أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري

28 يناير 2010
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 2 من 12

المحتويات

الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية

الباب الأول: في الأعمال التجارية

مادة 409

 الأعمال التجارية

تعد أعمالاً تجارية ما يلي:

  1. شراء السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية بقصد بيعها عيناً أو بعد صنعها أو تحويلها أو لتأجير ما يصلح للتأجير منها، وكذلك شراء سندات الدولة أو السندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها.
  2. بيع السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية لتأجيرها عيناً أو مصنوعة، وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع أو التأجير.
  3. شراء أو بيع العقار لغرض التجارة.
  4. عمليات الأسواق المالية، وعمليات أسواق البضائع.
  5. تأسيس الشركات التجارية، وكذلك بيع أو شراء حصصها أو أسهمها.
  6. عمليات المصارف والصرافة.
  7. السفاتج الكمبيالات والسندات الإذنية والصكوك.
  8. بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن والطائرات للملاحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم.
  9. بناء السفن والطائرات، وبيعها، وشراؤها، وإيجارها، واستئجارها إلا إذا كان هذا البيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار لغرض غير تجاري.
  10. النقل البري والبحري والجوي.
  11. القيام بخدمات السفن التجارية.
  12. شحن السفن، وقروض الملاحة، والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة.
  13. التأمين ضد الأخطار، والتأمين على الحياة، وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل.
  14. عمليات السمسرة.
  15. الإيداع لأسباب تجارية. 
  16. الإيداع في المستودعات العمومية من أجل العمليات الخاصة “بشهادات الإيداع” و “قصاصة الرهن” التي تصدرها هذه المستودعات.
  17. عمليات التوريد.
  18. أعمال المقاولات.
  19. منشآت الصناعة.
  20. أعمال الترفيه العام.
  21. أعمال النشر والطباعة.
  22. الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي، والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
  23. الوكالة بالعمولة، والتوكيلات التجارية.
  24. استغلال المناجم، والمحاجر، ومنابع النفط، والغاز، وغيرها.
  25. توزيع المياه، والغاز، والكهرباء، وغيرها من مصادر الطاقة.

مادة 410

 أعمال تجارية أخرى

جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالاً تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك، أو كانت مدنية بطبيعتها.

مادة 411

 الأعمال المستثناة من الأعمال التجارية

لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته، ولا بيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك، كما لا يعد بيعاً تجارياً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض أو مستغلها.

مادة 412

 اعتبار التأمين عملاً تجارياً بالنسبة للمؤمن

لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملاً تجارياً إلا بالنسبة للمؤمن فقط.

الباب الثاني: في الوكلاء التجاريين والمساعدين

الفصل الأول: الوكيل التجاري

مادة 413

تعريف

الوكيل التجاري: هو الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية لحساب الموكل وباسمه ولا تفترض مجانية التوكيل التجاري.

مادة 414

 حدود التوكيل

لا يشمل التوكيل التجاري العمليات التجارية التي لم ينص عليها العقد صراحة حتى ولو كان التوكيل عاماً.

مادة 415

 ضمان الوكيل

الوكيل ضامن لما يلحق بالبضائع والأعيان التي في حيازته من تلف أو خسارة ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة، أو وجود عيب في الشيء ذاته.

مادة 416

 مدى التزام الوكيل بالتعويض

الوكيل ملزم قبل الموكل بالتعويض عن الأضرار إذا تصرف في مهمته بما يخالف الإرشادات المعطاة له.

مادة 417

 إعلان الوكيل عن إنجاز مهمته

يجب على الوكيل أن يبلغ موكله دون تأخير بإنجاز المهمة الموكولة له، ويترتب على تأخر الموكل في الرد لمدة تزيد على الوقت المعقول بالنسبة لطبيعة التوكيل والمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوكيل حدود ما وكل إليه.

مادة 418

 الاحتجاج بالتوكيل على الغير

يجب على الوكيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوكيل إلى الغير الذي يتعامل معه ولا يجوز له أن يحتج عليه بما أعطاه الموكل من إرشادات منفصلة عن التوكيل ما لم يبرهن على أن الغير كان عالماً بها وقت إنشاء الالتزام.

مادة 419

 التزام الموكل

الموكل ملزم بتزويد الوكيل بما يحتاج إليه من وسائل لازمة لإنجاز التوكيل ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.

مادة 420

 مستحقات الوكيل

في حالة عدم وجود اتفاق خاص تحدد قيمة المكافأة التي يستحقها الوكيل على إنجاز ما وكل إليه، أو فئة العمولة، وفقاً للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوكيل.

مادة 421

 امتياز الوكيل

للوكيل التجاري حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو التسليم أو الإيداع، وله أيضاً حق حبسها، ويفضل على غيره في استيفاء المبالغ التي أقرضها أو عجل دفعها قبل إرسال البضائع أو استلامها أو أثناء وجودها في حيازته، ولا يقوم هذا الامتياز إلا بالشروط المقررة في المادة 422.

ويجوز له أن يثبت حيازته للبضائع بحيازته للسندات التجارية القائمة مقامها كسند الشحن الأصلي، أو الصورة الأولى منه، أو وثيقة النقل.

وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف، فضلاً عن أصل الدين.

امتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع الامتيازات الأخرى.

 مادة 422

شروط التمسك بحق الامتياز وطرق تنفيذه

للتمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الوكيل أن يبلغ الموكل عن طريق المحكمة بقائمة المبالغ التي يستحقها مع إخطاره بأدائها خلال ثلاثة أيام، وإنذاره ببيع الأشياء الواقع عليها الامتياز إذا خالف ذلك، ويجوز للموكل أن يعترض، وذلك باستدعاء الوكيل أمام المحكمة في جلسة معينة خلال نفس الأجل، وإذا لم تكن للموكل إقامة أو موطن مختار في محل إقامة الوكيل يمد أجل الاعتراض وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعند انقضاء الأجل المذكور دون اعتراض، أو إذا رفض الاعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوكيل أن يقوم ببيع الأشياء المذكورة عن طريق المُحضر، أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا الغرض.

مادة 423

 حكم استثنائي

تعتبر الوكالة لصالح الموكل والوكيل معاً، ومع ذلك تنتهي الوكالة بإلغاء التصريح لمزاولة التجارة الممنوح للقاصر أو من في حكمه الذي أعطى التوكيل بالإضافة إلى حالات إنهاء الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني.

الفصل الثاني: المعتمد التجاري

مادة 424

تعريف

المعتمد التجاري: هو الشخص الذي توكل إليه مزاولة نشاط أحد التجار في المكان الذي يزاول فيه هذا الأخير تلك التجارة، أو في أي مكان آخر.

مادة 425

 مسؤولية الموكل

يتحمل الموكل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المعتمد وكذلك الالتزامات التي يعقدها ما دامت في حدود التجارة التي تولاها.

مادة 426

 شكل عقد الاعتماد وشهره

يجب أن يكون عقد الاعتماد التجاري الصريح بوثيقة رسمية يحررها محرر عقود رسمي، وتودع لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يباشر المعتمد أعماله ضمن نطاقها القضائي لقيدها في السجل المعد لذلك، ونشرها على لوحة إعلانات المحكمة، كما يجب قيدها في مكتب السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخها.

ويجب أن ينشر ملخص من عقد الاعتماد بالطرق المحددة قانوناً، وتطبق أحكام المادة التالية إلى أن يتم القيام بما ذكر أعلاه من إجراءات.

مادة 427

 قوة الاحتجاج بالاعتماد الضمني وشهره

يعتبر عقد الاعتماد الضمني عاماً وشاملاً لجميع الأعمال المتعلقة بمزاولة التجارة التي أعطي من أجلها واللازمة للقيام بها.

ولا يجوز للموكل أن يحتج على الغير بأي قيد حد به من سلطة المعتمد ما لم يثبت أن الغير كان على علم بهذا القيد وقت إنشاء الالتزام.

مادة 428

 واجبات المعتمد

يجب على المعتمد التجاري أن يتعامل باسم التاجر، وأن يذكر اسم التاجر، ولقبه، واسمه التجاري قبل أن يوقع على أي معاملة تجارية من المعاملات المخول له القيام بها، وذلك عن طريق وضع حرف “عن” قبل التوقيع، وإلا أصبح مسؤولاً شخصياً.

ومع ذلك يجوز للغير أن يُقيم الدعوى حتى على التاجر عن أعمال المعتمد المتعلقة بمزاولة التجارة الموكولة إليه أو اللازمة لإنجازها.

مادة 429

حظر المنافسة

لا يجوز للمعتمد القيام بعمليات تجارية، أو الشروع فيها، أو الاعتناء بأنواع تجارة تشبه تلك التي تولاها دون تصريح موكله كتابة، وإلا التزم بالتعويض عن الأضرار.

مادة 430

 مسؤولية الموكل والمعتمد

المعتمد مسؤول بالتضامن مع موكله بشأن مراعاة أحكام القانون المتعلقة بمزاولة التجارة التي تولاها.

الفصل الثالث: الوكيل بالعمولة

مادة 431

تعريف

الوكيل بالعمولة: هو الشخص الذي يقوم ببيع أو شراء أشياء أو إبرام عقود آخري لحساب الموكل، وباسم الوكيل بالعمولة.

مادة 432

عدم تخويل العميل حق منح تأجيل الدفع

لا يجوز للوكيل بالعمولة تأجيل الدفع ما لم يأذن له الموكل في ذلك.

مادة 433

 تقدير العمولة

تحدد قيمة العمولة حسب العُرف الجاري في المكان الذي يتم فيه العمل ما لم يتفق عليها الطرفان، وفي حالة عدم وجود عرف يقوم بتقديرها القاضي.

مادة 434

حق الموكل في الرجوع عن توكيله وتقدير العمولة في شأنه

يجوز للموكل أن يرجع عن أي عمل من أعمال الوكالة قبل إتمامه، وفي هذه الحالة يستحق الوكيل نصيباً من العمولة يراعى في تقديره المصاريف التي تكبدها والعمل الذي قام به.

مادة 435

 إلزام العميل بالوفاء 

إذا كان الوكيل بالعمولة ملزماً بموجب عقد صريح بتحمل “مسؤولية الوفاء” أو ضمان التنفيذ أصبح مسؤولاً قبل الموكل عن تنفيذ العملية، وفي هذه الحالة استحق علاوة على العمولة، مكافأة خاصة، أو زيادة في فئة العمولة تحدد ما لم ينص عليها العقد حسب عرف الجهة التي تمت فيها العملية، وفي حالة عدم وجود عرف محلي يقدرها القاضي.

الفصل الرابع: التمثيل التجاري

مادة 436

تعريف

التمثيل التجاري: عقد يتعهد بمقتضاه طرف بالقيام بإبرام عقود تجارية بصفة دائمة لحساب طرف أخر في منطقة معينة نظير مكافأة.

 مادة 437

القيود المفروضة على الممثل التجاري

لا يجوز للموكل أن يفيد من عمل أكثر من ممثل واحد لمنطقة واحدة في وقت واحد ولنفس نوع الحركة التجارية، وكذلك لا يجوز للممثل أن يتعهد بمزاولة أعمال موكلين متعددين يكونون متنافسين فيما بينهم في نفس المنطقة ولنفس النوع التجاري.

مادة 438

مدى حق الممثل في قبض الديون

لا يجوز للممثل أن يقبض ما يستحقه الموكل من ديون، وإذا خول هذا الحق فلا يجوز له أن يخفض في مقدارها، أو يمد في آجالها إلا بإذن خاص.

مادة 439

مدى سلطة الممثل

يعد صحيحاً ما يقوم به الممثل من تصريحات تتعلق بتنفيذ العقد المبرم بواسطته، وكذلك رفع الدعاوى الخاصة بعدم الوفاء بالعقود ذاتها.

مادة 440

مدى استحقاق العمولة

لا تحق للممثل المطالبة بالعمولة إلا على الأعمال التي تم تنفيذها تنفيذاً صحيحاً وإذا لم تتم العملية إلا جزئياً يحق للممثل عمولة تتناسب مع الجزء الذي تم إنجازه.

وكذلك تستحق العمولة على العمليات التي يقوم بها الموكل رأساً إذا وجب تنفيذها في المنطقة الخاصة بالممثل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ولا حق للممثل في المطالبة باسترداد مصاريف التمثيل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 441

استحالة تنفيذ العمليات

تُستحق العمولة للممثل على العمليات التي استحال تنفيذها بسبب عمل الموكل، أو نتيجة اتفاق بين الموكل والغير.

مادة 442

التحلل من العقد

إذا كان عقد التمثيل لمدة غير معينة جاز لكل من الطرفين الانسحاب منه، وذلك بإخطار الطرف الثاني بذلك قبل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يستبدل بالإخطار السابق دفع تعويض عن مدته يقدر بمتوسط العمولات الشهرية التي دفعت في السنة السابقة أو لمدة التمثيل أيهما أقصر.

ويحق للممثل نفس التعويض إذا انقضى العقد غير المحدد بزمن بسبب أي حادثة لا يد للممثل فيها.

الفصل الخامس: السمسرة

مادة 443

تعريف

السمسار: هو من يتوسط بين طرفين أو أكثر للوصول إلى عقد صفقة ما دون أن يكون مرتبطاً مع أحد منهم بعلاقات عمل، ودون أن يكون تحت إمرة أحدهم أو ممثلاً له.

مادة 444

 تقدير العمولة

إذا تمت الصفقة نتيجة لتدخل السمسار حقت له العمولة.

ويحدد القاضي مقدار العمولة، والنسبة التي يتحملها كل من المتعاقدين ما لم يكن هناك اتفاق، أو عرف، أو تسعيرة رسمية للحرفة.

مادة 445

حق السمسار في استرجاع المصاريف

للسمسار حق المطالبة بالمصاريف التي تحملها من الشخص الذي كلفه بها حتى ولو لم تتم المعاملة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة 446

حق السمسار في العمولة

إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف تُستحق العمولة من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وإذا كان العقد معلقاً على شرط فاسخ فلا تسقط العمولة بتحقق الشرط.

ويطبق حكم الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها العقد قابلاً للإبطال أو الإلغاء إذا كان السمسار لا يعلم سبب عدم صحته.

مادة 447

تعدد السماسرة

إذا تمت الصفقة بتدخل عدة سماسرة حَقَّ لكل منهم نصيبٌ في العمولة.

مادة 448

واجبات السمسار المتعلقة ببيانات الصفقة

يجب على السمسار أن يبلَّغ ذوي الشأن ما يعلمه من الظروف المتعلقة بتقدير الصفقة وضمانها والظروف التي من شأنها التأثير في إبرام العقد، ويكون مسؤولاً عن صحة التوقيعات على المحررات والتوقيع الأخير على السندات التي أحيلت عن طريقه.

مادة 449

واجبات محترفي السمسرة

يجب على من احترف السمسرة رسمياً في البضائع أو السندات الالتزام بما يلي:

  1. أن يحتفظ بعينات البضائع المبيعة على أساس العينة إلى أن تتم العملية.
  2. أن يعطي المشتري قائمة يوقع عليها ويبين فيها المستندات المتداولة مع بيان المجموعة ورقمها.
  3. أن يدون في سجل خاص الأركان الجوهرية للعقد الذي يبرم بوساطته، وعليه أن يعطي كلا من المتعاقدين صورة مما دونه ويوقع عليها.

مادة 450

 تكليف السمسار بتمثيل أحد الأطراف

يجوز لكل متعاقد أن يكلف السمسار بتمثيله في العمليات الخاصة بتنفيذ العقد الذي تم إبرامه بوساطته.

مادة 451

 إغفال اسم أحد المتعاقدين

إذا لم يُظهر السمسار لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر كان ملزماً بتنفيذ العقد، وإذا قام بتنفيذه حل محل المتعاقد الآخر فيما له من حقوق.

فإذا ظهر المتعاقد الذي أغفل اسمه بعد إبرام العقد، أو إذا كشف السمسار اسمه، فلكل من المتعاقدين الحق في التمسك بحقه قبل الآخر مباشرة على ألا يخل ذلك بمسؤولية السمسار.

مادة 452

 كفالة السمسار

يجوز للسمسار أن يقدم كفالة عن أحد الأطراف.

مادة 453

 إخلال السمسار بواجباته

يعاقب السمسار بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار و لا تزيد على 500 خمسمائة دينار إذا أخل بما يفرضه عليه القانون من واجبات.

وفي الحالة البالغة الخطورة جاز  فضلا عن الغرامة  حرمانُه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويعاقب بنفس العقوبة السمسار الذي يقدم خدمة لشخص يعلم أنه غير أهل للتعاقد، أو لشخص اشتهر بعدم اليسار.

 مادة 454

القوانين الخاصة

لا تخل الأحكام السابقة بما نصت عليه أحكام القوانين الخاصة.

مادة 455

ضرورة القيد في السجل الخاص 

لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية وأعمال الوساطة إلا بعد أخذ الإذن بذلك من القطاع المختصٍ، والقيد في السجل الخاص بالوكالات التجارية والوسطاء بمكتب السجل التجاري المختص.

مادة 456

حالات خاصة 

يجوز للجنة الشعبية العامة قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية والوساطة في السلع والخدمات ذات الطبيعة الخاصة أو الإستراتيجية على بعض الأشخاص الاعتبارية بناء على عرض من الجهة المختصة. 

مادة 457

عقوبات 

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة 455 من هذا الفصل، وتضاعف العقوبة عند العود. 

الفصل السادس: عمال المتجر

 مادة 458

صلاحية العاملين

للعاملين بالمتجر الموكل إليهم البيع بالقطاعي قبض ثمن الأشياء التي يبيعونها في مكان التجارة أو عند تسليمها، كما يجوز لهم إعطاء إيصال باسم صاحب المتجر.

ولا يجوز لهم المطالبة بديون صاحب المتجر خارج مكان عملهم ما لم يكونوا مأذونين في ذلك.

مادة 459

اللائحة التنفيذية 

تصدر اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة توضح الأحكام والإجراءات الواردة في هذا الباب، وعلى الأخص ما يلي:

  1. الأشخاص الذين يجوز لهم ممارسة الأعمال المنصوص عليها في هذا الفصل. 
  2. الشروط والإجراءات المطلوبة للقيد في السجل الخاص بمكتب السجل التجاري. 
  3. تقسيم السلع والخدمات إلى فئات سلعية وخدمية متجانسة. 
  4. الحالات التي يجوز قيها للأشخاص ممارسة النشاط في أكثر من فئة. 
  5. تحديد الحد الأعلى لعدد الوكالات التجارية التي يُسمح للأشخاص بمزاولتها. 
  6. الإجراءات والشروط المطلوبة للتنازل عن عقد الوكالة أو تحويله. 
  7. تحديد الحد الأدنى لفترة الضمان بالنسبة للسلع المعمرة، وصيانتها، وتوفير قطع غيارها، أو استبدالها، وشهادة الضمان، والبيانات التي يجب أن تتضمنها. 
  8. تحديد الرسوم اللازمة للقيد، وتجديده، وتدوين البيانات وغيرها من الإجراءات. 

الباب الثالث: في دفاتر التجار

مادة 460

 الدفاتر الإلزامية

يجب أن تكون لدى كل تاجر الدفاتر الآتية، على الأقل:

  1. دفتر اليومية: ويجب أن يقيد التاجر فيه يومياً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى نشاطه التجاري، وأن يقيد بالجملة كل شهر المبالغ التي أنفقها على نفسه وأسرته.
  2. دفتر الأستاذ العام: يبين حسابات التاجر المختلفة.
  3. دفتر الجرد والميزانية: وتقيد فيه صورة قائمة الجرد، والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر مرة على الأقل كل سنة.

مادة 461

 حفظ المراسلات والمحررات

يجب على كل تاجر علاوة على إمساك الدفاتر المذكورة أن يرتب ويحتفظ قدر المستطاع في ملفات خاصة بصورة ما يرسله من مكاتبات وبرقيات تتعلق بأي وجه بنشاطه التجاري، وكذلك بما يتسلمه من مثل تلك المحررات.

مادة 462

 ترقيم الدفاتر وإعطاؤها الصفة الرسمية

يجب أن تكون الدفاتر والملفات خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشية بين السطور عدا ما يترك من البياض في الملف الذي تحفظ فيه صور الخطابات ومحتوياتها.

ويجب قبل بدء الكتابة في دفتر اليومية ودفتر الجرد أن ترقم كل صفحة منهما، وتوضع على كل ورقة بدون مصاريف علامة المأمور الذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك.

ويجب على المأمور أن يحرر في أول صفحة من كل دفتر إشهاداً بعدد صفحاته وبياناً بإعطائه الصفة الرسمية يوقع عليه ويؤرخه.

 مادة 463

الدفاتر والمستندات المحاسبية المعلوماتية الإلكترونية

يجوز للتاجر إمساك مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة متصل ومتسلسل يستخدم في نظم المعلوماتية الإلكترونية مؤرخة ومرقمة بالصورة التي يبينها القانون. 

وكما يجوز له إمساك المستندات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية إلكترونية غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها. 

ويكون للصورتين السابقتين حجية الدفاتر التجارية التقليدية. 

مادة 464

 حجية الدفاتر والملفات

الدفاتر والملفات التي يجب على التاجر إمساكها تكون حجة أمام المحاكم متى كانت مستوفية للشروط القانونية.

مادة 465

 الأحوال التي يجوز فيها 

الأمر بالاطلاع على الدفاتر التجارية

لا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاطلاع الكلي على الدفاتر المذكورة والملفات إلا في أحوال الأموال الشائعة أو التركة أو القسمة أو الإفلاس، وفي هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالاطلاع.

مادة 466

 قبول الدفاتر والمطالبة بإبرازها

فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية، والمطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.

مادة 467

 مدة وجوب الاحتفاظ بالدفاتر والملفات

يجب على التاجر أن يحتفظ بهذه الدفاتر والملفات لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفالها.

الباب الرابع: في المحل التجاري ورهنه والاسم التجاري

الفصل الأول: في المحل التجاري

مادة 468

 تعريف

المحل التجاري: هو مجموعة من الأموال التي ينظمها التاجر لمزاولة نشاطه التجاري والحقوق المتصلة بها لكسب الزبائن، ويشمل مجموعة عناصر مادية وغير مادية، ومنها على الأخص الاسم، والشعار، والعلامة، وحق الإيجار، والإجازات، والرسوم، والنماذج، والأثاث، والآلات الصناعية، والبضائع.

مادة 469

نقل ملكية المحل التجاري أو حق الانتفاع به

يجب أن تثبت بالكتابة العقود المتعلقة بنقل ملكية محل تجاري خاضع للتسجيل، أو حق الانتفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون يقضي باتباع طرق معينة لنقل ملكية كل أو بعض الأموال التي تكون من مقومات المحل التجاري الخاصة بطبيعة العقد.

ويجب أن يقوم المتعاقدون بإبلاغ العقد إلى مكتب السجل التجاري قصد قيده لديه خلال عشرة أيام من إبرامه.

مادة 470

 حظر المنافسة

يجب على من تصرف بنقل ملكية محل تجاري أن يمتنع لمدة خمس سنوات عن كل نشاط جديد من شأنه أو موقعه أو ظروفه الأخرى تضليل زبائن المحل الذي تم التصرف فيه.

ويكون صحيحا الشرط القاضي بالامتناع عن المنافسة على نطاق أوسع مما نصت عليه الفقرة السابقة بحيث لا يصل ذلك إلى حد منع المتصرف من مزاولة أي نشاط مهني على ألا تتعدى مدة الشرط خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية، فإن عين الاتفاق مدة أطول أو لم يعين اعتبر الحظر على المنافسة قائماً لمدة خمس سنوات فقط. 

وفي حالة وجود حق انتفاع بالمحل التجاري أو تأجيره فالحظر عن المنافسة يسري على المالك أو المؤجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو التأجير.

مادة 471

العقود السابقة على نقل الملكية

يحل من آلت إليه ملكية محل تجاري محل المتصرف في العقود المبرمة والخاصة بنشاط المحل التجاري نفسه والتي ليست لها صبغة شخصية ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ومع ذلك يجوز للطرف الثاني في العقود المبرمة قبل التصرف في المحل التجاري أن يتحلل لسبب معقول من العقد خلال ثلاثة أشهر من علمه بالانتقال وذلك مع عدم المساس بمسؤولية المتصرف.

وتطبق الأحكام ذاتها على المنتفع والمستأجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو الإيجار.

مادة 472

 انتقال الحقوق

حوالة الحقوق المتعلقة بالمحل التجاري المنقولة ملكيته تسري على الغير من وقت قيد التصرف في السجل التجاري حتى ولو لم يتم تبليغها للمدين، أو لم يحصل قبولها، ومع ذلك تبرأ ذمة المدين المحال دينه إذا سدده عن حسن نية إلى المتصرف.

وتطبق نفس الأحكام حتى في حالة حق الانتفاع بالمحل التجاري إذا امتد نطاقه إلى ما للمحل من حقوق على الغير.

مادة 473

 المسؤولية عن الديون

لا تبرأ ذمة المتصرف من الديون المتعلقة بنشاط المحل التجاري المنقولة ملكيته والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الانتقال ما لم يتبين أن الدائنين قد وافقوا على ذلك.

ويُسأل المتصرف له أيضاً عن الديون السالفة الذكر متى كانت مثبتة في الدفاتر التجارية.

مادة 474

التزامات المنتفع

يجب على المنتفع بمحل تجاري أن يباشر نشاط المحل مع استيفاء اسمه التجاري ودون أن يغير من أهدافه، ومع المحافظة على النظم الخاصة بأعمال المحل والمعدات الثابتة والمنقولة وكذا البضائع، وفي حالة عدم قيامه بما ذكر من التزامات، أو إذا أنهى بدون مبرر نشاط المحل طبقت عليه الأحكام المقررة للحالات المماثلة في حق الانتفاع.

وتدفع نقداً الفروق بين الموجودات عند الجرد وقت بداية حق الانتفاع والموجودات عند انتهائه على أساس القيمة التجارية وقت الانتهاء.

مادة 475

 الأحكام التي تطبق على المستأجر

تطبق أحكام المادة السابقة في حالة الإيجار.

الفصل الثاني: رهن المحل التجاري

مادة 476

الرهن بورقة رسمية 

لا يتم رهن المحل التجاري إلا بورقة رسمية.

وإذا لم يُحدد على وجه الدقة ما يتناوله الرهن، أُعتبر أنه يشمل الاسم والشعار التجاريين، وحق الإيجار، والعلامة التجارية.

ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين الراهن عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري أو على بعض عناصره، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المحل التجاري ضد الحريق وغيره من الأخطار إن وجد.

 مادة 477

شهر عقد الرهن

يشهر عقد رهن المحل التجاري بقيده في السجل التجاري المختص.

ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يُجدد خلال المدة السابقة.

ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.

 مادة 478

مسؤولية الراهن

الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.

مادة 479

الإذن ببيع المحل التجاري بالمزاد العلني

إذا لم يوفِ صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو الدين المضمون بالرهن في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ إخطار المدين والحائز للمحل التجاري بصورة رسمية أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة يطلب فيها الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري المرهون كلها أو بعضها.

ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، ويتم الإعلان عن موعد البيع في صحيفتين وطنيتين مرتين متتاليتين قبل موعد البيع بعشرة أيام على الأقل.

مادة 480

انتقال الامتياز

تكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ المتحصلة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

مادة 481

امتياز المؤجر

يكون لمؤجر المكان الذي يوجد به المحل التجاري وكذلك لمؤجر بعض عناصره حق الأفضلية على الدائن المرتهن فيما لا يجاوز أجرة سنة واحدة. 

الفصل الثالث: الاسم التجاري

مادة 482

 حق الانفراد بالاسم التجاري وأركانه

لكل تاجر الحق دون غيره في استعمال الاسم التجاري الذي اختاره.

ويجب أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بنوع التجارة المخصص لها وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري حقيقة النشاط، ولا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالنظام العام.

ويكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاضعة لها.

مادة 483

قيد الاسم التجاري واستعماله

يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً أو شعاراً يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.

وعلى التاجر أن يضع اسمه التجاري وعنوانه على مستنداته وأوراقه، وعليه أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري.

مادة 484

 نقل الاسم التجاري

لا يجوز نقل الاسم التجاري أو الشعار المتصل به منفصلا عن المحل التجاري، وفي حالة انتقال المحل التجاري بموجب عقد بين الأحياء فلا ينتقل الاسم التجاري للمتصرف له دون موافقة المتصرف، وفي حالة الإرث والوصية ينتقل الاسم التجاري إلى الخلف ما لم تنص الوصية على غير ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب على من آل له المحل التجاري أن يضيف إلى هذا الاسم بياناً يدل على انتقال الملكية.

الباب الخامس: السجل التجاري

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة 485

 تنظيم السجل التجاري

ينشأ بموجب هذا القانون سجل تجاري عام لقيد ما يتطلبه القانون تكون له فروع في صورة مكاتب محلية، وتحدد اللوائح والقرارات المنفذة لهذه القانون تنظيمه والجهة التي يتبعها. 

ويتولى إمساك السجل التجاري في كل مكتب موظف يحلف يميناً أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع المكتب المحلي في دائرة اختصاصها بأن يؤدي أعماله بالنزاهة والصدق، ويكون حلف اليمين أمام القاضي الجزئي المختص في حالة وجود فروع للمكاتب المحلية.

ويجب على المكاتب المحلية إرسال صور من البيانات والمعلومات المقيدة لديها إلى مكتب السجل التجاري العام في نهاية كل أسبوع.

ولا يغني القيد في السجلات الأخرى عن ضرورة القيد في السجل التجاري قبل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المنظمة بهذا القانون.

ويجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على المستخرجات من القيود والمعلومات المدرجة فيه بما في ذلك آخر ميزانية مودعة لدى السجل التجاري مقابل الرسم المقرر.

ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار أو أحكام الحجز إذا حكم برفعه.

مادة 486

 طرق القيد ورفضه

يجري القيد في السجل التجاري بناء على طلب يوقع عليه صاحب الشأن، وعلى المكتب المختص أن يتحقق من صحة التوقيع ومن توافر الشروط القانونية المطلوبة قبل القيام بالقيد.

ويجب أن يبلغ رفض القيد إلى الطالب بكتاب مسجل أو بطرق الاتصال الحديثة المبينة في طلب القيد، ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضا على الرفض إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة بهيئة غرفة مشورة.

مادة 487

عدم صحة القيد

إذا حصل قيد دون توافر الشروط المطلوبة قانونا، جاز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة أن تأمر بشطبه بعد الاستماع إلى صاحب الشأن.

مادة 488

 الطعن في قرارات غرفة المشورة

يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في قرارات غرفة المشورة بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجب قيد الأمر النهائي الصادر في شأن الطعن في السجل التجاري المختص.

مادة 489

حجية القيد

لا يجوز لمن كان ملزما بالقيد أن يعترض على الغير بالوقائع التي لم تقيد والتي يتطلب القانون قيدها ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.

ولا يجوز للغير أن يتمسك بجهله بالوقائع المثبتة في السجل والتي يتطلب القانون قيدها من وقت حصول هذا القيد.

وتراعى دائما أحكام القوانين الخاصة.

مادة 490

عدم القيام بالقيد

مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قصر في طلب القيد في الأجل وبالطرق التي ينص عليها القانون، وتأمر المحكمة بإجراء القيد وفقاً للقانون في المواعيد التي تحددها.

وتطبق نفس العقوبة إذا لم يقم التاجر بذكر رقم قيده في السجل التجاري ومكان السجل المقيد فيه على أوراقه ومراسلاته التجارية.

الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري وإجراءاته

مادة 491

 البيانات المطلوبة للقيد

يجب على كل من يعتبر تاجرا بحكم هذا القانون وكذلك الشركات المدنية أن يطلب قيد اسمه وفقاً للنموذج المعد لذلك إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته خلال عشرة أيام من تاريخ افتتاح محله أو تاريخ تملكه له، ويجب أن يشمل الطلب على وجه الخصوص البيانات الآتية:

  1. اسم صاحب النشاط ولقبه واسم أبيه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته والعنوان الذي يمكن الاتصال به فيه.
  2. الاسم التجاري.
  3. المقر الرئيسي لنشاطه.
  4. نوع نشاطه.
  5. اسم ولقب وكلائه أو معتمديه.
  6. نسخة من النظام الأساسي للشركة وأسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وكذلك أسماء وألقاب وكلاء الشركة ومعتمديها وممثليها.

كما يجب على الملزمين بالقيد القيام بقيد التغييرات في البيانات المذكورة في الفقرات السابقة، وكذلك البيانات الواردة في الفقرات اللاحقة خلال عشرة أيام من تاريخ وقوعها:

  1. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو الشركة المدنية أو برفعه أو بفرض القوامة أو بتعيين الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم. 
  2. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، أو الأحكام الصادرة بعد إشهار الإفلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الدين. 
  3. أحكام قفل التفليسة، وأحكام إعادة فتحها. 
  4. أحكام إعادة الاعتبار. 
  5. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين. 
  6. الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته، والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله. 

ويجب على من يقوم بالقيد أن يودع مع طلبه توقيعه الخطي وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب قيد انتهاء النشاط خلال عشرة أيام من حصول الانتهاء.

 مادة 492

قيد المقار الفرعية

يجب على التاجر الذي يؤسس داخل أراضي الدولة مقار فرعية أن يطلب قيدها في مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته، وذلك خلال عشرة أيام من التأسيس.

ويجب أن يقدم طلبا مماثلاً خلال الأجل ذاته إلى مكتب سجل الجهة التي يقع المقر الفرعي في دائرتها مع بيان المقر الرئيسي وذكر اسم ولقب من اعتمد في تمثيل المقر الفرعي، وعلى هذا الممثل أن يودع المكتب الأخير توقيعه الخطي.

ويطبق حكم الفقرة الثانية على التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج.

ويجب على التاجر الذي يؤسس مقار فرعية خارج أراضي الدولة أن يطلب قيدها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً إلى مكتب السجل الذي يقع مقره الرئيسي ضمن دائرته.

وتطبق نفس الأحكام على فروع الشركات المدنية. 

مادة 493

 القرارات الخاصة بمعدومي الأهلية أو ناقصيها

يجب أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بإبلاغ مكاتب السجل التجاري المختص فورا بالقرارات المتعلقة بالإذن للنائب القانوني للقاصر أو لفاقد الأهلية أو للمحجور عليه في مزاولة النشاط التجاري، وكذلك بالقرارات القاضية بإلغاء أو تعديل هذا الإذن ؛ وذلك لقيدها في السجل.

مادة 494

بيان السجل على المحررات الرسمية

يجب على التاجر أن يذكر في أوراقه ومراسلاته المتعلقة بأعماله التجارية بيان مكتب السجل التجاري المقيد به، ورقم القيد.

مادة 495

قيد المنشآت العامة

تخضع المنشآت العامة التي يكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطاً تجارياً لواجب القيد في السجل التجاري المختص.

مادة 496

نشرة السجل 

يقوم السجل التجاري العام بنشر ما يستوجب القانون نشره تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتنظم اللوائح التنفيذية الإجراءات التنفيذية لذلك. 

مادة 497

اللائحة التنفيذية 

تصدر لائحة تنفيذية للسجل التجاري بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين المختص، وتتضمن على وجه الخصوص الأمور التالية:

  1. إجراءات القيد في السجل التجاري والحصول على المستخرجات.
  2. السجلات والنماذج المتعلقة بالسجل التجاري.
  3. رسوم القيد، ورسوم الحصول على المستخرجات.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount