قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري, النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 7 من 12
المحتويات
الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الأول: قبول الصلح
مادة 984
جواز الصلح
يجوز للشخص المعرض لشهر الإفلاس والذي يجد نفسه في حالة عجز عن الوفاء بديونه أن يقترح على دائنيه صلحاً واقيا طبقاً لأحكام هذا الباب.
مادة 985
شروط قبول الصلح
يشترط لقبول الصلح الواقي توافر الشروط التالية:
- أن يتم الصلح قبل شهر الإفلاس.
- أن يكون المدين مقيداً في السجل التجاري لمدة سنتين على الأقل أو من تاريخ ابتداء عمله إذا قلت مدته عن ذلك.
- أن تكون حساباته منتظمة للمدة المذكورة في الفقرة السابقة.
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الصلح، ولم يدخل في إجراء صلح واق خلال الفترة ذاتها.
- ألا يكون قد حكم عليه بالتفالس بالتدليس، أو في جناية ن أو جنحة على الأموال أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو التجارة أو الصناعة.
- أن يعرض على دائنيه أحد الأمرين التاليين:
- تقديم ضمانات أكيدة عينية كانت أو شخصية، يتعهد بمقتضاها بدفع ما لا يقل عن أربعين في المائة 40% من قيمة ديونه العادية خلال ستة أشهر من إقرار الصلح وإذا اقترح أجلاً أطول فعليهٍ أن يقدم نفس الضمانات لأداء فوائد قانونية عن المبالغ التي تعهد بأدائها بعد الستة الأشهر المذكورة.
- وفي حالة عرض المدين على دائنيه الصلح على أساس أن يتنازل لهم عن كافة أمواله القائمة وقت اقتراح الصلح عدا ما يستثنى منها وفقاً للمادة 1051، وجب أن تكون قيمة الأموال والموجودات كافية لأداء حقوق دائنيه إلى النسبة المبينة في البند أ على الأقل.
مادة 986
عريضة الصلح
يقدم المدين اقتراح الصلح بعريضة يوقعها ويرفعها إلى المحكمة الابتدائية بالجهة التي يقع فيها مقر نشاطه الرئيسي مبينا فيها الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بما في ذمته من ديون، والتي دعته إلى طلب الصلح الواقي.
ويجب على المدين أن يقدم مع العريضة دفاتره التجارية، وقائمة مفصلة بموجوداته، مع بيان قيمة كل منها وكشفا بأسماء دائنيه، بالنسبة إلى الشركات تقدم العريضة بعد الموافقة والتوقيع عليها وفقا للمادة 1161.
مادة 987
موانع قبول العريضة
تصدر المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المدين عند الحاجة قرارا بعدم قبول الاقتراح متى كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرات من 1 5 من المادة 985 غير متوافرة، أو إذا اقتنعت المحكمة بأن الصلح المقترح لا يطابق الشروط المبينة في الفقرة 6 من المادة ذاتها، وفي هذه الأحوال تشهر المحكمة إفلاس المدين من تلقاء نفسها.
مادة 988
إجراءات الصلح الواقي
إذا قبلت المحكمة الاقتراح، أعلنت افتتاح إجراء الصلح الواقي بقرار يتضمن ما يأتي:
- انتداب قاضٍ للقيام بإجراء الصلح.
- الأمر بدعوة الدائنين إلى الاجتماع قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ القرار وتحديد أجل تبليغه إلى الدائنين.
- تعيين المراقب القضائي الذي تختاره من قائمة المديرين القضائيين مع مراعاة أحكام المواد 1032،1033،1034.
- تحديد أجل لا يجاوز ثمانية أيام يقوم خلاله من طلب الصلح بإيداع قلم كُتاب المحكمة المبلغ الذي تراه لازما للقيام بالإجراءات.
وفي حالة عدم القيام بالإيداع تتخذ المحكمة الإجراءات التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 989
الأوامر والقرارات التي يصدرها القاضي المنتدب
أوامر القاضي قابلة للطعن حسب المادة 1031، ويكون القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الطعن نهائياً.
مادة 990
المراقب القضائي
تكون للمراقب القضائي صفة الموظف العمومي في حدود المهام الموكولة إليه، وتطبق في شأنه أحكام المواد 1041،1042،1043،1044.
مادة 991
شهر القرار
يقوم قلم كًُتاب المحكمة بشهر قرار قبول الصلح عن طريق تعليقه بلوحة إعلانات المحكمة ويرفعه إلى مكتب السجل التجاري لقيده، وعلاوة على ذلك ينشر القرار حسب الطرق المقررة قانوناً.
وإذا كان المدين يملك أموالاً غير منقولة أو أموالا أخرى خاضعة للتسجيل، فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 1097.
الفصل الثاني: آثار قبول الصلح الواقي
مادة 992
إدارة الأموال أثناء الإجراء
تبقى للمدين أثناء إجراء الصلح إدارة أمواله وتسيير دفة عمله تحت إشراف المراقب القضائي، وإرشادات القاضي المنتدب.
ولا تسري في حق الدائنين السابقين على الصلح القروض والتسويات والتراضي والتصرف في العقار ورهنه أو رهن المنقول والكفالات والنزول عن الخصومات والإقرار بحقوق الغير وشطب الرهونات العقارية ورد الرهائن وقبول الهبة المشروطة والإرث وسائر العمليات التي تجاوز الإدارة الاعتيادية حتى ولو كانت في صورة حوالة ما لم يوافق على كل ذلك كتابة القاضي المنتدب.
مادة 993
آثار تقديم العريضة
اعتبارا من تاريخ تقديم العريضة وإلى أن يدخل قرار التصديق على الصلح في دور التنفيذ لا يجوز لمن له دين سابق على صدور القرار أن يشرع في التنفيذ على أموال المدين أو يستمر فيه، وإلا كان ذلك الإجراء عرضة للبطلان، وتقف مدد التقادم والسقوط.
ولا يجوز للدائنين اكتساب حقوق امتياز نافذة في حق الدائنين المتحدين إلا إذا أجازها القاضي في الأحوال التي تنص عليها المادة السابقة.
مادة 994
القواعد التي تطبق
مع مراعاة تاريخ تقديم العريضة تطبق على الصلح الواقي أحكام المواد 1060، 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068 من هذا القانون.
الفصل الثالث الإجراءات المباشرة
مادة 995
التأشير في الدفاتر التجارية
إثر صدور قرار قبول الصلح الواقي يؤشر القاضي المنتدب بذلك تحت آخر كتابة في الدفاتر التي قدمت، وتعاد الدفاتر والسجلات إلى المدين الذي يجب عليه وضعها تحت تصرف القاضي المنتدب والمراقب القضائي.
مادة 996
دعوة الدائنين إلى الاجتماع
على المراقب القضائي أن يقوم بالتحقق من صحة كشف الدائنين والمدينين من واقع المستندات والدفاتر التجارية المقدمة وفقاً للمادة 986، وله أن يدخل عليها ما يراه من تعديلات، وعلى المراقب أيضا إخطار الدائنين بكتب مسجلة أو برقيات أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً بتاريخ انعقاد اجتماع الدائنين واقتراحات المدين.
وإذا تبين أن إبلاغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة من الصعوبة بحيث يتعذر العمل به نظرا لكثرة عدد الدائنين، أو لتعذر التثبت من شخصيتهم، جاز للمحكمة أن تأذن في اتباع ما تنص عليه المادة 1135 بعد الاستماع إلى المراقب القضائي.
وإذا كان هناك حملة سندات قرض، وجب أن يضاعف الأجل المنصوص عليه في البند 2 من المادة 988.
وفي كافة الأحوال يجب أن يوجه إعلان انعقاد الجلسة إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض، إن وجدوا.
مادة 997
أعمال المراقب وتقريره
يقوم المراقب القضائي بجرد موجودات المدين ويضع تقريراً مفصلا يبين فيه أسباب اختلال حركة المدين وسلوكه ومقترحات الصلح والضمانات التي تعرض على الدائنين ويودعهم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام على الأقل قبل اجتماع الدائنين.
ويجوز للقاضي بناء على طلب المراقب أن يعين شخصا يساعده على تقدير قيمة الموجودات.
مادة 998
شهر الإفلاس أثناء إجراء الصلح
إذا أثبت المراقب القضائي أن المدين قد أخفى جزءاً من أمواله، أو أظهرها على غير حقيقتها أو لم يعلن عن ديون له بالتدليس، أو بيّن ديونا عليه لا وجود لها أو ارتكب أي فعل من أفعال الخداع، وجب عليه أن يعلم القاضي المنتدب بذلك حالا وبعد القيام بالتحريات الملائمة يقترح على المحكمة الابتدائية إشهار إفلاس ذلك المدين.
كما يُشهر الإفلاس أيضا إذا قام المدين أثناء إجراءات الصلح بأعمال لا تخولها له المادة 992، أو إذا كان يرمى من وراء أعماله إلى المساس بحقوق الدائنين على أي وجه من الوجوه أو إذا تبين في أي وقت أنه لم يف بالشروط المفروضة لقبول الصلح.
الفصل الرابع: قرارات الصلح
مادة 999
اجتماع الدائنين
يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
ويجوز لكل دائن أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص يجوز تحريره دون شكليات معينة على إعلان دعوة الجلسة.
يجب على المدين أو ممثله الشرعي أن يحضر شخصياً، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص إلا لأسباب مانعة قاهرة يقرها القاضي المنتدب.
ويجوز حضور الضامنين والكفلاء مع المدين والملزمين بالديون عن طريق الرجوع.
مادة 1000
البت في اقتراح الصلح
يشرح المراقب القضائي في اجتماع الدائنين تقريره، واقتراحات المدين النهائية.
ويجوز لكل دائن أن يبين الأسباب التي تحمله على عدم قبول الصلح المقترح كما يجوز له أن يعترض على الديون المتحدة في الصلح.
ويحق للمدين أن يرد بدوره على الديون أو ينازع فيها، وعليه أن يقدم للقاضي التوضيحات الكافية.
مادة 1001
قبول الديون المعترض عليها مؤقتاً
يجوز للقاضي المنتدب أن يقبل مؤقتاً الديون المتنازع عليها كلها أو بعضها للتصويت والحصول على الأغلبيات فقط على أن لا يخل ذلك بالفصل النهائي في شأن تلك الديون.
ويجوز للدائنين الذين لم تقبل ديونهم أن يعترضوا على ذلك في مرحلة التصديق على الصلح إذا كان من شأن قبولهم تأثير في تكوين الأغلبية.
مادة 1002
الأغلبية المطلوبة للموافقة على الصلح
يجب أن يوافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في الاختيار متى كانت هذه الأغلبية تمثل ثلثي مجموع الديون المقبولة في الاختيار.
ولا يشترك في الاختيار أصحاب الديون الممتازة إلا إذا نزلوا عن امتيازهم ويجوز أن يقتصر التنازل على جزء منها على ألا يقل عن ثلث دينهم من أصل وملحقات، وتنتهي آثار التنازل إذا لم يتم الصلح، أو إذا أبطل أو حل فيما بعد.
على أن الاشتراك في الاختيار من غير تصريح بالتنازل الجزئي وقبول الصلح بعد ذلك يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بالكامل، وكذلك يحرم من الاختيار ومن عداد الأغلبيات زوج المدين، وذوو قرباه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره، ومن حولت لهم ديون هؤلاء الأقارب منذ مدة تقل عن سنة من طلب الصلح.
مادة 1003
الموافقة على طلب الصلح
تثبت في محضر اجتماع الدائنين أصوات الدائنين الإيجابية والمضادة مع بيان اسم كل منهم وقيمة دينه، ويوقع على المحضر القاضي المنتدب والمراقب والكاتب.
وإذا تعذر إتمام العمل في اليوم المقرر له، أجله القاضي إلى جلسة مقبلة تعقد خلال ثمانية أيام على الأكثر دون حاجة لإعلان الغائبين بذلك.
ويدون الكاتب على حاشية المحضر موافقات الدائنين التي ترد إليه بطريق البرق أو البريد أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً خلال عشرين يوما بعد الفراغ من وضع المحضر، وإذا وافق على الصلح أغلبية الدائنين الذين زكوا في الاجتماع دون الحصول على أغلبية ثلثي مجموع الديون، حسبت هذه الموافقات في تعداد أغلبية الديون.
الفصل الخامس: التصديق على الصلح
مادة 1004
عدم الموافقة على الصلح
إذا لم تتوافر الأغلبيات التي نصت عليها المادتان 1002،1003 في الآجال المقررة أخطر القاضي المنتدب المحكمة الابتدائية بذلك، وعليها إثبات ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 987.
مادة 1005
التصديق على الصلح بعد الموافقة
إذا توافرت الأغلبيات، عّين القاضي المنتدب موعد الجلسة، ودعا لحضورها ذوي الشأن بإعلان ينشر عن طريق التعليق بلوحة إعلانات المحكمة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعليق.
ويجب على الدائنين المخالفين وكل من يهمهم الأمر الذين يعتزمون الاعتراض على التصديق على الصلح أن يعلنوا اعتراضهم مسببا إلى المدين وإلى المراقب القضائي، وأن يتدخلوا خصوما في الدعوى خلال خمسة أيام على الأقل قبل الجلسة.
ويودع المراقب القضائي قلم كتاب المحكمة خلال نفس الأجل تقريرا مسببا برأيه.
ويجوز للمدين حتى ولو لم يتدخل خصما في القضية حضوُر الجلسة ليستمع القاضي إلى أقواله، وللقاضي حسب مقتضيات الحال أن يجري ما يراه من تحقيق، وأن يحدد موعد جلسة أمام المحكمة خلال العشرة الأيام التالية.
مادة 1006
حكم التصديق على الصلح
بعد التثبت من توافر شروط قبول الصلح وصحة الإجراءات تقدر المحكمة الأمور التالية:
- ما إذا كان الصلح متمشيا مع مصلحة الدائنين الاقتصادية بالنسبة للموجودات وكفاية المدين، ونشاطه.
- ما إذا توافرت الأغلبيات التي يقررها القانون مُدخلة في تقديرها أيضا الدائنين المحرومين من الاختيار الذين قدموا اعتراضا على حرمانهم.
- ما إذا كانت الضمانات المعروضة كفيلة بالوفاء بالصلح، وفي الحالة التي تنص عليها الفقرة 6 من المادة 985 ما إذا كانت الأموال المعروضة كافية للوفاء بالديون إلى الحد الذي تنص عليه المادة نفسها.
- ما إذا كان المدين جديرا بالصلح نظرا للأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع مراعاة سلوكه.
فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة حكمها بالتصديق على الصلح وإلا أشهرت إفلاس المدين.
وبالنسبة إلى الديون المتنازع عليها تحدد المحكمة مقدار المبالغ التي يجب على المدين إيداعها وفقا لشروط الصلح، كما تحدد الطرق التي يجب إتباعها في أداء المبالغ المستحقة عند حلول آجالها تنفيذا للصلح أو تحيل ذلك على القاضي المنتدب ليصدر قرارا في هذا الشأن.
وتطبق الفقرتان الأخيرتان من المادة 1139.
مادة 1007
الصلح على أساس حوالة الأموال
إذا قام الصلح على أساس تحويل الأموال ولم ينص على ما يخالف ذلك عينت المحكمة الابتدائية في حكم التصديق على الصلح مصفيا أو أكثر، وكذلك هيئة تتكون من ثلاثة أو خمسة دائنين للمساعدة على التصفية وتحدد الطرق التي تجري التصفية بمقتضاها.
مادة 1008
استئناف حكم التصديق على الصلح أو رفضه
يجوز للمعترضين والمدين أن يرفعوا استئنافا عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوما من التعليق.
ويعلن الاستئناف إلى كل من المدين والمراقب القضائي وباقي المتدخلين في القضية، وينشر الحكم وفقا للمادة 1022 ويبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا من تاريخ التعليق.
مادة 1009
آثار الصلح بالنسبة للدائنين
الحكم الصادر بالتصديق على الصلح ملزم لجميع الدائنين الذين يرجع دينهم إلى ما قبل صدور قرار افتتاح إجراء الصلح، على أن ذلك لا يمس حقوقهم عامة ضد الملزمين بالتضامن مع المدين وكفلائه والملزمين معه عن طريق الرجوع.
ويسري الصلح في الشركات على الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة ما لم يتفق على عكس ذلك.
الفصل السادس: في تنفيذ الصلح وفسخه وإبطاله
مادة 1010
تنفيذ الصلح
بعد التصديق على الصلح يقوم المراقب القضائي بالإشراف على تنفيذه بالطرق المبينة في الحكم. وعليه أن يبلغ القاضي بكل ما من شأنه أن يمس حقوق الدائنين.
وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1146.
مادة 1011
فسخ الصلح وإبطاله
تسري على الصلح الواقي أحكام المادتين 1146،1147 على أن تستبدل بعبارة المأمور الواردة فيهما عبارة المراقب القضائي.
ولا يفسخ الصلح إذا كان مرتكزاً على أساس التنازل عن الأموال حسب المادة 985 أو نقصت القيمة الناتجة من تصفية الموجودات عن الأربعين في المائة.
وتشهر المحكمة الإفلاس في نفس الحكم الذي يفسخ به الصلح أو تبطله.
الباب الثاني: الإفلاس
الفصل الأول: افتتاح التفليسة
مادة 1012
شهر الإفلاس
مع عدم الإخلال بأحكام الباب السابق بشأن الصُلح الواقي، يشهر إفلاس التاجر سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، كما يُشهر إفلاس الشركات المدنية إذا توقف أي منهم عن دفع ديونه.
وتثبت حالة التوقف عن دفع الديون عندما يظهر عجز المدين عن الوفاء بها أو تدل عوامل أخرى خارجية على عدم قدرته القيام بالتزاماته بصفة منتظمة.
مادة 1013
طلب شهر الإفلاس
يُشهر الإفلاس بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو أكثر أو بناءً على طلب النيابة العامة، أو السلطة المختصة من تلقاء نفسها.
مادة 1014
حالة التوقف عن الدفع الناتجة عن عمل جنائي
إذا ظهر عدم القدرة على دفع الديون من فرار التاجر، أو تهربه، أو إغلاق محال تجارته، أو من إخفاء موجوداته، أو تبديدها أو خفض أصولها بالتحايل، فعلى وكيل النيابة القائم بالتحقيق ضد التاجر أن يطلب إلى المحكمة المختصة شهر إفلاسه.
مادة 1015
حالة العجز عن الوفاء في القضايا المدنية
إذا تبين أثناء نظر قضية مدنية عدم قدرة التاجر على دفع ديونه وكان طرفاً فيها فعلى القاضي إن لم يكن مختصاً بشهر الإفلاس أن يُحيله إلى المحكمة المختصة بذلك.
مادة 1016
في الصلاحية
تختص بشهر إفلاس التاجر والشركات المدنية المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النشاط الرئيسي لأي منهم، والتاجر الذي مقر عمله الرئيسي في الخارج يجوز شهر إفلاسه في الجماهيرية حتى ولو شهر إفلاسه في الخارج، وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقات الدولية.
مادة 1017
تفليس التاجر الذي توقف عن نشاطه أو توفي
يجوز شهر إفلاس التاجر خلال سنة من تاريخ اعتزاله التجارة أو وفاته، إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً على الاعتزال أو الوفاة.
مادة 1018
موت المُفلس
إذا مات المُفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه، ظلت الإجراءات قائمة ضد ورثته.
ويمثل الورثة من عُيّن منهم وكيلاً، وإذا تعذر الوصول إلى تعيين من يُمثلهم خلال خمسة عشر يوماً من موت المُفلس عينه القاضي المنتدب.
مادة 1019
واجبات التاجر الذي يطلب تفليسه بنفسه
يجب على التاجر الذي يُقدم طلباً لاستصدار حكم بشهر إفلاسه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة أوراقه ودفاتره التجارية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية الخاصة بالسنتين السابقتين أو من تاريخ تأسيس تجارته إذا قلت مدتها عن ذلك.
ويجب عليه أيضاً أن يودع بياناً مفصلاً وشاملاً لجميع مقومات تجارته مع بيان قيمتها التقديرية وقائمة بأسماء من لهم حقوق عينية على ما في حيازته من منقولات والمستندات المؤيدة لها.
مادة 1020
سماع أقوال التاجر
يجوز للمحكمة قبل شهر الإفلاس أن تأمر بإحضار التاجر لتسمع أقواله في غرفة مشورة، ويجوز أن يكون ذلك بحضور الدائنين طالبي التفليس.
مادة 1021
حكم شهر الإفلاس
يصدر الحكم بشهر الإفلاس من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وعلى المحكمة أن تضمن حكمها ما يلي:
- تعيين القاضي المنتدب للقيام بالإجراءات.
- تعيين مأمور التفليسة.
- أمر المفلس بإيداع الميزانية وأوراقه ودفاتره التجارية في مدة 24 ساعة ما لم يكن قد قام بذلك وفقاً للمادة 1019.
- تحديد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم يًٌقدم خلالها الدائنون ومن لهم حقوق عينية على أموال منقولة في حيازة المُفلس طلباتهم إلى قلم كتاب المحكمة.
- تعيين المكان واليوم والساعة التي ينعقد فيها الاجتماع الذي يجري فيه فحص المطلوبات التي على المُفلس، وذلك خلال عشرين يوماً من الأجل المنصوص عليه في البند السابق، ويُنفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وتأمر المحكمة في نفس الحكم أو بناءً على قرار لاحق بإلقاء القبض على المُفلس أو على المسؤولين الآخرين الذين قامت ضدهم قرائن مما نُص عليه في المادة 1014 أو ملابسات أخرى يُعاقب عليها هذا القانون، ويُبلّغ الحكم أو القرار إلى النيابة العامة لتقوم بتنفيذه.
مادة 1022
تبليغ حكم شهر الإفلاس ونشره
يُعلن حكم شهر الإفلاس بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى كل من المدين، ومأمور التفليسة، والدائن الذي طلب ذلك وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من صدوره.
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال نفس المدة بتعليق صورة من الحكم المذكور على لوحة إعلانات المحكمة ويرسل صورة منه إلى النيابة العامة وإلى مكتب السجل التجاري ليجري قيده في اليوم التالي لتسلمه على الأكثر، كما يبعث بصورة من الحكم إلى قلم كتاب الجهة التي ولد فيها المفلس أو التي أسست فيها الشركة المفلسة وفيما يتعلق بسجل السوابق تراعى أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتُنشر خلاصة الحكم حسب الطرق القانونية وفي إحدى الصحف اليومية التي يُعينها القاضي.
مادة 1023
الاعتراض على شهر الإفلاس
يجوز للمدين ولأي من ذوي الشأن أن يعترضوا على الحكم الصادر بشهر الإفلاس في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده في السجل التجاري.
ولا يجوز لمن قدم طلباً بإشهار الإفلاس أن يعترض على هذا الحكم.
ويكون الاعتراض عن طريق تكليف بالحضور يُعلن إلى مأمور التفليسة والدائن الذي يطلب ذلك على أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم.
مادة 1024
الحكم في دعوى الاعتراض وآثاره
يبلغ الحكم بإلغاء الإفلاس إلى المأمور والدائن الذي طلب التفليس، والمفلس ما لم يكن هو المعترض، ويجب أن يُنشر الحكم ويبلغ ويعلق ويسجل وفقاً للمادة 1022، أما حكم رفض الاعتراض فيعلن للمعترض وحده.
وفي كلاً الحالتين تكون مدة رفع الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم وتطبق على حكم الاستئناف أحكام الفقرة الأولى والثانية ويُعلن إلى من ذكروا فيهما.
مادة 1025
موت المُفلس خلال دعوى الاعتراض
مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا مات المُفلس خلال دعوى الاعتراض، ظلت الإجراءات قائمة ضد الأشخاص المبينين في المادة 1018.
مادة 1026
إلغاء حكم شهر الإفلاس
في حالة إلغاء حكم شهر الإفلاس تقع صحيحة الآثار المترتبة على الأعمال التي قامت بها قانوناً هيئات التفليسة.
وتقدر المحكمة مصاريف الإجراءات ومكافأة مأمور التفليسة وتحديد الملزم بدفعها بأمر غير قابل للتظلم، بناءً على تقرير يُقدمه القاضي المنتدب.
ويتحمل مصاريف الإجراءات ومكافأة المأمور، الدائن الذي طلب شهر الإفلاس وتبين خطؤه ويحكم عليه بالتعويض.
مادة 1027
آثار رفض طلب شهر الإفلاس
إذا رفضت المحكمة طلب شهر الإفلاس وجب تسبيب قرارها.
ويجوز للدائن الذي طلب شهر الإفلاس أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بالرفض، وتصدر محكمة الاستئناف قرارها منعقدة في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى الدائن الطاعن والمدين.
وإذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن، أحالت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية مع الأمر بشهر الإفلاس.
الفصل الثاني: هيئات التفليسة
الفرع الأول: محكمة التفليس
مادة 1028
سلطات محكمة التفليس
يُناط بالمحكمة التي أشهرت الإفلاس كافة إجراءات التفليسة، والفصل فيما ينشأ عنها من المنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضي المنتدب، كما لها الفصل في التظلمات من قرارات القاضي المنتدب.
ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة غرفة مشورة في أي وقت كان أن تسمع أقوال المأمور، والمُفلس، وهيئة الدائنين، كما يجوز لها أن تستبدل القاضي المنتدب بتعيين آخر غيره.
وقرارات المحكمة فيما نصت عليه هذه المادة نهائية.
مادة 1029
اختصاص محكمة التفليس
تختص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ عنه أيا كانت قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقارية التي تخضع لقواعد الاختصاص العادي.
الفرع الثاني: القاضي المنتدب
مادة 1030
سلطة القاضي المنتدب
يُدير القاضي المنتدب عمليات التفليس ويُشرف على سير عمل المأمور، وعلاوة على ذلك يتولى الآتي:
- يُعلم المحكمة بكل ما يستدعى قيامها بإجراء خاص.
- يصدر أو يستصدر من السلطات المختصة الإجراءات العاجلة التحفظية.
- يدعو هيئة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكلما رأى ذلك مناسباً.
- يُجيز للمأمور – ما لم يخوله القانون ذلك – تعيين من تدعو مصلحة التفليسة الاستعانة بعمله.
- ينظر على وجه السرعة التظلمات التي ترفع إليه من أعمال المأمور.
- يأذن للمأمور كتابة في التقاضي كمُدع أو مُدعى عليه، ويُعين المحامين والوكلاء ويُجيز للمأمور القيام بتصريف الإدارة غير الاعتيادية مع مراعاة نص المادة 1040. ويكون الإذن عن عمليات معينة وعن كل درجة من درجات التقاضي.
- يُراقب أعمال المنتدبين للعمل بالتفليسة، ويعفيهم من مهمتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك ويؤدي مكافآتهم بعد أخذ رأي المأمور فيها.
- يقوم تمهيدياً بفحص الديون بالتعاون مع المأمور، وبالتحقق مما يطلبه ذوو الشأن من حقوق عينية ومستنداتهم الخاصة.
مادة 1031
الاعتراض على أمر القاضي المنتدب
يجب أن يرفع إلى المحكمة الابتدائية تظلم المأمور أو المُفلس أو هيئة الدائنين أو من له مصلحة في ذلك على الأمر الصادر من القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتفصل المحكمة الابتدائية في التظلم بقرار تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة وفي جلسة خاصة، ورفع التظلم لا يوقف التنفيذ.
الفرع الثالث: مأمور التفليسة
مادة 1032
قائمة المديرين القضائيين
تعد لدى كل محكمة ابتدائية قائمة بأسماء الخبراء القضائيين الذين يُختار من بينهم مأمور التفليسة إلا أنه يجوز للمحكمة، لأسباب تبينها في الحكم بشهر الإفلاس، أن تختار المأمور من قائمة الخبراء المدرجين في جدول محكمة أخرى.
وفي ظروف استثنائية يجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تختار المأمور من بين أشخاص أكفاء حتى ولو كانوا غير مدرجين في قائمة الخبراء القضائيين.
مادة 1033
المؤهلات المطلوبة في تعيين المأمور
يقع باطلاً تعيين مأمور للتفليسة من كان محجوراً عليه أو ناقص الأهلية أو من سبق أن أشهر إفلاسه أو حُكم عليه بعقوبة جنائية يترتب عليها حرمانه من الحقوق المدنية ولو بصفة مؤقتة.
كما لا يجوز أن يُعيّن مأموراً زوج المفلس أو أحد ذوي قرباه إلى الدرجة الرابعة أو أصهاره، وكذلك لا يجوز تعيين أحد دائنيه وكل من قدّم خدمات مهنية لصالح المفلس أو اشترك بأي شكل من الأشكال في نشاطه خلال سنتين سابقتين على شهر إفلاسه.
مادة 1034
قبول المأمور للمُهمة
يجب على المأمور أن يُبلغ القاضي المنتدب قبوله للتعيين خلال يوم من علمه به، وإلا عيّنت المحكمة مأموراً أخر بدلاً منه.
مادة 1035
صفة الموظف العمومي
يُعدّ مأمور التفليسة في حدود ما يقوم به تنفيذاً لمهمته موظفاً عمومياً.
مادة 1036
سلطات المأمور
يتولى المأمور إدارة أموال المُفلس تحت إرشادات القاضي المنتدب، ولا يجوز له التقاضي بدون إذن كتابي من القاضي المنتدب إلا في الأمور التي تتعلق بالمنازعات في الديون والتأخر في الإعلان عنها والحقوق العينية على منقولات المُفلس.
ولا يجوز أن تكون له صفة المحامي أو الوكيل القضائي في المرافعات التي تتعلق بالتفليسة.
مادة 1037
صلاحية المأمور غير قابلة للانتقال
يتولى المأمور شخصياً شؤون وظيفته، ولا يجوز له أن ينتدب لها غيره إلا فيما يتعلق بعمليات معينة وبعد الحصول على موافقة القاضي المنتدب.
ويجوز للقاضي أن يأذن له في الاستعانة بخبراء أو بأشخاص آخرين، بمن فيهم المفلس نفسه، ويصرف لهم أجراً ولا يتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدائنين.
مادة 1038
التقرير الذي يرفع إلى القاضي
يجب على مأمور التفليسة أن يرفع خلال شهر من إشهار الإفلاس تقريراً مفصلاً إلى القاضي المنتدب يشرح فيه أسباب الإفلاس، وظروفه، والعناية التي بذلها المفلس في القيام بتسيير عمله، ومستوى معيشته الخاصة، ومعيشة عائلته ومسؤوليته أو مسؤولية الغير أية معلومات أخرى تساعد على القيام بالتحقيق الجنائي.
ويجب على المأمور أن يُبين وثائق المفلس التي طعن الدائنون فيها، وكذلك الأوراق الآخرى التي يعتزم هو الطعن فيها، ويجوز للقاضي أن يطلب إلى المأمور تقديم تقرير موجز قبل الأجل المذكور.
أما بخصوص الشركات فيجب أن يُبين التقرير جميع المعلومات والوثائق المثبتة لمسؤولية القائمين بالإدارة وهيئات المراقبة ومراجعي الحسابات الخارجيين والشركاء وغيرهم، عند اللزوم.
كما يجب على المأمور أن يقدم خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر إلى القاضي المنتدب بياناً موجزاً عن إدارته، وأن يقدم المستندات الخاصة إذا طلب إليه ذلك.
مادة 1039
إيداع المبالغ التي تؤول إلى التفليسة
يجب على المأمور أن يودع لدى أحد المصارف خلال خمسة أيام كل ما يحصله من مبالغ وفقاً للأمر الذي يصدره القاضي المنتدب وبالطرق التي يقررها، وذلك بعد الاحتفاظ بالمبالغ التي يراها القاضي ضرورية لمواجهة مصاريف التقاضي وإدارة التفليسة.
ويفتتح حساب الإيداع باسم إدارة التفليسة، ولا يجوز السحب منه إلا بترخيص من القاضي المنتدب، وإذا لم يقم المأمور بالإيداع خلال المدة المقررة أمرت المحكمة بعزله.
مادة 1040
سلطات المأمور الإضافية
يجوز للقاضي المنتدب بعد أخذ رأي هيئة الدائنين أن يأذن للمأمور بقرار مسبب في أن يخفض الديون، ويبرم الصلح، ويعطي مخالصات للدائنين، ويتنازل عن الخصومات، ويقر بحقوق الغير، ويشطب الرهونات على العقار، ويرد الأشياء المرهونة، ويخلي من الضمان ويقبل الهبة.
وإذا كانت قيمة التصرفات المذكورة غير معينة أو زادت على ألف دينار، وجب على القاضي المنتدب استصدار إذن بذلك من المحكمة الابتدائية بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، وتصدر المحكمة الإذن بقرار تذكر فيه الأسباب المبررة، وتسمع أقوال المُفلس كلما كان ذلك ممكناً.
مادة 1041
التظلم من أعمال المأمور
يجوز للمُفلس ولكل من له مصلحة أن يتظلم من تصرفات المأمور إلى القاضي المنتدب الذي يفصل فيها بقرار مسبب.
كما يجوز الطعن في قرار القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل في هذا الطعن بقرار مسبب بعد سماع أقوال المأمور والطاعن.
مادة 1042
عزل المأمور
يجوز للمحكمة الابتدائية في أي وقت كان أن تعزل المأمور بناءً على اقتراح القاضي المنتدب، أو على طلب هيئة الدائنين أو من تلقاء نفسها.
وتصدر المحكمة الابتدائية قرارها بعد سماع أقوال المأمور والنيابة العامة.
مادة 1043
مسؤوليات المأمور
يجب على المأمور أن يُراعي واجبات وظيفته بيقظة وهمة، كما يجب عليه أن يمسك سجلاً يؤشر عليه مقدماً القاضي المنتدب دون مصاريف، ويُدون فيه يوماً بيوم العمليات المتعلقة بإدارته.
ويقوم برفع دعوى المسؤولية ضد المأمور المعزول بعد أن يأذن له القاضي المنتدب في ذلك، كما يجب على المأمور الذي انتهت مهمته ولو خلال قيام التفليسة أن يقدم بياناً عن إدارته حسبماً تنص عليه المادة 1125.
مادة 1044
مكافآت المأمور
تقدر مكافأة المأمور ومصاريفه ولو أقفلت التفليسة بصلح بقرار غير قابل للتظلم تصدره المحكمة الابتدائية بناءً على طلب المأمور، واستناداً إلى تقرير القاضي المنتدب ووفقاً لأحكام النظام الصادر بقوائم الخبراء.
وتؤدى المكافأة بعد الموافقة على تقرير المأمور أو بعد تنفيذ الصلح عند الاقتضاء، وللمحكمة أن تعجل للمأمور قدراً من مكافأته بحسب الحاجة.
ولا يحق للمأمور أن يُطالب بأي مبلغ فوق ما قدرته له المحكمة الابتدائية ولو كان خاصاً بالمصاريف.
ويقع باطلاً مستحق الرد كلُّ مبلغ يدفع أو يوعد بدفعه إخلالاً بالحظر السابق وذلك فضلاً عن المسؤولية الجنائية إن كان لها مقتضى.
الفرع الرابع: هيئة الدائنين
مادة 1045
تعيين الهيئة
يجب أن تشكل هيئة الدائنين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 إلا أنه يجوز تشكيلها بصفة مؤقتة قبل الأجل المذكور إذا رأى القاضي ذلك.
وتُعيّن الهيئة بقرار من القاضي المنتدب وتشكل من ثلاثة أو من خمسة أعضاء يختارون من بين الدائنين، ويُعيّن القاضي رئيساً لها من بينهم.
مادة 1046
مهام الهيئة
يجوز أخذ رأي هيئة الدائنين علاوة على الأحوال التي ينص عليها القانون كلماً رأت المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب ذلك.
ويدعو الرئيس الهيئة إلى الاجتماع كلما وجب أخذ رأيها، أو عندما يرى ذلك، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات.
ويجوز للهيئة ولكل عضو من أعضائها الاطلاع على محررات التفليسة الحسابية ومستنداتها، وطلب المعلومات والإيضاحات من المأمور والمفلس.
ولا تستحق الهيئة أي أجر أو مكافأة عن عملها سوى استرداد المصاريف.
الفصل الثالث: آثار التفليسة
الفرع الأول: آثار التفليسة بالنسبة للمفلس
مادة 1047
أموال المُفلس
يُحرم المفلس من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه من إدارة أمواله والتصرف فيها.
وتدخل ضمن مقومات التفليسة الأموال التي تؤول إلى المُفلس أثناء قيامها بعد خصم الديون المترتبة على اقتناء أو صيانة الأموال نفسها.
مادة 1048
مباشرة دعاوى المُفلس
يتولى المأمور التقاضي في المنازعات المتعلقة بحقوق المفلس المالية التي شملتها التفليسة حتى ولو كانت تلك المنازعات قائمة.
ولا يجوز للمُفلس أن يتدخل في الدعاوى إلا في الأمور التي قد يترتب عليها اتهامه بالتفالس بالتدليس أو في الأحوال التي يُجيز القانون تدخله فيها.
مادة 1049
أعمال المفلس بعد شهر الإفلاس
يُعدّ لاغياً قبل الدائنين ما يقوم به المُفلس من تصرفات ودفوع بعد شهر إفلاسه، كما يُعتبر باطلاً ما يقبضه المُفلس من المبالغ بعد الحكم بشهر إفلاسه.
مادة 1050
الإجراءات التي تتم بعد شهر الإفلاس
لا يؤثر في حقوق الدائنين ما يقوم به المُفلس من إجراءات لازمة لإعطاء تصرف من التصرفات قوة الاحتجاج به على الغير إذا حصلت بعد شهر الإفلاس.
مادة 1051
الأموال التي لا تشملها التفليسة
لا تشمل التفليسة ما يلي:
- الأموال والحقوق ذات الصبغة الشخصية المحضة.
- مخصصات النفقة والمرتبات والمعاشات والأجور وما يكسبه المفلس من خدمته في حدود ما يلزم لإعالة نفسه والقيام بشؤون عائلته.
- حق التصرف القانوني في ريع أموال أولاده وإيرادات الأموال التي تكوّن ملكية الأسرة مع مراعاة نصوص القانون المدني في هذا الخصوص.
- ريع الأموال التي تُكوّن المهر وما في حكمه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- الأشياء التي لا يجوز حجزها بمقتضى القانون.
ويُعيّن القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مدى القيود الواردة تحت الفقرة 2.
مادة 1052
نفقة المُفلس وعائلته
في الحالات التي يحتاج فيها المفلس إلى مده بوسائل المعيشة له أو لعائلته يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يقدر للمفلس نفقة له ولعائلته.
ولا يجوز منع المفلس من الاستمرار في السكن في البيت الذي هو ملك له في حدود ما يكفي سكناه وسكني عائلته، وذلك إلى أن تصفى موجوداته.
مادة 1053
مراسلات المُفلس
تُسلّم المراسلات غير ذات الطابع الشخصي الموجهة إلى المفلس إلى المأمور الذي يحق له أن يحتفظ منها بما يخص المصالح المالية، وللمفلس الحق في الاطلاع عليها، وعلى المأمور أن يحتفظ بسرية ما احتوته المراسلات من شؤون خارجة عن المصالح المالية أو الشؤون المتعلقة بالتفليسة.
مادة 1054
فرض الإقامة على المُفلس
لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن محل إقامته دون إذن من القاضي المنتدب ويجب عليه أن يحضر شخصياً أمام هذا القاضي أو المأمور أو هيئة الدائنين كلما دُعي إلى ذلك، ما لم يجز له القاضي إنابة أحد عنه عند قيام عذر مشروع.
ويجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره جبراً بواسطة رجال الشرطة إذا لم يمتثل لأمر الحضور.
مادة 1055
سجل المفلسين العام
ينشأ في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية سجل عام تدرج فيه أسماء من أشهرت إفلاسهم تلك المحكمة، وكذلك أسماء من أشهر إفلاسهم خارجها إذا كان محل ميلادهم ضمن دائرتها القضائية.
وتشطب أسماء المفلسين من السجل بناءً على حكم من محكمة الابتدائية، وإلى أن يتم هذا الشطب يظل المفلس ممنوعاً من التصرف في أمواله حسبماً ينص عليه القانون.
الفرع الثاني: آثار التفليسة بالنسبة للدائنين
مادة 1056
حظر الأعمال التنفيذية الفردية
لا يسمح بالقيام بأي عمل تنفيذي فردي أو الاستمرار فيه على الأموال التي تشملها التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 1057
اتحاد الدائنين
يترتب على التفليسة اتحاد الدائنين على أموال المُفلس، ويجب أن تثبت جميع الحقوق المطلوبة من المفُلس بالطرق الواردة في الفصل الخامس ولو كانت مثقلة بامتياز، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 1058
الدائنون الحائزون على رهن أو امتياز على المنقولات
يجوز استيفاء الديون الممتازة أو المضمونة برهن بحسب ترتيب درجاتها وفقاً لأحكام القانون المدني أثناء التفليسة وذلك بعد قيدها في قائمة الديون.
يقدم الدائن طلباً إلى القاضي المنتدب ليُجيز له البيع ويُعيّن القاضي بقرار يصدره بعد سماع أقوال المأمور وأقوال هيئة الدائنين الوقت الذي يجري فيه البيع وطريقته سواء بالممارسة أو بالمزاد العلني مع بيان الطرق الواجب اتباعها.
يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إذا ما تم تشكيلها أن يُصرح للمأمور بأن يسترد الأشياء المرهونة أو المثقلة بحق امتياز بعد دفع ما يستحقه الدائن أو أن يقوم ببيع تلك الأشياء بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 1059
حقوق الدائنين الحائزين على امتياز في توزيع الموجودات
للدائنين المضمونة ديونهم برهن عقاري أو برهن على المنقول أو امتياز حقُّ الأسبقية على ثمن الأموال الضامنة لاستيفاء ديونهم من أصل وفوائد ومصاريف.
وإذا لم يستوفوها كاملة اتحدوا فيما بقي لهم من الحقوق مع الدائنين العاديين في توزيع الموجودات الباقية، كما لهم الحق أيضاً في الاتحاد في التوزيعات التي جرت قبل توزيع ثمن الأشياء التي لهم عليها ضمان.
وفي هذه الحالة إذا تمكنوا من استيفاء حقوقهم بالكامل من رأس مال وفوائد ومصاريف مما يؤول من ثمن المبيعات، خصم المبلغ الذي حصلوا عليه في التوزيعات السابقة، وخصص لصالح الدائنين العاديين، وإذا لم يتمكنوا من استيفاء حقهم إلا جزئياً، فلا يحق لهم التمسك بما يبقى لهم من أصل الدين إلا بالنسبة المئوية التي تخصص للدائنين العاديين نهائياً.
مادة 1060
آثار التفليسة على الديون النقدية
يوقف شهر الإفلاس سريان الفوائد الاتفاقية أو القانونية بالنسبة لاتحاد الدائنين إلى أن تُقفل التفليسة، ما لم تكن الديون مضمونة برهن عقاري، أو رهن على المنقول، أو امتياز.
ولأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المُفلس النقدية حالة الأجل اعتباراً من تاريخ شهر الإفلاس.
وتدخل الديون المقيدة بشرط، ضمن الإتحاد بمقتضى المادتين 1104،1122 وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا تجوز مطالبة المُفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.
مادة 1061
المقاصة في مرحلة التفليس
تقع المقاصة بين الديون المطلوبة للدائنين من المُفلس وبين ما له من ديون في ذمتهم حتى ولو لم يحل أجلها قبل شهر الإفلاس.
ومع ذلك لا تجري المقاصة بالنسبة إلى الديون التي لم يحل أجلها إذا اكتسبها الدائن بعقد بين الأحياء بعد شهر الإفلاس أو خلال السنة السابقة عليه.
مادة 1062
الديون الخالية من الفوائد
تدخل الديون غير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المُفلس، ومع ذلك يجب أن تخصم في كل توزيع فردي الفوائد القانونية المركبة بسعر 5% سنوياً عن المدة التي بين تاريخ أمر الدفع ويوم حلول أجل ذلك الدين.
مادة 1063
سندات القرض
تُقدر سندات القرض التي تصدرها الشركات المساهمة بقيمتها الاسمية بعد استبعاد ما رُد من قيمتها.
والسندات التي تُستهلك عن طريق الاقتراع بسعر يزيد على قيمتها الاسمية تقدر بمبلغ يعادل رأس المال الذي ينتج من رد السندات الباقية التي لم يشملها الاقتراع إلى قيمتها الحالية على أساس الفائدة المركبة بسعر 5%.
وتكون قيمة كل سند مساوية لحاصل قسمة رأس المال على عدد السندات التي لم تستهلك.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقدر السندات بما يقل عن قيمتها الاسمية بعد خصم ما قد دفع منها على أساس الاستهلاك.
مادة 1064
الحقوق غير النقدية
الديون التي لم يَحلَّ أجلها والتي تقدر نقداً على أساس قيم أخرى أو التي يكون موضوعها إلتزاماً غير نقدي تُقدر في التفليسة بحسب قيمتها في تاريخ شهر الإفلاس.
مادة 1065
الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة
إذا كان المُفلس مديناً لدخل دائم، قُدر بحسب ما ينص عليه القانون المدني، ويدخل المستحق لمرتب مدى الحياة ضمن اتحاد الدائنين بمبلغ يعادل قيمة رأس مال المرتب وقت شهر الإفلاس.
مادة 1066
إفلاس أحد المدينين المتضامنين
للدائن لعدد من المدينين المتضامنين أن يدخل في تفليسة من أشهر إفلاسه منهم بجميع حقوقه من رأس مال وتوابع حتى يستوفي حقه بالكامل.
ولا يجوز الرجوع بين المفلسين المتضامنين بعضهم على البعض الآخر إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه بالكامل.
مادة 1067
الدائن لعدة مدينين متضامنين الذي يستوفي حقه جزئياً
إذا استوفى الدائن قبل شهر الإفلاس من أحد مدينيه المتضامنين مع المُفلس أو من كفيله جزءاً من دينه، حق له أن يدخل في التفليسة بمقدار ما بقي له.
والمدين المتضامن مع المفلس الذي له حق الرجوع عليه له أن يدخل في التفليسة بقدر ما دفع، ومع ذلك يحق للدائن أن يطالب بحصة المدين المتضامن في التوزيع إلى أن يستوفي ما تبقى له، وذلك مع عدم المساس بحقه في الرجوع على المدين المتضامن إذا لم يستوف حقه كاملاً.
مادة 1068
مدين المفلس أو كفيله الحائزان لحق ضمان
يدخل في التفليسة كفيل المُفلس أو المُلزم معه ممن لهم رهن على أموال المُفلس لضمان حقهم في الرجوع بقدر المبلغ المضمون بالرهن.
ويُخصص ما يؤول من بيع العقار المرهون أو الأشياء المرهونة للدائن، ويُخصم من المبلغ الذي يستحقه.
الفرع الثالث: آثار التفليسة على الأعمال الضارة بالدائنين
مادة 1069
التصرفات بدون مقابل
تقع باطلة بالنسبة إلى الدائنين التصرفات المجانية التي قام بها المُفلس خلال سنتين قبل شهر إفلاسه عدا الهدايا المعتادة والتصرفات التي تتم وفاء بواجب أدبي أو لغرض تحقيق نفع عام طالما كانت متناسبة وحالة المتبرع الاقتصادية.
مادة 1070
التسديدات
يقع باطلاً بالنسبة إلى الدائنين أداءُ الديون التي حَلَّ أجلُها يوم شهر الإفلاس أو بعده إذا أدى المُفلس هذه الديون خلال العامين السابقين على شهر الإفلاس.
مادة 1071
إجراءات الفسخ الاعتيادية
يجوز للمأمور أن يطلب إعلان بطلان التصرفات التي قام بها المدين إضراراً بالدائنين وفقاً لقواعد القانون المدني.
وتقام الدعوى أمام محكمة التفليس الابتدائية سواء ضد المتعاقد المباشر، أو ضد خلفه في الأحوال التي يجوز فيها قيام هذه الدعوى.
مادة 1072
الأعمال بالمقابل والدفوع والضمانات
لا تنفذ في حق الدائنين التصرفات الآتية، ما لم يثبت الطرف الثاني أنه لا علم له بعدم قدرة المدين على أداء ديونه:
- التصرفات بمقابل التي يقوم بها المُفلس أو الالتزامات التي يتعهد بها خلال السنتين السابقتين على شهر إفلاسه والتي لا تتناسب مطلقاً مع ما أخذه أو وعد به.
- الوفاء بالديون النقدية التي حل أجلها والمستحقة إذا تم الوفاء بغير النقد أو بغير الوسائل المعتادة الأخرى إذا حصل ذلك خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس.
- رهن المنقول والرهون العقارية التصويتية التي تنشأ خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس تأميناً لدين سابق لم يحل أجله.
- رهن المنقول والرهون العقارية اختيارية كانت أو قضائية التي تنشأ خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس تأميناً لدين حلَّ أجله.
ولا يُنفذ كذلك في حق الدائنين الوفاء بديون حالة الأجل ومستحقة الأداء، وكذلك التصرفات بمقابل والتصرفات المنشئة لحق امتياز تأميناً لدين أنشئ في نفس الوقت إذا أجريت هذه التصرفات خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس، وأثبت المأمور أن الطرف الثاني كان على علم بعدم قدرة المدين على أداء ديونه.
ولا تُطبق أحكام هذه المادة على مؤسسات رهن المنقول والعقار في حدود هذه المعاملات. وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
مادة 1073
دفع سفتجة بعد حلول أجلها
استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، يقع صحيحاً دفع سفتجة إذا تحتم على حاملها الدفع تفادياً لضياع حقه في دعوى الرجوع.
وفي هذه الحالة يجب على آخر مدين مُلزم عن طريق الرجوع أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى المأمور إذا أثبت هذا الأخير أن ذلك المدين كان يعلم بحالة عسر المدين الأصلي عندما سحب السفتجة أو دورها.
مادة 1074
المعاملات بين الزوجين
تعد لاغية المعاملات المنصوص عليها في المادة 1072 إذا جرت بين الزوجين خلال المدة التي كان يزاول فيها المُفلس نشاطاً تجارياً، وعجز الزوج عن إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بحالة عسر الزوج المُفلس.
مادة 1075
حقوق زوجة المُفلس
إذا أفلس الزوج استردت الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض أثناء مدة الزواج.
ويحق لزوجة المُفلس أن تسترد العقارات التي اشترتها أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم، بشرط أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.
مادة 1076
قرينة قانونية لاكتساب أموال الزوجة
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعتبر الأموال التي اكتسبتها الزوجة بعوض خلال خمس سنوات السابقة على شهر الإفلاس مشتراة بنقود الزوج المُفلس، ويجب أن تُضم إلى موجودات التفليسة، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.
مادة 1077
وفاء الزوجة لديون زوجها المُفلس
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها المُفلس قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة 1078
ضمان حقوق الزوجة
إذا كان الزوج تاجراً وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة نفسها، فإن العقارات التي كان يملكها وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة أو بالوصية، تكون وحدها ضامنة لحقوق ديون الزوجة.
مادة 1079
قيود
المرأة التي كان زوجها تاجراً وقت عقد الزواج، أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في عقد الزواج.
وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في العقد المذكور.
وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين أثناء مدة الزواج.
مادة 1080
آثار الفسخ
من رد ما سبق أن استلمه نتيجة للأحكام السابقة، جاز له أن يدخل ضمن دائني المُفلس بقدر ما له من دين.
الفرع الرابع: آثار التفليسة على العلاقات القانونية السابقة
مادة 1081
البيع الذي لم يتمه كلا المتعاقدين
إذا لم يُنفذ عقد البيع أو نفذ تنفيذاً غير كامل وقت شهر إفلاس المشتري، حق للبائع أن يفي بالتزامه، وأن يتمسك بحقه في الثمن ضمن الديون المطلوبة من المُفلس.
وإذا أظهر البائع عدم رغبته في التمسك بهذا الحق توقف تنفيذ العقد على قبول المأمور الحلول محل المفلس في العقد مع التزامه بكل ما يترتب عليه أو على أن يتحلل منه، ويتم ذلك بإذن من القاضي المنتدب.
ويجوز للبائع بعد إنذار المأمور أن يطلب من القاضي المنتدب أن يعين له أجلاً لا يزيد على ثمانية أيام يعتبر العقد بعده مُلغى.
وفي حالة إفلاس البائع لا يلغى العقد إذا كان المبيع قد دخل في ملكية المشتري، وإلا حق للمأمور التصويت بين تنفيذ العقد وإلغائه، وفي حالة إلغاء العقد يحق للمشتري أن يُطالب بدينه ضمن ديون المُفلس، ولا حق له في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
مادة 1082
البيع بالأجل أو بالتقسيط
إذا أفلس المشتري وكان الثمن مؤجل الأداء أو بالتقسيط جاز للمأمور أن يحل محل المفلس في العقد بإذن من القاضي المنتدب، إلا أنه يجوز للبائع أن يطلب ضماناً ما لم يتقدم المأمور بدفع الثمن حالاً بعد خصم الفائدة القانونية.
وفي البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية لا يكون إفلاس البائع سبباً في إلغاء العقد.
مادة 1083
عقود التوريد
في البيع مع التسليم على دفعات وفي عقود التوريد تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 1081.
ومع ذلك يجب على المأمور الذي حل محل المفلس في العقد أن يدفع بالكامل أيضاً ثمن الدفعات التي تم تسليمها.
مادة 1084
إرجاع الأشياء التي لم يدفع ثمنها
إذا كان المبيع المنقول قد أرسل إلى المشتري قبل شهر إفلاسه غير أنه لم يُصبح تحت تصرفه في محل الوصول، ولم يكتسب الغير حقوقاً عليه، جاز للبائع أن يسترد حيازته ويتحمل المصاريف وأن يرد ما قبضه مقدماً من مبالغ ما لم يرغب في تنفيذ العقد والدخول في التفليسة بالثمن، أو ما لم ير المأمور استلام المبيع بعد دفع ثمنه بالكامل.
مادة 1085
العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع
ينفسخ العقد الآجل في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع بأجل إذا حل أجله بعد شهر إفلاس أحد المتعاقدين اعتباراً من تاريخ الشهر.
وإذا ترتب على الفسخ أن أصبح المُفلس دائناً أُعتبر الفرق بين ثمن العقد وقيمة الأشياء أو السندات عند تاريخ شهر الإفلاس من مقومات التفليسة، ويدخل في المطلوبات إذا كانت الحالة على نقيض ذلك.
مادة 1086
المحاصّة
تنحل شركات المحاصة بإفلاس الشريك الأصلي، ويحق للشريك المحاص أن يدخل ضمن دائني المفلس بالجزء الباقي من حصته الذي لم يستهلكه نصيبه في الخسائر.
والشريك المحاص ملزم بدفع باقي حصته بما يكفي لتغطية نصيبه في الخسائر، وتطبق في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 1160.
مادة 1087
الحساب الجاري والتوكيل بالعمولة
تنحل الحسابات الجارية والتوكيل بالعمولة بإفلاس أحد الطرفين.
مادة 1088
حيازة المفلس لأشياء حيازة غير كاملة
إذا كانت الأشياء التي يجب على المُفلس ردها خارجة عن حيازته يوم شهر إفلاسه وتعذر على المأمور ردها، يحق لذوي الشأن أن يدخلوا ضمن ديون المُفلس حقهم بالنسبة لقيمة ذلك الشيء في تاريخ شهر الإفلاس.
وإذا زالت حيازة الشيء بعد وضع الأختام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا تسديد قيمة الشيء بالكامل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الوكيل والموكل في استرجاع الشيء.
مادة 1089
عقد إيجار العقارات
لا يترتب على تفليس المؤجر فسخ عقد إيجار العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بعكس ذلك ويحل المأمور محل المؤجر في العقد.
وفي تفليس المستأجر يجوز للمأمور أن يتحلل من العقد في أي وقت بشرط أن يعطي المؤجر تعويضاً ملائماً يقدره القاضي المنتدب عند عدم اتفاق الطرفين بعد سماع أقوال من يهمه الأمر. وحق التعويض ممتاز وفقاً لما ينص عليه القانون المدني.
مادة 1090
عقد المقاولة
ينحل عقد المقاولة بشهر إفلاس أحد الطرفين ما لم يُعلن المأمور، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين إن كانت قد شكلت وبناءً على إذن القاضي المنتدب، عن رغبته في الحلول محل المُفلس في العقد مع تقديم الضمانات الكافية، وعليه إبلاغ الطرف الثاني بذلك خلال عشرين يوماً من شهر الإفلاس.
ومع ذلك لا يجوز أن يستمر التعاقد إذا أفلس المقاول، وكان اعتبار شخصه ركناً جوهرياً في عقد المقاولة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بعقود للأشغال العامة.
مادة 1091
عقد التأمين
تفليس المُّؤمن له ضد الأخطار لا يفسخ عقد التأمين إذا اشتد الخطر نتيجة للفسخ ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
وإذا ظل العقد قائماً، وجب أن تسدد بالكامل أقساط التأمين التي لم تدفع حتى ولو كان أجلها قد حل قبل شهر الإفلاس.
مادة 1092
عقد النشر
يُنظم القانون الخاص بالمطبوعات آثار تفليس الناشر على عقد النشر.
الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
مادة 1093
وضع الأختام
إثر شهر الإفلاس مباشرة يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام على أموال المفلس الموجودة في مقر عمله الرئيسي، وعلى أمواله الأخرى وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا تعذر عليه ذلك أناب عنه بتفويض خاص القاضي الجزئي. ويتحتم حضور المأمور عند وضع الأختام على مقر عمل المفلس الرئيسي ما لم يتعذر عليه الحضور لسبب مشروع.
أما بخصوص الأموال التي توجد في جهات أخرى فيقوم بوضع الأختام عليها القضاة الجزئيون المختصون بناءً على تكليف القاضي المنتدب.
ويُحال إلى القاضي المنتدب على وجه السرعة المحضر الذي يُدونه القاضي الجزئي.
وللقاضي الذي يقوم بوضع الأختام أن يتخذ ما يراه ضرورياً من الإجراءات المؤقتة والتحفظية بما في ذلك بيع الأشياء المعرضة للتلف.
مادة 1094
وضع القاضي الجزئي للأختام
يجوز للقاضي الجزئي عند علمه الأكيد بشهر الإفلاس أن يقوم بوضع الأختام على محال المُفلس التي تقع في دائرة اختصاصه حتى قبل استلامه التكليف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 1095
الأشياء التي لا تشملها الأختام
علاوة على ما استثناه قانون المرافعات المدنية والتجارية من وضع الأختام لا يجوز أن تشمل الأختام ما يلي:
- كل ما يستعمل في تسيير دفة العمل إذا رأى القاضي عدم إيقاف العمل فوراً.
- الدفاتر التجارية وباقي الأوراق.
- السفاتج والسندات الأخرى التي حل أجلها أو أوشك أن يحل، والتي يجب أن تُسلم إلى المأمور لاستيفائها.
- النقد الذي يجب أن يُسلم إلى المأمور ليقوم بإيداعه حسب أحكام المادة 1039 ويذكر بالتفصيل في المحضر جميع هذه الأشياء.
ويجب أن تودع الدفاتر والمستندات التجارية بعد أن يؤشر عليها القاضي القائم بالإجراء لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية، إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن للمأمور في الاحتفاظ بها مؤقتاً مع التزامه بتقديمها كلما طلب إليه ذلك.
مادة 1096
فك الأختام والجرد
يجب على المأمور أن يطلب إلى القاضي في أقرب وقت ممكن الإذن في فك الأختام وإجراء الجرد، وعليه أن يقوم بذلك وفقاً للأحكام المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحضور أو إعلان المُفلس وهيئة الدائنين إن وجدت، وبمساعدة كاتب المحكمة الابتدائية أو الجزئية الذي يقوم بتحرير المحضر ويجوز أيضاً حضور الدائنين.
وللقاضي المنتدب أن يأمر باتباع قواعد معينة وأخذ حيطة خاصة لإجراء الجرد ويُعين عند الاقتضاء من يقوم بتقدير المقومات.
وقبل الانتهاء من الجرد يدعو المأمور التاجر المُفلس أو مديري الشركة المُفلسة ليقرروا ما إذا كانوا يعلمون بوجود مقومات أخرى تُضاف في الجرد منذراً إياهم بالعقوبات التي تُطبق على من يمتنع عن ذكر البيانات أو يُدلي بها كاذبة.
ويُحرر محضر الجرد من أصلين يوقع عليهما كل الحاضرين، ويودع أحدهما لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية.
مادة 1097
استلام أموال المُفلس
تصبح أموال المفلس في حوزة المأمور بمجرد إثباته لكل منها في محضر الجرد وكذلك الدفاتر والمستندات التجارية الأخرى.
وإذا كان المُفلس يملك أموالاً غير منقولة وأموالاً أخرى خاضعة للتسجيل العام، أبلغ المأمور الدوائر المختصة بنسخة مستخرجة من الحكم بشهر الإفلاس لقيدها في السجلات العامة.
مادة 1098
قائمة الدائنين وأصحاب الحقوق العينية على المنقولات والميزانية
يجب على المأمور أن يُعد قائمة بأسماء الدائنين، مستخرجة من المستندات والدفاتر التجارية والمعلومات الآخرى التي يكون قد حصل عليها، مع بيان ديون كل منهم وحقوق الامتياز، كما يجب عليه أن يُعد قائمة بأسماء سائر ذوي الحقوق العينية على المنقولات التي في حيازة المُفلس مع بيان المستندات المؤيدة لذلك، وتودع هذه القوائم لدى قلم كتاب المحكمة.
ويجب على المأمور أيضاً أن يُعد ميزانية آخر دورة مالية إذا لم يكن المُفلس قد قدمها في الأجل المقرر، وأن يدخل على الميزانيات والقوائم التي قدمها المُفلس وفقاً لنص المادة 1019 ما يراه لازماً من تعديلات وإضافات.
مادة 1099
الإدارة المؤقتة
بعد صدور حكم شهر الإفلاس يجوز للمحكمة أن تأمر بمواصلة نشاط المُفلس التجاري مؤقتاً إذا رأت أنه قد يترتب على توقيف العمل الفجائي ضرر من الجسامة قد يتعذر إصلاحه.
وبعد صدور القرار الذي تنص عليه المادة 1106 يجب أن تقرر هيئة الدائنين ما تراه في شأن مواصلة نشاط المفلس جزئياً، أو كلياً، أو استئنافه مع بيان الشروط، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاستمرار أو الاستئناف ما لم تكن هيئة الدائنين قد قررت ذلك.
وإذا تقرر استئناف العمل مؤقتاً وفقاً للفقرة السابقة، دعا القاضي المنتدب هيئة الدائنين إلى الاجتماع كل شهرين ليطلعها المأمور على حالة سير العمل، ولتقرر ما تراه في شأن الاستمرار من عدمه، ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بإيقاف العمل المؤقت إذا طلبت هيئة الدائنين إليها ذلك أو في أي وقت تراه مناسباً.
وفي كل هذه الحالات تصدر المحكمة قراراً في غرفة مشورة بعد سماع أقوال المأمور.
مادة 1100
المصاريف التي تقدمها الخزينة
تنفق الخزينة على أعمال التفليسة القانونية من وقت صدور الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ قفل التفليسة، إذا لم يوجد بين الأموال نقد لمواجهة المصاريف القضائية.
أما رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها فتقيد ديناً على المُفلس بناءً على أمر يصدره القاضي المنتدب.
وتُدون المصاريف التي تُقدمها الخزينة لإجراءات التفليسة في سجل خاص يُمسكه قلم الكتاب، وعليه استردادها حالما يتوفر النقد.
الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
مادة 1101
إعلان الدائنين لغرض التحقيق
يُبلغ المأمور بكتب مسجلة، وبطرق الاتصال الأخرى المعتمدة قانوناً الدائنين وذوي الشأن المدرجين في القوائم التي تنص عليها المادة 1098 بالأجل الذي يجب عليهم أن يقدموا طلباتهم خلاله إلى قلم الكتاب مع أسباب حكم شهر الإفلاس الخاصة بكيفية إعداد قائمة الديون.
أما بخصوص الدائنين وذوي الشأن الآخرين المُقيمين خارج الجماهيرية، فيكون التبليغ إلى من يمثلهم، فإذا لم يوجد، جاز للقاضي أن يمد الأجل ويُخطر بذلك جميع الدائنين الآخرين وذوي الشأن.
مادة 1102
طلب الإدراج في قائمة الدائنين
يجب أن يشمل طلب الإدراج في قائمة ديون المُفلس اسم ولقب الدائن وبيان المبلغ المطلوب والسند الذي نشأ عنه الدين وأسباب الامتياز والوثائق المؤيدة لذلك كله.
وإذا كان موطن الدائن خارج دائرة المحكمة، وجب أن يُعين في الطلب الموطن المختار في تلك الدائرة، وإلا أعُلن ما يراد إبلاغه إليه في قلم كتاب تلك المحكمة.
ويجب أن تودع الوثائق التي لم تقدم مع الطلب قبل الاجتماع الذي يُعقد للتحقق من صحة الديون.
ويجوز للقاضي بناءً على طلب يُقدمه ذوو الشأن أن يأمر قلم الكتاب بأخذ صورة من ” السند لأمر ” أو ” للحامل ” ويرد الأصل لمقدمه بعد أن يُؤشر عليه بما يُفيد أنه قدم طلباً بإدراجه في قائمة الديون.
مادة 1103
أثر الطلب
يترتب على تقديم عريضة الإدراج في قائمة الديون نفس الآثار المترتبة على الإعلان القضائي وتوقف سريان الآجال المسقطة للحقوق، وذلك بالنسبة إلى الإجراءات التي يتعذر القيام بها أثناء التفليس.
مادة 1104
بيان الديون المطلوبة
يُعد كاتب المحكمة قائمة بالطلبات التي تقدم حسب ترتيب ورودها لإدراجها ضمن قائمة ديون المُفلس، ويُقدمها إلى القاضي المنتدب ليفحصها بمساعدة المأمور، وذلك بعد سماع أقوال المُفلس والحصول على المعلومات اللازمة ليضع على أساسها قائمة الديون مبيناً فيها ما يرى قبوله، وما يلحقها من امتياز أو رهن، وكذلك الديون التي يرى عدم قبولها جزئياً أو كلياً مع بيان موجز للأسباب التي دعته إلى ذلك.
وتدخل ضمن قائمة الديون بتحفظ الديون المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 1060 وكذلك الديون الآخرى التي لم يتم تقديم المستندات المؤيدة لها، أما إذا كان الدين بحكم غير واجب التنفيذ، وأريد عدم إدخاله، تحتم الطعن فيه.
وتودع قائمة الديون التي وضعها القاضي لدى قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المُحدد في المادة 1021 البند 5 ومن حق الدائنين الاطلاع عليها.
مادة 1105
التثبت من صحة قائمة الديون
تُفحص قائمة الديون التي يضعها القاضي في الاجتماع الذي تنص عليه المادة 1021 فقرة 5 بحضور المأمور والمفلس، كما ينظر في الطلبات التي وصلت فيما بعد، أو قدمت في الاجتماع نفسه.
ويدخل القاضي على هذه القائمة ما يراه ضرورياً من تغيير أو تعديل بعد تقدير الاعتراضات والملاحظات التي يُبديها ذوو الشأن، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة.
وإذا تعذر القيام بذلك في اجتماع واحد، أرجأ القاضي البحث إلى أجل آخر خلال ثمانية أيام دون حاجة لدعوة جديدة سواء للحاضرين أو للغائبين.
وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يصدر قائمة الديون النهائية في الخمسة عشر يوماً التالية لآخر اجتماع للدائنين.
مادة 1106
قوة تنفيذ قائمة الديون
يوقع على قائمة الديون القاضي والكاتب، وتُقفل القائمة بقرار من القاضي ينص فيه على أنها واجبة النفاذ ابتداءً من تاريخ آخر اجتماع للدائنين، أو من التاريخ الذي تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة السابقة.
وتودع قائمة الديون مع قرار القاضي لدى قلم الكتاب، ومن حق الدائنين الاطلاع عليها.
وإذا وُجدت طلبات بإدراج ديون في القائمة لم تقبل كلها أو قُبل جزء منها أو قُبلت بتحفظ، فعلى المأمور أن يبلغ بها فوراً الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول أو بغيرها من وسائل الإبلاغ المعتمدة قانوناً.
مادة 1107
اعتراض الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ
يجوز للدائنين الذين حرموا من إدراج ديونهم في القائمة أو قبلوا فيها بتحفظ أن يتظلموا خلال خمسة عشر يوماً من إيداع قائمة الديون لدى قلم الكتاب إلى القاضي المنتدب، وعليه أن يُعيّن موعد الجلسة ويعلن للحضور إليها جميع المتظلمين والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.
ويجب على الدائنين أن يقيدوا تظلمهم قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل وإلا اعتبروا تاركين له، ويجوز تدخل الدائنين الآخرين في القضية.
مادة 1108
إجراءات الاعتراض والحكم
يقوم القاضي المنتدب ببحث مختلف التظلمات، ثم يُحدد يوماً للفصل فيها أمام المحكمة، وإذا وجُدت تظلمات صالحة للحكم وأخرى تحتاج إلى تحقيق طويل، أمر القاضي بفصل التظلمات الصالحة وأحالها إلى المحكمة للبت فيها.
وتفصل المحكمة في جميع التظلمات التي تُرفع إليها بحكم واحد، ويجوز لها أن تقرر إدراج الدين المتنازع عليه في القائمة كله أو بعضه بصفة مؤقتة.
ويجب أن يعلق الحكم على لوحة إعلانات المحكمة خلال ثمانية أيام من نشره وينفذ تنفيذا مؤقتاً، ويعلن الكاتب فوراً ذوي الشأن بنشر الحكم.
وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق الحكم، وتخفض إلى النصف مواعيد الطعن بالنقض، ولا يُقبل الاستئناف في المنازعات التي لا تجاوز اختصاص القاضي الجزئي.
مادة 1109
الاعتراض على الديون التي قُبلت في القائمة
لكل دائن أن يعترض على الديون المدرجة في القائمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، وذلك برفع طعن أمام القاضي المنتدب، وعلى القاضي أن يُحدد جلسة لنظر الطعن ويُعلن للحضور فيها أطراف الخصومة والمأمور، ويجب أن يصل الإعلان المأمور والدائنين المطعون في ديونهم في وقت يُحدده القاضي، وتُقيد القضية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1107.
وإذا لم يصل الأطراف إلى اتفاق أثناء سير الدعوى، أصدر القاضي قراراً غير قابل للطعن بأن تحفظ على حدة أقساط الديون المتنازع عليها عند القيام بتوزيع موجودات التفليسة.
وفيما يتعلق بالتحقيق والفصل في الطعون تطبق أحكام المادة السابقة مع نظر جميع الطعون والتظلمات في جلسة واحدة.
مادة 1110
التأخير في الإعلان عن الديون
يجوز للدائنين أن يطلبوا إلى القاضي المنتدب إدراج حقوقهم في قائمة الديون حتى بعد صدور الحكم المنصوص عليه في المادة 1106 إلى حين الانتهاء من توزيع جميع موجودات التفليسة.
ويُحدد القاضي جلسة لنظر الطلب، ويُعلن للحضور فيها مقدم الطلب والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.
وتقيد الدعوى وفقاً لأحكام المادة 1107 ويجوز للدائنين الآخرين أن يتدخلوا في القضية، وإذا لم يعترض المأمور على قبول الدين المتأخر، ورأى القاضي أنه يستند إلى أساس، قرر قبوله، وإلا سار في إجراءات تحقيق الدين وفقاً لما تقضي به أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتحمل الدائن المتأخر المصاريف ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه.
مادة 1111
طلب إلغاء ديون مُدرجة في القائمة
إذا ظهر قبل قفل التفليسة أن قبول دين ما أو امتياز قد وقع بتزييف أو تدليس أو بغلط جوهري في الوقائع أو إذا عُثر على وثائق حاسمة لم يعلم بوجودها من قبل جاز للمأمور أو لأي من الدائنين أن يتقدم بعريضة لإلغاء قرار القاضي المنتدب أو حكم المحكمة الابتدائية في شأن ذلك الدين أو الامتياز، وتُقدم العريضة عن طريق طعن يُرفع إلى القاضي المنتدب الذي يُحدد جلسة للمرافعة ويُعلن للحضور فيها الأطراف والمأمور ويجب أن يصلهم الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.
وإلى أن يفصل في المنازعة نهائياً يجوز للقاضي أن يأمر عند إجراء التوزيع بالاحتفاظ بالأقساط التي تحق للدائنين الذين طُعن في ديونهم.
وإذا أُقفلت التفليسة دون أن يُفصل في الطعن ظلت القضية قائمة أمام المحكمة.
مادة 1112
عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض
تطبق أحكام المواد من 1101 إلى 1111 في شأن طلبات استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض.
وإذا تأخر الطالب في تقديم طلبه وفقاً لما جاء في المادة 1110 جاز للقاضي أن يُوقف بيع الأشياء المطالب بإرجاعها أو استردادها أو فصل بعضها عن بعض مع تقديم ضمان إن رأى ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب على القاضي أن يستمع إلى المُفلس قبل إصدار قراره في شأن تلك الطلبات.
ولا تمس الطلبات ما تم توزيعه من ثمن الأشياء المطالب باستردادها أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض إلا أنه يجوز التمسك بها على المبالغ التي لم توزع.
الفصل السادس: تصفية الموجودات
الفرع الأول: أحكام عامة
مادة 1113
الشروع في التصفية
يجب على المأمور أن يشرع في بيع الأموال بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 تحت إشراف القاضي المنتدب، وبعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، ومع مراعاة مقتضيات الإدارة المؤقتة إذا سبق أن أًُجيزت.
ويجوز أن يُصرح القاضي المنتدب للمأمور، بقرار يصدره بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، بالبيع ولو قبل الأجل المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
مادة 1114
الأحكام الواجب تطبيقها
تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتنفيذ على بيع أموال المُفلس المنقولة وغير المنقولة ما لم تتناقض مع الأحكام التالية.
الفرع الثاني: بيع المنقولات
مادة 1115
طرق بيع الأموال المنقولة
يُعيّن القاضي المنتدب ميعاد بيع الأموال المنقولة وكذلك الثمرات الطبيعية للعقار بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين، ويُعيّن أيضاً طريقة البيع بالممارسة أو المزاد العلني والإجراءات الواجب اتباعها.
ويجوز له أن يُصرح أيضاً ببيع الأموال المنقولة كلها أو بعضها دفعة واحدة بعد تقرير ما يرى اتخاذه من تدابير خاصة للنشر عنها إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة.
الفرع الثالث: بيع العقار
مادة 1116
الدعوى القائمة لنزع الملكية
إذا سبق أن قام دائن بنزع ملكية عقار أو أكثر قبل شهر الإفلاس، حل المأمور محل ذلك الدائن في الإجراء.
وإذا تأخر المأمور دون مبرر في مباشرة هذا الحق، جاز للدائن القائم بالإجراء أو المفلس وكل من له مصلحة في ذلك أن يتظلم لدى القاضي المنتدب وفقاً للمادة 1041، وإذا كانت إجراءات توزيع الثمن قائمة تدخل المأمور لإكمال هذه الإجراءات.
ويجب على المأمور أن يمسك حساباً خاصاً لبيوع العقارات والريع الذي يؤول منها من تاريخ شهر الإفلاس، ويوزع المبلغ الذي يحصل عليه من الريع مع ثمن العقارات الخاصة به.
مادة 1117
طرق بيع العقار
يجب أن يتم بيع العقارات بالمزايدة.
إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر ببيع العقارات بغير المزاد إذا اقترح المأمور ذلك، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين وموافقة الدائنين المدرجين في القائمة والذين لهم حق امتياز على تلك العقارات، متى اقتنع أن البيع بهذه الطريقة أجدى وأنفع للتفليسة.
ويجري البيع بمقتضى قرار يصدره القاضي المنتدب بناء على طلب المأمور.
ويجوز للقاضي القائم بإجراء البيع أن يوقف البيع عندما يعتقد أن الثمن المعروض يقل بكثير عن الثمن العادل.
ويرسل المأمور ملخص القرار الذي أصدره القاضي في هذا الخصوص إلى كل دائن مُدرج في قائمة الديون وله حق امتياز على العقار وكذلك إلى الدائنين المرتهنين المسجلين.
مادة 1118
الإجراءات الخاصة بتوزيع المبلغ المتحصل عليه
يقوم القاضي المنتدب بتوزيع المبلغ الذي يؤول من البيع وفقاً لنصوص أحكام الفصل التالي، وعند الاقتضاء يُحدد القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مايُصرف للمأمور على حساب المكافأة النهائية التي تقدر وفقاً للمادة 1044.
ويخصم هذا المبلغ من الثمن مع مصاريف الإجراءات ومصاريف الإدارة.
الفصل السابع: في توزيع الموجودات
مادة 1119
الشروع في التوزيع
يجب على المأمور أن يقدم كل شهرين قائمة بالمبالغ المتوفرة مع بيان يقترح فيه طرق توزيعها اعتباراً من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 ما لم يُعيّن القاضي المنتدب أجلاً آخر، على أن يحتفظ بالمبالغ اللازمة للإجراءات.
ويُدخل القاضي المنتدب على هذا البيان ما يراه من تغييرات بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، ويأمر بإيداعه قلم الكتاب وإبلاغه إلى كافة الدائنين.
ويجوز للدائنين أن يقدموا ملاحظاتهم خلال عشرة أيام يُقر القاضي المنتدب بعد انقضائها والاطلاع على الملاحظات قائمة التوزيع ويُعطيها قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة 1120
ترتيب توزيع المبالغ
توزع المبالغ المتحصل عليها من تصفية الموجودات على الترتيب الآتي:
- لأداء المصاريف، بما في ذلك المصاريف التي قدمتها خزينة عامة والديون الناشئة عن إدارة التفليسة وعن الاستمرار في نشاط عمل المُفلس إذا كان قد أُجيز ويُقدر القاضي المنتدب المبالغ المنصوص عليها في هذه الفقرة.
- لأداء الديون الممتازة عن الأشياء المبيعة حسب الترتيب الذي يقرره القانون.
- لأداء الديون الممتازة بموجب نصوص القانون المدني.
- لتسديد حقوق الدائنين العاديين بالنسبة التي تقرر قبول دين كل واحد منهم على أساسها بما في ذلك الدائنين المنصوص عليهم في الفقرة 2 المتقدمة، وذلك في حالة عدم استيفاء الدين المضمون بالكامل وللجزء الذي لم يغطه هذا الضمان.
مادة 1121
اشتراك الدائنين الذين أدخلوا مؤخراً
لا يشترك الدائنون المدرجون وفقاً للمادة 1110 إلا في التوزيعات التي تتم بعد إدراجهم بالنسبة لدين كل منهم مع عدم المساس بحق الامتياز، إلا أنه إذا تبين من الحكم الصادر وفقاً للمادة المذكورة أن التأخير نتج عن سبب لا يد لهم فيه، فيشتركون في الموجودات التي لم توزع حتى بالنسبة إلى الحصص التي كانت تحق لهم في التوزيعات السابقة لولا تأخرهم.
مادة 1122
التوزيعات الجزئية
عند القيام بالتوزيعات الجزئية التي يجب ألا تتعدى التسعين في المائة من المبالغ المتوفرة للتوزيع يجب أن تُودع وتُحفظ بالطرق التي بينها القاضي المنتدب الحصص وفقاً للأتي:
- للدائنين المقيمين في الخارج الذين لم يتم تحقيق ديونهم بعد، نظراً لمد الأجل في شأنهم.
- للدائنين الذين تقرر حفظ حصصهم، وكذلك للدائنين الذين قُبلوا مؤقتاً إلى أن يقدموا مستنداتهم.
- للدائنين الذين عُلقت ديونهم على شرط واقف لم يتحقق بعد بما في ذلك الديون التي لا يمكن التمسك بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.
- لمواجهة المصاريف المقبلة التي يراها القاضي المنتدب ضرورية لأداء ما يستحقه المأمور من مكافأة ومصاريف.
مادة 1123
رد المبالغ المقبوضة
في الحالات المنصوص عليها في المادة 1111 يجب على الدائنين الذين اشتركوا في بعض التوزيعات أن يردوا المبالغ التي قبضوها مع الفوائد القانونية.
مادة 1124
الدفع إلى الدائنين
يقوم المأمور بدفع المبالغ المخصصة للدائنين في قائمة التوزيع على الوجه الذي يقرره القاضي المنتدب.
مادة 1125
البيانات الحسابية التي يقدمها المأمور عن إدارته
عندما يتم المأمور تصفية الموجودات، وقبل التوزيع النهائي، يقدم بياناً حسابياً عن إدارة التفليسة إلى القاضي المنتدب.
ويأمر القاضي بإيداع البيان لدى قلم الكتاب، ويُحدد جلسة للنظر فيما قد يقدمه ذوو الشأن من ملاحظات، وتعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع.
ويبلغ فوراً المفلس وكل دائن بحصول الإيداع وتحديد الجلسة.
ويوافق القاضي على البيان إذا لم يُعترض عليه في الجلسة أو سُويت الاعتراضات ودياً، وفي خلاف ذلك يتصرف القاضي حسب نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد ميعاد الجلسة التي تنعقد أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من ذلك التاريخ.
مادة 1126
التوزيع النهائي
إذا تمت الموافقة على البيان الحسابي وأديت مكافأة المأمور، أمر القاضي المنتدب بالقيام بالتوزيع النهائي وفقاً للأحكام السابقة بعد الاستماع إلى ما يقترحه المأمور في هذا الشأن.
ويوزع مع التوزيع النهائي ما قد احتفظ به من حصص، إلا أنه في الحالة التي تنص عليها المادة 1122 فقرة 3 عند عدم تحقق الشرط الواقف لدفع الحصة يودع المبلغ بالطرق التي يقررها القاضي المنتدب حتى يمكن دفعه إلى الدائنين المستحقين أو توزيعه حصصاً إضافية على الدائنين الآخرين.
أما الدائنون الذين لم يحضروا أو تعذر الاستدلال عليهم فتودع مبالغهم لدى أحد المصارف.
وتعتبر شهادة الإيداع إيصالاً.
الفصل الثامن: في قفل التفليسة
الفرع الأول: قفل التفليسة
مادة 1127
الحالات التي تُقفل فيها التفليسة
مع عدم الإخلال بأحكام الصلح، تُقفل التفليسة في الأحوال التالية:
- إذا لم يتقدم أي دائن لقبول دينه في القائمة في المواعيد المبينة في حكم شهر الإفلاس.
- عندما يستوفي الدائنون من التوزيعات كامل ديونهم وملحقاتها حسبما أدرجت في القائمة أو انقضت بأي طريق آخر بعد أداء مكافأة المأمور ومصاريف الإجراءات ولو كان ذلك قبل القيام بالتوزيع النهائي.
- بعد القيام بالتوزيع النهائي.
- عندما يتبين أنه لا فائدة ترجى من الاستمرار في السير في إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات.
مادة 1128
قرار قفل التفليسة
يُعلن قفل التفليسة بقرار مسبب تصدره المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المأمور، أو المفلس وينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة 1022.
ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليقه، وتنظر المحكمة فيه في جلسة تعقدها في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى كل من المتظلم والمأمور والمُفلس.
مادة 1129
آثار القفل
تنتهي آثار التفليسة على موجودات المُفلس بقفلها كما تسقط الهيئات الموكل إليها إجراء التفليسة.
ويعود إلى الدائنين من جديد حقهم في مقاضاة المدين لإستفياء ما بقى من ديونهم وملحقاتها.
مادة 1130
الأحوال التي يجوز فيها فتح التفليسة من جديد
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 1127 يجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر باستئناف إجراءات التفليسة التي سبق أن أقفلت خلال خمس سنوات من قرار القفل، وذلك بناءً على طلب المدين أو أي دائن إذا ظهرت أموال للمفلس تستوجب إعادة الإجراءات أو إذا قدم المفلس ضماناً مقداره عشرة في المائة على الأقل مما يطلبه الدائنون القدامى والجدد.
وإذا قبلت المحكمة الطلب أصدرت وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة حكماً غير قابل للطعن تأمر فيه بما يلي:
- إعادة القاضي المنتدب والمأمور إلى وظيفتيهما أو تعيينهما من جديد.
- تعيين الآجال المنصوص عليها في الفقرتين 4، 5 من المادة 1021 مع تخفيضها إلى ما لا يتعدى النصف.
ويُعيّن القاضي المنتدب هيئة الدائنين ملاحظاً في اختيارهم أيضاً الدائنين الجدد ويشهر الحكم وفقاً للمادة 1022، وتتبع أحكام الفصول السابقة في شأن باقي الإجراءات.
مادة 1131
اتحاد الدائنين القدامى والجُدد
يتحد الدائنون في التوزيعات الجديدة بالمبالغ المستحقة لهم وقت استئناف التفليسة بعد خصم ما قبضوه في التوزيعات السابقة مع مراعاة حقوق الامتياز على كل حال، وتُراعى أحكام المواد من 1102 إلى 1112.
مادة 1132
بدء سريان المواعيد
في حالة افتتاح التفليسة من جديد تحسب الآجال المقررة في المواد 1070، 1072، 1075 من تاريخ حكم الافتتاح بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بفسخ ما يقوم به المفلس من أعمال بعد قفل التفليسة.
ولا تسري في حق الدائنين التصرفات بدون عوض التي تحصل بعد قفل التفليسة وقبل استئنافها.
الفرع الثاني: الصُلح
مادة 1133
من يقترح الصُلح
بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 يجوز للمفلس أن يعرض الصُلح على دائنيه بعريضة يُقدمها إلى القاضي المنتدب، ويجب أن تتضمن العريضة بيان النسبة المئوية التي تعرض على الدائنين العاديين، وميعاد الدفع، مع الضمانات التي يُقدمها للوفاء بالديون، ومصاريف الإجراءات، ومكافأة المأمور.
وللمأمور أن يقبل التنازل عن دعاوى الفسخ لصالح من يلتزم بالوفاء كشرط للُصلح وذلك في حدود الدعاوى التي باشرها، إلا أنه لا يجوز التنازل لصالح المفلس أو كفلائه.
مادة 1134
فحص الاقتراح وتبليغه للدائنين
يطلب القاضي رأي المأمور وهيئة الدائنين في شأن الصُلح، فإذا رآه جائز القبول أمر بإبلاغه فوراً إلى الدائنين عن طريق البريد المسجل أو بوسائل الاتصال المعتمدة مشفوعاً بتلك الآراء وعين أجلاً للدائنين لا يقل عن عشرين يوماً ولا يزيد على الثلاثين من تاريخ الأمر ليعلنوا عدم موافقتهم.
ويجوز أن يُحرر إعلان عدم الموافقة على حاشية البلاغ نفسه، وتدون أصوات الدائنين في محضر خاص يوقع عليه القاضي وكاتب المحكمة، ويجوز للقاضي المنتدب أن يوقف التصفية بعد عرض الصُلح.
ويُبلغ اقتراح الصُلح إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض إن وجدوا مع مضاعفة الأجل الممنوح للدائنين لتقديم الإعلان عن عدم موافقتهم إلى قلم كُتاب المحكمة الابتدائية.
مادة 1135
الصُلح في حالة تعدد الدائنين
إذا كان القيام بالتبليغ المقرر في المادة السابقة من الصعوبة بمكان لسبب وفرة العدد، جاز للمحكمة الابتدائية بعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة والمأمور، أن تصرح للقاضي المنتدب بأن يقوم بنشر اقتراح الصُلح حسب الطرق المعتمدة قانوناً وفي صحف يومية أخرى عند الاقتضاء مع رأي المأمور ورأي هيئة الدائنين.
مادة 1136
التصويت على الصُلح
- يحق للدائنين المدرجين في قائمة الديون التصويت على الصُلح ولو كانوا قد قُبلوا بتحفظ أو بصفة مؤقتة.
- ولا يحق التصويت للدائنين المضمونة ديونهم بامتياز أو رهن حتى ولو كانت هذه الضمانات محل نزاع ما لم يتنازلوا عن حقهم في الامتياز.
- ويجوز أن يكون التنازل جزئياً على ألا يقل عن ثلث الحق المطلوب بالكامل من أصل وملحقات، وأن يكون هذا التنازل صريحاً، وإلا اعتبر تنازلاً كاملاً عن ضمان الدين في مجموعه، وتنتهي آثار التنازل في حالة عدم الموافقة على الصلح أو عدم المصادقة عليه أو إبطاله أو حله.
- ويُحرم من التصويت ومن حساب الأغلبيات زوج المدين وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة، ومن تنازل لهم هؤلاء الأقارب عن ديونهم منذ مدة سنة أو أقل قبل الحكم بشهر الإفلاس.
ولا يترتب على نقل الديون الذي تم بعد شهر الإفلاس حقُّ في التصويت.
مادة 1137
الموافقة على الصُلح
تحصل الموافقة على الصُلح إذا قبلته الأغلبية العددية للدائنين الذين لهم حق التصويت على أن تمثل هذه الأغلبية ثلثي قيمة ديونهم على الأقل.
ويُعتبر الدائنون الذين لم يُعلنوا عن عدم موافقتهم خلال الأجل المُبين في المادة 1134 موافقين على الصُلح، وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة.
ولا يؤثر في حساب الأغلبية ما يطرأ من تغيير في عدد الدائنين المُدرجين أو قيمة دين كل منهم نتيجة لحكم يصدر بعد حلول الأجل المبين في المادة 1134.
مادة 1138
جلسة التصديق
إذا انقضى الأجل المُحدد للتصويت ولم تتوافر الأغلبيتان المقررتان، أعلن القاضي المنتدب رفض الصلح المقترح بقرار يُدونه في حاشية المحضر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 1134.
وفي خلاف ذلك يصدر قراراً يُعلن فيه افتتاح جلسة التصديق ويُعيّن موعدها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين، وينشر القرار عن طريق التعليق.
ويجوز للدائنين المخالفين ولكل من له مصلحة في ذلك أن يعترض على القرار بعريضة مسببة تعلن لكل من المأمور والمفلس وبشرط أن يتدخلوا في القضية قبل خمسة أيام على الأقل سابقة على تاريخ الجلسة.
ويستمع القاضي في الجلسة إلى أقوال المأمور وأطراف الخصومة ورئيس هيئة الدائنين والمفلس ثم يسير في الإجراءات وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد الجلسة أمام المحكمة في مدة عشرة أيام.
ويودع المأمور لدى قلم كتاب المحكمة تقريره شارحاً الأسباب مع بيان رأيه النهائي، وذلك قبل الجلسة بخمسة أيام، ويجوز لهيئة الدائنين أيضاً أن تقدم تقريراً مماثلاً.
مادة 1139
التصديق على الصُلح ورفضه
تقضي المحكمة في جميع الاعتراضات على الصُلح بحكم واحد إما بالتصديق وإما بالرفض بعد بحث الطلب والضمانات المعروضة، وبعد التأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها لأحكام القانون الخاصة بقبول الصُلح.
ويُعيّن حكم التصديق على الصُلح كيفية أداء المبالغ المستحقة إلى الدائنين تنفيذاً للصلح أويُنيط ذلك بالقاضي المنتدب الذي يصدر في هذا الشأن قراراً لاحقاً.
وإذا كانت قد قدمت رهون عقارية ضماناً للصُلح، حددت المحكمة عند إصدار حكم التصديق أجلاً قصير المدى ليقوم المأمور خلاله بقيد تلك الرهون، ويُنشر الحكم ويعلق وفقاً للمادة 1022.
وينفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً، ومع ذلك إذا لم يُصبح الحكم نهائياً وحل أجل الدفع وجب إيداع المبالغ المستحقة تنفيذاً للصُلح لدى أحد المصارف.
مادة 1140
الاستئناف عن الحكم
يجوز للمعترضين وللمفلس أن يرفعوا استئنافاً عن الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من التعليق، ويُعلن الاستئناف إلى المأمور والمفلس وأطراف الخصومة.
ويُنشر حكم الاستئناف حسب نص المادة 1022 ويخفض أجل الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا إلى النصف ويبدأ من تاريخ النشر، ويقفل إجراء التفليسة عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.
مادة 1141
تدخل النيابة
للنيابة العامة التدخل في الخصومة ابتدائياً واستئنافياً.
مادة 1142
مصاريف التصديق
تؤدى مصاريف التصديق على الصُلح من مبالغ التفليسة النقدية حسبما يقرره القاضي المنتدب فإن لم تتوافر أمر القاضي بقيدها في خانة الديون المطلوبة.
وتسترد خزينة الدولة ما أنفقته من مصاريف لحساب التفليسة وما تستحقه وفقاً لأحكام المادة 1100.
مادة 1143
بيان المأمور الحسابي
يجب على المأمور أن يُقدم بيانه الحسابي طبقاً للمادة 1125 عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.
مادة 1144
آثار الصُلح
الصُلح المُصدّق عليه ملزم لجميع الدائنين الذين ترجع ديونهم إلى ما قبل التفليسة بمن فيهم الدائنون الذين لم يقدموا طلباً لقبول ديونهم، إلا أن الضمانات التي قدمها الغير للصلح لا تشمل ديونهم.
ويحتفظ الدائنون بدعواهم في المطالبة بحقهم بالكامل ضد الملزمين المتضامنين مع المُفلس وكفلائه والمُلزمين الآخرين عن طريق الرجوع.
مادة 1145
تنفيذ الصُلح
بعد التصديق على الصُلح يقوم كل من القاضي المنتدب والمأمور وهيئة الدائنين بالإشراف على الوفاء به حسب الطرق المبينة في حكم التصديق.
وتودع المبالغ التي يستحقها الدائنون المعترض عليهم أو المقيدون بشرط أو الذين تعذر الاستدلال عليهم حسب الطرق التي عينها القاضي المنتدب.
وبعد التحقق من تنفيذ الصلح بأكمله يأمر القاضي المنتدب برفع القيد عن الضمانات وشطب الرهون العقارية التي قدمت ضماناً للصُلح.
ويُنشر الأمر ويُعلق وفقاً للمادة 1022، ويتحمل المدين مصاريف ذلك كله.
مادة 1146
فسخ الصُلح
إذا لم تقدم الضمانات أو إذا لم يوف المفلس بالتزاماته بانتظام وفقاً لشروط الًصُلح ونصوص حكم التصديق، وجب على المأمور أن يعلم المحكمة الابتدائية بذلك، وتأمر المحكمة بحضور المفلس وكفلائه إن وجدوا، وتحكم بفسخ الصُلح حكماً غير قابل للطعن تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وتقوم المحكمة بالإجراء نفسه بناءً على طلب أحد الدائنين أو أكثر أو من تلقاء نفسها.
وتفتح المحكمة الابتدائية إجراءات التفليسة بناءً على حكم فسخ الصُلح.
ولا يجوز الحكم بالفسخ إذا انقضت سنة بعد حلول أجل آخر قسط مقرر في الصلح ولا تطبق أحكام هذه المادة إذا تعهد الغير بالوفاء بما على المدين من التزامات مترتبة على الصُلح مع إبرائه منها في الحال.
مادة 1147
إبطال الصُلح
يجوز للمحكمة أن تبطل الصُلح المصدق عليه بناءً على عريضة يرفعها المأمور أو أي من الدائنين في مواجهة المدين، إذا ظهر أن ديون المفلس قد بولغ فيها بتدليس أو أخفاء جسيم من موجوداته.
ولا تقبل أي دعوى أخرى للبطلان، ويشمل حكم إبطال الصُلح بالنفاذ المؤقت، ويترتب عليه افتتاح إجراءات التفليسة من جديد.
وتُرفع دعوى الإبطال خلال ستة أشهر من اكتشاف التدليس، وعلى كل حال في مدة لا تجاوز سنتين من حلول أجل آخر قسط مقرر في الصُلح.
مادة 1148
إجراءات افتتاح التفليسة من جديد
ينص الحكم بافتتاح التفليسة بمقتضى المادتين 1146، 1147 على اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 1130 والفقرات التالية لها.
مادة 1149
آثار الافتتاح
تنظم المادتان 1131، 1132 آثار الافتتاح، ويجوز تجديد دعوى الفسخ التي أوقفت بسبب الصُلح.
ويحتفظ الدائنون السابقون بالضمانات بمقدار المبالغ التي ما زالوا يستحقونها بناءً على الصُلح الذي تم إبطاله أو فسخه، كما أنهم ليسوا ملزمين بإرجاع ما قبضوه.
ويتحدون مع الدائنين الآخرين بدينهم الأصلي بعد خصم ما قبضوه نتيجة لتنفيذ الصلح جزئياً.
مادة 1150
اقتراح الصُلح الجديد
عندما تُعطي قائمة الديون قوة التنفيذ، يُسمح للمدين أن يقترح صلحاً جديداً، ولا يجوز التصديق على هذا الصلح إذا لم تودع قبل الجلسة المعينة لهذا الغرض المبالغ اللازمة للوفاء به وفاءً كلياً على الطريقة التي يُعينها القاضي المنتدب.
الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
مادة 1151
آثار رد الاعتبار
تقرر المحكمة الابتدائية رد الاعتبار في الأحوال التي تنص عليها المواد التالية بناءً على طلب المدين أو ورثته بحكم تصدره في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة.
وينص في الحكم على شطب اسم المُفلس من السجل المنصوص عليه في المادة 1055 ويبلغ الحكم إلى مكتب السجل التجاري لقيده فيه.
ويترتب على الحكم برد الاعتبار انتهاء حالة منع المُفلس من التصرف في أمواله الناتجة عن حكم شهر الإفلاس.
مادة 1152
شروط رد الاعتبار
يجوز رد اعتبار المُفلس في الأحوال التالية:
- إذا وفى بكل ديونه المُدرجة في قائمة الديون بما في ذلك الفوائد والمصاريف.
- إذا وفى بالتزاماته في الصلح ورأت المحكمة بعد تقدير أسباب التفليس والظروف الملابسة له وشروط الصُلح وقيمته المئوية أنه يستحق رد الاعتبار، ولا يسوغ رد الاعتبار إذا تقررت نسبة أداء حقوق الدائنين العاديين بأقل من خمسة وعشرين في المائة علاوة على الفوائد وتقرر أداؤها في أجل يزيد على ستة أشهر.
- إذا برهن بأدلة قاطعة على سيرة حسنة بصورة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من قفل التفليسة.
- إذا انقضت عشر سنوات على إعلان قفل التفليسة ولم يكن الإفلاس بالتدليس استعاد المُفلس اعتباره حُكماً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
مادة 1153
إجراءات رد الاعتبار
تُشهر عريضة رد الاعتبار عن طريق تعليقها في لوحة إعلانات المحكمة ويجوز للمحكمة أن تأمر بإتباع طرق أخرى للشهر.
ويجوز لمن أراد الاعتراض على رد الاعتبار أن يودع قلم كتاب أوجه اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من التعليق.
ولكل من المدين أو ورثته والمعترضين أو النيابة العامة استئناف هذا الحكم خلال خمسة عشر يوماً من التعليق وتفصل فيه المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة.
مادة 1154
العقوبات الجنائية التي تحول دون رد الاعتبار
لا يجوز بأي حال من الأحوال رد الاعتبار إذا حُكم على المُفلس بالتفالس بالتدليس أو بأحدي جرائم الأموال، أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة ما لم يكن قد حصل رد الاعتبار بالنسبة إلى هذه الجرائم وفقاً لقانون العقوبات.
وإذا كانت هناك إجراءات قائمة خاصة بإحدى هذه الجرائم، أوقفت المحكمة إجراءات رد الاعتبار إلى أن يُبت في تلك الإجراءات الجنائية.
الفصل العاشر: تفليس الشركات
مادة 1155
القائمون بالإدارة والمديرون العامون والمراقبون والمصفون
يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو الشركات والمصفون للقيود المفروضة على المُفلس بناءً على المادة 1054 ويجب الاستماع إليهم في جميع الأحوال التي يفرض فيها قانوناً الاستماع إلى المُفلس.
ويتولى الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين والمصفين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد فيما يتعلق بمسؤولياتهم المنصوص عليها في هذا القانون، مأمور التفليسة عندما يُجيز له القاضي المنتدب ذلك بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين.
مادة 1156
الشركات التي لا حد لمسؤولية شركائها
إذا أشهر إفلاس شركة تجارية يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديونها مسؤولية غير محدودة وتضمانية، سرى شهر الإفلاس على أولئك الشركاء أيضاً.
وإذا تبين بعد الحكم بشهر إفلاس الشركة وجود شركاء آخرين ينطبق عليهم حكم الفقرة السابقة، أشهرت المحكمة الابتدائية إفلاس هؤلاء الشركاء بناءً على طلب المأمور أو من تلقاء نفسها بعد الاستماع إليهم في جلسة تعقد في هيئة غرفة مشورة، ويُقبل الاعتراض على حكم المحكمة وفقاً للمادة 1023.
مادة 1157
تفليس الشركات وتفليس الشركاء
في الحالة التي تنص عليها المادة السابقة تُعين المحكمة الابتدائية قاضياً ومأموراً سواء بالنسبة إلى تفليس الشركة أو تفليس الشركاء، إلا أنه يجوز لها أن تُعين هيئات متعددة للدائنين، ويجب فصل أموال الشركة عن أموال الشركاء فصلاً تاماً.
وتُعد الديون التي يُعلن عنها دائنو الشركة في تفليسة الشركة كما لو أعلن عنها بالكامل في تفليسة كل من الشركاء، ويحق لدائن الشركة أن يشترك في جميع التوزيعات إلى أن يستوفي حقه كاملاً، وذلك مع مراعاة ما للشركاء من حق في الرجوع على تفليسات بعضهم البعض لاستيفاء ما دفعوه زيادة عن نصيبهم في الديون.
أما الدائنون الشخصيون للشركاء فلا يشتركون إلا في تفليسة الشركاء المدينين لهم.
ولكل دائن الاعتراض على ديون الدائنين المتحدين معه.
مادة 1158
تفليس الشركاء
لا يترتب على تفليس شريك أو أكثر من الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة تفليس الشركة.
مادة 1159
تسديد الأسهم والحصص
في تفليس الشركات التي تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة يجوز للقاضي المنتدب أن يُكلف الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة وأصحاب الحصص أو الأسهم السابقين بالوفاء بما تبقى عليه من أقساط ولو لم يحل أجلها بعد، وذك بقرار يصدره بناءً على طلب مأمور التفليسة.
مادة 1160
الشركات التعاونية
في حالة تفليس شركة تعاونية تكون مسؤولية الشركاء الإضافية فيها محدودة أو غير محدودة يجوز للقاضي المنتدب بعد إصدار القرار الذي تنص عليه المادة 1106 أن يأذن للمأمور بمطالبة الشركاء بدفع المبالغ اللازمة لتسديد الديون بمقتضى النصوص المتعلقة بمسؤولية الشركاء ونصيبهم في الأرباح والخسائر.
وحصص الشركاء غير القادرين على الوفاء يتحملها الشركاء الآخرون، ويعد المأمور بياناً بالتوزيع ويودعه قلم كتاب المحكمة ويبلغه إلى الشركاء بكتب مسجلة مرفقة بعلم الوصول أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً.
وعلى من يريد من الشركاء تقديم ملاحظات أو طعون أياً كانت ولو بخصوص وصف الشريك أو مدى مسؤوليته، أن يودع أوجه اعتراضه قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً من إيداع بيان التوزيع.
ويُدخل القاضي المنتدب ما يراه لازماً من تغييرات وتعديلات على هذا البيان بعد الاستماع إلى المأمور ومع مراعاة الملاحظات والطعون.
ويُصبح بيان التوزيع نافذاً بقرار يصدره القاضي ويودع لدى قلم الكتاب حيث يُسمح لذوي الشأن بالاطلاع عليه.
ويجوز لمن طعن في مدى مسؤوليته هو أو في وُصف شريك من الشركاء، أن يعترض في مواجهة المأمور أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من إيداع بيان التوزيع لدى قلم الكتاب.
ولا يوقف الاعتراض تنفيذ بيان التوزيع حتى في حق المعترض، وفي الحالات الآخرى يرفع التظلم وفقاً للمادة 1031.
وإذا تبين تعذر استيفاء بعض الحصص المدرجة في بيان التوزيع، جاز وضع بيان إضافي حسب أحكام الفقرات السابقة، كل ذلك مع عدم الإخلال بدعوى الرجوع بين الشركاء وبحق استرداد ما تبقى من مبالغ بعد وفاء الديون.
ولضمان استيفاء ما على الشركاء من حصص يجوز للقاضي المنتدب، بناءً على اقتراح المأمور، أن يأمر في أي وقت بحجز أموال الشركاء أنفسهم.
مادة 1161
اقتراح الصُلح
يُوقع على اقتراح الصُلح عن الشركة المفلسة من له تمثيلها قانوناً، ويجب أن يوافق على الاقتراح وشروطه في الشركات التضامنية والشركات البسيطة عدد من الشركاء يمثل الأغلبية المطلقة من رأس المال.
أما بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة، فيجب أن توافق على ذلك الجمعية العمومية غير العادية ما لم تكن هذه السلطات مخولة لمجلس الإدارة أو المديرين.
مادة 1162
أثر الصُلح بالنسبة للشركة
يُعد نافذاً الصُلح الذي تقوم به شركة تجارية تكون فيها مسؤولية الشركاء غير محدودة وتضامنية ويُنهى تفليسهم ما لم يُتفق على العكس، ومع ذلك يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء أن يعترضوا على قفل تفليسة الشريك المدين لهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 1138.
وتفصل المحكمة الابتدائية في الاعتراض بحكم نهائي تصدره في هيئة غرفة مشورة.
مادة 1163
الصُلح الخاص بالشريك
يجوز لكل شريك أشهر إفلاسه نتيجة لتفليس شركة تجارية تكون مسؤولية الشركاء فيها غير محدودة وتضامنية أن يعرض الصلح على دائني الشركة ودائنيه المتحدين في تفليسته الخاصة.
الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
مادة 1164
الشروط والقواعد التي تُطبق
إذا تبين عند صدور الحكم بشهر الإفلاس أو نتيجة للتحقيق في صحة الديون أن المطلوبات التي على المدين لا تجاوز خمسين ألف دينار، أمرت المحكمة في الحكم بشهر الإفلاس أو بقرار لاحق يُنشر حسب المادة 1022 أن يجري التفليس أو يستمر فيه بإجراء مختصر، ومع ذلك إذا تبين في مرحلة ثانية أن قيمة الديون تزيد على خمسين ألف دينار وجب على القاضي أن يعلم بذلك المحكمة الابتدائية التي تأمر بالسير بالتفليس حسب القواعد المعتادة مع عدم الإخلال بما تم من إجراءات.
وتُطبق في الإجراء المختصر أحكام التفليس في حدود ما لا يتنافى مع الأحكام التالية.
مادة 1165
الهيئات والإجراءات التحفظية
يجوز أن توكل مهام القاضي المنتدب إلى القاضي الجزئي للجهة التي يقع مقر عمل المُفلس الرئيسي في دائرتها، ويكون تعيين هيئة الدائنين اختيارياً ويجوز عدم القيام بوضع الأختام.
مادة 1166
التحقق من الديون
يعد المأمور كشفاً بالدائنين مُستخرجاً من الدفاتر والمستندات التجارية وأقوال المدين والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها، ويرفع هذا الكشف مع المستندات المبررة له إلى القاضي المنتدب الذي يقوم بدوره بإعداد قائمة الدائنين ويأمر بتنفيذها وإيداعها قلم الكتاب حيث يُسمح بالاطلاع عليها.
ويُعلن المأمور كل دائن بما يخصه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بطرق الاتصال المعتمدة قانوناً خلال ثلاثة أيام من الإيداع، ويجوز للدائنين الذين لم تشملهم قائمة الديون أن يرفعوا خلال المدة نفسها اعتراضهم على حرمانهم، كما يجوز الاعتراض على الديون المدرجة في القائمة لدائنين آخرين.
ويُعين القاضي ميعاد الجلسة للبت في الاعتراضات والتظلمات، وعليه أن يحاول تسوية المنازعات ودياً، وإلا فصل فيها بحكم واحد.
مادة 1167
عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض
تُطبق أحكام المادة السابقة أيضاً في شأن استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض.
مادة 1168
الصُلح
يُعد اقتراح الصُلح مقبولاً إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق الاختيار عدداً وقيمة.
ويحكم القاضي بالصُلح بعد التثبت من توافر الأغلبية المبينة في الفقرة السابقة متى وجده مناسباً ويأمر بتنفيذه.
الفصل الثاني عشر: العقوبات
الفرع الأول: الجرائم التي يقترفها المُفلس
مادة 1169
التفالس بالتدليس
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه واتضح أنه:
- اختلس كل أو بعض أمواله، أو أخفاها، أو بددها، أو تصرف فيها تصرفاً صورياً أو أعدمها، أو أنشا ديناً عليه لا وجود له أو أقر به إضراراً بدائنيه.
- أخفى أوراقه، أو دفاتره التجارية الأخرى، أو أتلفها أو زورها كلها أو بعضها للحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو للغير أو لغرض الإضرار بدائنيه أو أمسك تلك المحررات والحسابات بطريقة يتعذر معها ضبط ما لديه من موجودات وأموال أو الوقوف على مدى نشاطه.
وتُطبق نفس العقوبة على التاجر الذي أشهر إفلاسه، وارتكب أثناء إجراء التفليسة أحد الأفعال المنصوص عليها في البند 1 أو أخفى دفاتره أو محرراته الحسابية أو أعدمها، أو زورها.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، كلُّ مُفلس قام بدفع ديون بعض دائنيه أو منحهم امتيازات إضراراً بالآخرين سواء أكان ذلك خلال قيام التفليسة أم في فترة الريبة.
ويترتب على الحكم الصادر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم أهلية المحكوم عليه لمزاولة أي نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير في أي مؤسسة مدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة تبعية أخرى ينص عليها قانون العقوبات.
مادة 1170
الإفلاس التقصيري
مع عدم الإخلال بنصوص المادة السابقة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل تاجر أشهر إفلاسه، واتضح أنه قام بأحد الأفعال التالية:
- أنفق في مصروفاته الشخصية أو العائلية مبالغ باهظة لا تتناسب مع حالته الإقتصادية.
- استهلك جزءاً كبيراً من أمواله في عمليات المقامرة المختلفة.
- قام بعمليات غير مقبولة بغية تأخير شهر إفلاسه.
- زاد في وطأة عسره واختلال حركة عمله بتقصيره في طلب شهر إفلاسه أو بخطأ جسيم آخر.
- لم يف بالتزامات تعهد بها في صلح واق سابق أو إفلاس.
وتُطبق العقوبة ذاتها على المُفلس الذي لم يمسك دفاتره ومحرراته التجارية الآخرى التي يفرضها القانون أو أخل في إمساكها بطريقة منتظمة خلال الثلاث السنوات السابقة على شهر الإفلاس أو من تاريخ بدء عمله إذا قلت مدته عن ذلك.
ويترتب على الحكم السابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم الأهلية لمزاولة نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير لدى أية مؤسسة لمدة سنتين.
مادة 1171
ظروف تشديد العقوبة وتخفيفها
تزداد العقوبات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار لا يجاوز النصف إذا نجمت أضرار جسيمة عن اقتراف الأفعال المنصوص عليها فيهما أو كان محظوراً على الجاني القيام بأي نشاط تجاري بمقتضى القانون.
أما إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى ضرر مالي طفيف فتخفض العقوبات إلى الثلث.
مادة 1172
حالة استثنائية
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ تاجر أدخل ضمن قائمة الديون دائنين لا وجود لهم، أو قصر في الإعلان عن وجود أموال له لإدخالها في الجرد، أو لم يُراع القيود المفروضة عليه حسب نصوص الفقرة 3 من المادة 1021 والمادة 1054.
مادة 1173
تخفيض العقوبة بالنسبة للتفليس المختصر
إذا طُبق على التفليسة الإجراء المختصر، خُفضت العقوبات المقررة في هذا الفصل إلى الثلث.
مادة 1174
تفليس شركات الأشخاص
في تفليس شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة تطبق أحكام هذا الفصل على الأفعال التي يقوم بها الشركاء المتضامنون والشركاء العاملون.
الفرع الثاني: الجرائم التي يقترفها غير المفلس
مادة 1175
جرائم التدليس
تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 1169 على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المُشهر إفلاسها، إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة.
وتُطبق عليهم نفس العقوبة إذا تسببوا بالتدليس أو بالطرق الاحتيالية في تفليس الشركة.
مادة 1176
مساءلة المديرين
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 1170 على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المشهر إفلاسها:
- إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة.
- إذا تسببوا في إعسار الشركة أو إرباكها أو زادوا من وطأة هذا الارتباك، وذلك بعدم القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون.
مادة 1177
الجرائم التي يرتكبها مديرو الشركة ومصفوها
تطبق العقوبات المنصوص عليها في 1172 على القائمين بإدارة الشركات المشهر إفلاسها ومديريها العاملين ومصفيها إذا ارتكبوا فعلاً من الأفعال التي تنص عليها تلك المادة.
مادة 1178
الجرائم التي يرتكبها المعتمد التجاري
تُطبق في شان المعتمد التجاري لتاجر أشهر إفلاسه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1170، 1172 إذا اقترف فعلاً من الأفعال المبينة فيهما.
مادة 1179
الجرائم التي يرتكبها المأمور
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار كل مأمور حصل مباشرة أو عن طريق شخص آخر على منفعة شخصية من أي عمل من أعمال التفليسة أو نتيجة لأعمال مصطنعة قام بها ما لم يكن الفعل المقترف مما يُعاقب عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات في شأن الموظفين العموميين.
مادة 1180
تسلم المكافأة غير المستحقة
يُعاقب بغرامة تتراوح بين مائة دينار وخمسمائة دينار كلُّ مأمور تفليسة تسلم مكافأة نقداً أو بأية طريقة أخرى، أو اتفق على ذلك زيادة على ما قدرته له المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب.
وفي الحالات البالغة الخطورة يجوز أن يُنص في الحكم على حرمانه من العمل كخبير قضائي مدة لا تقل عن سنتين.
مادة 1181
امتناع المأمور عن تسليم الأموال أو إيداعها
كل مأمور كانت في حيازته مبالغ أو أشياء آخرى خاصة بالتفليسة بحكم وظيفته وخالف أمر القاضي بتسليمها أو إيداعها، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.
وإذا نتج الفعل عن خطأ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز ألف دينار.
مادة 1182
تطبيق العقوبة على مساعدي المأمور
تطبق أحكام المواد 1179،1180، 1181 أيضاُ على الأشخاص الذين قاموا بمساعدة المأمور في إدارة شؤون التفليسة.
مادة 1183
الإدراج في قائمة الدائنين بالتدليس
يُعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قدم عريضة بقبوله ضمن الدائنين عن دين صوري بالتدليس سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر وذلك ما لم يكن شريكاً في التفالس بالتدليس.
وإذا سُحبت العريضة قبل التحقيق في الديون أُنزلت العقوبة إلى النصف.
ويُعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من:
- أخفى أموالاً للمفلس، أو خبأها أو استلمها، أو ذكرها على غير حقيقتها بعد شهر الإفلاس ما لم يُعتبر شريكاً في التفالس بالتدليس.
- أخفى أو استلم بضائع أو أموالاً أخرى للمفلس مع علمه بحالة عسره وارتباك نشاطه، وكذلك من اشترى مثل تلك الأموال بثمن بخس بالنسبة إلى قيمتها الحقيقية متى حصل الإفلاس فعلاً.
مادة 1184
التلاعب بالأصوات
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل دائن اتفق مع المُفلس أو غيره مقابل منفعة خاصة على إعطاء صوته لصالح المُفلس في قرارات هيئة الدائنين.
وتُصادر المبالغ أو الأشياء التي حصل عليها الدائن، وتُطبق نفس العقوبة على المُفلس وعلى من تعاقد مع الدائن لصالح المُفلس.
مادة 1185
مزاولة نشاط تجاري مدة قيام الحظر
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، من زاول نشاطاً تجارياً بالرغم من عدم أهليته لذلك نتيجة لحكم جنائي منصوص عليه في هذا الكتاب.
الفرع الثالث: الأحكام التي تُطبق في الصلح الواقي
مادة 1186
الجرائم التي تُرتكب في الصُلح الواقي
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل تاجر ادعى لنفسه أموالاً أو حقوقاً لا وجود لها بقصد الحصول على قبوله في صُلح واق وكذلك إذا اختلق ديوناً عليه لا وجود لها بقصد التأثير في تكوين الأغلبيات.
وفي حالة الصلح الواقي للشركات تطبق العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي والمُصفي، وتُطبق نفس العقوبة أيضاً على الوكيل المعتمد وعلى مُراقب الصلح الواقي والدائنين المنصوص عليهم في المادة 1184.
الفرع الرابع: الأحكام الخاصة بالإجراءات
مادة 1187
إقامة الدعوى
تقام الدعوى الجنائية على الجرائم التي تنص عليها المواد 1169، 1170، 1175، 1176 وبعد تبيلغ حكم شهر الإفلاس وفقاً للمادة 1022.
ويجوز أن تُقام الدعوى قبل ذلك الأجل في الحالة التي تنص عليها المادة 1014 وفي الحالات الأخرى التي تظهر فيها أسباب خطيرة متى سبق أن قُدم طلب شهر الإفلاس أو قُدم في نفس الوقت.
مادة 1188
الادعاء بحق التعويض
يجوز للمأمور وللمراقب القضائي أن يدخلا في القضية مدعين بالحقوق المدنية في إجراءات الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها هذا الفصل ضد المُفلس أيضاً.
مادة 1189
للدائين حق التعويض
للدائنين حق الادعاء بالحقوق المدنية وبالتعويض عن الأضرار في الدعوى الجنائية بالتفالس بالتدليس إذا لم يقم المأمور بذلك أو المراقب القضائي أو اعتزموا إقامة دعوى خاصة بحقوق شخصية.
مادة 1190
آثار رد الاعتبار
يترتب على رد الاعتبار المدني للمُفلس انتهاء جريمة التفالس بالتقصير، وإذا كان هناك حكم جنائي به يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره.