Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري

28 يناير 2010
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 8 من 12

المحتويات

الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد

مادة 1191

القواعد المنظمة للتصدير والاستيراد

تتولى الجهة المختصة وضع النظم والقواعد والشروط المتعلقة بتصدير واستيراد وإعادة تصدير و حظر و قصر استيراد أو تصدير أي سلع أو بضائع على جهات معينة.

ويجوز للأمين المختص دون غيره تقييد ومنع وإيقاف تصدير أو استيراد أي سلعة وكذلك استثناء أي سلع أو بضائع من القوائم المحظور والمقصور تصديرها أو استيرادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. 

مادة 1192

التصدير 

يُسمح بتصدير كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية، من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، كما يُسمح لمنتجي السلع بتصدير منتجاتهم، باستثناء السلع المحظورة.

مادة 1193

إعادة التصدير 

يُسمح لأدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري بإعادة تصدير كافة السلع والبضائع المستوردة باستثناء السلع المدعومة أو المحظورة، ويُحظر إعادة تصدير السلع والبضائع المقصور استيرادها باستثناء الجهة المقصور عليها الاستيراد.

مادة 1194

الاستيراد

يسمح باستيراد كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، باستثناء السلع المحظورة

مادة 1195

مواصفات السلع والبضائع

يجب أن تكون السلع والبضائع المستوردة مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 1196

توريدات الوحدات الإنتاجية والخدمية

يجوز للوحدات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات التشغيل والمواد الأولية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200. 

مادة 1197

توريدات فروع الشركات الأجنبية 

يُسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط باستيراد احتياجاتها من الآلات والمعدات ومستلزمات التشغيل غير المتوفرة بالسوق المحلي في حدود ما تتطلبه المشاريع القائمة على تنفيذها وفقاً للعقود المبرمة، كما يُسمح لها بإعادة تصدير الآلات والمعدات التي قامت باستيرادها أو شرائها محلياً، وفقا للشروط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200.

مادة 1198

حظر نشاط التصدير والاستيراد 

على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة

يُحظر على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة من غير أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذا القانون القيام بعمليات التصدير والاستيراد للسلع والبضائع، باستثناء الجهات العامة التي يقصر عليها استيراد بعض السلع الإستراتيجية المهمة التي تحدد بقرار من الأمين المختص.

مادة 1199

سجل المصدرين والمستوردين

ينشأ سجل خاص يسمى سجل المصدرين والمستوردين تقيد فيه أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير أو الاستيراد أو كلاهما في إطار السجل التجاري العام بالكيفية التي تنظمها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200 من هذا القانون.

مادة 1200

اللائحة التنفيذية المنظمة للتصدير والاستيراد

تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد، وعلى الأخص ما يلي:

  1. تحديد القواعد والشروط والإجراءات التفصيلية المنظمة للتصدير والاستيراد وحظر و قصر السلع والبضائع.
  2. تقسيم السلع المستوردة إلى فئات سلعية.
  3. تنظيم سجل المصدرين أوالمستوردين وقواعد وإجراءات القيد فيه.
  4. شروط تصدير واستيراد احتياجات الشركات وفروع الشركات الأجنبية في الجماهيرية والإجراءات اللازمة لذلك. 

مادة 1201

طرق الدفع

يجب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقاً للطرق المصرفية المعتمدة. 

مادة 1202

مأمور الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الأمين المختص صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب.

مادة 1203

العقوبات 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1195 من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار، وفي حالة إصدار الرفض النهائي من الجهات الرقابية المختصة على منح الإفراج عن السلع والبضائع الموردة، يجب على المورد إعادة تصدير السلع المرفوضة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغة بالرفض.

وإذا لم يلتزم المورد بإعادة تصديرها خلال الأجل المذكور يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل آلف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار مع مصادرة السلع والبضائع وتحمله لكافة المصاريف المترتبة عن التصرف فيها.

تعاقب الوحدات الإنتاجية والخدمية في حالة مخالفتها للمادة 1196 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة. 

تعاقب الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط بالجماهيرية في حالة مخالفتها للمادة 1197 لهذا القانون بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة ألاف دينار، ولا تزيد عن 15000 خمسة عشر ألف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة. 

كما يعاقب كل من أدلى ببيانات غير صحيحة للقيد في سجل المصدرين أو المستوردين الوارد في المادة 1999 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار.