أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري

مجلس النواب

بعد الا طلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بانتخاب مجلس النواب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 28/شعبان/1444 هـ الموافق 21/مارس/2023.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يُعدل نص المادة 1292 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بحيث يكون نصها على النحو التالي : 

تنشأ بموجب هذا القانون مجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمى مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، وله صفة الرقابة على النشاط الاقتصادي الخاص الإنتاجي والخدمي فيما يتعلق بتحقق شروط المنافسة وحماية المستهلك، ويعمل تحت إشراف مجلس النواب، ويعامل العاملون بالمجلس مالياً معاملة العاملين بالأجهزة الرقابية القائمة باعتباره أحد المجالس ذات الاختصاص الرقابي العاملة تحت إشراف مجلس النواب.

المادة 2

يُعدل نص المادة 1293 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بحيث يكون نصها على النحو التالي:

  1. يتكون المجلس من رئيس المجلس ويكون من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة في المجالات القانونية أو الاقتصادية، لا تقل درجته عن الثانية عشر، ويتم تكليفه من رئاسة مجلس النواب ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة الوزير.
  2. يكون لرئيس المجلس مساعد من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات القانونية أو الإدارية أو الاقتصادية، ولا تقل درجته عن الحادية عشرة، ويعمل على سبيل التفرغ التام لمدة أربع سنوات، ويصدر بتكليفه قرار من رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
  3. مع عدم الإخلال بالمادة 1298 من القانون التجاري تكون مدة ولاية رئيس المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  4. يضم المجلس سبعة أعضاء غير متفرغين، لا تقل درجتهم عن الحادية عشرة، من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الإدارية أو الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو الصناعية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ويصدر بتسميتهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من هيئة رئاسة مجلس النواب بناء على اقتراح من رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
  5. يكون لرئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ومساعده وأعضاء المجلس صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

يعدل نص المادة 1294 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بحيث يكون نصها على النحو التالي:

يختص المجلس بما يلي:

  1. النظر في الشكاوى والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك إصدار القرارات بشأن إنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يمكن إعادة فتح المشروعات إلا بعد أن يوضع حد للممارسات موضوع المخالفة.
  2. القيام بالتحريات والتحقيقات بناء على شكاوى تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا وصل إلى علمه أو توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها على أن يحيل المجلس تلك المخالفات للنيابة العامة إذا ما أسفرت التحقيقات عن ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين السارية.
  3. التحري والنظر فيما يحال إليه من الوزير المختص من مسائل تتعلق بالمنافسة وبتكوين التكتلات التجارية و للمجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يتفق مع الفقرة رقم 1 من المادة الثالثة.
  4. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو الحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي نتيجة إغراق السوق المحلي بالسلع، كما يحق للمجلس الاطلاع والتحري عن كافة البيانات والمعلومات الصادرة أو المسجلة لدى الجهات المختصة التي تمس الملكية الفكرية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإخلال بمبادئ المنافسة.
  5. إبداء الرأي ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنافسة.
  6. التحقق من مباشرة الوزير المختص بشأن اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة حالة التكتل أو السيطرة على السوق بما في ذلك تعديل أو فسخ الاتفاقات أو العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز أو السيطرة، كما له الحق إصدار الأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بانقسام الشركات للحيلولة دون قيام حالات السيطرة على السوق.
  7. يقوم المجلس بإحالة موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا وجد أنها تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها هذا القانون وتعديلاته، أو القوانين والتشريعات السارية في ليبيا.
  8. تقديم تقرير سنوي للسلطة التشريعية متضمناً نشاط المجلس ومدعما بالآراء والتوصيات التي من شأنها تحسين أداء الاقتصاد الليبي.
  9. ينشئ المجلس مركزاً للتحكيم يختص بفض المنازعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم، ويُعد الحكم الصادر منه ملزماً ولا يطعن فيه إلا أمام المحاكم المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار مسمى هذا المركز وصلاحياته والإجراءات المطلوبة لعمله وممارسة اختصاصه.
  10. للمجلس الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة في المسائل المالية والاقتصادية والفنية.
  11. للمجلس وضع آلية للتعاون الدولي مع الجهات المماثلة، وتبادل المعلومات فيما يتعلق بقضايا المنافسة مع كافة الدول ومناطق التنفيذ كالتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من المنح الدولية المشروطة بما يضمن المشاركة الفعالة للمجلس في كل المحافل الدولية وضمن الحدود التي تسمح بها المعاهدات الدولية التي تعد ليبيا طرفا فيها وشرط المعاملة بالمثل.

المادة 4

يُعدل نص المادة 1297 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بحيث يكون نصها على النحو التالي:

لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد رئيس المجلس وأعضائه عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته مهام وظيفته إلا بإذن كتابي من رئاسة مجلس النواب.

المادة 5

يعدل نص المادة 1300 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بحيث يكون نصها على النحو التالي:

  • يكون للمجلس العدد الكافي من الموظفين لأداء مهامه ويتولى رئيس المجلس تعيينهم ويكون له وفق القانون سلطة الرئيس الإداري الأعلى المباشر.
  • يكون للموظفين بالمجلس الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية.يصدر الهيكل التنظيمي للمجلس واللائحة التنفيذية له بقرار من رئاسة مجلس النواب بناء على اقتراح من لجنة تشكل لهذا الغرض يقوم بتكليفها رئيس مجلس المنافسة.
  • يتولى المجلس إصدار نظامه الداخلي وتنظيم سير أعماله.

المادة 6

تضاف إلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري مادة جديدة تحت رقم 1303 مكرر بحيث يكون نصها على النحو التالي:

مادة 1303 مكرر

تعد ميزانية مجلس المنافسة من قبل لجنة مشكلة من رئيس المجلس وتقدم لوزارة المالية في الموعد المحدد وفقاً لتشريعات النافذة وتعتمد من ضمن الميزانية العامة للدولة وتراجع حسابات المجلس عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة التشريعية ويحدد القرار معايير وضوابط المراجعة.تؤول للمجلس ما نسبته 40% من قيمة الغرامات المعاقب بها الجهات المرتكبة لإحدى الممارسات المخلة بالمنافسة والمنصوص عليها في هذا القانون وتبين اللائحة التنفيذية آلية تحصيل هذه الغرامات وضوابطها.

المادة 7

يُعدل نص المادة 1305 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بحيث يكون نصها على النحو التالي:

يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 8

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي.
  • 12/ رمضان /1444هـ
  • اللجنة التشريعية والدستورية – محمد رافع
  • الموافق في 3 أبريل 2023
  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.