قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري, النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 4 من 12
المحتويات
- الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: في الأفراد
- الباب الثالث: الشركات
- الفصل الأول: أحكام مشتركة
- الفصل الثاني: الشركات التجارية
- الشركة المساهمة
- أولاً: تحول الشركة
- ثانياً: اندماج الشركات
- ثالثاً: انقسام الشركات
- رابعاً: تجمع الشركات
- الفصل الثالث: الشركات المدنية
- الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية
- الفصل الخامس: صناديق الاستثمار
- الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات
- الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
- الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: بيع المنقولات
- الباب الثالث: التوريد
- الباب الرابع المقاولة
- تعريف
- المقاولة من الباطن
- تقدير الأجر
- التزام المقاول بتقديم المواد
- التغييرات في العمل
- سلطة القاضي في تعيين التغييرات
- مدى حق رب العمل في التغييرات
- حق المراقبة على سير العمل
- الإنذار بعيوب المواد
- إعادة النظر في الثمن
- التثبت من صحة العمل
- التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
- ضمان المقاول للشوائب والعيوب
- حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
- مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
- حق الرجوع على المقاولين من الباطن
- حق رب العمل في التحلل من العقد
- استحالة إنجاز المقاولة
- هلاك العمل أو تلفه
- وفاة المقاول
- التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
- حقوق المستخدمين
- الأحكام التي تطبق
- الباب الخامس: النقل
- الباب السادس: الرهن التجاري
- الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
- تعريف
- ترخيص باستثمار المستودعات
- لائحة المستودعات
- محظورات على المودع لديه
- قروض المستودعات العمومية
- بيانات البضاعة المودعة
- مسؤولية المودع لديه
- التأمين على المستودع
- شهادة الإيداع والرهن
- استبدال البضاعة
- شهادات التخزين
- التزامات المدور إليه
- بيانات التدوير
- الوفاء بالدين المضمون
- بيع البضاعة المرهونة
- استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
- الحق في الرجوع
- حق الحلول
- ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
- بيع البضاعة المودعة
- براءة ذمة الكفيل
- عقوبات
- الكتاب الرابع: عمليات المصارف
- الباب الأول: وديعة النقود
- الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
- الباب الثالث: إيجار الخزائن
- الباب الرابع: الحوالة المصرفية
- الباب الخامس: فتح الاعتماد
- الباب السادس: الاعتماد المستندي
- الباب السابع: خصم السندات
- الباب الثامن: خطابات الضمان
- الباب التاسع: القرض المضمون برهن
- الباب العاشر: الحساب الجاري
- التعريف
- الحساب المكشوف
- الحساب بعملات
- الديون المستثناة من الحساب الجاري
- التصرف في الرصيد
- العمولة واسترداد المصاريف
- آثار الإدراج في الحساب
- الديون المضمونة
- فقدان الصفات الخاصة للدين
- إدراج ديون على الغير
- عدم تجزئة الحساب الجاري
- الحجز على الحساب الجاري
- قفل الحساب الجاري
- كشف الحساب الجاري
- تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
- تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
- تعديل الحساب
- القيد العكسي للأوراق التجارية
- التقادم
- سِريّة الحساب
- الكتاب الخامس السندات المالية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الحقوق الناشئة عن تقديم السند
- قيمة السند المعتمدة
- الدفوع المخولة للمدين
- حيازة السند عن حسن نية
- نقل الحقوق المتعلقة بالسند
- السندات القائمة مقام البضائع
- وجوب ذكر القيود على السند
- حق الانتفاع بالسندات
- إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
- جمع السندات وتجزئتها
- الأحكام التي تطبق
- الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
- الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
- الباب الثالث: السندات المالية لأمر
- الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الكتاب السادس الأوراق التجارية
- الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
- الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
- الباب الثاني: الإفلاس
- الفصل الأول: افتتاح التفليسة
- الفصل الثاني: هيئات التفليسة
- الفصل الثالث: آثار التفليسة
- الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
- الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
- الفصل السادس: تصفية الموجودات
- الفصل السابع: في توزيع الموجودات
- الفصل الثامن: في قفل التفليسة
- الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
- الفصل العاشر: تفليس الشركات
- الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
- الفصل الثاني عشر: العقوبات
- الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
- الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
- الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
- الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك
- الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
- تعريف
- إنشاء الغرف
- اختصاصات الغرف
- القيد في الغرف
- تجديد الترخيص
- الجمعية العمومية
- إدارة الغرفة
- اختصاصات لجنة الإدارة
- اجتماع لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- الشعب النوعية
- لجنة الشعبة
- أموال الغرفة
- ميزانية الغرفة
- الاتحاد العام للغرف
- أهداف الاتحاد
- إدارة الاتحاد
- تشكيل لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- اجتماعات لجنة الإدارة
- ميزانية الاتحاد
- تعارض المصالح
- مجلس أصحاب الأعمال
- استثناء
- اللائحة التنفيذية
- الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
الكتاب الرابع: عمليات المصارف
الباب الأول: وديعة النقود
مادة 701
عملية الإيداع وآثارها
يكتسب المصرف ملكية ما أودع لديه من نقد، وله حق التصرف فيه، وهو ملزم برده من نفس النوع بناء على طلب الموُدِع، أو عند حلول الأجل المتفق عليه، أو بعد إنذار سابق يحدده العقد أو العرف، وتجري عمليات الدفع والسحب لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
مادة 702
قيد العمليات
يفتح المصرف حساباً للمُودِع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين المصرف والغير لحساب المُودِع.
مادة 703
حق المُودِع في السحب
لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المُودِع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه.
وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً، وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه.
مادة 704
رد الوديعة
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.
ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق، أو على حلول أجل معين.
وإذا توفي المودِعُ تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول الأجل.
مادة 705
بيان الحساب
يرسل المصرف بياناً بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك، ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.
ويحق للمودع الاعتراضُ على ما يَرد في البيان خلال شهر من تاريخ استلامه فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض، اعتبر المودع موافقاً على ما ورد في البيان.
وفى جميع الأحوال لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ما لم يخطِر المودِعُ المصرف خلال هذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه.
مادة 706
دفتر التوفير
يفتح حساب التوفير بناء على طلب صاحبه، فإذا كان قاصراً فتح الحساب بناءً على طلب وليه أو نائبه القانوني.
وإذا أصدر المصرف دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
إذا فتح حساب التوفير باسم القاصر، كان له ولكل شخص آخر حق الإيداع في هذا الحساب، ويكون للقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة من عمره حق السحب منه ما لم يعترض على ذلك وليُّه أو نائبُه القانوني.
مادة 707
المقاصة في الحسابات المتعددة
إذا تعددت العلاقات بين المصرف وصاحب الحساب الجاري أو كانت على أساس عدة حسابات ولو بنقود مختلفة، فالأرصدة الدائنة والمدينة تجري عليها المقاصة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 708
الحساب المشترك
للمصرف أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية:
- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادراً من أصحاب الحساب مصدقاً عليه من الجهات المختصة، ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب.
- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان المصرف بالحجز، وعلى المصرف أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
- لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخَلَف أو القيَّم على من فقد أهليته.
- إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على المصرف تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف، رضاءً أو قضاءً.
الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
مادة 709
استعمال الأوراق المالية
لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديَه، أو يمارسَ الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع، وبناء ً على طلبه كتابةً.
مادة 710
حفظ الأوراق
على المصرف أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودَعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من بذل هذه العناية.
ولا يجوز للمصرف أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بأذن من السلطة القضائية.
ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلاً عن المصروفات الضرورية.
مادة 711
قبض الفوائد
يلتزم المصرف بقبض فوائد الورقة، وأرباحها، وقيمتها المستحقة، وكل مبلغ آخر يستحق بسببها، ما لم يتفق على غير ذلك.
وتوضع المبالغ التي يقبضها المصرف تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.
وعلى المصرف القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم السندات التي يتم منحها لها مجاناً، وكتقديمها للاستبدال، أو إضافة أرباح جديدة إليها.
مادة 712
إخطار المودع
على المصرف أن يُخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة، ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره، فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على المصرف أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها المصرف، فضلاً عن العمولة.
مادة 713
رد الأوراق
يلتزم المصرف برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.
ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع، ويلتزم المصرف برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا ااتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
ويحصل الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه، ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
مادة 714
دعوى الاستحقاق
إذا ادعى شخص استحقاق الأوراق المودعة، وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة، والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً.
وعلى مدعي استحقاق الورقة إقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الادعاء وإلا اعتُبر الادعاء كأن لم يكن.
الباب الثالث: إيجار الخزائن
مادة 715
تعريف
إيجار الخزائن: عقد يتعهد المصرف بمقتضاه، مقابل أجر، بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
مادة 716
مسؤولية المصرف
يتحمل المصرف المسؤولية قِبَل العميل عن صلاح محال الخزائن الخاصة للغرض الذي أعدت من أجله وعن حراستها، وكذلك عن خلو الخزائن من العيوب ولا يجوز أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات خطأ المستأجر أو القوة القاهرة.
مادة 717
مفتاح الخزانة
على المصرف أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة، وللمصرف دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه، ويبقى المفتاح ملكاً للمصرف، ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار.
ولا يجوز للمصرف أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.
وفى حالة وفاة المستأجر يجوز للمصرف فتح الخزانة، وتسليم محتوياتها إلى وكيل الورثة، أو من تكلفه المحكمة لهذا الغرض، ويتم التسليم بمحضر مكتوب.
مادة 718
عدم جواز التنازل عن الخزانة
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءاً منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك كما لا يجوز له أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة، وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر على عريضة بالإذن له في فتح الخزانة، وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها بحضور من تعينه المحكمة لذلك.
وإذا كان الخطر حالاً، جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن القاضي، وفي كل الأحوال يحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة.
مادة 719
الخزانة المشتركة
إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين، فلا يحق لأحدهم استخدامها منفرداً ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية.
مادة 720
فسخ العقد
إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي، ويخطر المصرف المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.
مادة 721
انقضاء العقد
إذا انقضى أجل العقد أو اعتبر مفسوخاً جاز للمصرف أن يطلب إلى القاضي الجزئي الإذن في فتح الخزانة، وذلك بعد إنذار صاحبها وبعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ ذلك الإنذار، ويجوز أن يكون الإنذار عن طريق البريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول، ويجري الفتح بحضور محرر عقود يعين لمثل هذا الغرض مع اتخاذ الاحتياطات التي يراها القاضي الجزئي ملائمة.
ويجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بالمحافظة على الأشياء الموجودة في الخزانة بإيداع محتوياتها لدى المصرف أو لدى أمين يعينه لذلك، كما يجوز له أن يأمر ببيع جزء منها بقدر ما يكفي لاستيفاء ما للمصرف من حقوق في الأجرة والمصاريف.
مادة 722
الحجز على الخزانة
يجوز توقيع الحجز على الخزانة.
ويكون الحجز بتكليف المصرف ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه فإذا أقر بذلك، وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة، وتترك للمصرف صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
وإذا كان الحجز تحفظياً، جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة الابتدائية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك.
وإذا كان الحجز تنفيذياً وجب على مُحضر التنفيذ بعد إنذار المستأجر أن يقوم بفتح الخزانة جبراً بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها، وتباع محتويات الخزانة وفقاً للإجراءات المبينة في قانون المرافعات.
وإذا كان المستأجر غائباً وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على المصرف حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مُحضر التنفيذ والمصرف حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق خلال سنة وجب على المصرف عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
وعلى الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
مادة 723
إخطار مستأجر الخزانة
يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحاً إذا وجه إليه في الموطن الذي عينه للمصرف.
مادة 724
حظر فتح الخزانة
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة أو إفراغُ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر، أو بحضوره، أو تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من القاضي المختص أو من النيابة العامة.
الباب الرابع: الحوالة المصرفية
مادة 725
تعريف
الحوالة المصرفية: عملية ينقل المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً للمستفيد، بناءً على طلب كتابي من الآمر، وذلك بإحدى الطرق التالية:
- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالحوالة لدى المصرف ذاته، أو لدى مصرفين مختلفين.
- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر، لا يحتفظ إحداهما أو كلاهما بحساب مصرفي.
وينظم الاتفاق بين المصرف والآمر شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن تكون الحوالة لحاملها.
وإذا كان المستفيد من الحوالة مفوضاً في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر، وجب أن يذكر اسمه في أمر الحوالة.
مادة 726
توجيه المنازعة
إذا تمت الحوالة بين فرعين أو أكثر للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
مادة 727
المبلغ محل الحوالة
يجوز أن يرد أمر الحوالة على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالحوالة أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالحوالة على تعيينها مقدماً مع المصرف.
مادة 728
الإبلاغ بالحوالة
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر الحوالة إلى المصرف بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالحوالة.
مادة 729
الرجوع في الحوالة
تنتقل ملكية الحوالة إلى المستفيد من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر الحوالة إلى أن يتم هذا القيد.
وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر الحوالة إلى المصرف، فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر الحوالة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 734 من هذا القانون.
مادة 730
الدين وضماناته
يبقى الدين الذي صدر أمر الحوالة وفاء له قائماً بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
مادة 731
عدم كفاية الرصيد
إذا لم يكن رصيد الآمر كافياً، وكان أمر الحوالة موجهاً مباشرة إلى المصرف من الآمر بالحوالة، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذ الحوالة، على أن يخطر الآمر فوراً بهذا الرفض.
وأما إذا كان الأمر بالحوالة مقدماً من المستفيد، قّيد المصرف لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر الحوالة بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك.
ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض المصرف تنفيذ أمر الحوالة، أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقاً للفقرتين السابقتين.
مادة 732
توزيع الرصيد
إذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف دفعة واحدة، وكانت قيمة أوامر الحوالات التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر، كان من حق المصرف رفض تنفيذ الحوالات جميعاً، أو توزيع هذا الرصيد الناقص بين المستفيدين بنسبة حقوقهم.
مادة 733
ميعاد التوزيع
لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم، ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 731.
مادة 734
إفلاس المستفيد
إذا أشهر إفلاس المستفيد، جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر الحوالة ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر الحوالة التي قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك.
الباب الخامس: فتح الاعتماد
مادة 735
تعريف
فتح الاعتماد: عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين، ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
مادة 736
الانتفاع بالاعتماد
يجوز للمستفيد من الاعتماد أن ينتفع به على دفعات بالطرق المتبعة عرفاً، كما يجوز له أن يكمله بتقديم دفعات متتالية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويجري السحب والدفع لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 737
ضمان فتح الاعتماد
إذا كان فتح الاعتماد على أساس ضمان عيني أو شخصي، فلا ينتهي الضمان قبل انتهاء العلاقة لمجرد زوال صفة صاحب الاعتماد كمدين قبل المصرف، وإذا أصبح الضمان غير كاف جاز للمصرف أن يطالب بضمان إضافي أو استبدال الضمان، وإذا لم يقم صاحب الاعتماد بإجابة الطلب، جاز للمصرف إنزال قيمة الاعتماد بمقدار ما نزل من قيمة الضمان أو التحلل من العقد، ولا يجوز للدائنين الحجز على الاعتمادات، ولا على الضمانات.
مادة 738
التحلل من العقد وآثاره
لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
وإلغاء الاعتماد يوقف قرار الانتفاع به، وعلى المصرف أن يمنح المستفيد أجلا مدته خمسة عشر يوماً على الأقل لإرجاع المبالغ التي انتفع بها وملحقاتها.
مادة 739
إلغاء الاعتماد
إذا كان فتح الاعتماد غير محدد بزمن جاز لكل من المتعاقدين التحلل من العقد وذلك بإخطار سابق خلال الأجل المقرر في العقد أو المتبع عرفاً، أو خلال خمسة عشر يوماًَ.
الباب السادس: الاعتماد المستندي
مادة 740
تعريف
الاعتماد المستندي: عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه الآمر بفتح الاعتماد لصالح شخص آخر المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل، أو مقابل شهادة من المستفيد، تتضمن إنجاز الخدمات أو الأعمال المتعاقد عليها.
ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد.
مادة 741
مستندات فتح الاعتماد
يجب أن تحدد بدقة المستندات الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار وكذلك المستندات التي تنفذ بمقتضاها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
مادة 742
شروط الوفاء والقبول والخصم
يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
مادة 743
أنواع الاعتماد المستندي
يجوز أن يكون الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء أو قابلاً للإلغاء.
ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه، فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد غير قابل للإلغاء.
مادة 744
تعديل الاعتماد المستندي
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قِبَل المستفيد، ويجوز للمصرف في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد، بشرط أن يتم التعديل أو الإلغاء بحسن نية، وقّبل التنفيذ.
مادة 745
الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء
يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً ومباشراً تجاه المستفيد وكل حامل حسن النية للسند المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن.
ويجوز تأييد الاعتماد غير القابل للإلغاء من مصرف آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر تأييداً لهذا الاعتماد.
مادة 746
صلاحية الاعتماد المستندي
يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء تاريخاً أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف، امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة.
وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصرف بسبب ظروف قاهرة، ما لم يكن هناك تفويض بذلك من الآمر.
مادة 747
مطابقة المستندات
على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات للشروط المنصوص عليها في الاعتماد.
وإذا رفض المصرف المستندات، فعليه أن يخطر الآمر فوراً بالرفض مبيناً له أسبابه.
مادة 748
مدى مسؤولية المصرف
لا يُسأل المصرف إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.
كما لا يتحمل المصرف أية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد، أو بكميتها، أو وزنها، أو حالتها الخارجية، أو تغليفها، أو قيمتها، ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
مادة 749
التنازل عن الاعتماد المستندي
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان المصرف الذي فتحه مأذوناً من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.
ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من المصرف، ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 750
عدم دفع قيمة المستندات
إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى المصرف قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال المدة المتفق عليها بعد إخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
مادة 751
انطباق القواعد والأعراف الدولية
تطبق على الاعتمادات المستندية القواعد والأعراف الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
الباب السابع: خصم السندات
مادة 752
تعريف
خصم السندات: عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير لم يحل أجله، دفع قيمته بعد اقتطاع الفائدة والعمولة، على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل.
مادة 753
حساب الفائدة والعمولة
تحسب الفائدة عن المدة من تاريخ الخصم، حتى حلول أجل استحقاق السند. وتقدر العمولة على أساس قيمة السند. ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.
مادة 754
رد القيمة إلى المصرف
على المستفيد من الخصم أن يرد إلى المصرف القيمة الاسمية للسند الذي لم يدفع.
مادة 755
حقوق المصرف قِبَل المدين بالسند
للمصرف قبل المدين الأصلي في السند والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن السند الذي خصمه.
وللمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حقٌّ مستقلٌّ في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه المصرف من فائدة وعمولة، ويكون للمصرف استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفعها.
فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للمصرف إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي، وفقاً لنص المادة 788 من هذا القانون، مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
مادة 756
خصم الأوراق التجارية
في حالة خصم ورقة تجارية أو صك مصرفي عن طريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول الأجل، وذلك علاوة على الحقوق الآخرى الناشئة عن السند، وتراعى النصوص الخاصة المتعلقة بتدوير السفاتج غير المقبولة أو المصحوبة بشرط بدون قبول.
مادة 757
السفاتج المؤيدة بوثائق بضائع
للمصرف إذا خصم سفاتج مؤيدة بوثائق نفسُ الامتيازات المخولة للوكيل، مادامت السندات القائمة مقام البضاعة في حيازته.
الباب الثامن: خطابات الضمان
مادة 758
تعريف
خطاب الضمان: تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب عميل له الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب.
مادة 759
تغطية خطاب الضمان
يجوز للمصرف أن يطلب تأميناً لتغطية خطاب الضمان.
ويجوز أن يكون التأمين تنازلاً من الآمر عن حقه قِبَل المستفيد، أو أي ضمانات أخرى يراها المصرف كافية.
مادة 760
التنازل عن خطاب الضمان
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف، وبشرط أن يكون المصرف مأذوناً من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.
مادة 761
التزام المصرف قبل المستفيد
لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
مادة 762
براءة ذمة المصرف
تبرأ ذمة المصرف ِقبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلبٌ من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
ويلتزم المصرف بأن يرد للآمر في نهاية سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.
مادة 763
حلول المصرف
إذا وفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان، حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وفوائده ومصروفاته.
مادة 764
انطباق القواعد والأعراف الدولية
تطبق على خطاب الضمان القواعد والأعراف المصرفية الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
الباب التاسع: القرض المضمون برهن
مادة 765
التصرف في الأشياء المرهونة
لا يجوز للمصرف أن يتصرف في السندات أو البضائع المرهونة ضماناً لقروض، إذا كان قد أعطى وثيقة عين فيها تلك الأشياء، ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
مادة 766
تأمين الأشياء المرهونة
يجب على المصرف أن يؤمن على البضائع المرهونة لحساب الراهن، إذا كانت طبيعة البضائع وقيمتها وموضعها يجعل هذه الحيطة ملائمة.
مادة 767
حقوق المصرف
يحق للمصرف علاوة على المطلوبات المستحقة له استرداد المصاريف الناشئة عن حراسة البضائع أو السندات ما دام لم يكتسب حق التصرف فيها.
مادة 768
حق سحب قسم من المرهون
يجوز للمتعاقد قبل حلول أجل العقد أن يسحب قسماً من السندات أو البضائع المرهونة بأداء ما يخصها من مبلغ السلفة أو القرض والمبالغ الآخرى المستحقة للمصرف بمقتضى أحكام المادة السابقة ما لم يصبح ضمان الدين المتبقي غير كاف.
مادة 769
نقص قيمة الأشياء المرهونة
إذا نزلت قيمة الضمان بمقدار العشر على الأقل من قيمته وقت التعاقد، جاز للمصرف أن يطلب إلى المدين ضماناً إضافياً حسب العرف مع إخطاره بالقيام ببيع السندات أو البضائع المرهونة في حالة عدم قيامه بإجابة الطلب.
ويجوز للمصرف أن يقوم بالبيع بمقتضى أحكام القانون الخاصة ببيع المرهون.
وللمصرف أن يسترد قدر ما تبقى له من حق لم يستوفه من ناتج البيع.
مادة 770
قيد الودائع ضماناً للرهن
إذا قيدت ودائع نقدية أو بضائع أو سندات دون ذكر بياناتها لضمان دين أو أكثر أو أعطيت للمصرف صلاحية التصرف فيها، فلا يلتزم المصرف إلا برد المبلغ أو القسم من البضائع الفائضة على الديون المضمونة، ويحدد الفائض باعتبار قيمة البضائع أو السندات وقت حلول أجل الديون.
الباب العاشر: الحساب الجاري
مادة 771
التعريف
الحساب الجاري: عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيد في الحساب، عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة، الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون، كل دفعة على حدة، بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
وتحق المطالبة بالرصيد عند حلول الأجل المقرر للإقفال، وإذا لم يطالب بدفعه اعتبر الرصيد دفعةُ جديدة أولى لحساب جديد، ويعد العقد مجدداً لفترة غير معينة.
مادة 772
الحساب المكشوف
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين، أو مكشوفاً لجهة طرف واحد، حسبما يتفق عليه الطرفان.
مادة 773
الحساب بعملات
إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه.
ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة لاستخراج رصيد واحد.
مادة 774
الديون المستثناة من الحساب الجاري
لا يشمل الحساب الجاري الديون غير القابلة للمقاصة، وإذا كان العقد بين تاجرين فلا يشمل الحساب الجاري الديون الخارجة عن نطاق نشاط كل منهما.
مادة 775
التصرف في الرصيد
تنتقل ملكية النقود والأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.
ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 776
العمولة واسترداد المصاريف
وجود حساب جار لا يمنع من المطالبة بالعمولة وبرد المصاريف المتعلقة بالعمليات الناشئة عنها الدفعات، ويضمن الحساب هذه الحقوق ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 777
آثار الإدراج في الحساب
إدراج دين في حساب جار لا يحول دون ممارسة الدعوى والدفوع المتعلقة بالعملية المنشئة للدين، وإذا حكم ببطلان العملية أو إبطالها أو فسخها أو حلها تحذف من الحساب الدفعة المتعلقة به.
مادة 778
الديون المضمونة
إذا كان الدين المدرج في حساب جار مقروناً بضمان عيني أو شخصي فللمتعاقد الحق في التمسك بالضمان لاستيفاء الرصيد القائم لصالحه عند إقفال الحساب الجاري وإلى حد مقدار الدين المضمون، ويطبق نفس الحكم إذا كان الدين مصحوباً بكفيل متضامن.
وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد الضمان أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد، ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
مادة 779
فقدان الصفات الخاصة للدين
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري، فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء، ولا للمقاصة، ولا للسقوط بالتقادم.
مادة 780
إدراج ديون على الغير
إدراج دين على الغير في حساب جار يفترض اعتباره مقترناً بشرط قبض قيمته، وفي هذه الحالة إذا لم يتم الوفاء بالدين فلقابله حق الخيار إما بمطالبة المدين وإما بشطب الدفعة من الحساب، وإرجاع حقوق صاحب الدفعة إليه، ويجوز له كذلك شطب الدفعة من الحساب إذا لم يحصل على نتيجة في الدعوى المقامة ضد المدين.
مادة 781
عدم تجزئة الحساب الجاري
مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي، وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.
مادة 782
الحجز على الحساب الجاري
يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز، ولا يجوز المساس بحقوق المحجوز عليه بالتصرف في الدفعات الجديدة التي تتم بعد تاريخ توقيع الحجز.
ويتم إعلان الحجز إلى فرع المصرف الذي به حساب المحجوز عليه.
مادة 783
قفل الحساب الجاري
يقفل الحساب إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ آخر حركة له، وينقل الرصيد إلى الحساب المعلق الخاص بالأرصدة غير المطالب بها.
وإذا لم يطالب صاحب الحساب بالرصيد خلال خمس عشرة سنة من تاريخ نقله إلى الحساب المعلق، فإنه يؤول إلى الخزانة العامة.
مادة 784
كشف الحساب الجاري
يرسل المصرف إلى صاحب الحساب كشفاً بحسابه، مرة كل شهرين على الأقل متضمناً حركة الحساب، ورصيده النهائي.
ويحق لصاحب الحساب الاعتراض على ما يرد في الكشف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض، اعتُبر صاحب الحساب موافقاً على ما ورد في الكشف.
مادة 785
تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
إذا حددت مدة لقفل الحساب، أقفل بانتهائها، ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف.
وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه.
ويجوز وقف الحساب مؤقتاً أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
مادة 786
تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
تسري القواعد العامة على تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد، وتحتسب هذه الفوائد من تاريخ إقفال الحساب، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بعدم احتسابها.
مادة 787
تعديل الحساب
إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
مادة 788
القيد العكسي للأوراق التجارية
إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري، ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق، جاز للمصرف خاصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.
ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.
ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
مادة 789
التقادم
لا تقبل الدعوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال تتقادم الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب.
مادة 790
سِريّة الحساب
إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً لدى مصرف، فلا يجوز للمصرف إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله أو لورثته أو الموصى إليهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون.