قرار رقم 60 لسنة 2022 م بشأن اختصاصات هيئات المراقبة بالشركات المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 يناير 2022
-
الرقم:60
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 60 لسنة 2022 م بشأن اختصاصات هيئات المراقبة بالشركات المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- قانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 712 لسنة 2021 م بإقرار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما عرضه وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية.
قرر
المحتويات
أحكام تمهيدية
مادة رقم 1
التعريفات
تدل الكلمات، والعبارات التالية، على المعاني المقابلة لها:
- الدولة: الدولة الليبية.
- القانون: القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- الشركة: الشركة المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يبلغ رأس مالها الحد المنصوص عليه في المادة رقم 288 من قانون النشاط التجاري، والذي يزيد عن مائة ألف دينار.
- الجمعية العمومية: و الجمعية العمومية المتكونة تكوينا صحيحا، هی التي تتكون من كافة المساهمين في رأس مال الشركة.
- أقلية المساهمين: من يمتلكون 10% من رأس مال الشركة.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة
- الإدارة التنفيذية: تشمل المدير العام، ونوابه إن وجدوا.، وشاغلي الوظائف العليا بالشركة من مدراء إدارات وأقسام ومكاتب، بالإضافة إلى مدراء الفروع ونوابهم إن وجدوا.
- تعارض المصالح: هو تداخل المصالح الشخصية للأطراف ذات العلاقة مع المصلحة العامة للشركة.
- السنة المالية: السنة المالية للشركات، هي ذات السنة المالية للمصالح والمؤسسات الحكومية التي تبدأ من 01/01 وتنتهي في 12/31 من كل سنة، على تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 12/31 من نفس السنة.
مادة رقم 2
نطاق سريان القرار
يعتبر هذا القرار مكملا لأحكام الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأس مالها عن 100,000 د.ل مائة ألف دینار، سواء التي سبق تأسيسها قبل صدوره، ام التي تأسست بعد ذلك.
مادة رقم 3
واجبات هيئة المراقبة
إعمالا بأحكام القانون، يجب على هيئة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة، والتأكد من سير أعمالها سيرا طبقا للنظم والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك:
- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد ونشر الإعلانات التي يفرضها القانون.كلما قصر مجلس الإدارة في ذلك.
- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لتعيين أو استكمال مجلس الإدارة إذا نقص لأي سبب كان عدد أعضائه عن النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع.
- طلب تعيين مدير قضائي من المحكمة المختصة في حالات الضرورة إلى حين تعيين مجلس الإدارة.
- الاهتمام بكافة الشكاوى الواردة من المساهمين، والإشارة لها في تقريرها إلى الجمعية العمومية.
- إجراء التحقيقات العاجلة في الشكاوى الواردة من عدد من المساهمين يمثل %20 من رأس مال الشركة على الأقل، ودعوة الجمعية العمومية للإنعقاد إذا اتضح أن الشكوى جدية ويتطلب معالجتها إجراء سريعا.
- التأكد من صحة عقد التأسيس.
- التأكد من إمساك الدفاتر والمستندات المحاسبية للشركة حسب الأصول المقررة قانونا ونظاما.
- التأكد من مطابقة الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر للنتائج المثبتة في سجلات ومستندات الشركة المحاسبية ودفاترها.
- التثبت من اتباع القواعد المنصوص عليها في المادة رقم 228 من قانون النشاط التجاري، عند القيام بتقدير القوائم التي تتكون منها أصول الشركة.
- التأكد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات، سواء كانت ملكا للشركة، أو مرهونة لديها، أو محفوظة على أساس الضمانة، أو الأمانة، أو الحراسة.
مادة رقم 4
تجتمع هيئة المراقبة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أي أربع مرات في السنة المالية على الأقل، وتحرر محضرا لكل اجتماع في سجل خاص، ويوقع عليه من حضر الاجتماع، وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة رقم 46.45 من القرار رقم 712 لسنة 2021 م المشار إليه في صياغة هذا القرار.
وتصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة، وعلى المعترض أن يثبت أسباب اعتراضه، وتحال القرارات إلى أمين سر مجلس الإدارة لتضمينها في اجتماع مجلس الإدارة، ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها اللاحق.
مادة رقم 5
على مجلس إدارة الشركة الالتزام بتوفير أي مستندات أو سجلات أو دفاتر يتم طلبها من عضو هيئة المراقبة، وعلى هيئة المراقبة إخطار مجلس الإدارة بما قد تلاحظه من تقصير، أو مخالفة، أو تجاوز، وأن تطلب منهم تصحيح ذلك، ولو تطلب الأمر دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.
مادة رقم 6
يلتزم مجلس الإدارة باطلاع هيئة المراقبة على الميزانية، وعلى تقريره وما يتبعها من وثائق ومستندات خلال 30 يوما على الأقل قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم مناقشة الميزانية فيه، وعلى هيئة المراقبة أن تعرض على الجمعية العمومية تقريرا تبين فيه رأيها واقتراحاتها بشأن سير العمل في الشركة، ومدى صحة الحسابات والميزانية.
مادة رقم 7
يجب على هيئة المراقبة حضور جلسات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة ويجوز لها حضور جلسات اللجنة تنفيذية.
مادة رقم 8
تصرف مكافأت رئيس وأعضاء هيئة المراقبة عن حضور اجتماعات الهيئة وحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ويجوز للشركة أن تدفع أي علاوات إضافية في حال تكليفهم بأي مهام إضافة إلى مهامهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد قرار تعيين هيئة المراقبة قيمة مكافأتهم الأساسية عن حضور الاجتماعات.
مادة رقم 9
يجب على رئيس وأعضاء هيئة المراقبة أن يحسنوا القيام بواجباتهم على الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة، وهم مسؤولون عن صحة شهاداتهم، والحفاظ على سرية الأعمال والمستندات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، وهم مسؤولون كذلك بوجه التضامن مع مجلس الإدارة عما يصدر عنهم من عمل أو تقصير، إذا تبين أن الضرر ما كان ليحدث لو قاموا بما هو مطلوب منهم من بذل العناية المهنية.
وتخضع دعوى مسؤولية هيئة المراقبة لنفس الأحكام المقررة في شأن دعوى مسؤولية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في صحيح المادة رقم 184 من القانون.
مادة رقم 10
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
محمد علي الحويج
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر في مدينة طرابلس بتاریخ 2022/01/05
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً