قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري, النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 8 من 12
المحتويات
- الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: في الأفراد
- الباب الثالث: الشركات
- الفصل الأول: أحكام مشتركة
- الفصل الثاني: الشركات التجارية
- الشركة المساهمة
- أولاً: تحول الشركة
- ثانياً: اندماج الشركات
- ثالثاً: انقسام الشركات
- رابعاً: تجمع الشركات
- الفصل الثالث: الشركات المدنية
- الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية
- الفصل الخامس: صناديق الاستثمار
- الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات
- الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
- الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: بيع المنقولات
- الباب الثالث: التوريد
- الباب الرابع المقاولة
- تعريف
- المقاولة من الباطن
- تقدير الأجر
- التزام المقاول بتقديم المواد
- التغييرات في العمل
- سلطة القاضي في تعيين التغييرات
- مدى حق رب العمل في التغييرات
- حق المراقبة على سير العمل
- الإنذار بعيوب المواد
- إعادة النظر في الثمن
- التثبت من صحة العمل
- التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
- ضمان المقاول للشوائب والعيوب
- حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
- مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
- حق الرجوع على المقاولين من الباطن
- حق رب العمل في التحلل من العقد
- استحالة إنجاز المقاولة
- هلاك العمل أو تلفه
- وفاة المقاول
- التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
- حقوق المستخدمين
- الأحكام التي تطبق
- الباب الخامس: النقل
- الباب السادس: الرهن التجاري
- الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
- تعريف
- ترخيص باستثمار المستودعات
- لائحة المستودعات
- محظورات على المودع لديه
- قروض المستودعات العمومية
- بيانات البضاعة المودعة
- مسؤولية المودع لديه
- التأمين على المستودع
- شهادة الإيداع والرهن
- استبدال البضاعة
- شهادات التخزين
- التزامات المدور إليه
- بيانات التدوير
- الوفاء بالدين المضمون
- بيع البضاعة المرهونة
- استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
- الحق في الرجوع
- حق الحلول
- ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
- بيع البضاعة المودعة
- براءة ذمة الكفيل
- عقوبات
- الكتاب الرابع: عمليات المصارف
- الباب الأول: وديعة النقود
- الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
- الباب الثالث: إيجار الخزائن
- الباب الرابع: الحوالة المصرفية
- الباب الخامس: فتح الاعتماد
- الباب السادس: الاعتماد المستندي
- الباب السابع: خصم السندات
- الباب الثامن: خطابات الضمان
- الباب التاسع: القرض المضمون برهن
- الباب العاشر: الحساب الجاري
- التعريف
- الحساب المكشوف
- الحساب بعملات
- الديون المستثناة من الحساب الجاري
- التصرف في الرصيد
- العمولة واسترداد المصاريف
- آثار الإدراج في الحساب
- الديون المضمونة
- فقدان الصفات الخاصة للدين
- إدراج ديون على الغير
- عدم تجزئة الحساب الجاري
- الحجز على الحساب الجاري
- قفل الحساب الجاري
- كشف الحساب الجاري
- تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
- تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
- تعديل الحساب
- القيد العكسي للأوراق التجارية
- التقادم
- سِريّة الحساب
- الكتاب الخامس السندات المالية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الحقوق الناشئة عن تقديم السند
- قيمة السند المعتمدة
- الدفوع المخولة للمدين
- حيازة السند عن حسن نية
- نقل الحقوق المتعلقة بالسند
- السندات القائمة مقام البضائع
- وجوب ذكر القيود على السند
- حق الانتفاع بالسندات
- إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
- جمع السندات وتجزئتها
- الأحكام التي تطبق
- الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
- الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
- الباب الثالث: السندات المالية لأمر
- الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الكتاب السادس الأوراق التجارية
- الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
- الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
- الباب الثاني: الإفلاس
- الفصل الأول: افتتاح التفليسة
- الفصل الثاني: هيئات التفليسة
- الفصل الثالث: آثار التفليسة
- الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
- الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
- الفصل السادس: تصفية الموجودات
- الفصل السابع: في توزيع الموجودات
- الفصل الثامن: في قفل التفليسة
- الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
- الفصل العاشر: تفليس الشركات
- الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
- الفصل الثاني عشر: العقوبات
- الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
- الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
- الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
- الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك
- الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
- تعريف
- إنشاء الغرف
- اختصاصات الغرف
- القيد في الغرف
- تجديد الترخيص
- الجمعية العمومية
- إدارة الغرفة
- اختصاصات لجنة الإدارة
- اجتماع لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- الشعب النوعية
- لجنة الشعبة
- أموال الغرفة
- ميزانية الغرفة
- الاتحاد العام للغرف
- أهداف الاتحاد
- إدارة الاتحاد
- تشكيل لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- اجتماعات لجنة الإدارة
- ميزانية الاتحاد
- تعارض المصالح
- مجلس أصحاب الأعمال
- استثناء
- اللائحة التنفيذية
- الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
مادة 1191
القواعد المنظمة للتصدير والاستيراد
تتولى الجهة المختصة وضع النظم والقواعد والشروط المتعلقة بتصدير واستيراد وإعادة تصدير و حظر و قصر استيراد أو تصدير أي سلع أو بضائع على جهات معينة.
ويجوز للأمين المختص دون غيره تقييد ومنع وإيقاف تصدير أو استيراد أي سلعة وكذلك استثناء أي سلع أو بضائع من القوائم المحظور والمقصور تصديرها أو استيرادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1192
التصدير
يُسمح بتصدير كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية، من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، كما يُسمح لمنتجي السلع بتصدير منتجاتهم، باستثناء السلع المحظورة.
مادة 1193
إعادة التصدير
يُسمح لأدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري بإعادة تصدير كافة السلع والبضائع المستوردة باستثناء السلع المدعومة أو المحظورة، ويُحظر إعادة تصدير السلع والبضائع المقصور استيرادها باستثناء الجهة المقصور عليها الاستيراد.
مادة 1194
الاستيراد
يسمح باستيراد كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، باستثناء السلع المحظورة
مادة 1195
مواصفات السلع والبضائع
يجب أن تكون السلع والبضائع المستوردة مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 1196
توريدات الوحدات الإنتاجية والخدمية
يجوز للوحدات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات التشغيل والمواد الأولية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200.
مادة 1197
توريدات فروع الشركات الأجنبية
يُسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط باستيراد احتياجاتها من الآلات والمعدات ومستلزمات التشغيل غير المتوفرة بالسوق المحلي في حدود ما تتطلبه المشاريع القائمة على تنفيذها وفقاً للعقود المبرمة، كما يُسمح لها بإعادة تصدير الآلات والمعدات التي قامت باستيرادها أو شرائها محلياً، وفقا للشروط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200.
مادة 1198
حظر نشاط التصدير والاستيراد
على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة
يُحظر على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة من غير أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذا القانون القيام بعمليات التصدير والاستيراد للسلع والبضائع، باستثناء الجهات العامة التي يقصر عليها استيراد بعض السلع الإستراتيجية المهمة التي تحدد بقرار من الأمين المختص.
مادة 1199
سجل المصدرين والمستوردين
ينشأ سجل خاص يسمى سجل المصدرين والمستوردين تقيد فيه أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير أو الاستيراد أو كلاهما في إطار السجل التجاري العام بالكيفية التي تنظمها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200 من هذا القانون.
مادة 1200
اللائحة التنفيذية المنظمة للتصدير والاستيراد
تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد، وعلى الأخص ما يلي:
- تحديد القواعد والشروط والإجراءات التفصيلية المنظمة للتصدير والاستيراد وحظر و قصر السلع والبضائع.
- تقسيم السلع المستوردة إلى فئات سلعية.
- تنظيم سجل المصدرين أوالمستوردين وقواعد وإجراءات القيد فيه.
- شروط تصدير واستيراد احتياجات الشركات وفروع الشركات الأجنبية في الجماهيرية والإجراءات اللازمة لذلك.
مادة 1201
طرق الدفع
يجب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقاً للطرق المصرفية المعتمدة.
مادة 1202
مأمور الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الأمين المختص صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب.
مادة 1203
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1195 من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار، وفي حالة إصدار الرفض النهائي من الجهات الرقابية المختصة على منح الإفراج عن السلع والبضائع الموردة، يجب على المورد إعادة تصدير السلع المرفوضة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغة بالرفض.
وإذا لم يلتزم المورد بإعادة تصديرها خلال الأجل المذكور يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل آلف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار مع مصادرة السلع والبضائع وتحمله لكافة المصاريف المترتبة عن التصرف فيها.
تعاقب الوحدات الإنتاجية والخدمية في حالة مخالفتها للمادة 1196 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة.
تعاقب الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط بالجماهيرية في حالة مخالفتها للمادة 1197 لهذا القانون بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة ألاف دينار، ولا تزيد عن 15000 خمسة عشر ألف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة.
كما يعاقب كل من أدلى ببيانات غير صحيحة للقيد في سجل المصدرين أو المستوردين الوارد في المادة 1999 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار.