Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري

28 يناير 2010
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 12 من 12

المحتويات

الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف

مادة 1328

تعريف

غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بالنشاط الاقتصادي، وخدمة أعضائها، والتعاون مع الجهات العامة والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة 1329

إنشاء الغرف

يكون إنشاء الغرف وإلغاؤها بقرار من الأمين المختص، ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجان إدارتها. 

مادة 1330

اختصاصات الغرف

تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولها على الأخص مايلي:

  1. عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والدورات التدريبية، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان والمؤتمرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، وإبداء الرأي، وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية. 
  2. جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة في نطاق اختصاصها، وتحليلها بطريقة علمية ونشرها.
  3. تولي شؤون المهنة والمصالح المشتركة لأعضائها لدى الأجهزة العامة في نطاق اختصاصها.
  4. فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم بناء على اتفاق الأطراف المعنية. 
  5. متابعة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، ورصد الصعوبات، واقتراح الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
  6. إصدار النشرات الاقتصادية والدليل التجاري. 
  7. إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية، وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها الأمين المختص. 
  8. التصديق على الأوراق والبيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري في نطاق اختصاصها. 

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية للغرف. 

مادة 1331

القيد في الغرف

 يكون القيد في سجلات الغرفة إلزامياً بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدميا، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة القيد والرسوم المترتبة عليه . 

مادة 1332

تجديد الترخيص

لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي إلا إذا قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده في سجلات الغرفة وأداء الرسم المقرر . 

مادة 1333

الجمعية العمومية 

تتكون الجمعية العمومية للغرفة من أمين يختاره الأمين المختص ومجموع أعضاء لجان الشعب وتختص الجمعية العمومية بما يلي:

  1. اعتماد الميزانية والحساب الختامي.
  2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة. 
  3. النظر في تقرير مراجع الحسابات.
  4. تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

مادة 1334

إدارة الغرفة

تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده قرار إنشائها بحيث لا يزيد عن إثنى عشر عضواً، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الأمين المختص، وتكون مدة العضوية في لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من قبل الأمين المختص. 

مادة 1335

اختصاصات لجنة الإدارة 

لجنة الإدارة هي الجهة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص بما يلي:

  1. اقتراح السياسة العامة للغرفة، والإشراف على تنفيذها. 
  2. تنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العمومية. 
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة. 
  4. اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الفنية والشؤون الإدارية والمالية. 
  5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 
  6. قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة. 
  7. وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة. 
  8. المسائل الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة في اللائحة تعيين مراجع الحسابات الخارجي. 

ولا تكون القرارات فيما يتعلق بالبندين 3، 4 نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الأمين المختص.

 مادة 1336

اجتماع لجنة الإدارة 

تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل، أو بدعوة من عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة اللجنة للانعقاد وإدارة مداولاتها والنصاب اللازم لصحة انعقادها، وإصدار قراراتها. 

ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. 

مادة 1337

أمين لجنة الإدارة

يتولى أمين لجنة الإدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء. 

مادة 1338

الشعب النوعية

يصنف المقيدون بالغرف التجارية في شعب نوعية متجانسة تحدد اللائحة التنفيذية عددها والأنشطة التي تندرج تحت كل شعبة والحد الأدنى لعدد الأعضاء في الشعبة وشروط وإجراءات انتسابهم لها.

 وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الشعب بكل غرفة عن عشرين شعبة.  

مادة 1339

لجنة الشعبة

يختار أعضاء كل شعبة ثلاثة من بين أعضائها يكونون لجنة الشعبة، وتتولى اللجنة عرض مقترحات الشعبة في الجمعية العمومية للغرفة، وتتابع مصالحهم عن طريق لجنة الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص لجان الشعب وتنظيم العمل بها. 

مادة 1340

أموال الغرفة

تتكون أموال الغرفة من:

  1. الرسوم المقررة للغرفة وفقاً لهذا القانون.
  2. العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة لها. 
  3. إيرادات المنشآت، وريع الاستثمارات التي تملكها، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير .
  4. التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة الإدارة والتي لا تتعارض مع أهداف الغرفة.
  5. أية إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً. 

مادة 1341

ميزانية الغرفة

يكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية، والحساب الختامي للغرفة، وإجراءات مراجعة الحسابات. 

مادة 1342

الاتحاد العام للغرف

يتكون اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة من الغرف القائمة والتي يتم إنشاؤها مستقبلاً وفقاً لأحكام هذا الكتاب، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. 

مادة 1343

أهداف الاتحاد

 يهدف الاتحاد إلى النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية المصالح المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وله في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي:

  1. تولي شؤون الغرف لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وسائر الجهات العامة، وفي المباحثات مع الوفود التجارية في الداخل و الخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العلاقة. 
  2. متابعة أنشطة الغرف، ووضع قواعد التعاون والتنسيق، بينها وفض أي نزاع ينشأ بينها. 
  3. الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض الداخلية والخارجية. 
  4. إعداد الدراسات والبحوث، ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بشؤون الاقتصاد والتجارة و وسائل تنشيطها . 
  5. التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن بشرط عدم انتماء الأطراف المتنازعة إلى غرفة واحدة. 
  6. اقتراح إنشاء غرف مشتركة مع الغرف المتماثلة في الدول الأخرى، وتولي صلات الجماهيرية فيها. 
  7. التحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرف أجنبي بناء على اتفاق الأطراف المعنية. 
  8. تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الإدارية للغرف المشتركة من الجانب الليبي بعد موافقة الأمين المختص.
  9. إنشاء وإدارة المخازن والمستودعات العمومية بصفة منفردة أو بالمشاركة مع الغير.

مادة 1344

إدارة الاتحاد

تتولى إدارة الاتحاد لجنة إدارة تعمل على تحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها ويعاونها في ذلك جهاز إداري وفني يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من لجنة الإدارة. 

مادة 1345

تشكيل لجنة الإدارة

تشكل لجنة إدارة الاتحاد من:

  1. أمناء اللجان الإدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعة، المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. عضوين من بين أعضاء كل غرفة تختارهم الجمعية العمومية المختصة. 
  3. خمسة أعضاء من بين المسجلين بالغرف القائمة من ذوي الخبرة يصدر بتسميتهم قرار من الأمين المختص. 

وتكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات. 

مادة 1346

أمين لجنة الإدارة 

يعين أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص.

ويتولى أمين لجنة الإدارة تصريف شؤون الاتحاد وتولي صلاته لدى الغير وأمام القضاء والاختصاصات الأخرى المحددة في التشريعات النافذة وكذلك التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.

مادة 1347

اجتماعات لجنة الإدارة

تطبق بشأن اجتماعات لجنة الإدارة الإجراءات والقواعد المعمول بها في الغرف ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. 

مادة 1348

ميزانية الاتحاد

تكون للاتحاد ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . ويطبق بشأن الميزانية والحساب الختامي ومراجعة الحسابات القواعد المقررة لغرف التجارة والصناعة والزراعة. 

تتكون أموال الاتحاد من:

  1. نسبة 15% من جملة إيرادات كل غرفة تجارية طبقاً للميزانية المعتمدة لها.
  2. العقارات والمنشآت والأموال المنقولة المملوكة له. 
  3. إيرادات المنشآت وريع الاستثمارات التي تملكها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.
  4. الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه.
  5. أية موارد أخرى مرخص بها قانوناً. 

مادة 1349

تعارض المصالح

 لا يجوز لأمين وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد أو الغرفة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يبرم مع الاتحاد أو الغرف بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع، أو أن يشتري حقاً متنازعاً عليه معها، أو أن يعمل في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بأي صفة كانت.

مادة 1350

مجلس أصحاب الأعمال

 يجوز إنشاء مجلس يسمي مجلس أصحاب الأعمال يتولى القيام بكل ما من شأنه دعم مصالح المنتسبين إليه من أصحاب الأعمال الليبيين، والتعريف بهم في الخارج بما يمكنهم من إقامة علاقة وطيدة مع نظرائهم في الدول الأخرى، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا المجلس واللجان النوعية التي يمكن أن تتفرع عنه والحد الأدنى لعدد المؤسسين ورسوم الاشتراك به.

مادة 1351

استثناء

لا تسري أحكام هذا الكتاب على غرف الملاحة البحرية.

مادة 1352

اللائحة التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الكتاب بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص وبعد اقتراح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على أن تتضمن الآتي مدة سريان القيد، و رسوم القيد والتجديد وتحديد الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للغرف للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجتماع واتخاذ القرارات، والشروط اللازم توافرها في أعضاء لجان إدارة الغرف والأحكام المنظمة لهيكلية مجلس أصحاب الأعمال وتنظيمه الداخلي.

الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة

مادة 1353

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك:

 الجماهيرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

 القطاع المختص: اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال الاقتصاد والتجارة.

 الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص. 

مادة 1354

حرية مزاولة النشاط التجاري 

يكون لأفراد المجتمع حرية مزاولة الأنشطة التجارية بما فيها كافة المهن والحرف والخدمات، سواء في شكل فردي أو في أي من الأشكال الأخرى لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بعد توافر الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط ويجوز لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية استئجار العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، ولمالك العقار تأجيره إلى أي من أدوات مزاولة النشاط التجاري وتسرى في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

مادة 1355

ترخيص مزاولة النشاط

لا يجوز مزاولة أية نشاط تجاري، أو مهنة، أو حرفة، أو عمل داخل الجماهيرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد بقرار من الأمين المختص والجهة المختصة بمنح التراخيص وتصنيفها والشروط اللازمة لذلك والالتزامات والوجبات الملقاه على عاتق تاجر الجملة والمهن والأنشطة والحرف التي تتطلب إذناَ خاصاّ قبل الحصول على الترخيص المشار إليه. 

مادة 1356

مخالفة شرط الترخيص

كل من مارس نشاطاً تجارياً أو مهنة أو حرفة أو خدمة بدون رخصة نافذة يعاقب بدفع الرسوم المقررة على الرخصة الخاصة بنشاطه مضافاً إلى ذلك غرامة لا تزيد على مقدار تلك الرسوم.

وأي شخص يقدم معلومات أو بيانات أو شهادات خاطئة مطلوبة للحصول على الترخيص، يعاقب بغرامة لا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار مع سحب الترخيص الممنوح له بالمخالفة. 

مادة 1357

اللوائح التنفيذية

تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من القطاع المختص.

ويستمر العمل باللوائح النافذة بما لايخالف أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح البديلة لها.

مادة 1358

إلغاء قوانين

تلغى القوانين التالية:

  1. القانون التجاري الليبي الصادر سنة 1953 مسيحي، وتعديله.
  2. القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية وتعديله.
  3. القانون رقم 73 لسنة 1958 مسيحي، بشأن الموازين والمكاييل والمقاييس.
  4. القانون رقم 2 لسنة 1962 مسيحي، بشأن البيانات التجارية.
  5. والقانون رقم 38 لسنة 1968 مسيحي، بشأن التصدير والاستيراد.
  6. القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  7. والقانون رقم 64 لسنة 1971 مسيحي، بشأن الاستيراد.
  8. القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  9. قانون رقم 17 لسنة 1977 مسيحي، في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  10. قانون رقم 8 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري وتعديله.
  11. قانون رقم 9 لسنة 1985 مسيحي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله.
  12. القانون رقم 8 لسنة 1988 مسيحي، بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  13. القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديله.
  14. القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  15. القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع. 
  16. القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية، بتحريم اقتصاد المضاربة وتعديلاته.
  17. القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
  18. القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله. 
  19. القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
  20. القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  21. القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.

كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 1359

نفاذ القانون

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في مدونة التشريعات، وعلى المعنيين تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت 
  • بتاريخ:13 صفر 1378و.ر
  • الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي.
صفحة