قانون رقم 2 لسنة 1962 م بشأن البيانات التجارية
-
التصنيف:
-
التاريخ:26 فبراير 1961
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 1962 م بشأن البيانات التجارية
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:-
- عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.
- الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
- طريقة صنعها أو إنتاجها.
- العناصر الداخلة في تركيبها.
- اسم أو صفات الصانع أو المنتج.
- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.
مادة 2
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات أم على المحال أو المخازن أو بها أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
مادة 3
لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.
ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
مادة 4
لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
مادة 5
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على مصدره، وتستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.
مادة 6
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان سواء اكتسبت في معارض أو مباريات أو منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية، إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة 7
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من وزير الاقتصاد الوطني منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
مادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد من 2 إلى 7 من هذا القانون.
وفي حالة العود يجب الحكم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو إلصاقه وإغلاق المصنع أو المحل التجاري مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
مادة 9
يكون لموظفي نظارات المالية والاقتصاد في الولايات الذين يصدر بتسميتهم قرار من ناظر المالية المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 10
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في: 21/ رمضان/سنة 1381ه.
- الموافق: 26/فبراير/ سنة 1961 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية