قانون رقم 73 لسنة 1958 م بشأن الموازين و المكاييل والمقاييس
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 19 يوليو 1958
- الرقم: 73
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
اللائحة
النصوص السارية
قانون رقم 73 لسنة 1958 م بشأن الموازين و المكاييل والمقاييس
مادة 1
تتخذ القاعدة المترية العشرية أساساً للوزن والكيل والمقياس في ليبيا.
مادة 2
وحدات الوزن والكيل والمقياس القانونية هي:-
الكيلو جرام واللتر والمتر وأجزاؤها ومضاعفاتها كما هي مبينة بالجدول الملحق بهذا القانون.
وتعتبر قانونية كذلك الوحدات الثانوية المنصوص عليها في ذلك الجدول.
مادة 3
يحظر على صانعي الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس وعلى المتجرين بها بأية صفة كانت بيعها أو عرضها للبيع قبل فحصها وختمها من قبل الجهة المختصة في كل ولاية.
مادة 4
لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو آلات للوزن أو الكيل أو القياس إلا إذا كانت صحيحة ومختومة ومطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون.
مادة 5
- يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي الولايات لوائح بما يلي:- شروط الفحص الأولى والدوري للموازين والمكاييل وآلات الوزن والكيل والقياس وشروط وكيفية وضع الأختام على العيارات.
- شروط صنع العيارات وتسلسلها وأنواع هذه العيارات والأحوال التي تعتبر فيها غير قانونية.
- تحديد رسوم الفحص الأولى والدوري.
مادة 6
كل من حاز أو استعمل موازين أو مكاييل أو مقاييس أو آلات وزن أو كيل أو قياس غير صحيحة أو غير مختومة أو غير مطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها.مع جواز الحكم بمصادرة الوحدات أو الآلات المضبوطة.
مادة 7
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة 9 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.
مادة 8
كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
مادة 9
يكون لموظفي الجهة المختصة بفحص الموازين والمكاييل والمقاييس في كل ولاية ومفتشيها صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لهم في هذا الشأن سلطة إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض أثناء ساعات العمل في جميع الأماكن التي تستعمل فيها الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس أو تعرض فيها للبيع أو تكون محوزة بقصد البيع ولهم أيضاً ضبط ما يوجد بها مخالفاً لأحكام هذا القانون.
مادة 10
يلغي جميع ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 11
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا المناطق التي يقرر وزير الاقتصاد الوطني بناء على طلب الولايات تأجيل نفاذ القانون بها لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار اليمن العامر في 2/محرم/سنة 1378 ه.
- الموافق: 19/يوليو/ سنة 1958م.
- رجب بن كاطو
- عبد المجيد كعبار
- وزير الاقتصاد الوطني
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً