قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري, النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 3 من 12
المحتويات
- الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: في الأفراد
- الباب الثالث: الشركات
- الفصل الأول: أحكام مشتركة
- الفصل الثاني: الشركات التجارية
- الشركة المساهمة
- أولاً: تحول الشركة
- ثانياً: اندماج الشركات
- ثالثاً: انقسام الشركات
- رابعاً: تجمع الشركات
- الفصل الثالث: الشركات المدنية
- الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية
- الفصل الخامس: صناديق الاستثمار
- الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات
- الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
- الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: بيع المنقولات
- الباب الثالث: التوريد
- الباب الرابع المقاولة
- تعريف
- المقاولة من الباطن
- تقدير الأجر
- التزام المقاول بتقديم المواد
- التغييرات في العمل
- سلطة القاضي في تعيين التغييرات
- مدى حق رب العمل في التغييرات
- حق المراقبة على سير العمل
- الإنذار بعيوب المواد
- إعادة النظر في الثمن
- التثبت من صحة العمل
- التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
- ضمان المقاول للشوائب والعيوب
- حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
- مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
- حق الرجوع على المقاولين من الباطن
- حق رب العمل في التحلل من العقد
- استحالة إنجاز المقاولة
- هلاك العمل أو تلفه
- وفاة المقاول
- التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
- حقوق المستخدمين
- الأحكام التي تطبق
- الباب الخامس: النقل
- الباب السادس: الرهن التجاري
- الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
- تعريف
- ترخيص باستثمار المستودعات
- لائحة المستودعات
- محظورات على المودع لديه
- قروض المستودعات العمومية
- بيانات البضاعة المودعة
- مسؤولية المودع لديه
- التأمين على المستودع
- شهادة الإيداع والرهن
- استبدال البضاعة
- شهادات التخزين
- التزامات المدور إليه
- بيانات التدوير
- الوفاء بالدين المضمون
- بيع البضاعة المرهونة
- استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
- الحق في الرجوع
- حق الحلول
- ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
- بيع البضاعة المودعة
- براءة ذمة الكفيل
- عقوبات
- الكتاب الرابع: عمليات المصارف
- الباب الأول: وديعة النقود
- الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
- الباب الثالث: إيجار الخزائن
- الباب الرابع: الحوالة المصرفية
- الباب الخامس: فتح الاعتماد
- الباب السادس: الاعتماد المستندي
- الباب السابع: خصم السندات
- الباب الثامن: خطابات الضمان
- الباب التاسع: القرض المضمون برهن
- الباب العاشر: الحساب الجاري
- التعريف
- الحساب المكشوف
- الحساب بعملات
- الديون المستثناة من الحساب الجاري
- التصرف في الرصيد
- العمولة واسترداد المصاريف
- آثار الإدراج في الحساب
- الديون المضمونة
- فقدان الصفات الخاصة للدين
- إدراج ديون على الغير
- عدم تجزئة الحساب الجاري
- الحجز على الحساب الجاري
- قفل الحساب الجاري
- كشف الحساب الجاري
- تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
- تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
- تعديل الحساب
- القيد العكسي للأوراق التجارية
- التقادم
- سِريّة الحساب
- الكتاب الخامس السندات المالية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الحقوق الناشئة عن تقديم السند
- قيمة السند المعتمدة
- الدفوع المخولة للمدين
- حيازة السند عن حسن نية
- نقل الحقوق المتعلقة بالسند
- السندات القائمة مقام البضائع
- وجوب ذكر القيود على السند
- حق الانتفاع بالسندات
- إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
- جمع السندات وتجزئتها
- الأحكام التي تطبق
- الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
- الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
- الباب الثالث: السندات المالية لأمر
- الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الكتاب السادس الأوراق التجارية
- الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
- الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
- الباب الثاني: الإفلاس
- الفصل الأول: افتتاح التفليسة
- الفصل الثاني: هيئات التفليسة
- الفصل الثالث: آثار التفليسة
- الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
- الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
- الفصل السادس: تصفية الموجودات
- الفصل السابع: في توزيع الموجودات
- الفصل الثامن: في قفل التفليسة
- الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
- الفصل العاشر: تفليس الشركات
- الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
- الفصل الثاني عشر: العقوبات
- الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
- الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
- الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
- الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك
- الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
- تعريف
- إنشاء الغرف
- اختصاصات الغرف
- القيد في الغرف
- تجديد الترخيص
- الجمعية العمومية
- إدارة الغرفة
- اختصاصات لجنة الإدارة
- اجتماع لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- الشعب النوعية
- لجنة الشعبة
- أموال الغرفة
- ميزانية الغرفة
- الاتحاد العام للغرف
- أهداف الاتحاد
- إدارة الاتحاد
- تشكيل لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- اجتماعات لجنة الإدارة
- ميزانية الاتحاد
- تعارض المصالح
- مجلس أصحاب الأعمال
- استثناء
- اللائحة التنفيذية
- الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 498
تضامن المدينين
يكون الملتزمون بدين تجاري واحد متضامنين في الوفاء بهذا الدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفالات في الدين التجاري.
مادة 499
عمل التاجر لحساب الغير
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري، اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويحدد العوض طبقاً للعرف، وإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
مادة 500
المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح أو العرف.
مادة 501
وسائل إعذار المدين أو إخطاره
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكل وسائل التعبير عن الإرادة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 502
حيازة سند الدين
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين، حتى يثبت خلاف ذلك.
مادة 503
صحة الوفاء
الوفاء بدين تجاري بحسن نية لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو نائبه يبرئ ذمة المدين.
مادة 504
إثبات الالتزامات التجارية
يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وفيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي، أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
مادة 505
التقادم التجاري
تتقادم الالتزامات في المسائل التجارية لأطرافها كافة بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويطبق نفس الحكم على التزامات الطرف الذي لا يعتبر التعامل بالنسبة له تجارياً.
الباب الثاني: بيع المنقولات
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 506
تسليم المبيع
يجب أن يحصل تسليم المبيع في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت البيع إذا كان المتعاقدان على علم بذلك، أو في المكان الذي كان فيه موطن البائع أو مقر نشاطه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا وجب أن ينقل المبيع من مكان إلى آخر برئ البائع من التزام تسليم المبيع إذا هو سلمه إلى متعهد نقل، أو إلى وكيل من وكلاء الشحن أو التسريح ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره، وتكون مصاريف النقل على نفقة المشتري.
مادة 507
الإعلان عن عيوب المبيع وشوائبه
في بيع الأشياء الواجب نقلها من مكان لآخر يسري أجل الإعلان عن عيوبها أو شوائبها الظاهرة من يوم استلامها.
مادة 508
ضمان العيب
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة وجب على المشتري أن يعلن البائع بالعيب خلال ثلاثين يوماً من اكتشافه، وإلا سقط حقه في ذلك، وعليه أن يرفع الدعوى خلال ستة أشهر من هذا الإعلان، وإلا سقط حقه فيها.
ويجوز للقاضي أن يعين حسب الظروف أجلا للبائع لتبديل أو تصليح المبيع بشكل يضمن حسن سيره بدون مساس بالحق في التعويض.
ويراعى العرف القاضي بوجوب ضمان صلاحية المبيع للعمل حتى ولو لم يوجد اتفاق صريح بذلك.
مادة 509
النزاع حول وصف المبيع وحالته
عند الاختلاف على وصف المبيع أو حالته يجوز لكل من البائع والمشتري أن يطلب التحقق من ذلك بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز للقاضي بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإيداع المبيع أو بحجزه أو ببيعه على حساب من له الحق فيه مبيناً الشروط التي يراها في كل حالة.
وفي حالة قيام نزاع يجب على الطرف الذي لم يطلب فحص الشيء أن يثبت بكل دقة ذاتيته.
مادة 510
رفض المشتري تسلم المبيع
إذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع جاز للبائع أن يودعه على حساب المشتري ونفقته في مكان معد للإيداع العام، أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي للجهة التي كان مفروضاً تسليم الشيء فيها.
ويجب على البائع إعلان المشتري فوراً بحصول الإيداع ومكانه.
مادة 511
إخلال المشتري بالتزامه
إذا لم يقم المشتري بالتزامه بدفع ثمن المبيع، جاز للبائع أن يطلب بيعه على وجه السرعة على حساب ونفقة المشتري.
ويجري البيع بالمزاد العلني بواسطة شخص مأذون في ذلك، فإذا لم يوجد مثل ذلك الشخص في الجهة التي يجري البيع فيها فبواسطة مُحضر قضائي. ويجب على البائع أن يعلن المشتري في الوقت المناسب باليوم والمكان والساعة التي سيجرى فيها البيع.
وإذا كان للشيء سعر جارٍ مقررٌ من قبل السلطات العامة أو اللوائح، أو سعرٌ مبين في قوائم الأسواق المالية أو من تسعيرات رسمية، جاز القيام بالبيع بغير مزاد بالسعر الجاري عن طريق الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة، أو عن طريق مفوض يعينه القاضي الجزئي.
وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يعلم المشتري فوراً بحصول البيع.
ويحق للبائع استيفاء الفرق بين الثمن المتفق عليه، وما آل إليه من البيع، علاوة على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر.
مادة 512
بيع الأشياء المثلية
في حالة بيع الأشياء المثلية التي لها سعر جار بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة السابقة ولم يقم البائع بالوفاء بما عليه، جاز للمشتري أن يشتري بدون تأخير مثيلاتها على نفقة البائع بوساطة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
ويجب على المشتري أن يعلن البائع فوراً بالشراء.
ويحق للمشتري استيفاء الفرق بين تكاليف الشراء والثمن المتفق عليه، علاوة على ما يحق له من تعويض.
مادة 513
فسخ العقد بقوة القانون
يفسخ العقد بقوة القانون لصالح المتعاقد الذي يتقدم للآخر قبل حلول الأجل المحدد لصالحه، وبالطرق المتعارف عليها بتسليم الشيء أو دفع الثمن، ولم يف الطرف الثاني بالتزامه، وكذلك يفسخ بقوة القانون لصالح البائع إذا لم يتقدم المشتري الذي لم يحل التزامه بدفع الثمن، لتسلم الشيء الذي سبق عرضه عليه، أو لم يقبله عند حلول الأجل المقرر للتسليم.
ويجب على المتعاقد الذي ينوي استعمال حق الفسخ المقرر في هذه المادة أن يخطر الطرف الثاني خلال ثمانية أيام اعتباراً من حلول الأجل، وإذا لم يحصل الإخطار تراعى الأحكام العامة الخاصة بالفسخ لعدم الوفاء.
مادة 514
تقدير التعويض
إذا كان للمبيع سعر جار، وترتب فسخ العقد على عدم وفاء أحد الطرفين كان التعويض على أساس الفرق بين الثمن المتفق عليه والسعر الجاري في اليوم والمكان اللذين كان يجب أن يحصل فيهما التسليم، ما لم يثبت أن الضرر أكثر من ذلك، وفي البيع الواجب تنفيذه على دفعات دورية يعين التعويض على أساس الأسعار الجارية في اليوم والمكان المقررين لتسليم كل دفعة على حدة.
مادة 515
حق البائع في استرداد الشيء المبيع
إذا تم البيع دون تأجيل في دفع الثمن جاز للبائع في حالة عدم استيفاء الثمن أن يسترد حيازة الأشياء المبيعة ما دامت موجودة تحت يد المشتري بحالتها على أن يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من التسليم، ولا يجوز التمسك بهذا الحق إضراراً بامتياز المؤجر ما لم يثبت أن هذا الأخير كان على علم بأن الثمن مازال مستحقاً وقت إدخال المبيع في العين المؤجرة أو المستغلة بمقتضى عقد مزارعة أو مناصفة.
ويطبق حكم الفقرة السابقة لصالح دائني المشتري الذين أوقعوا الحجز أو الضبط القضائي على الشيء ما لم يثبت أنهم كانوا على علم بأن الثمن مازال مستحقاً وقت إقامة الحجز أو الضبط القضائي.
الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع
الفرع الأول: البيع بشرط الاستحسان أو التجربة أو العينة
مادة 516
البيع بشرط الاستحسان
إذا بيع الشيء بشرط الاستحسان من قبل المشتري، فلا يتم البيع إلا بعد قبول المشتري، وإبلاغ هذا القبول إلى البائع.
وإذا وجب فحص الشيء لدى البائع، تبرأ ذمته إذا لم يقم المشتري بذلك الفحص خلال الأجل المقرر في العقد أو العرف، أو خلال أجل كاف يحدده البائع إذا لم يوجد أي اتفاق أو عرف.
وإذا كان الشيء موجوداً لدى المشتري، وسكت عليه طيلة المدة المذكورة أعلاه اعتبر سكوته قبولاً.
مادة 517
البيع بشرط التجربة
يفترض في البيع بشرط التجربة أن تمامه معلق على شرط واقف هو توافر الصفات المتفق عليها، أو قابليته للاستعمال المعد له.
ويجب أن تتم التجربة في الأجل وبالطرق المقررة في العقد أو العرف.
مادة 518
البيع بالعّينة
إذا كان البيع على أساس عيّنة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها مطابقة تامة، وإذا ظهر بينهما أي اختلاف خول المشتري حق فسخ العقد.
على أنه إذا تبين من الاتفاق أو العرف أن الغرض من العينة ليس إلا بيان نوع الشيء على وجه التقريب، فلا تجوز المطالبة بالفسخ إلا إذا كان وجه التباين بين المبيع والعينة ظاهراً وملموساً، وفي جميع الأحوال تخضع الدعوى لأحكام سقوط المدة والتقادم المبينة في المادة 508 من هذا القانون.
الفرع الثاني: البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية
مادة 519
البيع بالتقسيط
في البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية يكتسب المشتري ملكية الشيء بمجرد دفع آخر قسط من ثمنه، ويتحمل جميع الأخطار من وقت تسلمه إياه.
مادة 520
إثبات الاحتفاظ بالملكية
يجوز الاحتجاج بالاحتفاظ بالملكية قبل أي كان إذا ثبت ذلك من ورقة ثابتة التاريخ وقبل الدائنين إذا كانت الورقة ثابتة التاريخ، ويرجع تاريخها إلى ما قبل القيام بإجراءات التنفيذ على الشيء الواقع عليه الاحتفاظ بالملكية.
مادة 521
عدم الوفاء بقسط من الثمن
عدم الوفاء بدفع قسط واحد لا يجاوز الثمن من ثمن المبيع لا يكون سبباً في فسخ العقد رغم الاتفاق على عكس ذلك، وتبقى الأقساط الأخرى مستحقة الأداء في الآجال المعينة لها في العقد.
مادة 522
التعويض
إذا انفسخ العقد لعدم وفاء المشتري، وجب على البائع رد ما قبضه من أقساط مع الاحتفاظ بحقه في مبلغ عادل مقابل استعمال المبيع علاوة على التعويض.
وإذا اتفق على أن تكون الأقساط من حق البائع على سبيل التعويض، فيجوز للقاضي أن يخفض من هذا التعويض الاتفاقي حسب الظروف.
وتطبق الأحكام المتقدمة في الحالة التي يصور فيها العقد كما لو كان عقد إيجار واتفق على أن يصبح المستأجر مالكاً للشيء عند حلول الأجل مقابل دفع الأجرة المتفق عليها.
الفرع الثالث: البيع على أساس السندات
مادة 523
تحلل البائع من الالتزام
في البيع على أساس السندات يتحلل البائع من التزامه بالتسليم إذا هو قدم للمشتري السندات التي تقوم مقام البضاعة والوثائق الأخرى المقررة في العقد، وإن لم يوجد عقد فبمقتضى العرف.
مادة 524
شروط دفع الثمن
يجب أن يتم دفع الثمن والملحقات في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم السندات المبينة في المادة السابقة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا كانت السندات نظامية، فلا يجوز للمشتري أن يرفض دفع الثمن مستنداً إلى دفوع تتعلق بوصف الأشياء المبيعة وحالتها ما لم يسبق إثباتها.
مادة 525
بيع البضاعة وهي في الطريق
إذا كان البيع متعلقاً بأشياء ما زالت في الطريق، وشملت الوثائق، المسلمة، إلى المشتري سند التأمين ضد أخطار النقل، تحمّل المشتري الأخطار التي تتعرض لها البضاعة اعتباراً من تسليمها للناقل.
ولا يسري هذا الحكم إذا كان البائع وقت العقد على علم بتلف البضاعة أو هلاكها وأخفى ذلك عن المشتري بسوء قصد.
مادة 526
الدفع عن طريق المصرف
عندما يكون دفع الثمن عن طريق مصرف، لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالثمن إلا إذا أصر المصرف على الرفض، وثبت ذلك عند تقديم السندات بالطرق المعتمدة عرفاً.
ولا يجوز للمصرف الذي أقر للبائع بفتح الاعتماد للمشتري أن يدفع إلا بنقص الوثائق أو عدم صحتها، وكذلك الدفوع المرتبطة بالعلاقة الناتجة عن فتح الاعتماد المقر به.
الفرع الرابع: بيع السندات المالية بالأجل
مادة 527
ملحقات السندات
في بيع السندات المالية بالأجل تحتسب في مطلوبات المشتري الفوائد وحصص الأرباح الحالة الأجل بعد إبرام العقد إذا قبضها البائع قبل حلول أجل البيع.
وإذا كان البيع متعلقاً بأسهم، فحق التصويت راجع للبائع إلى وقت التسليم.
مادة 528
حق الخيار
في السندات المبيعة بالأجل يكون حق الخيار للمشتري، ويجب على البائع أن يُمكَّن المشتري من ممارسة هذا الحق إذا طلب منه ذلك في وقت مناسب، أو أن يمارسها على حساب المشتري إذا قدم له المال اللازم لذلك، وإذا لم يتقدم المشتري بالطلب وجب على البائع الاعتناء ببيع حق الخيار لحساب المشتري عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية، أو إحدى مؤسسات الصرف.
مادة 529
السندات المقرونة بسحب الجوائز أو الاستهلاك
إذا اقترنت السندات المبيعة بأجل بسحب الجوائز، أو خضعت للاستهلاك عن طريق السحب، رجعت الحقوق والتكاليف الناتجة عن السحب إلى المشتري إذا تم إبرام العقد قبل اليوم المعلن لإجراء السحب.
ويجب على البائع أن يبلغ المشتري كتابة أرقام السندات قبل السحب بيوم على الأقل وذلك للغرض المبين في الفقرة السابقة فقط.
وإذا لم يقدم التبليغ، فللمشتري الحق في شراء كمية مماثلة من السندات على نفقة البائع، وعليه أن يبلغ البائع قبل بدء السحب.
مادة 530
السندات التي لم يتم أداء ثمنها
يجب على المشتري أن يؤدي للبائع قيمة الأقساط المستحقة على السندات المبيعة قبل حلول أجل كل قسط بيومين على الأقل.
مادة 531
مد أجل تنفيذ العقد
إذا اتفق المتعاقدان عند حلول الأجل على مد تنفيذ العقد، جاز أداء الفرق بين الثمن الأصلي والسعر الجاري يوم حلول الأجل وذلك مع مراعاة العرف إذا خالف ذلك.
مادة 532
عدم الوفاء
في حالة عدم الوفاء ببيع السندات بأجل تراعى أحكام المادتين 510،511 دون المساس بتطبيق القوانين الخاصة بشأن عقود الأسواق المالية.
الفرع الخامس: العقد التخميني
مادة 533
تعريف
العقد التخميني: هو عقد يسلم بمقتضاه أحد الطرفين منقولاً أو أكثر للطرف الآخر، ويلتزم هذا بدفع ثمنه ما لم يُرجع الأشياء في الأجل المحدد.
مادة 534
مسؤولية المشتري عن هلاك المبيع
لا يتحلل من استلم الأشياء من التزامه بدفع الثمن إذا تعذر ردها برمتها لسبب لا يد له فيه.
مادة 535
التصرف في الأشياء
تعد صحيحةً التصرفاتُ التي يقوم بها مستلم الأشياء، إلا أنه لا يجوز لدائنيه وضعها تحت الحجز القضائي أو الاستحقاقي إلى أن يتم دفع ثمنها.
ولا يجوز لمن سلم الأشياء التصرف فيها إلا بعد ردها إليه.
الباب الثالث: التوريد
مادة 536
تعريف
التوريد: عقد يلتزم بمقتضاه طرف بتقديم أشياء على فترات أو بصورة مستمرة لصالح طرف ثانٍ مقابل ثمن معين.
مادة 537
كميات التوريد
إذا لم يعين العقد الكمية المطلوب توريدها كانت مساوية لما يلزم عادة للجهة المستوردة، مع مراعاة الوقت الذي أبرم فيه العقد.
وإذا اتفق المتعاقدان على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي تورد جملة أو على دفعات، فللمستورد أن يعين الكمية المطلوبة ما بين الحدين.
وإذا وجب تحديد الكمية المطلوبة للتوريد بالنسبة إلى الحاجة مع تعيين الحد الأدنى فقط، فعلى المستورد أن يقبل كمية تسد الحاجة إذا جاوزت الحد الأدنى.
مادة 538
تعيين الثمن في التوريد الدوري
في التوريدات الدورية إذا وجب تعيين الثمن وفقاً لأحكام القانون، يراعى في ذلك زمن حلول أجل كل توريد، والمكان الذي يجب أن ينفذ فيه.
مادة 539
الوفاء
في التوريدات الدورية يجب أن يسدد الثمن عند القيام بكل توريد وحسب نسبته.
وفي التوريدات المتواصلة يسدد الثمن حسب حلول الآجال المعتادة.
مادة 540
أجل التوريد
يعتبر الأجل المحدد لكل توريد كما لو كان مضروباً لصالح الطرفين.
وإذا كان من حق المستورد تحديد أجل كل توريد وجب عليه أن يخطر المورد بذلك بوقت كاف.
مادة 541
عدم وفاء أحد الطرفين
في حالة عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته في شأن أحد التوريدات، جاز للطرف الثاني أن يطالب بفسخ العقد إذا نجم عن عدم الوفاء أمر ذو أهمية بالغة بالنسبة إليه، أو كان من شأنه زعزعة الثقة في إمكان المورد القيام بالالتزامات اللاحقة قياماً صادقاً مرضياً.
مادة 542
الإخلال البسيط
إذا أخل المستورد بالتزاماته إخلالاً بسيطاً، فلا يجوز للمورد أن يوقف تنفيذ العقد إلا بعد إنذار المستورد بوقت ملائم.
مادة 543
منح الأفضلية للمورد
يعد صحيحاً الشرط الذي يلتزم المستورد بمقتضاه بإعطاء الأفضلية للمورد في إبرام عقد مستقبلي لنفس الشيء ما دامت مدة هذا الشرط لا تتجاوز خمس سنوات، فإذا اتفق على أجل أطول أنزل إلى خمس سنوات.
ويجب على المستورد أن يبلغ المورد الشروط المعروضة عليه من الغير، ويجب على المورد أن يعلن عن تمسكه بالانتفاع بحقه في الأفضلية وفي خلال الأجل المحدد إن وجد وإلا رُوعي العرف.
مادة 544
حق الإنفراد بالتوريد
إذا تضمن العقد نصاً يمنح المورد حق الانفراد بالتوريد، فلا يجوز للطرف الثاني أن يستورد من الغير شيئاً من نفس النوع، كما لا يجوز له أن يقوم بإنتاج الأشياء المتفق على توريدها في العقد بوسائله الخاصة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
مادة 545
حق الانفراد بالبيع
إذا كان شرط الانفراد لصالح المستورد، فلا يجوز للمورد أن يورد أشياء من نفس النوع الوارد في العقد في المنطقة التي منح الانفراد فيها وطيلة مدة العقد سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويكون الذي التزم ببيع الأشياء التي قبل الانفراد ببيعها في المنطقة المعينة له مسؤولاً عن الأضرار التي قد تحصل نتيجة إخلاله بالالتزام حتى ولو وفى بالعقد بالنسبة إلى أدنى كمية متفق عليها.
مادة 546
عدم تحديد أجل التوريد
إذا لم يحدد أجل للتوريد جاز لكل من الطرفين التحلل من العقد إذا هو قدم إنذاراً سابقاً خلال الأجل المعين اتفاقاً أو عرفاً أو خلال أجل يناسب طبيعة التوريد.
مادة 547
تطبيق أحكام العقود
تطبق على التوريد القواعد الخاصة بالعقود التي تنطبق على كل التزام ما دامت لا تتنافى مع الأحكام السابقة.
الباب الرابع المقاولة
مادة 548
تعريف
المقاولة: عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بالقيام بعمل أو خدمة مع إعداد الوسائل اللازمة لذلك، والإشراف على سير العمل لإنجاز المقاولة، وتحمل أخطارها لقاء أجر معين نقداً.
مادة 549
المقاولة من الباطن
لا يجوز للمقاول أن يعهد بالمقاولة إلى غيره من الباطن إلا بإذن من رب العمل.
مادة 550
تقدير الأجر
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار الأجر ولم يعينا طريقة تحديده، قدر حسب التسعيرات المعمول بها أو العرف، وإذا تعذر ذلك قدره القاضي.
مادة 551
التزام المقاول بتقديم المواد
يجب على المقاول أن يقدم المواد اللازمة للقيام بما تعهد به ما لم ينص الاتفاق أو يقضِ العرف بغير ذلك.
مادة 552
التغييرات في العمل
لا يجوز للمقاول أن يُدخل تغييرات على الطرق المتفق عليها للقيام بالعمل إلا بإذن رب العمل.
ويشترط لصحة الإذن إثباته كتابة، وفي حالة الإذن في التغييرات لا يستحق المقاول أي تعويض عنها أو عن الإضافات التي قام بها إذا كان قد سبق أن حدد أجر العمل كله إجمالاً ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 553
سلطة القاضي في تعيين التغييرات
إذا تطلب إنجاز العمل حسب أصوله الفنية إدخال تغييرات على التصميم الأصلي ولم يصل الطرفان إلى اتفاق عين القاضي التغييرات المطلوب إدخالها وما يترتب عليها من تعديل في الثمن.
مادة 554
مدى حق رب العمل في التغييرات
يجوز لرب العمل أن يدخل تعديلات على التصميم ما دامت قيمتها لا تجاوز سدس القيمة الإجمالية المتفق عليها، ويستحق المقاول أجر ما قام به من أعمال إضافية.
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا ترتب على التعديلات تغيير جسيم في جوهر العمل أو في كمية كل صنف من الأعمال الواردة في العقد لإنجاز العمل نفسه، ولو كانت ضمن الحدود المذكورة.
مادة 555
حق المراقبة على سير العمل
لرب العمل الحق في مراقبة سير الأعمال والتثبت من حالتها على نفقته الخاصة.
وإذا ثبت أثناء العمل أن تنفيذه لا يسير حسب نصوص العقد أو الأصول الفنية جاز له تحديد أجل كاف يقوم المقاول خلاله بتنفيذ شروط العقد.
وينحل العقد عندما ينقضي الأجل المضروب بلا جدوى، وذلك دون المساس بحق رب العمل في التعويض.
مادة 556
الإنذار بعيوب المواد
إذا اكتشف المقاول أثناء سير العمل عيوباً في المواد التي قدمها رب العمل وكان من شأنها أن تخل بإنجازه، وجب عليه إنذار رب العمل فوراً بذلك.
مادة 557
إعادة النظر في الثمن
إذا تبين نتيجة لظروف غير منظورة ارتفاع أو هبوط في تكاليف المواد أو الأيدي العاملة من شأنه أن يحدث زيادة أو نقصاً يجاوز عشر الثمن الإجمالي المتفق عليه جاز للمقاول ولرب العمل المطالبة بإعادة النظر في الثمن نفسه، ولا يكون ذلك إلا بنسبة إلى ما زاد على العشر.
وإذا ظهرت أثناء تنفيذ العمل صعوبات نتيجة عوامل جيولوجية أو مائية أو ما إلى ذلك، مما لم يكن يتوقعه الطرفان وكان من شأنها إرهاق المقاول أكثر من تعهداته، جاز له تعويض عادل.
مادة 558
التثبت من صحة العمل
لرب العمل أن يتثبت قبل استلام العمل المنجز من مطابقته لشروط العقد، وعلى المقاول أن يمكنه من ذلك.
وإذا تراخى رب العمل عن القيام بالتثبت دون أسباب معقولة، أو لم يبلغ نتيجته خلال أجل قصير على الرغم من دعوة المقاول له للقيام بذلك عُد العمل مقبولاً.
أما إذا قبل تسلُّمِ العمل دون تحفظ اعتبر مقبولاً ولو لم يقم بالتثبت من صحته وللمقاول الحق في تسلُّمِ حقوقه عما قُبِلَ من العمل ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
مادة 559
التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
إذا كان العمل واجب التنفيذ على أقسام، فلكل متعاقد الحق في المطالبة بإجراء التثبت من صحة كل قسم، وفي هذه الحالة يجوز للمقاول أن يطالب بقيمة ما أتم إنجازه من عمل، وأداء هذه القيمة يفترض معه قبول هذا القسم من العمل ما لم يكن الأداء على الحساب حيث ينتفي هذا الافتراض.
مادة 560
ضمان المقاول للشوائب والعيوب
المقاول ضامن لشوائب العمل وعيوبه ما لم يقبله رب العمل، أو كان على علم بمثل هذه الشوائب أو العيوب، أو كانت هذه ظاهرة، وفي هذه الحالة الأخيرة يُلزم المقاول بالضمان إذا أخفاها بسوء نية.
ويجب على رب العمل أن يعلن للمقاول الشوائب أو العيوب خلال ستين يوماً من اكتشافها، وإلا سقط حقه، ولا حاجة للإعلان إذا اعترف المقاول بالشوائب أو العيوب أو أخفاها.
ويسقط الحق في رفع دعوى الضمان على المقاول بالتقادم بمضي سنتين من يوم تسليم العمل.
ويجوز لرب العمل عند مقاضاته أن يتمسك بحقه في الضمان على شرط أن يكون قد قدم الإعلان خلال أجل ستين يوماً من اكتشاف العيوب أو الشوائب، وقبل مضي سنتين من تاريخ التسليم.
مادة 561
حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
يجوز لرب العمل أن يطالب بإزالة الشوائب أو العيوب على نفقة المقاول أو بتخفيض الثمن بنسبتها، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض عن خطأ المقاول إذا وجد.
أما إذا كانت الشوائب أو العيوب من الجسامة بحيث تجعل العمل غير صالح للغرض المعد له، جاز لرب العمل أن يطالب بفسخ العقد.
مادة 562
مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
إذا كان موضوع العقد إقامة عمارات أو أشياء ثابتة أخرى معدة بطبيعتها للبقاء مدة طويلة، وانهدمت كلياً أو جزئياً خلال عشر سنوات من إنجازها لعيب في الأرض أو خلل في البناء، وكذلك إذا ظهر جلياً خطر الانهيار، أو تبينت عيوب جسيمة فالمقاول مسؤول تجاه رب العمل أو خلفه بشرط الإعلان عنها خلال سنة من اكتشافها.
ويسقط بالتقادم حق رب العمل في المطالبة بالتقادم بمضي سنة من الإعلان.
مادة 563
حق الرجوع على المقاولين من الباطن
إذا أراد المقاول التمسك بحقه في الرجوع على مقاولين من الباطن، وجب عليه أن يبلغهم الإعلان المشار إليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من استلامه له.
مادة 564
حق رب العمل في التحلل من العقد
يجوز لرب العمل التحلل من العقد حتى ولو شرع في تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة ما دام يعوض المقاول عن المصاريف التي تكبدها والأعمال التي أنجزها والربح الذي فاته.
مادة 565
استحالة إنجاز المقاولة
إذا انحل العقد لاستحالة إنجاز العمل المبنى عليه لأسباب لا ترجع لأي من المتعاقدين، وجب على رب العمل أن يؤدي قيمة ما تم إنجازه بقدر ما عاد عليه من نفع، وبنسبة الثمن المتفق عليه للعمل كله.
مادة 566
هلاك العمل أو تلفه
إذا هلك العمل أو تلف قبل أن يقبله رب العمل، أو قبل أن ينذر بالقيام بالتثبت منه لسبب لا يد للمتعاقدين فيه، تحمل المقاول نتيجة ذلك إذا كان هو الذي قدم المواد.
أما إذا قدم رب العمل المواد كلها أو بعضها، تحمل نتيجة الهلاك أو التلف بالنسبة لما قدمه من مواد، وتحمل المقاول الباقي.
مادة 567
وفاة المقاول
لا ينحل عقد المقاولة بموت المقاول إلا إذا كان شخصه ركناً أساسياً قام عليه العقد ويجوز لرب العمل دائماً التحلل من العقد إذا تبين أن ورثة المقاول لا يوثق بهم في إنجاز العمل أو القيام بالخدمة.
مادة 568
التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
إذا انحل العقد نتيجة وفاة المقاول فعلى رب العمل أن يُؤدي لورثته قيمة الأعمال التي تم إنجازها على أساس الثمن المتفق عليه، وعليه أيضا أداء المصاريف التي انفقت في صالح رب العمل، ولرب العمل الحق في المطالبة بتسليم المواد المهيأة والمشروعات التي في طريق الإنجاز، وذلك دون المساس بالقواعد الخاصة بحماية الإنتاج الفكري.
مادة 569
حقوق المستخدمين
يجوز لمن استخدموا في إنجاز العمل أو تقديم الخدمة تحت إمرة المقاول رفعُ دعوى مباشرة ضد رب العمل لاستيفاء ما يستحقونه ضمن حدود ما يطلبه المقاول من دين على رب العمل وقت رفع دعواهم.
مادة 570
الأحكام التي تطبق
إذا تعلقت المقاولة بتقديم أعمال مستمرة أو خدمات دورية، فتراعى أحكام هذا الباب والباب الخاص بعقود التوريد ما دامت لا تتعارض معها.
الباب الخامس: النقل
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 571
تعريف
النقل: عقد يلتزم الناقل بمقتضاه نقل أشخاص أو أشياء من مكان إلى آخر لقاء أجر.
مادة 572
إبرام عقد النقل
يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق، ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
وتسلُّمَ الناقل الشيء محل النقل يعد قبولاً للإيجاب الصادر من المرسل.
ويعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.
ويتم تنفيذ عقد النقل بمجرد الاتفاق، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم.
مادة 573
العقود النموذجية
إذا كان الناقل يستعمل أكثر من نموذج واحد للعقود التي يبرمها، انعقد عقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة، ما لم يُتفق على اتباع نموذج آخر يشتمل على شروط خاصة.
وإذا اتفق على اتباع نموذج خاص، فلا يجوز تجزئة الشروط التي يتضمنها.
مادة 574
واجبات ملتزم النقل
من باشر خدمات نقل أشخاص أو أشياء على خطوط معينة، منحت له بمقتضى امتياز إداري ملزم بقبول طلبات النقل في حدود ما توافر لديه من وسائل معتادة حسب نصوص العقد العامة أو المصرح له بها فيه، والتي أحيط الجمهور بها علماً.
ويُراعى في القيام بالنقليات المطلوبة ترتيب تقديمها، وعندما توجد عدة طلبات في آن واحد تكون الأفضلية للنقل الأبعد مدى.
وإذا خولت نصوص العقد العامة امتيازات خاصة، وجب على الناقل تطبيقها بين الطالبين على قدم المساواة مع مراعاة الامتيازات الخاصة المصرح بها في الشروط العامة.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتنافى مع الشروط العامة.
مادة 575
مالا يعد من القوة القاهرة
لا يُعد من القوة القاهرة في عقود النقل انفجار وسائل النقل، أو احتراقها، أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها، أو تصادمها، أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر.
وكذلك لا يُعد من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
مادة 576
تعطيل النقل أو الانحراف به
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.
مادة 577
الأحكام التي تطبق على النقل
تطبق أحكام هذا الباب كذلك على النقل البحري، والجوي، وكذلك على النقل بالسكك الحديدية والبريد، مادامت لا تتنافى مع القانون البحري والقوانين الخاصة.
مادة 578
الغش والخطأ الجسيم
يقصد بالغش في مواد النقل كل فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر.
ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر.
مادة 579
مسؤولية الناقل
يُسأل الناقل عن أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم.
ويعتبر تابعاً كلُّ شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن أفعال تابعيه.
الفصل الثاني: نقل الأشياء
مادة 580
بيان الأشياء المراد نقلها
إذا حررت وثيقة النقل، وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية:
- مكان وتاريخ تحريرها.
- أسماء المرسل، والمرسل إليه، والناقل، والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد، ومواطنهم أو عناوينهم.
- جهة القيام وجهة الوصول.
- نوع الشيء المنقول، ووزنه، وحجمه، وكيفية حزمه، وعدد الطرود، وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
- الميعاد المعين للنقل.
- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان الملتزم بدفعها.
- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة وطريق النقل، والشروط الخاصة بالشحن والتفريغ والتعويضات التي تُستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله التي قد يتضمنها اتفاق النقل.
وإذا استلزم تنفيذ النقل وثائق معينة، وجب على المرسل تسليمها للناقل عند تقديم الأشياء للنقل، ويتحمل المرسل الأضرار التي تترتب على إهماله في ذكر البيانات أو عدم دقتها، وكذلك ما يترتب على عدم تسليم المستندات أو تسليمها معيبة، ويكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها.
ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
مادة 581
شكل وثيقة النقل
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.
وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية، وبالتدوير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.
مادة 582
إيصال الاستلام
إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يُسلم إلى المرسل بناءً على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسليم الشيء المنقول.
ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
مادة 583
مكان التسليم
يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كافٍ.
ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.
وإذا كانت طبيعة الشيء تقضي إعداده للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل أن يعتني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يُعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
ويكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم، ومع ذلك يكون الناقل مسؤولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب، ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.
ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو تعبئته أو في حزمه، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 584
دفع الأجرة
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.
ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
مادة 585
تعليمات المرسل
يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو لمكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع للناقل أجرة ما تم من النقل، ويعوضه عن المصروفات والأضرار.
على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق في الحالات الآتية:
1. إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
2. إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه، وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
مادة 586
تصرفات مالك الشيء
يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.
والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.
مادة 587
تجاوز التعليمات
على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً للمادة 585 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل، أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل، أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع، ويكون الناقل مسؤولاً إذا امتنع عن التنفيذ دون مبرر.
مادة 588
التزامات المرسل إليه
يتحمّل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبةُ المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
مادة 589
شحن البضاعة
يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص به عيب لا يخفى على الناقل العادي.
مادة 590
طريق النقل
على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين، وجب على الناقل أن يسلك أفضل الطرق.
ومع ذلك يجوز للناقل تغيير الطريق المتفق عليه، أو أن لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك، وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخر أو غيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه، وللناقل أيضاً المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك.
مادة 591
مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء أو التأخر في تسليمه
يُسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً، وعن تلفه، وعن التأخر في تسليمه.
يكون الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل، أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل إذا وجد في الظروف نفسها إذا لم يُعين ميعاد للتسليم.
مادة 592
نقل الأشياء الثمينة
لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع ما عُهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية، أو ثبت علمه بذلك.
مادة 593
استلام الأشياء المنقولة دون تحفظ
استلام الشيء محل النقل دون تحفظ يُسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشيء ويرفع الدعوى على الناقل خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم.
ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقاً للفقرة السابقة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه، أو إنهم تعمدوا إخفاءه.
ويكون إثبات حالة الشيء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور الوقتية المستعجلة بأمر على عريضة.
مادة 594
عدم بيان قيمة الشيء
إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قُدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق، فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة المحكمة المختصة.
وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
مادة 595
التلف الجزئي للشيء المنقول
إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
مادة 596
مواصلة النقل خارج خطوط النقل
إذا التزم الناقل بالقيام بمواصلة نقل الأشياء على خطوط تخرج عن نطاق عمله بواسطة ناقلين لاحقين، دون الحصول على سند نقل إلى الجهة المراد نقل الأشياء إليها، يفترض أنه قام بذلك، كما لو كان في نطاق ما تعدى خطوطه وكيل شحن أو تسريح.
مادة 597
تعهد عدة ناقلين في عقد واحد
إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو اتجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها ويُعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
وإذا قام أحد الناقلين بدفع التعويض أو طولب به رسمياً، كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل.
مادة 598
بيان حالة البضائع المراد نقلها
يحق للناقلين إثبات حالة الأشياء المراد نقلها من الوقت الذي تسلم إليهم فيه إما في سند النقل وإما في ورقة منفصلة.
وإذا لم يوجد مثل ذلك البيان، فيفترض أنهم استلموها في حالة جيدة، ومطابقة لسند النقل.
مادة 599
حقوق الناقلين السابقين
يمثل أخر ناقل الناقلين السابقين في استيفاء مستحقات كل منهم التي تنشأ عن عقد النقل، وفي ممارسة حق الامتياز على الأشياء المنقولة.
وإذا قصر في استيفاء مستحقاتهم، أو في ممارسة حق الامتياز، كان مسؤولاً قبل الناقلين السابقين عن المبالغ المستحقة لهم، وذلك دون المساس بحقه في دعوى الرجوع على المرسل إليه.
مادة 600
أسباب انتفاء مسؤولية الناقل
لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه.
وإذا اشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء العيب.
مادة 601
هلاك الشيء
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين.
مادة 602
عدم الجمع بين التعويضات
لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي، والتعويض عن التأخير.
ولا يُقضى بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة للجزء الذي لم يهلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يُقضى به على ما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً.
مادة 603
وجود الشيء الضائع
إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فوراً من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض.
فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، أو أرسل تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء، جاز للناقل التصرف فيه.
وإذا قبل من قبض التعويض استرداد الشيء، وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
مادة 604
مدى مسؤولية الناقل
فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو تابعيه يجوز للناقل:
- أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشي كلياً أو جزئياً، أو تلفه بشرط أن لا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يُزاد إليه.
- أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير.
ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً في وثيقة النقل وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه، وإلا اعتبر الشرط كأن لم يكن.
مادة 605
مسؤولية الناقل في حالة خاصة
إذا ُنقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
مادة 606
نقص الشيء
لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.
وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود، حُدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
مادة 607
التزام الناقل بالتفريغ
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك.
وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة 608
تعطل النقل أو استحالته
إذا حال دون الشروع في النقل أو مواصلته عائق لا يد للناقل فيه، وكذلك إذا حدث تأخير بليغ لنفس السبب، وجب على الناقل أن يطلب فوراً تعليمات من المرسل وعليه اتخاذ التدابير اللازمة لحراسة الأشياء المسلمة إليه.
وإذا حالت الظروف دون إمكان طلب إرشادات من المرسل، أو إذا كانت الإرشادات غير عملية، جاز للناقل أن يقوم بإيداع الأشياء في مكان معد للإيداع العام أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي، أما إذا كانت الأشياء سريعة التلف فيجوز له القيام ببيعها وفقاً للقانون، ويجب على الناقل أن يُعلم المرسل حالاً بالإيداع أو البيع.
وللناقل الحق في استرداد المصاريف، وإذا سبق أن شرع في النقل، فيحق له أيضاً المطالبة بثمن النقل بالنسبة إلى المسافة التي قطعها ما لم يرجع انقطاع النقل إلى ضياع الأشياء كلياً نتيجة حادث طارئ.
مادة 609
حقوق المرسل إليه
الحقوق الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل ترجع للمرسل إليه من الوقت الذي يُطلب تسليم الأشياء من الناقل إذا وصلت إلى الجهة المرسل إليها أو انقضى الأجل الذي كان يجب وصولها خلاله.
ولا يجوز للمرسل إليه التمسك بالحقوق الناشئة عن العقد إلا مقابل أداء مستحقات الناقل الناجمة عن النقل وتكاليفه الأخرى، وفي حالة النزاع على قيمة المبلغ المستحق يجب على المرسل إليه أن يودع الفرق المتنازع عليه لدى مصرف أو شخص مؤتمن.
مادة 610
انتفاء مسؤولية الناقل بالتسليم
لا يسأل الناقل عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى الأمين الذي يُعينه القاضي لاستيداع الشيء إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
مادة 611
تسليم الأشياء إلى المرسل إليه
يجب على الناقل أن يضع الأشياء المنقولة تحت تصرف المرسل إليه، في المكان والأجل وبالطرق المبينة في العقد أو العرف عند الاقتضاء.
وإذا لم يكن واجباً تسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه في محله، وجب على الناقل أن يعلمه فوراً بوصولها وبالزمن الذي يستطيع فيه تسلمها.
مادة 612
تعدد الآجال
إذا كان النقل على دفعات، عين لكل منها أجل يكون الأجل النهائي للنقل على أساس مجموعها.
مادة 613
استحالة تسليم الأشياء المنقولة
إذا تعذر العثور على المرسل إليه، أو إذا رفض أو تأخر في طلب تسليم الأشياء المنقولة، وجب على الناقل أن يطلب فوراً إرشادات من المرسل، وتطبق أحكام المادة 608.
إذا تعدد المرسل إليهم، وقام نزاع بينهم حول حقهم في استلام الأشياء أو حول طريقة تنفيذه، وكذلك إذا تأخر المرسل إليه في استلام الأشياء المنقولة، جاز للناقل أن يودعها بالطرق القانونية، أو أن يقوم ببيعها لحساب من له الحق فيها إذا كانت الأشياء سريعة التلف.
ويجب على الناقل أن يعلم المرسل حالاً بالإيداع أو البيع.
مادة 614
حالة استثنائية
تقع صحيحة شروط النقل المبنية على ما يفترض من وقوع حادث طارئ محتمل الوقوع عادة نظراً لوسائل النقل ومقتضياته.
مادة 615
تقدير الضرر
يُقدر الضرر الناجم عن الخسارة أو التلف بالسعر الجاري للأشياء المنقولة في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليمها في الجهة المرسلة إليها.
مادة 616
تحقيق الضرر
للمرسل إليه الحق في القيام بالتثبت من ذاتية الأشياء المنقولة وحالتها قبل تسلمها على أن يكون ذلك على نفقته الخاصة.
وإذا وجدت خسارة أو تلف وجب على الناقل أداء المصاريف.
ويتم التثبت من الخسارة أو التلف بالطريقة المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة أحكام القانون القاضية بخلاف ذلك.
مادة 617
حق الناقل في استيفاء مستحقاته
إذا قام الناقل بتسليم الأشياء للمرسل إليه، ولم يستوف ديونه أو التكاليف الأخرى أو لم يطالب بإيداع المبلغ المتنازع عليه، يكون مسؤولاً قبل المرسل عن المبالغ المستحقة له، ولا يجوز له أن يطالب هذا الأخير بأداء ديونه، وذلك مع عدم المساس برفع الدعوى على المرسل إليه.
مادة 618
حق الناقل في حبس الشيء
للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
مادة 619
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل
تتقادم كل دعوى ناشئة من عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه، أو إلى الجمارك، أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء، وتسري هذه المدة في حالة هلاك الشيء هلاكاً كلياً من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 591 من هذا القانون.
كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 597 من هذا القانون بانقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسمياً.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
الفصل الثالث: نقل الأشخاص
مادة 620
التزام الراكب
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في أنظمة النقل أو الذي يقضي به العرف، وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية انفسخ عقد النقل.
وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
مادة 621
عدم مباشرة النقل لأسباب قاهرة
إذا حالت قوة قاهرة دون مباشرة النقل، أو قامت قَبْل مباشرته ظروفٌ تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل، ولا يستحق أجرة النقل.
وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل، فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.
مادة 622
العدول عن السفر
إذا عدل الراكب عن السفر قبل مباشرة النقل وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المعين للنقل بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل.
وإذا وقع الإخطار وفقاً للفقرة السابقة، فلا يستحق الناقل أجرة النقل.
وإذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته، التزم بدفع الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة، فلا يلزم إلا بأجرة الجزء الذي تم من النقل.
مادة 623
عدم حضور الراكب في ميعاد النقل
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل التزم بدفع الأجرة كاملة، وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة 624
تعطل النقل بفعل الناقل أو تابعيه
إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل، وفي هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى.
مادة 625
النزول عن بطاقة النقل
يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته، إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعي في إعطائها له اعتبارات شخصية.
مادة 626
تغيير درجة النقل
إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان في درجة اقل من الدرجة المبينة في بطاقة النقل، جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرة الدرجتين.
وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة، جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يقدم الناقل المزايا التي تقابلها.
مادة 627
حبس أمتعة الراكب
للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل.
وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
مادة 628
التزام الناقل بنقل الراكب وأمتعته
يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظروف.
ويجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره إن أمكن للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
مادة 629
ضمان سلامة الراكب
يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان.
يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول.
وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل في الطريق، فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه.
مادة 630
مدى مسؤولية الناقل
يسأل الناقل عن الآتي:
- التأخر في الوصول.
- ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.
ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
مادة 631
بطلان اشتراط الإعفاء من المسؤولية
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يُصيب الراكب من أضرار بدنية، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، وكل شرط يتنازل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل.
مادة 632
شروط الإعفاء من المسؤولية
فيما عدا حالتي الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التي تصيب الراكب، ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة، وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً على نحوٍ يسترعي الانتباه، وإلا أعتُبر الشرط كأن لم يكن.
مادة 633
حراسة الأمتعة
على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يسأل الناقل عن ضياعها، أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو تابعيه.
ويُسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه.
وتسري على نقل الأمتعة التي تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
مادة 634
التزامات الناقل في حالة وفاة الراكب
إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل،التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن، ولذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض أن يتدخلوا لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل، وأن يطلبوا منه إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته.
مادة 635
حق الورثة في مطالبة الناقل بالتعويض
لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً للالتزام بالنفقة الحقُّ في إقامة دعوى المسؤولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم أو عائلهم سوآءا وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أم بعد انقضاء فترة من الزمن على وقوعه.
مادة 636
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص
تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في نفس الظروف.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
الفصل الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل
مادة 637
تعريف
الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه لحساب موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أو بوسائل الغير كلياً أو جزئياً سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 638
التزامات الوكيل
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل، وميعاد النقل، والطريق الواجب اتباعه.
ولا يلتزم الوكيل بإجراء التأمين على الأشياء المرسلة ما لم يؤمر بإجرائه أو اقتضاه العرف.
مادة 639
إلغاء الوكالة
يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تكبدها الوكيل، وأن يعوضه عما قام به من عمل.
مادة 640
مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب والشيء.
وفي نقل الأشياء يكون مسؤولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخر في تسليمه، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه.
وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولاً عن التأخير في النقل وعما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
مادة 641
الإعفاء من المسؤولية
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة، وكل شرط ينزل بمقتضاه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء موضوع النقل كلياً أو جزئياً بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها.
ويجوز الاتفاق على الإعفاء الكلي أو الجزئي عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية أو أضرار عن التأخير.
مادة 642
الحق في الرجوع
للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير، ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل.
مادة 643
ضمان الوكيل الأصلي
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسّطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
مادة 644
حلول الوكيل بالعمولة محل الناقل
إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل، حل محله فيما له من حقوق.
مادة 645
تقادم الدعاوى الناشئة عن الوكالة
تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين 619636 من هذا القانون.
مادة 646
سريان عقد الوكالة
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم تسري على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنقل الجوي
مادة 647
تعريف
يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر.
ويقصد بلفظ ” الأمتعة ” الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
مادة 648
سريان أحكام عقد النقل
تسري على النقل الجوي الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الجماهيرية.
وتسري على النقل الجوي الداخلي الأحكام الواردة في هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
ويكون النقل داخلياً إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام وللوصول واقعتين في الجماهيرية، ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الليبية
مادة 649
المسؤولية المحدودة
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يُفيد أن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 654 من هذا القانون، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
وعلى الناقل الجوي التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 650
مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تصيب الراكب
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً.
مادة 651
مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تلحق البضائع
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.
ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعيه أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار، إلا إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد النقل الجوي.
مادة 652
المسؤولية عن التأخير
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
وتعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف.
مادة 653
نفي الناقل لمسؤوليته
لا يجوز للناقل الجوي نفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة، أو العيب الذاتي في الشيء، أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب.
وإذا أثبت الناقل أحد الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعي نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بهذا السبب أو أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلى السبب الذي أثبته الناقل الجوي.
مادة 654
تحديد المسؤولية
في حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض مائة دينار عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إقراراً خاصاً بما يعلقه من أهمية خاصة على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار، إلا إذا اثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية التي علقها المرسل على التسليم.
وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يُحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضاً وزن هذه الطرود.
ولا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت وقوع خطأ من الناقل أو من أحد تابعيه، وفي هذه الحالة لا يتجاوز مبلغ التعويض 500 د.ل خمسمائة دينار.
ولا تخل الأحكام الواردة في الفقرات السابقة بما قد يرد في اتفاقيات دولية منظمة للنقل الجوي.
مادة 655
عدم جواز التمسك بتحديد المسؤولية
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث ضرر أو بخطأ جسيم فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين، فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
مادة 656
حق التابع في التمسك بتحديد المسؤولية
إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائه، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 654 إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً الحدود المذكورة.
ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر، أو بخطأ جسيم.
مادة 657
بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 654.
ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل الجوي وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل.
مادة 658
حق التحفظ
تسلُّمُ الأمتعة أو البضائع دون تحفظ قرينة على أنها في حالة جيدة، ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة 659
الاحتجاج
على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف، وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع، وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة والبضائع تحت تصرف المرسل إليه.
ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع، أو في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني أو بأي وسيلة إثبات أخرى معترف بها.
ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا اثبت المدعي وقوع تدليس أو خطأ جسيم من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد، أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
مادة 660
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي
تتقادم بمضي سنة كلُّ دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها، وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل وفقاً للفقرة الأولى من المادة 619، وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 652 من هذا القانون.
وتتقادم بمضي سنتين كلُّ دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوي، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة، وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم.
مادة 661
النقل المجاني
في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً في غير الأضرار البدنية إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه أو وكلائه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 654.
ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل، ولم يكن الناقل محترفا النقل، فإن كان الناقل محترفاً أعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة.
مادة 662
حدود مسؤولية الناقل الجوي
يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة 654 أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية، وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق وأياً كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية.
مادة 663
سلطة قائد الطائرة
لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين عليها.
وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها.
وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت، وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعاً، ويكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة.
الباب السادس: الرهن التجاري
مادة 664
ضمان الدين التجاري
مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري، تسري أحكام هذا الباب على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
مادة 665
نفاذ الرهن في حق الغير
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يُعينه المتعاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
ويُعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون في الحالتين الآتيتين:
- إذا وُضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.
- إذا تسلم سنداً يمثل الشيء المرهون، ويُعطي الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
مادة 666
رهن الحقوق
يتم رهن الحقوق الثابتة في سندات اسمية بسند كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويُقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت السند، ويؤشر به على السند ذاته.
ويتم رهن الحقوق الثابتة في سندات لأمر بتدوير يذكر فيه أن القيمة للضمان.
ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في سندات اسمية، أو سندات لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.
وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم السندات المثبتة لها، وإذا كان السند مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم السند ذاته بشرط أن يكون السند معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.
مادة 667
إثبات الرهن
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ.
ويثبت الرهن، بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون.
مادة 668
رهن المال المثلي وغير المثلي
إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقى قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء أخر من نوعه.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدله بغيره، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة 669
بيان الرهون
على الدائن المرتهن أن يُسلم المدين إذا طلب منه ذلك إيصالاً يُبين فيه ماهية الشيء المرهون، ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
مادة 670
المحافظة على المال المرهون
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية، ولم يُعتبر الدائن المرتهن حاملاً شرعياً لها، فعليه عند حلول أجلها أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء قيمتها، وعلى وجه الخصوص اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر موجه إلى الملزمين بالورقة بدفع قيمتها للدائن المرتهن، ويحتفظ الملزمون بالورقة بالاحتجاج أمامه بكل الدفوع التي لهم في مواجهة المدين الراهن.
ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
مادة 671
استعمال حقوق الرهن
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.
مادة 672
الإنذار بالدفع
مع مراعاة ما نصت عليه المادة 670 والأحكام المنظمة للأوراق التجارية للدائن المرتهن إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
مادة 673
الأمر بالبيع
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يُعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
مادة 674
بيع المال المرهون
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يُعينهما رئيس المحكمة الابتدائية، بالمزاد العلني إلا إذا أمر رئيس المحكمة باتباع طريقة أخرى، وإذا كان الشيء المرهون سنداً متداولاً في سوق الأوراق المالية، أمر رئيس المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.
ويستوفي الدائن المرتهن بطريقة الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
مادة 675
تعرض الشئ المرهون للهلاك
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن ببيعه فوراً بأية طريقة يُعينها، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
مادة 676
نقص سعر المال المرهون
إذا نقص سعر الشئ المرهون في السوق بحيث أصبح غير كافٍ لضمان الدين جاز للدائن أن يُعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن يُنفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 672 و 674.
مادة 677
بيع السند المرهون
إذا كان الشيء المرهون سنداً لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طُلب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، و الإ جاز للدائن المرتهن أن يبيع السند باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 672 و 673 و 674.
مادة 678
بطلان تملك الرهون
يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، يعطي للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول آجلة الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 672 و 673 و 674.
ومع ذلك يجوز بعد حلول أجل الدين أو قسط منه الاتفاقُ على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير خبير تندبه المحكمة.
الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
مادة 679
تعريف
الإيداع في المستودعات العمومية: عقد يتعهد بموجبه المودع لديه بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع، أو من تؤول له ملكيتها أو حيازتها بموجب السندات التي تمثلها.
مادة 680
ترخيص باستثمار المستودعات
لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عمومي، إلا بترخيص من الجهة المختصة للتأكد من إمكانية طالب الترخيص للوفاء بالالتزامات التي يتطلبها هذا النشاط، وعلى وجه الخصوص مقدرته على توفير الشروط اللازمة للمحافظة على الأشياء المودعة لديه.
مادة 681
لائحة المستودعات
تصدر اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة لائحة بتنظيم المستودعات العمومية.
ويضع كل مستودع عمومي بياناً خاصاً لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله، ويجب أن يشمل هذا البيان على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة الإيداع.
مادة 682
محظورات على المودع لديه
لا يجوز للمودع لديه أن يمارس بأية صفة سواء أكان ذلك لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضاعة من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مستودعه، وإصدار شهادات تمثلها.
ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المستودع يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأس مالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
مادة 683
قروض المستودعات العمومية
يجوز للمستودعات العمومية أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بسندات الرهن التي تمثلها دون أن يكون لها الحق في إعادة رهنها.
ويجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب السندات التي يصدرها المستودع العمومي.
مادة 684
بيانات البضاعة المودعة
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العمومي بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ومقدارها ونوعها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سُلمت إلى المستودع العمومي لحسابه وأخذ نماذج منها.
مادة 685
مسؤولية المودع لديه
يكون المودع لديه مسؤولاً عن حفظ البضاعة المودعة، وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
ولا يسأل المودع لديه عما يُصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة، أو عن طبيعة البضاعة، أو كيفية إعدادها.
وللمودع لديه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، ويُعين القاضي كيفية البيع والتصرف في الثمن.
مادة 686
التأمين على المستودع
يجب على من يستثمر مستودعاً عمومياً أن يقوم بالتأمين عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين، ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.
ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العمومية الموجودة في ميناء جوي أو بحري إذا كانت البضاعة مشمولة أيضاً بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق، فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين الجوي أو البحري كان هذا التأمين وحده سارياً بشأن التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين الجوي أو البحري، أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.
مادة 687
شهادة الإيداع والرهن
يتسلم المودع شهادة إيداع يُبين فيها اسمُه ومهنتُه وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت، وبيان ما إذا كانت قد أدت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
ويرفق بكل شهادة إيداع سند رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في شهادة الإيداع، ويجوز للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على شهادة إيداع وسند رهن عن كل مجموعة منها.
ويحتفظ المستودع العام بصورة طبق الأصل من شهادة الإيداع وسند الرهن.
مادة 688
استبدال البضاعة
إذا كانت البضاعة المسلم عنها شهادة التخزين وسند الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك في شهادة التخزين وسند الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الشهادة أو السند وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
ويجوز أن تصدر شهادة التخزين وسند الرهن عن كمية البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
مادة 689
شهادات التخزين
يجوز أن تصدر شهادة التخزين وسند الرهن باسم المودع أو لأمره.
وإذا كانت شهادة أو سند الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتدوير.
ويجوز لمن دورت له شهادات التخزين أو سند الرهن أن يطلب قيد التدوير الذي حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع.
مادة 690
التزامات المدور إليه
يترتب على تدوير سند الرهن منفصلاً عن شهادة التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المدوّر إليه.
ويترتب على تدوير شهادة التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المدور إليه، فإذا لم يدور سند الرهن مع شهادة التخزين التزم من دورت إليه هذه الشهادة بأن يدفع الدين المضمون بسند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
مادة 691
بيانات التدوير
يجب أن يكون تدوير شهادة التخزين وسند الرهن مؤرخاً ومتضمناً توقيع المدور.
وإذا دور سند الرهن منفصلاً عن شهادة التخزين، وجب أن يشمل التدوير فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تاريخه، وبيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد، وتاريخ استحقاقه، واسم الدائن ومهنته، وموطنه وتوقيع المدوَّر.
وعلى المدور إليه الأول أن يطلب قيد تدوير سند الرهن والبيانات المتعلقة بالتدوير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على سند الرهن.
مادة 692
الوفاء بالدين المضمون
لحامل سند الرهن دون شهادة التخزين حق الرهن على البضاعة المودعة.
ويجوز لحامل شهادة التخزين منفصلة عن سند الرهن أن يسحب البضاعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بهذا السند ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق، وإذا كان حامل سند الدين غير معروف، أو كان معروفاً واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة، كما يجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.
مادة 693
بيع البضاعة المرهونة
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل سند الرهن منفصلاً عن شهادة التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالرهن التجاري.
مادة 694
استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل سند الرهن خزانة المحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها المستودع.
مادة 695
الحق في الرجوع
لا يجوز لحامل سند الرهن الرجوعُ على المدين أو المدورين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة، وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
ويجب أن يتم الرجوع على المدورين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع.
في جميع الأحوال يسقط حق حامل سند الرهن في الرجوع على المدورين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
مادة 696
حق الحلول
إذا وقع حادث للبضاعة، كان الحامل لشهادة التخزين أو سند الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
مادة 697
ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
يجوز لمن ضاعت منه شهادة التخزين أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور المستعجلة المختص أمراً بتسليمه صورة من السند الضائع، بشرط أن يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيل.
ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه سند الرهن أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور المستعجلة المختص بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر الأمر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التدوير الذي حصل له مقيداً بالمستودع وأن يقدم كفيلاً، ويجب أن يشتمل التبليغ بالوفاء على جميع بيانات التدوير المقيدة في دفاتر المستودع العام.
مادة 698
بيع البضاعة المودعة
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للمودع لديه بعد إنذاره طلبُ بيعها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالرهن التجاري ويستوفي المودّعُ لديه من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقةَ له، ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة، ومضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
مادة 699
براءة ذمة الكفيل
تبرأ ذمة الكفيل في حالة ضياع شهادة التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المستودع أية مطالبة باسترداد البضاعة.
وتبرأ ذمة الكفيل في حالة ضياع سند الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التدوير في دفاتر المستودع العام دون أن يتخذ من صدور الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة.
مادة 700
عقوبات
ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار ليبي كلُّ من أنشأ أو استثمر مستودعاً عمومياً خلافاً لأحكام المادة 680.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في إحدى الجرائد اليومية وبلصقه على أبواب المستودع أو على أي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز لها في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بتصفية المستودع مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.