قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري, النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 12 من 12
المحتويات
- الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: في الأفراد
- الباب الثالث: الشركات
- الفصل الأول: أحكام مشتركة
- الفصل الثاني: الشركات التجارية
- الشركة المساهمة
- أولاً: تحول الشركة
- ثانياً: اندماج الشركات
- ثالثاً: انقسام الشركات
- رابعاً: تجمع الشركات
- الفصل الثالث: الشركات المدنية
- الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية
- الفصل الخامس: صناديق الاستثمار
- الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات
- الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
- الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: بيع المنقولات
- الباب الثالث: التوريد
- الباب الرابع المقاولة
- تعريف
- المقاولة من الباطن
- تقدير الأجر
- التزام المقاول بتقديم المواد
- التغييرات في العمل
- سلطة القاضي في تعيين التغييرات
- مدى حق رب العمل في التغييرات
- حق المراقبة على سير العمل
- الإنذار بعيوب المواد
- إعادة النظر في الثمن
- التثبت من صحة العمل
- التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
- ضمان المقاول للشوائب والعيوب
- حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
- مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
- حق الرجوع على المقاولين من الباطن
- حق رب العمل في التحلل من العقد
- استحالة إنجاز المقاولة
- هلاك العمل أو تلفه
- وفاة المقاول
- التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
- حقوق المستخدمين
- الأحكام التي تطبق
- الباب الخامس: النقل
- الباب السادس: الرهن التجاري
- الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
- تعريف
- ترخيص باستثمار المستودعات
- لائحة المستودعات
- محظورات على المودع لديه
- قروض المستودعات العمومية
- بيانات البضاعة المودعة
- مسؤولية المودع لديه
- التأمين على المستودع
- شهادة الإيداع والرهن
- استبدال البضاعة
- شهادات التخزين
- التزامات المدور إليه
- بيانات التدوير
- الوفاء بالدين المضمون
- بيع البضاعة المرهونة
- استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
- الحق في الرجوع
- حق الحلول
- ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
- بيع البضاعة المودعة
- براءة ذمة الكفيل
- عقوبات
- الكتاب الرابع: عمليات المصارف
- الباب الأول: وديعة النقود
- الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
- الباب الثالث: إيجار الخزائن
- الباب الرابع: الحوالة المصرفية
- الباب الخامس: فتح الاعتماد
- الباب السادس: الاعتماد المستندي
- الباب السابع: خصم السندات
- الباب الثامن: خطابات الضمان
- الباب التاسع: القرض المضمون برهن
- الباب العاشر: الحساب الجاري
- التعريف
- الحساب المكشوف
- الحساب بعملات
- الديون المستثناة من الحساب الجاري
- التصرف في الرصيد
- العمولة واسترداد المصاريف
- آثار الإدراج في الحساب
- الديون المضمونة
- فقدان الصفات الخاصة للدين
- إدراج ديون على الغير
- عدم تجزئة الحساب الجاري
- الحجز على الحساب الجاري
- قفل الحساب الجاري
- كشف الحساب الجاري
- تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
- تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
- تعديل الحساب
- القيد العكسي للأوراق التجارية
- التقادم
- سِريّة الحساب
- الكتاب الخامس السندات المالية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الحقوق الناشئة عن تقديم السند
- قيمة السند المعتمدة
- الدفوع المخولة للمدين
- حيازة السند عن حسن نية
- نقل الحقوق المتعلقة بالسند
- السندات القائمة مقام البضائع
- وجوب ذكر القيود على السند
- حق الانتفاع بالسندات
- إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
- جمع السندات وتجزئتها
- الأحكام التي تطبق
- الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
- الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
- الباب الثالث: السندات المالية لأمر
- الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الكتاب السادس الأوراق التجارية
- الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
- الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
- الباب الثاني: الإفلاس
- الفصل الأول: افتتاح التفليسة
- الفصل الثاني: هيئات التفليسة
- الفصل الثالث: آثار التفليسة
- الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
- الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
- الفصل السادس: تصفية الموجودات
- الفصل السابع: في توزيع الموجودات
- الفصل الثامن: في قفل التفليسة
- الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
- الفصل العاشر: تفليس الشركات
- الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
- الفصل الثاني عشر: العقوبات
- الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
- الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
- الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
- الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك
- الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
- تعريف
- إنشاء الغرف
- اختصاصات الغرف
- القيد في الغرف
- تجديد الترخيص
- الجمعية العمومية
- إدارة الغرفة
- اختصاصات لجنة الإدارة
- اجتماع لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- الشعب النوعية
- لجنة الشعبة
- أموال الغرفة
- ميزانية الغرفة
- الاتحاد العام للغرف
- أهداف الاتحاد
- إدارة الاتحاد
- تشكيل لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- اجتماعات لجنة الإدارة
- ميزانية الاتحاد
- تعارض المصالح
- مجلس أصحاب الأعمال
- استثناء
- اللائحة التنفيذية
- الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
مادة 1328
تعريف
غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بالنشاط الاقتصادي، وخدمة أعضائها، والتعاون مع الجهات العامة والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة 1329
إنشاء الغرف
يكون إنشاء الغرف وإلغاؤها بقرار من الأمين المختص، ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجان إدارتها.
مادة 1330
اختصاصات الغرف
تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولها على الأخص مايلي:
- عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والدورات التدريبية، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان والمؤتمرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، وإبداء الرأي، وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية.
- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة في نطاق اختصاصها، وتحليلها بطريقة علمية ونشرها.
- تولي شؤون المهنة والمصالح المشتركة لأعضائها لدى الأجهزة العامة في نطاق اختصاصها.
- فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم بناء على اتفاق الأطراف المعنية.
- متابعة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، ورصد الصعوبات، واقتراح الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إصدار النشرات الاقتصادية والدليل التجاري.
- إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية، وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها الأمين المختص.
- التصديق على الأوراق والبيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري في نطاق اختصاصها.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية للغرف.
مادة 1331
القيد في الغرف
يكون القيد في سجلات الغرفة إلزامياً بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدميا، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة القيد والرسوم المترتبة عليه .
مادة 1332
تجديد الترخيص
لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي إلا إذا قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده في سجلات الغرفة وأداء الرسم المقرر .
مادة 1333
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من أمين يختاره الأمين المختص ومجموع أعضاء لجان الشعب وتختص الجمعية العمومية بما يلي:
- اعتماد الميزانية والحساب الختامي.
- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة.
- النظر في تقرير مراجع الحسابات.
- تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
مادة 1334
إدارة الغرفة
تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده قرار إنشائها بحيث لا يزيد عن إثنى عشر عضواً، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الأمين المختص، وتكون مدة العضوية في لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من قبل الأمين المختص.
مادة 1335
اختصاصات لجنة الإدارة
لجنة الإدارة هي الجهة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص بما يلي:
- اقتراح السياسة العامة للغرفة، والإشراف على تنفيذها.
- تنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العمومية.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة.
- اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الفنية والشؤون الإدارية والمالية.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة.
- وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة.
- المسائل الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة في اللائحة تعيين مراجع الحسابات الخارجي.
ولا تكون القرارات فيما يتعلق بالبندين 3، 4 نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الأمين المختص.
مادة 1336
اجتماع لجنة الإدارة
تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل، أو بدعوة من عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة اللجنة للانعقاد وإدارة مداولاتها والنصاب اللازم لصحة انعقادها، وإصدار قراراتها.
ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة 1337
أمين لجنة الإدارة
يتولى أمين لجنة الإدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء.
مادة 1338
الشعب النوعية
يصنف المقيدون بالغرف التجارية في شعب نوعية متجانسة تحدد اللائحة التنفيذية عددها والأنشطة التي تندرج تحت كل شعبة والحد الأدنى لعدد الأعضاء في الشعبة وشروط وإجراءات انتسابهم لها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الشعب بكل غرفة عن عشرين شعبة.
مادة 1339
لجنة الشعبة
يختار أعضاء كل شعبة ثلاثة من بين أعضائها يكونون لجنة الشعبة، وتتولى اللجنة عرض مقترحات الشعبة في الجمعية العمومية للغرفة، وتتابع مصالحهم عن طريق لجنة الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص لجان الشعب وتنظيم العمل بها.
مادة 1340
أموال الغرفة
تتكون أموال الغرفة من:
- الرسوم المقررة للغرفة وفقاً لهذا القانون.
- العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة لها.
- إيرادات المنشآت، وريع الاستثمارات التي تملكها، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير .
- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة الإدارة والتي لا تتعارض مع أهداف الغرفة.
- أية إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً.
مادة 1341
ميزانية الغرفة
يكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية، والحساب الختامي للغرفة، وإجراءات مراجعة الحسابات.
مادة 1342
الاتحاد العام للغرف
يتكون اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة من الغرف القائمة والتي يتم إنشاؤها مستقبلاً وفقاً لأحكام هذا الكتاب، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة 1343
أهداف الاتحاد
يهدف الاتحاد إلى النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية المصالح المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وله في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي:
- تولي شؤون الغرف لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وسائر الجهات العامة، وفي المباحثات مع الوفود التجارية في الداخل و الخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العلاقة.
- متابعة أنشطة الغرف، ووضع قواعد التعاون والتنسيق، بينها وفض أي نزاع ينشأ بينها.
- الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض الداخلية والخارجية.
- إعداد الدراسات والبحوث، ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بشؤون الاقتصاد والتجارة و وسائل تنشيطها .
- التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن بشرط عدم انتماء الأطراف المتنازعة إلى غرفة واحدة.
- اقتراح إنشاء غرف مشتركة مع الغرف المتماثلة في الدول الأخرى، وتولي صلات الجماهيرية فيها.
- التحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرف أجنبي بناء على اتفاق الأطراف المعنية.
- تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الإدارية للغرف المشتركة من الجانب الليبي بعد موافقة الأمين المختص.
- إنشاء وإدارة المخازن والمستودعات العمومية بصفة منفردة أو بالمشاركة مع الغير.
مادة 1344
إدارة الاتحاد
تتولى إدارة الاتحاد لجنة إدارة تعمل على تحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها ويعاونها في ذلك جهاز إداري وفني يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من لجنة الإدارة.
مادة 1345
تشكيل لجنة الإدارة
تشكل لجنة إدارة الاتحاد من:
- أمناء اللجان الإدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعة، المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- عضوين من بين أعضاء كل غرفة تختارهم الجمعية العمومية المختصة.
- خمسة أعضاء من بين المسجلين بالغرف القائمة من ذوي الخبرة يصدر بتسميتهم قرار من الأمين المختص.
وتكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات.
مادة 1346
أمين لجنة الإدارة
يعين أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص.
ويتولى أمين لجنة الإدارة تصريف شؤون الاتحاد وتولي صلاته لدى الغير وأمام القضاء والاختصاصات الأخرى المحددة في التشريعات النافذة وكذلك التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
مادة 1347
اجتماعات لجنة الإدارة
تطبق بشأن اجتماعات لجنة الإدارة الإجراءات والقواعد المعمول بها في الغرف ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة 1348
ميزانية الاتحاد
تكون للاتحاد ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . ويطبق بشأن الميزانية والحساب الختامي ومراجعة الحسابات القواعد المقررة لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
تتكون أموال الاتحاد من:
- نسبة 15% من جملة إيرادات كل غرفة تجارية طبقاً للميزانية المعتمدة لها.
- العقارات والمنشآت والأموال المنقولة المملوكة له.
- إيرادات المنشآت وريع الاستثمارات التي تملكها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.
- الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه.
- أية موارد أخرى مرخص بها قانوناً.
مادة 1349
تعارض المصالح
لا يجوز لأمين وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد أو الغرفة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يبرم مع الاتحاد أو الغرف بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع، أو أن يشتري حقاً متنازعاً عليه معها، أو أن يعمل في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بأي صفة كانت.
مادة 1350
مجلس أصحاب الأعمال
يجوز إنشاء مجلس يسمي مجلس أصحاب الأعمال يتولى القيام بكل ما من شأنه دعم مصالح المنتسبين إليه من أصحاب الأعمال الليبيين، والتعريف بهم في الخارج بما يمكنهم من إقامة علاقة وطيدة مع نظرائهم في الدول الأخرى، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا المجلس واللجان النوعية التي يمكن أن تتفرع عنه والحد الأدنى لعدد المؤسسين ورسوم الاشتراك به.
مادة 1351
استثناء
لا تسري أحكام هذا الكتاب على غرف الملاحة البحرية.
مادة 1352
اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الكتاب بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص وبعد اقتراح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على أن تتضمن الآتي مدة سريان القيد، و رسوم القيد والتجديد وتحديد الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للغرف للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجتماع واتخاذ القرارات، والشروط اللازم توافرها في أعضاء لجان إدارة الغرف والأحكام المنظمة لهيكلية مجلس أصحاب الأعمال وتنظيمه الداخلي.
الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
مادة 1353
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
الجماهيرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
القطاع المختص: اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال الاقتصاد والتجارة.
الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
مادة 1354
حرية مزاولة النشاط التجاري
يكون لأفراد المجتمع حرية مزاولة الأنشطة التجارية بما فيها كافة المهن والحرف والخدمات، سواء في شكل فردي أو في أي من الأشكال الأخرى لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بعد توافر الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط ويجوز لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية استئجار العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، ولمالك العقار تأجيره إلى أي من أدوات مزاولة النشاط التجاري وتسرى في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة 1355
ترخيص مزاولة النشاط
لا يجوز مزاولة أية نشاط تجاري، أو مهنة، أو حرفة، أو عمل داخل الجماهيرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد بقرار من الأمين المختص والجهة المختصة بمنح التراخيص وتصنيفها والشروط اللازمة لذلك والالتزامات والوجبات الملقاه على عاتق تاجر الجملة والمهن والأنشطة والحرف التي تتطلب إذناَ خاصاّ قبل الحصول على الترخيص المشار إليه.
مادة 1356
مخالفة شرط الترخيص
كل من مارس نشاطاً تجارياً أو مهنة أو حرفة أو خدمة بدون رخصة نافذة يعاقب بدفع الرسوم المقررة على الرخصة الخاصة بنشاطه مضافاً إلى ذلك غرامة لا تزيد على مقدار تلك الرسوم.
وأي شخص يقدم معلومات أو بيانات أو شهادات خاطئة مطلوبة للحصول على الترخيص، يعاقب بغرامة لا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار مع سحب الترخيص الممنوح له بالمخالفة.
مادة 1357
اللوائح التنفيذية
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من القطاع المختص.
ويستمر العمل باللوائح النافذة بما لايخالف أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح البديلة لها.
مادة 1358
إلغاء قوانين
تلغى القوانين التالية:
- القانون التجاري الليبي الصادر سنة 1953 مسيحي، وتعديله.
- القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية وتعديله.
- القانون رقم 73 لسنة 1958 مسيحي، بشأن الموازين والمكاييل والمقاييس.
- القانون رقم 2 لسنة 1962 مسيحي، بشأن البيانات التجارية.
- والقانون رقم 38 لسنة 1968 مسيحي، بشأن التصدير والاستيراد.
- القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
- والقانون رقم 64 لسنة 1971 مسيحي، بشأن الاستيراد.
- القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- قانون رقم 17 لسنة 1977 مسيحي، في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- قانون رقم 8 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري وتعديله.
- قانون رقم 9 لسنة 1985 مسيحي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله.
- القانون رقم 8 لسنة 1988 مسيحي، بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديله.
- القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع.
- القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية، بتحريم اقتصاد المضاربة وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
- القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله.
- القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
- القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 1359
نفاذ القانون
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في مدونة التشريعات، وعلى المعنيين تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ:13 صفر 1378و.ر
- الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي.