قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري, النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 2 من 12
المحتويات
- الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: في الأفراد
- الباب الثالث: الشركات
- الفصل الأول: أحكام مشتركة
- الفصل الثاني: الشركات التجارية
- الشركة المساهمة
- أولاً: تحول الشركة
- ثانياً: اندماج الشركات
- ثالثاً: انقسام الشركات
- رابعاً: تجمع الشركات
- الفصل الثالث: الشركات المدنية
- الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية
- الفصل الخامس: صناديق الاستثمار
- الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات
- الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
- الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: بيع المنقولات
- الباب الثالث: التوريد
- الباب الرابع المقاولة
- تعريف
- المقاولة من الباطن
- تقدير الأجر
- التزام المقاول بتقديم المواد
- التغييرات في العمل
- سلطة القاضي في تعيين التغييرات
- مدى حق رب العمل في التغييرات
- حق المراقبة على سير العمل
- الإنذار بعيوب المواد
- إعادة النظر في الثمن
- التثبت من صحة العمل
- التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
- ضمان المقاول للشوائب والعيوب
- حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
- مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
- حق الرجوع على المقاولين من الباطن
- حق رب العمل في التحلل من العقد
- استحالة إنجاز المقاولة
- هلاك العمل أو تلفه
- وفاة المقاول
- التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
- حقوق المستخدمين
- الأحكام التي تطبق
- الباب الخامس: النقل
- الباب السادس: الرهن التجاري
- الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
- تعريف
- ترخيص باستثمار المستودعات
- لائحة المستودعات
- محظورات على المودع لديه
- قروض المستودعات العمومية
- بيانات البضاعة المودعة
- مسؤولية المودع لديه
- التأمين على المستودع
- شهادة الإيداع والرهن
- استبدال البضاعة
- شهادات التخزين
- التزامات المدور إليه
- بيانات التدوير
- الوفاء بالدين المضمون
- بيع البضاعة المرهونة
- استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
- الحق في الرجوع
- حق الحلول
- ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
- بيع البضاعة المودعة
- براءة ذمة الكفيل
- عقوبات
- الكتاب الرابع: عمليات المصارف
- الباب الأول: وديعة النقود
- الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
- الباب الثالث: إيجار الخزائن
- الباب الرابع: الحوالة المصرفية
- الباب الخامس: فتح الاعتماد
- الباب السادس: الاعتماد المستندي
- الباب السابع: خصم السندات
- الباب الثامن: خطابات الضمان
- الباب التاسع: القرض المضمون برهن
- الباب العاشر: الحساب الجاري
- التعريف
- الحساب المكشوف
- الحساب بعملات
- الديون المستثناة من الحساب الجاري
- التصرف في الرصيد
- العمولة واسترداد المصاريف
- آثار الإدراج في الحساب
- الديون المضمونة
- فقدان الصفات الخاصة للدين
- إدراج ديون على الغير
- عدم تجزئة الحساب الجاري
- الحجز على الحساب الجاري
- قفل الحساب الجاري
- كشف الحساب الجاري
- تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
- تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
- تعديل الحساب
- القيد العكسي للأوراق التجارية
- التقادم
- سِريّة الحساب
- الكتاب الخامس السندات المالية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الحقوق الناشئة عن تقديم السند
- قيمة السند المعتمدة
- الدفوع المخولة للمدين
- حيازة السند عن حسن نية
- نقل الحقوق المتعلقة بالسند
- السندات القائمة مقام البضائع
- وجوب ذكر القيود على السند
- حق الانتفاع بالسندات
- إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
- جمع السندات وتجزئتها
- الأحكام التي تطبق
- الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
- الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
- الباب الثالث: السندات المالية لأمر
- الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الكتاب السادس الأوراق التجارية
- الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
- الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
- الباب الثاني: الإفلاس
- الفصل الأول: افتتاح التفليسة
- الفصل الثاني: هيئات التفليسة
- الفصل الثالث: آثار التفليسة
- الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
- الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
- الفصل السادس: تصفية الموجودات
- الفصل السابع: في توزيع الموجودات
- الفصل الثامن: في قفل التفليسة
- الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
- الفصل العاشر: تفليس الشركات
- الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
- الفصل الثاني عشر: العقوبات
- الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
- الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
- الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
- الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك
- الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
- تعريف
- إنشاء الغرف
- اختصاصات الغرف
- القيد في الغرف
- تجديد الترخيص
- الجمعية العمومية
- إدارة الغرفة
- اختصاصات لجنة الإدارة
- اجتماع لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- الشعب النوعية
- لجنة الشعبة
- أموال الغرفة
- ميزانية الغرفة
- الاتحاد العام للغرف
- أهداف الاتحاد
- إدارة الاتحاد
- تشكيل لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- اجتماعات لجنة الإدارة
- ميزانية الاتحاد
- تعارض المصالح
- مجلس أصحاب الأعمال
- استثناء
- اللائحة التنفيذية
- الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
الباب الأول: في الأعمال التجارية
مادة 409
الأعمال التجارية
تعد أعمالاً تجارية ما يلي:
- شراء السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية بقصد بيعها عيناً أو بعد صنعها أو تحويلها أو لتأجير ما يصلح للتأجير منها، وكذلك شراء سندات الدولة أو السندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها.
- بيع السلع أو غيرها من المنقولات المادية أو غير المادية لتأجيرها عيناً أو مصنوعة، وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع أو التأجير.
- شراء أو بيع العقار لغرض التجارة.
- عمليات الأسواق المالية، وعمليات أسواق البضائع.
- تأسيس الشركات التجارية، وكذلك بيع أو شراء حصصها أو أسهمها.
- عمليات المصارف والصرافة.
- السفاتج الكمبيالات والسندات الإذنية والصكوك.
- بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن والطائرات للملاحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم.
- بناء السفن والطائرات، وبيعها، وشراؤها، وإيجارها، واستئجارها إلا إذا كان هذا البيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار لغرض غير تجاري.
- النقل البري والبحري والجوي.
- القيام بخدمات السفن التجارية.
- شحن السفن، وقروض الملاحة، والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة.
- التأمين ضد الأخطار، والتأمين على الحياة، وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل.
- عمليات السمسرة.
- الإيداع لأسباب تجارية.
- الإيداع في المستودعات العمومية من أجل العمليات الخاصة “بشهادات الإيداع” و “قصاصة الرهن” التي تصدرها هذه المستودعات.
- عمليات التوريد.
- أعمال المقاولات.
- منشآت الصناعة.
- أعمال الترفيه العام.
- أعمال النشر والطباعة.
- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي، والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
- الوكالة بالعمولة، والتوكيلات التجارية.
- استغلال المناجم، والمحاجر، ومنابع النفط، والغاز، وغيرها.
- توزيع المياه، والغاز، والكهرباء، وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة 410
أعمال تجارية أخرى
جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالاً تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك، أو كانت مدنية بطبيعتها.
مادة 411
الأعمال المستثناة من الأعمال التجارية
لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته، ولا بيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك، كما لا يعد بيعاً تجارياً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض أو مستغلها.
مادة 412
اعتبار التأمين عملاً تجارياً بالنسبة للمؤمن
لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملاً تجارياً إلا بالنسبة للمؤمن فقط.
الباب الثاني: في الوكلاء التجاريين والمساعدين
الفصل الأول: الوكيل التجاري
مادة 413
تعريف
الوكيل التجاري: هو الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية لحساب الموكل وباسمه ولا تفترض مجانية التوكيل التجاري.
مادة 414
حدود التوكيل
لا يشمل التوكيل التجاري العمليات التجارية التي لم ينص عليها العقد صراحة حتى ولو كان التوكيل عاماً.
مادة 415
ضمان الوكيل
الوكيل ضامن لما يلحق بالبضائع والأعيان التي في حيازته من تلف أو خسارة ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة، أو وجود عيب في الشيء ذاته.
مادة 416
مدى التزام الوكيل بالتعويض
الوكيل ملزم قبل الموكل بالتعويض عن الأضرار إذا تصرف في مهمته بما يخالف الإرشادات المعطاة له.
مادة 417
إعلان الوكيل عن إنجاز مهمته
يجب على الوكيل أن يبلغ موكله دون تأخير بإنجاز المهمة الموكولة له، ويترتب على تأخر الموكل في الرد لمدة تزيد على الوقت المعقول بالنسبة لطبيعة التوكيل والمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوكيل حدود ما وكل إليه.
مادة 418
الاحتجاج بالتوكيل على الغير
يجب على الوكيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوكيل إلى الغير الذي يتعامل معه ولا يجوز له أن يحتج عليه بما أعطاه الموكل من إرشادات منفصلة عن التوكيل ما لم يبرهن على أن الغير كان عالماً بها وقت إنشاء الالتزام.
مادة 419
التزام الموكل
الموكل ملزم بتزويد الوكيل بما يحتاج إليه من وسائل لازمة لإنجاز التوكيل ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.
مادة 420
مستحقات الوكيل
في حالة عدم وجود اتفاق خاص تحدد قيمة المكافأة التي يستحقها الوكيل على إنجاز ما وكل إليه، أو فئة العمولة، وفقاً للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوكيل.
مادة 421
امتياز الوكيل
للوكيل التجاري حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو التسليم أو الإيداع، وله أيضاً حق حبسها، ويفضل على غيره في استيفاء المبالغ التي أقرضها أو عجل دفعها قبل إرسال البضائع أو استلامها أو أثناء وجودها في حيازته، ولا يقوم هذا الامتياز إلا بالشروط المقررة في المادة 422.
ويجوز له أن يثبت حيازته للبضائع بحيازته للسندات التجارية القائمة مقامها كسند الشحن الأصلي، أو الصورة الأولى منه، أو وثيقة النقل.
وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف، فضلاً عن أصل الدين.
امتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع الامتيازات الأخرى.
مادة 422
شروط التمسك بحق الامتياز وطرق تنفيذه
للتمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الوكيل أن يبلغ الموكل عن طريق المحكمة بقائمة المبالغ التي يستحقها مع إخطاره بأدائها خلال ثلاثة أيام، وإنذاره ببيع الأشياء الواقع عليها الامتياز إذا خالف ذلك، ويجوز للموكل أن يعترض، وذلك باستدعاء الوكيل أمام المحكمة في جلسة معينة خلال نفس الأجل، وإذا لم تكن للموكل إقامة أو موطن مختار في محل إقامة الوكيل يمد أجل الاعتراض وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعند انقضاء الأجل المذكور دون اعتراض، أو إذا رفض الاعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوكيل أن يقوم ببيع الأشياء المذكورة عن طريق المُحضر، أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا الغرض.
مادة 423
حكم استثنائي
تعتبر الوكالة لصالح الموكل والوكيل معاً، ومع ذلك تنتهي الوكالة بإلغاء التصريح لمزاولة التجارة الممنوح للقاصر أو من في حكمه الذي أعطى التوكيل بالإضافة إلى حالات إنهاء الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني.
الفصل الثاني: المعتمد التجاري
مادة 424
تعريف
المعتمد التجاري: هو الشخص الذي توكل إليه مزاولة نشاط أحد التجار في المكان الذي يزاول فيه هذا الأخير تلك التجارة، أو في أي مكان آخر.
مادة 425
مسؤولية الموكل
يتحمل الموكل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المعتمد وكذلك الالتزامات التي يعقدها ما دامت في حدود التجارة التي تولاها.
مادة 426
شكل عقد الاعتماد وشهره
يجب أن يكون عقد الاعتماد التجاري الصريح بوثيقة رسمية يحررها محرر عقود رسمي، وتودع لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يباشر المعتمد أعماله ضمن نطاقها القضائي لقيدها في السجل المعد لذلك، ونشرها على لوحة إعلانات المحكمة، كما يجب قيدها في مكتب السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخها.
ويجب أن ينشر ملخص من عقد الاعتماد بالطرق المحددة قانوناً، وتطبق أحكام المادة التالية إلى أن يتم القيام بما ذكر أعلاه من إجراءات.
مادة 427
قوة الاحتجاج بالاعتماد الضمني وشهره
يعتبر عقد الاعتماد الضمني عاماً وشاملاً لجميع الأعمال المتعلقة بمزاولة التجارة التي أعطي من أجلها واللازمة للقيام بها.
ولا يجوز للموكل أن يحتج على الغير بأي قيد حد به من سلطة المعتمد ما لم يثبت أن الغير كان على علم بهذا القيد وقت إنشاء الالتزام.
مادة 428
واجبات المعتمد
يجب على المعتمد التجاري أن يتعامل باسم التاجر، وأن يذكر اسم التاجر، ولقبه، واسمه التجاري قبل أن يوقع على أي معاملة تجارية من المعاملات المخول له القيام بها، وذلك عن طريق وضع حرف “عن” قبل التوقيع، وإلا أصبح مسؤولاً شخصياً.
ومع ذلك يجوز للغير أن يُقيم الدعوى حتى على التاجر عن أعمال المعتمد المتعلقة بمزاولة التجارة الموكولة إليه أو اللازمة لإنجازها.
مادة 429
حظر المنافسة
لا يجوز للمعتمد القيام بعمليات تجارية، أو الشروع فيها، أو الاعتناء بأنواع تجارة تشبه تلك التي تولاها دون تصريح موكله كتابة، وإلا التزم بالتعويض عن الأضرار.
مادة 430
مسؤولية الموكل والمعتمد
المعتمد مسؤول بالتضامن مع موكله بشأن مراعاة أحكام القانون المتعلقة بمزاولة التجارة التي تولاها.
الفصل الثالث: الوكيل بالعمولة
مادة 431
تعريف
الوكيل بالعمولة: هو الشخص الذي يقوم ببيع أو شراء أشياء أو إبرام عقود آخري لحساب الموكل، وباسم الوكيل بالعمولة.
مادة 432
عدم تخويل العميل حق منح تأجيل الدفع
لا يجوز للوكيل بالعمولة تأجيل الدفع ما لم يأذن له الموكل في ذلك.
مادة 433
تقدير العمولة
تحدد قيمة العمولة حسب العُرف الجاري في المكان الذي يتم فيه العمل ما لم يتفق عليها الطرفان، وفي حالة عدم وجود عرف يقوم بتقديرها القاضي.
مادة 434
حق الموكل في الرجوع عن توكيله وتقدير العمولة في شأنه
يجوز للموكل أن يرجع عن أي عمل من أعمال الوكالة قبل إتمامه، وفي هذه الحالة يستحق الوكيل نصيباً من العمولة يراعى في تقديره المصاريف التي تكبدها والعمل الذي قام به.
مادة 435
إلزام العميل بالوفاء
إذا كان الوكيل بالعمولة ملزماً بموجب عقد صريح بتحمل “مسؤولية الوفاء” أو ضمان التنفيذ أصبح مسؤولاً قبل الموكل عن تنفيذ العملية، وفي هذه الحالة استحق علاوة على العمولة، مكافأة خاصة، أو زيادة في فئة العمولة تحدد ما لم ينص عليها العقد حسب عرف الجهة التي تمت فيها العملية، وفي حالة عدم وجود عرف محلي يقدرها القاضي.
الفصل الرابع: التمثيل التجاري
مادة 436
تعريف
التمثيل التجاري: عقد يتعهد بمقتضاه طرف بالقيام بإبرام عقود تجارية بصفة دائمة لحساب طرف أخر في منطقة معينة نظير مكافأة.
مادة 437
القيود المفروضة على الممثل التجاري
لا يجوز للموكل أن يفيد من عمل أكثر من ممثل واحد لمنطقة واحدة في وقت واحد ولنفس نوع الحركة التجارية، وكذلك لا يجوز للممثل أن يتعهد بمزاولة أعمال موكلين متعددين يكونون متنافسين فيما بينهم في نفس المنطقة ولنفس النوع التجاري.
مادة 438
مدى حق الممثل في قبض الديون
لا يجوز للممثل أن يقبض ما يستحقه الموكل من ديون، وإذا خول هذا الحق فلا يجوز له أن يخفض في مقدارها، أو يمد في آجالها إلا بإذن خاص.
مادة 439
مدى سلطة الممثل
يعد صحيحاً ما يقوم به الممثل من تصريحات تتعلق بتنفيذ العقد المبرم بواسطته، وكذلك رفع الدعاوى الخاصة بعدم الوفاء بالعقود ذاتها.
مادة 440
مدى استحقاق العمولة
لا تحق للممثل المطالبة بالعمولة إلا على الأعمال التي تم تنفيذها تنفيذاً صحيحاً وإذا لم تتم العملية إلا جزئياً يحق للممثل عمولة تتناسب مع الجزء الذي تم إنجازه.
وكذلك تستحق العمولة على العمليات التي يقوم بها الموكل رأساً إذا وجب تنفيذها في المنطقة الخاصة بالممثل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ولا حق للممثل في المطالبة باسترداد مصاريف التمثيل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 441
استحالة تنفيذ العمليات
تُستحق العمولة للممثل على العمليات التي استحال تنفيذها بسبب عمل الموكل، أو نتيجة اتفاق بين الموكل والغير.
مادة 442
التحلل من العقد
إذا كان عقد التمثيل لمدة غير معينة جاز لكل من الطرفين الانسحاب منه، وذلك بإخطار الطرف الثاني بذلك قبل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يستبدل بالإخطار السابق دفع تعويض عن مدته يقدر بمتوسط العمولات الشهرية التي دفعت في السنة السابقة أو لمدة التمثيل أيهما أقصر.
ويحق للممثل نفس التعويض إذا انقضى العقد غير المحدد بزمن بسبب أي حادثة لا يد للممثل فيها.
الفصل الخامس: السمسرة
مادة 443
تعريف
السمسار: هو من يتوسط بين طرفين أو أكثر للوصول إلى عقد صفقة ما دون أن يكون مرتبطاً مع أحد منهم بعلاقات عمل، ودون أن يكون تحت إمرة أحدهم أو ممثلاً له.
مادة 444
تقدير العمولة
إذا تمت الصفقة نتيجة لتدخل السمسار حقت له العمولة.
ويحدد القاضي مقدار العمولة، والنسبة التي يتحملها كل من المتعاقدين ما لم يكن هناك اتفاق، أو عرف، أو تسعيرة رسمية للحرفة.
مادة 445
حق السمسار في استرجاع المصاريف
للسمسار حق المطالبة بالمصاريف التي تحملها من الشخص الذي كلفه بها حتى ولو لم تتم المعاملة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 446
حق السمسار في العمولة
إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف تُستحق العمولة من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وإذا كان العقد معلقاً على شرط فاسخ فلا تسقط العمولة بتحقق الشرط.
ويطبق حكم الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها العقد قابلاً للإبطال أو الإلغاء إذا كان السمسار لا يعلم سبب عدم صحته.
مادة 447
تعدد السماسرة
إذا تمت الصفقة بتدخل عدة سماسرة حَقَّ لكل منهم نصيبٌ في العمولة.
مادة 448
واجبات السمسار المتعلقة ببيانات الصفقة
يجب على السمسار أن يبلَّغ ذوي الشأن ما يعلمه من الظروف المتعلقة بتقدير الصفقة وضمانها والظروف التي من شأنها التأثير في إبرام العقد، ويكون مسؤولاً عن صحة التوقيعات على المحررات والتوقيع الأخير على السندات التي أحيلت عن طريقه.
مادة 449
واجبات محترفي السمسرة
يجب على من احترف السمسرة رسمياً في البضائع أو السندات الالتزام بما يلي:
- أن يحتفظ بعينات البضائع المبيعة على أساس العينة إلى أن تتم العملية.
- أن يعطي المشتري قائمة يوقع عليها ويبين فيها المستندات المتداولة مع بيان المجموعة ورقمها.
- أن يدون في سجل خاص الأركان الجوهرية للعقد الذي يبرم بوساطته، وعليه أن يعطي كلا من المتعاقدين صورة مما دونه ويوقع عليها.
مادة 450
تكليف السمسار بتمثيل أحد الأطراف
يجوز لكل متعاقد أن يكلف السمسار بتمثيله في العمليات الخاصة بتنفيذ العقد الذي تم إبرامه بوساطته.
مادة 451
إغفال اسم أحد المتعاقدين
إذا لم يُظهر السمسار لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر كان ملزماً بتنفيذ العقد، وإذا قام بتنفيذه حل محل المتعاقد الآخر فيما له من حقوق.
فإذا ظهر المتعاقد الذي أغفل اسمه بعد إبرام العقد، أو إذا كشف السمسار اسمه، فلكل من المتعاقدين الحق في التمسك بحقه قبل الآخر مباشرة على ألا يخل ذلك بمسؤولية السمسار.
مادة 452
كفالة السمسار
يجوز للسمسار أن يقدم كفالة عن أحد الأطراف.
مادة 453
إخلال السمسار بواجباته
يعاقب السمسار بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار و لا تزيد على 500 خمسمائة دينار إذا أخل بما يفرضه عليه القانون من واجبات.
وفي الحالة البالغة الخطورة جاز فضلا عن الغرامة حرمانُه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويعاقب بنفس العقوبة السمسار الذي يقدم خدمة لشخص يعلم أنه غير أهل للتعاقد، أو لشخص اشتهر بعدم اليسار.
مادة 454
القوانين الخاصة
لا تخل الأحكام السابقة بما نصت عليه أحكام القوانين الخاصة.
مادة 455
ضرورة القيد في السجل الخاص
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية وأعمال الوساطة إلا بعد أخذ الإذن بذلك من القطاع المختصٍ، والقيد في السجل الخاص بالوكالات التجارية والوسطاء بمكتب السجل التجاري المختص.
مادة 456
حالات خاصة
يجوز للجنة الشعبية العامة قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية والوساطة في السلع والخدمات ذات الطبيعة الخاصة أو الإستراتيجية على بعض الأشخاص الاعتبارية بناء على عرض من الجهة المختصة.
مادة 457
عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة 455 من هذا الفصل، وتضاعف العقوبة عند العود.
الفصل السادس: عمال المتجر
مادة 458
صلاحية العاملين
للعاملين بالمتجر الموكل إليهم البيع بالقطاعي قبض ثمن الأشياء التي يبيعونها في مكان التجارة أو عند تسليمها، كما يجوز لهم إعطاء إيصال باسم صاحب المتجر.
ولا يجوز لهم المطالبة بديون صاحب المتجر خارج مكان عملهم ما لم يكونوا مأذونين في ذلك.
مادة 459
اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة توضح الأحكام والإجراءات الواردة في هذا الباب، وعلى الأخص ما يلي:
- الأشخاص الذين يجوز لهم ممارسة الأعمال المنصوص عليها في هذا الفصل.
- الشروط والإجراءات المطلوبة للقيد في السجل الخاص بمكتب السجل التجاري.
- تقسيم السلع والخدمات إلى فئات سلعية وخدمية متجانسة.
- الحالات التي يجوز قيها للأشخاص ممارسة النشاط في أكثر من فئة.
- تحديد الحد الأعلى لعدد الوكالات التجارية التي يُسمح للأشخاص بمزاولتها.
- الإجراءات والشروط المطلوبة للتنازل عن عقد الوكالة أو تحويله.
- تحديد الحد الأدنى لفترة الضمان بالنسبة للسلع المعمرة، وصيانتها، وتوفير قطع غيارها، أو استبدالها، وشهادة الضمان، والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
- تحديد الرسوم اللازمة للقيد، وتجديده، وتدوين البيانات وغيرها من الإجراءات.
الباب الثالث: في دفاتر التجار
مادة 460
الدفاتر الإلزامية
يجب أن تكون لدى كل تاجر الدفاتر الآتية، على الأقل:
- دفتر اليومية: ويجب أن يقيد التاجر فيه يومياً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى نشاطه التجاري، وأن يقيد بالجملة كل شهر المبالغ التي أنفقها على نفسه وأسرته.
- دفتر الأستاذ العام: يبين حسابات التاجر المختلفة.
- دفتر الجرد والميزانية: وتقيد فيه صورة قائمة الجرد، والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر مرة على الأقل كل سنة.
مادة 461
حفظ المراسلات والمحررات
يجب على كل تاجر علاوة على إمساك الدفاتر المذكورة أن يرتب ويحتفظ قدر المستطاع في ملفات خاصة بصورة ما يرسله من مكاتبات وبرقيات تتعلق بأي وجه بنشاطه التجاري، وكذلك بما يتسلمه من مثل تلك المحررات.
مادة 462
ترقيم الدفاتر وإعطاؤها الصفة الرسمية
يجب أن تكون الدفاتر والملفات خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشية بين السطور عدا ما يترك من البياض في الملف الذي تحفظ فيه صور الخطابات ومحتوياتها.
ويجب قبل بدء الكتابة في دفتر اليومية ودفتر الجرد أن ترقم كل صفحة منهما، وتوضع على كل ورقة بدون مصاريف علامة المأمور الذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك.
ويجب على المأمور أن يحرر في أول صفحة من كل دفتر إشهاداً بعدد صفحاته وبياناً بإعطائه الصفة الرسمية يوقع عليه ويؤرخه.
مادة 463
الدفاتر والمستندات المحاسبية المعلوماتية الإلكترونية
يجوز للتاجر إمساك مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة متصل ومتسلسل يستخدم في نظم المعلوماتية الإلكترونية مؤرخة ومرقمة بالصورة التي يبينها القانون.
وكما يجوز له إمساك المستندات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية إلكترونية غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها.
ويكون للصورتين السابقتين حجية الدفاتر التجارية التقليدية.
مادة 464
حجية الدفاتر والملفات
الدفاتر والملفات التي يجب على التاجر إمساكها تكون حجة أمام المحاكم متى كانت مستوفية للشروط القانونية.
مادة 465
الأحوال التي يجوز فيها
الأمر بالاطلاع على الدفاتر التجارية
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاطلاع الكلي على الدفاتر المذكورة والملفات إلا في أحوال الأموال الشائعة أو التركة أو القسمة أو الإفلاس، وفي هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالاطلاع.
مادة 466
قبول الدفاتر والمطالبة بإبرازها
فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية، والمطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
مادة 467
مدة وجوب الاحتفاظ بالدفاتر والملفات
يجب على التاجر أن يحتفظ بهذه الدفاتر والملفات لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفالها.
الباب الرابع: في المحل التجاري ورهنه والاسم التجاري
الفصل الأول: في المحل التجاري
مادة 468
تعريف
المحل التجاري: هو مجموعة من الأموال التي ينظمها التاجر لمزاولة نشاطه التجاري والحقوق المتصلة بها لكسب الزبائن، ويشمل مجموعة عناصر مادية وغير مادية، ومنها على الأخص الاسم، والشعار، والعلامة، وحق الإيجار، والإجازات، والرسوم، والنماذج، والأثاث، والآلات الصناعية، والبضائع.
مادة 469
نقل ملكية المحل التجاري أو حق الانتفاع به
يجب أن تثبت بالكتابة العقود المتعلقة بنقل ملكية محل تجاري خاضع للتسجيل، أو حق الانتفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون يقضي باتباع طرق معينة لنقل ملكية كل أو بعض الأموال التي تكون من مقومات المحل التجاري الخاصة بطبيعة العقد.
ويجب أن يقوم المتعاقدون بإبلاغ العقد إلى مكتب السجل التجاري قصد قيده لديه خلال عشرة أيام من إبرامه.
مادة 470
حظر المنافسة
يجب على من تصرف بنقل ملكية محل تجاري أن يمتنع لمدة خمس سنوات عن كل نشاط جديد من شأنه أو موقعه أو ظروفه الأخرى تضليل زبائن المحل الذي تم التصرف فيه.
ويكون صحيحا الشرط القاضي بالامتناع عن المنافسة على نطاق أوسع مما نصت عليه الفقرة السابقة بحيث لا يصل ذلك إلى حد منع المتصرف من مزاولة أي نشاط مهني على ألا تتعدى مدة الشرط خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية، فإن عين الاتفاق مدة أطول أو لم يعين اعتبر الحظر على المنافسة قائماً لمدة خمس سنوات فقط.
وفي حالة وجود حق انتفاع بالمحل التجاري أو تأجيره فالحظر عن المنافسة يسري على المالك أو المؤجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو التأجير.
مادة 471
العقود السابقة على نقل الملكية
يحل من آلت إليه ملكية محل تجاري محل المتصرف في العقود المبرمة والخاصة بنشاط المحل التجاري نفسه والتي ليست لها صبغة شخصية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ومع ذلك يجوز للطرف الثاني في العقود المبرمة قبل التصرف في المحل التجاري أن يتحلل لسبب معقول من العقد خلال ثلاثة أشهر من علمه بالانتقال وذلك مع عدم المساس بمسؤولية المتصرف.
وتطبق الأحكام ذاتها على المنتفع والمستأجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو الإيجار.
مادة 472
انتقال الحقوق
حوالة الحقوق المتعلقة بالمحل التجاري المنقولة ملكيته تسري على الغير من وقت قيد التصرف في السجل التجاري حتى ولو لم يتم تبليغها للمدين، أو لم يحصل قبولها، ومع ذلك تبرأ ذمة المدين المحال دينه إذا سدده عن حسن نية إلى المتصرف.
وتطبق نفس الأحكام حتى في حالة حق الانتفاع بالمحل التجاري إذا امتد نطاقه إلى ما للمحل من حقوق على الغير.
مادة 473
المسؤولية عن الديون
لا تبرأ ذمة المتصرف من الديون المتعلقة بنشاط المحل التجاري المنقولة ملكيته والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الانتقال ما لم يتبين أن الدائنين قد وافقوا على ذلك.
ويُسأل المتصرف له أيضاً عن الديون السالفة الذكر متى كانت مثبتة في الدفاتر التجارية.
مادة 474
التزامات المنتفع
يجب على المنتفع بمحل تجاري أن يباشر نشاط المحل مع استيفاء اسمه التجاري ودون أن يغير من أهدافه، ومع المحافظة على النظم الخاصة بأعمال المحل والمعدات الثابتة والمنقولة وكذا البضائع، وفي حالة عدم قيامه بما ذكر من التزامات، أو إذا أنهى بدون مبرر نشاط المحل طبقت عليه الأحكام المقررة للحالات المماثلة في حق الانتفاع.
وتدفع نقداً الفروق بين الموجودات عند الجرد وقت بداية حق الانتفاع والموجودات عند انتهائه على أساس القيمة التجارية وقت الانتهاء.
مادة 475
الأحكام التي تطبق على المستأجر
تطبق أحكام المادة السابقة في حالة الإيجار.
الفصل الثاني: رهن المحل التجاري
مادة 476
الرهن بورقة رسمية
لا يتم رهن المحل التجاري إلا بورقة رسمية.
وإذا لم يُحدد على وجه الدقة ما يتناوله الرهن، أُعتبر أنه يشمل الاسم والشعار التجاريين، وحق الإيجار، والعلامة التجارية.
ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين الراهن عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري أو على بعض عناصره، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المحل التجاري ضد الحريق وغيره من الأخطار إن وجد.
مادة 477
شهر عقد الرهن
يشهر عقد رهن المحل التجاري بقيده في السجل التجاري المختص.
ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يُجدد خلال المدة السابقة.
ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.
مادة 478
مسؤولية الراهن
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
مادة 479
الإذن ببيع المحل التجاري بالمزاد العلني
إذا لم يوفِ صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو الدين المضمون بالرهن في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ إخطار المدين والحائز للمحل التجاري بصورة رسمية أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة يطلب فيها الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري المرهون كلها أو بعضها.
ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، ويتم الإعلان عن موعد البيع في صحيفتين وطنيتين مرتين متتاليتين قبل موعد البيع بعشرة أيام على الأقل.
مادة 480
انتقال الامتياز
تكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ المتحصلة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
مادة 481
امتياز المؤجر
يكون لمؤجر المكان الذي يوجد به المحل التجاري وكذلك لمؤجر بعض عناصره حق الأفضلية على الدائن المرتهن فيما لا يجاوز أجرة سنة واحدة.
الفصل الثالث: الاسم التجاري
مادة 482
حق الانفراد بالاسم التجاري وأركانه
لكل تاجر الحق دون غيره في استعمال الاسم التجاري الذي اختاره.
ويجب أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بنوع التجارة المخصص لها وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري حقيقة النشاط، ولا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالنظام العام.
ويكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاضعة لها.
مادة 483
قيد الاسم التجاري واستعماله
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً أو شعاراً يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.
وعلى التاجر أن يضع اسمه التجاري وعنوانه على مستنداته وأوراقه، وعليه أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري.
مادة 484
نقل الاسم التجاري
لا يجوز نقل الاسم التجاري أو الشعار المتصل به منفصلا عن المحل التجاري، وفي حالة انتقال المحل التجاري بموجب عقد بين الأحياء فلا ينتقل الاسم التجاري للمتصرف له دون موافقة المتصرف، وفي حالة الإرث والوصية ينتقل الاسم التجاري إلى الخلف ما لم تنص الوصية على غير ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب على من آل له المحل التجاري أن يضيف إلى هذا الاسم بياناً يدل على انتقال الملكية.
الباب الخامس: السجل التجاري
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 485
تنظيم السجل التجاري
ينشأ بموجب هذا القانون سجل تجاري عام لقيد ما يتطلبه القانون تكون له فروع في صورة مكاتب محلية، وتحدد اللوائح والقرارات المنفذة لهذه القانون تنظيمه والجهة التي يتبعها.
ويتولى إمساك السجل التجاري في كل مكتب موظف يحلف يميناً أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع المكتب المحلي في دائرة اختصاصها بأن يؤدي أعماله بالنزاهة والصدق، ويكون حلف اليمين أمام القاضي الجزئي المختص في حالة وجود فروع للمكاتب المحلية.
ويجب على المكاتب المحلية إرسال صور من البيانات والمعلومات المقيدة لديها إلى مكتب السجل التجاري العام في نهاية كل أسبوع.
ولا يغني القيد في السجلات الأخرى عن ضرورة القيد في السجل التجاري قبل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المنظمة بهذا القانون.
ويجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على المستخرجات من القيود والمعلومات المدرجة فيه بما في ذلك آخر ميزانية مودعة لدى السجل التجاري مقابل الرسم المقرر.
ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار أو أحكام الحجز إذا حكم برفعه.
مادة 486
طرق القيد ورفضه
يجري القيد في السجل التجاري بناء على طلب يوقع عليه صاحب الشأن، وعلى المكتب المختص أن يتحقق من صحة التوقيع ومن توافر الشروط القانونية المطلوبة قبل القيام بالقيد.
ويجب أن يبلغ رفض القيد إلى الطالب بكتاب مسجل أو بطرق الاتصال الحديثة المبينة في طلب القيد، ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضا على الرفض إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة بهيئة غرفة مشورة.
مادة 487
عدم صحة القيد
إذا حصل قيد دون توافر الشروط المطلوبة قانونا، جاز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة أن تأمر بشطبه بعد الاستماع إلى صاحب الشأن.
مادة 488
الطعن في قرارات غرفة المشورة
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في قرارات غرفة المشورة بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجب قيد الأمر النهائي الصادر في شأن الطعن في السجل التجاري المختص.
مادة 489
حجية القيد
لا يجوز لمن كان ملزما بالقيد أن يعترض على الغير بالوقائع التي لم تقيد والتي يتطلب القانون قيدها ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.
ولا يجوز للغير أن يتمسك بجهله بالوقائع المثبتة في السجل والتي يتطلب القانون قيدها من وقت حصول هذا القيد.
وتراعى دائما أحكام القوانين الخاصة.
مادة 490
عدم القيام بالقيد
مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قصر في طلب القيد في الأجل وبالطرق التي ينص عليها القانون، وتأمر المحكمة بإجراء القيد وفقاً للقانون في المواعيد التي تحددها.
وتطبق نفس العقوبة إذا لم يقم التاجر بذكر رقم قيده في السجل التجاري ومكان السجل المقيد فيه على أوراقه ومراسلاته التجارية.
الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري وإجراءاته
مادة 491
البيانات المطلوبة للقيد
يجب على كل من يعتبر تاجرا بحكم هذا القانون وكذلك الشركات المدنية أن يطلب قيد اسمه وفقاً للنموذج المعد لذلك إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته خلال عشرة أيام من تاريخ افتتاح محله أو تاريخ تملكه له، ويجب أن يشمل الطلب على وجه الخصوص البيانات الآتية:
- اسم صاحب النشاط ولقبه واسم أبيه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته والعنوان الذي يمكن الاتصال به فيه.
- الاسم التجاري.
- المقر الرئيسي لنشاطه.
- نوع نشاطه.
- اسم ولقب وكلائه أو معتمديه.
- نسخة من النظام الأساسي للشركة وأسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وكذلك أسماء وألقاب وكلاء الشركة ومعتمديها وممثليها.
كما يجب على الملزمين بالقيد القيام بقيد التغييرات في البيانات المذكورة في الفقرات السابقة، وكذلك البيانات الواردة في الفقرات اللاحقة خلال عشرة أيام من تاريخ وقوعها:
- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو الشركة المدنية أو برفعه أو بفرض القوامة أو بتعيين الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم.
- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، أو الأحكام الصادرة بعد إشهار الإفلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الدين.
- أحكام قفل التفليسة، وأحكام إعادة فتحها.
- أحكام إعادة الاعتبار.
- أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
- الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته، والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
ويجب على من يقوم بالقيد أن يودع مع طلبه توقيعه الخطي وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب قيد انتهاء النشاط خلال عشرة أيام من حصول الانتهاء.
مادة 492
قيد المقار الفرعية
يجب على التاجر الذي يؤسس داخل أراضي الدولة مقار فرعية أن يطلب قيدها في مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته، وذلك خلال عشرة أيام من التأسيس.
ويجب أن يقدم طلبا مماثلاً خلال الأجل ذاته إلى مكتب سجل الجهة التي يقع المقر الفرعي في دائرتها مع بيان المقر الرئيسي وذكر اسم ولقب من اعتمد في تمثيل المقر الفرعي، وعلى هذا الممثل أن يودع المكتب الأخير توقيعه الخطي.
ويطبق حكم الفقرة الثانية على التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج.
ويجب على التاجر الذي يؤسس مقار فرعية خارج أراضي الدولة أن يطلب قيدها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً إلى مكتب السجل الذي يقع مقره الرئيسي ضمن دائرته.
وتطبق نفس الأحكام على فروع الشركات المدنية.
مادة 493
القرارات الخاصة بمعدومي الأهلية أو ناقصيها
يجب أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بإبلاغ مكاتب السجل التجاري المختص فورا بالقرارات المتعلقة بالإذن للنائب القانوني للقاصر أو لفاقد الأهلية أو للمحجور عليه في مزاولة النشاط التجاري، وكذلك بالقرارات القاضية بإلغاء أو تعديل هذا الإذن ؛ وذلك لقيدها في السجل.
مادة 494
بيان السجل على المحررات الرسمية
يجب على التاجر أن يذكر في أوراقه ومراسلاته المتعلقة بأعماله التجارية بيان مكتب السجل التجاري المقيد به، ورقم القيد.
مادة 495
قيد المنشآت العامة
تخضع المنشآت العامة التي يكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطاً تجارياً لواجب القيد في السجل التجاري المختص.
مادة 496
نشرة السجل
يقوم السجل التجاري العام بنشر ما يستوجب القانون نشره تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتنظم اللوائح التنفيذية الإجراءات التنفيذية لذلك.
مادة 497
اللائحة التنفيذية
تصدر لائحة تنفيذية للسجل التجاري بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين المختص، وتتضمن على وجه الخصوص الأمور التالية:
- إجراءات القيد في السجل التجاري والحصول على المستخرجات.
- السجلات والنماذج المتعلقة بالسجل التجاري.
- رسوم القيد، ورسوم الحصول على المستخرجات.