام بتوزيع موجودات الشركة على الشركاء قبل أداء حقوق الدائنين أو قبل تخصيص وحفظ المبالغ اللازمة لذلك.
مادة 402
التقصير فيما يجب تبليغه أو إيداعه
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، وهيئة المراقبة، والمصفين إذا قصّروا في القيام بما أوجبه عليهم القانون من تبليغ مكتب السجل التجاري خلال المواعيد المقررة بالإخطارات أو البيانات، أو لم يودعوا المكتب المذكور ما يجب إيداعه، أو قاموا بذلك بشكل غير مستوف للشروط.
وتطبق ذات العقوبة على محرر العقود في الأحوال التي يضع القانون على عاتقه واجب تبليغ البيانات أو المعلومات أو القيام بالإيداع.
مادة 403
عدم ذكر البيانات الإجبارية
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف دينار كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، والمصفين إذا أهملوا وضع البيانات الواجب ذكرها قانوناً على مستندات الشركة ومراسلاتها.
الفرع الثاني: أحكام خاصة بشركات الأموال
مادة 404
أفعال تدليسية بشأن أسهم الشركة وسنداتها
يُعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمراجعين الخارجيين، والمصفين بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا روّجوا إشاعات كاذبة، أو لجأوا إلى إحدى طرق التدليس بشكل يؤدي إلى رفع قيمة أسهم الشركة وسنداتها في الأسواق المالية والتجارية.
مادة 405
المبالغة في تقدير المقدمات العينية
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الشركاء المؤسسون إذا قدروا غشاً وتدليساً في عقد التأسيس المقدمات العينية بقيمة مبالغ فيها.
وفي حالة زيادة رأس المال تطبق نفس العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، والشركاء أصحاب الحصص العينية على ما ارتكبوه من غش أو تدليس في المبالغة في تقدير تلك الحصص.
وفي حالة تغير نوع الشركة توقع العقوبة ذاتها على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين إذا بالغوا غشاً وتدليساً في تقدير مقومات الشركة المراد تغييرها.
مادة 406
الإخلال بالواجبات المفروضة على المديرين
يُعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، والمديرين العامين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:
- إذا أصدروا أسهماً أو خصصوا حصصاً بسعر أقل من قيمتها الاسمية، وكذلك إذا أصدروا أسهماً جديدة أو خصصوا حصصاً جديدة قبل أن تدفع قيمة السهم أو الحصص الأولى بالكامل في غير الأحوال التي يبيح فيها القانون ذلك.
- إذا خالفوا ما ينص عليه القانون في المواد 119،120،121،122،134، 339.
- إذا استعملوا نفوذهم لتكوين الأغلبيات في الجمعية العمومية سواء عن طريق الاستفادة من الأسهم أو حصص لم تخصص بعد، أو عن طريق تمكين الغير من ممارسة حق التصويت المخول لهم بموجب الأسهم أو الحصص الخاصة بهم بوصف أنهم أصحابها، وكذلك إذا لجأوا إلى أية طريقة احتيالية أخرى.
مادة 407
قبول مكافآت غير مستحقة وتعارض المصالح
يُعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار مع استرداد ما دفع بدون وجه حق إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:
- إذا قبضوا مكافآت أو مخصصات على خلاف ما تقضي به المادة 163.
- إذا لم يقوموا بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال المواعيد المقررة لها في القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 152،154.
- إذا قاموا على حساب الشركة بالمشاركة في مشروعات تجارية أخرى من شأنها إحداث تغيير جوهري في أغراض الشركة الواردة في عقد التأسيس.
- إذا خالفوا أحكام المواد 181،182،183.
وإذا ترتب ضرر للشركة في هذه الحالات جاز أيضاً الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 408
مخالفة الواجبات المفروضة على هيئة المراقبة
ومراجع الحسابات الخارجي
يُعاقب رئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يلتزموا بأحكام المواد 200،203،205،206.
وتطبق نفس العقوبة على مراجع الحسابات الخارجي إذا لم يلتزم بحكم المادة 209.
الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
الباب الأول: في الأعمال التجارية
مادة 409
الأعمال التجارية
تعد أعمالاً تجارية ما يلي:
- شراء السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية بقصد بيعها عيناً أو بعد صنعها أو تحويلها أو لتأجير ما يصلح للتأجير منها، وكذلك شراء سندات الدولة أو السندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها.
- بيع السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية لتأجيرها عيناً أو مصنوعة، وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع أو التأجير.
- شراء أو بيع العقار لغرض التجارة.
- عمليات الأسواق المالية، وعمليات أسواق البضائع.
- تأسيس الشركات التجارية، وكذلك بيع أو شراء حصصها أو أسهمها.
- عمليات المصارف والصرافة.
- السفاتج الكمبيالات والسندات الإذنية والصكوك.
- بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن والطائرات للملاحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم.
- بناء السفن والطائرات، وبيعها، وشراؤها، وإيجارها، واستئجارها إلا إذا كان هذا البيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار لغرض غير تجاري.
- النقل البري والبحري والجوي.
- القيام بخدمات السفن التجارية.
- شحن السفن، وقروض الملاحة، والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة.
- التأمين ضد الأخطار، والتأمين على الحياة، وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل.
- عمليات السمسرة.
- الإيداع لأسباب تجارية.
- الإيداع في المستودعات العمومية من أجل العمليات الخاصة “بشهادات الإيداع” و “قصاصة الرهن” التي تصدرها هذه المستودعات.
- عمليات التوريد.
- أعمال المقاولات.
- منشآت الصناعة.
- أعمال الترفيه العام.
- أعمال النشر والطباعة.
- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي، والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
- الوكالة بالعمولة، والتوكيلات التجارية.
- استغلال المناجم، والمحاجر، ومنابع النفط، والغاز، وغيرها.
- توزيع المياه، والغاز، والكهرباء، وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة 410
أعمال تجارية أخرى
جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالاً تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك، أو كانت مدنية بطبيعتها.
مادة 411
الأعمال المستثناة من الأعمال التجارية
لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته، ولا بيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك، كما لا يعد بيعاً تجارياً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض أو مستغلها.
مادة 412
اعتبار التأمين عملاً تجارياً بالنسبة للمؤمن
لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملاً تجارياً إلا بالنسبة للمؤمن فقط.
الباب الثاني: في الوكلاء التجاريين والمساعدين
الفصل الأول: الوكيل التجاري
مادة 413
تعريف
الوكيل التجاري: هو الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية لحساب الموكل وباسمه ولا تفترض مجانية التوكيل التجاري.
مادة 414
حدود التوكيل
لا يشمل التوكيل التجاري العمليات التجارية التي لم ينص عليها العقد صراحة حتى ولو كان التوكيل عاماً.
مادة 415
ضمان الوكيل
الوكيل ضامن لما يلحق بالبضائع والأعيان التي في حيازته من تلف أو خسارة ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة، أو وجود عيب في الشيء ذاته.
مادة 416
مدى التزام الوكيل بالتعويض
الوكيل ملزم قبل الموكل بالتعويض عن الأضرار إذا تصرف في مهمته بما يخالف الإرشادات المعطاة له.
مادة 417
إعلان الوكيل عن إنجاز مهمته
يجب على الوكيل أن يبلغ موكله دون تأخير بإنجاز المهمة الموكولة له، ويترتب على تأخر الموكل في الرد لمدة تزيد على الوقت المعقول بالنسبة لطبيعة التوكيل والمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوكيل حدود ما وكل إليه.
مادة 418
الاحتجاج بالتوكيل على الغير
يجب على الوكيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوكيل إلى الغير الذي يتعامل معه ولا يجوز له أن يحتج عليه بما أعطاه الموكل من إرشادات منفصلة عن التوكيل ما لم يبرهن على أن الغير كان عالماً بها وقت إنشاء الالتزام.
مادة 419
التزام الموكل
الموكل ملزم بتزويد الوكيل بما يحتاج إليه من وسائل لازمة لإنجاز التوكيل ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.
مادة 420
مستحقات الوكيل
في حالة عدم وجود اتفاق خاص تحدد قيمة المكافأة التي يستحقها الوكيل على إنجاز ما وكل إليه، أو فئة العمولة، وفقاً للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوكيل.
مادة 421
امتياز الوكيل
للوكيل التجاري حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو التسليم أو الإيداع، وله أيضاً حق حبسها، ويفضل على غيره في استيفاء المبالغ التي أقرضها أو عجل دفعها قبل إرسال البضائع أو استلامها أو أثناء وجودها في حيازته، ولا يقوم هذا الامتياز إلا بالشروط المقررة في المادة 422.
ويجوز له أن يثبت حيازته للبضائع بحيازته للسندات التجارية القائمة مقامها كسند الشحن الأصلي، أو الصورة الأولى منه، أو وثيقة النقل.
وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف، فضلاً عن أصل الدين.
امتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع الامتيازات الأخرى.
مادة 422
شروط التمسك بحق الامتياز وطرق تنفيذه
للتمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الوكيل أن يبلغ الموكل عن طريق المحكمة بقائمة المبالغ التي يستحقها مع إخطاره بأدائها خلال ثلاثة أيام، وإنذاره ببيع الأشياء الواقع عليها الامتياز إذا خالف ذلك، ويجوز للموكل أن يعترض، وذلك باستدعاء الوكيل أمام المحكمة في جلسة معينة خلال نفس الأجل، وإذا لم تكن للموكل إقامة أو موطن مختار في محل إقامة الوكيل يمد أجل الاعتراض وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعند انقضاء الأجل المذكور دون اعتراض، أو إذا رفض الاعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوكيل أن يقوم ببيع الأشياء المذكورة عن طريق المُحضر، أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا الغرض.
مادة 423
حكم استثنائي
تعتبر الوكالة لصالح الموكل والوكيل معاً، ومع ذلك تنتهي الوكالة بإلغاء التصريح لمزاولة التجارة الممنوح للقاصر أو من في حكمه الذي أعطى التوكيل بالإضافة إلى حالات إنهاء الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني.
الفصل الثاني: المعتمد التجاري
مادة 424
تعريف
المعتمد التجاري: هو الشخص الذي توكل إليه مزاولة نشاط أحد التجار في المكان الذي يزاول فيه هذا الأخير تلك التجارة، أو في أي مكان آخر.
مادة 425
مسؤولية الموكل
يتحمل الموكل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المعتمد وكذلك الالتزامات التي يعقدها ما دامت في حدود التجارة التي تولاها.
مادة 426
شكل عقد الاعتماد وشهره
يجب أن يكون عقد الاعتماد التجاري الصريح بوثيقة رسمية يحررها محرر عقود رسمي، وتودع لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يباشر المعتمد أعماله ضمن نطاقها القضائي لقيدها في السجل المعد لذلك، ونشرها على لوحة إعلانات المحكمة، كما يجب قيدها في مكتب السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخها.
ويجب أن ينشر ملخص من عقد الاعتماد بالطرق المحددة قانوناً، وتطبق أحكام المادة التالية إلى أن يتم القيام بما ذكر أعلاه من إجراءات.
مادة 427
قوة الاحتجاج بالاعتماد الضمني وشهره
يعتبر عقد الاعتماد الضمني عاماً وشاملاً لجميع الأعمال المتعلقة بمزاولة التجارة التي أعطي من أجلها واللازمة للقيام بها.
ولا يجوز للموكل أن يحتج على الغير بأي قيد حد به من سلطة المعتمد ما لم يثبت أن الغير كان على علم بهذا القيد وقت إنشاء الالتزام.
مادة 428
واجبات المعتمد
يجب على المعتمد التجاري أن يتعامل باسم التاجر، وأن يذكر اسم التاجر، ولقبه، واسمه التجاري قبل أن يوقع على أي معاملة تجارية من المعاملات المخول له القيام بها، وذلك عن طريق وضع حرف “عن” قبل التوقيع، وإلا أصبح مسؤولاً شخصياً.
ومع ذلك يجوز للغير أن يُقيم الدعوى حتى على التاجر عن أعمال المعتمد المتعلقة بمزاولة التجارة الموكولة إليه أو اللازمة لإنجازها.
مادة 429
حظر المنافسة
لا يجوز للمعتمد القيام بعمليات تجارية، أو الشروع فيها، أو الاعتناء بأنواع تجارة تشبه تلك التي تولاها دون تصريح موكله كتابة، وإلا التزم بالتعويض عن الأضرار.
مادة 430
مسؤولية الموكل والمعتمد
المعتمد مسؤول بالتضامن مع موكله بشأن مراعاة أحكام القانون المتعلقة بمزاولة التجارة التي تولاها.
الفصل الثالث: الوكيل بالعمولة
مادة 431
تعريف
الوكيل بالعمولة: هو الشخص الذي يقوم ببيع أو شراء أشياء أو إبرام عقود آخري لحساب الموكل، وباسم الوكيل بالعمولة.
مادة 432
عدم تخويل العميل حق منح تأجيل الدفع
لا يجوز للوكيل بالعمولة تأجيل الدفع ما لم يأذن له الموكل في ذلك.
مادة 433
تقدير العمولة
تحدد قيمة العمولة حسب العُرف الجاري في المكان الذي يتم فيه العمل ما لم يتفق عليها الطرفان، وفي حالة عدم وجود عرف يقوم بتقديرها القاضي.
مادة 434
حق الموكل في الرجوع عن توكيله وتقدير العمولة في شأنه
يجوز للموكل أن يرجع عن أي عمل من أعمال الوكالة قبل إتمامه، وفي هذه الحالة يستحق الوكيل نصيباً من العمولة يراعى في تقديره المصاريف التي تكبدها والعمل الذي قام به.
مادة 435
إلزام العميل بالوفاء
إذا كان الوكيل بالعمولة ملزماً بموجب عقد صريح بتحمل “مسؤولية الوفاء” أو ضمان التنفيذ أصبح مسؤولاً قبل الموكل عن تنفيذ العملية، وفي هذه الحالة استحق علاوة على العمولة، مكافأة خاصة، أو زيادة في فئة العمولة تحدد ما لم ينص عليها العقد حسب عرف الجهة التي تمت فيها العملية، وفي حالة عدم وجود عرف محلي يقدرها القاضي.
الفصل الرابع: التمثيل التجاري
مادة 436
تعريف
التمثيل التجاري: عقد يتعهد بمقتضاه طرف بالقيام بإبرام عقود تجارية بصفة دائمة لحساب طرف أخر في منطقة معينة نظير مكافأة.
مادة 437
القيود المفروضة على الممثل التجاري
لا يجوز للموكل أن يفيد من عمل أكثر من ممثل واحد لمنطقة واحدة في وقت واحد ولنفس نوع الحركة التجارية، وكذلك لا يجوز للممثل أن يتعهد بمزاولة أعمال موكلين متعددين يكونون متنافسين فيما بينهم في نفس المنطقة ولنفس النوع التجاري.
مادة 438
مدى حق الممثل في قبض الديون
لا يجوز للممثل أن يقبض ما يستحقه الموكل من ديون، وإذا خول هذا الحق فلا يجوز له أن يخفض في مقدارها، أو يمد في آجالها إلا بإذن خاص.
مادة 439
مدى سلطة الممثل
يعد صحيحاً ما يقوم به الممثل من تصريحات تتعلق بتنفيذ العقد المبرم بواسطته، وكذلك رفع الدعاوى الخاصة بعدم الوفاء بالعقود ذاتها.
مادة 440
مدى استحقاق العمولة
لا تحق للممثل المطالبة بالعمولة إلا على الأعمال التي تم تنفيذها تنفيذاً صحيحاً وإذا لم تتم العملية إلا جزئياً يحق للممثل عمولة تتناسب مع الجزء الذي تم إنجازه.
وكذلك تستحق العمولة على العمليات التي يقوم بها الموكل رأساً إذا وجب تنفيذها في المنطقة الخاصة بالممثل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ولا حق للممثل في المطالبة باسترداد مصاريف التمثيل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 441
استحالة تنفيذ العمليات
تُستحق العمولة للممثل على العمليات التي استحال تنفيذها بسبب عمل الموكل، أو نتيجة اتفاق بين الموكل والغير.
مادة 442
التحلل من العقد
إذا كان عقد التمثيل لمدة غير معينة جاز لكل من الطرفين الانسحاب منه، وذلك بإخطار الطرف الثاني بذلك قبل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يستبدل بالإخطار السابق دفع تعويض عن مدته يقدر بمتوسط العمولات الشهرية التي دفعت في السنة السابقة أو لمدة التمثيل أيهما أقصر.
ويحق للممثل نفس التعويض إذا انقضى العقد غير المحدد بزمن بسبب أي حادثة لا يد للممثل فيها.
الفصل الخامس: السمسرة
مادة 443
تعريف
السمسار: هو من يتوسط بين طرفين أو أكثر للوصول إلى عقد صفقة ما دون أن يكون مرتبطاً مع أحد منهم بعلاقات عمل، ودون أن يكون تحت إمرة أحدهم أو ممثلاً له.
مادة 444
تقدير العمولة
إذا تمت الصفقة نتيجة لتدخل السمسار حقت له العمولة.
ويحدد القاضي مقدار العمولة، والنسبة التي يتحملها كل من المتعاقدين ما لم يكن هناك اتفاق، أو عرف، أو تسعيرة رسمية للحرفة.
مادة 445
حق السمسار في استرجاع المصاريف
للسمسار حق المطالبة بالمصاريف التي تحملها من الشخص الذي كلفه بها حتى ولو لم تتم المعاملة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 446
حق السمسار في العمولة
إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف تُستحق العمولة من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وإذا كان العقد معلقاً على شرط فاسخ فلا تسقط العمولة بتحقق الشرط.
ويطبق حكم الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها العقد قابلاً للإبطال أو الإلغاء إذا كان السمسار لا يعلم سبب عدم صحته.
مادة 447
تعدد السماسرة
إذا تمت الصفقة بتدخل عدة سماسرة حَقَّ لكل منهم نصيبٌ في العمولة.
مادة 448
واجبات السمسار المتعلقة ببيانات الصفقة
يجب على السمسار أن يبلَّغ ذوي الشأن ما يعلمه من الظروف المتعلقة بتقدير الصفقة وضمانها والظروف التي من شأنها التأثير في إبرام العقد، ويكون مسؤولاً عن صحة التوقيعات على المحررات والتوقيع الأخير على السندات التي أحيلت عن طريقه.
مادة 449
واجبات محترفي السمسرة
يجب على من احترف السمسرة رسمياً في البضائع أو السندات الالتزام بما يلي:
- أن يحتفظ بعينات البضائع المبيعة على أساس العينة إلى أن تتم العملية.
- أن يعطي المشتري قائمة يوقع عليها ويبين فيها المستندات المتداولة مع بيان المجموعة ورقمها.
- أن يدون في سجل خاص الأركان الجوهرية للعقد الذي يبرم بوساطته، وعليه أن يعطي كلا من المتعاقدين صورة مما دونه ويوقع عليها.
مادة 450
تكليف السمسار بتمثيل أحد الأطراف
يجوز لكل متعاقد أن يكلف السمسار بتمثيله في العمليات الخاصة بتنفيذ العقد الذي تم إبرامه بوساطته.
مادة 451
إغفال اسم أحد المتعاقدين
إذا لم يُظهر السمسار لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر كان ملزماً بتنفيذ العقد، وإذا قام بتنفيذه حل محل المتعاقد الآخر فيما له من حقوق.
فإذا ظهر المتعاقد الذي أغفل اسمه بعد إبرام العقد، أو إذا كشف السمسار اسمه، فلكل من المتعاقدين الحق في التمسك بحقه قبل الآخر مباشرة على ألا يخل ذلك بمسؤولية السمسار.
مادة 452
كفالة السمسار
يجوز للسمسار أن يقدم كفالة عن أحد الأطراف.
مادة 453
إخلال السمسار بواجباته
يعاقب السمسار بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار و لا تزيد على 500 خمسمائة دينار إذا أخل بما يفرضه عليه القانون من واجبات.
وفي الحالة البالغة الخطورة جاز فضلا عن الغرامة حرمانُه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويعاقب بنفس العقوبة السمسار الذي يقدم خدمة لشخص يعلم أنه غير أهل للتعاقد، أو لشخص اشتهر بعدم اليسار.
مادة 454
القوانين الخاصة
لا تخل الأحكام السابقة بما نصت عليه أحكام القوانين الخاصة.
مادة 455
ضرورة القيد في السجل الخاص
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية وأعمال الوساطة إلا بعد أخذ الإذن بذلك من القطاع المختصٍ، والقيد في السجل الخاص بالوكالات التجارية والوسطاء بمكتب السجل التجاري المختص.
مادة 456
حالات خاصة
يجوز للجنة الشعبية العامة قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية والوساطة في السلع والخدمات ذات الطبيعة الخاصة أو الإستراتيجية على بعض الأشخاص الاعتبارية بناء على عرض من الجهة المختصة.
مادة 457
عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة 455 من هذا الفصل، وتضاعف العقوبة عند العود.
الفصل السادس: عمال المتجر
مادة 458
صلاحية العاملين
للعاملين بالمتجر الموكل إليهم البيع بالقطاعي قبض ثمن الأشياء التي يبيعونها في مكان التجارة أو عند تسليمها، كما يجوز لهم إعطاء إيصال باسم صاحب المتجر.
ولا يجوز لهم المطالبة بديون صاحب المتجر خارج مكان عملهم ما لم يكونوا مأذونين في ذلك.
مادة 459
اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة توضح الأحكام والإجراءات الواردة في هذا الباب، وعلى الأخص ما يلي:
- الأشخاص الذين يجوز لهم ممارسة الأعمال المنصوص عليها في هذا الفصل.
- الشروط والإجراءات المطلوبة للقيد في السجل الخاص بمكتب السجل التجاري.
- تقسيم السلع والخدمات إلى فئات سلعية وخدمية متجانسة.
- الحالات التي يجوز قيها للأشخاص ممارسة النشاط في أكثر من فئة.
- تحديد الحد الأعلى لعدد الوكالات التجارية التي يُسمح للأشخاص بمزاولتها.
- الإجراءات والشروط المطلوبة للتنازل عن عقد الوكالة أو تحويله.
- تحديد الحد الأدنى لفترة الضمان بالنسبة للسلع المعمرة، وصيانتها، وتوفير قطع غيارها، أو استبدالها، وشهادة الضمان، والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
- تحديد الرسوم اللازمة للقيد، وتجديده، وتدوين البيانات وغيرها من الإجراءات.
الباب الثالث: في دفاتر التجار
مادة 460
الدفاتر الإلزامية
يجب أن تكون لدى كل تاجر الدفاتر الآتية، على الأقل:
- دفتر اليومية: ويجب أن يقيد التاجر فيه يومياً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى نشاطه التجاري، وأن يقيد بالجملة كل شهر المبالغ التي أنفقها على نفسه وأسرته.
- دفتر الأستاذ العام: يبين حسابات التاجر المختلفة.
- دفتر الجرد والميزانية: وتقيد فيه صورة قائمة الجرد، والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر مرة على الأقل كل سنة.
مادة 461
حفظ المراسلات والمحررات
يجب على كل تاجر علاوة على إمساك الدفاتر المذكورة أن يرتب ويحتفظ قدر المستطاع في ملفات خاصة بصورة ما يرسله من مكاتبات وبرقيات تتعلق بأي وجه بنشاطه التجاري، وكذلك بما يتسلمه من مثل تلك المحررات.
مادة 462
ترقيم الدفاتر وإعطاؤها الصفة الرسمية
يجب أن تكون الدفاتر والملفات خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشية بين السطور عدا ما يترك من البياض في الملف الذي تحفظ فيه صور الخطابات ومحتوياتها.
ويجب قبل بدء الكتابة في دفتر اليومية ودفتر الجرد أن ترقم كل صفحة منهما، وتوضع على كل ورقة بدون مصاريف علامة المأمور الذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك.
ويجب على المأمور أن يحرر في أول صفحة من كل دفتر إشهاداً بعدد صفحاته وبياناً بإعطائه الصفة الرسمية يوقع عليه ويؤرخه.
مادة 463
الدفاتر والمستندات المحاسبية المعلوماتية الإلكترونية
يجوز للتاجر إمساك مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة متصل ومتسلسل يستخدم في نظم المعلوماتية الإلكترونية مؤرخة ومرقمة بالصورة التي يبينها القانون.
وكما يجوز له إمساك المستندات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية إلكترونية غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها.
ويكون للصورتين السابقتين حجية الدفاتر التجارية التقليدية.
مادة 464
حجية الدفاتر والملفات
الدفاتر والملفات التي يجب على التاجر إمساكها تكون حجة أمام المحاكم متى كانت مستوفية للشروط القانونية.
مادة 465
الأحوال التي يجوز فيها
الأمر بالاطلاع على الدفاتر التجارية
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاطلاع الكلي على الدفاتر المذكورة والملفات إلا في أحوال الأموال الشائعة أو التركة أو القسمة أو الإفلاس، وفي هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالاطلاع.
مادة 466
قبول الدفاتر والمطالبة بإبرازها
فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية، والمطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
مادة 467
مدة وجوب الاحتفاظ بالدفاتر والملفات
يجب على التاجر أن يحتفظ بهذه الدفاتر والملفات لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفالها.
الباب الرابع: في المحل التجاري ورهنه والاسم التجاري
الفصل الأول: في المحل التجاري
مادة 468
تعريف
المحل التجاري: هو مجموعة من الأموال التي ينظمها التاجر لمزاولة نشاطه التجاري والحقوق المتصلة بها لكسب الزبائن، ويشمل مجموعة عناصر مادية وغير مادية، ومنها على الأخص الاسم، والشعار، والعلامة، وحق الإيجار، والإجازات، والرسوم، والنماذج، والأثاث، والآلات الصناعية، والبضائع.
مادة 469
نقل ملكية المحل التجاري أو حق الانتفاع به
يجب أن تثبت بالكتابة العقود المتعلقة بنقل ملكية محل تجاري خاضع للتسجيل، أو حق الانتفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون يقضي باتباع طرق معينة لنقل ملكية كل أو بعض الأموال التي تكون من مقومات المحل التجاري الخاصة بطبيعة العقد.
ويجب أن يقوم المتعاقدون بإبلاغ العقد إلى مكتب السجل التجاري قصد قيده لديه خلال عشرة أيام من إبرامه.
مادة 470
حظر المنافسة
يجب على من تصرف بنقل ملكية محل تجاري أن يمتنع لمدة خمس سنوات عن كل نشاط جديد من شأنه أو موقعه أو ظروفه الأخرى تضليل زبائن المحل الذي تم التصرف فيه.
ويكون صحيحا الشرط القاضي بالامتناع عن المنافسة على نطاق أوسع مما نصت عليه الفقرة السابقة بحيث لا يصل ذلك إلى حد منع المتصرف من مزاولة أي نشاط مهني على ألا تتعدى مدة الشرط خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية، فإن عين الاتفاق مدة أطول أو لم يعين اعتبر الحظر على المنافسة قائماً لمدة خمس سنوات فقط.
وفي حالة وجود حق انتفاع بالمحل التجاري أو تأجيره فالحظر عن المنافسة يسري على المالك أو المؤجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو التأجير.
مادة 471
العقود السابقة على نقل الملكية
يحل من آلت إليه ملكية محل تجاري محل المتصرف في العقود المبرمة والخاصة بنشاط المحل التجاري نفسه والتي ليست لها صبغة شخصية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ومع ذلك يجوز للطرف الثاني في العقود المبرمة قبل التصرف في المحل التجاري أن يتحلل لسبب معقول من العقد خلال ثلاثة أشهر من علمه بالانتقال وذلك مع عدم المساس بمسؤولية المتصرف.
وتطبق الأحكام ذاتها على المنتفع والمستأجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو الإيجار.
مادة 472
انتقال الحقوق
حوالة الحقوق المتعلقة بالمحل التجاري المنقولة ملكيته تسري على الغير من وقت قيد التصرف في السجل التجاري حتى ولو لم يتم تبليغها للمدين، أو لم يحصل قبولها، ومع ذلك تبرأ ذمة المدين المحال دينه إذا سدده عن حسن نية إلى المتصرف.
وتطبق نفس الأحكام حتى في حالة حق الانتفاع بالمحل التجاري إذا امتد نطاقه إلى ما للمحل من حقوق على الغير.
مادة 473
المسؤولية عن الديون
لا تبرأ ذمة المتصرف من الديون المتعلقة بنشاط المحل التجاري المنقولة ملكيته والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الانتقال ما لم يتبين أن الدائنين قد وافقوا على ذلك.
ويُسأل المتصرف له أيضاً عن الديون السالفة الذكر متى كانت مثبتة في الدفاتر التجارية.
مادة 474
التزامات المنتفع
يجب على المنتفع بمحل تجاري أن يباشر نشاط المحل مع استيفاء اسمه التجاري ودون أن يغير من أهدافه، ومع المحافظة على النظم الخاصة بأعمال المحل والمعدات الثابتة والمنقولة وكذا البضائع، وفي حالة عدم قيامه بما ذكر من التزامات، أو إذا أنهى بدون مبرر نشاط المحل طبقت عليه الأحكام المقررة للحالات المماثلة في حق الانتفاع.
وتدفع نقداً الفروق بين الموجودات عند الجرد وقت بداية حق الانتفاع والموجودات عند انتهائه على أساس القيمة التجارية وقت الانتهاء.
مادة 475
الأحكام التي تطبق على المستأجر
تطبق أحكام المادة السابقة في حالة الإيجار.
الفصل الثاني: رهن المحل التجاري
مادة 476
الرهن بورقة رسمية
لا يتم رهن المحل التجاري إلا بورقة رسمية.
وإذا لم يُحدد على وجه الدقة ما يتناوله الرهن، أُعتبر أنه يشمل الاسم والشعار التجاريين، وحق الإيجار، والعلامة التجارية.
ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين الراهن عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري أو على بعض عناصره، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المحل التجاري ضد الحريق وغيره من الأخطار إن وجد.
مادة 477
شهر عقد الرهن
يشهر عقد رهن المحل التجاري بقيده في السجل التجاري المختص.
ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يُجدد خلال المدة السابقة.
ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.
مادة 478
مسؤولية الراهن
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
مادة 479
الإذن ببيع المحل التجاري بالمزاد العلني
إذا لم يوفِ صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو الدين المضمون بالرهن في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ إخطار المدين والحائز للمحل التجاري بصورة رسمية أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة يطلب فيها الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري المرهون كلها أو بعضها.
ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، ويتم الإعلان عن موعد البيع في صحيفتين وطنيتين مرتين متتاليتين قبل موعد البيع بعشرة أيام على الأقل.
مادة 480
انتقال الامتياز
تكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ المتحصلة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
مادة 481
امتياز المؤجر
يكون لمؤجر المكان الذي يوجد به المحل التجاري وكذلك لمؤجر بعض عناصره حق الأفضلية على الدائن المرتهن فيما لا يجاوز أجرة سنة واحدة.
الفصل الثالث: الاسم التجاري
مادة 482
حق الانفراد بالاسم التجاري وأركانه
لكل تاجر الحق دون غيره في استعمال الاسم التجاري الذي اختاره.
ويجب أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بنوع التجارة المخصص لها وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري حقيقة النشاط، ولا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالنظام العام.
ويكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاضعة لها.
مادة 483
قيد الاسم التجاري واستعماله
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً أو شعاراً يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.
وعلى التاجر أن يضع اسمه التجاري وعنوانه على مستنداته وأوراقه، وعليه أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري.
مادة 484
نقل الاسم التجاري
لا يجوز نقل الاسم التجاري أو الشعار المتصل به منفصلا عن المحل التجاري، وفي حالة انتقال المحل التجاري بموجب عقد بين الأحياء فلا ينتقل الاسم التجاري للمتصرف له دون موافقة المتصرف، وفي حالة الإرث والوصية ينتقل الاسم التجاري إلى الخلف ما لم تنص الوصية على غير ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب على من آل له المحل التجاري أن يضيف إلى هذا الاسم بياناً يدل على انتقال الملكية.
الباب الخامس: السجل التجاري
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 485
تنظيم السجل التجاري
ينشأ بموجب هذا القانون سجل تجاري عام لقيد ما يتطلبه القانون تكون له فروع في صورة مكاتب محلية، وتحدد اللوائح والقرارات المنفذة لهذه القانون تنظيمه والجهة التي يتبعها.
ويتولى إمساك السجل التجاري في كل مكتب موظف يحلف يميناً أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع المكتب المحلي في دائرة اختصاصها بأن يؤدي أعماله بالنزاهة والصدق، ويكون حلف اليمين أمام القاضي الجزئي المختص في حالة وجود فروع للمكاتب المحلية.
ويجب على المكاتب المحلية إرسال صور من البيانات والمعلومات المقيدة لديها إلى مكتب السجل التجاري العام في نهاية كل أسبوع.
ولا يغني القيد في السجلات الأخرى عن ضرورة القيد في السجل التجاري قبل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المنظمة بهذا القانون.
ويجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على المستخرجات من القيود والمعلومات المدرجة فيه بما في ذلك آخر ميزانية مودعة لدى السجل التجاري مقابل الرسم المقرر.
ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار أو أحكام الحجز إذا حكم برفعه.
مادة 486
طرق القيد ورفضه
يجري القيد في السجل التجاري بناء على طلب يوقع عليه صاحب الشأن، وعلى المكتب المختص أن يتحقق من صحة التوقيع ومن توافر الشروط القانونية المطلوبة قبل القيام بالقيد.
ويجب أن يبلغ رفض القيد إلى الطالب بكتاب مسجل أو بطرق الاتصال الحديثة المبينة في طلب القيد، ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضا على الرفض إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة بهيئة غرفة مشورة.
مادة 487
عدم صحة القيد
إذا حصل قيد دون توافر الشروط المطلوبة قانونا، جاز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة أن تأمر بشطبه بعد الاستماع إلى صاحب الشأن.
مادة 488
الطعن في قرارات غرفة المشورة
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في قرارات غرفة المشورة بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجب قيد الأمر النهائي الصادر في شأن الطعن في السجل التجاري المختص.
مادة 489
حجية القيد
لا يجوز لمن كان ملزما بالقيد أن يعترض على الغير بالوقائع التي لم تقيد والتي يتطلب القانون قيدها ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.
ولا يجوز للغير أن يتمسك بجهله بالوقائع المثبتة في السجل والتي يتطلب القانون قيدها من وقت حصول هذا القيد.
وتراعى دائما أحكام القوانين الخاصة.
مادة 490
عدم القيام بالقيد
مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قصر في طلب القيد في الأجل وبالطرق التي ينص عليها القانون، وتأمر المحكمة بإجراء القيد وفقاً للقانون في المواعيد التي تحددها.
وتطبق نفس العقوبة إذا لم يقم التاجر بذكر رقم قيده في السجل التجاري ومكان السجل المقيد فيه على أوراقه ومراسلاته التجارية.
الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري وإجراءاته
مادة 491
البيانات المطلوبة للقيد
يجب على كل من يعتبر تاجرا بحكم هذا القانون وكذلك الشركات المدنية أن يطلب قيد اسمه وفقاً للنموذج المعد لذلك إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته خلال عشرة أيام من تاريخ افتتاح محله أو تاريخ تملكه له، ويجب أن يشمل الطلب على وجه الخصوص البيانات الآتية:
- اسم صاحب النشاط ولقبه واسم أبيه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته والعنوان الذي يمكن الاتصال به فيه.
- الاسم التجاري.
- المقر الرئيسي لنشاطه.
- نوع نشاطه.
- اسم ولقب وكلائه أو معتمديه.
- نسخة من النظام الأساسي للشركة وأسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وكذلك أسماء وألقاب وكلاء الشركة ومعتمديها وممثليها.
كما يجب على الملزمين بالقيد القيام بقيد التغييرات في البيانات المذكورة في الفقرات السابقة، وكذلك البيانات الواردة في الفقرات اللاحقة خلال عشرة أيام من تاريخ وقوعها:
- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو الشركة المدنية أو برفعه أو بفرض القوامة أو بتعيين الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم.
- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، أو الأحكام الصادرة بعد إشهار الإفلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الدين.
- أحكام قفل التفليسة، وأحكام إعادة فتحها.
- أحكام إعادة الاعتبار.
- أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
- الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته، والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
ويجب على من يقوم بالقيد أن يودع مع طلبه توقيعه الخطي وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب قيد انتهاء النشاط خلال عشرة أيام من حصول الانتهاء.
مادة 492
قيد المقار الفرعية
يجب على التاجر الذي يؤسس داخل أراضي الدولة مقار فرعية أن يطلب قيدها في مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته، وذلك خلال عشرة أيام من التأسيس.
ويجب أن يقدم طلبا مماثلاً خلال الأجل ذاته إلى مكتب سجل الجهة التي يقع المقر الفرعي في دائرتها مع بيان المقر الرئيسي وذكر اسم ولقب من اعتمد في تمثيل المقر الفرعي، وعلى هذا الممثل أن يودع المكتب الأخير توقيعه الخطي.
ويطبق حكم الفقرة الثانية على التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج.
ويجب على التاجر الذي يؤسس مقار فرعية خارج أراضي الدولة أن يطلب قيدها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً إلى مكتب السجل الذي يقع مقره الرئيسي ضمن دائرته.
وتطبق نفس الأحكام على فروع الشركات المدنية.
مادة 493
القرارات الخاصة بمعدومي الأهلية أو ناقصيها
يجب أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بإبلاغ مكاتب السجل التجاري المختص فورا بالقرارات المتعلقة بالإذن للنائب القانوني للقاصر أو لفاقد الأهلية أو للمحجور عليه في مزاولة النشاط التجاري، وكذلك بالقرارات القاضية بإلغاء أو تعديل هذا الإذن ؛ وذلك لقيدها في السجل.
مادة 494
بيان السجل على المحررات الرسمية
يجب على التاجر أن يذكر في أوراقه ومراسلاته المتعلقة بأعماله التجارية بيان مكتب السجل التجاري المقيد به، ورقم القيد.
مادة 495
قيد المنشآت العامة
تخضع المنشآت العامة التي يكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطاً تجارياً لواجب القيد في السجل التجاري المختص.
مادة 496
نشرة السجل
يقوم السجل التجاري العام بنشر ما يستوجب القانون نشره تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتنظم اللوائح التنفيذية الإجراءات التنفيذية لذلك.
مادة 497
اللائحة التنفيذية
تصدر لائحة تنفيذية للسجل التجاري بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين المختص، وتتضمن على وجه الخصوص الأمور التالية:
- إجراءات القيد في السجل التجاري والحصول على المستخرجات.
- السجلات والنماذج المتعلقة بالسجل التجاري.
- رسوم القيد، ورسوم الحصول على المستخرجات.
الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 498
تضامن المدينين
يكون الملتزمون بدين تجاري واحد متضامنين في الوفاء بهذا الدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفالات في الدين التجاري.
مادة 499
عمل التاجر لحساب الغير
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري، اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويحدد العوض طبقاً للعرف، وإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
مادة 500
المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح أو العرف.
مادة 501
وسائل إعذار المدين أو إخطاره
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكل وسائل التعبير عن الإرادة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 502
حيازة سند الدين
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين، حتى يثبت خلاف ذلك.
مادة 503
صحة الوفاء
الوفاء بدين تجاري بحسن نية لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو نائبه يبرئ ذمة المدين.
مادة 504
إثبات الالتزامات التجارية
يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وفيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي، أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
مادة 505
التقادم التجاري
تتقادم الالتزامات في المسائل التجارية لأطرافها كافة بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويطبق نفس الحكم على التزامات الطرف الذي لا يعتبر التعامل بالنسبة له تجارياً.
الباب الثاني: بيع المنقولات
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 506
تسليم المبيع
يجب أن يحصل تسليم المبيع في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت البيع إذا كان المتعاقدان على علم بذلك، أو في المكان الذي كان فيه موطن البائع أو مقر نشاطه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا وجب أن ينقل المبيع من مكان إلى آخر برئ البائع من التزام تسليم المبيع إذا هو سلمه إلى متعهد نقل، أو إلى وكيل من وكلاء الشحن أو التسريح ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره، وتكون مصاريف النقل على نفقة المشتري.
مادة 507
الإعلان عن عيوب المبيع وشوائبه
في بيع الأشياء الواجب نقلها من مكان لآخر يسري أجل الإعلان عن عيوبها أو شوائبها الظاهرة من يوم استلامها.
مادة 508
ضمان العيب
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة وجب على المشتري أن يعلن البائع بالعيب خلال ثلاثين يوماً من اكتشافه، وإلا سقط حقه في ذلك، وعليه أن يرفع الدعوى خلال ستة أشهر من هذا الإعلان، وإلا سقط حقه فيها.
ويجوز للقاضي أن يعين حسب الظروف أجلا للبائع لتبديل أو تصليح المبيع بشكل يضمن حسن سيره بدون مساس بالحق في التعويض.
ويراعى العرف القاضي بوجوب ضمان صلاحية المبيع للعمل حتى ولو لم يوجد اتفاق صريح بذلك.
مادة 509
النزاع حول وصف المبيع وحالته
عند الاختلاف على وصف المبيع أو حالته يجوز لكل من البائع والمشتري أن يطلب التحقق من ذلك بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز للقاضي بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإيداع المبيع أو بحجزه أو ببيعه على حساب من له الحق فيه مبيناً الشروط التي يراها في كل حالة.
وفي حالة قيام نزاع يجب على الطرف الذي لم يطلب فحص الشيء أن يثبت بكل دقة ذاتيته.
مادة 510
رفض المشتري تسلم المبيع
إذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع جاز للبائع أن يودعه على حساب المشتري ونفقته في مكان معد للإيداع العام، أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي للجهة التي كان مفروضاً تسليم الشيء فيها.
ويجب على البائع إعلان المشتري فوراً بحصول الإيداع ومكانه.
مادة 511
إخلال المشتري بالتزامه
إذا لم يقم المشتري بالتزامه بدفع ثمن المبيع، جاز للبائع أن يطلب بيعه على وجه السرعة على حساب ونفقة المشتري.
ويجري البيع بالمزاد العلني بواسطة شخص مأذون في ذلك، فإذا لم يوجد مثل ذلك الشخص في الجهة التي يجري البيع فيها فبواسطة مُحضر قضائي. ويجب على البائع أن يعلن المشتري في الوقت المناسب باليوم والمكان والساعة التي سيجرى فيها البيع.
وإذا كان للشيء سعر جارٍ مقررٌ من قبل السلطات العامة أو اللوائح، أو سعرٌ مبين في قوائم الأسواق المالية أو من تسعيرات رسمية، جاز القيام بالبيع بغير مزاد بالسعر الجاري عن طريق الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة، أو عن طريق مفوض يعينه القاضي الجزئي.
وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يعلم المشتري فوراً بحصول البيع.
ويحق للبائع استيفاء الفرق بين الثمن المتفق عليه، وما آل إليه من البيع، علاوة على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر.
مادة 512
بيع الأشياء المثلية
في حالة بيع الأشياء المثلية التي لها سعر جار بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة السابقة ولم يقم البائع بالوفاء بما عليه، جاز للمشتري أن يشتري بدون تأخير مثيلاتها على نفقة البائع بوساطة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
ويجب على المشتري أن يعلن البائع فوراً بالشراء.
ويحق للمشتري استيفاء الفرق بين تكاليف الشراء والثمن المتفق عليه، علاوة على ما يحق له من تعويض.
مادة 513
فسخ العقد بقوة القانون
يفسخ العقد بقوة القانون لصالح المتعاقد الذي يتقدم للآخر قبل حلول الأجل المحدد لصالحه، وبالطرق المتعارف عليها بتسليم الشيء أو دفع الثمن، ولم يف الطرف الثاني بالتزامه، وكذلك يفسخ بقوة القانون لصالح البائع إذا لم يتقدم المشتري الذي لم يحل التزامه بدفع الثمن، لتسلم الشيء الذي سبق عرضه عليه، أو لم يقبله عند حلول الأجل المقرر للتسليم.
ويجب على المتعاقد الذي ينوي استعمال حق الفسخ المقرر في هذه المادة أن يخطر الطرف الثاني خلال ثمانية أيام اعتباراً من حلول الأجل، وإذا لم يحصل الإخطار تراعى الأحكام العامة الخاصة بالفسخ لعدم الوفاء.
مادة 514
تقدير التعويض
إذا كان للمبيع سعر جار، وترتب فسخ العقد على عدم وفاء أحد الطرفين كان التعويض على أساس الفرق بين الثمن المتفق عليه والسعر الجاري في اليوم والمكان اللذين كان يجب أن يحصل فيهما التسليم، ما لم يثبت أن الضرر أكثر من ذلك، وفي البيع الواجب تنفيذه على دفعات دورية يعين التعويض على أساس الأسعار الجارية في اليوم والمكان المقررين لتسليم كل دفعة على حدة.
مادة 515
حق البائع في استرداد الشيء المبيع
إذا تم البيع دون تأجيل في دفع الثمن جاز للبائع في حالة عدم استيفاء الثمن أن يسترد حيازة الأشياء المبيعة ما دامت موجودة تحت يد المشتري بحالتها على أن يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من التسليم، ولا يجوز التمسك بهذا الحق إضراراً بامتياز المؤجر ما لم يثبت أن هذا الأخير كان على علم بأن الثمن مازال مستحقاً وقت إدخال المبيع في العين المؤجرة أو المستغلة بمقتضى عقد مزارعة أو مناصفة.
ويطبق حكم الفقرة السابقة لصالح دائني المشتري الذين أوقعوا الحجز أو الضبط القضائي على الشيء ما لم يثبت أنهم كانوا على علم بأن الثمن مازال مستحقاً وقت إقامة الحجز أو الضبط القضائي.
الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع
الفرع الأول: البيع بشرط الاستحسان أو التجربة أو العينة
مادة 516
البيع بشرط الاستحسان
إذا بيع الشيء بشرط الاستحسان من قبل المشتري، فلا يتم البيع إلا بعد قبول المشتري، وإبلاغ هذا القبول إلى البائع.
وإذا وجب فحص الشيء لدى البائع، تبرأ ذمته إذا لم يقم المشتري بذلك الفحص خلال الأجل المقرر في العقد أو العرف، أو خلال أجل كاف يحدده البائع إذا لم يوجد أي اتفاق أو عرف.
وإذا كان الشيء موجوداً لدى المشتري، وسكت عليه طيلة المدة المذكورة أعلاه اعتبر سكوته قبولاً.
مادة 517
البيع بشرط التجربة
يفترض في البيع بشرط التجربة أن تمامه معلق على شرط واقف هو توافر الصفات المتفق عليها، أو قابليته للاستعمال المعد له.
ويجب أن تتم التجربة في الأجل وبالطرق المقررة في العقد أو العرف.
مادة 518
البيع بالعّينة
إذا كان البيع على أساس عيّنة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها مطابقة تامة، وإذا ظهر بينهما أي اختلاف خول المشتري حق فسخ العقد.
على أنه إذا تبين من الاتفاق أو العرف أن الغرض من العينة ليس إلا بيان نوع الشيء على وجه التقريب، فلا تجوز المطالبة بالفسخ إلا إذا كان وجه التباين بين المبيع والعينة ظاهراً وملموساً، وفي جميع الأحوال تخضع الدعوى لأحكام سقوط المدة والتقادم المبينة في المادة 508 من هذا القانون.
الفرع الثاني: البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية
مادة 519
البيع بالتقسيط
في البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية يكتسب المشتري ملكية الشيء بمجرد دفع آخر قسط من ثمنه، ويتحمل جميع الأخطار من وقت تسلمه إياه.
مادة 520
إثبات الاحتفاظ بالملكية
يجوز الاحتجاج بالاحتفاظ بالملكية قبل أي كان إذا ثبت ذلك من ورقة ثابتة التاريخ وقبل الدائنين إذا كانت الورقة ثابتة التاريخ، ويرجع تاريخها إلى ما قبل القيام بإجراءات التنفيذ على الشيء الواقع عليه الاحتفاظ بالملكية.
مادة 521
عدم الوفاء بقسط من الثمن
عدم الوفاء بدفع قسط واحد لا يجاوز الثمن من ثمن المبيع لا يكون سبباً في فسخ العقد رغم الاتفاق على عكس ذلك، وتبقى الأقساط الأخرى مستحقة الأداء في الآجال المعينة لها في العقد.
مادة 522
التعويض
إذا انفسخ العقد لعدم وفاء المشتري، وجب على البائع رد ما قبضه من أقساط مع الاحتفاظ بحقه في مبلغ عادل مقابل استعمال المبيع علاوة على التعويض.
وإذا اتفق على أن تكون الأقساط من حق البائع على سبيل التعويض، فيجوز للقاضي أن يخفض من هذا التعويض الاتفاقي حسب الظروف.
وتطبق الأحكام المتقدمة في الحالة التي يصور فيها العقد كما لو كان عقد إيجار واتفق على أن يصبح المستأجر مالكاً للشيء عند حلول الأجل مقابل دفع الأجرة المتفق عليها.
الفرع الثالث: البيع على أساس السندات
مادة 523
تحلل البائع من الالتزام
في البيع على أساس السندات يتحلل البائع من التزامه بالتسليم إذا هو قدم للمشتري السندات التي تقوم مقام البضاعة والوثائق الأخرى المقررة في العقد، وإن لم يوجد عقد فبمقتضى العرف.
مادة 524
شروط دفع الثمن
يجب أن يتم دفع الثمن والملحقات في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم السندات المبينة في المادة السابقة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا كانت السندات نظامية، فلا يجوز للمشتري أن يرفض دفع الثمن مستنداً إلى دفوع تتعلق بوصف الأشياء المبيعة وحالتها ما لم يسبق إثباتها.
مادة 525
بيع البضاعة وهي في الطريق
إذا كان البيع متعلقاً بأشياء ما زالت في الطريق، وشملت الوثائق، المسلمة، إلى المشتري سند التأمين ضد أخطار النقل، تحمّل المشتري الأخطار التي تتعرض لها البضاعة اعتباراً من تسليمها للناقل.
ولا يسري هذا الحكم إذا كان البائع وقت العقد على علم بتلف البضاعة أو هلاكها وأخفى ذلك عن المشتري بسوء قصد.
مادة 526
الدفع عن طريق المصرف
عندما يكون دفع الثمن عن طريق مصرف، لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالثمن إلا إذا أصر المصرف على الرفض، وثبت ذلك عند تقديم السندات بالطرق المعتمدة عرفاً.
ولا يجوز للمصرف الذي أقر للبائع بفتح الاعتماد للمشتري أن يدفع إلا بنقص الوثائق أو عدم صحتها، وكذلك الدفوع المرتبطة بالعلاقة الناتجة عن فتح الاعتماد المقر به.
الفرع الرابع: بيع السندات المالية بالأجل
مادة 527
ملحقات السندات
في بيع السندات المالية بالأجل تحتسب في مطلوبات المشتري الفوائد وحصص الأرباح الحالة الأجل بعد إبرام العقد إذا قبضها البائع قبل حلول أجل البيع.
وإذا كان البيع متعلقاً بأسهم، فحق التصويت راجع للبائع إلى وقت التسليم.
مادة 528
حق الخيار
في السندات المبيعة بالأجل يكون حق الخيار للمشتري، ويجب على البائع أن يُمكَّن المشتري من ممارسة هذا الحق إذا طلب منه ذلك في وقت مناسب، أو أن يمارسها على حساب المشتري إذا قدم له المال اللازم لذلك، وإذا لم يتقدم المشتري بالطلب وجب على البائع الاعتناء ببيع حق الخيار لحساب المشتري عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية، أو إحدى مؤسسات الصرف.
مادة 529
السندات المقرونة بسحب الجوائز أو الاستهلاك
إذا اقترنت السندات المبيعة بأجل بسحب الجوائز، أو خضعت للاستهلاك عن طريق السحب، رجعت الحقوق والتكاليف الناتجة عن السحب إلى المشتري إذا تم إبرام العقد قبل اليوم المعلن لإجراء السحب.
ويجب على البائع أن يبلغ المشتري كتابة أرقام السندات قبل السحب بيوم على الأقل وذلك للغرض المبين في الفقرة السابقة فقط.
وإذا لم يقدم التبليغ، فللمشتري الحق في شراء كمية مماثلة من السندات على نفقة البائع، وعليه أن يبلغ البائع قبل بدء السحب.
مادة 530
السندات التي لم يتم أداء ثمنها
يجب على المشتري أن يؤدي للبائع قيمة الأقساط المستحقة على السندات المبيعة قبل حلول أجل كل قسط بيومين على الأقل.
مادة 531
مد أجل تنفيذ العقد
إذا اتفق المتعاقدان عند حلول الأجل على مد تنفيذ العقد، جاز أداء الفرق بين الثمن الأصلي والسعر الجاري يوم حلول الأجل وذلك مع مراعاة العرف إذا خالف ذلك.
مادة 532
عدم الوفاء
في حالة عدم الوفاء ببيع السندات بأجل تراعى أحكام المادتين 510،511 دون المساس بتطبيق القوانين الخاصة بشأن عقود الأسواق المالية.
الفرع الخامس: العقد التخميني
مادة 533
تعريف
العقد التخميني: هو عقد يسلم بمقتضاه أحد الطرفين منقولاً أو أكثر للطرف الآخر، ويلتزم هذا بدفع ثمنه ما لم يُرجع الأشياء في الأجل المحدد.
مادة 534
مسؤولية المشتري عن هلاك المبيع
لا يتحلل من استلم الأشياء من التزامه بدفع الثمن إذا تعذر ردها برمتها لسبب لا يد له فيه.
مادة 535
التصرف في الأشياء
تعد صحيحةً التصرفاتُ التي يقوم بها مستلم الأشياء، إلا أنه لا يجوز لدائنيه وضعها تحت الحجز القضائي أو الاستحقاقي إلى أن يتم دفع ثمنها.
ولا يجوز لمن سلم الأشياء التصرف فيها إلا بعد ردها إليه.
الباب الثالث: التوريد
مادة 536
تعريف
التوريد: عقد يلتزم بمقتضاه طرف بتقديم أشياء على فترات أو بصورة مستمرة لصالح طرف ثانٍ مقابل ثمن معين.
مادة 537
كميات التوريد
إذا لم يعين العقد الكمية المطلوب توريدها كانت مساوية لما يلزم عادة للجهة المستوردة، مع مراعاة الوقت الذي أبرم فيه العقد.
وإذا اتفق المتعاقدان على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي تورد جملة أو على دفعات، فللمستورد أن يعين الكمية المطلوبة ما بين الحدين.
وإذا وجب تحديد الكمية المطلوبة للتوريد بالنسبة إلى الحاجة مع تعيين الحد الأدنى فقط، فعلى المستورد أن يقبل كمية تسد الحاجة إذا جاوزت الحد الأدنى.
مادة 538
تعيين الثمن في التوريد الدوري
في التوريدات الدورية إذا وجب تعيين الثمن وفقاً لأحكام القانون، يراعى في ذلك زمن حلول أجل كل توريد، والمكان الذي يجب أن ينفذ فيه.
مادة 539
الوفاء
في التوريدات الدورية يجب أن يسدد الثمن عند القيام بكل توريد وحسب نسبته.
وفي التوريدات المتواصلة يسدد الثمن حسب حلول الآجال المعتادة.
مادة 540
أجل التوريد
يعتبر الأجل المحدد لكل توريد كما لو كان مضروباً لصالح الطرفين.
وإذا كان من حق المستورد تحديد أجل كل توريد وجب عليه أن يخطر المورد بذلك بوقت كاف.
مادة 541
عدم وفاء أحد الطرفين
في حالة عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته في شأن أحد التوريدات، جاز للطرف الثاني أن يطالب بفسخ العقد إذا نجم عن عدم الوفاء أمر ذو أهمية بالغة بالنسبة إليه، أو كان من شأنه زعزعة الثقة في إمكان المورد القيام بالالتزامات اللاحقة قياماً صادقاً مرضياً.
مادة 542
الإخلال البسيط
إذا أخل المستورد بالتزاماته إخلالاً بسيطاً، فلا يجوز للمورد أن يوقف تنفيذ العقد إلا بعد إنذار المستورد بوقت ملائم.
مادة 543
منح الأفضلية للمورد
يعد صحيحاً الشرط الذي يلتزم المستورد بمقتضاه بإعطاء الأفضلية للمورد في إبرام عقد مستقبلي لنفس الشيء ما دامت مدة هذا الشرط لا تتجاوز خمس سنوات، فإذا اتفق على أجل أطول أنزل إلى خمس سنوات.
ويجب على المستورد أن يبلغ المورد الشروط المعروضة عليه من الغير، ويجب على المورد أن يعلن عن تمسكه بالانتفاع بحقه في الأفضلية وفي خلال الأجل المحدد إن وجد وإلا رُوعي العرف.
مادة 544
حق الإنفراد بالتوريد
إذا تضمن العقد نصاً يمنح المورد حق الانفراد بالتوريد، فلا يجوز للطرف الثاني أن يستورد من الغير شيئاً من نفس النوع، كما لا يجوز له أن يقوم بإنتاج الأشياء المتفق على توريدها في العقد بوسائله الخاصة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
مادة 545
حق الانفراد بالبيع
إذا كان شرط الانفراد لصالح المستورد، فلا يجوز للمورد أن يورد أشياء من نفس النوع الوارد في العقد في المنطقة التي منح الانفراد فيها وطيلة مدة العقد سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويكون الذي التزم ببيع الأشياء التي قبل الانفراد ببيعها في المنطقة المعينة له مسؤولاً عن الأضرار التي قد تحصل نتيجة إخلاله بالالتزام حتى ولو وفى بالعقد بالنسبة إلى أدنى كمية متفق عليها.
مادة 546
عدم تحديد أجل التوريد
إذا لم يحدد أجل للتوريد جاز لكل من الطرفين التحلل من العقد إذا هو قدم إنذاراً سابقاً خلال الأجل المعين اتفاقاً أو عرفاً أو خلال أجل يناسب طبيعة التوريد.
مادة 547
تطبيق أحكام العقود
تطبق على التوريد القواعد الخاصة بالعقود التي تنطبق على كل التزام ما دامت لا تتنافى مع الأحكام السابقة.
الباب الرابع المقاولة
مادة 548
تعريف
المقاولة: عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بالقيام بعمل أو خدمة مع إعداد الوسائل اللازمة لذلك، والإشراف على سير العمل لإنجاز المقاولة، وتحمل أخطارها لقاء أجر معين نقداً.
مادة 549
المقاولة من الباطن
لا يجوز للمقاول أن يعهد بالمقاولة إلى غيره من الباطن إلا بإذن من رب العمل.
مادة 550
تقدير الأجر
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار الأجر ولم يعينا طريقة تحديده، قدر حسب التسعيرات المعمول بها أو العرف، وإذا تعذر ذلك قدره القاضي.
مادة 551
التزام المقاول بتقديم المواد
يجب على المقاول أن يقدم المواد اللازمة للقيام بما تعهد به ما لم ينص الاتفاق أو يقضِ العرف بغير ذلك.
مادة 552
التغييرات في العمل
لا يجوز للمقاول أن يُدخل تغييرات على الطرق المتفق عليها للقيام بالعمل إلا بإذن رب العمل.
ويشترط لصحة الإذن إثباته كتابة، وفي حالة الإذن في التغييرات لا يستحق المقاول أي تعويض عنها أو عن الإضافات التي قام بها إذا كان قد سبق أن حدد أجر العمل كله إجمالاً ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 553
سلطة القاضي في تعيين التغييرات
إذا تطلب إنجاز العمل حسب أصوله الفنية إدخال تغييرات على التصميم الأصلي ولم يصل الطرفان إلى اتفاق عين القاضي التغييرات المطلوب إدخالها وما يترتب عليها من تعديل في الثمن.
مادة 554
مدى حق رب العمل في التغييرات
يجوز لرب العمل أن يدخل تعديلات على التصميم ما دامت قيمتها لا تجاوز سدس القيمة الإجمالية المتفق عليها، ويستحق المقاول أجر ما قام به من أعمال إضافية.
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا ترتب على التعديلات تغيير جسيم في جوهر العمل أو في كمية كل صنف من الأعمال الواردة في العقد لإنجاز العمل نفسه، ولو كانت ضمن الحدود المذكورة.
مادة 555
حق المراقبة على سير العمل
لرب العمل الحق في مراقبة سير الأعمال والتثبت من حالتها على نفقته الخاصة.
وإذا ثبت أثناء العمل أن تنفيذه لا يسير حسب نصوص العقد أو الأصول الفنية جاز له تحديد أجل كاف يقوم المقاول خلاله بتنفيذ شروط العقد.
وينحل العقد عندما ينقضي الأجل المضروب بلا جدوى، وذلك دون المساس بحق رب العمل في التعويض.
مادة 556
الإنذار بعيوب المواد
إذا اكتشف المقاول أثناء سير العمل عيوباً في المواد التي قدمها رب العمل وكان من شأنها أن تخل بإنجازه، وجب عليه إنذار رب العمل فوراً بذلك.
مادة 557
إعادة النظر في الثمن
إذا تبين نتيجة لظروف غير منظورة ارتفاع أو هبوط في تكاليف المواد أو الأيدي العاملة من شأنه أن يحدث زيادة أو نقصاً يجاوز عشر الثمن الإجمالي المتفق عليه جاز للمقاول ولرب العمل المطالبة بإعادة النظر في الثمن نفسه، ولا يكون ذلك إلا بنسبة إلى ما زاد على العشر.
وإذا ظهرت أثناء تنفيذ العمل صعوبات نتيجة عوامل جيولوجية أو مائية أو ما إلى ذلك، مما لم يكن يتوقعه الطرفان وكان من شأنها إرهاق المقاول أكثر من تعهداته، جاز له تعويض عادل.
مادة 558
التثبت من صحة العمل
لرب العمل أن يتثبت قبل استلام العمل المنجز من مطابقته لشروط العقد، وعلى المقاول أن يمكنه من ذلك.
وإذا تراخى رب العمل عن القيام بالتثبت دون أسباب معقولة، أو لم يبلغ نتيجته خلال أجل قصير على الرغم من دعوة المقاول له للقيام بذلك عُد العمل مقبولاً.
أما إذا قبل تسلُّمِ العمل دون تحفظ اعتبر مقبولاً ولو لم يقم بالتثبت من صحته وللمقاول الحق في تسلُّمِ حقوقه عما قُبِلَ من العمل ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
مادة 559
التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
إذا كان العمل واجب التنفيذ على أقسام، فلكل متعاقد الحق في المطالبة بإجراء التثبت من صحة كل قسم، وفي هذه الحالة يجوز للمقاول أن يطالب بقيمة ما أتم إنجازه من عمل، وأداء هذه القيمة يفترض معه قبول هذا القسم من العمل ما لم يكن الأداء على الحساب حيث ينتفي هذا الافتراض.
مادة 560
ضمان المقاول للشوائب والعيوب
المقاول ضامن لشوائب العمل وعيوبه ما لم يقبله رب العمل، أو كان على علم بمثل هذه الشوائب أو العيوب، أو كانت هذه ظاهرة، وفي هذه الحالة الأخيرة يُلزم المقاول بالضمان إذا أخفاها بسوء نية.
ويجب على رب العمل أن يعلن للمقاول الشوائب أو العيوب خلال ستين يوماً من اكتشافها، وإلا سقط حقه، ولا حاجة للإعلان إذا اعترف المقاول بالشوائب أو العيوب أو أخفاها.
ويسقط الحق في رفع دعوى الضمان على المقاول بالتقادم بمضي سنتين من يوم تسليم العمل.
ويجوز لرب العمل عند مقاضاته أن يتمسك بحقه في الضمان على شرط أن يكون قد قدم الإعلان خلال أجل ستين يوماً من اكتشاف العيوب أو الشوائب، وقبل مضي سنتين من تاريخ التسليم.
مادة 561
حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
يجوز لرب العمل أن يطالب بإزالة الشوائب أو العيوب على نفقة المقاول أو بتخفيض الثمن بنسبتها، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض عن خطأ المقاول إذا وجد.
أما إذا كانت الشوائب أو العيوب من الجسامة بحيث تجعل العمل غير صالح للغرض المعد له، جاز لرب العمل أن يطالب بفسخ العقد.
مادة 562
مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
إذا كان موضوع العقد إقامة عمارات أو أشياء ثابتة أخرى معدة بطبيعتها للبقاء مدة طويلة، وانهدمت كلياً أو جزئياً خلال عشر سنوات من إنجازها لعيب في الأرض أو خلل في البناء، وكذلك إذا ظهر جلياً خطر الانهيار، أو تبينت عيوب جسيمة فالمقاول مسؤول تجاه رب العمل أو خلفه بشرط الإعلان عنها خلال سنة من اكتشافها.
ويسقط بالتقادم حق رب العمل في المطالبة بالتقادم بمضي سنة من الإعلان.
مادة 563
حق الرجوع على المقاولين من الباطن
إذا أراد المقاول التمسك بحقه في الرجوع على مقاولين من الباطن، وجب عليه أن يبلغهم الإعلان المشار إليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من استلامه له.
مادة 564
حق رب العمل في التحلل من العقد
يجوز لرب العمل التحلل من العقد حتى ولو شرع في تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة ما دام يعوض المقاول عن المصاريف التي تكبدها والأعمال التي أنجزها والربح الذي فاته.
مادة 565
استحالة إنجاز المقاولة
إذا انحل العقد لاستحالة إنجاز العمل المبنى عليه لأسباب لا ترجع لأي من المتعاقدين، وجب على رب العمل أن يؤدي قيمة ما تم إنجازه بقدر ما عاد عليه من نفع، وبنسبة الثمن المتفق عليه للعمل كله.
مادة 566
هلاك العمل أو تلفه
إذا هلك العمل أو تلف قبل أن يقبله رب العمل، أو قبل أن ينذر بالقيام بالتثبت منه لسبب لا يد للمتعاقدين فيه، تحمل المقاول نتيجة ذلك إذا كان هو الذي قدم المواد.
أما إذا قدم رب العمل المواد كلها أو بعضها، تحمل نتيجة الهلاك أو التلف بالنسبة لما قدمه من مواد، وتحمل المقاول الباقي.
مادة 567
وفاة المقاول
لا ينحل عقد المقاولة بموت المقاول إلا إذا كان شخصه ركناً أساسياً قام عليه العقد ويجوز لرب العمل دائماً التحلل من العقد إذا تبين أن ورثة المقاول لا يوثق بهم في إنجاز العمل أو القيام بالخدمة.
مادة 568
التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
إذا انحل العقد نتيجة وفاة المقاول فعلى رب العمل أن يُؤدي لورثته قيمة الأعمال التي تم إنجازها على أساس الثمن المتفق عليه، وعليه أيضا أداء المصاريف التي انفقت في صالح رب العمل، ولرب العمل الحق في المطالبة بتسليم المواد المهيأة والمشروعات التي في طريق الإنجاز، وذلك دون المساس بالقواعد الخاصة بحماية الإنتاج الفكري.
مادة 569
حقوق المستخدمين
يجوز لمن استخدموا في إنجاز العمل أو تقديم الخدمة تحت إمرة المقاول رفعُ دعوى مباشرة ضد رب العمل لاستيفاء ما يستحقونه ضمن حدود ما يطلبه المقاول من دين على رب العمل وقت رفع دعواهم.
مادة 570
الأحكام التي تطبق
إذا تعلقت المقاولة بتقديم أعمال مستمرة أو خدمات دورية، فتراعى أحكام هذا الباب والباب الخاص بعقود التوريد ما دامت لا تتعارض معها.
الباب الخامس: النقل
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 571
تعريف
النقل: عقد يلتزم الناقل بمقتضاه نقل أشخاص أو أشياء من مكان إلى آخر لقاء أجر.
مادة 572
إبرام عقد النقل
يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق، ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
وتسلُّمَ الناقل الشيء محل النقل يعد قبولاً للإيجاب الصادر من المرسل.
ويعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.
ويتم تنفيذ عقد النقل بمجرد الاتفاق، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم.
مادة 573
العقود النموذجية
إذا كان الناقل يستعمل أكثر من نموذج واحد للعقود التي يبرمها، انعقد عقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة، ما لم يُتفق على اتباع نموذج آخر يشتمل على شروط خاصة.
وإذا اتفق على اتباع نموذج خاص، فلا يجوز تجزئة الشروط التي يتضمنها.
مادة 574
واجبات ملتزم النقل
من باشر خدمات نقل أشخاص أو أشياء على خطوط معينة، منحت له بمقتضى امتياز إداري ملزم بقبول طلبات النقل في حدود ما توافر لديه من وسائل معتادة حسب نصوص العقد العامة أو المصرح له بها فيه، والتي أحيط الجمهور بها علماً.
ويُراعى في القيام بالنقليات المطلوبة ترتيب تقديمها، وعندما توجد عدة طلبات في آن واحد تكون الأفضلية للنقل الأبعد مدى.
وإذا خولت نصوص العقد العامة امتيازات خاصة، وجب على الناقل تطبيقها بين الطالبين على قدم المساواة مع مراعاة الامتيازات الخاصة المصرح بها في الشروط العامة.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتنافى مع الشروط العامة.
مادة 575
مالا يعد من القوة القاهرة
لا يُعد من القوة القاهرة في عقود النقل انفجار وسائل النقل، أو احتراقها، أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها، أو تصادمها، أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر.
وكذلك لا يُعد من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
مادة 576
تعطيل النقل أو الانحراف به
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.
مادة 577
الأحكام التي تطبق على النقل
تطبق أحكام هذا الباب كذلك على النقل البحري، والجوي، وكذلك على النقل بالسكك الحديدية والبريد، مادامت لا تتنافى مع القانون البحري والقوانين الخاصة.
مادة 578
الغش والخطأ الجسيم
يقصد بالغش في مواد النقل كل فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر.
ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر.
مادة 579
مسؤولية الناقل
يُسأل الناقل عن أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم.
ويعتبر تابعاً كلُّ شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن أفعال تابعيه.
الفصل الثاني: نقل الأشياء
مادة 580
بيان الأشياء المراد نقلها
إذا حررت وثيقة النقل، وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية:
- مكان وتاريخ تحريرها.
- أسماء المرسل، والمرسل إليه، والناقل، والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد، ومواطنهم أو عناوينهم.
- جهة القيام وجهة الوصول.
- نوع الشيء المنقول، ووزنه، وحجمه، وكيفية حزمه، وعدد الطرود، وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
- الميعاد المعين للنقل.
- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان الملتزم بدفعها.
- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة وطريق النقل، والشروط الخاصة بالشحن والتفريغ والتعويضات التي تُستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله التي قد يتضمنها اتفاق النقل.
وإذا استلزم تنفيذ النقل وثائق معينة، وجب على المرسل تسليمها للناقل عند تقديم الأشياء للنقل، ويتحمل المرسل الأضرار التي تترتب على إهماله في ذكر البيانات أو عدم دقتها، وكذلك ما يترتب على عدم تسليم المستندات أو تسليمها معيبة، ويكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها.
ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
مادة 581
شكل وثيقة النقل
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.
وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية، وبالتدوير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.
مادة 582
إيصال الاستلام
إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يُسلم إلى المرسل بناءً على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسليم الشيء المنقول.
ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
مادة 583
مكان التسليم
يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كافٍ.
ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.
وإذا كانت طبيعة الشيء تقضي إعداده للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل أن يعتني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يُعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
ويكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم، ومع ذلك يكون الناقل مسؤولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب، ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.
ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو تعبئته أو في حزمه، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 584
دفع الأجرة
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.
ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
مادة 585
تعليمات المرسل
يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو لمكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع للناقل أجرة ما تم من النقل، ويعوضه عن المصروفات والأضرار.
على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق في الحالات الآتية:
1. إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
2. إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه، وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
مادة 586
تصرفات مالك الشيء
يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.
والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.
مادة 587
تجاوز التعليمات
على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً للمادة 585 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل، أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل، أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع، ويكون الناقل مسؤولاً إذا امتنع عن التنفيذ دون مبرر.
مادة 588
التزامات المرسل إليه
يتحمّل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبةُ المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
مادة 589
شحن البضاعة
يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص به عيب لا يخفى على الناقل العادي.
مادة 590
طريق النقل
على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين، وجب على الناقل أن يسلك أفضل الطرق.
ومع ذلك يجوز للناقل تغيير الطريق المتفق عليه، أو أن لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك، وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخر أو غيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه، وللناقل أيضاً المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك.
مادة 591
مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء أو التأخر في تسليمه
يُسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً، وعن تلفه، وعن التأخر في تسليمه.
يكون الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل، أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل إذا وجد في الظروف نفسها إذا لم يُعين ميعاد للتسليم.
مادة 592
نقل الأشياء الثمينة
لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع ما عُهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية، أو ثبت علمه بذلك.
مادة 593
استلام الأشياء المنقولة دون تحفظ
استلام الشيء محل النقل دون تحفظ يُسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشيء ويرفع الدعوى على الناقل خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم.
ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقاً للفقرة السابقة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه، أو إنهم تعمدوا إخفاءه.
ويكون إثبات حالة الشيء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور الوقتية المستعجلة بأمر على عريضة.
مادة 594
عدم بيان قيمة الشيء
إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قُدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق، فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة المحكمة المختصة.
وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
مادة 595
التلف الجزئي للشيء المنقول
إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
مادة 596
مواصلة النقل خارج خطوط النقل
إذا التزم الناقل بالقيام بمواصلة نقل الأشياء على خطوط تخرج عن نطاق عمله بواسطة ناقلين لاحقين، دون الحصول على سند نقل إلى الجهة المراد نقل الأشياء إليها، يفترض أنه قام بذلك، كما لو كان في نطاق ما تعدى خطوطه وكيل شحن أو تسريح.
مادة 597
تعهد عدة ناقلين في عقد واحد
إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو اتجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها ويُعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
وإذا قام أحد الناقلين بدفع التعويض أو طولب به رسمياً، كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل.
مادة 598
بيان حالة البضائع المراد نقلها
يحق للناقلين إثبات حالة الأشياء المراد نقلها من الوقت الذي تسلم إليهم فيه إما في سند النقل وإما في ورقة منفصلة.
وإذا لم يوجد مثل ذلك البيان، فيفترض أنهم استلموها في حالة جيدة، ومطابقة لسند النقل.
مادة 599
حقوق الناقلين السابقين
يمثل أخر ناقل الناقلين السابقين في استيفاء مستحقات كل منهم التي تنشأ عن عقد النقل، وفي ممارسة حق الامتياز على الأشياء المنقولة.
وإذا قصر في استيفاء مستحقاتهم، أو في ممارسة حق الامتياز، كان مسؤولاً قبل الناقلين السابقين عن المبالغ المستحقة لهم، وذلك دون المساس بحقه في دعوى الرجوع على المرسل إليه.
مادة 600
أسباب انتفاء مسؤولية الناقل
لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه.
وإذا اشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء العيب.
مادة 601
هلاك الشيء
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين.
مادة 602
عدم الجمع بين التعويضات
لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي، والتعويض عن التأخير.
ولا يُقضى بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة للجزء الذي لم يهلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يُقضى به على ما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً.
مادة 603
وجود الشيء الضائع
إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فوراً من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض.
فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، أو أرسل تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء، جاز للناقل التصرف فيه.
وإذا قبل من قبض التعويض استرداد الشيء، وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
مادة 604
مدى مسؤولية الناقل
فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو تابعيه يجوز للناقل:
- أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشي كلياً أو جزئياً، أو تلفه بشرط أن لا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يُزاد إليه.
- أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير.
ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً في وثيقة النقل وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه، وإلا اعتبر الشرط كأن لم يكن.
مادة 605
مسؤولية الناقل في حالة خاصة
إذا ُنقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
مادة 606
نقص الشيء
لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.
وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود، حُدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
مادة 607
التزام الناقل بالتفريغ
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك.
وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة 608
تعطل النقل أو استحالته
إذا حال دون الشروع في النقل أو مواصلته عائق لا يد للناقل فيه، وكذلك إذا حدث تأخير بليغ لنفس السبب، وجب على الناقل أن يطلب فوراً تعليمات من المرسل وعليه اتخاذ التدابير اللازمة لحراسة الأشياء المسلمة إليه.
وإذا حالت الظروف دون إمكان طلب إرشادات من المرسل، أو إذا كانت الإرشادات غير عملية، جاز للناقل أن يقوم بإيداع الأشياء في مكان معد للإيداع العام أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي، أما إذا كانت الأشياء سريعة التلف فيجوز له القيام ببيعها وفقاً للقانون، ويجب على الناقل أن يُعلم المرسل حالاً بالإيداع أو البيع.
وللناقل الحق في استرداد المصاريف، وإذا سبق أن شرع في النقل، فيحق له أيضاً المطالبة بثمن النقل بالنسبة إلى المسافة التي قطعها ما لم يرجع انقطاع النقل إلى ضياع الأشياء كلياً نتيجة حادث طارئ.
مادة 609
حقوق المرسل إليه
الحقوق الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل ترجع للمرسل إليه من الوقت الذي يُطلب تسليم الأشياء من الناقل إذا وصلت إلى الجهة المرسل إليها أو انقضى الأجل الذي كان يجب وصولها خلاله.
ولا يجوز للمرسل إليه التمسك بالحقوق الناشئة عن العقد إلا مقابل أداء مستحقات الناقل الناجمة عن النقل وتكاليفه الأخرى، وفي حالة النزاع على قيمة المبلغ المستحق يجب على المرسل إليه أن يودع الفرق المتنازع عليه لدى مصرف أو شخص مؤتمن.
مادة 610
انتفاء مسؤولية الناقل بالتسليم
لا يسأل الناقل عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى الأمين الذي يُعينه القاضي لاستيداع الشيء إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
مادة 611
تسليم الأشياء إلى المرسل إليه
يجب على الناقل أن يضع الأشياء المنقولة تحت تصرف المرسل إليه، في المكان والأجل وبالطرق المبينة في العقد أو العرف عند الاقتضاء.
وإذا لم يكن واجباً تسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه في محله، وجب على الناقل أن يعلمه فوراً بوصولها وبالزمن الذي يستطيع فيه تسلمها.
مادة 612
تعدد الآجال
إذا كان النقل على دفعات، عين لكل منها أجل يكون الأجل النهائي للنقل على أساس مجموعها.
مادة 613
استحالة تسليم الأشياء المنقولة
إذا تعذر العثور على المرسل إليه، أو إذا رفض أو تأخر في طلب تسليم الأشياء المنقولة، وجب على الناقل أن يطلب فوراً إرشادات من المرسل، وتطبق أحكام المادة 608.
إذا تعدد المرسل إليهم، وقام نزاع بينهم حول حقهم في استلام الأشياء أو حول طريقة تنفيذه، وكذلك إذا تأخر المرسل إليه في استلام الأشياء المنقولة، جاز للناقل أن يودعها بالطرق القانونية، أو أن يقوم ببيعها لحساب من له الحق فيها إذا كانت الأشياء سريعة التلف.
ويجب على الناقل أن يعلم المرسل حالاً بالإيداع أو البيع.
مادة 614
حالة استثنائية
تقع صحيحة شروط النقل المبنية على ما يفترض من وقوع حادث طارئ محتمل الوقوع عادة نظراً لوسائل النقل ومقتضياته.
مادة 615
تقدير الضرر
يُقدر الضرر الناجم عن الخسارة أو التلف بالسعر الجاري للأشياء المنقولة في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليمها في الجهة المرسلة إليها.
مادة 616
تحقيق الضرر
للمرسل إليه الحق في القيام بالتثبت من ذاتية الأشياء المنقولة وحالتها قبل تسلمها على أن يكون ذلك على نفقته الخاصة.
وإذا وجدت خسارة أو تلف وجب على الناقل أداء المصاريف.
ويتم التثبت من الخسارة أو التلف بالطريقة المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة أحكام القانون القاضية بخلاف ذلك.
مادة 617
حق الناقل في استيفاء مستحقاته
إذا قام الناقل بتسليم الأشياء للمرسل إليه، ولم يستوف ديونه أو التكاليف الأخرى أو لم يطالب بإيداع المبلغ المتنازع عليه، يكون مسؤولاً قبل المرسل عن المبالغ المستحقة له، ولا يجوز له أن يطالب هذا الأخير بأداء ديونه، وذلك مع عدم المساس برفع الدعوى على المرسل إليه.
مادة 618
حق الناقل في حبس الشيء
للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
مادة 619
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل
تتقادم كل دعوى ناشئة من عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه، أو إلى الجمارك، أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء، وتسري هذه المدة في حالة هلاك الشيء هلاكاً كلياً من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 591 من هذا القانون.
كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 597 من هذا القانون بانقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسمياً.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
الفصل الثالث: نقل الأشخاص
مادة 620
التزام الراكب
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في أنظمة النقل أو الذي يقضي به العرف، وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية انفسخ عقد النقل.
وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
مادة 621
عدم مباشرة النقل لأسباب قاهرة
إذا حالت قوة قاهرة دون مباشرة النقل، أو قامت قَبْل مباشرته ظروفٌ تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل، ولا يستحق أجرة النقل.
وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل، فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.
مادة 622
العدول عن السفر
إذا عدل الراكب عن السفر قبل مباشرة النقل وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المعين للنقل بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل.
وإذا وقع الإخطار وفقاً للفقرة السابقة، فلا يستحق الناقل أجرة النقل.
وإذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته، التزم بدفع الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة، فلا يلزم إلا بأجرة الجزء الذي تم من النقل.
مادة 623
عدم حضور الراكب في ميعاد النقل
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل التزم بدفع الأجرة كاملة، وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة 624
تعطل النقل بفعل الناقل أو تابعيه
إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل، وفي هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى.
مادة 625
النزول عن بطاقة النقل
يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته، إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعي في إعطائها له اعتبارات شخصية.
مادة 626
تغيير درجة النقل
إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان في درجة اقل من الدرجة المبينة في بطاقة النقل، جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرة الدرجتين.
وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة، جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يقدم الناقل المزايا التي تقابلها.
مادة 627
حبس أمتعة الراكب
للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل.
وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
مادة 628
التزام الناقل بنقل الراكب وأمتعته
يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظروف.
ويجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره إن أمكن للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
مادة 629
ضمان سلامة الراكب
يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان.
يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول.
وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل في الطريق، فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه.
مادة 630
مدى مسؤولية الناقل
يسأل الناقل عن الآتي:
- التأخر في الوصول.
- ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.
ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
مادة 631
بطلان اشتراط الإعفاء من المسؤولية
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يُصيب الراكب من أضرار بدنية، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، وكل شرط يتنازل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل.
مادة 632
شروط الإعفاء من المسؤولية
فيما عدا حالتي الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التي تصيب الراكب، ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة، وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً على نحوٍ يسترعي الانتباه، وإلا أعتُبر الشرط كأن لم يكن.
مادة 633
حراسة الأمتعة
على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يسأل الناقل عن ضياعها، أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو تابعيه.
ويُسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه.
وتسري على نقل الأمتعة التي تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
مادة 634
التزامات الناقل في حالة وفاة الراكب
إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل،التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن، ولذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض أن يتدخلوا لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل، وأن يطلبوا منه إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته.
مادة 635
حق الورثة في مطالبة الناقل بالتعويض
لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً للالتزام بالنفقة الحقُّ في إقامة دعوى المسؤولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم أو عائلهم سوآءا وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أم بعد انقضاء فترة من الزمن على وقوعه.
مادة 636
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص
تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في نفس الظروف.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
الفصل الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل
مادة 637
تعريف
الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه لحساب موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أو بوسائل الغير كلياً أو جزئياً سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 638
التزامات الوكيل
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل، وميعاد النقل، والطريق الواجب اتباعه.
ولا يلتزم الوكيل بإجراء التأمين على الأشياء المرسلة ما لم يؤمر بإجرائه أو اقتضاه العرف.
مادة 639
إلغاء الوكالة
يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تكبدها الوكيل، وأن يعوضه عما قام به من عمل.
مادة 640
مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب والشيء.
وفي نقل الأشياء يكون مسؤولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخر في تسليمه، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه.
وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولاً عن التأخير في النقل وعما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
مادة 641
الإعفاء من المسؤولية
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة، وكل شرط ينزل بمقتضاه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء موضوع النقل كلياً أو جزئياً بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها.
ويجوز الاتفاق على الإعفاء الكلي أو الجزئي عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية أو أضرار عن التأخير.
مادة 642
الحق في الرجوع
للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير، ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل.
مادة 643
ضمان الوكيل الأصلي
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسّطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
مادة 644
حلول الوكيل بالعمولة محل الناقل
إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل، حل محله فيما له من حقوق.
مادة 645
تقادم الدعاوى الناشئة عن الوكالة
تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين 619636 من هذا القانون.
مادة 646
سريان عقد الوكالة
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم تسري على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنقل الجوي
مادة 647
تعريف
يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر.
ويقصد بلفظ ” الأمتعة ” الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
مادة 648
سريان أحكام عقد النقل
تسري على النقل الجوي الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الجماهيرية.
وتسري على النقل الجوي الداخلي الأحكام الواردة في هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
ويكون النقل داخلياً إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام وللوصول واقعتين في الجماهيرية، ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الليبية
مادة 649
المسؤولية المحدودة
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يُفيد أن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 654 من هذا القانون، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
وعلى الناقل الجوي التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 650
مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تصيب الراكب
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً.
مادة 651
مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تلحق البضائع
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.
ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعيه أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار، إلا إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد النقل الجوي.
مادة 652
المسؤولية عن التأخير
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
وتعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف.
مادة 653
نفي الناقل لمسؤوليته
لا يجوز للناقل الجوي نفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة، أو العيب الذاتي في الشيء، أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب.
وإذا أثبت الناقل أحد الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعي نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بهذا السبب أو أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلى السبب الذي أثبته الناقل الجوي.
مادة 654
تحديد المسؤولية
في حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض مائة دينار عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إقراراً خاصاً بما يعلقه من أهمية خاصة على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار، إلا إذا اثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية التي علقها المرسل على التسليم.
وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يُحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضاً وزن هذه الطرود.
ولا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت وقوع خطأ من الناقل أو من أحد تابعيه، وفي هذه الحالة لا يتجاوز مبلغ التعويض 500 د.ل خمسمائة دينار.
ولا تخل الأحكام الواردة في الفقرات السابقة بما قد يرد في اتفاقيات دولية منظمة للنقل الجوي.
مادة 655
عدم جواز التمسك بتحديد المسؤولية
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث ضرر أو بخطأ جسيم فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين، فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
مادة 656
حق التابع في التمسك بتحديد المسؤولية
إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائه، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 654 إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً الحدود المذكورة.
ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر، أو بخطأ جسيم.
مادة 657
بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 654.
ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل الجوي وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل.
مادة 658
حق التحفظ
تسلُّمُ الأمتعة أو البضائع دون تحفظ قرينة على أنها في حالة جيدة، ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة 659
الاحتجاج
على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف، وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع، وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة والبضائع تحت تصرف المرسل إليه.
ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع، أو في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني أو بأي وسيلة إثبات أخرى معترف بها.
ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا اثبت المدعي وقوع تدليس أو خطأ جسيم من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد، أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
مادة 660
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي
تتقادم بمضي سنة كلُّ دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها، وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل وفقاً للفقرة الأولى من المادة 619، وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 652 من هذا القانون.
وتتقادم بمضي سنتين كلُّ دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوي، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة، وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم.
مادة 661
النقل المجاني
في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً في غير الأضرار البدنية إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه أو وكلائه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 654.
ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل، ولم يكن الناقل محترفا النقل، فإن كان الناقل محترفاً أعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة.
مادة 662
حدود مسؤولية الناقل الجوي
يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة 654 أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية، وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق وأياً كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية.
مادة 663
سلطة قائد الطائرة
لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين عليها.
وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها.
وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت، وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعاً، ويكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة.
الباب السادس: الرهن التجاري
مادة 664
ضمان الدين التجاري
مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري، تسري أحكام هذا الباب على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
مادة 665
نفاذ الرهن في حق الغير
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يُعينه المتعاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
ويُعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون في الحالتين الآتيتين:
- إذا وُضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.
- إذا تسلم سنداً يمثل الشيء المرهون، ويُعطي الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
مادة 666
رهن الحقوق
يتم رهن الحقوق الثابتة في سندات اسمية بسند كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويُقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت السند، ويؤشر به على السند ذاته.
ويتم رهن الحقوق الثابتة في سندات لأمر بتدوير يذكر فيه أن القيمة للضمان.
ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في سندات اسمية، أو سندات لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.
وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم السندات المثبتة لها، وإذا كان السند مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم السند ذاته بشرط أن يكون السند معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.
مادة 667
إثبات الرهن
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ.
ويثبت الرهن، بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون.
مادة 668
رهن المال المثلي وغير المثلي
إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقى قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء أخر من نوعه.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدله بغيره، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة 669
بيان الرهون
على الدائن المرتهن أن يُسلم المدين إذا طلب منه ذلك إيصالاً يُبين فيه ماهية الشيء المرهون، ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
مادة 670
المحافظة على المال المرهون
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية، ولم يُعتبر الدائن المرتهن حاملاً شرعياً لها، فعليه عند حلول أجلها أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء قيمتها، وعلى وجه الخصوص اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر موجه إلى الملزمين بالورقة بدفع قيمتها للدائن المرتهن، ويحتفظ الملزمون بالورقة بالاحتجاج أمامه بكل الدفوع التي لهم في مواجهة المدين الراهن.
ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
مادة 671
استعمال حقوق الرهن
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.
مادة 672
الإنذار بالدفع
مع مراعاة ما نصت عليه المادة 670 والأحكام المنظمة للأوراق التجارية للدائن المرتهن إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
مادة 673
الأمر بالبيع
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يُعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
مادة 674
بيع المال المرهون
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يُعينهما رئيس المحكمة الابتدائية، بالمزاد العلني إلا إذا أمر رئيس المحكمة باتباع طريقة أخرى، وإذا كان الشيء المرهون سنداً متداولاً في سوق الأوراق المالية، أمر رئيس المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.
ويستوفي الدائن المرتهن بطريقة الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
مادة 675
تعرض الشئ المرهون للهلاك
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن ببيعه فوراً بأية طريقة يُعينها، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
مادة 676
نقص سعر المال المرهون
إذا نقص سعر الشئ المرهون في السوق بحيث أصبح غير كافٍ لضمان الدين جاز للدائن أن يُعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن يُنفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 672 و 674.
مادة 677
بيع السند المرهون
إذا كان الشيء المرهون سنداً لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طُلب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، و الإ جاز للدائن المرتهن أن يبيع السند باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 672 و 673 و 674.
مادة 678
بطلان تملك الرهون
يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، يعطي للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول آجلة الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 672 و 673 و 674.
ومع ذلك يجوز بعد حلول أجل الدين أو قسط منه الاتفاقُ على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير خبير تندبه المحكمة.
الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
مادة 679
تعريف
الإيداع في المستودعات العمومية: عقد يتعهد بموجبه المودع لديه بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع، أو من تؤول له ملكيتها أو حيازتها بموجب السندات التي تمثلها.
مادة 680
ترخيص باستثمار المستودعات
لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عمومي، إلا بترخيص من الجهة المختصة للتأكد من إمكانية طالب الترخيص للوفاء بالالتزامات التي يتطلبها هذا النشاط، وعلى وجه الخصوص مقدرته على توفير الشروط اللازمة للمحافظة على الأشياء المودعة لديه.
مادة 681
لائحة المستودعات
تصدر اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة لائحة بتنظيم المستودعات العمومية.
ويضع كل مستودع عمومي بياناً خاصاً لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله، ويجب أن يشمل هذا البيان على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة الإيداع.
مادة 682
محظورات على المودع لديه
لا يجوز للمودع لديه أن يمارس بأية صفة سواء أكان ذلك لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضاعة من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مستودعه، وإصدار شهادات تمثلها.
ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المستودع يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأس مالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
مادة 683
قروض المستودعات العمومية
يجوز للمستودعات العمومية أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بسندات الرهن التي تمثلها دون أن يكون لها الحق في إعادة رهنها.
ويجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب السندات التي يصدرها المستودع العمومي.
مادة 684
بيانات البضاعة المودعة
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العمومي بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ومقدارها ونوعها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سُلمت إلى المستودع العمومي لحسابه وأخذ نماذج منها.
مادة 685
مسؤولية المودع لديه
يكون المودع لديه مسؤولاً عن حفظ البضاعة المودعة، وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
ولا يسأل المودع لديه عما يُصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة، أو عن طبيعة البضاعة، أو كيفية إعدادها.
وللمودع لديه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، ويُعين القاضي كيفية البيع والتصرف في الثمن.
مادة 686
التأمين على المستودع
يجب على من يستثمر مستودعاً عمومياً أن يقوم بالتأمين عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين، ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.
ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العمومية الموجودة في ميناء جوي أو بحري إذا كانت البضاعة مشمولة أيضاً بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق، فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين الجوي أو البحري كان هذا التأمين وحده سارياً بشأن التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين الجوي أو البحري، أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.
مادة 687
شهادة الإيداع والرهن
يتسلم المودع شهادة إيداع يُبين فيها اسمُه ومهنتُه وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت، وبيان ما إذا كانت قد أدت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
ويرفق بكل شهادة إيداع سند رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في شهادة الإيداع، ويجوز للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على شهادة إيداع وسند رهن عن كل مجموعة منها.
ويحتفظ المستودع العام بصورة طبق الأصل من شهادة الإيداع وسند الرهن.
مادة 688
استبدال البضاعة
إذا كانت البضاعة المسلم عنها شهادة التخزين وسند الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك في شهادة التخزين وسند الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الشهادة أو السند وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
ويجوز أن تصدر شهادة التخزين وسند الرهن عن كمية البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
مادة 689
شهادات التخزين
يجوز أن تصدر شهادة التخزين وسند الرهن باسم المودع أو لأمره.
وإذا كانت شهادة أو سند الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتدوير.
ويجوز لمن دورت له شهادات التخزين أو سند الرهن أن يطلب قيد التدوير الذي حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع.
مادة 690
التزامات المدور إليه
يترتب على تدوير سند الرهن منفصلاً عن شهادة التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المدوّر إليه.
ويترتب على تدوير شهادة التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المدور إليه، فإذا لم يدور سند الرهن مع شهادة التخزين التزم من دورت إليه هذه الشهادة بأن يدفع الدين المضمون بسند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
مادة 691
بيانات التدوير
يجب أن يكون تدوير شهادة التخزين وسند الرهن مؤرخاً ومتضمناً توقيع المدور.
وإذا دور سند الرهن منفصلاً عن شهادة التخزين، وجب أن يشمل التدوير فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تاريخه، وبيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد، وتاريخ استحقاقه، واسم الدائن ومهنته، وموطنه وتوقيع المدوَّر.
وعلى المدور إليه الأول أن يطلب قيد تدوير سند الرهن والبيانات المتعلقة بالتدوير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على سند الرهن.
مادة 692
الوفاء بالدين المضمون
لحامل سند الرهن دون شهادة التخزين حق الرهن على البضاعة المودعة.
ويجوز لحامل شهادة التخزين منفصلة عن سند الرهن أن يسحب البضاعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بهذا السند ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق، وإذا كان حامل سند الدين غير معروف، أو كان معروفاً واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة، كما يجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.
مادة 693
بيع البضاعة المرهونة
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل سند الرهن منفصلاً عن شهادة التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالرهن التجاري.
مادة 694
استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل سند الرهن خزانة المحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها المستودع.
مادة 695
الحق في الرجوع
لا يجوز لحامل سند الرهن الرجوعُ على المدين أو المدورين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة، وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
ويجب أن يتم الرجوع على المدورين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع.
في جميع الأحوال يسقط حق حامل سند الرهن في الرجوع على المدورين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
مادة 696
حق الحلول
إذا وقع حادث للبضاعة، كان الحامل لشهادة التخزين أو سند الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
مادة 697
ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
يجوز لمن ضاعت منه شهادة التخزين أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور المستعجلة المختص أمراً بتسليمه صورة من السند الضائع، بشرط أن يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيل.
ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه سند الرهن أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور المستعجلة المختص بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر الأمر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التدوير الذي حصل له مقيداً بالمستودع وأن يقدم كفيلاً، ويجب أن يشتمل التبليغ بالوفاء على جميع بيانات التدوير المقيدة في دفاتر المستودع العام.
مادة 698
بيع البضاعة المودعة
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للمودع لديه بعد إنذاره طلبُ بيعها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالرهن التجاري ويستوفي المودّعُ لديه من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقةَ له، ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة، ومضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
مادة 699
براءة ذمة الكفيل
تبرأ ذمة الكفيل في حالة ضياع شهادة التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المستودع أية مطالبة باسترداد البضاعة.
وتبرأ ذمة الكفيل في حالة ضياع سند الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التدوير في دفاتر المستودع العام دون أن يتخذ من صدور الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة.
مادة 700
عقوبات
ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار ليبي كلُّ من أنشأ أو استثمر مستودعاً عمومياً خلافاً لأحكام المادة 680.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في إحدى الجرائد اليومية وبلصقه على أبواب المستودع أو على أي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز لها في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بتصفية المستودع مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
الكتاب الرابع: عمليات المصارف
الباب الأول: وديعة النقود
مادة 701
عملية الإيداع وآثارها
يكتسب المصرف ملكية ما أودع لديه من نقد، وله حق التصرف فيه، وهو ملزم برده من نفس النوع بناء على طلب الموُدِع، أو عند حلول الأجل المتفق عليه، أو بعد إنذار سابق يحدده العقد أو العرف، وتجري عمليات الدفع والسحب لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
مادة 702
قيد العمليات
يفتح المصرف حساباً للمُودِع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين المصرف والغير لحساب المُودِع.
مادة 703
حق المُودِع في السحب
لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المُودِع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه.
وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً، وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه.
مادة 704
رد الوديعة
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.
ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق، أو على حلول أجل معين.
وإذا توفي المودِعُ تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول الأجل.
مادة 705
بيان الحساب
يرسل المصرف بياناً بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك، ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.
ويحق للمودع الاعتراضُ على ما يَرد في البيان خلال شهر من تاريخ استلامه فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض، اعتبر المودع موافقاً على ما ورد في البيان.
وفى جميع الأحوال لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ما لم يخطِر المودِعُ المصرف خلال هذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه.
مادة 706
دفتر التوفير
يفتح حساب التوفير بناء على طلب صاحبه، فإذا كان قاصراً فتح الحساب بناءً على طلب وليه أو نائبه القانوني.
وإذا أصدر المصرف دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
إذا فتح حساب التوفير باسم القاصر، كان له ولكل شخص آخر حق الإيداع في هذا الحساب، ويكون للقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة من عمره حق السحب منه ما لم يعترض على ذلك وليُّه أو نائبُه القانوني.
مادة 707
المقاصة في الحسابات المتعددة
إذا تعددت العلاقات بين المصرف وصاحب الحساب الجاري أو كانت على أساس عدة حسابات ولو بنقود مختلفة، فالأرصدة الدائنة والمدينة تجري عليها المقاصة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 708
الحساب المشترك
للمصرف أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية:
- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادراً من أصحاب الحساب مصدقاً عليه من الجهات المختصة، ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب.
- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان المصرف بالحجز، وعلى المصرف أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
- لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخَلَف أو القيَّم على من فقد أهليته.
- إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على المصرف تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف، رضاءً أو قضاءً.
الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
مادة 709
استعمال الأوراق المالية
لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديَه، أو يمارسَ الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع، وبناء ً على طلبه كتابةً.
مادة 710
حفظ الأوراق
على المصرف أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودَعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من بذل هذه العناية.
ولا يجوز للمصرف أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بأذن من السلطة القضائية.
ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلاً عن المصروفات الضرورية.
مادة 711
قبض الفوائد
يلتزم المصرف بقبض فوائد الورقة، وأرباحها، وقيمتها المستحقة، وكل مبلغ آخر يستحق بسببها، ما لم يتفق على غير ذلك.
وتوضع المبالغ التي يقبضها المصرف تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.
وعلى المصرف القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم السندات التي يتم منحها لها مجاناً، وكتقديمها للاستبدال، أو إضافة أرباح جديدة إليها.
مادة 712
إخطار المودع
على المصرف أن يُخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة، ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره، فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على المصرف أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها المصرف، فضلاً عن العمولة.
مادة 713
رد الأوراق
يلتزم المصرف برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.
ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع، ويلتزم المصرف برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا ااتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
ويحصل الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه، ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
مادة 714
دعوى الاستحقاق
إذا ادعى شخص استحقاق الأوراق المودعة، وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة، والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً.
وعلى مدعي استحقاق الورقة إقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الادعاء وإلا اعتُبر الادعاء كأن لم يكن.
الباب الثالث: إيجار الخزائن
مادة 715
تعريف
إيجار الخزائن: عقد يتعهد المصرف بمقتضاه، مقابل أجر، بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
مادة 716
مسؤولية المصرف
يتحمل المصرف المسؤولية قِبَل العميل عن صلاح محال الخزائن الخاصة للغرض الذي أعدت من أجله وعن حراستها، وكذلك عن خلو الخزائن من العيوب ولا يجوز أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات خطأ المستأجر أو القوة القاهرة.
مادة 717
مفتاح الخزانة
على المصرف أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة، وللمصرف دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه، ويبقى المفتاح ملكاً للمصرف، ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار.
ولا يجوز للمصرف أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.
وفى حالة وفاة المستأجر يجوز للمصرف فتح الخزانة، وتسليم محتوياتها إلى وكيل الورثة، أو من تكلفه المحكمة لهذا الغرض، ويتم التسليم بمحضر مكتوب.
مادة 718
عدم جواز التنازل عن الخزانة
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءاً منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك كما لا يجوز له أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة، وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر على عريضة بالإذن له في فتح الخزانة، وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها بحضور من تعينه المحكمة لذلك.
وإذا كان الخطر حالاً، جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن القاضي، وفي كل الأحوال يحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة.
مادة 719
الخزانة المشتركة
إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين، فلا يحق لأحدهم استخدامها منفرداً ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية.
مادة 720
فسخ العقد
إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي، ويخطر المصرف المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.
مادة 721
انقضاء العقد
إذا انقضى أجل العقد أو اعتبر مفسوخاً جاز للمصرف أن يطلب إلى القاضي الجزئي الإذن في فتح الخزانة، وذلك بعد إنذار صاحبها وبعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ ذلك الإنذار، ويجوز أن يكون الإنذار عن طريق البريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول، ويجري الفتح بحضور محرر عقود يعين لمثل هذا الغرض مع اتخاذ الاحتياطات التي يراها القاضي الجزئي ملائمة.
ويجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بالمحافظة على الأشياء الموجودة في الخزانة بإيداع محتوياتها لدى المصرف أو لدى أمين يعينه لذلك، كما يجوز له أن يأمر ببيع جزء منها بقدر ما يكفي لاستيفاء ما للمصرف من حقوق في الأجرة والمصاريف.
مادة 722
الحجز على الخزانة
يجوز توقيع الحجز على الخزانة.
ويكون الحجز بتكليف المصرف ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه فإذا أقر بذلك، وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة، وتترك للمصرف صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
وإذا كان الحجز تحفظياً، جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة الابتدائية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك.
وإذا كان الحجز تنفيذياً وجب على مُحضر التنفيذ بعد إنذار المستأجر أن يقوم بفتح الخزانة جبراً بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها، وتباع محتويات الخزانة وفقاً للإجراءات المبينة في قانون المرافعات.
وإذا كان المستأجر غائباً وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على المصرف حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مُحضر التنفيذ والمصرف حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق خلال سنة وجب على المصرف عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
وعلى الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
مادة 723
إخطار مستأجر الخزانة
يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحاً إذا وجه إليه في الموطن الذي عينه للمصرف.
مادة 724
حظر فتح الخزانة
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة أو إفراغُ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر، أو بحضوره، أو تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من القاضي المختص أو من النيابة العامة.
الباب الرابع: الحوالة المصرفية
مادة 725
تعريف
الحوالة المصرفية: عملية ينقل المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً للمستفيد، بناءً على طلب كتابي من الآمر، وذلك بإحدى الطرق التالية:
- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالحوالة لدى المصرف ذاته، أو لدى مصرفين مختلفين.
- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر، لا يحتفظ إحداهما أو كلاهما بحساب مصرفي.
وينظم الاتفاق بين المصرف والآمر شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن تكون الحوالة لحاملها.
وإذا كان المستفيد من الحوالة مفوضاً في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر، وجب أن يذكر اسمه في أمر الحوالة.
مادة 726
توجيه المنازعة
إذا تمت الحوالة بين فرعين أو أكثر للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
مادة 727
المبلغ محل الحوالة
يجوز أن يرد أمر الحوالة على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالحوالة أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالحوالة على تعيينها مقدماً مع المصرف.
مادة 728
الإبلاغ بالحوالة
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر الحوالة إلى المصرف بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالحوالة.
مادة 729
الرجوع في الحوالة
تنتقل ملكية الحوالة إلى المستفيد من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر الحوالة إلى أن يتم هذا القيد.
وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر الحوالة إلى المصرف، فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر الحوالة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 734 من هذا القانون.
مادة 730
الدين وضماناته
يبقى الدين الذي صدر أمر الحوالة وفاء له قائماً بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
مادة 731
عدم كفاية الرصيد
إذا لم يكن رصيد الآمر كافياً، وكان أمر الحوالة موجهاً مباشرة إلى المصرف من الآمر بالحوالة، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذ الحوالة، على أن يخطر الآمر فوراً بهذا الرفض.
وأما إذا كان الأمر بالحوالة مقدماً من المستفيد، قّيد المصرف لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر الحوالة بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك.
ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض المصرف تنفيذ أمر الحوالة، أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقاً للفقرتين السابقتين.
مادة 732
توزيع الرصيد
إذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف دفعة واحدة، وكانت قيمة أوامر الحوالات التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر، كان من حق المصرف رفض تنفيذ الحوالات جميعاً، أو توزيع هذا الرصيد الناقص بين المستفيدين بنسبة حقوقهم.
مادة 733
ميعاد التوزيع
لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم، ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 731.
مادة 734
إفلاس المستفيد
إذا أشهر إفلاس المستفيد، جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر الحوالة ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر الحوالة التي قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك.
الباب الخامس: فتح الاعتماد
مادة 735
تعريف
فتح الاعتماد: عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين، ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
مادة 736
الانتفاع بالاعتماد
يجوز للمستفيد من الاعتماد أن ينتفع به على دفعات بالطرق المتبعة عرفاً، كما يجوز له أن يكمله بتقديم دفعات متتالية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويجري السحب والدفع لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 737
ضمان فتح الاعتماد
إذا كان فتح الاعتماد على أساس ضمان عيني أو شخصي، فلا ينتهي الضمان قبل انتهاء العلاقة لمجرد زوال صفة صاحب الاعتماد كمدين قبل المصرف، وإذا أصبح الضمان غير كاف جاز للمصرف أن يطالب بضمان إضافي أو استبدال الضمان، وإذا لم يقم صاحب الاعتماد بإجابة الطلب، جاز للمصرف إنزال قيمة الاعتماد بمقدار ما نزل من قيمة الضمان أو التحلل من العقد، ولا يجوز للدائنين الحجز على الاعتمادات، ولا على الضمانات.
مادة 738
التحلل من العقد وآثاره
لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
وإلغاء الاعتماد يوقف قرار الانتفاع به، وعلى المصرف أن يمنح المستفيد أجلا مدته خمسة عشر يوماً على الأقل لإرجاع المبالغ التي انتفع بها وملحقاتها.
مادة 739
إلغاء الاعتماد
إذا كان فتح الاعتماد غير محدد بزمن جاز لكل من المتعاقدين التحلل من العقد وذلك بإخطار سابق خلال الأجل المقرر في العقد أو المتبع عرفاً، أو خلال خمسة عشر يوماًَ.
الباب السادس: الاعتماد المستندي
مادة 740
تعريف
الاعتماد المستندي: عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه الآمر بفتح الاعتماد لصالح شخص آخر المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل، أو مقابل شهادة من المستفيد، تتضمن إنجاز الخدمات أو الأعمال المتعاقد عليها.
ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد.
مادة 741
مستندات فتح الاعتماد
يجب أن تحدد بدقة المستندات الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار وكذلك المستندات التي تنفذ بمقتضاها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
مادة 742
شروط الوفاء والقبول والخصم
يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
مادة 743
أنواع الاعتماد المستندي
يجوز أن يكون الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء أو قابلاً للإلغاء.
ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه، فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد غير قابل للإلغاء.
مادة 744
تعديل الاعتماد المستندي
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قِبَل المستفيد، ويجوز للمصرف في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد، بشرط أن يتم التعديل أو الإلغاء بحسن نية، وقّبل التنفيذ.
مادة 745
الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء
يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً ومباشراً تجاه المستفيد وكل حامل حسن النية للسند المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن.
ويجوز تأييد الاعتماد غير القابل للإلغاء من مصرف آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر تأييداً لهذا الاعتماد.
مادة 746
صلاحية الاعتماد المستندي
يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء تاريخاً أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف، امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة.
وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصرف بسبب ظروف قاهرة، ما لم يكن هناك تفويض بذلك من الآمر.
مادة 747
مطابقة المستندات
على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات للشروط المنصوص عليها في الاعتماد.
وإذا رفض المصرف المستندات، فعليه أن يخطر الآمر فوراً بالرفض مبيناً له أسبابه.
مادة 748
مدى مسؤولية المصرف
لا يُسأل المصرف إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.
كما لا يتحمل المصرف أية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد، أو بكميتها، أو وزنها، أو حالتها الخارجية، أو تغليفها، أو قيمتها، ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
مادة 749
التنازل عن الاعتماد المستندي
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان المصرف الذي فتحه مأذوناً من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.
ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من المصرف، ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 750
عدم دفع قيمة المستندات
إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى المصرف قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال المدة المتفق عليها بعد إخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
مادة 751
انطباق القواعد والأعراف الدولية
تطبق على الاعتمادات المستندية القواعد والأعراف الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
الباب السابع: خصم السندات
مادة 752
تعريف
خصم السندات: عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير لم يحل أجله، دفع قيمته بعد اقتطاع الفائدة والعمولة، على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل.
مادة 753
حساب الفائدة والعمولة
تحسب الفائدة عن المدة من تاريخ الخصم، حتى حلول أجل استحقاق السند. وتقدر العمولة على أساس قيمة السند. ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.
مادة 754
رد القيمة إلى المصرف
على المستفيد من الخصم أن يرد إلى المصرف القيمة الاسمية للسند الذي لم يدفع.
مادة 755
حقوق المصرف قِبَل المدين بالسند
للمصرف قبل المدين الأصلي في السند والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن السند الذي خصمه.
وللمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حقٌّ مستقلٌّ في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه المصرف من فائدة وعمولة، ويكون للمصرف استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفعها.
فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للمصرف إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي، وفقاً لنص المادة 788 من هذا القانون، مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
مادة 756
خصم الأوراق التجارية
في حالة خصم ورقة تجارية أو صك مصرفي عن طريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول الأجل، وذلك علاوة على الحقوق الآخرى الناشئة عن السند، وتراعى النصوص الخاصة المتعلقة بتدوير السفاتج غير المقبولة أو المصحوبة بشرط بدون قبول.
مادة 757
السفاتج المؤيدة بوثائق بضائع
للمصرف إذا خصم سفاتج مؤيدة بوثائق نفسُ الامتيازات المخولة للوكيل، مادامت السندات القائمة مقام البضاعة في حيازته.
الباب الثامن: خطابات الضمان
مادة 758
تعريف
خطاب الضمان: تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب عميل له الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب.
مادة 759
تغطية خطاب الضمان
يجوز للمصرف أن يطلب تأميناً لتغطية خطاب الضمان.
ويجوز أن يكون التأمين تنازلاً من الآمر عن حقه قِبَل المستفيد، أو أي ضمانات أخرى يراها المصرف كافية.
مادة 760
التنازل عن خطاب الضمان
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف، وبشرط أن يكون المصرف مأذوناً من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.
مادة 761
التزام المصرف قبل المستفيد
لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
مادة 762
براءة ذمة المصرف
تبرأ ذمة المصرف ِقبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلبٌ من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
ويلتزم المصرف بأن يرد للآمر في نهاية سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.
مادة 763
حلول المصرف
إذا وفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان، حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وفوائده ومصروفاته.
مادة 764
انطباق القواعد والأعراف الدولية
تطبق على خطاب الضمان القواعد والأعراف المصرفية الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
الباب التاسع: القرض المضمون برهن
مادة 765
التصرف في الأشياء المرهونة
لا يجوز للمصرف أن يتصرف في السندات أو البضائع المرهونة ضماناً لقروض، إذا كان قد أعطى وثيقة عين فيها تلك الأشياء، ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
مادة 766
تأمين الأشياء المرهونة
يجب على المصرف أن يؤمن على البضائع المرهونة لحساب الراهن، إذا كانت طبيعة البضائع وقيمتها وموضعها يجعل هذه الحيطة ملائمة.
مادة 767
حقوق المصرف
يحق للمصرف علاوة على المطلوبات المستحقة له استرداد المصاريف الناشئة عن حراسة البضائع أو السندات ما دام لم يكتسب حق التصرف فيها.
مادة 768
حق سحب قسم من المرهون
يجوز للمتعاقد قبل حلول أجل العقد أن يسحب قسماً من السندات أو البضائع المرهونة بأداء ما يخصها من مبلغ السلفة أو القرض والمبالغ الآخرى المستحقة للمصرف بمقتضى أحكام المادة السابقة ما لم يصبح ضمان الدين المتبقي غير كاف.
مادة 769
نقص قيمة الأشياء المرهونة
إذا نزلت قيمة الضمان بمقدار العشر على الأقل من قيمته وقت التعاقد، جاز للمصرف أن يطلب إلى المدين ضماناً إضافياً حسب العرف مع إخطاره بالقيام ببيع السندات أو البضائع المرهونة في حالة عدم قيامه بإجابة الطلب.
ويجوز للمصرف أن يقوم بالبيع بمقتضى أحكام القانون الخاصة ببيع المرهون.
وللمصرف أن يسترد قدر ما تبقى له من حق لم يستوفه من ناتج البيع.
مادة 770
قيد الودائع ضماناً للرهن
إذا قيدت ودائع نقدية أو بضائع أو سندات دون ذكر بياناتها لضمان دين أو أكثر أو أعطيت للمصرف صلاحية التصرف فيها، فلا يلتزم المصرف إلا برد المبلغ أو القسم من البضائع الفائضة على الديون المضمونة، ويحدد الفائض باعتبار قيمة البضائع أو السندات وقت حلول أجل الديون.
الباب العاشر: الحساب الجاري
مادة 771
التعريف
الحساب الجاري: عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيد في الحساب، عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة، الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون، كل دفعة على حدة، بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
وتحق المطالبة بالرصيد عند حلول الأجل المقرر للإقفال، وإذا لم يطالب بدفعه اعتبر الرصيد دفعةُ جديدة أولى لحساب جديد، ويعد العقد مجدداً لفترة غير معينة.
مادة 772
الحساب المكشوف
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين، أو مكشوفاً لجهة طرف واحد، حسبما يتفق عليه الطرفان.
مادة 773
الحساب بعملات
إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه.
ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة لاستخراج رصيد واحد.
مادة 774
الديون المستثناة من الحساب الجاري
لا يشمل الحساب الجاري الديون غير القابلة للمقاصة، وإذا كان العقد بين تاجرين فلا يشمل الحساب الجاري الديون الخارجة عن نطاق نشاط كل منهما.
مادة 775
التصرف في الرصيد
تنتقل ملكية النقود والأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.
ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 776
العمولة واسترداد المصاريف
وجود حساب جار لا يمنع من المطالبة بالعمولة وبرد المصاريف المتعلقة بالعمليات الناشئة عنها الدفعات، ويضمن الحساب هذه الحقوق ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 777
آثار الإدراج في الحساب
إدراج دين في حساب جار لا يحول دون ممارسة الدعوى والدفوع المتعلقة بالعملية المنشئة للدين، وإذا حكم ببطلان العملية أو إبطالها أو فسخها أو حلها تحذف من الحساب الدفعة المتعلقة به.
مادة 778
الديون المضمونة
إذا كان الدين المدرج في حساب جار مقروناً بضمان عيني أو شخصي فللمتعاقد الحق في التمسك بالضمان لاستيفاء الرصيد القائم لصالحه عند إقفال الحساب الجاري وإلى حد مقدار الدين المضمون، ويطبق نفس الحكم إذا كان الدين مصحوباً بكفيل متضامن.
وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد الضمان أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد، ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
مادة 779
فقدان الصفات الخاصة للدين
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري، فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء، ولا للمقاصة، ولا للسقوط بالتقادم.
مادة 780
إدراج ديون على الغير
إدراج دين على الغير في حساب جار يفترض اعتباره مقترناً بشرط قبض قيمته، وفي هذه الحالة إذا لم يتم الوفاء بالدين فلقابله حق الخيار إما بمطالبة المدين وإما بشطب الدفعة من الحساب، وإرجاع حقوق صاحب الدفعة إليه، ويجوز له كذلك شطب الدفعة من الحساب إذا لم يحصل على نتيجة في الدعوى المقامة ضد المدين.
مادة 781
عدم تجزئة الحساب الجاري
مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي، وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.
مادة 782
الحجز على الحساب الجاري
يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز، ولا يجوز المساس بحقوق المحجوز عليه بالتصرف في الدفعات الجديدة التي تتم بعد تاريخ توقيع الحجز.
ويتم إعلان الحجز إلى فرع المصرف الذي به حساب المحجوز عليه.
مادة 783
قفل الحساب الجاري
يقفل الحساب إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ آخر حركة له، وينقل الرصيد إلى الحساب المعلق الخاص بالأرصدة غير المطالب بها.
وإذا لم يطالب صاحب الحساب بالرصيد خلال خمس عشرة سنة من تاريخ نقله إلى الحساب المعلق، فإنه يؤول إلى الخزانة العامة.
مادة 784
كشف الحساب الجاري
يرسل المصرف إلى صاحب الحساب كشفاً بحسابه، مرة كل شهرين على الأقل متضمناً حركة الحساب، ورصيده النهائي.
ويحق لصاحب الحساب الاعتراض على ما يرد في الكشف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض، اعتُبر صاحب الحساب موافقاً على ما ورد في الكشف.
مادة 785
تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
إذا حددت مدة لقفل الحساب، أقفل بانتهائها، ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف.
وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه.
ويجوز وقف الحساب مؤقتاً أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
مادة 786
تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
تسري القواعد العامة على تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد، وتحتسب هذه الفوائد من تاريخ إقفال الحساب، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بعدم احتسابها.
مادة 787
تعديل الحساب
إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
مادة 788
القيد العكسي للأوراق التجارية
إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري، ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق، جاز للمصرف خاصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.
ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.
ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
مادة 789
التقادم
لا تقبل الدعوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال تتقادم الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب.
مادة 790
سِريّة الحساب
إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً لدى مصرف، فلا يجوز للمصرف إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله أو لورثته أو الموصى إليهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون.
الكتاب الخامس السندات المالية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 791
الحقوق الناشئة عن تقديم السند
لحائز السند المالي استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه، وإذا قام المدين بالوفاء لحائز السند تحلل من التزامه قبل الحائز حتى ولو لم يكن هو صاحب الحق فيه ما لم يصدر الوفاء عن سوء نية أو عن خطأ جسيم.
مادة 792
قيمة السند المعتمدة
إذا كانت قيمة السند الاسمية بالحروف والأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالقيمة المثبتة بالحروف، وإذا كتبت عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة بأقلها مبلغاً.
مادة 793
الدفوع المخولة للمدين
لا يحق للمدين أن يحتج على حائز السند إلا بالدفوع المتعلقة بشخصه أو الدفوع المتعلقة بالسند من حيث الشكل أو من حيث مضمون عبارته، وكذلك بالدفوع الناشئة عن تزوير في توقيعه هو أو عن عيب في الأهلية أو التمثيل عند إصدار السند أو عن عدم توافر الأركان الضرورية لممارسة الدعوى المتعلقة به.
ولا يجوز للمدين أن يحتج على حائز السند بالدفوع المبنية على العلاقات الشخصية مع الحائزين السابقين إلا إذا تعمد الحائز عند اقتناء السند الإضرار بالمدين نفسه.
مادة 794
حيازة السند عن حسن نية
من اكتسب بحسن نية حيازة سند مالي وفقاً للقواعد التي تنظم تداوله، فلا يكون عرضةً للاسترداد.
مادة 795
نقل الحقوق المتعلقة بالسند
يترتب على نقل السند المالي نقل الحقوق التبعية المتعلقة به.
مادة 796
السندات القائمة مقام البضائع
السندات التي تقوم مقام البضائع تخول حاملها حق المطالبة بتسليم البضائع المبينة فيها وحيازتها وصلاحية التصرف فيها عن طريق تحويل تلك السندات.
مادة 797
وجوب ذكر القيود على السند
لا أثر للرهن أو الحجز أو الضبط أو أي قيد آخر على حق مبين في سند مالي، أو على البضائع التي يقوم مقامها إذا لم تدون على السند نفسه.
مادة 798
حق الانتفاع بالسندات
يشمل حق الانتفاع بالسندات المالية حق الانتفاع بما ينشأ عنها من جوائز ومنافع احتمالية أخرى، وتوظف الجوائز بطريقة مثمرة، ويمتد إليها حق الانتفاع، وإذا لم يتفق الطرفان على كيفية توظيفها عينتها المحكمة الابتدائية المختصة.
وفي رهن السند لا يمتد الضمان إلى الجوائز ولا المنافع الاحتمالية الأخرى التي تنشأ عن السند.
مادة 799
إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
يجوز لمُنشئ السندات المالية لحاملها أن يبدلها بسندات اسمية بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما يجوز إبدال السندات الاسمية بسندات لحاملها بناء على طلب صاحب الاسم بعد أن يثبت شخصيته وأهليته بوثيقة رسمية، ما لم يكن الإبدال محظوراً صراحة من المُنشئ.
مادة 800
جمع السندات وتجزئتها
يجوز جمع السندات المالية الصادرة في مجموعة في سند إجمالي واحد بناءً على طلب الحائز وعلى نفقته، كما تجوز تجزئة السندات المالية الإجمالية إلى سندات فرعية ذات فئات صغيرة.
مادة 801
الأحكام التي تطبق
تطبق أحكام هذا الكتاب بما لا يتنافى مع الأحكام الآخرى الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتنظم القوانين الخاصة سندات الدين العام والأوراق النقدية، وغيرها من السندات المماثلة.
مادة 802
الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
لا تطبق أحكام هذا الكتاب على الوثائق المراد منها فقط إثبات صاحب الحق في العمل القانوني أو المستعملة للسماح بنقل الحق دون مراعاة الطرق الخاصة بحوالة الحقوق.
الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
مادة 803
حق حائز السند للحامل
يتم نقل السند لحامله بمجرد تسليمه، وتثبت شرعية حائز السند لحامله في ممارسة الحق المثبت فيه بمجرد تقديمه للسند نفسه.
مادة 804
السندات المتضمنة التزاماً بدفع مبلغ
السند الذي يتضمن التزاماً بدفع مبلغ من المال لا يجوز إصداره للحامل إلا في الأحوال التي يسمح بها القانون.
مادة 805
استبدال السند غير الملائم
إذا أصبح السند غير ملائم للتداول، جاز لحائزه إرجاعه والحصول من منشئه على سند آخر بدله مادامت معالمه كافية للتعرف عليه، على أن يتحمل الحائز المصاريف.
مادة 806
السندات المفقودة أو المسروقة
لا يصح اعتبار السند لحامله في حكم المعدوم لمجرد فقده أو سرقته ما لم ينُص على غير ذلك في قوانين خاصة.
ومع ذلك يحق لمن يعلن المنشئ عن فقد سند لحامله أو سرقته، ويقدم الدليل على ذلك التمسك بالحقوق القانونية الناشئة عن السند المفقود وملحقاته بعد انقضاء الأجل المقرر لاعتبار السند معدوماً.
وتُبرأ ذمة المدين من التزامه إذا وفَّى لحائز السند الحق الناشئ عنه قبل انقضاء الأجل المذكور ما لم يثبت أنه كان على علم بالعيب في الحيازة.
وإذا كانت السندات المفقودة أو المسروقة أسهماً للحامل، جاز للمحكمة أن تأذن لمن أعلن عن الفقد أو السرقة في ممارسة الحقوق المتعلقة بها حتى قبل انقضاء أجل التقادم إلي أن تظهر الأسهم وذلك مع فرض ضمان إذا اقتضى الأمر، وعلى كل حال يراعى دائماً ما للمعلن من حقوق على حائز السند.
مادة 807
هلاك السند
يحق لحائز السند لحامله أن يطالب المُنشئ بإعطائه صورة من السند أو سند مماثل إذا أثبت هلاك السند الأصلي، وتكون المصاريف على نفقة الطالب، وإذا لم يقم الدليل القاطع على هلاك السند تطبق أحكام المادة السابقة.
الباب الثالث: السندات المالية لأمر
مادة 808
شرعية حيازة السند لأمر
تثبت الحيازة الشرعية للسند لأمر بالتدويرات المتصلة، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
مادة 809
صحة التدوير
يجب أن يحرر التدوير على السند، وأن يوقع عليه المدوَّر، ويقع التدوير صحيحاً ولو لم يذكر فيه اسم المدور له.
والتدوير لحامله يعتبر تدويراً على بياض.
مادة 810
عدم جواز تقييد التدوير
أي شرط يحد من التدوير يُعد كأن لم يكن، ويقع باطلا التدوير الجزئي.
مادة 811
آثار التدوير
ينقل التدوير سائر الحقوق الناشئة عن السند، وإذا دور السند على بياض جاز لحائزه أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر، كما جاز له أن يدوره من جديد أو أن ينقله لغيره دون أن يملأ البياض أو دون تدوير جديد.
مادة 812
المدور غير ملزم بالوفاء
لا يُسأل المدور عن عدم وفاء المنشئ بالحق القانوني المبين في السند، ما لم يوجد حكم في القانون أو شرط في السند يقضي بخلاف ذلك.
مادة 813
تدوير السند لمجرد قبضه
إذا اقتصر التدوير على توكيل بالقبض، فللمدوَّر له أن يمارس كافة الحقوق المتعلقة بالسند عدا تدويره من جديد إلا على أساس وكالة.
ولا يحق للمنشئ أن يحتج على المدور له بالوكالة إلا بالدفوع التي يحتج بها في مواجهة المدور.
ولا ينتهي مفعول التدوير بالوكالة بموت المدور أو بزوال أهليته فيما بعد.
مادة 814
التدوير على أساس الضمان
إذا اشتمل التدوير على عبارة تفيد الرهن أو الضمان، جاز للمدوَّر له أن يمارس سائر الحقوق المتعلقة بالسند، فإن دوّره، اعتبر التدوير صادراً على سبيل التوكيل.
ولا يجوز للمنشئ أن يحتج على المدوَّر له على أساس الضمان بالدفوع المستندة على علاقاته الشخصية مع المدور ما لم يكن المدور له عند تسلمه السند قد تعمد الإضرار بالمنشئ.
مادة 815
اكتساب سند لأمر بدون تدوير
يترتب على اقتناء سند لأمر بغير طريقة التدوير آثار الحوالة.
مادة 816
الإجراءات لاعتبار السند في حكم المعدوم
في حالة فقد السند أو اختلاسه أو هلاكه يجوز لحائزه أن يعلن المدين بذلك، وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم، وذلك بالالتجاء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بجهة الوفاء.
ويجب أن تذكر في الطلب بيانات السند الجوهرية، فإذا كان السند على بياض، تذكر البيانات الكافية للتعريف به.
ويصدر رئيس المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة الوقائع وحق الحائز قراراً باعتبار السند في حكم المعدوم، ويأذن في دفعه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بحسب الطرق المقرر قانوناً، ما لم يعترض حامل السند على ذلك خلال هذا الأجل.
وإذا لم يحل أجل استحقاق السند، فيجري أجل الدفع من تاريخ حلول الأجل.
ويحب أن يقوم من طلب اعتبار السند في حكم المعدوم بإعلان المدين بالقرار رسمياً، كما يجب عليه القيام بنشره بحسب الطرق المقرر قانوناً.
وعلى الرغم من تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة تبرأ ذمة المدين إذا دفع قيمة السند إلى حامله قبل إعلانه بالقرار.
مادة 817
طريقة الاعتراض
يجب أن يرفع الحامل اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مع تكليف الطالب والمدين بالحضور، ولا يقبل الاعتراض إلا إذا أودع السند قلم كتاب المحكمة.
وإذا رفض الاعتراض وجب تسليم السند إلى الطالب الذي صدر لصالحه القرار باعتبار السند في حكم المعدوم.
مادة 818
الإجراءات التحفظية
يجوز للطالب خلال الأجل المقرر لاعتبار السند المفقود أو المسروق أو الهالك في حكم المعدوم أن يقوم بكل التدابير التي تؤدي إلى المحافظة على حقوقه، وإذا كان السند حال الأجل أو مستحق الأداء عند الاطلاع حق له المطالبة بالوفاء به مع تقديم ضمان أو بإيداع المبلغ إيداعا قضائيا.
مادة 819
انقضاء الأجل بدون تقديم اعتراض
إذا انقضى الأجل المقرر لاعتبار السند في حكم المعدوم، سقطت قوته عدا ما قد يكون لحامله من حق قِبَل من حصل على القرار.
ويجوز لهذا الأخير أن يطالب بدفع قيمة السند إذا قدم أمر المحكمة وشهادة من قلم كتاب المحكمة تفيد إثبات عدم وجود اعتراض.
وإذا كان السند على بياض أو لم يَحِلَّ أجل استحقاقه، جاز له الحصول على نسخة من السند المفقود.
الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
مادة 820
حقوق المسمى عليه السند
تثبت الحيازة المشروعة للسند الاسمي بإيراد اسم الحائز في متن السند، وفي سجل المنشئ، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
مادة 821
نقل السندات الاسمية
يتم نقل السند الاسمي عن طريق قيد اسم من اكتسبه على السند نفسه، وفي سجل المنشئ، أو عن طريق إعطاء سند جديد باسم من آل إليه، ويجب أن يثبت إعطاء السند الجديد بقيده في السجل.
ومن طلب تسمية سند لصالح شخص آخر أو بإعطائه سنداً جديداً باسم ذلك الشخص، وجب عليه أن يثبت شخصيته وأهليته القانونية للتصرف، وذلك باشهاد صادر عن محرر عقود أو من يخوله القانون ذلك، وإذا طلب من اكتسب السند نفسه التسمية أو إعطاء سند جديد فعليه أن يبرز السند ويثبت حقه بورقة رسمية.
ويقوم المنشئ بالتدوين في السجل وعلى السند تحت مسؤوليته، ويُعفى من المسؤولية إذا أنجز نقل السند بالطرق المبينة في هذه المادة، ما لم يرتكب خطأ في ذلك.
مادة 822
نقل السندات الاسمية عن طريق التدوير
مع عدم الإخلال بنصوص القانون يجوز أيضاً نقل سند اسمي عن طريق تدوير مصدق عليه من محرر عقود، أو من يخوله القانون بذلك.
ويجب أن يثبت تاريخ التدوير، وأن يوقعه المدور، وأن يشمل بيانات عن المدور له وإذا كانت قيمة السند الاسمية غير مدفوعة بالكامل وجب توقيع المدور له، ولا يقع الانتقال عن طريق التدوير صحيحاً قِبَل المنشئ إلا بعد أن يدون في السجل، وللمدور له الحصول على قيد نقل السند في سجل المنشئ إذا أثبت حيازته للسند بناء على سلسلة متصلة من التدويرات.
مادة 823
إجراءات تقييد السند
لا أثر لأي قيد يقع على الحق المبين في السند قبل المنشئ والغير، ما لم يدون هذا القيد على السند وفي السجل بمقتضى إشهاد صادر من محرر عقود وفقاً للأحكام السابقة.
مادة 824
حق الانتفاع بالسند الاسمي
من كان له الانتفاع بالحق المبين في سند اسمي جاز له الحصول على سند منفصل عن السند الأصلي.
مادة 825
إنشاء الرهن على السند الاسمي
يجوز إنشاء رهن على سند اسمي عن طريق تسليمه وتدويره مقروناً بشرط للضمان أو ما في حكمه.
ولا يجوز للمدور له للضمان أن ينقل السند للغير إلا عن طريق تدويره بالوكالة.
مادة 826
اعتبار السند الاسمي في حكم المعدوم
في حالة فقد السند أو سرقته أو هلاكه، يجوز لمن كان السند باسمه أو المدور له أن يعلن عن ذلك للمنشئ، وأن يُطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وفقا للأحكام الخاصة بالسندات لحاملها، وفي حالة فقد أسهم اسمية أو سرقتها أو هلاكها جاز لمن طلب ذلك أن يمارس الحقوق المتعلقة بالأسهم خلال الأجل المقرر مع تقديم ضمان عند الاقتضاء.
والقرار النهائي الصادر باعتبار السند في حكم المعدوم ينهي السند دون المساس بما لحامله من حق.
الكتاب السادس الأوراق التجارية
الباب الأول: السفتجة الكمبيالة
الفصل الأول: السفتجة وصيغتها
مادة 827
تعريف
السفتجة هي: أمر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددها القانون يتوجه به شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يُسمى المسحوب عليه طالباً منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص يُسمى المستفيد.
مادة 828
البيانات الجوهرية للسفتجة
تشتمل السفتجة على البيانات الآتية:
- كلمة ” سفتجة ” مكتوبة في متن السند باللغة التي كُتب بها الأمر.
- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
- اسم المطلوب منه الأداء ” المسحوب عليه “.
- بيان الاستحقاق أو أجل حلوله.
- مكان الأداء.
- اسم من يجب الأداء له أو لأمره ” المستفيد “.
- تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه.
- توقيع من أنشأ السفتجة ” الساحب “.
مادة 829
خلو السفتجة من ذكر أحد البيانات الجوهرية
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سفتجة، إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
1. السفتجة الخالية من بيان الاستحقاق أو أجل حلوله تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها.
2. إذا لم يُذكر في السفتجة مكان الأداء، فالمكان الذي يُذكر بجانب اسم المسحوب عليه يُعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه.
3. السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم ساحبها.
مادة 830
السحب
يجوز سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه، كما يجوز سحبها عليه، وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر.
مادة 831
اشتراط الموطن
يجوز أن يشترط أداء السفتجة في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في موطن آخر.
مادة 832
اشتراط الفوائد
يجوز لساحب السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها.
ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السفاتج الآخرى، ويجب بيان سعر الفائدة في متن السفتجة ذاتها، فإن خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، وتجري الفائدة من تاريخ السفتجة ما لم يُعين فيها تاريخ آخر.
مادة 833
قيمة السفتجة
إذا كتب مبلغ السفتجة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.
مادة 834
صحة التوقيع وأهلية الالتزام
إذا حملت السفاتج توقيعات أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين، أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السفتجة أو الذين وقعت باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي السفتجة الآخرين.
ويرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى السفتجة إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى السفتجة، وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده.
مادة 835
التوقيع
كل توقيع على السفتجة يجب أن يشمل اسم ولقب الملتزم، أو اسم وعنوان المحل التجاري أو الشركة الملزمة، على أنه يصح أن يكون التوقيع مختصراً أو بالحروف الأولى فقط، ويطلق لفظ ” التوقيع ” في هذا القانون على الإمضاء وبصمة الإصبع وكل وسيلة أخرى يُعطيها القانون صفة التوقيع.
مادة 836
التزام القاصر وناقص الأهلية
كل التزام بمقتضى السفتجة ينشأ عن ناقص أو عديم الأهلية يقع باطلاً بالنسبة له فقط.
مادة 837
الولي أو الوصي غير المصرح لهما بمزاولة التجارة
إذا كان الولي أو الوصي غير مصرح له بمزاولة التجارة لحساب القاصر أو المحجور عليه، فلا يجوز له أن يلتزم بمقتضى السفتجة لحساب القاصر أو المحجور عليه إلا بناءً على إذن بذلك من المحكمة، ويجوز أن يصدر الإذن بصفة عامة.
مادة 838
التوقيع بدون إنابة وآثاره
من وقع سفتجة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً، وإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه.
ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته، ومع ذلك يظل الأصيل أو الموكل مسؤولاً أيضاً في حدود المبلغ الذي انصرفت إليه إرادته.
مادة 839
عدم افتراض الصلاحية للالتزام بمقتضى سفتجة
التفويض العام الصادر لشخص بأن يلتزم بنفسه باسم ولحساب غيره لا تفترض معه صلاحية الالتزام بالسفاتج ما لم يثبت عكس ذلك، وإذا كان التفويض العام صادراً من تاجر، فتفترض صلاحية الالتزام بها ما لم تنص ورقة الإنابة صراحة على خلاف ذلك.
مادة 840
مدى ضمان الساحب
الساحب ضامنٌ قُبَوَل السفتجة ودفعها، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول ويعتبر كل شرط يقضي بالإعفاء من ضمان الدفع كأن لم يكن.
مادة 841
السفتجة الناقصة
إذا كانت السفتجة ناقصة وقت إصدارها، وأنشئت خلافاً للشروط المتفق عليها فلا يجوز أن يُحتج على حاملها بعدم مراعاة الشروط المذكورة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
ويسقط حق الحامل في ملء السفتجة الموقعة على بياض إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم إصدارها.
ولا يحتج بسقوط هذا الحق على حامل السفتجة الذي آلت إليه محررة تحريراً كاملاً إذا حصل عليها بحسن نية.
الفصل الثاني: تداول السفتجة
مادة 842
تدوير السفتجة
السفتجة قابلة للتداول بطريق التدوير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة ” لأمر “.
والسفتجة التي يُدون فيها صاحبها عبارة ” ليست لأمر ” أو أي عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام الحوالة المدنية حسب نصوص القانون المدني.
ويقع التدوير صحيحاً ولو للمسحوب عليه، سواء أكان قابلاً للسفتجة أم لا، كما يصح تدويرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً بها، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تدويرها.
مادة 843
شروط التدوير
مع عدم الإخلال بحكم المادة 844 يجب أن يكون التدوير خالياً من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التدوير يُعتبر كأن لم يكن.
والتدوير الجزئي باطل.
وتدوير السفتجة لحاملها يُعد تدويراً على بياض.
مادة 844
صحة التدوير
يُكتب التدوير على ظهر السفتجة، أو على ورقة أخرى متصلة بها ” ذيل ” ويوقع عليه المدور.
ويجوز أن لا يُعين في التدوير الشخص المدور له، وأن يقتصر على توقيع المدور “على بياض”.
وفي الحالة الأخيرة لا يكون التدوير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السفتجة، أو على الورقة المتصلة بها.
مادة 845
الحقوق الناشئة عن تدوير السفتجة
ينقل التدوير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة، وإذا كان التدوير على بياض جاز لحاملها أن يقوم بما يلي:
- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
- أن يُدور السفتجة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
- أن يُسلمها كما هي لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يُدورها.
مادة 846
ضمان المدور
المدور ضامن قبول السفتجة ودفعها، ما لم يشترط خلاف ذلك.
وله أن يمنع تدويرها، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قِبَل من تؤول إليهم السفتجة بتدوير لاحق.
مادة 847
حامل السفتجة الشرعي
يعتبر من بيده السفتجة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتدويرات متصلة بعضها ببعض، ولو كان آخرها تدويراً على بياض.
والتدويرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التدوير على بياض تدوير آخر، اعتبر الموقع على التدوير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السفتجة بذلك التدوير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة السفتجة بحادث ما، فحاملها متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن سوء نية أو خطأ جسيم.
مادة 848
عدم جواز الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية
ليس لمن أقيمت عليهم دعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.
مادة 849
التدوير التوكيلي
إذا اشتمل التدوير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” التوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السفتجة باستثناء تدويرها ما لم يكن على سبيل التوكيل. وليس للملزمين بمقتضى سفتجة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المدور.
ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التدوير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
مادة 850
التدوير على سبيل الضمان
إذا اشتمل التدوير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يُفيد الضمان، جاز لحامل السفتجة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها إلا أن تدويرها من جديد يُعد حاصلاً على سبيل التوكيل.
وليس للملزمين بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمدور، ما لم يكن الحامل قد حصل على السفتجة بقصد الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن.
مادة 851
التدوير من حيث الزمن
للتدوير اللاحق لحلول الأجل أحكام التدوير السابق عليه أما التدوير اللاحق لرفع الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لرفع هذا الإحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحقوق المقررة في القانون المدني.
ويُعد التدوير الخالي من التاريخ قد تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لرفع الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس.
ولا يجوز تقديم تواريخ التدوير، وإن حصل عُد تزويراً.
مادة 852
تقديم السفتجة للقبول
يجوز لحامل السفتجة ولأي حائز لها حتى حلول أجلها أن يُقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
مادة 853
قيود تقديم السفتجة للقبول
لساحب السفتجة أن يشترط فيها وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقه الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها.
وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السفتجة للقبول قبل أجل معين، وللمدور أن يشترط وجوب تقديم السفتجة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن السحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
مادة 854
تقديم السفاتج المستحقة الأداء
بعد مدة معينة من الاطلاع
السفاتج المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.
وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها، وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدد.
مادة 855
جواز إعادة التقديم للقبول
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السفتجة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت في ورقة احتجاج.
ولا يلزم حامل السفتجة المقدمة بالقبول بتسليمها للمسحوب عليه.
مادة 856
طرق القبول وإثبات تاريخه
يُكتب القبول على السفتجة ذاتها ويُعبر عنه بكلمة ” مقبول ” أو بأي عبارة أخرى مماثلة، ويُذيل بتوقيع المسحوب عليه.
ويُعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السفتجة.
وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناءً على شرط خاص، وجب وضع تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تأريخه في يوم تقديم السفتجة.
فإن خلت السفتجة من التاريخ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المدورين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يرفع في وقت يكون رفعه فيه مجدياً.
مادة 857
عدم تعليق القبول على شرط
لا يجوز أن يُعلق القبول على شرط، ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السفتجة.
وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السفتجة عد هذا التعديل رفضاً لها.
ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.
مادة 858
تعيين جهة القبول
إذا عين الساحب في السفتجة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يُعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يُعينه عُد مُلزماً بالدفع في مكان الوفاء.
وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه ن جاز له أن يُعين في صيغة القبول ن عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.
مادة 859
الالتزامات الناشئة عن القبول
وحق الحامل في الدعوى المباشرة
يُصبح المسحوب عليه بقبوله السفتجة ملزماً بوفائها عند حلول أجلها، فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسهَ مطالبةُ القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السفتجة وفقاً للمادتين 881،882 من هذا القانون.
مادة 860
شطب القبول
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السفتجة قبل ردها عُد ذلك رفضاً للقبول، ويُعتبر الشطب واقعاً قبل رد السفتجة ما لم يقم الدليل على العكس.
على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة أصبح ملزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.
الفصل الثالث الضمان الاحتياطي
مادة 861
مدى الضمان الاحتياطي ومن يجوز له تقديمه
يجوز ضمان وفاء مبلغ السفتجة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويُقبل هذا الضمان من أي شخص ولو كان من بين موقعي السفتجة.
مادة 862
طرق إثبات الضمان الاحتياطي
يُكتب الضمان الاحتياطي على السفتجة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ” الذيل “.
وتكون هذه الضمانة بوضع عبارة ” مقبول كضمان احتياطي ” أو بأي عبارة أخرى مماثلة يُذيلها الضامن بتوقيعه، ويذكر في صيغة الضمان اسم من قدم لصالحه وإلا عد لصالح الساحب، ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدمه توقيعه فقط على صدر السفتجة ما لم يكن ساحباً أو مسحوباً عليه.
مادة 863
التزامات الضامن الاحتياطي وحقوقه
يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به الشخص المضمون، ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.
وإذا وفىّ الضامن قيمة السفتجة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى السفتجة.
الفصل الرابع: حلول الأجل
مادة 864
تعيين الأجل
تكون السفتجة مستحقة الأداء على الوجه الآتي:
- لدى الاطلاع.
- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
- بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.
- ليوم معين بذاته.
وتقع باطلة السفتجة المشتملة على ميعاد حلول أجل غير ما ذكر، أو على مواعيد متعاقبة.
مادة 865
حلول أجل السفتجة المستحقة لدى الاطلاع
السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع واجبة الدفع عند تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.
وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدة، وللساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين، وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل.
مادة 866
بدء سريان مدة حلول الأجل
تسري المدة التي يستحق الدفع بانتهائها في السفتجة المسحوبة بعد مضي مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها، أو من تاريخ ورقة الاحتجاج لعدم القبول.
فإذا لم يُرفع الاحتجاج، عُد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول، كل ذلك مع مراعاة حكم المادة 854 من هذا القانون.
مادة 867
السفتجة المعينة بالأشهر وأنصاف الأشهر والأيام
السفتجة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع حلول أجلها في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الدفع، فإذا لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الدفع حل الأجل في اليوم الأخير من هذا الشهر.
وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
وإذا جعل حلول الأجل في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه، وعبارة ” نصف شهر ” تعني خمسة عشر يوماً.
مادة 868
تنازع التواريخ
إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ حلول الأجل قد حُدد وفقاً لتقويم بلد الدفع.
وإذا سحبت السفتجة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الإنشاء، أرجع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الدفع، ويُحدد ميعاد حلول الأجل وفقاً لذلك.
ويحسب ميعاد تقديم السفتجة وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة، ولا تسري هذه الأحكام إذا نُص في السفتجة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى.
مادة 869
أجل التقديم للدفع
على حامل السفتجة المستحقة الدفع في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع يوم حلول أجلها أو في يومي العمل التاليين.
ويعتبر تقديم السفتجة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للدفع.
مادة 870
مكان الدفع
يجب تقديم السفتجة للدفع في المكان المعين فيها، ويجوز أن يكون هذا المكان بالصور التالية:
- الموطن المختار للدفع.
- موطن المسحوب أو موطن الشخص المسمى في السفتجة للدفع بدلاً عنه.
- موطن قابل السفتجة بالتدخل أو موطن الشخص المسمى للدفع بدلاً عنه.
- موطن من ذكر اسمه للتقديم عند اللزوم.
مادة 871
المطالبة بتسليم السفتجة والوفاء الجزئي
للمسحوب عليه عند دفعه مبلغ السفتجة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه موقعاً عليها بما يُفيد الدفع، وليس للحامل أن يرفض دفعاً جزئياً.
وإذا كان الدفع جزئياً، جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السفتجة وأن يطلب مخالصة بذلك.
وكل ما يدفع من أصل مبلغ السفتجة تبرأ منه ذمة الملتزمين، وعلى الحامل أن يرفع الاحتجاج على ما بقي منه.
مادة 872
صحة الوفاء
لا يُجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل حلول الأجل، فإذا دفع المسحوب عليه قبل حلول الأجل تحمل تبعة ذلك، ومن قام بالدفع في ميعاد حلول الأجل برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التدويرات، ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.
مادة 873
وفاء السفتجة بنقد يخالف النقد الليبي
إذا اشترط وفاء السفتجة بنقود غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بنقود البلد حسب قيمتها يوم الإستحقاق، وإذا تراخى المدين، في الوفاء كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ السفتجة مقوماً بنقود البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء، ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة النقود الأجنبية، ويجوز للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع طبقاً لسعر معين في السفتجة.
وإذا تعين مبلغ السفتجة بنقود تحمل تسمية مشتركة تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها، كان المقصود نقود بلد الوفاء.
مادة 874
عدم تقديم السفتجة للدفع
إذا لم تقدم السفتجة للدفع عند حلول الأجل، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى المحكمة المختصة.
وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل، وعلى كاتب المحكمة المختصة أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السفتجة، وتاريخ حلول أجلها، واسم من حررت في الأصل لمصلحته، زيادة على البيانات الآخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع، وتسلم هذه الوثيقة للمودع.
فإذا طالب الحامل المدين بالدفع، فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع
مقابل تسليم السفتجة.
وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع، فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل السفتجة، وجب عليه دفع مبلغها له.
الفصل الخامس: المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الدفع
مادة 875
طرق الرجوع
لحامل السفتجة عند عدم دفعها له في تاريخ حلول الأجل الرجوعُ على ساحبها ومدوريها وغيرهم من الملزمين بها، وله حق الرجوع على هؤلاء قبل حلول الأجل في الأحوال الآتية:
في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً.
في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أقبل السفتجة أم لم يقبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، ولكن يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الأحوال المذكورة أن يطلبوا إلى قاضي الأمور المستعجلة في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم مهلة للوفاء، فإذا وجد القاضي مبرراً للطلب عين في قراره الوقت الذي يجب أن يحصل فيه دفع السفاتج، بشرط أن لا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لحلول الأجل.
مادة 876
شروط الاحتجاج والحالات التي لا حاجة فيها لرفعه
يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو الدفع بوثيقة رسمية ” الاحتجاج لعدم القبول” أو ” عدم الدفع “.
ويجب أن يرفع الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السفتجة للقبول فإذا وقع عرضها الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 855 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض، جاز أيضاً رفع الاحتجاج في اليوم التالي.
ويجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع عن السفتجة المستحقة الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها، وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء لدى الاطلاع، وجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول.
ويُغني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السفتجة للأداء وعن الاحتجاج لعدم الدفع وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء أقبل السفتجة أم لم يقبلها، وكذلك في حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السفتجة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السفتجة إلى المسحوب عليه لدفعها وبعد رفع الاحتجاج لعدم الدفع.
وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أقبل السفتجة أو لم يقبلها، وكذلك في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع.
مادة 877
طرق الإشعار بعدم القبول أو الدفع
يجب على حامل السفتجة أن يرسل للمدور له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الدفع في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو للدفع فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.
ويجب على كل مدور في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مدوره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مدور إلى آخر حتى تبلغ ساحب السفتجة، وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مدور من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مدوره السابق.
ومتى أشعر أحد موقعي السفتجة وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الإحتياطي في نفس الميعاد.
وإذا لم يُبين أحد المدورين عنوانه، أو بيّنه بصورة لا تيسر قراءته، اكتفى بإشعار المدور السابق له.
ويجوز لمن وجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السفتجة ذاتها، وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له، ويعتبر الميعاد مراعى إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد.
ولا يترتب على عدم إرسال الإشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على إهماله على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة السفتجة.
مادة 878
اشتراط عدم رفع الاحتجاج
يجوز للساحب ولأي مدور أو ضامن احتياطي أن يُعفي حامل السفتجة عند المطالبة على وجه الرجوع من رفع احتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع، متى كتب على السفتجة ” المطالبة بلا مصاريف ” أو ” بدون احتجاج ” أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السفتجة في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك، وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المدورين أو أحد الضامنين الاحتياطيين، فلا يسري إلا عليه وحده.
وإذا رفع حامل السفتجة الاحتجاج على الرغم من الشرط، تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، أما إذا كان الشرط صادراً من مدور أو ضامن احتياطي، جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
مادة 879
مسؤولية الملزمين بمقتضى السفتجة
ساحب السفتجة وقابلها ومدورها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قِبَل حاملها على وجه التضامن.
ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم، ويثبت هذا الحق لكل من وقع على السفتجة ودفع قيمتها، والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاًً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً.
مادة 880
الحقوق الناشئة عن الرجوع
لحامل السفتجة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
- قيمة السفتجة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة.
- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ حلول الأجل.
- مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.
وإذا استعمل حق الرجوع قبل حلول أجل السفتجة، استُنزل من قيمتها مبلغ يحسب على أساس المدة التي بين تاريخ الرجوع وحلول أجل السفتجة بسعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.
مادة 881
مطالبة الضامنين
يجوز لمن دفع سفتجة مطالبة ضامنيها بما يأتي:
- جميع ما دفعه.
- فوائد المبلغ الذي دفعه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الدفع.
- المصاريف التي تحملها.
مادة 882
الحقوق الناشئة عن دفع السفتجة
لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً بذلك أن يطلب في حالة دفعه السفتجة تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه.
ولكل مدور دفع السفتجة أن يشطب تدويره وتدويرات المدورين اللاحقين له.
مادة 883
حالة الرجوع لقسم قيمة السفتجة غير المقبول
- في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السفتجة يجوز لمن دفع هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الدفع بالسفتجة وإعطاءه مخالصة به.
- ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السفتجة مُصدقاً عليها منه بما يُفيد أنها طبق الأصل، وأن يُسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أدى.
مادة 884
سفتجة الرجوع
لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سفتجة أن يستوفي قيمتها بسحبه سفتجة جديدة مستحقة الدفع لدى الاطلاع في موطن الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.
وتشتمل قيمة سفتجة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 880،881 من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة ودمغة.
فإذا كان ساحب سفتجة الرجوع هو الحامل، تحدد قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي كانت السفتجة الأصلية مستحقة الدفع فيها على الجهة التي بها موطن الضامن.
فإذا كان ساحبها هو أحد المدورين، حددت قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الإطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سفتجة الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.
مادة 885
سقوط الحق بمضي المدة
يسقط ما لحامل السفتجة من حقوق قبل مدوريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
- تقديم السفاتج المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مُضي ميعاد معين منه.
- رفع الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع.
- تقديم السفتجة للدفع في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.
وإذا لم تعرض السفتجة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول أو عدم الدفع، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من كفالة القبول.
وإذا كان المدور هو الذي اشترط في تدويره ميعاداً لتقديم السفتجة للقبول، فله وحده الاستفادة مما شرط.
مادة 886
الموانع المشروعة التي تحول دون تقديم السفتجة
أو رفع الاحتجاج في الآجال المقررة
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم السفتجة أو رفع الاحتجاج في المواعيد المقررة، لذلك امتدت هذه المواعيد.
وعلى حامل السفتجة أن ينبه دون تأخر المدور السابق بالأسباب القاهرة، وأن يثبت هذا التنبيه مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السفتجة أو في الورقة المتصلة بها، وتطبق على باقي المدورين أحكام المادة 877.
وإذا زالت الأسباب القاهرة، وجب على حامل السفتجة تقديمها للقبول أو الدفع من غير تأخير، وعليه أن يرفع الاحتجاج عند الاقتضاء.
وإذا استمرت الأسباب القاهرة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ حلول الأجل جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم السفتجة أو إقامة الاحتجاج.
ويسري أجل الثلاثين يوماً في السفاتج ” لدى الاطلاع ” أو ” لمدة بعد الاطلاع ” من يوم تنبيه حامل السفتجة للمدور السابق بالأسباب القاهرة، ولو كان ذلك قبل حلول أجل التقديم، أما السفاتج التي لمدة بعد الاطلاع فيضاف إلى الثلاثين يوماً الأجل الذي يجري من حين الاطلاع الوارد في السفتجة.
ولا يعتبر من الأسباب القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كان مكلفاً من قِبَله بتقديم السفتجة أو رفع الاحتجاج.
مادة 887
الملتزمون بنفس المرتبة
لا محل لإقامة دعوى سفتجة إذا تعدد الملزمون بها، وكانوا متساوين في المرتبة وتنظم العلاقات فيما بينهم حسب الأحكام السارية في شأن الالتزامات التضامنية.
مادة 888
القوة التنفيذية للسفتجة
للسفتجة قوة السند الواجب التنفيذ فيما يتعلق بالأصل والملحقات المبينة في
المواد 880،881،884.
وللسفتجة الصادرة في البلاد الأجنبية نفس القوة بشرط أن يُجيز ذلك قانون البلد الصادرة فيه، ويجب أن يشتمل الإنذار بالدفع على صورة من السفتجة أو من الاحتجاج وسائر الوثائق اللازمة لإثبات المبلغ المطلوب، وفي الالتزامات الناشئة عن السفتجة الموقعة بالوكالة يجب أن يُذكر في الإنذار أيضاً وثيقة التوكيل.
مادة 889
الاعتراض على الإنذار
الاعتراض على الإنذار لا يوقف تنفيذه، إلا أنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً مسبباً بإيقاف عمليات التنفيذ كلها أو قسم منها إذا بنى المعترض دعواه على عدم الاعتراف بالتوقيع المنسوب إليه أو الوكالة أو على أسباب أخرى خطيرة وذات بال، ويجب أن يفرض القاضي في الأمر تقديم ضمان نقدي ملائم.
مادة 890
أوجه الدفوع في دعاوى السفتجة
في الدعاوى المتعلقة بالسفتجة سواء عند النظر فيها أو عند النظر في الاعتراض على الإنذار، لا يجوز للمدين أن يحتج ببطلان السفتجة إلا بالدفوع المنصوص عليها في المادة 829، أو بالدفوع التي تجيزها المادة 848. وإذا كانت الدفوع المتقدم بها مما يطول التحقيق في شأنه كان للقاضي أن يصدر بناءً على طلب الدائن حكماً مؤقتاً على المدين مع فرض تقديم ضمان أو بدونه.
كما له أن يسمح بوقف التنفيذ إذا طلب المدين ذلك واقتضته أسباب معقولة، وأن يفرض تقديم ضمان ملائم إذا رأى ذلك مناسباً.
وإذا سبق أن أوقف تنفيذ الإنذار وفقاً للمادة السابقة، فللقاضي أن يقرر إما تأييد الوقف وإما إلغاءه.
مادة 891
الدعوى المتعلقة بأسباب إنشاء السفتجة
إذا نشأت دعوى عن العلاقة التي أدت إلى إصدار السفتجة أو انتقالها ظلت الدعوى قائمة على الرغم من إصدار السفتجة أو انتقالها، ما لم يثبت حصول تجديد ولا يجوز إقامة مثل تلك الدعوى إلا بعد ثبوت عدم القبول أو عدم الدفع بالاحتجاج.
ولا يخول حامل السفتجة إقامة الدعوى السببية إلا إذا عرض على المدين رد السفتجة إليه وأودعها لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، على شرط أن يكون قبل ذلك قد قام بالإجراءات اللازمة لحفظ ما للمدين المذكور من حق في إقامة دعوى الرجوع.
مادة 892
دعوى الإثراء بدون سبب
إذا فقد الحامل حق إقامة دعوى السفتجة على جميع الملزمين بها، ولم تكن له دعوى سببية عليهم، كان له أن يُقيم دعوى على الساحب أو القابل أو المدور بالمبلغ الذي أثروا به بدون حق إضراراً به.
مادة 893
الأشخاص المخول لهم رفع الاحتجاج الرسمي
يجب أن يُثبت الاحتجاج بورقة واحدة بواسطة محرر عقود أو كاتب المحكمة المختصة أو المُحضر.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة إذا امتنعوا دون مبرر عن القيام بسحب الاحتجاج بالطرق وفي المواعيد المحددة قانوناً، فضلاً عن مطالبتهم بالتعويض إن كان له مقتض.
مادة 894
كيفية رفع الاحتجاج وصيغته
يجوز أن يُكتب الاحتجاج على السفتجة نفسها، أو على ورقة منفصلة عنها، أو على النسخة الثانية منها ن أو على صورتها، أو على ملحق يلصق بها، ويجوز أن يضيف الملحق محرر عقود أو كاتب المحكمة المخُتصة أو المحضر، إلا أن عليهم على كل حال أن يضعوا أختامهم على خط الالتصاق.
وإذا كان الاحتجاج على ورقة منفصلة، فعلى من أثبته أن يؤشر بذلك على السفتجة، أو على النسخة الثانية منها، أو على صورتها، أو على الملحق الملصق بها هذا ما لم يكن قد وجب رفع الاحتجاج بدون وجود السفتجة.
مادة 895
عدم قابلية الاستعاضة عن الاحتجاج
لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السفتجة، وعندئذ تسري الأحكام الخاصة باعتبار السفتجة معدومة.
مادة 896
جهات الاحتجاج وعلى من يرفع
يجب رفع الاحتجاج في الأماكن المشار إليها في المادة 870 وعلى من ذكروا في الفقرات 2،3،4 حسب ترتيبهم وإن كانوا غير موجودين، وإذا تعذر الاهتداء إلى موطن من ذكروا فلا يحول ذلك دون رفع الاحتجاج.
ولا يحول عدم توافر الأهلية القانونية للأشخاص الذين يجب تقديم السفتجة إليهم دون رفع الاحتجاج عليهم، عدا ما نُص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 876.
وفي حالة وفاة من يجب تقديم السفتجة إليه، يرُفع الاحتجاج عليه باسمه حسب القواعد السابقة من غير التفات إلى وفاته.
مادة 897
محتويات الاحتجاج الجوهرية
تشتمل ورقة الاحتجاج على اسم المطالب برفعه، وعلى تاريخ الاحتجاج، وعلى صورة السفتجة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتدوير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السفتجة أو دفعها عند الاقتضاء، كما يجب أن تشتمل على الإخطار بقبول السفتجة أو بدفع قيمتها، ويذكر فيها حضور أو غياب الشخص المطالب وأسباب الامتناع عن القبول أو الدفع والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه، كل ذلك مشفوع بتوقيع الشخص الموكول إليه رفع الاحتجاج.
وإذا تعددت السفاتج التي يجب أن يقبلها أو يدفعها شخص واحد في مكان واحد، جاز للدائن رفع الاحتجاج بورقة واحدة منفصلة.
مادة 898
واجبات المأمور المكلف برفع الاحتجاجات
يجب على الشخص المخول له سلطة إجراء الاحتجاج أن يترك لمن وجه إليه صورة صحيحة منه، وأن يُقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً بيوم حسب ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
وعليه أن يبلغ كل خمسة عشر يوماً إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قائمة بتلك الاحتجاجات، على أن تحوي هذه القائمة تاريخ الاحتجاج، واسم المسحوب عليه وموطنه، واسم ولقب وموطن طالب الدفع، وتاريخ استحقاق السفتجة، والمبلغ المطلوب، وأسباب عدم الدفع.
ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس، فإذا قصر في ذلك كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.
ويجب على الشخص المخول له إجراء الاحتجاج أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان إجراء الاحتجاج خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر قائمة بالاحتجاجات التي حررها خلال الشهر السابق عن السفاتج غير المقبولة.
ويجب على مكتب السجل التجاري أن يمسك دفتراً لقيد البيانات السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة.
مادة 899
حالة عدم لزوم إقامة الاحتجاج
إذا لم يشترط الساحب في السفتجة لزوم الاحتجاج جاز إبداله، إن وافق على ذلك حاملها، ببيان يتضمن رفض القبول أو الدفع مكتوباً ومؤرخاً على السفتجة أو على الملحق المتصل بها أو على ورقة منفصلة مشفوعاً بإمضاء المسحوب عليه.
ولكي يكون لهذا البيان قوة الاحتجاج يجب تسجيله في نفس آجال الاحتجاج، وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى يعتبر التدوير الخالي من التاريخ واقعاً قبل تحرير البيان المذكور.
مادة 900
تعدد سفاتج الرجوع
إذا تعددت سفاتج الرجوع، فلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية وكل مدور لها إلا بنفقات سفتجة رجوع واحدة.
الفصل السادس: التدخل تعدد النسخ والصور التحريف اعتبار السفتجة في حكم العدم التقادم
مادة 901
تعيين المتدخل
لساحب السفتجة ومدورها وضامنها الاحتياطي أن يُعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو دفعها من أي شخص متدخل لمصلحة أي ملزم بها عن طريق الرجوع.
ويجوز أن يكون المتدخل من غير الملزمين بالسفتجة، كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بمقتضى السفتجة عدا القابل.
ويجب على المتدخل أن يُشعر بتدخله من وقع لمصلحته خلال يومي العمل التاليين لتدخله، وإلا كان ملزماً بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن إهماله بشرط ألا يجاوز هذا التعويض مبلغ السفتجة.
مادة 902
الشروط المقررة لصحة التدخل
يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل السفتجة واجبة العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد حلول أجلها.
وإذا عين في السفتجة من يقبلها أو يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان دفعها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد حلول أجلها على من صدر عنه التعيين، ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السفتجة على من عُين لقبولها أو دفعها عند الاقتضاء فامتنع عن قبولها، وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.
وللحامل في الأحوال الآخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل، وأما إذا أقره فيسقط حقه في الرجوع قبل حلول الأجل على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.
مادة 903
طرق القبول وأركان صحته
يدون قبول السفتجة بطريق التدخل على السفتجة ذاتها، ويوقع عليه المتدخل ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
مادة 904
التزامات القابل بالتدخل
يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمدورين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، وعلى الرغم من حصول القبول بطريق التدخل، أن يستلموا من حامل السفتجة ورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة، وذلك إذا قاموا بدفع المبلغ المبين في المادة 880 من هذا القانون.
وإذا لم تقدم السفتجة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير المسموح به لرفع الاحتجاج بسبب عدم الدفع، سقط حكماً إلتزام القابل بالتدخل.
مادة 905
طرق دفع السفتجة بالتدخل والاحتجاج لعدم الدفع
يجوز دفع السفتجة بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول الأجل أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها.
ويكون هذا الدفع بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراء لذمته.
ويجب أن يحصل الدفع على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه رفع الاحتجاج بعدم الدفع.
مادة 906
موطن المتدخلين وبراءة ذمة الملتزمين بالتدخل في حالة عدم رفع الاحتجاج
إذا كان لقابل السفتجة بطريق التدخل أو للمعينين لدفعها عند الاقتضاء موطن في مكان الدفع، وجب على حاملها عرضها عليهم جميعاً ورفع احتجاج بعدم الدفع إذا كان له مقتضى، وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لرفع هذا الاحتجاج، فإن لم يرفع الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الدافع أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته، والمدورون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم.
مادة 907
رفض الحامل قبول الدفع عن طريق التدخل
إذا رفض حامل السفتجة الدفع من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الدفع.
مادة 908
إثبات الدفع عن طريق التدخل
يجب إثبات الدفع بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السفتجة ويذكر فيها من حصل الدفع لمصلحته، وإلا عُد الدفع حاصلاً لمصلحة الساحب، ويجب أن تسلم السفتجة إلى الدافع كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج إن كان ثمة احتجاج.
مادة 909
الحقوق والالتزامات الناشئة عن الدفع بطريق التدخل
يكتسب الدافع بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة قِبَل من حصل الدفع لمصلحته وقبل من التزموا بالسفتجة نحو هذا الأخير، ولا يجوز لهذا الدافع تدويرها، وتبرأ ذمم المدورين اللاحقين لمن حصل الدفع لمصلحتهم.
وإذا تقدم عدة أشخاص للدفع بطريق التدخل، كانت الأفضلية لمن يترتب على دفعه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.
ومن تدخل للدفع وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم، سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.
مادة 910
تعدد النسخ
يجوز سحب السفتجة في نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها سفتجة مستقلة.
ولكل حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي دورها له، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المدور السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
مادة 911
آثار دفع نسخ السفتجة
دفع السفتجة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاًً فيها أن هذا الدفع يبطل حكم النسخ الأخرى.
غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالدفع بمقتضى كل نسخة قبلها ولم يستردها والمدور الذي دور نسخ السفتجة لأشخاص مختلفين، ومدوروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يحصل استردادها.
مادة 912
البيانات الواجب ذكرها على النسخ
على من يرسل إحدى نسخ السفتجة للقبول أن يُبين في النسخ الأخرى اسم من توجد بيده تلك النسخة.
وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة الاحتجاج:
- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها.
- أن القبول أو الدفع لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.
مادة 913
تحرير الصور وشروطه وآثاره
لحامل السفتجة أن يُستخرج منها صوراً، ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السفتجة تماماً، وأن تشمل ما تضمنته من تدويرات وبيانات أخرى، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.
ويجوز تدوير الصور وضمانها الاحتياطي على الوجه الذي يجري على الأصل ويكون لهذه الصور ما للأصل من أحكام.
مادة 914
تداول الصور
يجب أن يُبين في صورة السفتجة اسم من يكون بيده الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي، فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لهذا الحامل حق الرجوع على مدوريها أو ضامنيها الاحتياطيين ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يُسلم إليه رغم طلبه.
وإذا كتب على الأصل بعد آخر تدوير حصل قبل وضع الصورة عبارة ” منذ الآن لا يصح التدوير إلا على الصورة ” أو أية عبارة مماثلة وقع باطلاً كل تدوير يكتب على الأصل بعد ذلك.
مادة 915
آثار التحريف وتاريخه
إذا وقع تحريف في متن السفتجة أصبح مُلزماً بها بمقتضى متنها المحرَّف من وقع عليها بعد التحريف، بينما يظل الموقعون السابقون ملزمين بمقتضى متنها الأصلي.
وإذا لم يظهر من السفتجة أو لم يثبت أن التوقيع وضع قبل التحريف أو بعده، اعتُبر التوقيع سابقاً على التحريف.
مادة 916
إجراءات اعتبار السفتجة في حكم المعدومة وآثاره
إذا ضاعت السفتجة أو سُرقت أو هلكت، كان لحاملها أن يخبر بذلك المسحوب عليه، وأن يطلب الحكم باعتبار السند معدوماً، وذلك بعريضة ترفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يجب أن يجري دفع السفتجة في دائرتها أو إلى قاضي المحكمة الجزئية التي يقع موطن الحامل في دائرتها، ويجب أن يذكر في العريضة أركان السفتجة الجوهرية، وإذا كانت السفتجة صادرة على بياض، وجب أن يذكر في العريضة البيانات المثبتة لذاتيتها.
وبعد التثبت من حق حامل السفتجة يصدر رئيس المحكمة الابتدائية، أو قاضي المحكمة الجزئية قراراً باعتبار السفتجة في حكم المعدومة، مبيناً فيه أركان السفتجة وبياناتها الآخرى، ويأذن في دفعها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في مدونة الإجراءات، إذا كانت السفتجة حالة الأجل أو كانت مستحقة عند الاطلاع أو اعتباراً من تاريخ حلول الأجل إذا كان ذلك تالياً للنشر، كل ذلك ما لم يكن حائز السفتجة قد رفع اعتراضاً خلال هذا الأجل.
ويجب على رافع العريضة أن يقوم بتبليغ القرار المذكور إلى المسحوب عليه، وعلى الرغم من رفع العريضة فإن دفع السفتجة إلى حائزها يبرئ ذمة المدين إذا حصل قبل إبلاغ الأمر إليه.
مادة 917
طرق الاعتراض
يجب أن تقام دعوى اعتراض الحائز في جميع الأحوال عن طريق تكليف رافع العريضة والمسحوب عليه بالحضور أمام المحكمة الابتدائية بالجهة الواجب فيها دفع السفتجة.
ومع ذلك يجوز لرافع العريضة أن يقوم خلال الأجل المقرر في المادة 916 بجميع الأعمال التي تؤدي إلى حفظ حقوقه، بما في ذلك المطالبة بإيداع مبلغ السفتجة إيداعاً قضائياً.
مادة 918
نفاذ الحكم وطرق استيفاء السفتجة الضائعة
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 916 من غير اعتراض أو رفض الاعتراض بحكم نهائي أصبحت السفتجة الضائعة معدومة حُكماً، ولمن يقدم القرار باعتبار السفتجة معدومة حُكماً مصحوباً بشهادة من قلم كتاب المحكمة دالة على عدم الاعتراض أو يقدم الحكم النهائي القاضي برفض الدعوى أن يطلب الدفع أو يطلب نسخة ثانية إذا كانت السفتجة صادرة على بياض، أو لم يحلّ أجلها بعد.
والسفتجة التي حل أجلها أو المستحقة عند الاطلاع يجب أداء الفوائد عليها بالسعر المشار إليه في المادتين 880،881 من هذا القانون، ما لم يكن قد أودع المبلغ بموجب المادة 874 لحساب من صدر قرار باعتبار السفتجة معدومة لمصلحته أو صدر الحكم لصالحه.
مادة 919
زوال نفاذ السفتجة المفقودة
مع عدم الإخلال بما قد يكون لحائز السفتجة من حقوق على من حصل على الحكم فإن الحكم باعتبار السفتجة معدومة يفقدها أي حق ناشئ عنها.
مادة 920
مدد التقادم
تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمُضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أجلها، أما دعاوى الحامل قبل الساحب أو المدورين فتسقط بمُضي سنة من تاريخ الإحتجاج المرفوع في المدة القانونية، أو من تاريخ حلول الأجل إذا اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف. وتسقط بالتقادم دعاوى المدورين بعضهم على بعض أو على الساحب بمُضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المدور قد دفع السفتجة، أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.
وتسقط بالتقادم دعوى الإثراء بمُضي سنة من يوم فقد الحق في رفع الدعوى الناشئة عن السفتجة.
مادة 921
بدء سريان التقادم
لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين، أو حصل اعتراف به بموجب سند مستقل.
مادة 922
آثار الانقطاع
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
مادة 923
العطلات الرسمية
إذا وافق حلول أجل السفتجة يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بدفعها إلا في يوم العمل التالي.
وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسفتجة وعلى وجه خاص بعرضها للقبول أو برفع الاحتجاج في شأنها إلا في يوم عمل.
مادة 924
بدء المواعيد
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.
مادة 925
مُهَل المجاملة
لا يجوز منح أي مهلة قضائية أو قانونية على سبيل المجاملة.
مادة 926
تفسير
يطلق لفظ ” موطن ” في هذا الكتاب على مكان العمل أيضاً، فإن لم يكن فمكان الإقامة، كما يطلق لفظ ” مكان الدفع ” على كامل المدينة وضواحيها.
الباب الثاني: السند الأذني
الفصل الأول: أحكامه
مادة 927
تعريف
السند الإذني: هو التزام مكتوب وفقاً لأوضاع حددها القانون، ويتضمن تعهد شخص معين يسمى المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لأذن شخص يسمى المستفيد.
مادة 928
بيانات السند الأساسية
يشتمل السند الإذني على البيانات الآتية:
- شرط الأمر، أو عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
- تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
- تاريخ حلول الأجل.
- مكان الأداء.
- اسم من يجب الدفع له أو لأمره المستفيد.
- تاريخ إنشاء السند، ومكان إنشائه.
- توقيع من أنشأ السند المحرر.
مادة 929
السند الخالي من بعض البيانات
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد سنداً إذنيا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
- يعد السند الخالي من ذكر تاريخ حلول الأجل مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
- إذا لم يذكر مكان الدفع، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكان الدفع وموطن المحرر في الوقت نفسه.
- السند الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.
مادة 930
سريان بعض أحكام السفتجة على السند الأذني
تسري على السند الإذني الأحكام الخاصة بالسفتجة والمتعلقة بالدفع، والتدوير والرجوع بسبب عدم الدفع، والاحتجاج، والدفع بالتدخل والصور والتحريف والتقادم وأيام العطلات الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المهل القضائية أو القانونية والحجز الاحتياطي واختلاف المبالغ بالحروف والأرقام والتوقيع بدون تفويض واعتبار السند في حكم المعدوم، وكذلك تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالسفتجة المستحقة الأداء في موطن الغير أو جهة أخرى غير التي بها موطن المحرر واشتراط الفائدة، وكذا أحكام الضمان الاحتياطي وإذا لم يذكر في صيغته اسم المضمون عُدَّ حاصلاً لمصلحة المحرر، كل ذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة السند.
مادة 931
التزامات محرر السند وتأريخ الاطلاع
يعد محرر السند الإذني ملزماً بما يلتزم به قابل السفتجة، والسند الواجب الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمه إلى المحرر خلال الأجل المعين في المادة 854 ليؤشر عليه باطلاعه مؤرخا وموقعا عليه، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.
وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم، وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه بداية لسريان مدة الاطلاع.
الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين السفتجة والسند الأذني
مادة 932
قوة السفتجة والسند الأذني كسند تنفيذي
لا تتوقف صحة السفتجة والسند الإذني ولو كانا لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع على مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدمغة، على أنه إذا صدرت السندات خالية من الدمغة، أو لم تدفع خلال الأجل المقرر لذلك قانونا فقدت صفتها كسندات تنفيذية.
ولا يحق لحامل أي من السندين إقامة دعوى على أساس أحكام السفتجة إذا لم يقم بتسديد رسوم الدمغة والغرامة النقدية المقررة في شأنها، وتقضي المحكمة بعدم صحة السفتجة أو السند الإذني كسند تنفيذي ولو من تلقاء نفسها.
مادة 933
الفوائد المستحقة على السند ودمغها
إذا كان السند الإذني أو السفتجة حالة الأجل لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع وذكر فيها وجوب استحقاق الفوائد، وجب أن يشمل رسم الدمغة علاوة على الأصل مبلغ الفوائد التي تُحسب على أساس السعر المبين على السند، ولا يجوز أن تُحسب الفوائد لمدة تجاوز عشرة أشهر.
الباب الثالث: الصكوك
الفصل الأول: في إصدار الصك وشكله
مادة 934
بيانات الصك المصرفي الجوهرية
يشتمل الصك على البيانات التالية:
- كلمة ” صك ” مدرجة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بدفع قدر معين من النقود.
- اسم من طُلب منه الدفع ” المسحوب عليه “.
- مكان الدفع.
- تاريخ إصدار الصك ومكانه.
- توقيع من أصدر الصك الساحب.
مادة 935
آثار عدم ذكر بعض البيانات
إذا خلا الصك من أحد البيانات الواردة في المادة السابقة، فقد حُكم الصك إلا في الحالات التالية:
- يعد المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع، إذا خلا الصك من ذكر مكان خاص، وإذا تعددت الأماكن المبينة إلى جانب اسم المسحوب عليه عد الصك واجب الدفع في أول مكان منها.
- وإذا خلا الصك من هذه البيانات، وجب دفعه في المكان الذي صدر فيه، وإذا لم يكن للمصرف مقر في المكان المذكور وجب دفعه في المكان الذي به مقره الرئيسي
- وإذا خلا الصك من ذكر مكان الإصدار عُد ناشئاً في المكان المشار إليه إلى جانب اسم الساحب.
مادة 936
عدم جواز سحب الصك على غير المصارف
لا يجوز سحب الصكوك إلا على المصارف، ومع ذلك يجوز سحب صك واجب الدفع في الخارج على غير المصارف.
ولا يجوز إصدار صك إلا إذا كان للساحب نقود يتصرف فيها لدى المسحوب عليه عن طريق إصدار الصكوك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما، ومع ذلك لا يفقد السند الذي ينشأ إخلالا بالشرط المذكور حكم الصك.
مادة 937
لا قبول في الصك
لا قبول في الصك، وكل إشارة بالقبول تعد كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الصك بما يفيد توافر الرصيد لدفع الصك، ومنع الساحب من التصرف في المبلغ قبل تقديم الصك للدفع.
مادة 938
بيان الشخص المعين لاستيفاء الصك
يجوز اشتراط دفع الصك وفقاً للآتي:
- لشخص معين مع عبارة ” لأمر” أو بدونها.
- لشخص معين مع عبارة “ليس لأمر” أو ما يعادلها.
والصك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة “أولحامله” أو ما يعادلها يعتبر صكا لحامله. وإذا خلا الصك من ذكر المستفيد عد صكا لحامله.
مادة 939
بيان المستفيد وقيود السحب
يجوز أن يسحب الصك لأمر الساحب، نفسه ويجوز أن يسحب الصك لحامله، ولا يجوز سحب الصك على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوباً بين فروع مصارف يسيطر عليها مقر رئيسي واحد، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون الصك ” لحامله “.
مادة 940
حظر الفوائد
اشتراط أي فائدة في الصك يعد كأن لم يكن.
مادة 941
مكان الدفع
يجوز دفع الصك في موطن شخص ثالث سواء أكان في جهة موطن المسحوب عليه أم في جهة أخرى توجد فيها مؤسسة تقوم مقام المصرف.
مادة 942
انطباق بعض أحكام السفتجة على الصك
تسري على الصك أحكام المواد 838,837,836,835,834,833 الخاصة بالسفتجة والمتعلقة بصحة المبلغ والتوقيع وشروطه.
مادة 943
صلاحية الوكيل العام
يشمل التفويض العام أن يلزم أحد نفسه باسم ولحساب غيره صلاحية إصدار الصكوك وتدويرها، ما لم ينص عقد التوكيل على العكس.
مادة 944
ضمان الدفع
تقع تبعة دفع الصكوك على الساحب، وكل شرط يفيد إعفاءه منها باطل.
الفصل الثاني: تداول الصك
مادة 945
تداول الصك
الصك الصادر باسم شخص معين قابل للتداول عن طريق التدوير ولو لم تذكر فيه صراحة عبارة لأمر، ولا يجوز نقل الصك الصادر باسم شخص معين والمقيد بشرط ليس لأمر أو ما يعادلها إلا على أساس الحوالة المدنية المقررة في القانون المدني.
ويجوز تدوير الصك لمصلحة الساحب نفسه أو لغيره من الملزمين به، ولهم أن يدوروه من جديد.
مادة 946
قيود التدوير
يجب أن يكون التدوير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه التدوير اعتبر كأن لم يكن، ويقع باطلاً كل تدوير جزئي، ويعد التدوير للحامل تدويراً على بياض.
ولتدوير المسحوب عليه حكم الإيصال فقط ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التدوير لمصلحة واحدة منها تختلف عن تلك التي سحب عليها الصك.
مادة 947
انطباق أحكام السفتجة
تسري على الصك أحكام السفتجة الواردة في المواد:
844،845، 846، 847، 848، 849، 850، 851 والمتعلقة بالتدوير وآثاره، وضمان المدور، وشرعية الحيازة، وقيود التدوير، وانطباق قاعدة تطهير الدفوع، واعتبار التواريخ والتدوير لأجل القبض.
مادة 948
الضمان الاحتياطي
يجوز ضمان دفع الصك بضمان احتياطي يشمل المبلغ كله أو جزءاً منه، ويجوز تقديم الضمان الاحتياطي من أحد الملزمين به أو من الغير ما عدا المسحوب عليه وتسري على الصك أحكام المادتين 862،863.
الفصل الثالث: تقديم الصك ودفعه
مادة 949
الصك مستحق الأداء لدى الاطلاع
الصك واجب الدفع لدى الاطلاع، ويعتبر لاغياً كل بيان يفيد التأجيل في الدفع، والصك المقدم للدفع قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصدار واجب الدفع يوم تقديمه.
مادة 950
مواعيد تقديم الصك للدفع
الصك المسحوب في الجماهيرية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال عشرين يوماً.
فإذا كان مسحوباً في الخارج ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال أربعين يوماً.
وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الصك كتاريخ إصداره، ويعتبر تقديم الصك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
مادة 951
اختلاف التواريخ
إذا سحب صك بين بلدين يختلف تقويمهما، أبدل يوم الإصدار باليوم المقابل له في تقويم مكان الدفع.
مادة 952
دفع الصك بعد الميعاد
للمسحوب عليه أن يدفع الصك بعد الميعاد المحدد لتقديمه، ما لم يعترض الساحب على ذلك، ولا تقبل معارضة الساحب على دفع الصك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
مادة 953
وفاة الساحب أو إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية
لا يفقد الصك حكمه ولا آثاره بموت الساحب أو إفلاسه أو بفقد أهليته القانونية بعد إصدار الصك.
مادة 954
آثار الدفع والدفع الجزئي
إذا قام المسحوب عليه بدفع الصك، حقت له المطالبة بتسليمه موقعا عليه من الحامل بالمخالصة.
ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، وله أن يطالب بدفع الرصيد المتوافر، وإذا قل رصيد الساحب عن قيمة الصك ودُفع جزء من قيمته، كان للمسحوب عليه أن يطلب التأشير بذلك في الصك ومخالصة بقدر ما دفع.
وكل ما يدفع من أصل قيمة الصك تبرأ منه ذمة ساحبه ومدوريه وضامنيه الاحتياطيين، ولحامل الصك أن يرفع الاحتجاج بالباقي.
مادة 955
تقديم صكوك متعددة في آن واحد
إذا قدمت عدة صكوك في آن واحد، وكان رصيد الساحب غير كاف لتغطيتها جميعا، جرى دفعها وفقا لتواريخ إصدارها.
وإذا كانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد وحاملة تاريخ إصدار واحداً فُضل الصك الأسبق رقما.
مادة 956
تسلسل التدويرات
على المسحوب عليه قبل دفع الصك القابل للتدوير أن يتحقق من تسلسل التدويرات ولا يُلزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.
مادة 957
الصك المسحوب بعملة أجنبية أو غير متداولة في الجماهيرية
إذا اشترط دفع الصك بعملة غير متداولة في الجماهيرية، جاز دفع قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الليبية بحسب السعر الجاري في يوم الدفع.
وإذا لم يتم الدفع في يوم التقديم، فللحامل أن يختار بين المطالبة بقيمة الصك محسوبة بسعر العملة الليبية يوم التقديم أو يوم الدفع.
وإذا قدم الصك للدفع للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انقضى فيه ميعاد التقديم.
ويعين عرف مكان الدفع تقدير العملة الأجنبية، إلا أنه يجوز للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب دفعه على أساس السعر الوارد في الصك.
ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب دفع الصك بعملة أجنبية معينة بالذات.
وإذا تعين مبلغ الصك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد الدفع، افترض أن يكون الدفع بعملة بلد الوفاء.
مادة 958
المسؤولية عن دفع الصكوك المزورة
لا يُلزم الساحب بدفع الصكوك التي تم تزوير توقيعه عليها ولو تم دفعها من قبل المصرف المسحوب عليه، ما لم يثبت في حقه خطأ.
ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل في المحافظة على نماذج الصكوك المسلمة له عناية الشخص المعتاد.
مادة 959
انطباق بعض أحكام السفتجة على الصك
تسري على الصك أحكام السفتجة الخاصة باعتبار الصك معدوماً وبدعوى الرجوع والتقادم والضمان الاحتياطي.
الفصل الرابع: الصك المسطر والصك المقيد في الحساب
مادة 960
التسطير تعريفه وأحكامه
لساحب الصك أو حامله أن يسطره، وذلك بوضع خطين، متوازيين على وجه الصك، ويترتب على التسطير الآثار المبينة في المواد التالية، والتسطير عام أو خاص.
ويعد التسطير عاماً إذا لم ترد أي إشارة بين الخطين أو وردت كلمة مصرف فقط أو أي لفظ آخر في هذا المعني، ويعد خاصاً إذا كتب بين الخطين اسم مصرف معين بالذات.
ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، ولا يجوز العكس، ويُعد شطب التسطير أو اسم المصرف الوارد فيه كأن لم يكن.
مادة 961
طرق دفع الصك المسطر
لا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بدفع صك مسطر تسطيراً عاماً إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف.
ولا يجوز دفع الصك المسطر تسطيراً خاصاً إلا للمصرف المعين أو لأحد عملائه إذا كان المصرف هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للمصرف المعين للقبض أن يعهد إلى مصرف آخر لاستيفاء قيمة الصك بموجب تدوير توكيلي.
ولا يجوز لمصرف الحصول على صك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، وكذلك لا يجوز له أن يقبضه إلا لحساب أحد من هؤلاء.
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، أصبح ملزماً بالتعويض بقدر لا يجاوز قيمة الصك.
ويقصد بكلمة عميل في حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المصرف المسحوب عليه.
مادة 962
اشتراط قيد قيمة الصك في الحساب
يجوز لساحب الصك وحامله أن يمنعا دفعه نقداً بوضع العبارة لقيده في الحساب أو ما يعادلها على ظهر الصك.
وفي هذه الحالة لا يجوز تسديد الصك من قبل المسحوب عليه إلا عن طريق قيده في السجلات اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة.
وقيد الصك في السجلات يقوم مقام الدفع، ويقع باطلاً كل شطب لعبارة للقيد في الحساب. ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة مسؤوليته بالتعويض عن الضرر بمقدار لا يجاوز قيمة الصك، ولا يلزم المسحوب عليه بالقيد إلا بالنسبة لمن كان له معه حساب.
مادة 963
الصك المحظور تداوله
لا يجوز أن يدفع صك مشروط فيه عند الإصدار اعتباره غير قابل للانتقال أو ما في حكم ذلك نقداً أو بقيده في الحساب إلا لمن صدر الصك باسمه.
ولا يجوز تدوير الصك إلا لمصرف وعلى أساس تحصيل قيمته. وفي هذه الحالة ليس للمصرف أن يدوره ثانية.
ويعد كأن لم يكن كل تدوير يُخل بهذا الحظر، وكذلك شطب عبارة غير قابل للانتقال ويلزم بإعادة دفع الصك كل من قام بدفع صك ممنوع من التداول لشخص غير من عُين لاستيفائه أو لمصرف غير مكلف بتحصيله.
ويجوز للمصرف أن يضيف في الصك عبارة غير قابل للانتقال إذا طلب عميله ذلك، كما يجوز أن يضيف العبارة ذاتها أي من المدورين، ويترتب على هذا القيد اللاحق نفس الآثار المذكورة.
مادة 964
تطبيق أحكام هذا الفصل
لا تسري أحكام هذا الفصل إلا على الصكوك الواجب دفعها داخل الجماهيرية.
الفصل الخامس: الرجوع بسبب عدم الدفع
مادة 965
إثبات عدم الدفع
لحامل الصك حق الرجوع على المدورين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه خلال المدة المقررة للدفع، ولم تدفع قيمته، وثبت الامتناع عن الدفع بإحدى الطرق الآتية:
- ورقة احتجاج رسمية.
- بيان بذلك صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم التقديم ومكانه.
- بيان مؤرخ صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الصك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.
ولا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه إذا طلبه الحامل، ولو كان الصك يشتمل على شرط الرجوع بدون مصاريف.
مادة 966
أجل إثبات عدم الدفع
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم، وإذا وقع التقديم في آخر، يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.
مادة 967
أحكام السفتجة التي تطبق على الصك
تسري على الصك أحكام المواد 877،878،879 المتعلقة بالسفتجة والخاصة بالإشعار بعدم الدفع أو الإعفاء من رفع الاحتجاج ومسؤولية الملزمين به.
مادة 968
الحقوق المخولة لمن دفع الصك
لمن دفع صكاً أن يطالب ضامنيه بما يلي:
- المبلغ المدفوع من قيمة الصك.
- الفوائد واجبة الدفع قانوناً اعتباراً من يوم الدفع.
- مصاريف الاحتجاج وجميع ما تكبده من نفقات.
مادة 969
تطبيق أحكام السفتجة
تسري على الصك أحكامُ المواد 869، 882، 883، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892،893، 894، 897، 898 من هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الصك.
الفصل السادس: تعدد النسخ
مادة 970
إصدار النسخ وشروطه
فيما عدا الصك لحامله يجوز سحب الصك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد، ويستحق الدفع في بلد آخر، أو كان مسحوباً ومستحق الدفع في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد.
وإذا سحب صك بأكثر من نسخة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها صكاً مستقلاً.
مادة 971
أحكام السفتجة السارية على الصك
تسري على الصك أحكام المادة 911 من هذا القانون.
مادة 972
تطبيق بعض أحكام السفتجة على الصك
تسري على الصك الأحكام الخاصة باعتبار السفتجة في حكم العدم، وكذلك الأحكام المتعلقة بالتحريف.
أما فيما يتعلق بالتقادم، فتطبق المواعيد المقررة للسفتجة مع تخفيف مدة تقادم دعوى رجوع الحامل على المدور إلى ستة أشهر.
مادة 973
تفسير
في هذا الباب تعني كلمة مصرف كل شخص أو مؤسسة مالية تقوم بأعمال مصرفية مرخص لها، وتعني كلمة موطن أيضا محل الإقامة، وتعني عبارة جهة الدفع أو مكان الدفع كامل المدينة.
مادة 974
أحكام عامة
تسري على الصك أحكام السفتجة المتعلقة بالعطلات الرسمية، وعدم جواز منح مهلة قضائية أو قانونية للمجاملة، وبدء سريان المواعيد.
مادة 975
امتناع المصرف
يعاقب المصرف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا تم ارتكاب أحد الأفعال التالية بصورة عمدية:
- التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد للصك أو بوجود رصيد غير كافٍ.
- الرفض بسوء نية وفاء صك له رصيد كامل أو جزئي، ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
- الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 965.
- الامتناع بدون مبرر عن تصديق الصك، أو إعطاء ما يعادل الصك المصدق.
وتطبق ذات العقوبة على الشخص الطبيعي المسؤول الذي اقترف الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو أصدر الأمر بارتكابها.
الفصل السابع: الصك الدوري
مادة 976
شروط الإصدار
الصك الدوري سند اعتماد لأمر تصدره إحدى مؤسسات الصرف المأذون لها في ذلك، ولمبالغ لا تتجاوز في مجموعها الأرصدة المتوفرة لديها عند الإصدار.
والصك الدوري مستحق الدفع عند الاطلاع من جميع الجهات المعينة للدفع، وعلى المؤسسة المرخص لها إصدار الصكوك الدورية تكوين رصيد ملائم لضمان دفع ما تصدره من صكوك وفقاً للنصوص الواردة في الترخيص.
مادة 977
بيانات الصك الدوري
يشتمل الصك الدوري على البيانات التالية:
- اسم صك دوري مكتوب في متن السند.
- التزام غير مقيد بشرط بدفع مبلغ معين من النقود.
- اسم المؤسسة الصادر منها الصك.
- تاريخ ومكان الإصدار.
- توقيع المؤسسة.
وإذا خلا الصك الدوري من أحد هذه البيانات فقد صفته.
مادة 978
مدة التقادم
يسقط حق حائز الصك في إقامة دعوى الرجوع إذا لم يقدمه للدفع في ظرف أربعين يوماً من إصداره، ويتقادم الحق في إقامة الدعوى على المؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصداره، وتدوير الصك للمؤسسة الصادر منها أو أحد فروعها مسقط له.
مادة 979
التوكيل في إصدار الصكوك الدورية
يجوز إصدار الصكوك الدورية بالوكالة، ما دام الوكيل مصرفاً أو فرعاً له.
مادة 980
مدى تطبيق أحكام الصك المصرفي وأحكام السفتجة
تسري على الصك الدوري أحكام السفتجة المتعلقة بالتدوير والدفع والاحتجاج والرجوع والتقادم والتزوير والأهلية القانونية، كما تسري عليه أحكام الصك المصرفي بخصوص قصر وقيد التداول مادامت لا تتعارض وطبيعة الصك الدوري.
الفصل الثامن: صكوك السياحة
مادة 981
تعريف
صك السياحة، سند يصدره مصرف أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك، بعد أن يوقع عليه المشتري بحضور موظف مختص من الجهة المصدرة له.
مادة 982
شروط دفع الصك
لا يجري دفع صك السياحة إلا إذا حمل على وجهه توقيعين متطابقين لمن صدر له.
مادة 983
الأحكام الواجبة التطبيق
تحكم العلاقة بين مصدر صك السياحة ومن صدر له بنود وثيقة الشراء، بما لا يتعارض مع العادات والأعراف المتبعة بالخصوص.
الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الأول: قبول الصلح
مادة 984
جواز الصلح
يجوز للشخص المعرض لشهر الإفلاس والذي يجد نفسه في حالة عجز عن الوفاء بديونه أن يقترح على دائنيه صلحاً واقيا طبقاً لأحكام هذا الباب.
مادة 985
شروط قبول الصلح
يشترط لقبول الصلح الواقي توافر الشروط التالية:
- أن يتم الصلح قبل شهر الإفلاس.
- أن يكون المدين مقيداً في السجل التجاري لمدة سنتين على الأقل أو من تاريخ ابتداء عمله إذا قلت مدته عن ذلك.
- أن تكون حساباته منتظمة للمدة المذكورة في الفقرة السابقة.
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الصلح، ولم يدخل في إجراء صلح واق خلال الفترة ذاتها.
- ألا يكون قد حكم عليه بالتفالس بالتدليس، أو في جناية ن أو جنحة على الأموال أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو التجارة أو الصناعة.
- أن يعرض على دائنيه أحد الأمرين التاليين:
- تقديم ضمانات أكيدة عينية كانت أو شخصية، يتعهد بمقتضاها بدفع ما لا يقل عن أربعين في المائة 40% من قيمة ديونه العادية خلال ستة أشهر من إقرار الصلح وإذا اقترح أجلاً أطول فعليهٍ أن يقدم نفس الضمانات لأداء فوائد قانونية عن المبالغ التي تعهد بأدائها بعد الستة الأشهر المذكورة.
- وفي حالة عرض المدين على دائنيه الصلح على أساس أن يتنازل لهم عن كافة أمواله القائمة وقت اقتراح الصلح عدا ما يستثنى منها وفقاً للمادة 1051، وجب أن تكون قيمة الأموال والموجودات كافية لأداء حقوق دائنيه إلى النسبة المبينة في البند أ على الأقل.
مادة 986
عريضة الصلح
يقدم المدين اقتراح الصلح بعريضة يوقعها ويرفعها إلى المحكمة الابتدائية بالجهة التي يقع فيها مقر نشاطه الرئيسي مبينا فيها الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بما في ذمته من ديون، والتي دعته إلى طلب الصلح الواقي.
ويجب على المدين أن يقدم مع العريضة دفاتره التجارية، وقائمة مفصلة بموجوداته، مع بيان قيمة كل منها وكشفا بأسماء دائنيه، بالنسبة إلى الشركات تقدم العريضة بعد الموافقة والتوقيع عليها وفقا للمادة 1161.
مادة 987
موانع قبول العريضة
تصدر المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المدين عند الحاجة قرارا بعدم قبول الاقتراح متى كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرات من 1 5 من المادة 985 غير متوافرة، أو إذا اقتنعت المحكمة بأن الصلح المقترح لا يطابق الشروط المبينة في الفقرة 6 من المادة ذاتها، وفي هذه الأحوال تشهر المحكمة إفلاس المدين من تلقاء نفسها.
مادة 988
إجراءات الصلح الواقي
إذا قبلت المحكمة الاقتراح، أعلنت افتتاح إجراء الصلح الواقي بقرار يتضمن ما يأتي:
- انتداب قاضٍ للقيام بإجراء الصلح.
- الأمر بدعوة الدائنين إلى الاجتماع قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ القرار وتحديد أجل تبليغه إلى الدائنين.
- تعيين المراقب القضائي الذي تختاره من قائمة المديرين القضائيين مع مراعاة أحكام المواد 1032،1033،1034.
- تحديد أجل لا يجاوز ثمانية أيام يقوم خلاله من طلب الصلح بإيداع قلم كُتاب المحكمة المبلغ الذي تراه لازما للقيام بالإجراءات.
وفي حالة عدم القيام بالإيداع تتخذ المحكمة الإجراءات التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 989
الأوامر والقرارات التي يصدرها القاضي المنتدب
أوامر القاضي قابلة للطعن حسب المادة 1031، ويكون القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الطعن نهائياً.
مادة 990
المراقب القضائي
تكون للمراقب القضائي صفة الموظف العمومي في حدود المهام الموكولة إليه، وتطبق في شأنه أحكام المواد 1041،1042،1043،1044.
مادة 991
شهر القرار
يقوم قلم كًُتاب المحكمة بشهر قرار قبول الصلح عن طريق تعليقه بلوحة إعلانات المحكمة ويرفعه إلى مكتب السجل التجاري لقيده، وعلاوة على ذلك ينشر القرار حسب الطرق المقررة قانوناً.
وإذا كان المدين يملك أموالاً غير منقولة أو أموالا أخرى خاضعة للتسجيل، فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 1097.
الفصل الثاني: آثار قبول الصلح الواقي
مادة 992
إدارة الأموال أثناء الإجراء
تبقى للمدين أثناء إجراء الصلح إدارة أمواله وتسيير دفة عمله تحت إشراف المراقب القضائي، وإرشادات القاضي المنتدب.
ولا تسري في حق الدائنين السابقين على الصلح القروض والتسويات والتراضي والتصرف في العقار ورهنه أو رهن المنقول والكفالات والنزول عن الخصومات والإقرار بحقوق الغير وشطب الرهونات العقارية ورد الرهائن وقبول الهبة المشروطة والإرث وسائر العمليات التي تجاوز الإدارة الاعتيادية حتى ولو كانت في صورة حوالة ما لم يوافق على كل ذلك كتابة القاضي المنتدب.
مادة 993
آثار تقديم العريضة
اعتبارا من تاريخ تقديم العريضة وإلى أن يدخل قرار التصديق على الصلح في دور التنفيذ لا يجوز لمن له دين سابق على صدور القرار أن يشرع في التنفيذ على أموال المدين أو يستمر فيه، وإلا كان ذلك الإجراء عرضة للبطلان، وتقف مدد التقادم والسقوط.
ولا يجوز للدائنين اكتساب حقوق امتياز نافذة في حق الدائنين المتحدين إلا إذا أجازها القاضي في الأحوال التي تنص عليها المادة السابقة.
مادة 994
القواعد التي تطبق
مع مراعاة تاريخ تقديم العريضة تطبق على الصلح الواقي أحكام المواد 1060، 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068 من هذا القانون.
الفصل الثالث الإجراءات المباشرة
مادة 995
التأشير في الدفاتر التجارية
إثر صدور قرار قبول الصلح الواقي يؤشر القاضي المنتدب بذلك تحت آخر كتابة في الدفاتر التي قدمت، وتعاد الدفاتر والسجلات إلى المدين الذي يجب عليه وضعها تحت تصرف القاضي المنتدب والمراقب القضائي.
مادة 996
دعوة الدائنين إلى الاجتماع
على المراقب القضائي أن يقوم بالتحقق من صحة كشف الدائنين والمدينين من واقع المستندات والدفاتر التجارية المقدمة وفقاً للمادة 986، وله أن يدخل عليها ما يراه من تعديلات، وعلى المراقب أيضا إخطار الدائنين بكتب مسجلة أو برقيات أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً بتاريخ انعقاد اجتماع الدائنين واقتراحات المدين.
وإذا تبين أن إبلاغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة من الصعوبة بحيث يتعذر العمل به نظرا لكثرة عدد الدائنين، أو لتعذر التثبت من شخصيتهم، جاز للمحكمة أن تأذن في اتباع ما تنص عليه المادة 1135 بعد الاستماع إلى المراقب القضائي.
وإذا كان هناك حملة سندات قرض، وجب أن يضاعف الأجل المنصوص عليه في البند 2 من المادة 988.
وفي كافة الأحوال يجب أن يوجه إعلان انعقاد الجلسة إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض، إن وجدوا.
مادة 997
أعمال المراقب وتقريره
يقوم المراقب القضائي بجرد موجودات المدين ويضع تقريراً مفصلا يبين فيه أسباب اختلال حركة المدين وسلوكه ومقترحات الصلح والضمانات التي تعرض على الدائنين ويودعهم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام على الأقل قبل اجتماع الدائنين.
ويجوز للقاضي بناء على طلب المراقب أن يعين شخصا يساعده على تقدير قيمة الموجودات.
مادة 998
شهر الإفلاس أثناء إجراء الصلح
إذا أثبت المراقب القضائي أن المدين قد أخفى جزءاً من أمواله، أو أظهرها على غير حقيقتها أو لم يعلن عن ديون له بالتدليس، أو بيّن ديونا عليه لا وجود لها أو ارتكب أي فعل من أفعال الخداع، وجب عليه أن يعلم القاضي المنتدب بذلك حالا وبعد القيام بالتحريات الملائمة يقترح على المحكمة الابتدائية إشهار إفلاس ذلك المدين.
كما يُشهر الإفلاس أيضا إذا قام المدين أثناء إجراءات الصلح بأعمال لا تخولها له المادة 992، أو إذا كان يرمى من وراء أعماله إلى المساس بحقوق الدائنين على أي وجه من الوجوه أو إذا تبين في أي وقت أنه لم يف بالشروط المفروضة لقبول الصلح.
الفصل الرابع: قرارات الصلح
مادة 999
اجتماع الدائنين
يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
ويجوز لكل دائن أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص يجوز تحريره دون شكليات معينة على إعلان دعوة الجلسة.
يجب على المدين أو ممثله الشرعي أن يحضر شخصياً، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص إلا لأسباب مانعة قاهرة يقرها القاضي المنتدب.
ويجوز حضور الضامنين والكفلاء مع المدين والملزمين بالديون عن طريق الرجوع.
مادة 1000
البت في اقتراح الصلح
يشرح المراقب القضائي في اجتماع الدائنين تقريره، واقتراحات المدين النهائية.
ويجوز لكل دائن أن يبين الأسباب التي تحمله على عدم قبول الصلح المقترح كما يجوز له أن يعترض على الديون المتحدة في الصلح.
ويحق للمدين أن يرد بدوره على الديون أو ينازع فيها، وعليه أن يقدم للقاضي التوضيحات الكافية.
مادة 1001
قبول الديون المعترض عليها مؤقتاً
يجوز للقاضي المنتدب أن يقبل مؤقتاً الديون المتنازع عليها كلها أو بعضها للتصويت والحصول على الأغلبيات فقط على أن لا يخل ذلك بالفصل النهائي في شأن تلك الديون.
ويجوز للدائنين الذين لم تقبل ديونهم أن يعترضوا على ذلك في مرحلة التصديق على الصلح إذا كان من شأن قبولهم تأثير في تكوين الأغلبية.
مادة 1002
الأغلبية المطلوبة للموافقة على الصلح
يجب أن يوافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في الاختيار متى كانت هذه الأغلبية تمثل ثلثي مجموع الديون المقبولة في الاختيار.
ولا يشترك في الاختيار أصحاب الديون الممتازة إلا إذا نزلوا عن امتيازهم ويجوز أن يقتصر التنازل على جزء منها على ألا يقل عن ثلث دينهم من أصل وملحقات، وتنتهي آثار التنازل إذا لم يتم الصلح، أو إذا أبطل أو حل فيما بعد.
على أن الاشتراك في الاختيار من غير تصريح بالتنازل الجزئي وقبول الصلح بعد ذلك يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بالكامل، وكذلك يحرم من الاختيار ومن عداد الأغلبيات زوج المدين، وذوو قرباه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره، ومن حولت لهم ديون هؤلاء الأقارب منذ مدة تقل عن سنة من طلب الصلح.
مادة 1003
الموافقة على طلب الصلح
تثبت في محضر اجتماع الدائنين أصوات الدائنين الإيجابية والمضادة مع بيان اسم كل منهم وقيمة دينه، ويوقع على المحضر القاضي المنتدب والمراقب والكاتب.
وإذا تعذر إتمام العمل في اليوم المقرر له، أجله القاضي إلى جلسة مقبلة تعقد خلال ثمانية أيام على الأكثر دون حاجة لإعلان الغائبين بذلك.
ويدون الكاتب على حاشية المحضر موافقات الدائنين التي ترد إليه بطريق البرق أو البريد أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً خلال عشرين يوما بعد الفراغ من وضع المحضر، وإذا وافق على الصلح أغلبية الدائنين الذين زكوا في الاجتماع دون الحصول على أغلبية ثلثي مجموع الديون، حسبت هذه الموافقات في تعداد أغلبية الديون.
الفصل الخامس: التصديق على الصلح
مادة 1004
عدم الموافقة على الصلح
إذا لم تتوافر الأغلبيات التي نصت عليها المادتان 1002،1003 في الآجال المقررة أخطر القاضي المنتدب المحكمة الابتدائية بذلك، وعليها إثبات ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 987.
مادة 1005
التصديق على الصلح بعد الموافقة
إذا توافرت الأغلبيات، عّين القاضي المنتدب موعد الجلسة، ودعا لحضورها ذوي الشأن بإعلان ينشر عن طريق التعليق بلوحة إعلانات المحكمة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعليق.
ويجب على الدائنين المخالفين وكل من يهمهم الأمر الذين يعتزمون الاعتراض على التصديق على الصلح أن يعلنوا اعتراضهم مسببا إلى المدين وإلى المراقب القضائي، وأن يتدخلوا خصوما في الدعوى خلال خمسة أيام على الأقل قبل الجلسة.
ويودع المراقب القضائي قلم كتاب المحكمة خلال نفس الأجل تقريرا مسببا برأيه.
ويجوز للمدين حتى ولو لم يتدخل خصما في القضية حضوُر الجلسة ليستمع القاضي إلى أقواله، وللقاضي حسب مقتضيات الحال أن يجري ما يراه من تحقيق، وأن يحدد موعد جلسة أمام المحكمة خلال العشرة الأيام التالية.
مادة 1006
حكم التصديق على الصلح
بعد التثبت من توافر شروط قبول الصلح وصحة الإجراءات تقدر المحكمة الأمور التالية:
- ما إذا كان الصلح متمشيا مع مصلحة الدائنين الاقتصادية بالنسبة للموجودات وكفاية المدين، ونشاطه.
- ما إذا توافرت الأغلبيات التي يقررها القانون مُدخلة في تقديرها أيضا الدائنين المحرومين من الاختيار الذين قدموا اعتراضا على حرمانهم.
- ما إذا كانت الضمانات المعروضة كفيلة بالوفاء بالصلح، وفي الحالة التي تنص عليها الفقرة 6 من المادة 985 ما إذا كانت الأموال المعروضة كافية للوفاء بالديون إلى الحد الذي تنص عليه المادة نفسها.
- ما إذا كان المدين جديرا بالصلح نظرا للأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع مراعاة سلوكه.
فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة حكمها بالتصديق على الصلح وإلا أشهرت إفلاس المدين.
وبالنسبة إلى الديون المتنازع عليها تحدد المحكمة مقدار المبالغ التي يجب على المدين إيداعها وفقا لشروط الصلح، كما تحدد الطرق التي يجب إتباعها في أداء المبالغ المستحقة عند حلول آجالها تنفيذا للصلح أو تحيل ذلك على القاضي المنتدب ليصدر قرارا في هذا الشأن.
وتطبق الفقرتان الأخيرتان من المادة 1139.
مادة 1007
الصلح على أساس حوالة الأموال
إذا قام الصلح على أساس تحويل الأموال ولم ينص على ما يخالف ذلك عينت المحكمة الابتدائية في حكم التصديق على الصلح مصفيا أو أكثر، وكذلك هيئة تتكون من ثلاثة أو خمسة دائنين للمساعدة على التصفية وتحدد الطرق التي تجري التصفية بمقتضاها.
مادة 1008
استئناف حكم التصديق على الصلح أو رفضه
يجوز للمعترضين والمدين أن يرفعوا استئنافا عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوما من التعليق.
ويعلن الاستئناف إلى كل من المدين والمراقب القضائي وباقي المتدخلين في القضية، وينشر الحكم وفقا للمادة 1022 ويبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا من تاريخ التعليق.
مادة 1009
آثار الصلح بالنسبة للدائنين
الحكم الصادر بالتصديق على الصلح ملزم لجميع الدائنين الذين يرجع دينهم إلى ما قبل صدور قرار افتتاح إجراء الصلح، على أن ذلك لا يمس حقوقهم عامة ضد الملزمين بالتضامن مع المدين وكفلائه والملزمين معه عن طريق الرجوع.
ويسري الصلح في الشركات على الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة ما لم يتفق على عكس ذلك.
الفصل السادس: في تنفيذ الصلح وفسخه وإبطاله
مادة 1010
تنفيذ الصلح
بعد التصديق على الصلح يقوم المراقب القضائي بالإشراف على تنفيذه بالطرق المبينة في الحكم. وعليه أن يبلغ القاضي بكل ما من شأنه أن يمس حقوق الدائنين.
وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1146.
مادة 1011
فسخ الصلح وإبطاله
تسري على الصلح الواقي أحكام المادتين 1146،1147 على أن تستبدل بعبارة المأمور الواردة فيهما عبارة المراقب القضائي.
ولا يفسخ الصلح إذا كان مرتكزاً على أساس التنازل عن الأموال حسب المادة 985 أو نقصت القيمة الناتجة من تصفية الموجودات عن الأربعين في المائة.
وتشهر المحكمة الإفلاس في نفس الحكم الذي يفسخ به الصلح أو تبطله.
الباب الثاني: الإفلاس
الفصل الأول: افتتاح التفليسة
مادة 1012
شهر الإفلاس
مع عدم الإخلال بأحكام الباب السابق بشأن الصُلح الواقي، يشهر إفلاس التاجر سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، كما يُشهر إفلاس الشركات المدنية إذا توقف أي منهم عن دفع ديونه.
وتثبت حالة التوقف عن دفع الديون عندما يظهر عجز المدين عن الوفاء بها أو تدل عوامل أخرى خارجية على عدم قدرته القيام بالتزاماته بصفة منتظمة.
مادة 1013
طلب شهر الإفلاس
يُشهر الإفلاس بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو أكثر أو بناءً على طلب النيابة العامة، أو السلطة المختصة من تلقاء نفسها.
مادة 1014
حالة التوقف عن الدفع الناتجة عن عمل جنائي
إذا ظهر عدم القدرة على دفع الديون من فرار التاجر، أو تهربه، أو إغلاق محال تجارته، أو من إخفاء موجوداته، أو تبديدها أو خفض أصولها بالتحايل، فعلى وكيل النيابة القائم بالتحقيق ضد التاجر أن يطلب إلى المحكمة المختصة شهر إفلاسه.
مادة 1015
حالة العجز عن الوفاء في القضايا المدنية
إذا تبين أثناء نظر قضية مدنية عدم قدرة التاجر على دفع ديونه وكان طرفاً فيها فعلى القاضي إن لم يكن مختصاً بشهر الإفلاس أن يُحيله إلى المحكمة المختصة بذلك.
مادة 1016
في الصلاحية
تختص بشهر إفلاس التاجر والشركات المدنية المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النشاط الرئيسي لأي منهم، والتاجر الذي مقر عمله الرئيسي في الخارج يجوز شهر إفلاسه في الجماهيرية حتى ولو شهر إفلاسه في الخارج، وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقات الدولية.
مادة 1017
تفليس التاجر الذي توقف عن نشاطه أو توفي
يجوز شهر إفلاس التاجر خلال سنة من تاريخ اعتزاله التجارة أو وفاته، إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً على الاعتزال أو الوفاة.
مادة 1018
موت المُفلس
إذا مات المُفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه، ظلت الإجراءات قائمة ضد ورثته.
ويمثل الورثة من عُيّن منهم وكيلاً، وإذا تعذر الوصول إلى تعيين من يُمثلهم خلال خمسة عشر يوماً من موت المُفلس عينه القاضي المنتدب.
مادة 1019
واجبات التاجر الذي يطلب تفليسه بنفسه
يجب على التاجر الذي يُقدم طلباً لاستصدار حكم بشهر إفلاسه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة أوراقه ودفاتره التجارية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية الخاصة بالسنتين السابقتين أو من تاريخ تأسيس تجارته إذا قلت مدتها عن ذلك.
ويجب عليه أيضاً أن يودع بياناً مفصلاً وشاملاً لجميع مقومات تجارته مع بيان قيمتها التقديرية وقائمة بأسماء من لهم حقوق عينية على ما في حيازته من منقولات والمستندات المؤيدة لها.
مادة 1020
سماع أقوال التاجر
يجوز للمحكمة قبل شهر الإفلاس أن تأمر بإحضار التاجر لتسمع أقواله في غرفة مشورة، ويجوز أن يكون ذلك بحضور الدائنين طالبي التفليس.
مادة 1021
حكم شهر الإفلاس
يصدر الحكم بشهر الإفلاس من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وعلى المحكمة أن تضمن حكمها ما يلي:
- تعيين القاضي المنتدب للقيام بالإجراءات.
- تعيين مأمور التفليسة.
- أمر المفلس بإيداع الميزانية وأوراقه ودفاتره التجارية في مدة 24 ساعة ما لم يكن قد قام بذلك وفقاً للمادة 1019.
- تحديد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم يًٌقدم خلالها الدائنون ومن لهم حقوق عينية على أموال منقولة في حيازة المُفلس طلباتهم إلى قلم كتاب المحكمة.
- تعيين المكان واليوم والساعة التي ينعقد فيها الاجتماع الذي يجري فيه فحص المطلوبات التي على المُفلس، وذلك خلال عشرين يوماً من الأجل المنصوص عليه في البند السابق، ويُنفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وتأمر المحكمة في نفس الحكم أو بناءً على قرار لاحق بإلقاء القبض على المُفلس أو على المسؤولين الآخرين الذين قامت ضدهم قرائن مما نُص عليه في المادة 1014 أو ملابسات أخرى يُعاقب عليها هذا القانون، ويُبلّغ الحكم أو القرار إلى النيابة العامة لتقوم بتنفيذه.
مادة 1022
تبليغ حكم شهر الإفلاس ونشره
يُعلن حكم شهر الإفلاس بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى كل من المدين، ومأمور التفليسة، والدائن الذي طلب ذلك وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من صدوره.
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال نفس المدة بتعليق صورة من الحكم المذكور على لوحة إعلانات المحكمة ويرسل صورة منه إلى النيابة العامة وإلى مكتب السجل التجاري ليجري قيده في اليوم التالي لتسلمه على الأكثر، كما يبعث بصورة من الحكم إلى قلم كتاب الجهة التي ولد فيها المفلس أو التي أسست فيها الشركة المفلسة وفيما يتعلق بسجل السوابق تراعى أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتُنشر خلاصة الحكم حسب الطرق القانونية وفي إحدى الصحف اليومية التي يُعينها القاضي.
مادة 1023
الاعتراض على شهر الإفلاس
يجوز للمدين ولأي من ذوي الشأن أن يعترضوا على الحكم الصادر بشهر الإفلاس في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده في السجل التجاري.
ولا يجوز لمن قدم طلباً بإشهار الإفلاس أن يعترض على هذا الحكم.
ويكون الاعتراض عن طريق تكليف بالحضور يُعلن إلى مأمور التفليسة والدائن الذي يطلب ذلك على أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم.
مادة 1024
الحكم في دعوى الاعتراض وآثاره
يبلغ الحكم بإلغاء الإفلاس إلى المأمور والدائن الذي طلب التفليس، والمفلس ما لم يكن هو المعترض، ويجب أن يُنشر الحكم ويبلغ ويعلق ويسجل وفقاً للمادة 1022، أما حكم رفض الاعتراض فيعلن للمعترض وحده.
وفي كلاً الحالتين تكون مدة رفع الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم وتطبق على حكم الاستئناف أحكام الفقرة الأولى والثانية ويُعلن إلى من ذكروا فيهما.
مادة 1025
موت المُفلس خلال دعوى الاعتراض
مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا مات المُفلس خلال دعوى الاعتراض، ظلت الإجراءات قائمة ضد الأشخاص المبينين في المادة 1018.
مادة 1026
إلغاء حكم شهر الإفلاس
في حالة إلغاء حكم شهر الإفلاس تقع صحيحة الآثار المترتبة على الأعمال التي قامت بها قانوناً هيئات التفليسة.
وتقدر المحكمة مصاريف الإجراءات ومكافأة مأمور التفليسة وتحديد الملزم بدفعها بأمر غير قابل للتظلم، بناءً على تقرير يُقدمه القاضي المنتدب.
ويتحمل مصاريف الإجراءات ومكافأة المأمور، الدائن الذي طلب شهر الإفلاس وتبين خطؤه ويحكم عليه بالتعويض.
مادة 1027
آثار رفض طلب شهر الإفلاس
إذا رفضت المحكمة طلب شهر الإفلاس وجب تسبيب قرارها.
ويجوز للدائن الذي طلب شهر الإفلاس أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بالرفض، وتصدر محكمة الاستئناف قرارها منعقدة في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى الدائن الطاعن والمدين.
وإذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن، أحالت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية مع الأمر بشهر الإفلاس.
الفصل الثاني: هيئات التفليسة
الفرع الأول: محكمة التفليس
مادة 1028
سلطات محكمة التفليس
يُناط بالمحكمة التي أشهرت الإفلاس كافة إجراءات التفليسة، والفصل فيما ينشأ عنها من المنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضي المنتدب، كما لها الفصل في التظلمات من قرارات القاضي المنتدب.
ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة غرفة مشورة في أي وقت كان أن تسمع أقوال المأمور، والمُفلس، وهيئة الدائنين، كما يجوز لها أن تستبدل القاضي المنتدب بتعيين آخر غيره.
وقرارات المحكمة فيما نصت عليه هذه المادة نهائية.
مادة 1029
اختصاص محكمة التفليس
تختص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ عنه أيا كانت قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقارية التي تخضع لقواعد الاختصاص العادي.
الفرع الثاني: القاضي المنتدب
مادة 1030
سلطة القاضي المنتدب
يُدير القاضي المنتدب عمليات التفليس ويُشرف على سير عمل المأمور، وعلاوة على ذلك يتولى الآتي:
- يُعلم المحكمة بكل ما يستدعى قيامها بإجراء خاص.
- يصدر أو يستصدر من السلطات المختصة الإجراءات العاجلة التحفظية.
- يدعو هيئة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكلما رأى ذلك مناسباً.
- يُجيز للمأمور – ما لم يخوله القانون ذلك – تعيين من تدعو مصلحة التفليسة الاستعانة بعمله.
- ينظر على وجه السرعة التظلمات التي ترفع إليه من أعمال المأمور.
- يأذن للمأمور كتابة في التقاضي كمُدع أو مُدعى عليه، ويُعين المحامين والوكلاء ويُجيز للمأمور القيام بتصريف الإدارة غير الاعتيادية مع مراعاة نص المادة 1040. ويكون الإذن عن عمليات معينة وعن كل درجة من درجات التقاضي.
- يُراقب أعمال المنتدبين للعمل بالتفليسة، ويعفيهم من مهمتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك ويؤدي مكافآتهم بعد أخذ رأي المأمور فيها.
- يقوم تمهيدياً بفحص الديون بالتعاون مع المأمور، وبالتحقق مما يطلبه ذوو الشأن من حقوق عينية ومستنداتهم الخاصة.
مادة 1031
الاعتراض على أمر القاضي المنتدب
يجب أن يرفع إلى المحكمة الابتدائية تظلم المأمور أو المُفلس أو هيئة الدائنين أو من له مصلحة في ذلك على الأمر الصادر من القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتفصل المحكمة الابتدائية في التظلم بقرار تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة وفي جلسة خاصة، ورفع التظلم لا يوقف التنفيذ.
الفرع الثالث: مأمور التفليسة
مادة 1032
قائمة المديرين القضائيين
تعد لدى كل محكمة ابتدائية قائمة بأسماء الخبراء القضائيين الذين يُختار من بينهم مأمور التفليسة إلا أنه يجوز للمحكمة، لأسباب تبينها في الحكم بشهر الإفلاس، أن تختار المأمور من قائمة الخبراء المدرجين في جدول محكمة أخرى.
وفي ظروف استثنائية يجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تختار المأمور من بين أشخاص أكفاء حتى ولو كانوا غير مدرجين في قائمة الخبراء القضائيين.
مادة 1033
المؤهلات المطلوبة في تعيين المأمور
يقع باطلاً تعيين مأمور للتفليسة من كان محجوراً عليه أو ناقص الأهلية أو من سبق أن أشهر إفلاسه أو حُكم عليه بعقوبة جنائية يترتب عليها حرمانه من الحقوق المدنية ولو بصفة مؤقتة.
كما لا يجوز أن يُعيّن مأموراً زوج المفلس أو أحد ذوي قرباه إلى الدرجة الرابعة أو أصهاره، وكذلك لا يجوز تعيين أحد دائنيه وكل من قدّم خدمات مهنية لصالح المفلس أو اشترك بأي شكل من الأشكال في نشاطه خلال سنتين سابقتين على شهر إفلاسه.
مادة 1034
قبول المأمور للمُهمة
يجب على المأمور أن يُبلغ القاضي المنتدب قبوله للتعيين خلال يوم من علمه به، وإلا عيّنت المحكمة مأموراً أخر بدلاً منه.
مادة 1035
صفة الموظف العمومي
يُعدّ مأمور التفليسة في حدود ما يقوم به تنفيذاً لمهمته موظفاً عمومياً.
مادة 1036
سلطات المأمور
يتولى المأمور إدارة أموال المُفلس تحت إرشادات القاضي المنتدب، ولا يجوز له التقاضي بدون إذن كتابي من القاضي المنتدب إلا في الأمور التي تتعلق بالمنازعات في الديون والتأخر في الإعلان عنها والحقوق العينية على منقولات المُفلس.
ولا يجوز أن تكون له صفة المحامي أو الوكيل القضائي في المرافعات التي تتعلق بالتفليسة.
مادة 1037
صلاحية المأمور غير قابلة للانتقال
يتولى المأمور شخصياً شؤون وظيفته، ولا يجوز له أن ينتدب لها غيره إلا فيما يتعلق بعمليات معينة وبعد الحصول على موافقة القاضي المنتدب.
ويجوز للقاضي أن يأذن له في الاستعانة بخبراء أو بأشخاص آخرين، بمن فيهم المفلس نفسه، ويصرف لهم أجراً ولا يتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدائنين.
مادة 1038
التقرير الذي يرفع إلى القاضي
يجب على مأمور التفليسة أن يرفع خلال شهر من إشهار الإفلاس تقريراً مفصلاً إلى القاضي المنتدب يشرح فيه أسباب الإفلاس، وظروفه، والعناية التي بذلها المفلس في القيام بتسيير عمله، ومستوى معيشته الخاصة، ومعيشة عائلته ومسؤوليته أو مسؤولية الغير أية معلومات أخرى تساعد على القيام بالتحقيق الجنائي.
ويجب على المأمور أن يُبين وثائق المفلس التي طعن الدائنون فيها، وكذلك الأوراق الآخرى التي يعتزم هو الطعن فيها، ويجوز للقاضي أن يطلب إلى المأمور تقديم تقرير موجز قبل الأجل المذكور.
أما بخصوص الشركات فيجب أن يُبين التقرير جميع المعلومات والوثائق المثبتة لمسؤولية القائمين بالإدارة وهيئات المراقبة ومراجعي الحسابات الخارجيين والشركاء وغيرهم، عند اللزوم.
كما يجب على المأمور أن يقدم خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر إلى القاضي المنتدب بياناً موجزاً عن إدارته، وأن يقدم المستندات الخاصة إذا طلب إليه ذلك.
مادة 1039
إيداع المبالغ التي تؤول إلى التفليسة
يجب على المأمور أن يودع لدى أحد المصارف خلال خمسة أيام كل ما يحصله من مبالغ وفقاً للأمر الذي يصدره القاضي المنتدب وبالطرق التي يقررها، وذلك بعد الاحتفاظ بالمبالغ التي يراها القاضي ضرورية لمواجهة مصاريف التقاضي وإدارة التفليسة.
ويفتتح حساب الإيداع باسم إدارة التفليسة، ولا يجوز السحب منه إلا بترخيص من القاضي المنتدب، وإذا لم يقم المأمور بالإيداع خلال المدة المقررة أمرت المحكمة بعزله.
مادة 1040
سلطات المأمور الإضافية
يجوز للقاضي المنتدب بعد أخذ رأي هيئة الدائنين أن يأذن للمأمور بقرار مسبب في أن يخفض الديون، ويبرم الصلح، ويعطي مخالصات للدائنين، ويتنازل عن الخصومات، ويقر بحقوق الغير، ويشطب الرهونات على العقار، ويرد الأشياء المرهونة، ويخلي من الضمان ويقبل الهبة.
وإذا كانت قيمة التصرفات المذكورة غير معينة أو زادت على ألف دينار، وجب على القاضي المنتدب استصدار إذن بذلك من المحكمة الابتدائية بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، وتصدر المحكمة الإذن بقرار تذكر فيه الأسباب المبررة، وتسمع أقوال المُفلس كلما كان ذلك ممكناً.
مادة 1041
التظلم من أعمال المأمور
يجوز للمُفلس ولكل من له مصلحة أن يتظلم من تصرفات المأمور إلى القاضي المنتدب الذي يفصل فيها بقرار مسبب.
كما يجوز الطعن في قرار القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل في هذا الطعن بقرار مسبب بعد سماع أقوال المأمور والطاعن.
مادة 1042
عزل المأمور
يجوز للمحكمة الابتدائية في أي وقت كان أن تعزل المأمور بناءً على اقتراح القاضي المنتدب، أو على طلب هيئة الدائنين أو من تلقاء نفسها.
وتصدر المحكمة الابتدائية قرارها بعد سماع أقوال المأمور والنيابة العامة.
مادة 1043
مسؤوليات المأمور
يجب على المأمور أن يُراعي واجبات وظيفته بيقظة وهمة، كما يجب عليه أن يمسك سجلاً يؤشر عليه مقدماً القاضي المنتدب دون مصاريف، ويُدون فيه يوماً بيوم العمليات المتعلقة بإدارته.
ويقوم برفع دعوى المسؤولية ضد المأمور المعزول بعد أن يأذن له القاضي المنتدب في ذلك، كما يجب على المأمور الذي انتهت مهمته ولو خلال قيام التفليسة أن يقدم بياناً عن إدارته حسبماً تنص عليه المادة 1125.
مادة 1044
مكافآت المأمور
تقدر مكافأة المأمور ومصاريفه ولو أقفلت التفليسة بصلح بقرار غير قابل للتظلم تصدره المحكمة الابتدائية بناءً على طلب المأمور، واستناداً إلى تقرير القاضي المنتدب ووفقاً لأحكام النظام الصادر بقوائم الخبراء.
وتؤدى المكافأة بعد الموافقة على تقرير المأمور أو بعد تنفيذ الصلح عند الاقتضاء، وللمحكمة أن تعجل للمأمور قدراً من مكافأته بحسب الحاجة.
ولا يحق للمأمور أن يُطالب بأي مبلغ فوق ما قدرته له المحكمة الابتدائية ولو كان خاصاً بالمصاريف.
ويقع باطلاً مستحق الرد كلُّ مبلغ يدفع أو يوعد بدفعه إخلالاً بالحظر السابق وذلك فضلاً عن المسؤولية الجنائية إن كان لها مقتضى.
الفرع الرابع: هيئة الدائنين
مادة 1045
تعيين الهيئة
يجب أن تشكل هيئة الدائنين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 إلا أنه يجوز تشكيلها بصفة مؤقتة قبل الأجل المذكور إذا رأى القاضي ذلك.
وتُعيّن الهيئة بقرار من القاضي المنتدب وتشكل من ثلاثة أو من خمسة أعضاء يختارون من بين الدائنين، ويُعيّن القاضي رئيساً لها من بينهم.
مادة 1046
مهام الهيئة
يجوز أخذ رأي هيئة الدائنين علاوة على الأحوال التي ينص عليها القانون كلماً رأت المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب ذلك.
ويدعو الرئيس الهيئة إلى الاجتماع كلما وجب أخذ رأيها، أو عندما يرى ذلك، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات.
ويجوز للهيئة ولكل عضو من أعضائها الاطلاع على محررات التفليسة الحسابية ومستنداتها، وطلب المعلومات والإيضاحات من المأمور والمفلس.
ولا تستحق الهيئة أي أجر أو مكافأة عن عملها سوى استرداد المصاريف.
الفصل الثالث: آثار التفليسة
الفرع الأول: آثار التفليسة بالنسبة للمفلس
مادة 1047
أموال المُفلس
يُحرم المفلس من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه من إدارة أمواله والتصرف فيها.
وتدخل ضمن مقومات التفليسة الأموال التي تؤول إلى المُفلس أثناء قيامها بعد خصم الديون المترتبة على اقتناء أو صيانة الأموال نفسها.
مادة 1048
مباشرة دعاوى المُفلس
يتولى المأمور التقاضي في المنازعات المتعلقة بحقوق المفلس المالية التي شملتها التفليسة حتى ولو كانت تلك المنازعات قائمة.
ولا يجوز للمُفلس أن يتدخل في الدعاوى إلا في الأمور التي قد يترتب عليها اتهامه بالتفالس بالتدليس أو في الأحوال التي يُجيز القانون تدخله فيها.
مادة 1049
أعمال المفلس بعد شهر الإفلاس
يُعدّ لاغياً قبل الدائنين ما يقوم به المُفلس من تصرفات ودفوع بعد شهر إفلاسه، كما يُعتبر باطلاً ما يقبضه المُفلس من المبالغ بعد الحكم بشهر إفلاسه.
مادة 1050
الإجراءات التي تتم بعد شهر الإفلاس
لا يؤثر في حقوق الدائنين ما يقوم به المُفلس من إجراءات لازمة لإعطاء تصرف من التصرفات قوة الاحتجاج به على الغير إذا حصلت بعد شهر الإفلاس.
مادة 1051
الأموال التي لا تشملها التفليسة
لا تشمل التفليسة ما يلي:
- الأموال والحقوق ذات الصبغة الشخصية المحضة.
- مخصصات النفقة والمرتبات والمعاشات والأجور وما يكسبه المفلس من خدمته في حدود ما يلزم لإعالة نفسه والقيام بشؤون عائلته.
- حق التصرف القانوني في ريع أموال أولاده وإيرادات الأموال التي تكوّن ملكية الأسرة مع مراعاة نصوص القانون المدني في هذا الخصوص.
- ريع الأموال التي تُكوّن المهر وما في حكمه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- الأشياء التي لا يجوز حجزها بمقتضى القانون.
ويُعيّن القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مدى القيود الواردة تحت الفقرة 2.
مادة 1052
نفقة المُفلس وعائلته
في الحالات التي يحتاج فيها المفلس إلى مده بوسائل المعيشة له أو لعائلته يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يقدر للمفلس نفقة له ولعائلته.
ولا يجوز منع المفلس من الاستمرار في السكن في البيت الذي هو ملك له في حدود ما يكفي سكناه وسكني عائلته، وذلك إلى أن تصفى موجوداته.
مادة 1053
مراسلات المُفلس
تُسلّم المراسلات غير ذات الطابع الشخصي الموجهة إلى المفلس إلى المأمور الذي يحق له أن يحتفظ منها بما يخص المصالح المالية، وللمفلس الحق في الاطلاع عليها، وعلى المأمور أن يحتفظ بسرية ما احتوته المراسلات من شؤون خارجة عن المصالح المالية أو الشؤون المتعلقة بالتفليسة.
مادة 1054
فرض الإقامة على المُفلس
لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن محل إقامته دون إذن من القاضي المنتدب ويجب عليه أن يحضر شخصياً أمام هذا القاضي أو المأمور أو هيئة الدائنين كلما دُعي إلى ذلك، ما لم يجز له القاضي إنابة أحد عنه عند قيام عذر مشروع.
ويجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره جبراً بواسطة رجال الشرطة إذا لم يمتثل لأمر الحضور.
مادة 1055
سجل المفلسين العام
ينشأ في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية سجل عام تدرج فيه أسماء من أشهرت إفلاسهم تلك المحكمة، وكذلك أسماء من أشهر إفلاسهم خارجها إذا كان محل ميلادهم ضمن دائرتها القضائية.
وتشطب أسماء المفلسين من السجل بناءً على حكم من محكمة الابتدائية، وإلى أن يتم هذا الشطب يظل المفلس ممنوعاً من التصرف في أمواله حسبماً ينص عليه القانون.
الفرع الثاني: آثار التفليسة بالنسبة للدائنين
مادة 1056
حظر الأعمال التنفيذية الفردية
لا يسمح بالقيام بأي عمل تنفيذي فردي أو الاستمرار فيه على الأموال التي تشملها التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 1057
اتحاد الدائنين
يترتب على التفليسة اتحاد الدائنين على أموال المُفلس، ويجب أن تثبت جميع الحقوق المطلوبة من المفُلس بالطرق الواردة في الفصل الخامس ولو كانت مثقلة بامتياز، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 1058
الدائنون الحائزون على رهن أو امتياز على المنقولات
يجوز استيفاء الديون الممتازة أو المضمونة برهن بحسب ترتيب درجاتها وفقاً لأحكام القانون المدني أثناء التفليسة وذلك بعد قيدها في قائمة الديون.
يقدم الدائن طلباً إلى القاضي المنتدب ليُجيز له البيع ويُعيّن القاضي بقرار يصدره بعد سماع أقوال المأمور وأقوال هيئة الدائنين الوقت الذي يجري فيه البيع وطريقته سواء بالممارسة أو بالمزاد العلني مع بيان الطرق الواجب اتباعها.
يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إذا ما تم تشكيلها أن يُصرح للمأمور بأن يسترد الأشياء المرهونة أو المثقلة بحق امتياز بعد دفع ما يستحقه الدائن أو أن يقوم ببيع تلك الأشياء بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 1059
حقوق الدائنين الحائزين على امتياز في توزيع الموجودات
للدائنين المضمونة ديونهم برهن عقاري أو برهن على المنقول أو امتياز حقُّ الأسبقية على ثمن الأموال الضامنة لاستيفاء ديونهم من أصل وفوائد ومصاريف.
وإذا لم يستوفوها كاملة اتحدوا فيما بقي لهم من الحقوق مع الدائنين العاديين في توزيع الموجودات الباقية، كما لهم الحق أيضاً في الاتحاد في التوزيعات التي جرت قبل توزيع ثمن الأشياء التي لهم عليها ضمان.
وفي هذه الحالة إذا تمكنوا من استيفاء حقوقهم بالكامل من رأس مال وفوائد ومصاريف مما يؤول من ثمن المبيعات، خصم المبلغ الذي حصلوا عليه في التوزيعات السابقة، وخصص لصالح الدائنين العاديين، وإذا لم يتمكنوا من استيفاء حقهم إلا جزئياً، فلا يحق لهم التمسك بما يبقى لهم من أصل الدين إلا بالنسبة المئوية التي تخصص للدائنين العاديين نهائياً.
مادة 1060
آثار التفليسة على الديون النقدية
يوقف شهر الإفلاس سريان الفوائد الاتفاقية أو القانونية بالنسبة لاتحاد الدائنين إلى أن تُقفل التفليسة، ما لم تكن الديون مضمونة برهن عقاري، أو رهن على المنقول، أو امتياز.
ولأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المُفلس النقدية حالة الأجل اعتباراً من تاريخ شهر الإفلاس.
وتدخل الديون المقيدة بشرط، ضمن الإتحاد بمقتضى المادتين 1104،1122 وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا تجوز مطالبة المُفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.
مادة 1061
المقاصة في مرحلة التفليس
تقع المقاصة بين الديون المطلوبة للدائنين من المُفلس وبين ما له من ديون في ذمتهم حتى ولو لم يحل أجلها قبل شهر الإفلاس.
ومع ذلك لا تجري المقاصة بالنسبة إلى الديون التي لم يحل أجلها إذا اكتسبها الدائن بعقد بين الأحياء بعد شهر الإفلاس أو خلال السنة السابقة عليه.
مادة 1062
الديون الخالية من الفوائد
تدخل الديون غير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المُفلس، ومع ذلك يجب أن تخصم في كل توزيع فردي الفوائد القانونية المركبة بسعر 5% سنوياً عن المدة التي بين تاريخ أمر الدفع ويوم حلول أجل ذلك الدين.
مادة 1063
سندات القرض
تُقدر سندات القرض التي تصدرها الشركات المساهمة بقيمتها الاسمية بعد استبعاد ما رُد من قيمتها.
والسندات التي تُستهلك عن طريق الاقتراع بسعر يزيد على قيمتها الاسمية تقدر بمبلغ يعادل رأس المال الذي ينتج من رد السندات الباقية التي لم يشملها الاقتراع إلى قيمتها الحالية على أساس الفائدة المركبة بسعر 5%.
وتكون قيمة كل سند مساوية لحاصل قسمة رأس المال على عدد السندات التي لم تستهلك.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقدر السندات بما يقل عن قيمتها الاسمية بعد خصم ما قد دفع منها على أساس الاستهلاك.
مادة 1064
الحقوق غير النقدية
الديون التي لم يَحلَّ أجلها والتي تقدر نقداً على أساس قيم أخرى أو التي يكون موضوعها إلتزاماً غير نقدي تُقدر في التفليسة بحسب قيمتها في تاريخ شهر الإفلاس.
مادة 1065
الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة
إذا كان المُفلس مديناً لدخل دائم، قُدر بحسب ما ينص عليه القانون المدني، ويدخل المستحق لمرتب مدى الحياة ضمن اتحاد الدائنين بمبلغ يعادل قيمة رأس مال المرتب وقت شهر الإفلاس.
مادة 1066
إفلاس أحد المدينين المتضامنين
للدائن لعدد من المدينين المتضامنين أن يدخل في تفليسة من أشهر إفلاسه منهم بجميع حقوقه من رأس مال وتوابع حتى يستوفي حقه بالكامل.
ولا يجوز الرجوع بين المفلسين المتضامنين بعضهم على البعض الآخر إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه بالكامل.
مادة 1067
الدائن لعدة مدينين متضامنين الذي يستوفي حقه جزئياً
إذا استوفى الدائن قبل شهر الإفلاس من أحد مدينيه المتضامنين مع المُفلس أو من كفيله جزءاً من دينه، حق له أن يدخل في التفليسة بمقدار ما بقي له.
والمدين المتضامن مع المفلس الذي له حق الرجوع عليه له أن يدخل في التفليسة بقدر ما دفع، ومع ذلك يحق للدائن أن يطالب بحصة المدين المتضامن في التوزيع إلى أن يستوفي ما تبقى له، وذلك مع عدم المساس بحقه في الرجوع على المدين المتضامن إذا لم يستوف حقه كاملاً.
مادة 1068
مدين المفلس أو كفيله الحائزان لحق ضمان
يدخل في التفليسة كفيل المُفلس أو المُلزم معه ممن لهم رهن على أموال المُفلس لضمان حقهم في الرجوع بقدر المبلغ المضمون بالرهن.
ويُخصص ما يؤول من بيع العقار المرهون أو الأشياء المرهونة للدائن، ويُخصم من المبلغ الذي يستحقه.
الفرع الثالث: آثار التفليسة على الأعمال الضارة بالدائنين
مادة 1069
التصرفات بدون مقابل
تقع باطلة بالنسبة إلى الدائنين التصرفات المجانية التي قام بها المُفلس خلال سنتين قبل شهر إفلاسه عدا الهدايا المعتادة والتصرفات التي تتم وفاء بواجب أدبي أو لغرض تحقيق نفع عام طالما كانت متناسبة وحالة المتبرع الاقتصادية.
مادة 1070
التسديدات
يقع باطلاً بالنسبة إلى الدائنين أداءُ الديون التي حَلَّ أجلُها يوم شهر الإفلاس أو بعده إذا أدى المُفلس هذه الديون خلال العامين السابقين على شهر الإفلاس.
مادة 1071
إجراءات الفسخ الاعتيادية
يجوز للمأمور أن يطلب إعلان بطلان التصرفات التي قام بها المدين إضراراً بالدائنين وفقاً لقواعد القانون المدني.
وتقام الدعوى أمام محكمة التفليس الابتدائية سواء ضد المتعاقد المباشر، أو ضد خلفه في الأحوال التي يجوز فيها قيام هذه الدعوى.
مادة 1072
الأعمال بالمقابل والدفوع والضمانات
لا تنفذ في حق الدائنين التصرفات الآتية، ما لم يثبت الطرف الثاني أنه لا علم له بعدم قدرة المدين على أداء ديونه:
- التصرفات بمقابل التي يقوم بها المُفلس أو الالتزامات التي يتعهد بها خلال السنتين السابقتين على شهر إفلاسه والتي لا تتناسب مطلقاً مع ما أخذه أو وعد به.
- الوفاء بالديون النقدية التي حل أجلها والمستحقة إذا تم الوفاء بغير النقد أو بغير الوسائل المعتادة الأخرى إذا حصل ذلك خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس.
- رهن المنقول والرهون العقارية التصويتية التي تنشأ خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس تأميناً لدين سابق لم يحل أجله.
- رهن المنقول والرهون العقارية اختيارية كانت أو قضائية التي تنشأ خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس تأميناً لدين حلَّ أجله.
ولا يُنفذ كذلك في حق الدائنين الوفاء بديون حالة الأجل ومستحقة الأداء، وكذلك التصرفات بمقابل والتصرفات المنشئة لحق امتياز تأميناً لدين أنشئ في نفس الوقت إذا أجريت هذه التصرفات خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس، وأثبت المأمور أن الطرف الثاني كان على علم بعدم قدرة المدين على أداء ديونه.
ولا تُطبق أحكام هذه المادة على مؤسسات رهن المنقول والعقار في حدود هذه المعاملات. وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
مادة 1073
دفع سفتجة بعد حلول أجلها
استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، يقع صحيحاً دفع سفتجة إذا تحتم على حاملها الدفع تفادياً لضياع حقه في دعوى الرجوع.
وفي هذه الحالة يجب على آخر مدين مُلزم عن طريق الرجوع أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى المأمور إذا أثبت هذا الأخير أن ذلك المدين كان يعلم بحالة عسر المدين الأصلي عندما سحب السفتجة أو دورها.
مادة 1074
المعاملات بين الزوجين
تعد لاغية المعاملات المنصوص عليها في المادة 1072 إذا جرت بين الزوجين خلال المدة التي كان يزاول فيها المُفلس نشاطاً تجارياً، وعجز الزوج عن إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بحالة عسر الزوج المُفلس.
مادة 1075
حقوق زوجة المُفلس
إذا أفلس الزوج استردت الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض أثناء مدة الزواج.
ويحق لزوجة المُفلس أن تسترد العقارات التي اشترتها أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم، بشرط أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.
مادة 1076
قرينة قانونية لاكتساب أموال الزوجة
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعتبر الأموال التي اكتسبتها الزوجة بعوض خلال خمس سنوات السابقة على شهر الإفلاس مشتراة بنقود الزوج المُفلس، ويجب أن تُضم إلى موجودات التفليسة، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.
مادة 1077
وفاء الزوجة لديون زوجها المُفلس
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها المُفلس قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة 1078
ضمان حقوق الزوجة
إذا كان الزوج تاجراً وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة نفسها، فإن العقارات التي كان يملكها وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة أو بالوصية، تكون وحدها ضامنة لحقوق ديون الزوجة.
مادة 1079
قيود
المرأة التي كان زوجها تاجراً وقت عقد الزواج، أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في عقد الزواج.
وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في العقد المذكور.
وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين أثناء مدة الزواج.
مادة 1080
آثار الفسخ
من رد ما سبق أن استلمه نتيجة للأحكام السابقة، جاز له أن يدخل ضمن دائني المُفلس بقدر ما له من دين.
الفرع الرابع: آثار التفليسة على العلاقات القانونية السابقة
مادة 1081
البيع الذي لم يتمه كلا المتعاقدين
إذا لم يُنفذ عقد البيع أو نفذ تنفيذاً غير كامل وقت شهر إفلاس المشتري، حق للبائع أن يفي بالتزامه، وأن يتمسك بحقه في الثمن ضمن الديون المطلوبة من المُفلس.
وإذا أظهر البائع عدم رغبته في التمسك بهذا الحق توقف تنفيذ العقد على قبول المأمور الحلول محل المفلس في العقد مع التزامه بكل ما يترتب عليه أو على أن يتحلل منه، ويتم ذلك بإذن من القاضي المنتدب.
ويجوز للبائع بعد إنذار المأمور أن يطلب من القاضي المنتدب أن يعين له أجلاً لا يزيد على ثمانية أيام يعتبر العقد بعده مُلغى.
وفي حالة إفلاس البائع لا يلغى العقد إذا كان المبيع قد دخل في ملكية المشتري، وإلا حق للمأمور التصويت بين تنفيذ العقد وإلغائه، وفي حالة إلغاء العقد يحق للمشتري أن يُطالب بدينه ضمن ديون المُفلس، ولا حق له في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
مادة 1082
البيع بالأجل أو بالتقسيط
إذا أفلس المشتري وكان الثمن مؤجل الأداء أو بالتقسيط جاز للمأمور أن يحل محل المفلس في العقد بإذن من القاضي المنتدب، إلا أنه يجوز للبائع أن يطلب ضماناً ما لم يتقدم المأمور بدفع الثمن حالاً بعد خصم الفائدة القانونية.
وفي البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية لا يكون إفلاس البائع سبباً في إلغاء العقد.
مادة 1083
عقود التوريد
في البيع مع التسليم على دفعات وفي عقود التوريد تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 1081.
ومع ذلك يجب على المأمور الذي حل محل المفلس في العقد أن يدفع بالكامل أيضاً ثمن الدفعات التي تم تسليمها.
مادة 1084
إرجاع الأشياء التي لم يدفع ثمنها
إذا كان المبيع المنقول قد أرسل إلى المشتري قبل شهر إفلاسه غير أنه لم يُصبح تحت تصرفه في محل الوصول، ولم يكتسب الغير حقوقاً عليه، جاز للبائع أن يسترد حيازته ويتحمل المصاريف وأن يرد ما قبضه مقدماً من مبالغ ما لم يرغب في تنفيذ العقد والدخول في التفليسة بالثمن، أو ما لم ير المأمور استلام المبيع بعد دفع ثمنه بالكامل.
مادة 1085
العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع
ينفسخ العقد الآجل في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع بأجل إذا حل أجله بعد شهر إفلاس أحد المتعاقدين اعتباراً من تاريخ الشهر.
وإذا ترتب على الفسخ أن أصبح المُفلس دائناً أُعتبر الفرق بين ثمن العقد وقيمة الأشياء أو السندات عند تاريخ شهر الإفلاس من مقومات التفليسة، ويدخل في المطلوبات إذا كانت الحالة على نقيض ذلك.
مادة 1086
المحاصّة
تنحل شركات المحاصة بإفلاس الشريك الأصلي، ويحق للشريك المحاص أن يدخل ضمن دائني المفلس بالجزء الباقي من حصته الذي لم يستهلكه نصيبه في الخسائر.
والشريك المحاص ملزم بدفع باقي حصته بما يكفي لتغطية نصيبه في الخسائر، وتطبق في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 1160.
مادة 1087
الحساب الجاري والتوكيل بالعمولة
تنحل الحسابات الجارية والتوكيل بالعمولة بإفلاس أحد الطرفين.
مادة 1088
حيازة المفلس لأشياء حيازة غير كاملة
إذا كانت الأشياء التي يجب على المُفلس ردها خارجة عن حيازته يوم شهر إفلاسه وتعذر على المأمور ردها، يحق لذوي الشأن أن يدخلوا ضمن ديون المُفلس حقهم بالنسبة لقيمة ذلك الشيء في تاريخ شهر الإفلاس.
وإذا زالت حيازة الشيء بعد وضع الأختام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا تسديد قيمة الشيء بالكامل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الوكيل والموكل في استرجاع الشيء.
مادة 1089
عقد إيجار العقارات
لا يترتب على تفليس المؤجر فسخ عقد إيجار العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بعكس ذلك ويحل المأمور محل المؤجر في العقد.
وفي تفليس المستأجر يجوز للمأمور أن يتحلل من العقد في أي وقت بشرط أن يعطي المؤجر تعويضاً ملائماً يقدره القاضي المنتدب عند عدم اتفاق الطرفين بعد سماع أقوال من يهمه الأمر. وحق التعويض ممتاز وفقاً لما ينص عليه القانون المدني.
مادة 1090
عقد المقاولة
ينحل عقد المقاولة بشهر إفلاس أحد الطرفين ما لم يُعلن المأمور، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين إن كانت قد شكلت وبناءً على إذن القاضي المنتدب، عن رغبته في الحلول محل المُفلس في العقد مع تقديم الضمانات الكافية، وعليه إبلاغ الطرف الثاني بذلك خلال عشرين يوماً من شهر الإفلاس.
ومع ذلك لا يجوز أن يستمر التعاقد إذا أفلس المقاول، وكان اعتبار شخصه ركناً جوهرياً في عقد المقاولة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بعقود للأشغال العامة.
مادة 1091
عقد التأمين
تفليس المُّؤمن له ضد الأخطار لا يفسخ عقد التأمين إذا اشتد الخطر نتيجة للفسخ ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
وإذا ظل العقد قائماً، وجب أن تسدد بالكامل أقساط التأمين التي لم تدفع حتى ولو كان أجلها قد حل قبل شهر الإفلاس.
مادة 1092
عقد النشر
يُنظم القانون الخاص بالمطبوعات آثار تفليس الناشر على عقد النشر.
الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
مادة 1093
وضع الأختام
إثر شهر الإفلاس مباشرة يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام على أموال المفلس الموجودة في مقر عمله الرئيسي، وعلى أمواله الأخرى وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا تعذر عليه ذلك أناب عنه بتفويض خاص القاضي الجزئي. ويتحتم حضور المأمور عند وضع الأختام على مقر عمل المفلس الرئيسي ما لم يتعذر عليه الحضور لسبب مشروع.
أما بخصوص الأموال التي توجد في جهات أخرى فيقوم بوضع الأختام عليها القضاة الجزئيون المختصون بناءً على تكليف القاضي المنتدب.
ويُحال إلى القاضي المنتدب على وجه السرعة المحضر الذي يُدونه القاضي الجزئي.
وللقاضي الذي يقوم بوضع الأختام أن يتخذ ما يراه ضرورياً من الإجراءات المؤقتة والتحفظية بما في ذلك بيع الأشياء المعرضة للتلف.
مادة 1094
وضع القاضي الجزئي للأختام
يجوز للقاضي الجزئي عند علمه الأكيد بشهر الإفلاس أن يقوم بوضع الأختام على محال المُفلس التي تقع في دائرة اختصاصه حتى قبل استلامه التكليف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 1095
الأشياء التي لا تشملها الأختام
علاوة على ما استثناه قانون المرافعات المدنية والتجارية من وضع الأختام لا يجوز أن تشمل الأختام ما يلي:
- كل ما يستعمل في تسيير دفة العمل إذا رأى القاضي عدم إيقاف العمل فوراً.
- الدفاتر التجارية وباقي الأوراق.
- السفاتج والسندات الأخرى التي حل أجلها أو أوشك أن يحل، والتي يجب أن تُسلم إلى المأمور لاستيفائها.
- النقد الذي يجب أن يُسلم إلى المأمور ليقوم بإيداعه حسب أحكام المادة 1039 ويذكر بالتفصيل في المحضر جميع هذه الأشياء.
ويجب أن تودع الدفاتر والمستندات التجارية بعد أن يؤشر عليها القاضي القائم بالإجراء لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية، إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن للمأمور في الاحتفاظ بها مؤقتاً مع التزامه بتقديمها كلما طلب إليه ذلك.
مادة 1096
فك الأختام والجرد
يجب على المأمور أن يطلب إلى القاضي في أقرب وقت ممكن الإذن في فك الأختام وإجراء الجرد، وعليه أن يقوم بذلك وفقاً للأحكام المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحضور أو إعلان المُفلس وهيئة الدائنين إن وجدت، وبمساعدة كاتب المحكمة الابتدائية أو الجزئية الذي يقوم بتحرير المحضر ويجوز أيضاً حضور الدائنين.
وللقاضي المنتدب أن يأمر باتباع قواعد معينة وأخذ حيطة خاصة لإجراء الجرد ويُعين عند الاقتضاء من يقوم بتقدير المقومات.
وقبل الانتهاء من الجرد يدعو المأمور التاجر المُفلس أو مديري الشركة المُفلسة ليقرروا ما إذا كانوا يعلمون بوجود مقومات أخرى تُضاف في الجرد منذراً إياهم بالعقوبات التي تُطبق على من يمتنع عن ذكر البيانات أو يُدلي بها كاذبة.
ويُحرر محضر الجرد من أصلين يوقع عليهما كل الحاضرين، ويودع أحدهما لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية.
مادة 1097
استلام أموال المُفلس
تصبح أموال المفلس في حوزة المأمور بمجرد إثباته لكل منها في محضر الجرد وكذلك الدفاتر والمستندات التجارية الأخرى.
وإذا كان المُفلس يملك أموالاً غير منقولة وأموالاً أخرى خاضعة للتسجيل العام، أبلغ المأمور الدوائر المختصة بنسخة مستخرجة من الحكم بشهر الإفلاس لقيدها في السجلات العامة.
مادة 1098
قائمة الدائنين وأصحاب الحقوق العينية على المنقولات والميزانية
يجب على المأمور أن يُعد قائمة بأسماء الدائنين، مستخرجة من المستندات والدفاتر التجارية والمعلومات الآخرى التي يكون قد حصل عليها، مع بيان ديون كل منهم وحقوق الامتياز، كما يجب عليه أن يُعد قائمة بأسماء سائر ذوي الحقوق العينية على المنقولات التي في حيازة المُفلس مع بيان المستندات المؤيدة لذلك، وتودع هذه القوائم لدى قلم كتاب المحكمة.
ويجب على المأمور أيضاً أن يُعد ميزانية آخر دورة مالية إذا لم يكن المُفلس قد قدمها في الأجل المقرر، وأن يدخل على الميزانيات والقوائم التي قدمها المُفلس وفقاً لنص المادة 1019 ما يراه لازماً من تعديلات وإضافات.
مادة 1099
الإدارة المؤقتة
بعد صدور حكم شهر الإفلاس يجوز للمحكمة أن تأمر بمواصلة نشاط المُفلس التجاري مؤقتاً إذا رأت أنه قد يترتب على توقيف العمل الفجائي ضرر من الجسامة قد يتعذر إصلاحه.
وبعد صدور القرار الذي تنص عليه المادة 1106 يجب أن تقرر هيئة الدائنين ما تراه في شأن مواصلة نشاط المفلس جزئياً، أو كلياً، أو استئنافه مع بيان الشروط، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاستمرار أو الاستئناف ما لم تكن هيئة الدائنين قد قررت ذلك.
وإذا تقرر استئناف العمل مؤقتاً وفقاً للفقرة السابقة، دعا القاضي المنتدب هيئة الدائنين إلى الاجتماع كل شهرين ليطلعها المأمور على حالة سير العمل، ولتقرر ما تراه في شأن الاستمرار من عدمه، ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بإيقاف العمل المؤقت إذا طلبت هيئة الدائنين إليها ذلك أو في أي وقت تراه مناسباً.
وفي كل هذه الحالات تصدر المحكمة قراراً في غرفة مشورة بعد سماع أقوال المأمور.
مادة 1100
المصاريف التي تقدمها الخزينة
تنفق الخزينة على أعمال التفليسة القانونية من وقت صدور الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ قفل التفليسة، إذا لم يوجد بين الأموال نقد لمواجهة المصاريف القضائية.
أما رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها فتقيد ديناً على المُفلس بناءً على أمر يصدره القاضي المنتدب.
وتُدون المصاريف التي تُقدمها الخزينة لإجراءات التفليسة في سجل خاص يُمسكه قلم الكتاب، وعليه استردادها حالما يتوفر النقد.
الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
مادة 1101
إعلان الدائنين لغرض التحقيق
يُبلغ المأمور بكتب مسجلة، وبطرق الاتصال الأخرى المعتمدة قانوناً الدائنين وذوي الشأن المدرجين في القوائم التي تنص عليها المادة 1098 بالأجل الذي يجب عليهم أن يقدموا طلباتهم خلاله إلى قلم الكتاب مع أسباب حكم شهر الإفلاس الخاصة بكيفية إعداد قائمة الديون.
أما بخصوص الدائنين وذوي الشأن الآخرين المُقيمين خارج الجماهيرية، فيكون التبليغ إلى من يمثلهم، فإذا لم يوجد، جاز للقاضي أن يمد الأجل ويُخطر بذلك جميع الدائنين الآخرين وذوي الشأن.
مادة 1102
طلب الإدراج في قائمة الدائنين
يجب أن يشمل طلب الإدراج في قائمة ديون المُفلس اسم ولقب الدائن وبيان المبلغ المطلوب والسند الذي نشأ عنه الدين وأسباب الامتياز والوثائق المؤيدة لذلك كله.
وإذا كان موطن الدائن خارج دائرة المحكمة، وجب أن يُعين في الطلب الموطن المختار في تلك الدائرة، وإلا أعُلن ما يراد إبلاغه إليه في قلم كتاب تلك المحكمة.
ويجب أن تودع الوثائق التي لم تقدم مع الطلب قبل الاجتماع الذي يُعقد للتحقق من صحة الديون.
ويجوز للقاضي بناءً على طلب يُقدمه ذوو الشأن أن يأمر قلم الكتاب بأخذ صورة من ” السند لأمر ” أو ” للحامل ” ويرد الأصل لمقدمه بعد أن يُؤشر عليه بما يُفيد أنه قدم طلباً بإدراجه في قائمة الديون.
مادة 1103
أثر الطلب
يترتب على تقديم عريضة الإدراج في قائمة الديون نفس الآثار المترتبة على الإعلان القضائي وتوقف سريان الآجال المسقطة للحقوق، وذلك بالنسبة إلى الإجراءات التي يتعذر القيام بها أثناء التفليس.
مادة 1104
بيان الديون المطلوبة
يُعد كاتب المحكمة قائمة بالطلبات التي تقدم حسب ترتيب ورودها لإدراجها ضمن قائمة ديون المُفلس، ويُقدمها إلى القاضي المنتدب ليفحصها بمساعدة المأمور، وذلك بعد سماع أقوال المُفلس والحصول على المعلومات اللازمة ليضع على أساسها قائمة الديون مبيناً فيها ما يرى قبوله، وما يلحقها من امتياز أو رهن، وكذلك الديون التي يرى عدم قبولها جزئياً أو كلياً مع بيان موجز للأسباب التي دعته إلى ذلك.
وتدخل ضمن قائمة الديون بتحفظ الديون المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 1060 وكذلك الديون الآخرى التي لم يتم تقديم المستندات المؤيدة لها، أما إذا كان الدين بحكم غير واجب التنفيذ، وأريد عدم إدخاله، تحتم الطعن فيه.
وتودع قائمة الديون التي وضعها القاضي لدى قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المُحدد في المادة 1021 البند 5 ومن حق الدائنين الاطلاع عليها.
مادة 1105
التثبت من صحة قائمة الديون
تُفحص قائمة الديون التي يضعها القاضي في الاجتماع الذي تنص عليه المادة 1021 فقرة 5 بحضور المأمور والمفلس، كما ينظر في الطلبات التي وصلت فيما بعد، أو قدمت في الاجتماع نفسه.
ويدخل القاضي على هذه القائمة ما يراه ضرورياً من تغيير أو تعديل بعد تقدير الاعتراضات والملاحظات التي يُبديها ذوو الشأن، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة.
وإذا تعذر القيام بذلك في اجتماع واحد، أرجأ القاضي البحث إلى أجل آخر خلال ثمانية أيام دون حاجة لدعوة جديدة سواء للحاضرين أو للغائبين.
وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يصدر قائمة الديون النهائية في الخمسة عشر يوماً التالية لآخر اجتماع للدائنين.
مادة 1106
قوة تنفيذ قائمة الديون
يوقع على قائمة الديون القاضي والكاتب، وتُقفل القائمة بقرار من القاضي ينص فيه على أنها واجبة النفاذ ابتداءً من تاريخ آخر اجتماع للدائنين، أو من التاريخ الذي تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة السابقة.
وتودع قائمة الديون مع قرار القاضي لدى قلم الكتاب، ومن حق الدائنين الاطلاع عليها.
وإذا وُجدت طلبات بإدراج ديون في القائمة لم تقبل كلها أو قُبل جزء منها أو قُبلت بتحفظ، فعلى المأمور أن يبلغ بها فوراً الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول أو بغيرها من وسائل الإبلاغ المعتمدة قانوناً.
مادة 1107
اعتراض الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ
يجوز للدائنين الذين حرموا من إدراج ديونهم في القائمة أو قبلوا فيها بتحفظ أن يتظلموا خلال خمسة عشر يوماً من إيداع قائمة الديون لدى قلم الكتاب إلى القاضي المنتدب، وعليه أن يُعيّن موعد الجلسة ويعلن للحضور إليها جميع المتظلمين والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.
ويجب على الدائنين أن يقيدوا تظلمهم قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل وإلا اعتبروا تاركين له، ويجوز تدخل الدائنين الآخرين في القضية.
مادة 1108
إجراءات الاعتراض والحكم
يقوم القاضي المنتدب ببحث مختلف التظلمات، ثم يُحدد يوماً للفصل فيها أمام المحكمة، وإذا وجُدت تظلمات صالحة للحكم وأخرى تحتاج إلى تحقيق طويل، أمر القاضي بفصل التظلمات الصالحة وأحالها إلى المحكمة للبت فيها.
وتفصل المحكمة في جميع التظلمات التي تُرفع إليها بحكم واحد، ويجوز لها أن تقرر إدراج الدين المتنازع عليه في القائمة كله أو بعضه بصفة مؤقتة.
ويجب أن يعلق الحكم على لوحة إعلانات المحكمة خلال ثمانية أيام من نشره وينفذ تنفيذا مؤقتاً، ويعلن الكاتب فوراً ذوي الشأن بنشر الحكم.
وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق الحكم، وتخفض إلى النصف مواعيد الطعن بالنقض، ولا يُقبل الاستئناف في المنازعات التي لا تجاوز اختصاص القاضي الجزئي.
مادة 1109
الاعتراض على الديون التي قُبلت في القائمة
لكل دائن أن يعترض على الديون المدرجة في القائمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، وذلك برفع طعن أمام القاضي المنتدب، وعلى القاضي أن يُحدد جلسة لنظر الطعن ويُعلن للحضور فيها أطراف الخصومة والمأمور، ويجب أن يصل الإعلان المأمور والدائنين المطعون في ديونهم في وقت يُحدده القاضي، وتُقيد القضية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1107.
وإذا لم يصل الأطراف إلى اتفاق أثناء سير الدعوى، أصدر القاضي قراراً غير قابل للطعن بأن تحفظ على حدة أقساط الديون المتنازع عليها عند القيام بتوزيع موجودات التفليسة.
وفيما يتعلق بالتحقيق والفصل في الطعون تطبق أحكام المادة السابقة مع نظر جميع الطعون والتظلمات في جلسة واحدة.
مادة 1110
التأخير في الإعلان عن الديون
يجوز للدائنين أن يطلبوا إلى القاضي المنتدب إدراج حقوقهم في قائمة الديون حتى بعد صدور الحكم المنصوص عليه في المادة 1106 إلى حين الانتهاء من توزيع جميع موجودات التفليسة.
ويُحدد القاضي جلسة لنظر الطلب، ويُعلن للحضور فيها مقدم الطلب والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.
وتقيد الدعوى وفقاً لأحكام المادة 1107 ويجوز للدائنين الآخرين أن يتدخلوا في القضية، وإذا لم يعترض المأمور على قبول الدين المتأخر، ورأى القاضي أنه يستند إلى أساس، قرر قبوله، وإلا سار في إجراءات تحقيق الدين وفقاً لما تقضي به أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتحمل الدائن المتأخر المصاريف ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه.
مادة 1111
طلب إلغاء ديون مُدرجة في القائمة
إذا ظهر قبل قفل التفليسة أن قبول دين ما أو امتياز قد وقع بتزييف أو تدليس أو بغلط جوهري في الوقائع أو إذا عُثر على وثائق حاسمة لم يعلم بوجودها من قبل جاز للمأمور أو لأي من الدائنين أن يتقدم بعريضة لإلغاء قرار القاضي المنتدب أو حكم المحكمة الابتدائية في شأن ذلك الدين أو الامتياز، وتُقدم العريضة عن طريق طعن يُرفع إلى القاضي المنتدب الذي يُحدد جلسة للمرافعة ويُعلن للحضور فيها الأطراف والمأمور ويجب أن يصلهم الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.
وإلى أن يفصل في المنازعة نهائياً يجوز للقاضي أن يأمر عند إجراء التوزيع بالاحتفاظ بالأقساط التي تحق للدائنين الذين طُعن في ديونهم.
وإذا أُقفلت التفليسة دون أن يُفصل في الطعن ظلت القضية قائمة أمام المحكمة.
مادة 1112
عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض
تطبق أحكام المواد من 1101 إلى 1111 في شأن طلبات استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض.
وإذا تأخر الطالب في تقديم طلبه وفقاً لما جاء في المادة 1110 جاز للقاضي أن يُوقف بيع الأشياء المطالب بإرجاعها أو استردادها أو فصل بعضها عن بعض مع تقديم ضمان إن رأى ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب على القاضي أن يستمع إلى المُفلس قبل إصدار قراره في شأن تلك الطلبات.
ولا تمس الطلبات ما تم توزيعه من ثمن الأشياء المطالب باستردادها أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض إلا أنه يجوز التمسك بها على المبالغ التي لم توزع.
الفصل السادس: تصفية الموجودات
الفرع الأول: أحكام عامة
مادة 1113
الشروع في التصفية
يجب على المأمور أن يشرع في بيع الأموال بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 تحت إشراف القاضي المنتدب، وبعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، ومع مراعاة مقتضيات الإدارة المؤقتة إذا سبق أن أًُجيزت.
ويجوز أن يُصرح القاضي المنتدب للمأمور، بقرار يصدره بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، بالبيع ولو قبل الأجل المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
مادة 1114
الأحكام الواجب تطبيقها
تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتنفيذ على بيع أموال المُفلس المنقولة وغير المنقولة ما لم تتناقض مع الأحكام التالية.
الفرع الثاني: بيع المنقولات
مادة 1115
طرق بيع الأموال المنقولة
يُعيّن القاضي المنتدب ميعاد بيع الأموال المنقولة وكذلك الثمرات الطبيعية للعقار بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين، ويُعيّن أيضاً طريقة البيع بالممارسة أو المزاد العلني والإجراءات الواجب اتباعها.
ويجوز له أن يُصرح أيضاً ببيع الأموال المنقولة كلها أو بعضها دفعة واحدة بعد تقرير ما يرى اتخاذه من تدابير خاصة للنشر عنها إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة.
الفرع الثالث: بيع العقار
مادة 1116
الدعوى القائمة لنزع الملكية
إذا سبق أن قام دائن بنزع ملكية عقار أو أكثر قبل شهر الإفلاس، حل المأمور محل ذلك الدائن في الإجراء.
وإذا تأخر المأمور دون مبرر في مباشرة هذا الحق، جاز للدائن القائم بالإجراء أو المفلس وكل من له مصلحة في ذلك أن يتظلم لدى القاضي المنتدب وفقاً للمادة 1041، وإذا كانت إجراءات توزيع الثمن قائمة تدخل المأمور لإكمال هذه الإجراءات.
ويجب على المأمور أن يمسك حساباً خاصاً لبيوع العقارات والريع الذي يؤول منها من تاريخ شهر الإفلاس، ويوزع المبلغ الذي يحصل عليه من الريع مع ثمن العقارات الخاصة به.
مادة 1117
طرق بيع العقار
يجب أن يتم بيع العقارات بالمزايدة.
إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر ببيع العقارات بغير المزاد إذا اقترح المأمور ذلك، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين وموافقة الدائنين المدرجين في القائمة والذين لهم حق امتياز على تلك العقارات، متى اقتنع أن البيع بهذه الطريقة أجدى وأنفع للتفليسة.
ويجري البيع بمقتضى قرار يصدره القاضي المنتدب بناء على طلب المأمور.
ويجوز للقاضي القائم بإجراء البيع أن يوقف البيع عندما يعتقد أن الثمن المعروض يقل بكثير عن الثمن العادل.
ويرسل المأمور ملخص القرار الذي أصدره القاضي في هذا الخصوص إلى كل دائن مُدرج في قائمة الديون وله حق امتياز على العقار وكذلك إلى الدائنين المرتهنين المسجلين.
مادة 1118
الإجراءات الخاصة بتوزيع المبلغ المتحصل عليه
يقوم القاضي المنتدب بتوزيع المبلغ الذي يؤول من البيع وفقاً لنصوص أحكام الفصل التالي، وعند الاقتضاء يُحدد القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مايُصرف للمأمور على حساب المكافأة النهائية التي تقدر وفقاً للمادة 1044.
ويخصم هذا المبلغ من الثمن مع مصاريف الإجراءات ومصاريف الإدارة.
الفصل السابع: في توزيع الموجودات
مادة 1119
الشروع في التوزيع
يجب على المأمور أن يقدم كل شهرين قائمة بالمبالغ المتوفرة مع بيان يقترح فيه طرق توزيعها اعتباراً من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 ما لم يُعيّن القاضي المنتدب أجلاً آخر، على أن يحتفظ بالمبالغ اللازمة للإجراءات.
ويُدخل القاضي المنتدب على هذا البيان ما يراه من تغييرات بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، ويأمر بإيداعه قلم الكتاب وإبلاغه إلى كافة الدائنين.
ويجوز للدائنين أن يقدموا ملاحظاتهم خلال عشرة أيام يُقر القاضي المنتدب بعد انقضائها والاطلاع على الملاحظات قائمة التوزيع ويُعطيها قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة 1120
ترتيب توزيع المبالغ
توزع المبالغ المتحصل عليها من تصفية الموجودات على الترتيب الآتي:
- لأداء المصاريف، بما في ذلك المصاريف التي قدمتها خزينة عامة والديون الناشئة عن إدارة التفليسة وعن الاستمرار في نشاط عمل المُفلس إذا كان قد أُجيز ويُقدر القاضي المنتدب المبالغ المنصوص عليها في هذه الفقرة.
- لأداء الديون الممتازة عن الأشياء المبيعة حسب الترتيب الذي يقرره القانون.
- لأداء الديون الممتازة بموجب نصوص القانون المدني.
- لتسديد حقوق الدائنين العاديين بالنسبة التي تقرر قبول دين كل واحد منهم على أساسها بما في ذلك الدائنين المنصوص عليهم في الفقرة 2 المتقدمة، وذلك في حالة عدم استيفاء الدين المضمون بالكامل وللجزء الذي لم يغطه هذا الضمان.
مادة 1121
اشتراك الدائنين الذين أدخلوا مؤخراً
لا يشترك الدائنون المدرجون وفقاً للمادة 1110 إلا في التوزيعات التي تتم بعد إدراجهم بالنسبة لدين كل منهم مع عدم المساس بحق الامتياز، إلا أنه إذا تبين من الحكم الصادر وفقاً للمادة المذكورة أن التأخير نتج عن سبب لا يد لهم فيه، فيشتركون في الموجودات التي لم توزع حتى بالنسبة إلى الحصص التي كانت تحق لهم في التوزيعات السابقة لولا تأخرهم.
مادة 1122
التوزيعات الجزئية
عند القيام بالتوزيعات الجزئية التي يجب ألا تتعدى التسعين في المائة من المبالغ المتوفرة للتوزيع يجب أن تُودع وتُحفظ بالطرق التي بينها القاضي المنتدب الحصص وفقاً للأتي:
- للدائنين المقيمين في الخارج الذين لم يتم تحقيق ديونهم بعد، نظراً لمد الأجل في شأنهم.
- للدائنين الذين تقرر حفظ حصصهم، وكذلك للدائنين الذين قُبلوا مؤقتاً إلى أن يقدموا مستنداتهم.
- للدائنين الذين عُلقت ديونهم على شرط واقف لم يتحقق بعد بما في ذلك الديون التي لا يمكن التمسك بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.
- لمواجهة المصاريف المقبلة التي يراها القاضي المنتدب ضرورية لأداء ما يستحقه المأمور من مكافأة ومصاريف.
مادة 1123
رد المبالغ المقبوضة
في الحالات المنصوص عليها في المادة 1111 يجب على الدائنين الذين اشتركوا في بعض التوزيعات أن يردوا المبالغ التي قبضوها مع الفوائد القانونية.
مادة 1124
الدفع إلى الدائنين
يقوم المأمور بدفع المبالغ المخصصة للدائنين في قائمة التوزيع على الوجه الذي يقرره القاضي المنتدب.
مادة 1125
البيانات الحسابية التي يقدمها المأمور عن إدارته
عندما يتم المأمور تصفية الموجودات، وقبل التوزيع النهائي، يقدم بياناً حسابياً عن إدارة التفليسة إلى القاضي المنتدب.
ويأمر القاضي بإيداع البيان لدى قلم الكتاب، ويُحدد جلسة للنظر فيما قد يقدمه ذوو الشأن من ملاحظات، وتعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع.
ويبلغ فوراً المفلس وكل دائن بحصول الإيداع وتحديد الجلسة.
ويوافق القاضي على البيان إذا لم يُعترض عليه في الجلسة أو سُويت الاعتراضات ودياً، وفي خلاف ذلك يتصرف القاضي حسب نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد ميعاد الجلسة التي تنعقد أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من ذلك التاريخ.
مادة 1126
التوزيع النهائي
إذا تمت الموافقة على البيان الحسابي وأديت مكافأة المأمور، أمر القاضي المنتدب بالقيام بالتوزيع النهائي وفقاً للأحكام السابقة بعد الاستماع إلى ما يقترحه المأمور في هذا الشأن.
ويوزع مع التوزيع النهائي ما قد احتفظ به من حصص، إلا أنه في الحالة التي تنص عليها المادة 1122 فقرة 3 عند عدم تحقق الشرط الواقف لدفع الحصة يودع المبلغ بالطرق التي يقررها القاضي المنتدب حتى يمكن دفعه إلى الدائنين المستحقين أو توزيعه حصصاً إضافية على الدائنين الآخرين.
أما الدائنون الذين لم يحضروا أو تعذر الاستدلال عليهم فتودع مبالغهم لدى أحد المصارف.
وتعتبر شهادة الإيداع إيصالاً.
الفصل الثامن: في قفل التفليسة
الفرع الأول: قفل التفليسة
مادة 1127
الحالات التي تُقفل فيها التفليسة
مع عدم الإخلال بأحكام الصلح، تُقفل التفليسة في الأحوال التالية:
- إذا لم يتقدم أي دائن لقبول دينه في القائمة في المواعيد المبينة في حكم شهر الإفلاس.
- عندما يستوفي الدائنون من التوزيعات كامل ديونهم وملحقاتها حسبما أدرجت في القائمة أو انقضت بأي طريق آخر بعد أداء مكافأة المأمور ومصاريف الإجراءات ولو كان ذلك قبل القيام بالتوزيع النهائي.
- بعد القيام بالتوزيع النهائي.
- عندما يتبين أنه لا فائدة ترجى من الاستمرار في السير في إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات.
مادة 1128
قرار قفل التفليسة
يُعلن قفل التفليسة بقرار مسبب تصدره المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المأمور، أو المفلس وينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة 1022.
ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليقه، وتنظر المحكمة فيه في جلسة تعقدها في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى كل من المتظلم والمأمور والمُفلس.
مادة 1129
آثار القفل
تنتهي آثار التفليسة على موجودات المُفلس بقفلها كما تسقط الهيئات الموكل إليها إجراء التفليسة.
ويعود إلى الدائنين من جديد حقهم في مقاضاة المدين لإستفياء ما بقى من ديونهم وملحقاتها.
مادة 1130
الأحوال التي يجوز فيها فتح التفليسة من جديد
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 1127 يجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر باستئناف إجراءات التفليسة التي سبق أن أقفلت خلال خمس سنوات من قرار القفل، وذلك بناءً على طلب المدين أو أي دائن إذا ظهرت أموال للمفلس تستوجب إعادة الإجراءات أو إذا قدم المفلس ضماناً مقداره عشرة في المائة على الأقل مما يطلبه الدائنون القدامى والجدد.
وإذا قبلت المحكمة الطلب أصدرت وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة حكماً غير قابل للطعن تأمر فيه بما يلي:
- إعادة القاضي المنتدب والمأمور إلى وظيفتيهما أو تعيينهما من جديد.
- تعيين الآجال المنصوص عليها في الفقرتين 4، 5 من المادة 1021 مع تخفيضها إلى ما لا يتعدى النصف.
ويُعيّن القاضي المنتدب هيئة الدائنين ملاحظاً في اختيارهم أيضاً الدائنين الجدد ويشهر الحكم وفقاً للمادة 1022، وتتبع أحكام الفصول السابقة في شأن باقي الإجراءات.
مادة 1131
اتحاد الدائنين القدامى والجُدد
يتحد الدائنون في التوزيعات الجديدة بالمبالغ المستحقة لهم وقت استئناف التفليسة بعد خصم ما قبضوه في التوزيعات السابقة مع مراعاة حقوق الامتياز على كل حال، وتُراعى أحكام المواد من 1102 إلى 1112.
مادة 1132
بدء سريان المواعيد
في حالة افتتاح التفليسة من جديد تحسب الآجال المقررة في المواد 1070، 1072، 1075 من تاريخ حكم الافتتاح بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بفسخ ما يقوم به المفلس من أعمال بعد قفل التفليسة.
ولا تسري في حق الدائنين التصرفات بدون عوض التي تحصل بعد قفل التفليسة وقبل استئنافها.
الفرع الثاني: الصُلح
مادة 1133
من يقترح الصُلح
بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 يجوز للمفلس أن يعرض الصُلح على دائنيه بعريضة يُقدمها إلى القاضي المنتدب، ويجب أن تتضمن العريضة بيان النسبة المئوية التي تعرض على الدائنين العاديين، وميعاد الدفع، مع الضمانات التي يُقدمها للوفاء بالديون، ومصاريف الإجراءات، ومكافأة المأمور.
وللمأمور أن يقبل التنازل عن دعاوى الفسخ لصالح من يلتزم بالوفاء كشرط للُصلح وذلك في حدود الدعاوى التي باشرها، إلا أنه لا يجوز التنازل لصالح المفلس أو كفلائه.
مادة 1134
فحص الاقتراح وتبليغه للدائنين
يطلب القاضي رأي المأمور وهيئة الدائنين في شأن الصُلح، فإذا رآه جائز القبول أمر بإبلاغه فوراً إلى الدائنين عن طريق البريد المسجل أو بوسائل الاتصال المعتمدة مشفوعاً بتلك الآراء وعين أجلاً للدائنين لا يقل عن عشرين يوماً ولا يزيد على الثلاثين من تاريخ الأمر ليعلنوا عدم موافقتهم.
ويجوز أن يُحرر إعلان عدم الموافقة على حاشية البلاغ نفسه، وتدون أصوات الدائنين في محضر خاص يوقع عليه القاضي وكاتب المحكمة، ويجوز للقاضي المنتدب أن يوقف التصفية بعد عرض الصُلح.
ويُبلغ اقتراح الصُلح إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض إن وجدوا مع مضاعفة الأجل الممنوح للدائنين لتقديم الإعلان عن عدم موافقتهم إلى قلم كُتاب المحكمة الابتدائية.
مادة 1135
الصُلح في حالة تعدد الدائنين
إذا كان القيام بالتبليغ المقرر في المادة السابقة من الصعوبة بمكان لسبب وفرة العدد، جاز للمحكمة الابتدائية بعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة والمأمور، أن تصرح للقاضي المنتدب بأن يقوم بنشر اقتراح الصُلح حسب الطرق المعتمدة قانوناً وفي صحف يومية أخرى عند الاقتضاء مع رأي المأمور ورأي هيئة الدائنين.
مادة 1136
التصويت على الصُلح
- يحق للدائنين المدرجين في قائمة الديون التصويت على الصُلح ولو كانوا قد قُبلوا بتحفظ أو بصفة مؤقتة.
- ولا يحق التصويت للدائنين المضمونة ديونهم بامتياز أو رهن حتى ولو كانت هذه الضمانات محل نزاع ما لم يتنازلوا عن حقهم في الامتياز.
- ويجوز أن يكون التنازل جزئياً على ألا يقل عن ثلث الحق المطلوب بالكامل من أصل وملحقات، وأن يكون هذا التنازل صريحاً، وإلا اعتبر تنازلاً كاملاً عن ضمان الدين في مجموعه، وتنتهي آثار التنازل في حالة عدم الموافقة على الصلح أو عدم المصادقة عليه أو إبطاله أو حله.
- ويُحرم من التصويت ومن حساب الأغلبيات زوج المدين وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة، ومن تنازل لهم هؤلاء الأقارب عن ديونهم منذ مدة سنة أو أقل قبل الحكم بشهر الإفلاس.
ولا يترتب على نقل الديون الذي تم بعد شهر الإفلاس حقُّ في التصويت.
مادة 1137
الموافقة على الصُلح
تحصل الموافقة على الصُلح إذا قبلته الأغلبية العددية للدائنين الذين لهم حق التصويت على أن تمثل هذه الأغلبية ثلثي قيمة ديونهم على الأقل.
ويُعتبر الدائنون الذين لم يُعلنوا عن عدم موافقتهم خلال الأجل المُبين في المادة 1134 موافقين على الصُلح، وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة.
ولا يؤثر في حساب الأغلبية ما يطرأ من تغيير في عدد الدائنين المُدرجين أو قيمة دين كل منهم نتيجة لحكم يصدر بعد حلول الأجل المبين في المادة 1134.
مادة 1138
جلسة التصديق
إذا انقضى الأجل المُحدد للتصويت ولم تتوافر الأغلبيتان المقررتان، أعلن القاضي المنتدب رفض الصلح المقترح بقرار يُدونه في حاشية المحضر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 1134.
وفي خلاف ذلك يصدر قراراً يُعلن فيه افتتاح جلسة التصديق ويُعيّن موعدها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين، وينشر القرار عن طريق التعليق.
ويجوز للدائنين المخالفين ولكل من له مصلحة في ذلك أن يعترض على القرار بعريضة مسببة تعلن لكل من المأمور والمفلس وبشرط أن يتدخلوا في القضية قبل خمسة أيام على الأقل سابقة على تاريخ الجلسة.
ويستمع القاضي في الجلسة إلى أقوال المأمور وأطراف الخصومة ورئيس هيئة الدائنين والمفلس ثم يسير في الإجراءات وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد الجلسة أمام المحكمة في مدة عشرة أيام.
ويودع المأمور لدى قلم كتاب المحكمة تقريره شارحاً الأسباب مع بيان رأيه النهائي، وذلك قبل الجلسة بخمسة أيام، ويجوز لهيئة الدائنين أيضاً أن تقدم تقريراً مماثلاً.
مادة 1139
التصديق على الصُلح ورفضه
تقضي المحكمة في جميع الاعتراضات على الصُلح بحكم واحد إما بالتصديق وإما بالرفض بعد بحث الطلب والضمانات المعروضة، وبعد التأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها لأحكام القانون الخاصة بقبول الصُلح.
ويُعيّن حكم التصديق على الصُلح كيفية أداء المبالغ المستحقة إلى الدائنين تنفيذاً للصلح أويُنيط ذلك بالقاضي المنتدب الذي يصدر في هذا الشأن قراراً لاحقاً.
وإذا كانت قد قدمت رهون عقارية ضماناً للصُلح، حددت المحكمة عند إصدار حكم التصديق أجلاً قصير المدى ليقوم المأمور خلاله بقيد تلك الرهون، ويُنشر الحكم ويعلق وفقاً للمادة 1022.
وينفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً، ومع ذلك إذا لم يُصبح الحكم نهائياً وحل أجل الدفع وجب إيداع المبالغ المستحقة تنفيذاً للصُلح لدى أحد المصارف.
مادة 1140
الاستئناف عن الحكم
يجوز للمعترضين وللمفلس أن يرفعوا استئنافاً عن الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من التعليق، ويُعلن الاستئناف إلى المأمور والمفلس وأطراف الخصومة.
ويُنشر حكم الاستئناف حسب نص المادة 1022 ويخفض أجل الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا إلى النصف ويبدأ من تاريخ النشر، ويقفل إجراء التفليسة عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.
مادة 1141
تدخل النيابة
للنيابة العامة التدخل في الخصومة ابتدائياً واستئنافياً.
مادة 1142
مصاريف التصديق
تؤدى مصاريف التصديق على الصُلح من مبالغ التفليسة النقدية حسبما يقرره القاضي المنتدب فإن لم تتوافر أمر القاضي بقيدها في خانة الديون المطلوبة.
وتسترد خزينة الدولة ما أنفقته من مصاريف لحساب التفليسة وما تستحقه وفقاً لأحكام المادة 1100.
مادة 1143
بيان المأمور الحسابي
يجب على المأمور أن يُقدم بيانه الحسابي طبقاً للمادة 1125 عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.
مادة 1144
آثار الصُلح
الصُلح المُصدّق عليه ملزم لجميع الدائنين الذين ترجع ديونهم إلى ما قبل التفليسة بمن فيهم الدائنون الذين لم يقدموا طلباً لقبول ديونهم، إلا أن الضمانات التي قدمها الغير للصلح لا تشمل ديونهم.
ويحتفظ الدائنون بدعواهم في المطالبة بحقهم بالكامل ضد الملزمين المتضامنين مع المُفلس وكفلائه والمُلزمين الآخرين عن طريق الرجوع.
مادة 1145
تنفيذ الصُلح
بعد التصديق على الصُلح يقوم كل من القاضي المنتدب والمأمور وهيئة الدائنين بالإشراف على الوفاء به حسب الطرق المبينة في حكم التصديق.
وتودع المبالغ التي يستحقها الدائنون المعترض عليهم أو المقيدون بشرط أو الذين تعذر الاستدلال عليهم حسب الطرق التي عينها القاضي المنتدب.
وبعد التحقق من تنفيذ الصلح بأكمله يأمر القاضي المنتدب برفع القيد عن الضمانات وشطب الرهون العقارية التي قدمت ضماناً للصُلح.
ويُنشر الأمر ويُعلق وفقاً للمادة 1022، ويتحمل المدين مصاريف ذلك كله.
مادة 1146
فسخ الصُلح
إذا لم تقدم الضمانات أو إذا لم يوف المفلس بالتزاماته بانتظام وفقاً لشروط الًصُلح ونصوص حكم التصديق، وجب على المأمور أن يعلم المحكمة الابتدائية بذلك، وتأمر المحكمة بحضور المفلس وكفلائه إن وجدوا، وتحكم بفسخ الصُلح حكماً غير قابل للطعن تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وتقوم المحكمة بالإجراء نفسه بناءً على طلب أحد الدائنين أو أكثر أو من تلقاء نفسها.
وتفتح المحكمة الابتدائية إجراءات التفليسة بناءً على حكم فسخ الصُلح.
ولا يجوز الحكم بالفسخ إذا انقضت سنة بعد حلول أجل آخر قسط مقرر في الصلح ولا تطبق أحكام هذه المادة إذا تعهد الغير بالوفاء بما على المدين من التزامات مترتبة على الصُلح مع إبرائه منها في الحال.
مادة 1147
إبطال الصُلح
يجوز للمحكمة أن تبطل الصُلح المصدق عليه بناءً على عريضة يرفعها المأمور أو أي من الدائنين في مواجهة المدين، إذا ظهر أن ديون المفلس قد بولغ فيها بتدليس أو أخفاء جسيم من موجوداته.
ولا تقبل أي دعوى أخرى للبطلان، ويشمل حكم إبطال الصُلح بالنفاذ المؤقت، ويترتب عليه افتتاح إجراءات التفليسة من جديد.
وتُرفع دعوى الإبطال خلال ستة أشهر من اكتشاف التدليس، وعلى كل حال في مدة لا تجاوز سنتين من حلول أجل آخر قسط مقرر في الصُلح.
مادة 1148
إجراءات افتتاح التفليسة من جديد
ينص الحكم بافتتاح التفليسة بمقتضى المادتين 1146، 1147 على اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 1130 والفقرات التالية لها.
مادة 1149
آثار الافتتاح
تنظم المادتان 1131، 1132 آثار الافتتاح، ويجوز تجديد دعوى الفسخ التي أوقفت بسبب الصُلح.
ويحتفظ الدائنون السابقون بالضمانات بمقدار المبالغ التي ما زالوا يستحقونها بناءً على الصُلح الذي تم إبطاله أو فسخه، كما أنهم ليسوا ملزمين بإرجاع ما قبضوه.
ويتحدون مع الدائنين الآخرين بدينهم الأصلي بعد خصم ما قبضوه نتيجة لتنفيذ الصلح جزئياً.
مادة 1150
اقتراح الصُلح الجديد
عندما تُعطي قائمة الديون قوة التنفيذ، يُسمح للمدين أن يقترح صلحاً جديداً، ولا يجوز التصديق على هذا الصلح إذا لم تودع قبل الجلسة المعينة لهذا الغرض المبالغ اللازمة للوفاء به وفاءً كلياً على الطريقة التي يُعينها القاضي المنتدب.
الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
مادة 1151
آثار رد الاعتبار
تقرر المحكمة الابتدائية رد الاعتبار في الأحوال التي تنص عليها المواد التالية بناءً على طلب المدين أو ورثته بحكم تصدره في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة.
وينص في الحكم على شطب اسم المُفلس من السجل المنصوص عليه في المادة 1055 ويبلغ الحكم إلى مكتب السجل التجاري لقيده فيه.
ويترتب على الحكم برد الاعتبار انتهاء حالة منع المُفلس من التصرف في أمواله الناتجة عن حكم شهر الإفلاس.
مادة 1152
شروط رد الاعتبار
يجوز رد اعتبار المُفلس في الأحوال التالية:
- إذا وفى بكل ديونه المُدرجة في قائمة الديون بما في ذلك الفوائد والمصاريف.
- إذا وفى بالتزاماته في الصلح ورأت المحكمة بعد تقدير أسباب التفليس والظروف الملابسة له وشروط الصُلح وقيمته المئوية أنه يستحق رد الاعتبار، ولا يسوغ رد الاعتبار إذا تقررت نسبة أداء حقوق الدائنين العاديين بأقل من خمسة وعشرين في المائة علاوة على الفوائد وتقرر أداؤها في أجل يزيد على ستة أشهر.
- إذا برهن بأدلة قاطعة على سيرة حسنة بصورة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من قفل التفليسة.
- إذا انقضت عشر سنوات على إعلان قفل التفليسة ولم يكن الإفلاس بالتدليس استعاد المُفلس اعتباره حُكماً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
مادة 1153
إجراءات رد الاعتبار
تُشهر عريضة رد الاعتبار عن طريق تعليقها في لوحة إعلانات المحكمة ويجوز للمحكمة أن تأمر بإتباع طرق أخرى للشهر.
ويجوز لمن أراد الاعتراض على رد الاعتبار أن يودع قلم كتاب أوجه اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من التعليق.
ولكل من المدين أو ورثته والمعترضين أو النيابة العامة استئناف هذا الحكم خلال خمسة عشر يوماً من التعليق وتفصل فيه المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة.
مادة 1154
العقوبات الجنائية التي تحول دون رد الاعتبار
لا يجوز بأي حال من الأحوال رد الاعتبار إذا حُكم على المُفلس بالتفالس بالتدليس أو بأحدي جرائم الأموال، أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة ما لم يكن قد حصل رد الاعتبار بالنسبة إلى هذه الجرائم وفقاً لقانون العقوبات.
وإذا كانت هناك إجراءات قائمة خاصة بإحدى هذه الجرائم، أوقفت المحكمة إجراءات رد الاعتبار إلى أن يُبت في تلك الإجراءات الجنائية.
الفصل العاشر: تفليس الشركات
مادة 1155
القائمون بالإدارة والمديرون العامون والمراقبون والمصفون
يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو الشركات والمصفون للقيود المفروضة على المُفلس بناءً على المادة 1054 ويجب الاستماع إليهم في جميع الأحوال التي يفرض فيها قانوناً الاستماع إلى المُفلس.
ويتولى الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين والمصفين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد فيما يتعلق بمسؤولياتهم المنصوص عليها في هذا القانون، مأمور التفليسة عندما يُجيز له القاضي المنتدب ذلك بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين.
مادة 1156
الشركات التي لا حد لمسؤولية شركائها
إذا أشهر إفلاس شركة تجارية يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديونها مسؤولية غير محدودة وتضمانية، سرى شهر الإفلاس على أولئك الشركاء أيضاً.
وإذا تبين بعد الحكم بشهر إفلاس الشركة وجود شركاء آخرين ينطبق عليهم حكم الفقرة السابقة، أشهرت المحكمة الابتدائية إفلاس هؤلاء الشركاء بناءً على طلب المأمور أو من تلقاء نفسها بعد الاستماع إليهم في جلسة تعقد في هيئة غرفة مشورة، ويُقبل الاعتراض على حكم المحكمة وفقاً للمادة 1023.
مادة 1157
تفليس الشركات وتفليس الشركاء
في الحالة التي تنص عليها المادة السابقة تُعين المحكمة الابتدائية قاضياً ومأموراً سواء بالنسبة إلى تفليس الشركة أو تفليس الشركاء، إلا أنه يجوز لها أن تُعين هيئات متعددة للدائنين، ويجب فصل أموال الشركة عن أموال الشركاء فصلاً تاماً.
وتُعد الديون التي يُعلن عنها دائنو الشركة في تفليسة الشركة كما لو أعلن عنها بالكامل في تفليسة كل من الشركاء، ويحق لدائن الشركة أن يشترك في جميع التوزيعات إلى أن يستوفي حقه كاملاً، وذلك مع مراعاة ما للشركاء من حق في الرجوع على تفليسات بعضهم البعض لاستيفاء ما دفعوه زيادة عن نصيبهم في الديون.
أما الدائنون الشخصيون للشركاء فلا يشتركون إلا في تفليسة الشركاء المدينين لهم.
ولكل دائن الاعتراض على ديون الدائنين المتحدين معه.
مادة 1158
تفليس الشركاء
لا يترتب على تفليس شريك أو أكثر من الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة تفليس الشركة.
مادة 1159
تسديد الأسهم والحصص
في تفليس الشركات التي تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة يجوز للقاضي المنتدب أن يُكلف الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة وأصحاب الحصص أو الأسهم السابقين بالوفاء بما تبقى عليه من أقساط ولو لم يحل أجلها بعد، وذك بقرار يصدره بناءً على طلب مأمور التفليسة.
مادة 1160
الشركات التعاونية
في حالة تفليس شركة تعاونية تكون مسؤولية الشركاء الإضافية فيها محدودة أو غير محدودة يجوز للقاضي المنتدب بعد إصدار القرار الذي تنص عليه المادة 1106 أن يأذن للمأمور بمطالبة الشركاء بدفع المبالغ اللازمة لتسديد الديون بمقتضى النصوص المتعلقة بمسؤولية الشركاء ونصيبهم في الأرباح والخسائر.
وحصص الشركاء غير القادرين على الوفاء يتحملها الشركاء الآخرون، ويعد المأمور بياناً بالتوزيع ويودعه قلم كتاب المحكمة ويبلغه إلى الشركاء بكتب مسجلة مرفقة بعلم الوصول أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً.
وعلى من يريد من الشركاء تقديم ملاحظات أو طعون أياً كانت ولو بخصوص وصف الشريك أو مدى مسؤوليته، أن يودع أوجه اعتراضه قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً من إيداع بيان التوزيع.
ويُدخل القاضي المنتدب ما يراه لازماً من تغييرات وتعديلات على هذا البيان بعد الاستماع إلى المأمور ومع مراعاة الملاحظات والطعون.
ويُصبح بيان التوزيع نافذاً بقرار يصدره القاضي ويودع لدى قلم الكتاب حيث يُسمح لذوي الشأن بالاطلاع عليه.
ويجوز لمن طعن في مدى مسؤوليته هو أو في وُصف شريك من الشركاء، أن يعترض في مواجهة المأمور أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من إيداع بيان التوزيع لدى قلم الكتاب.
ولا يوقف الاعتراض تنفيذ بيان التوزيع حتى في حق المعترض، وفي الحالات الآخرى يرفع التظلم وفقاً للمادة 1031.
وإذا تبين تعذر استيفاء بعض الحصص المدرجة في بيان التوزيع، جاز وضع بيان إضافي حسب أحكام الفقرات السابقة، كل ذلك مع عدم الإخلال بدعوى الرجوع بين الشركاء وبحق استرداد ما تبقى من مبالغ بعد وفاء الديون.
ولضمان استيفاء ما على الشركاء من حصص يجوز للقاضي المنتدب، بناءً على اقتراح المأمور، أن يأمر في أي وقت بحجز أموال الشركاء أنفسهم.
مادة 1161
اقتراح الصُلح
يُوقع على اقتراح الصُلح عن الشركة المفلسة من له تمثيلها قانوناً، ويجب أن يوافق على الاقتراح وشروطه في الشركات التضامنية والشركات البسيطة عدد من الشركاء يمثل الأغلبية المطلقة من رأس المال.
أما بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة، فيجب أن توافق على ذلك الجمعية العمومية غير العادية ما لم تكن هذه السلطات مخولة لمجلس الإدارة أو المديرين.
مادة 1162
أثر الصُلح بالنسبة للشركة
يُعد نافذاً الصُلح الذي تقوم به شركة تجارية تكون فيها مسؤولية الشركاء غير محدودة وتضامنية ويُنهى تفليسهم ما لم يُتفق على العكس، ومع ذلك يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء أن يعترضوا على قفل تفليسة الشريك المدين لهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 1138.
وتفصل المحكمة الابتدائية في الاعتراض بحكم نهائي تصدره في هيئة غرفة مشورة.
مادة 1163
الصُلح الخاص بالشريك
يجوز لكل شريك أشهر إفلاسه نتيجة لتفليس شركة تجارية تكون مسؤولية الشركاء فيها غير محدودة وتضامنية أن يعرض الصلح على دائني الشركة ودائنيه المتحدين في تفليسته الخاصة.
الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
مادة 1164
الشروط والقواعد التي تُطبق
إذا تبين عند صدور الحكم بشهر الإفلاس أو نتيجة للتحقيق في صحة الديون أن المطلوبات التي على المدين لا تجاوز خمسين ألف دينار، أمرت المحكمة في الحكم بشهر الإفلاس أو بقرار لاحق يُنشر حسب المادة 1022 أن يجري التفليس أو يستمر فيه بإجراء مختصر، ومع ذلك إذا تبين في مرحلة ثانية أن قيمة الديون تزيد على خمسين ألف دينار وجب على القاضي أن يعلم بذلك المحكمة الابتدائية التي تأمر بالسير بالتفليس حسب القواعد المعتادة مع عدم الإخلال بما تم من إجراءات.
وتُطبق في الإجراء المختصر أحكام التفليس في حدود ما لا يتنافى مع الأحكام التالية.
مادة 1165
الهيئات والإجراءات التحفظية
يجوز أن توكل مهام القاضي المنتدب إلى القاضي الجزئي للجهة التي يقع مقر عمل المُفلس الرئيسي في دائرتها، ويكون تعيين هيئة الدائنين اختيارياً ويجوز عدم القيام بوضع الأختام.
مادة 1166
التحقق من الديون
يعد المأمور كشفاً بالدائنين مُستخرجاً من الدفاتر والمستندات التجارية وأقوال المدين والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها، ويرفع هذا الكشف مع المستندات المبررة له إلى القاضي المنتدب الذي يقوم بدوره بإعداد قائمة الدائنين ويأمر بتنفيذها وإيداعها قلم الكتاب حيث يُسمح بالاطلاع عليها.
ويُعلن المأمور كل دائن بما يخصه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بطرق الاتصال المعتمدة قانوناً خلال ثلاثة أيام من الإيداع، ويجوز للدائنين الذين لم تشملهم قائمة الديون أن يرفعوا خلال المدة نفسها اعتراضهم على حرمانهم، كما يجوز الاعتراض على الديون المدرجة في القائمة لدائنين آخرين.
ويُعين القاضي ميعاد الجلسة للبت في الاعتراضات والتظلمات، وعليه أن يحاول تسوية المنازعات ودياً، وإلا فصل فيها بحكم واحد.
مادة 1167
عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض
تُطبق أحكام المادة السابقة أيضاً في شأن استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض.
مادة 1168
الصُلح
يُعد اقتراح الصُلح مقبولاً إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق الاختيار عدداً وقيمة.
ويحكم القاضي بالصُلح بعد التثبت من توافر الأغلبية المبينة في الفقرة السابقة متى وجده مناسباً ويأمر بتنفيذه.
الفصل الثاني عشر: العقوبات
الفرع الأول: الجرائم التي يقترفها المُفلس
مادة 1169
التفالس بالتدليس
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه واتضح أنه:
- اختلس كل أو بعض أمواله، أو أخفاها، أو بددها، أو تصرف فيها تصرفاً صورياً أو أعدمها، أو أنشا ديناً عليه لا وجود له أو أقر به إضراراً بدائنيه.
- أخفى أوراقه، أو دفاتره التجارية الأخرى، أو أتلفها أو زورها كلها أو بعضها للحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو للغير أو لغرض الإضرار بدائنيه أو أمسك تلك المحررات والحسابات بطريقة يتعذر معها ضبط ما لديه من موجودات وأموال أو الوقوف على مدى نشاطه.
وتُطبق نفس العقوبة على التاجر الذي أشهر إفلاسه، وارتكب أثناء إجراء التفليسة أحد الأفعال المنصوص عليها في البند 1 أو أخفى دفاتره أو محرراته الحسابية أو أعدمها، أو زورها.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، كلُّ مُفلس قام بدفع ديون بعض دائنيه أو منحهم امتيازات إضراراً بالآخرين سواء أكان ذلك خلال قيام التفليسة أم في فترة الريبة.
ويترتب على الحكم الصادر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم أهلية المحكوم عليه لمزاولة أي نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير في أي مؤسسة مدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة تبعية أخرى ينص عليها قانون العقوبات.
مادة 1170
الإفلاس التقصيري
مع عدم الإخلال بنصوص المادة السابقة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل تاجر أشهر إفلاسه، واتضح أنه قام بأحد الأفعال التالية:
- أنفق في مصروفاته الشخصية أو العائلية مبالغ باهظة لا تتناسب مع حالته الإقتصادية.
- استهلك جزءاً كبيراً من أمواله في عمليات المقامرة المختلفة.
- قام بعمليات غير مقبولة بغية تأخير شهر إفلاسه.
- زاد في وطأة عسره واختلال حركة عمله بتقصيره في طلب شهر إفلاسه أو بخطأ جسيم آخر.
- لم يف بالتزامات تعهد بها في صلح واق سابق أو إفلاس.
وتُطبق العقوبة ذاتها على المُفلس الذي لم يمسك دفاتره ومحرراته التجارية الآخرى التي يفرضها القانون أو أخل في إمساكها بطريقة منتظمة خلال الثلاث السنوات السابقة على شهر الإفلاس أو من تاريخ بدء عمله إذا قلت مدته عن ذلك.
ويترتب على الحكم السابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم الأهلية لمزاولة نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير لدى أية مؤسسة لمدة سنتين.
مادة 1171
ظروف تشديد العقوبة وتخفيفها
تزداد العقوبات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار لا يجاوز النصف إذا نجمت أضرار جسيمة عن اقتراف الأفعال المنصوص عليها فيهما أو كان محظوراً على الجاني القيام بأي نشاط تجاري بمقتضى القانون.
أما إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى ضرر مالي طفيف فتخفض العقوبات إلى الثلث.
مادة 1172
حالة استثنائية
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ تاجر أدخل ضمن قائمة الديون دائنين لا وجود لهم، أو قصر في الإعلان عن وجود أموال له لإدخالها في الجرد، أو لم يُراع القيود المفروضة عليه حسب نصوص الفقرة 3 من المادة 1021 والمادة 1054.
مادة 1173
تخفيض العقوبة بالنسبة للتفليس المختصر
إذا طُبق على التفليسة الإجراء المختصر، خُفضت العقوبات المقررة في هذا الفصل إلى الثلث.
مادة 1174
تفليس شركات الأشخاص
في تفليس شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة تطبق أحكام هذا الفصل على الأفعال التي يقوم بها الشركاء المتضامنون والشركاء العاملون.
الفرع الثاني: الجرائم التي يقترفها غير المفلس
مادة 1175
جرائم التدليس
تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 1169 على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المُشهر إفلاسها، إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة.
وتُطبق عليهم نفس العقوبة إذا تسببوا بالتدليس أو بالطرق الاحتيالية في تفليس الشركة.
مادة 1176
مساءلة المديرين
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 1170 على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المشهر إفلاسها:
- إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة.
- إذا تسببوا في إعسار الشركة أو إرباكها أو زادوا من وطأة هذا الارتباك، وذلك بعدم القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون.
مادة 1177
الجرائم التي يرتكبها مديرو الشركة ومصفوها
تطبق العقوبات المنصوص عليها في 1172 على القائمين بإدارة الشركات المشهر إفلاسها ومديريها العاملين ومصفيها إذا ارتكبوا فعلاً من الأفعال التي تنص عليها تلك المادة.
مادة 1178
الجرائم التي يرتكبها المعتمد التجاري
تُطبق في شان المعتمد التجاري لتاجر أشهر إفلاسه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1170، 1172 إذا اقترف فعلاً من الأفعال المبينة فيهما.
مادة 1179
الجرائم التي يرتكبها المأمور
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار كل مأمور حصل مباشرة أو عن طريق شخص آخر على منفعة شخصية من أي عمل من أعمال التفليسة أو نتيجة لأعمال مصطنعة قام بها ما لم يكن الفعل المقترف مما يُعاقب عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات في شأن الموظفين العموميين.
مادة 1180
تسلم المكافأة غير المستحقة
يُعاقب بغرامة تتراوح بين مائة دينار وخمسمائة دينار كلُّ مأمور تفليسة تسلم مكافأة نقداً أو بأية طريقة أخرى، أو اتفق على ذلك زيادة على ما قدرته له المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب.
وفي الحالات البالغة الخطورة يجوز أن يُنص في الحكم على حرمانه من العمل كخبير قضائي مدة لا تقل عن سنتين.
مادة 1181
امتناع المأمور عن تسليم الأموال أو إيداعها
كل مأمور كانت في حيازته مبالغ أو أشياء آخرى خاصة بالتفليسة بحكم وظيفته وخالف أمر القاضي بتسليمها أو إيداعها، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.
وإذا نتج الفعل عن خطأ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز ألف دينار.
مادة 1182
تطبيق العقوبة على مساعدي المأمور
تطبق أحكام المواد 1179،1180، 1181 أيضاُ على الأشخاص الذين قاموا بمساعدة المأمور في إدارة شؤون التفليسة.
مادة 1183
الإدراج في قائمة الدائنين بالتدليس
يُعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قدم عريضة بقبوله ضمن الدائنين عن دين صوري بالتدليس سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر وذلك ما لم يكن شريكاً في التفالس بالتدليس.
وإذا سُحبت العريضة قبل التحقيق في الديون أُنزلت العقوبة إلى النصف.
ويُعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من:
- أخفى أموالاً للمفلس، أو خبأها أو استلمها، أو ذكرها على غير حقيقتها بعد شهر الإفلاس ما لم يُعتبر شريكاً في التفالس بالتدليس.
- أخفى أو استلم بضائع أو أموالاً أخرى للمفلس مع علمه بحالة عسره وارتباك نشاطه، وكذلك من اشترى مثل تلك الأموال بثمن بخس بالنسبة إلى قيمتها الحقيقية متى حصل الإفلاس فعلاً.
مادة 1184
التلاعب بالأصوات
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل دائن اتفق مع المُفلس أو غيره مقابل منفعة خاصة على إعطاء صوته لصالح المُفلس في قرارات هيئة الدائنين.
وتُصادر المبالغ أو الأشياء التي حصل عليها الدائن، وتُطبق نفس العقوبة على المُفلس وعلى من تعاقد مع الدائن لصالح المُفلس.
مادة 1185
مزاولة نشاط تجاري مدة قيام الحظر
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، من زاول نشاطاً تجارياً بالرغم من عدم أهليته لذلك نتيجة لحكم جنائي منصوص عليه في هذا الكتاب.
الفرع الثالث: الأحكام التي تُطبق في الصلح الواقي
مادة 1186
الجرائم التي تُرتكب في الصُلح الواقي
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل تاجر ادعى لنفسه أموالاً أو حقوقاً لا وجود لها بقصد الحصول على قبوله في صُلح واق وكذلك إذا اختلق ديوناً عليه لا وجود لها بقصد التأثير في تكوين الأغلبيات.
وفي حالة الصلح الواقي للشركات تطبق العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي والمُصفي، وتُطبق نفس العقوبة أيضاً على الوكيل المعتمد وعلى مُراقب الصلح الواقي والدائنين المنصوص عليهم في المادة 1184.
الفرع الرابع: الأحكام الخاصة بالإجراءات
مادة 1187
إقامة الدعوى
تقام الدعوى الجنائية على الجرائم التي تنص عليها المواد 1169، 1170، 1175، 1176 وبعد تبيلغ حكم شهر الإفلاس وفقاً للمادة 1022.
ويجوز أن تُقام الدعوى قبل ذلك الأجل في الحالة التي تنص عليها المادة 1014 وفي الحالات الأخرى التي تظهر فيها أسباب خطيرة متى سبق أن قُدم طلب شهر الإفلاس أو قُدم في نفس الوقت.
مادة 1188
الادعاء بحق التعويض
يجوز للمأمور وللمراقب القضائي أن يدخلا في القضية مدعين بالحقوق المدنية في إجراءات الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها هذا الفصل ضد المُفلس أيضاً.
مادة 1189
للدائين حق التعويض
للدائنين حق الادعاء بالحقوق المدنية وبالتعويض عن الأضرار في الدعوى الجنائية بالتفالس بالتدليس إذا لم يقم المأمور بذلك أو المراقب القضائي أو اعتزموا إقامة دعوى خاصة بحقوق شخصية.
مادة 1190
آثار رد الاعتبار
يترتب على رد الاعتبار المدني للمُفلس انتهاء جريمة التفالس بالتقصير، وإذا كان هناك حكم جنائي به يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره.
الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
مادة 1191
القواعد المنظمة للتصدير والاستيراد
تتولى الجهة المختصة وضع النظم والقواعد والشروط المتعلقة بتصدير واستيراد وإعادة تصدير و حظر و قصر استيراد أو تصدير أي سلع أو بضائع على جهات معينة.
ويجوز للأمين المختص دون غيره تقييد ومنع وإيقاف تصدير أو استيراد أي سلعة وكذلك استثناء أي سلع أو بضائع من القوائم المحظور والمقصور تصديرها أو استيرادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1192
التصدير
يُسمح بتصدير كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية، من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، كما يُسمح لمنتجي السلع بتصدير منتجاتهم، باستثناء السلع المحظورة.
مادة 1193
إعادة التصدير
يُسمح لأدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري بإعادة تصدير كافة السلع والبضائع المستوردة باستثناء السلع المدعومة أو المحظورة، ويُحظر إعادة تصدير السلع والبضائع المقصور استيرادها باستثناء الجهة المقصور عليها الاستيراد.
مادة 1194
الاستيراد
يسمح باستيراد كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، باستثناء السلع المحظورة
مادة 1195
مواصفات السلع والبضائع
يجب أن تكون السلع والبضائع المستوردة مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 1196
توريدات الوحدات الإنتاجية والخدمية
يجوز للوحدات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات التشغيل والمواد الأولية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200.
مادة 1197
توريدات فروع الشركات الأجنبية
يُسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط باستيراد احتياجاتها من الآلات والمعدات ومستلزمات التشغيل غير المتوفرة بالسوق المحلي في حدود ما تتطلبه المشاريع القائمة على تنفيذها وفقاً للعقود المبرمة، كما يُسمح لها بإعادة تصدير الآلات والمعدات التي قامت باستيرادها أو شرائها محلياً، وفقا للشروط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200.
مادة 1198
حظر نشاط التصدير والاستيراد
على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة
يُحظر على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة من غير أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذا القانون القيام بعمليات التصدير والاستيراد للسلع والبضائع، باستثناء الجهات العامة التي يقصر عليها استيراد بعض السلع الإستراتيجية المهمة التي تحدد بقرار من الأمين المختص.
مادة 1199
سجل المصدرين والمستوردين
ينشأ سجل خاص يسمى سجل المصدرين والمستوردين تقيد فيه أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير أو الاستيراد أو كلاهما في إطار السجل التجاري العام بالكيفية التي تنظمها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200 من هذا القانون.
مادة 1200
اللائحة التنفيذية المنظمة للتصدير والاستيراد
تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد، وعلى الأخص ما يلي:
- تحديد القواعد والشروط والإجراءات التفصيلية المنظمة للتصدير والاستيراد وحظر و قصر السلع والبضائع.
- تقسيم السلع المستوردة إلى فئات سلعية.
- تنظيم سجل المصدرين أوالمستوردين وقواعد وإجراءات القيد فيه.
- شروط تصدير واستيراد احتياجات الشركات وفروع الشركات الأجنبية في الجماهيرية والإجراءات اللازمة لذلك.
مادة 1201
طرق الدفع
يجب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقاً للطرق المصرفية المعتمدة.
مادة 1202
مأمور الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الأمين المختص صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب.
مادة 1203
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1195 من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار، وفي حالة إصدار الرفض النهائي من الجهات الرقابية المختصة على منح الإفراج عن السلع والبضائع الموردة، يجب على المورد إعادة تصدير السلع المرفوضة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغة بالرفض.
وإذا لم يلتزم المورد بإعادة تصديرها خلال الأجل المذكور يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل آلف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار مع مصادرة السلع والبضائع وتحمله لكافة المصاريف المترتبة عن التصرف فيها.
تعاقب الوحدات الإنتاجية والخدمية في حالة مخالفتها للمادة 1196 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة.
تعاقب الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط بالجماهيرية في حالة مخالفتها للمادة 1197 لهذا القانون بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة ألاف دينار، ولا تزيد عن 15000 خمسة عشر ألف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة.
كما يعاقب كل من أدلى ببيانات غير صحيحة للقيد في سجل المصدرين أو المستوردين الوارد في المادة 1999 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار.
الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
الباب الأول: وحدات القياس القانونية
مادة 1204
نظام الوحدات
يتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس الليبية وتحدد المواصفات القياسية الليبية ذات العلاقة وحدات النظام الدولي ورموزها.
مادة 1205
المعايير الوطنية
يعتمد المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية معايير وطنية تجسد وحدات القياس تحددها الحاجة، ويتم المحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة وتكون مستندة إلى المعايير الدولية.
مادة 1206
استخدام وحدات القياس
تستخدم وحدات النظام الدولي للوحدات في جميع القياسات الليبية، وعلى سبيل المثال:
- جميع المعاملات التجارية التي تتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي قياسات.
- الوثائق المتعلقة بالقضاء، والتوثيق، والحسابات، والعطاءات، والاشتراطات وكافة الوثائق الرسمية.
- جميع ما يتعلق بالأسعار، والخدمات، والإعلانات، والإعلام، والتعليم والصناعة، والصحة، والسلامة العامة، والمختبرات والمواصفات.
- جميع المعاملات الخارجية، إلا أنه يجوز في حالة التعامل مع دولة تستخدم نظاماً للوحدات غير النظام الدولي للوحدات أن تدون الوحدات التي تستخدمها تلك الدولة إلى جانب وحدات النظام الدولي للوحدات.
مادة 1207
أدوات وأجهزة القياس
يجب أن تُعطي أدوات وأجهزة القياس المستخدمة النتائج بدلالة وحدات النظام الدولي للوحدات.
الباب الثاني: الرقابة على القياس
مادة 1208
الإيفاء بالشروط
يجب أن تفي أدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية بموجب هذا القانون بشروط القياس المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لكل من:
- أدوات وأجهزة القياس الجديدة والمصنعة محلياً أو المستوردة.
- أدوات وأجهزة القياس المتداولة.
- أدوات وأجهزة القياس بعد الإصلاح أو التعديل.
مادة 1209
الرقابة الإلزامية
تخضع للرقابة الإلزامية أدوات وأجهزة القياس التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227.
يمنع استخدام أدوات وأجهزة القياس التي لم تفِ بالمتطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 من هذا القانون.
مادة 1210
تصنيف الرقابة الإلزامية
تصنف الرقابة الإلزامية على أدوات وأجهزة القياس كما يلي:
- اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.
- التحقق الأولي من صحة أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.
- التحقق الدوري.
- التحقق بعد الإصلاح أو التعديل.
- مراقبة استخدام أدوات وأجهزة القياس وطرقه قصد التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.
مادة 1211
تطبيق طرق الرقابة
تحدد المواصفات القياسية الليبية طرق الرقابة على أدوات القياس.
مادة 1212
الختم أو الوسم
تُعطَى أدوات وأجهزة القياس التي تفي بالمطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 أختاماً خاصة بهذه الرقابة، أو تزود بشهادات مطابقة تضفي عليها صفة أداة أو جهاز قياس قانوني.
وتُعطى أدوات وأجهزة القياس غير المطابقة للمتطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 ختم الرفض إلى أن يتم تعديلها أو إصلاحها.
ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام أدوات وأجهزة القياس المرفوضة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويُعد وجود تلك الأدوات والأجهزة المرفوضة في أماكن العمل في حكم استعمالها.
ويحدد المركز أشكال وأوصاف أختام الرقابة على أدوات وأجهزة القياس.
ولا يجوز وضع أختام الرقابة القانونية على أدوات وأجهزة القياس إلا من قبل المخولين قانوناً بهذا العمل.
مادة 1213
الرقابة على القياسات
تخضع للرقابة القياسات المشار إليها في المادة 1206 من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون طرق الرقابة التي تخضع لها هذه القياسات والجهة المخولة بذلك.
مادة 1214
تطبيق المواصفات
يجب أن يتم تطبيق المواصفات القياسية والأدلة والتوصيات الخاصة بطرق القياس والمعايرة الصادرة عن المركز أو المعتمدة منه.
مادة 1215
الرقابة على كميات المنتجات والمواد المعبأة
تخضع للرقابة كميات المنتجات والمواد المعبأة المعروضة للتداول والتي تحمل بطاقات بيانات توضح بشكل صريح أو رمزي الكمية المحددة من هذه المنتجات.
ويحدد المركز الطرق والمتطلبات القياسية التي يتم بموجبها التحقق من صحة كميات المنتجات والمواد المعبأة وحدود التفاوت المسموح بها.
مادة 1216
صناعة وبيع وإصلاح
أدوات وأجهزة القياس
تحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون الشروط اللازمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير، أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات وأجهزة القياس المشمولة بأحكام هذا القانون.
كما تخضع الجهات المذكورة للرقابة القانونية المستمرة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون.
الباب الثالث: توزيع الاختصاصات
مادة 1217
الجهة المنفذة لأحكام هذا الكتاب
تقوم الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا الكتاب كما يجوز للامين المختص أن يعهد إلى جهات مختصة أخرى أو ذات طبيعة علمية وفنية خاصة بتنفيذ الرقابة الإلزامية بصفة كلية أو جزئية على صنف محدد من أدوات وأجهزة القياس وذلك شريطة أن تكون هذه الجهات معتمدة للقيام بهذا النوع من النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون متطلبات اعتماد الجهات المذكورة.
مادة 1218
الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية
تتولى الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية المهام التالية:
- وضع واعتماد المعايير الوطنية والمحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة.
- البحث والتطوير في المعايير الوطنية ووضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة.
- إعداد وإقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات وأجهزة القياس والمعايرة التي تخضع للرقابة.
- تحديد طرق وأنظمة الرقابة على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة على القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها.
- إعداد وإقرار مواصفات وأدلة طرق اختبار أدوات وأجهزة القياس.
- تحديد أدوات و أجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية.
- اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس والمعايرة.
- تحديد وإقرار شكل الأختام التي توضع على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة للدلالة على إيفائها بمتطلبات أصناف الرقابة المشار إليها في المادة 1210.
- تحديد وإقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة.
- تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مواضيع تتعلق بتطبيق أحكام هذا الكتاب.
الباب الرابع: العقوبات
مادة 1219
عدم وجود أختام قانونية
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف 3000 دينار كل من حاز بقصد التجارة أو الاستخدام أداة أو جهاز قياس لا يحمل الأختام القانونية الدالة على استيفاء متطلبات أصناف الرقابة المحددة بهذا الكتاب.
مادة 1220
التلاعب في الأجهزة التي تمت معايرتها
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف 3000 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف 5000 دينار كل من تعمد إحداث تغيير في أدوات وأجهزة القياس القانونية التي تمت معايرتها.
مادة 1221
العود
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين 1219، 1220 في حالة العود.
مادة 1222
التصرف في أجهزة غير معيرة
يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسمائة 500 دينار، كل من قام بإصلاح أدوات وأجهزة القياس القانونية دون أن يكون مأذوناً له بذلك.
مادة 1223
إعاقة مهام مأموري الضبط القضائي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على ألفين 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي لمهامهم.
الباب الخامس: أحكام ختامية
مادة 1224
صفة مأموري الضبط القضائي
يكون للأشخاص الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي، ويكون لهم في هذا الشأن إثبات المخالفات لهذه الأحكام ولهم لهذا الغرض دخول جميع المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة.
مادة 1225
رسوم المعايرة
تكون أعمال الرقابة مقابل رسوم مالية يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص باستثناء أعمال الرقابة التي يكون الهدف منها التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.
مادة 1226
التنسيق في شؤون المواصفات والمعايير القياسية
يتم التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون المواصفات والمعايير القياسية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227، وعلى وجه الخصوص في الأمور التالية:
- المختبرات والمعامل.
- أجهزة ومعدات القياس المستخدمة في عمليات القياس والمعايرة.
- العاملين في مجال القياس والمعايرة.
مادة 1227
اللائحة التنفيذية
تنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة تبين القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الكتاب.
الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
الباب الأول: العلامات التجارية
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1228
تعريف
العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام ، والرسوم والرموز، والأسماء التجارية، والدمغات، والأختام، و التصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً.
ويجوز أن تكون العلامة التجارية مركبة من أكثر من عنصر من العناصر المذكورة، كما يجوز أن تكون العلامة صوتية.
مادة 1229
الواقعة المنشأة لحق الملكية
يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه حسب أحكام هذا الباب ويكون له حق الانفراد والانتفاع بها للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها، كما يكون له دائماً الحق في اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها التحفظية اللازمة لحماية العلامة التجارية.
ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة 1230
مكتب العلامات التجارية
يُنشأ مكتب بالقطاع المختص يسمى مكتب العلامات التجارية يختص بقبول الطلبات، وإمساك السجلات، ومنح الشهادات الدالة على التسجيل، وفقاً لأحكام هذا الباب.
مادة 1231
الحق في تسجيل العلامة
يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري وللشركات في طور التأسيس الحق في التقدم إلى مكتب العلامات التجارية بطلب تسجيل علامة تجارية طبقاً لأحكام هذا الباب.
ويثبت هذا الحق أيضاً للأجانب الذين يتخذون مركز نشاط حقيقي لهم في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية بالمثل.
مادة 1232
موانع التسجيل
لا يسجل كعلامة تجارية، أو كعنصر منها ما يأتي:
- العلامات الخالية من أيه صفة مميزة أو المكونة من عبارات، أو ألفاظ، أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات، أو الرسم، أو الصور العادية لها.
- العلامات التي سبق تسجيلها، أو التي تتشابه معها، وكذلك الشعارات، والأسماء التجارية المملوكة للغير، أو التي يثبت أنها مقلدة أو مزورة.
- العلامات المخلة بالآداب، أو المخالفة للنظام العام.
- 4. الشعارات العامة، والأعلام، وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو المنظمات الإقليمية، أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
- العلامات المطابقة، أو المشابهة، للرموز ذات الصبغة الدينية.
- رموز الهلال الأحمر، أو الصليب الأحمر، أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
- أسماء وصور الغير، ما لم يوافق على استعمالها.
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
- الأسماء والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الغير، أو تحدث لبساً لديه، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر السلع، والخدمات، أو عن صفاتها الآخرى.
- العلامات والدمغات الرسمية للبلاد التي تُعامل الجماهيرية معاملة المثل والخاصة برقابتها على السلع، والخدمات، أو ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في سلع أو خدمات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل.
مادة 1233
المعالم التاريخية
لا يجوز أن تتخذ الرسومات الهندسية للمباني وغيرها من المعالم التاريخية علامة تجارية، وكذلك الأعمال الفنية المختلفة، إلا بإذن من صاحب الحق فيها.
على أنه إذا كان الرسم الهندسي معلماً تاريخياً يمتاز بشهرة تدل على مصدر السلعة أو الخدمة، جاز لكل شخص أن يتخذه علامة، بشرط أن يُدخل تعديلاً عليها بما يمكن تمييزها عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحمل نفس المعلم التاريخي.
مادة 1234
العلامة المشهورة
تعتبر العلامة مشهورة إذا كانت تذكر الجمهور بالمنتج، أو الخدمة التي تمثلها ولو لم يكونوا من زبائنها.
على أنه إذا كانت العلامة معروفة في وسط زبائنها فقط، لا يجعل منها علامة مشهورة.
مادة 1235
حماية العلامة المشهورة
العلامة المشهورة في الجماهيرية محمية لصاحبها حتى بدون إيداع قانوني لها وله أن يعترض على إيداعها، أو أن يطلب إبطال تسجيل علامة تقترب منها أو تتشابه معها وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة إذا تم ذلك بحسن نية.
كما له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية بتزوير العلامة المشهورة، أو تقليدها بسوء نية إيداعها وفقاً لأحكام القانون في الجماهيرية.
مادة 1236
رفض التسجيل
على مكتب العلامات التجارية أن يرفض طلب تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة.
ويسري ذات الحكم على طلبات التسجيل التي تنصب على سلع، أو خدمات لا تماثل تلك التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، إذا كان استخدام العلامة على السلع والخدمات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة، وتلك السلع والخدمات.
مادة 1237
العلامة الجماعية
لكل شخص معنوي، أو كيان جماعي، أن يودع علامة تجارية جماعية تميز منتجاً، أو خدمة لمجموعة من الأشخاص، ولو لم يكن لكل منهم نشاط تجاري خاص به، ولكل عضو في هذا الكيان الحق في استعمال العلامة الجماعية.
ولا تسجل العلامة الجماعية إلا بعد تحديد هذا الكيان للشروط المنظمة للاستعمال المشترك، وعلى وجه الخصوص ضمان نوعية المنتجات، وحقوق والتزامات الأعضاء، والجزاءات المترتبة في حالة استعمال العلامة التجارية الجماعية بطريقة لا تُراعي الشروط المتفق عليها.
وهذه العلامة غير قابلة للتحويل.
مادة 1238
علامة الجودة
على الجهات المرخص لها من السلطات المختصة بمزاولة أعمال مراقبة المنتجات، أو فحصها تسجيل علامات تختص بالدلالة على إجراء المراقبة، أو الفحص لتلك المنتجات، وذلك فيما يتعلق بمصدرها، أو عناصر تركيبها، أو طريقة إنتاجها، أو صفتها، أو حقيقتها، أو أية خاصية أخرى تميزها.
ولصاحب العلامة الإذن للغير باستعمالها وفقاً للشروط التي يحددها، كما له الحق في سحبها، ويعتبر استعمالها بعد سحبها استعمالاً غير مشروع، وتطبق على المخالف الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة 1239
العلامات المترابطة
إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد، متماثلة أو متشابهة، ومخصصة لبضائع، أو منتجات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل، فتعتبر العلامات مرتبطة.
ويشمل الارتباط العلامة وعناصرها ذات الصفة المميزة والتي يتطلب تسجيلها على حدة.
الفصل الثاني: إجراءات التسجيل والإشهار والشطب
مادة 1240
طلب التسجيل
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مكتب العلامات التجارية، وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً.
مادة 1241
مدى التسجيل
تسجيل العلامة عن فئة واحدة، أو أكثر من فئة من فئات المنتجات، أو الخدمات المحددةيكون وفقاً لهذا الباب.
مادة 1242
نطاق العلامة
تشمل الحماية القانونية للعلامة المنتجات والخدمات المذكورة في طلب الإيداع وكذلك المنتجات والخدمات المشابهة لها.
وتعتبر المنتجات والخدمات متشابهة إذا تقاربت في وظيفتها، أو استعمالها، أو تولد انطباع لدى الجمهور بأنها من ذات المصدر.
مادة 1243
أولوية القيد
إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب، أو من آلت إليه حقوقه خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم الطلب أن يتقدم لمكتب العلامات التجارية في الجماهيرية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات أو الخدمات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الباب واللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
مادة 1244
تعدد طلبات القيد
إذا طلب شخصان أو أكثر تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات في وقت واحد، توقف الإجراءات إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً رسمياً من المنازعين له، أو حكماً واجب النفاذ حائزاً لقوة الشيء المقضي به.
مادة 1245
اشتراطات إضافية
لمكتب العلامات التجارية أن يقرر من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى مسجلة أو أودع طلب تسجيلها.
وعلى المكتب في حالة الرفض، أو القبول المعلق على شرط، أن يخطر الطالب كتابةً خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل بأسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المكتب من اشتراطات خلال ستة أشهر أُعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة 1246
التظلم من القرار
للطالب أن يتظلم من قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويسري هذا الميعاد ولو امتنع الطالب عن استلام الإخطار.
وتنظر في التظلمات لجنة تُشكل بقرار من الأمين المختص، ويجوز الطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270 قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة 1247
إشهار العلامة
يجب على مكتب تسجيل العلامات التجارية في حالة قبول العلامة الإشهار عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابةً على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى مكتب العلامات التجارية متضمناً أسباب الاعتراض في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.
وعلى المكتب أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمكتب رداً كتابياً مسبباً على المعارضة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270 وإلا اعتُبر متنازلاً عن طلب التسجيل.
ويصدر المكتب قراره في الاعتراض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز له أن يضمَّن قراره بالقبول إلزام الطالب ما يراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.
ويجوز الطعن في قرار المكتب أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
مادة 1248
تسجيل العلامة
تسجل العلامة بقرار من المكتب ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.
مادة 1249
شهادة تسجيل العلامة
يمنح المكتب مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التالية:
- الرقم المتتابع للعلامة.
- تاريخ الطلب، وتاريخ التسجيل.
- الاسم التجاري، أو اسم ولقب مالك العلامة، ومحل إقامته وجنسيته.
- صورة مطابقة للعلامة.
- بيان المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.
مادة 1250
تعديلات العلامة
لمالك العلامة المسجلة أن يطلب إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً.
وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة، ويصدر القرار بقبول التعديل أو رفضه وفقاً للشروط المقررة لقرارات قبول التسجيل الأصلية، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر لهذه القرارات.
مادة 1251
الاطلاع على العلامات
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور منها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.
الفصل الثالث: التصرف في العلامة
مادة 1252
التصرف في العلامة استقلالاً
يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع النشاط الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وخدماته أو بدونه.
وفي حالة انتقال العلامة بمفردها وجب على ناقل العلامة ومتلقيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغير وذلك بالكيفية التي توضحها اللائحة التنفيذية.
مادة 1253
مدى التصرف
يشمل التصرف في ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا نُقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها والاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 1254
الانتقال الجزئي
في الحالات التي تنقل فيها العلامة إلى الغير لا يجوز أن يكون النقل جزئياً أو متعلقاً ببعض المنتجات أو الخدمات التي تشملها العلامة المنقولة دون البعض الآخر وذلك عن نفس الفئة أو الفئة المماثلة.
ولا يجوز تحديد الانتقال جغرافياً، بل يشمل انتقال العلامة كل إقليم الدولة.
مادة 1255
مقابل انتقال العلامة
يجوز أن يكون مقابل انتقال العلامة أو استبدالها مبلغاً محدداً أو نسبة معينة من حجم التعامل، وللطرفين حرية تحديد الدفع على أقساط أو مرة واحدة.
ويُنظم عقد نقل واستغلال العلامة كيفية تنظيم القيمة المضافة لها عند انتهاء العقد بين الطرفين.
مادة 1256
حجية التصرف
لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
مادة 1257
مدة الحماية
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمدد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الشأن في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحب الشأن بطلب تجديد مدة الحماية وإلا قام مكتب العلامات التجارية بشطبها.
ويجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها لمالكها دون غيره وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل.
مادة 1258
شطب العلامة
للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة 1259
إعادة التسجيل
إذا كان شطب العلامة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي لتسجيلها بدون وجه حق جاز تسجيلها لصاحب الحق فيها فور الشطب.
مادة 1260
التسجيل بسوء نية
إذا تم تسجيل علامة بسوء نية كاستغلال علاقات التعامل السابق بين المعنيين أو استباق نتائج المفاوضات بينهم جاز لصاحب المصلحة المطالبة بشطب التسجيل.
مادة 1261
إشهار الشطب والتجديد
شطب التسجيل أو تجديده يتم إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 1262
تصحيحات التسجيل
للمحكمة الابتدائية أن تحكم بناءً على طلب صاحب الشأن بإضافة أي بيان قد أُغفل تدوينه بالسجل أو تم تدوينه بصورة خاطئة، أو بحذف، أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان غير مطابق للحقيقة.
وعلى مكتب العلامات التجارية أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بإجراء التصحيحات الواردة في الفقرة السابقة.
الفصل الرابع العقوبات
مادة 1263
تزوير العلامة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على عشرة آلاف 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من قام بفعل من الأفعال الآتية:
- زوَّر علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون.
- وضع عن سوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
- باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، أو أدخل للبلاد بقصد الاتجار علامة مزورة أو منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك.
مادة 1264
تقليد العلامة
يعاقب بذات العقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من قلد عن سوء قصد علامة تجارية مسجلة أو استعملها.
مادة 1265
الإجراءات التحفظية
يجوز لمالك العلامة أو لمن له حق التصرف فيها أو الانتفاع بها في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
- عمل محضر حصر تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج عند ورودها.
- توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء، ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 1266
ندب خبير
يجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المُحضر في عمله، وتعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات، وذلك خلال عشرة أيام تالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.
مادة 1267
تعويض المحجوز عليه
للمدَّعَى عليه، أن يعلن دعواه إلى الحاجز وإلى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يوماً تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 1266 إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحجز المتعلقة بالعلامة.
وفي الحالتين لا يصرف التامين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع هذه الدعوى دون رفعها، وذلك ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحجز الفصل في موضوع التأمين.
مادة 1268
الحكم بالمصادرة أو الإتلاف
يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة، و يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير أو التقليد ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
الفصل الخامس أحكام ختامية
مادة 1269
صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 1270
اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية
تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية بقرار من الجهة المختصة لبيان الأحكام التفصيلية، وتنص بالأخص على ما يأتي:
- تنظيم مكتب تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجل الخاص به.
- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
- تقسيم جميع المنتجات أو الخدمات لغرض التسجيل إلى فئات تبعاً لنوعها أو جنسها.
- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار والمنصوص عليها في هذا الباب.
- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وغيرها من الرسوم المنصوص عليها.
- بيان الإجراءات المختلفة المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة 1271
الحماية الوقتية
تُمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة 1257 من هذا الباب.
وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270 شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك العلامة.
الباب الثاني: البيانات التجارية
الفصل الأول: أحكام البيان التجاري
مادة 1272
عناصر البيان التجاري
في تطبيق أحكام هدا الباب يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي:
- عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج أو مدى الصلاحية.
- الجهة أو الدولة التي صنعت أو أنتجت فيها.
- طريقة صنعها أو إنتاجها.
- العناصر الداخلة في تركيبها.
- اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
- الاسم أو الشكل أو رقم الهوية الذي تعرف به بعض المنتجات عادة.
مادة 1273
مطابقة البيانات
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان البيان موضوعا على نفس المنتجات أم على المحال أم المخازن أو الموجودة بها أو على عناوينها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
ويجب في كل الأحوال ذكر البيانات التالية:
- اسم المنتج أو المورد للسلعة.
- العنوان الذي يمكن الاتصال به من خلاله.
- بلد المنشأ.
مادة 1274
منع تضليل الجمهور
لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من دولة غير الدولة المصنعة أو المنتجة لها ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الدولة أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.
ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
مادة 1275
حالات وجود أكثر من مصنع لصانع واحد
لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
مادة 1276
استخدام الأسماء الجغرافية
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس ناتج لا على مصدره.
مادة 1277
استخدام المميزات
لا يجوز ذكر المميزات كالأوسمة أو الشهائد أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان سواء اكتسبت في معارض أو مباريات أو منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية، إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
الفصل الثاني: قيمة المنتجات
مادة 1278
العوامل التي لها دخل في تقدير قيمة المنتجات
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو بلد منشئها أو العناصر الداخلة في تركيبها أو تاريخ صنعها أو مدى صلاحيتها أو اسم أو صفات الصانع أو المنتج من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الأمين المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات، وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكان ذلك على أن تكتب هده البيانات باللغة العربية.
مادة 1279
المنتجات التي لها علاقة بالصحة والبيئة
إذا كان للسلع أو المنتجات مساس أو علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة طبقا لما تحدده السلطات الرقابية المختصة، فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي:
- ذكر هذه العناصر ونسبة تواجدها فيه.
- بيان ما إذا كانت السلعة محورة معدلة وارثيا أو تحتوي على شي من ذلك.
- بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد تشكل خطورة معينة ومدى خطورتها.
- بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالإشعاع.
مادة 1280
العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار، ولاتزيد على 5000 خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من خالف أحكام المواد 12731274127512771279 وفي حالة العود يجب الحكم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو إلصاقه وإغلاق المصنع أو المحل التجاري مدة لا تقل خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب مصادرة البضائع المخالفة.
مادة 1281
مأمورو الضبط القضائي
للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب.
الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك
الباب الأول: المنافسة
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1282
الأهداف
يتناول هذا الباب تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، والحد من الاحتكار و تنظيم المنافسة التجارية وتحديد قواعد حمايتها، قصد تطوير النشاط الاقتصادي، و ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات، واحترام قواعد الاستقامة التجارية.
مادة 1283
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الباب على جميع الأنشطة التجارية التي تتم ممارستها بواسطة أشخاص طبيعيين أو معنويين، كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج الجماهيرية، ويترتب عليها آثار داخلها.
مادة 1284
تحديد الأسعار
تتحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لمبادئ المنافسة باستثناء ما يلي:
أسعار السلع والخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الأمين المختص، أسعار السلع والخدمات التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بصفة مؤقتة لمواجهة حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها
وفي الحالتين السابقتين يجب أن تتضمن القرارات الصادرة بتحديد أسعار تلك السلع والخدمات القواعد الخاصة بها وتحديد الجزاءات المقررة على مخالفتها.
الفصل الثاني المنافسة غير المشروعة
مادة 1285
الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة
مع مراعاة حكم المادة السابقة تحظر بموجب أحكام هذا القانون جميع الأعمال والاتفاقات الصريحة والضمنية التي تهدف إلى الإخلال بمبادىء المنافسة، وتطبيق قواعد السوق، أو الحد منها، أو التأثير عليها، وعلى الأخص:
الاتفاقات أو الأعمال التي تهدف أو تؤدي إلى تحديد أسعار السلع والخدمات، أو تمثل مساساً بقواعد العرض والطلب سواء برفع الأسعار أو خفضها.
منع أو عرقلة مزاولة النشاط التجاري داخل السوق للحد من دخول مزاولين آخرين أو إخراجهم منه.
تقاسم الأسواق أو مصادر السلع والخدمات أو العملاء على أسس جغرافية أو كمية أو موسمية.
رفض البيع والشراء، أو تقييده بقيود إضافية، أو تعليق ذلك على شروط غير مرتبطة بالسلع والخدمات محل التعامل.
التواطؤ في تقديم العروض والعطاءات والمناقصات والمزايدات العامة، أو في وضع شروط غير مبررة لقبولها.
الحصرية في عقود الامتياز والتوكيل التجاري إلا في الحالات الاستثنائية التي يرخص بها الأمين المختص، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.
الإغراق وذلك ببيع السلع المستوردة المماثلة للسلع المنتجة محلياً أو لها نفس مواصفاتها بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة أو بسعر يقل عن التكلفة الحقيقية بحيث يسبب ضرراً، أو يهدد بذلك، أو يعيق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلع في السوق المحلي.
وتعتبر الاتفاقات التي تبرم بالمخالفة لأحكام هذا الباب باطلة.
مادة 1286
المنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الفكرية
تعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة:
- تزوير وتقليد العلامات التجارية المسجلة.
- الاعتداء على الاسم والشعار التجاريين المقيدين بالسجل التجاري.
- استغلال إنجازات الغير والحصول على المعلومات غير المفصح عنها بطرق غير مشروعة كالتجسس والسرقة والاحتيال.
- عدم احترام القواعد المنظمة للرسوم والنماذج الصناعية المسجلة.
- الاعتداء على حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة والمصنفات الصوتية، والبرامج
الإذاعية وكذلك الاعتداء على المنظومات المعلوماتية الإلكترونية ، والقرصنة عليها، ومحاولة اختراق نظام التشفير الخاص بها، ومحاولة إلحاق الضرر بالبرامج المعلوماتية الإلكترونية.
مادة 1287
السيطرة والهيمنة على السوق
يعتبر المشروع التجاري في وضع السيطرة أو في المركز المهيمن عندما يستأثر بحصة من السوق ذي الصلة تجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة 30% من ذلك السوق.
ويمكن قياس السيطرة من خلال الأسس التالية:
- لأنصبة السوقية.
- الرقم السنوي لكل الأعمال حجم التعامل.
- حجم الأصول.
- عدد المستخدمين.
- قدرة المشروعات على رفع الأسعار فوق أو تحت المستوى التنافسي لفترة هامة من الزمن.
مادة 1288
حظر مظاهر السيطرة
يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية ممن يكونون في أوضاع تتيح لهم التأثير أو القدرة على التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه إساءة استخدام تلك الأوضاع للقيام بأعمال للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وعلى الأخص الأعمال التالية:
تحديد أسعار بيع وشراء السلع والخدمات بشكل يتنافى مع قواعد السوق ويؤدي إلى الإخلال بمبادىء المنافسة.
الامتناع عن بيع أو شراء السلع والخدمات، أو إخفاؤها، أو احتكارها، أو الامتناع عن التعامل فيها بما يؤدي إلى افتعال وفرة أو عجز غير حقيقيين فيها بقصد المضاربة والتأثير على الأسعار.
رفض التعامل مع أحد مزاولي الأنشطة التجارية، أو فرض شروط تمييزية غير متكافئة للقيام بذلك.
استغلال أوضاع التبعية الإقتصادية لفرض شروط للتعامل من شأنها الحد من
مبادئ المنافسة.
التدخل بأيه صورة كانت للحد من عمليات إنتاج وتصنيع وتطوير وتوزيع السلع والخدمات، أو الحد من دخولها إلى الأسواق.
مادة 1289
التكتلات الاقتصادية
يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية تكوين تكتلاث تؤدي إلى التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه بما يجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة 30%، كما يحظر عليهم كذلك اقتسام الأسواق أو العملاء أو مصادر المواد الخام أو التموين على أسس تتنافى ومبادئ المنافسة، ويستثنى من ذلك الأعمال التالية:
الأعمال التي تسهم في خلق تقدم تقني أو اقتصادي وتؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج والتوزيع بشكل يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، ويحقق للمستهلكين قسطاً عادلاً من النفع.
الأعمال التي من شأنها السماح بتحسين الوضع التنافسي لبعض الوحدات الصغيرة التي تزاول نشاطاً اقتصادياً.
وفي جميع الأحوال يشترط للحصول على الاستثناء تقديم طلب بذلك إلى الأمين المختص للبت فيه، ويبين بلائحة إجراءات تقديم الطلب وكيفية البت فيه.
مادة 1290
عمليات التركيز التجاري
يعرض الأمين المختص على مجلس المنافسة كل مشروع تركيز للمشروعات التجارية من شأنه أن يمس المنافسة، ولا سيما بخلق أو تعزيز وضع مسيطر ومهيمن على السوق.
مادة 1291
البيع بأقل من سعر التكلفة
يحظر على جميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية بيع السلع والخدمات بأسعار تقل عن تكلفتها، ويستثنى من ذلك:
السلع القابلة للتلف والمهددة بالفساد بسهولة.
السلع والخدمات الموسمية.
المخزونات الراكدة والسلع المتقادمة زمنياً أو البالية تقنياً.
وتحدد بلائحة الأسس والضوابط المنظمة لذلك.
الفصل الثالث مجلس المنافسة
مادة 1292
إنشاء المجلس
ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمى مجلس المنافسة، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة.
مادة 1293
تكوين المجلس
يتكون المجلس من:
- رئيس من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة، ومن ذوي الكفاءة في المجالات القانونية أو الإقتصادية لا تقل درجته عن الثالثة عشر.
- يكون للرئيس نائب، خبير في مجال الشركات لا تقل درجته عن مدير إدارة باللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
ويعمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يضم المجلس ستة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الاقتصادية على أن يكون أحدهم على الأقل مستشاراً في محكمة الاستئناف، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ويضم المجلس كذلك ثلاثة أعضاء يمارسون نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات يتم تسميتهم من قبل اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن، ويتم تعيينهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم المالية قرار من
اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص.
مادة 1294
اختصاصات المجلس
يختص المجلس بما يلي:
- النظر في الشكاوى والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك إصدار القرارات بإنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- القيام بالتحريات والتحقيقات بناءً على شكاوى تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها.
- تقديم الرأي والمشورة فيما يحال إليه من الأمين المختص من مسائل تتعلق بالمنافسة وبتكوين التكتلات التجارية.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو للحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي نتيجة إغراق السوق المحلي التي من شأنها المساس بمبادئ المنافسة فيما يعرض عليه.
- إبداء الرأي ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالمنافسة.
- تقديم المقترحات للأمين المختص باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة حالة التكتل أو السيطرة على السوق بما في ذلك تعديل أو فسخ الاتفاقات أو العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز أو السيطرة، كما له إصدار الأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بانقسام الشركات للحيلولة دون توفر حالات السيطرة على السوق.
- يقوم المجلس بإحالة موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا وجد أنها تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- تقديم تقرير سنوي لأمين اللجنة الشعبية العامة، والأمين المختص متضمناً نشاط المجلس ومدعماً بالآراء والتوصيات.
مادة 1295
وجوب الاستشارة
يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف اللجنة الشعبية العامة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد، أو بتغيير نظام قائم يهدف إلي:
- فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول في السوق.
- إقامة احتكارات، أو حقوق استئثارية، أو حقوق أخرى في الجماهيرية.
- فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع.
- منح إعانات من الدولة أو الجماعات المحلية لمزاولي الأنشطة الاقتصادية.
مادة 1296
تنفيذ قرارات المجلس
يتولى الأمين المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس المنافسة الصادرة ضد المخالفين خاصة الأوامر الموجهة لإنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة وبلاغلاق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة.
مادة 1297
الحصانة
في غير أحوال التلبس لا يجوز تحريك الدعوى في مواجهة الرئيس
ونائبه وأعضاء المجلس، أو التحقيق معهم فيما يتعلق بأعمالهم بالمجلس إلا بعد الإذن بذلك من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 1298
حالات العزل
لا يجوز عزل رئيس المجلس أو نائبه أو أعضائه أثناء مدة أداء مهامهم إلا في الحالات التالية:
- العجز الدائم عن تأدية واجباتهم.
- الإهمال المتكرر لأداء وظائفهم.
- إساءة استعمال مراكزهم.
- صدور حكم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن.
- صدور حكم عليهم بالإفلاس.
مادة 1299
الجهات التي يجوز لها رفع شكوى إلى المجلس
يجوز لجميع مزاولي الأنشطة التجارية اللجوء إلي المجلس للشكوى بشأن أعمال تتعلق بالمساس بمبادىء المنافسة.
كما يجوز للجهات المبينة أدناه الإبلاغ عن الممارسات المحظورة بموجب أحكام هذا القانون وتقديم شكاوى بشأنها:
- الأمين المختص بناءً على تقرير يوصي بذلك من الإدارة المختصة بعد قيامها بإجراء التحقيقات الأولية التي تثبت ارتكاب أحد الأعمال أو الممارسات المخلة بمبادئ المنافسة.
- غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام.
- جمعيات حماية المستهلك التي تزاول نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة.
- الجمعيات المهنية والروابط والنقابات والاتحادات المهنية والنوعية.
- أي تجمع من خمسة وعشرين 25 مستهلكاً على الأقل.
مادة 1300
النظام الداخلي للمجلس
يكون للمجلس العدد الكافي من الموظفين لأداء مهامه، ويتولى رئيس المجلس تعيينهم ويكون له عليهم سلطة الرئيس الإداري.
ويصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح المجلس.
ويتولى المجلس وضع نظامه الداخلي وتنظيم سير أعماله.
الفصل الرابع العقوبات
مادة 1301
العقوبات المترتبة على الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة
يُعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة 1285 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.لألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار.
ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 1302
العقوبات المترتبة على حظر السيطرة
يُعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة 1288 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5000 د.ل خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر ألف دينار.
ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
مادة 1303
العقوبات المترتبة على التكتلات الاقتصادية
يُعاقب كل من كوّن تكتلاً محظوراً أو اشترك فيه وفقاً لأحكام المادة 1289 بغرامة لا تتجاوز نسبة ثلاثة في المائة 3% من حجم التعامل السنوي للمشروعات المعنية.
ويجوز الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة.
مادة 1304
وقف أو سحب التراخيص
يجوز بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المواد السابقة الحكمُ بوقف تراخيص مزاولة النشاط التجارية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يسحب الترخيص نهائيا.
الفصل الخامس أحكام ختامية
مادة 1305
صفة مأموري الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفةُ مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة 1306
سرية المستندات
تعتبر الأوراق والمستندات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء التحقيق في المخالفة سرية ولا يجوز إفشاء ما تضمنته إلى أيه جهة، أو استخدامها لأية أغراض أخرى بالمخالفة للتشريعات النافذة.
مادة 1307
اللائحة التنفيذية
تبين بلائحة الأحكامُ المنظمةُ للمنافسة على أن تتضمن الآتي:
إجراءات رفع الشكاوى وتقديم البلاغات عن الممارسات المخالفة لأحكام هذا الباب.
إجراءات التحقيق، وتقديم التوصيات فيما يتم التحقيق فيه من مخالفات.
إجراءات الطعن والتظلم من قرارات المجلس.
الباب الثاني: حماية المستهلك
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1308
الأهداف
تبين الأحكام الواردة بهذا الباب حماية حقوق المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية، وسلامة المنتجات، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.
مادة 1309
حقوق المستهلك
تشمل حقوق المستهلك كل ما يتعلق بمجموع مصالحه ورغباته أثناء سعيه لإشباع حاجاته الشخصية من السلع والخدمات وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- الصحة والسلامة عند استخدامه العادي للسلع والخدمات.
- الحصول على المعلومات والبيانات الكاملة والصحيحة عن المنتجات والخدمات.
- التصويت الحر لسلع وخدمات تتوافر فيها شروط الجودة والمطابقة للمواصفات المعتمدة.
- الحصول على أي مستند يثبت شراءه لأية سلعة أو تلقي أية خدمة مبيناً فيه قيمة وتاريخ الشراء، ومواصفات السلعة التي تم شراؤها، وعددها، وكميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعها وقيمتها.
- التقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات حماية المستهلك لحماية حقوقه والتعويض عن الأضرار التي قد تلحقه جراء استخدامه للمنتجات والخدمات.
- تكوين جمعيات حماية المستهلك، والانضمام إليها.
- استبدال السلع أو إصلاحها، أو استرداد ثمنها عند مخالفتها للمواصفات المعتمدة.
- استرداد مقابل ما دفع للحصول على الخدمة في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها عند الاستعمال.
- حقه في أن يتوفر الإعلان عن أسعار السلع في مكان بارز وبشفافية.
- نصحه وإعلامه بكلفة إصلاح وصيانة السلع قبل البدء في عملية الإصلاح.
- إعلامه بأسعار السلع ومقابل الخدمات.
- حُسن توزيع السلع وانسيابها إليه على نحو طبيعي دون عوائق أو عراقيل.
الفصل الثاني: سلامة المنتجات
مادة 1310
الالتزام بالمواصفات والمعايير
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يصنع أو ينتج أو يوزع أو يستورد أو يصدر منتجاً، أو يتدخل في إنتاجه أو تصنيعه أو بيعه أو عرضه أو توزيعه لحسابه أو لحساب الغير الالتزامُ بالإنتاج والتوريد والنقل والعرض، وفقاً للمواصفات والمعايير الوطنية والعالمية المعتمدة، وأن يلتزم بإجراء التحاليل اللازمة للسلع والخدمات لدى الجهات الرقابية المختصة، وإجازتها قبل التسويق.
مادة 1311
حظر تداول بعض المنتجات
مع عدم الإخلال بشروط السلامة والصحة المنصوص عليها في المادتين 1310، 1316 من هذا الباب يجوز حظر تداول بعض المنتوجات، أو إخضاعها لشروط خاصة لتوزيعها أو تسويقها، وذلك إما لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، أو بسبب خطر عند الاستعمال.
ويصدر بتحديد السلع المحظورة قرار من الأمين المختص مبيناً فيه المبررات بما لا يتعارض مع شروط المنافسة التجارية.
مادة 1312
الخطر الجسيم أو الوشيك
للأمين المختص في حالة حدوث خطر جسيم أو وشيك أن يوقف بصورة مؤقتة توريد أو تصدير أو عرض سلعة في السوق مجاناً أو بمقابل أو سحبها، أو إتلافها إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر، كما يجوز له إصدار تحذيرات أو تنبيهات أو تحوطات بشأن السلع، وفي حالة الشك في وجود خطر من استهلاك أو استعمال سلعة معروضة في السوق يجوز له إلزام ذوي الشأن بإخضاع السلعة للكشف والاختبار لدى جهة مختصة.
مادة 1313
الالتزام بالتبصير
في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام السلعة إلى إضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المُنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المُنتج، وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وكيفية علاجها في حالة حدوثها.
مادة 1314
عيوب السلعة أو الخدمة
إذا تبين أن السلعة أو الخدمة التي وضعت قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو بصحته أو يشكل خطراً عليه، وجب على الموزع أن يتخذ وبشكل فوري الإجراءات الآتية:
إبلاغ الجهات المختصة، وإعلام الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة عن هذه العيوب وتحذيرهم من المخاطر التي تنتج عنها.
- سحب السلعة من الأسواق.
- استرداد السلعة التي جرى بيعها أو تأجيرها، وإعادة الثمن المدفوع.
- التخلص من هذه السلعة بطريقة سليمة وغير مضرة بالبيئة.
مادة 1315
مسؤولية المحترف النهائية
يكون موزع السلع والخدمات مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث للمستهلك جراء استعماله لها، ولو أثبت هوية من زوده بها.
وفي كل الأحوال لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد من مسؤولية الموزع بهذا الخصوص.
الفصل الثالث: في نزاهة المعاملات الاقتصادية ومنع الغش
مادة 1316
تعريف الغش
يعتبر غشاً كل إظهار أو محاولة إظهار سلعة أو خدمة مّا بغير مظهرها الحقيقي، سواء أكان ذلك بإدخال الغش على المُنتَج ذاته، أو بصناعة أو بحيازة أو استعمال أدوات أو آلات أو أساليب تساعد على الغش لتحقيق عائد أو مكسب مادي.
ويعتبر من أعمال الغش ما يلي:
- صنع أو إنتاج أو عرض أو تداول أو نقل أو استيراد أو حيازة سلعة بقصد الاتجار مع علمه بأنها مغشوشة، أو فاسدة، أو سامة، أو منتهية الصلاحية، أو مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
- استخدام موازين أو مكاييل أو مقاييس غير معتمدة، أو أدوات أو آلات من شأنها تدليس السلع والخدمات.
- تسليم أو استعمال شهادة جودة بقصد الغش.
- وصف السلع والخدمات أو التضليل في وصفها أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب ينطوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
- خداع المستهلك في توفير السلع والخدمات في الآجال المتعاقد عليها، وفي طرق البيع وطرق الدفع.
- الغش في مقدار السلع سواء في الوزن، أو الكيل، أو القياس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار، أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.
- الغش في مصدر السلع أو في طريقة صنعها أو تحضيرها.
- الغش في ذاتية السلع والخدمات، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها،أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية.
مادة 1317
الدعاية الكاذبة
تمنع كل عملية إشهار لسلعة أو خدمات تتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو إشارات غير صحيحة أو من شأنها أن توقع في الغلط خاصة عندما تتعلق بأحد العناصر التالية:
وجود السلعة، أو طبيعتها، أو تركيبها، أو صفاتها الجوهرية، أو كمية العناصر الفاعلة بها، أو نوعها، أو مصدرها، أوكميتها، أو طريقة صنعها وتاريخها، صفات وسعر وشروط بيع السلع والخدمات موضوع الإشهار، شروط الاستعمال، والنتائج المنتظرة، أساليب وطرق بيع السلع والخدمات، هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.
الفصل الرابع: إعلام المستهلك
مادة 1318
مدى الالتزام بالإعلام
يلتزم الموزع بأن يدرج على السلع والخدمات المعلومات التي تحدد طبيعتها ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبة عناصرها والاحتياطيات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو الاستعمال وطريقة الاستخدام واسم وعنوان المنتج، وأن يتم الإعلان عن سعرها في مكان بارز أثناء عرضها.
وأن تكون المعلومات مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابتها بأكثر من لغة على أن تكون اللغة العربية إحداها، وبطريقة يتعذر إزالتها.
مادة 1319
الإعلام بحق الرجوع
يجب على الموزع أن يُعلم المستهلك بحقه في الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ إبرام العقد، وذلك في العقود التي يتم إبرامها بطرق معلوماتية الكترونية أو بطريق البيع الذي يتم بواسطة العرض في مقار السكن أو مقار العمل.
مادة 1320
إثبات التعامل
يلتزم كل موزع لسلعة أو خدمة بأن يقدم إلى المستهلك بناءً على طلبه قائمة حساب تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، على أن يتضمن اسمه واسم محله التجاري، وتاريخ التعامل، ومحله، وثمنه، ونوع المنتج، وصفاته، وحالته، وكميته، وميعاد تسليمه، وأن تكون ممهورة بتوقيعه وختمه.
مادة 1321
حق المستهلك في الاستفادة من التخفيضات
في حالة إقرار الدولة تخفيضات في الضرائب والرسوم الداخلة في عناصر تكلفة السلعة أو الخدمة يجب أن تنعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه.
وفي حالة تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.
الفصل الخامس: ضمان السلع والخدمات
مادة 1322
ضمان الجودة
مع مراعاة ما تقضي به القواعد العامة يُعد الموزع ضامناً لما يقدمه من سلع وخدمات، وفي حالة وجود عيب بالسلع يتعين عليه ضمان إصلاحه أو استبداله أو إرجاع ثمنه حسب اختيار المستهلك، ويبقى حق الضمان قائماً ولو انتقلت ملكية السلعة إلى الغير.
ويقع باطلاً كل اتفاق على إسقاط أو انتقاص هذا الضمان.
مادة 1323
شهادة الضمان
يجوز للامين المختص إخضاع بعض السلع والخدمات لشروط تقديم شهادة ضمان للمشتري مع تحديد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الشهادة.
مادة 1324
مسؤولية الموزع
يُعد باطلاً كل شرط أينما ورد من شأنه إعفاء الموزع من مسؤوليته المدنية، أو الإنقاص منها تجاه المستهلك.
مادة 1325
إخفاء السلع وفرض القيود
لا يجوز لأي موزع إخفاء أية سلعة أو خدمة أو الامتناع عن بيعها أو فرض شراء سلعة أخرى أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المعلن عنه.
مادة 1326
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار، ولا تزيد على 10000 د.ل عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد 13101311131213131314131513161317 ، وتضاعف العقوبة في حالة العود، أو في حالة ما إذا تعلقت أفعال الغش بمنتجات خطرة على الصحة العامة أو بمواد دوائية.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل، ومنع مزاولة النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال.
ويحكم بمصادرة المواد أو المنتجات التالفة أو الفاسدة أو المغشوشة أو المنتهية صلاحياتها، وكذلك المعدات والآلات المعدة لتزييف وغش هذه المنتجات والموازين والمقاييس والمكاييل المزورة، ويتم إتلافها على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب لصالح شخص اعتباري فإنه يجوز إغلاق محله ومنعه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو نهائية ويتحمل الشخص الاعتباري مسؤولية دفع الغرامات بالتضامن مع مرتكب الجريمة.
مادة 1327
مأمورو الضبط القضائي
يصدر بتحديد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا الباب قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحلات والمصانع والورش والمستودعات والأماكن التي تقدم فيها مختلف المنتوجات أو تعرض فيها للبيع أو تصنع فيها، كما يحق لهم الاطلاع على المستندات والأوراق والسجلات وقوائم الحساب وكل المستندات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتداول والتوزيع لمختلف المنتجات، كما يجوز لهم أخذ العينات لغرض التحليل، واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تقتضيها المصلحة العامة، وحماية الصحة والسلامة العامة للمستهلكين.
الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
مادة 1328
تعريف
غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بالنشاط الاقتصادي، وخدمة أعضائها، والتعاون مع الجهات العامة والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة 1329
إنشاء الغرف
يكون إنشاء الغرف وإلغاؤها بقرار من الأمين المختص، ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجان إدارتها.
مادة 1330
اختصاصات الغرف
تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولها على الأخص مايلي:
- عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والدورات التدريبية، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان والمؤتمرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، وإبداء الرأي، وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية.
- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة في نطاق اختصاصها، وتحليلها بطريقة علمية ونشرها.
- تولي شؤون المهنة والمصالح المشتركة لأعضائها لدى الأجهزة العامة في نطاق اختصاصها.
- فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم بناء على اتفاق الأطراف المعنية.
- متابعة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، ورصد الصعوبات، واقتراح الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إصدار النشرات الاقتصادية والدليل التجاري.
- إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية، وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها الأمين المختص.
- التصديق على الأوراق والبيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري في نطاق اختصاصها.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية للغرف.
مادة 1331
القيد في الغرف
يكون القيد في سجلات الغرفة إلزامياً بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدميا، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة القيد والرسوم المترتبة عليه .
مادة 1332
تجديد الترخيص
لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي إلا إذا قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده في سجلات الغرفة وأداء الرسم المقرر .
مادة 1333
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من أمين يختاره الأمين المختص ومجموع أعضاء لجان الشعب وتختص الجمعية العمومية بما يلي:
- اعتماد الميزانية والحساب الختامي.
- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة.
- النظر في تقرير مراجع الحسابات.
- تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
مادة 1334
إدارة الغرفة
تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده قرار إنشائها بحيث لا يزيد عن إثنى عشر عضواً، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الأمين المختص، وتكون مدة العضوية في لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من قبل الأمين المختص.
مادة 1335
اختصاصات لجنة الإدارة
لجنة الإدارة هي الجهة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص بما يلي:
- اقتراح السياسة العامة للغرفة، والإشراف على تنفيذها.
- تنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العمومية.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة.
- اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الفنية والشؤون الإدارية والمالية.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة.
- وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة.
- المسائل الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة في اللائحة تعيين مراجع الحسابات الخارجي.
ولا تكون القرارات فيما يتعلق بالبندين 3، 4 نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الأمين المختص.
مادة 1336
اجتماع لجنة الإدارة
تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل، أو بدعوة من عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة اللجنة للانعقاد وإدارة مداولاتها والنصاب اللازم لصحة انعقادها، وإصدار قراراتها.
ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة 1337
أمين لجنة الإدارة
يتولى أمين لجنة الإدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء.
مادة 1338
الشعب النوعية
يصنف المقيدون بالغرف التجارية في شعب نوعية متجانسة تحدد اللائحة التنفيذية عددها والأنشطة التي تندرج تحت كل شعبة والحد الأدنى لعدد الأعضاء في الشعبة وشروط وإجراءات انتسابهم لها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الشعب بكل غرفة عن عشرين شعبة.
مادة 1339
لجنة الشعبة
يختار أعضاء كل شعبة ثلاثة من بين أعضائها يكونون لجنة الشعبة، وتتولى اللجنة عرض مقترحات الشعبة في الجمعية العمومية للغرفة، وتتابع مصالحهم عن طريق لجنة الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص لجان الشعب وتنظيم العمل بها.
مادة 1340
أموال الغرفة
تتكون أموال الغرفة من:
- الرسوم المقررة للغرفة وفقاً لهذا القانون.
- العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة لها.
- إيرادات المنشآت، وريع الاستثمارات التي تملكها، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير .
- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة الإدارة والتي لا تتعارض مع أهداف الغرفة.
- أية إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً.
مادة 1341
ميزانية الغرفة
يكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية، والحساب الختامي للغرفة، وإجراءات مراجعة الحسابات.
مادة 1342
الاتحاد العام للغرف
يتكون اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة من الغرف القائمة والتي يتم إنشاؤها مستقبلاً وفقاً لأحكام هذا الكتاب، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة 1343
أهداف الاتحاد
يهدف الاتحاد إلى النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية المصالح المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وله في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي:
- تولي شؤون الغرف لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وسائر الجهات العامة، وفي المباحثات مع الوفود التجارية في الداخل و الخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العلاقة.
- متابعة أنشطة الغرف، ووضع قواعد التعاون والتنسيق، بينها وفض أي نزاع ينشأ بينها.
- الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض الداخلية والخارجية.
- إعداد الدراسات والبحوث، ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بشؤون الاقتصاد والتجارة و وسائل تنشيطها .
- التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن بشرط عدم انتماء الأطراف المتنازعة إلى غرفة واحدة.
- اقتراح إنشاء غرف مشتركة مع الغرف المتماثلة في الدول الأخرى، وتولي صلات الجماهيرية فيها.
- التحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرف أجنبي بناء على اتفاق الأطراف المعنية.
- تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الإدارية للغرف المشتركة من الجانب الليبي بعد موافقة الأمين المختص.
- إنشاء وإدارة المخازن والمستودعات العمومية بصفة منفردة أو بالمشاركة مع الغير.
مادة 1344
إدارة الاتحاد
تتولى إدارة الاتحاد لجنة إدارة تعمل على تحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها ويعاونها في ذلك جهاز إداري وفني يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من لجنة الإدارة.
مادة 1345
تشكيل لجنة الإدارة
تشكل لجنة إدارة الاتحاد من:
- أمناء اللجان الإدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعة، المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- عضوين من بين أعضاء كل غرفة تختارهم الجمعية العمومية المختصة.
- خمسة أعضاء من بين المسجلين بالغرف القائمة من ذوي الخبرة يصدر بتسميتهم قرار من الأمين المختص.
وتكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات.
مادة 1346
أمين لجنة الإدارة
يعين أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص.
ويتولى أمين لجنة الإدارة تصريف شؤون الاتحاد وتولي صلاته لدى الغير وأمام القضاء والاختصاصات الأخرى المحددة في التشريعات النافذة وكذلك التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
مادة 1347
اجتماعات لجنة الإدارة
تطبق بشأن اجتماعات لجنة الإدارة الإجراءات والقواعد المعمول بها في الغرف ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة 1348
ميزانية الاتحاد
تكون للاتحاد ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . ويطبق بشأن الميزانية والحساب الختامي ومراجعة الحسابات القواعد المقررة لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
تتكون أموال الاتحاد من:
- نسبة 15% من جملة إيرادات كل غرفة تجارية طبقاً للميزانية المعتمدة لها.
- العقارات والمنشآت والأموال المنقولة المملوكة له.
- إيرادات المنشآت وريع الاستثمارات التي تملكها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.
- الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه.
- أية موارد أخرى مرخص بها قانوناً.
مادة 1349
تعارض المصالح
لا يجوز لأمين وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد أو الغرفة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يبرم مع الاتحاد أو الغرف بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع، أو أن يشتري حقاً متنازعاً عليه معها، أو أن يعمل في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بأي صفة كانت.
مادة 1350
مجلس أصحاب الأعمال
يجوز إنشاء مجلس يسمي مجلس أصحاب الأعمال يتولى القيام بكل ما من شأنه دعم مصالح المنتسبين إليه من أصحاب الأعمال الليبيين، والتعريف بهم في الخارج بما يمكنهم من إقامة علاقة وطيدة مع نظرائهم في الدول الأخرى، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا المجلس واللجان النوعية التي يمكن أن تتفرع عنه والحد الأدنى لعدد المؤسسين ورسوم الاشتراك به.
مادة 1351
استثناء
لا تسري أحكام هذا الكتاب على غرف الملاحة البحرية.
مادة 1352
اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الكتاب بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص وبعد اقتراح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على أن تتضمن الآتي مدة سريان القيد، و رسوم القيد والتجديد وتحديد الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للغرف للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجتماع واتخاذ القرارات، والشروط اللازم توافرها في أعضاء لجان إدارة الغرف والأحكام المنظمة لهيكلية مجلس أصحاب الأعمال وتنظيمه الداخلي.
الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
مادة 1353
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
الجماهيرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
القطاع المختص: اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال الاقتصاد والتجارة.
الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
مادة 1354
حرية مزاولة النشاط التجاري
يكون لأفراد المجتمع حرية مزاولة الأنشطة التجارية بما فيها كافة المهن والحرف والخدمات، سواء في شكل فردي أو في أي من الأشكال الأخرى لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بعد توافر الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط ويجوز لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية استئجار العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، ولمالك العقار تأجيره إلى أي من أدوات مزاولة النشاط التجاري وتسرى في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة 1355
ترخيص مزاولة النشاط
لا يجوز مزاولة أية نشاط تجاري، أو مهنة، أو حرفة، أو عمل داخل الجماهيرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد بقرار من الأمين المختص والجهة المختصة بمنح التراخيص وتصنيفها والشروط اللازمة لذلك والالتزامات والوجبات الملقاه على عاتق تاجر الجملة والمهن والأنشطة والحرف التي تتطلب إذناَ خاصاّ قبل الحصول على الترخيص المشار إليه.
مادة 1356
مخالفة شرط الترخيص
كل من مارس نشاطاً تجارياً أو مهنة أو حرفة أو خدمة بدون رخصة نافذة يعاقب بدفع الرسوم المقررة على الرخصة الخاصة بنشاطه مضافاً إلى ذلك غرامة لا تزيد على مقدار تلك الرسوم.
وأي شخص يقدم معلومات أو بيانات أو شهادات خاطئة مطلوبة للحصول على الترخيص، يعاقب بغرامة لا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار مع سحب الترخيص الممنوح له بالمخالفة.
مادة 1357
اللوائح التنفيذية
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من القطاع المختص.
ويستمر العمل باللوائح النافذة بما لايخالف أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح البديلة لها.
مادة 1358
إلغاء قوانين
تلغى القوانين التالية:
- القانون التجاري الليبي الصادر سنة 1953 مسيحي، وتعديله.
- القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية وتعديله.
- القانون رقم 73 لسنة 1958 مسيحي، بشأن الموازين والمكاييل والمقاييس.
- القانون رقم 2 لسنة 1962 مسيحي، بشأن البيانات التجارية.
- والقانون رقم 38 لسنة 1968 مسيحي، بشأن التصدير والاستيراد.
- القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
- والقانون رقم 64 لسنة 1971 مسيحي، بشأن الاستيراد.
- القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- قانون رقم 17 لسنة 1977 مسيحي، في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- قانون رقم 8 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري وتعديله.
- قانون رقم 9 لسنة 1985 مسيحي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله.
- القانون رقم 8 لسنة 1988 مسيحي، بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديله.
- القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع.
- القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية، بتحريم اقتصاد المضاربة وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
- القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله.
- القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
- القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 1359
نفاذ القانون
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في مدونة التشريعات، وعلى المعنيين تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ:13 صفر 1378و.ر
- الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي.