قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري, النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 5 من 12
المحتويات
- الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: في الأفراد
- الباب الثالث: الشركات
- الفصل الأول: أحكام مشتركة
- الفصل الثاني: الشركات التجارية
- الشركة المساهمة
- أولاً: تحول الشركة
- ثانياً: اندماج الشركات
- ثالثاً: انقسام الشركات
- رابعاً: تجمع الشركات
- الفصل الثالث: الشركات المدنية
- الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية
- الفصل الخامس: صناديق الاستثمار
- الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات
- الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
- الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: بيع المنقولات
- الباب الثالث: التوريد
- الباب الرابع المقاولة
- تعريف
- المقاولة من الباطن
- تقدير الأجر
- التزام المقاول بتقديم المواد
- التغييرات في العمل
- سلطة القاضي في تعيين التغييرات
- مدى حق رب العمل في التغييرات
- حق المراقبة على سير العمل
- الإنذار بعيوب المواد
- إعادة النظر في الثمن
- التثبت من صحة العمل
- التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
- ضمان المقاول للشوائب والعيوب
- حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
- مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
- حق الرجوع على المقاولين من الباطن
- حق رب العمل في التحلل من العقد
- استحالة إنجاز المقاولة
- هلاك العمل أو تلفه
- وفاة المقاول
- التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
- حقوق المستخدمين
- الأحكام التي تطبق
- الباب الخامس: النقل
- الباب السادس: الرهن التجاري
- الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
- تعريف
- ترخيص باستثمار المستودعات
- لائحة المستودعات
- محظورات على المودع لديه
- قروض المستودعات العمومية
- بيانات البضاعة المودعة
- مسؤولية المودع لديه
- التأمين على المستودع
- شهادة الإيداع والرهن
- استبدال البضاعة
- شهادات التخزين
- التزامات المدور إليه
- بيانات التدوير
- الوفاء بالدين المضمون
- بيع البضاعة المرهونة
- استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
- الحق في الرجوع
- حق الحلول
- ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
- بيع البضاعة المودعة
- براءة ذمة الكفيل
- عقوبات
- الكتاب الرابع: عمليات المصارف
- الباب الأول: وديعة النقود
- الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
- الباب الثالث: إيجار الخزائن
- الباب الرابع: الحوالة المصرفية
- الباب الخامس: فتح الاعتماد
- الباب السادس: الاعتماد المستندي
- الباب السابع: خصم السندات
- الباب الثامن: خطابات الضمان
- الباب التاسع: القرض المضمون برهن
- الباب العاشر: الحساب الجاري
- التعريف
- الحساب المكشوف
- الحساب بعملات
- الديون المستثناة من الحساب الجاري
- التصرف في الرصيد
- العمولة واسترداد المصاريف
- آثار الإدراج في الحساب
- الديون المضمونة
- فقدان الصفات الخاصة للدين
- إدراج ديون على الغير
- عدم تجزئة الحساب الجاري
- الحجز على الحساب الجاري
- قفل الحساب الجاري
- كشف الحساب الجاري
- تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
- تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
- تعديل الحساب
- القيد العكسي للأوراق التجارية
- التقادم
- سِريّة الحساب
- الكتاب الخامس السندات المالية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الحقوق الناشئة عن تقديم السند
- قيمة السند المعتمدة
- الدفوع المخولة للمدين
- حيازة السند عن حسن نية
- نقل الحقوق المتعلقة بالسند
- السندات القائمة مقام البضائع
- وجوب ذكر القيود على السند
- حق الانتفاع بالسندات
- إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
- جمع السندات وتجزئتها
- الأحكام التي تطبق
- الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
- الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
- الباب الثالث: السندات المالية لأمر
- الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الكتاب السادس الأوراق التجارية
- الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
- الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
- الباب الثاني: الإفلاس
- الفصل الأول: افتتاح التفليسة
- الفصل الثاني: هيئات التفليسة
- الفصل الثالث: آثار التفليسة
- الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
- الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
- الفصل السادس: تصفية الموجودات
- الفصل السابع: في توزيع الموجودات
- الفصل الثامن: في قفل التفليسة
- الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
- الفصل العاشر: تفليس الشركات
- الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
- الفصل الثاني عشر: العقوبات
- الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
- الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
- الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
- الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك
- الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
- تعريف
- إنشاء الغرف
- اختصاصات الغرف
- القيد في الغرف
- تجديد الترخيص
- الجمعية العمومية
- إدارة الغرفة
- اختصاصات لجنة الإدارة
- اجتماع لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- الشعب النوعية
- لجنة الشعبة
- أموال الغرفة
- ميزانية الغرفة
- الاتحاد العام للغرف
- أهداف الاتحاد
- إدارة الاتحاد
- تشكيل لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- اجتماعات لجنة الإدارة
- ميزانية الاتحاد
- تعارض المصالح
- مجلس أصحاب الأعمال
- استثناء
- اللائحة التنفيذية
- الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
الكتاب الخامس السندات المالية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 791
الحقوق الناشئة عن تقديم السند
لحائز السند المالي استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه، وإذا قام المدين بالوفاء لحائز السند تحلل من التزامه قبل الحائز حتى ولو لم يكن هو صاحب الحق فيه ما لم يصدر الوفاء عن سوء نية أو عن خطأ جسيم.
مادة 792
قيمة السند المعتمدة
إذا كانت قيمة السند الاسمية بالحروف والأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالقيمة المثبتة بالحروف، وإذا كتبت عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة بأقلها مبلغاً.
مادة 793
الدفوع المخولة للمدين
لا يحق للمدين أن يحتج على حائز السند إلا بالدفوع المتعلقة بشخصه أو الدفوع المتعلقة بالسند من حيث الشكل أو من حيث مضمون عبارته، وكذلك بالدفوع الناشئة عن تزوير في توقيعه هو أو عن عيب في الأهلية أو التمثيل عند إصدار السند أو عن عدم توافر الأركان الضرورية لممارسة الدعوى المتعلقة به.
ولا يجوز للمدين أن يحتج على حائز السند بالدفوع المبنية على العلاقات الشخصية مع الحائزين السابقين إلا إذا تعمد الحائز عند اقتناء السند الإضرار بالمدين نفسه.
مادة 794
حيازة السند عن حسن نية
من اكتسب بحسن نية حيازة سند مالي وفقاً للقواعد التي تنظم تداوله، فلا يكون عرضةً للاسترداد.
مادة 795
نقل الحقوق المتعلقة بالسند
يترتب على نقل السند المالي نقل الحقوق التبعية المتعلقة به.
مادة 796
السندات القائمة مقام البضائع
السندات التي تقوم مقام البضائع تخول حاملها حق المطالبة بتسليم البضائع المبينة فيها وحيازتها وصلاحية التصرف فيها عن طريق تحويل تلك السندات.
مادة 797
وجوب ذكر القيود على السند
لا أثر للرهن أو الحجز أو الضبط أو أي قيد آخر على حق مبين في سند مالي، أو على البضائع التي يقوم مقامها إذا لم تدون على السند نفسه.
مادة 798
حق الانتفاع بالسندات
يشمل حق الانتفاع بالسندات المالية حق الانتفاع بما ينشأ عنها من جوائز ومنافع احتمالية أخرى، وتوظف الجوائز بطريقة مثمرة، ويمتد إليها حق الانتفاع، وإذا لم يتفق الطرفان على كيفية توظيفها عينتها المحكمة الابتدائية المختصة.
وفي رهن السند لا يمتد الضمان إلى الجوائز ولا المنافع الاحتمالية الأخرى التي تنشأ عن السند.
مادة 799
إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
يجوز لمُنشئ السندات المالية لحاملها أن يبدلها بسندات اسمية بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما يجوز إبدال السندات الاسمية بسندات لحاملها بناء على طلب صاحب الاسم بعد أن يثبت شخصيته وأهليته بوثيقة رسمية، ما لم يكن الإبدال محظوراً صراحة من المُنشئ.
مادة 800
جمع السندات وتجزئتها
يجوز جمع السندات المالية الصادرة في مجموعة في سند إجمالي واحد بناءً على طلب الحائز وعلى نفقته، كما تجوز تجزئة السندات المالية الإجمالية إلى سندات فرعية ذات فئات صغيرة.
مادة 801
الأحكام التي تطبق
تطبق أحكام هذا الكتاب بما لا يتنافى مع الأحكام الآخرى الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتنظم القوانين الخاصة سندات الدين العام والأوراق النقدية، وغيرها من السندات المماثلة.
مادة 802
الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
لا تطبق أحكام هذا الكتاب على الوثائق المراد منها فقط إثبات صاحب الحق في العمل القانوني أو المستعملة للسماح بنقل الحق دون مراعاة الطرق الخاصة بحوالة الحقوق.
الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
مادة 803
حق حائز السند للحامل
يتم نقل السند لحامله بمجرد تسليمه، وتثبت شرعية حائز السند لحامله في ممارسة الحق المثبت فيه بمجرد تقديمه للسند نفسه.
مادة 804
السندات المتضمنة التزاماً بدفع مبلغ
السند الذي يتضمن التزاماً بدفع مبلغ من المال لا يجوز إصداره للحامل إلا في الأحوال التي يسمح بها القانون.
مادة 805
استبدال السند غير الملائم
إذا أصبح السند غير ملائم للتداول، جاز لحائزه إرجاعه والحصول من منشئه على سند آخر بدله مادامت معالمه كافية للتعرف عليه، على أن يتحمل الحائز المصاريف.
مادة 806
السندات المفقودة أو المسروقة
لا يصح اعتبار السند لحامله في حكم المعدوم لمجرد فقده أو سرقته ما لم ينُص على غير ذلك في قوانين خاصة.
ومع ذلك يحق لمن يعلن المنشئ عن فقد سند لحامله أو سرقته، ويقدم الدليل على ذلك التمسك بالحقوق القانونية الناشئة عن السند المفقود وملحقاته بعد انقضاء الأجل المقرر لاعتبار السند معدوماً.
وتُبرأ ذمة المدين من التزامه إذا وفَّى لحائز السند الحق الناشئ عنه قبل انقضاء الأجل المذكور ما لم يثبت أنه كان على علم بالعيب في الحيازة.
وإذا كانت السندات المفقودة أو المسروقة أسهماً للحامل، جاز للمحكمة أن تأذن لمن أعلن عن الفقد أو السرقة في ممارسة الحقوق المتعلقة بها حتى قبل انقضاء أجل التقادم إلي أن تظهر الأسهم وذلك مع فرض ضمان إذا اقتضى الأمر، وعلى كل حال يراعى دائماً ما للمعلن من حقوق على حائز السند.
مادة 807
هلاك السند
يحق لحائز السند لحامله أن يطالب المُنشئ بإعطائه صورة من السند أو سند مماثل إذا أثبت هلاك السند الأصلي، وتكون المصاريف على نفقة الطالب، وإذا لم يقم الدليل القاطع على هلاك السند تطبق أحكام المادة السابقة.
الباب الثالث: السندات المالية لأمر
مادة 808
شرعية حيازة السند لأمر
تثبت الحيازة الشرعية للسند لأمر بالتدويرات المتصلة، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
مادة 809
صحة التدوير
يجب أن يحرر التدوير على السند، وأن يوقع عليه المدوَّر، ويقع التدوير صحيحاً ولو لم يذكر فيه اسم المدور له.
والتدوير لحامله يعتبر تدويراً على بياض.
مادة 810
عدم جواز تقييد التدوير
أي شرط يحد من التدوير يُعد كأن لم يكن، ويقع باطلا التدوير الجزئي.
مادة 811
آثار التدوير
ينقل التدوير سائر الحقوق الناشئة عن السند، وإذا دور السند على بياض جاز لحائزه أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر، كما جاز له أن يدوره من جديد أو أن ينقله لغيره دون أن يملأ البياض أو دون تدوير جديد.
مادة 812
المدور غير ملزم بالوفاء
لا يُسأل المدور عن عدم وفاء المنشئ بالحق القانوني المبين في السند، ما لم يوجد حكم في القانون أو شرط في السند يقضي بخلاف ذلك.
مادة 813
تدوير السند لمجرد قبضه
إذا اقتصر التدوير على توكيل بالقبض، فللمدوَّر له أن يمارس كافة الحقوق المتعلقة بالسند عدا تدويره من جديد إلا على أساس وكالة.
ولا يحق للمنشئ أن يحتج على المدور له بالوكالة إلا بالدفوع التي يحتج بها في مواجهة المدور.
ولا ينتهي مفعول التدوير بالوكالة بموت المدور أو بزوال أهليته فيما بعد.
مادة 814
التدوير على أساس الضمان
إذا اشتمل التدوير على عبارة تفيد الرهن أو الضمان، جاز للمدوَّر له أن يمارس سائر الحقوق المتعلقة بالسند، فإن دوّره، اعتبر التدوير صادراً على سبيل التوكيل.
ولا يجوز للمنشئ أن يحتج على المدوَّر له على أساس الضمان بالدفوع المستندة على علاقاته الشخصية مع المدور ما لم يكن المدور له عند تسلمه السند قد تعمد الإضرار بالمنشئ.
مادة 815
اكتساب سند لأمر بدون تدوير
يترتب على اقتناء سند لأمر بغير طريقة التدوير آثار الحوالة.
مادة 816
الإجراءات لاعتبار السند في حكم المعدوم
في حالة فقد السند أو اختلاسه أو هلاكه يجوز لحائزه أن يعلن المدين بذلك، وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم، وذلك بالالتجاء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بجهة الوفاء.
ويجب أن تذكر في الطلب بيانات السند الجوهرية، فإذا كان السند على بياض، تذكر البيانات الكافية للتعريف به.
ويصدر رئيس المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة الوقائع وحق الحائز قراراً باعتبار السند في حكم المعدوم، ويأذن في دفعه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بحسب الطرق المقرر قانوناً، ما لم يعترض حامل السند على ذلك خلال هذا الأجل.
وإذا لم يحل أجل استحقاق السند، فيجري أجل الدفع من تاريخ حلول الأجل.
ويحب أن يقوم من طلب اعتبار السند في حكم المعدوم بإعلان المدين بالقرار رسمياً، كما يجب عليه القيام بنشره بحسب الطرق المقرر قانوناً.
وعلى الرغم من تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة تبرأ ذمة المدين إذا دفع قيمة السند إلى حامله قبل إعلانه بالقرار.
مادة 817
طريقة الاعتراض
يجب أن يرفع الحامل اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مع تكليف الطالب والمدين بالحضور، ولا يقبل الاعتراض إلا إذا أودع السند قلم كتاب المحكمة.
وإذا رفض الاعتراض وجب تسليم السند إلى الطالب الذي صدر لصالحه القرار باعتبار السند في حكم المعدوم.
مادة 818
الإجراءات التحفظية
يجوز للطالب خلال الأجل المقرر لاعتبار السند المفقود أو المسروق أو الهالك في حكم المعدوم أن يقوم بكل التدابير التي تؤدي إلى المحافظة على حقوقه، وإذا كان السند حال الأجل أو مستحق الأداء عند الاطلاع حق له المطالبة بالوفاء به مع تقديم ضمان أو بإيداع المبلغ إيداعا قضائيا.
مادة 819
انقضاء الأجل بدون تقديم اعتراض
إذا انقضى الأجل المقرر لاعتبار السند في حكم المعدوم، سقطت قوته عدا ما قد يكون لحامله من حق قِبَل من حصل على القرار.
ويجوز لهذا الأخير أن يطالب بدفع قيمة السند إذا قدم أمر المحكمة وشهادة من قلم كتاب المحكمة تفيد إثبات عدم وجود اعتراض.
وإذا كان السند على بياض أو لم يَحِلَّ أجل استحقاقه، جاز له الحصول على نسخة من السند المفقود.
الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
مادة 820
حقوق المسمى عليه السند
تثبت الحيازة المشروعة للسند الاسمي بإيراد اسم الحائز في متن السند، وفي سجل المنشئ، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
مادة 821
نقل السندات الاسمية
يتم نقل السند الاسمي عن طريق قيد اسم من اكتسبه على السند نفسه، وفي سجل المنشئ، أو عن طريق إعطاء سند جديد باسم من آل إليه، ويجب أن يثبت إعطاء السند الجديد بقيده في السجل.
ومن طلب تسمية سند لصالح شخص آخر أو بإعطائه سنداً جديداً باسم ذلك الشخص، وجب عليه أن يثبت شخصيته وأهليته القانونية للتصرف، وذلك باشهاد صادر عن محرر عقود أو من يخوله القانون ذلك، وإذا طلب من اكتسب السند نفسه التسمية أو إعطاء سند جديد فعليه أن يبرز السند ويثبت حقه بورقة رسمية.
ويقوم المنشئ بالتدوين في السجل وعلى السند تحت مسؤوليته، ويُعفى من المسؤولية إذا أنجز نقل السند بالطرق المبينة في هذه المادة، ما لم يرتكب خطأ في ذلك.
مادة 822
نقل السندات الاسمية عن طريق التدوير
مع عدم الإخلال بنصوص القانون يجوز أيضاً نقل سند اسمي عن طريق تدوير مصدق عليه من محرر عقود، أو من يخوله القانون بذلك.
ويجب أن يثبت تاريخ التدوير، وأن يوقعه المدور، وأن يشمل بيانات عن المدور له وإذا كانت قيمة السند الاسمية غير مدفوعة بالكامل وجب توقيع المدور له، ولا يقع الانتقال عن طريق التدوير صحيحاً قِبَل المنشئ إلا بعد أن يدون في السجل، وللمدور له الحصول على قيد نقل السند في سجل المنشئ إذا أثبت حيازته للسند بناء على سلسلة متصلة من التدويرات.
مادة 823
إجراءات تقييد السند
لا أثر لأي قيد يقع على الحق المبين في السند قبل المنشئ والغير، ما لم يدون هذا القيد على السند وفي السجل بمقتضى إشهاد صادر من محرر عقود وفقاً للأحكام السابقة.
مادة 824
حق الانتفاع بالسند الاسمي
من كان له الانتفاع بالحق المبين في سند اسمي جاز له الحصول على سند منفصل عن السند الأصلي.
مادة 825
إنشاء الرهن على السند الاسمي
يجوز إنشاء رهن على سند اسمي عن طريق تسليمه وتدويره مقروناً بشرط للضمان أو ما في حكمه.
ولا يجوز للمدور له للضمان أن ينقل السند للغير إلا عن طريق تدويره بالوكالة.
مادة 826
اعتبار السند الاسمي في حكم المعدوم
في حالة فقد السند أو سرقته أو هلاكه، يجوز لمن كان السند باسمه أو المدور له أن يعلن عن ذلك للمنشئ، وأن يُطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وفقا للأحكام الخاصة بالسندات لحاملها، وفي حالة فقد أسهم اسمية أو سرقتها أو هلاكها جاز لمن طلب ذلك أن يمارس الحقوق المتعلقة بالأسهم خلال الأجل المقرر مع تقديم ضمان عند الاقتضاء.
والقرار النهائي الصادر باعتبار السند في حكم المعدوم ينهي السند دون المساس بما لحامله من حق.