Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري

28 يناير 2010
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 11 من 12

المحتويات

الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك

الباب الأول: المنافسة 

الفصل الأول أحكام عامة

 مادة 1282

الأهداف

يتناول هذا الباب تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، والحد من الاحتكار و تنظيم المنافسة التجارية وتحديد قواعد حمايتها، قصد تطوير النشاط الاقتصادي، و ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات، واحترام قواعد الاستقامة التجارية. 

 مادة 1283

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا الباب على جميع الأنشطة التجارية التي تتم ممارستها بواسطة أشخاص طبيعيين أو معنويين، كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج الجماهيرية، ويترتب عليها آثار داخلها. 

مادة 1284

تحديد الأسعار

تتحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لمبادئ المنافسة باستثناء ما يلي:

 أسعار السلع والخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الأمين المختص، أسعار السلع والخدمات التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بصفة مؤقتة لمواجهة حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها 

وفي الحالتين السابقتين يجب أن تتضمن القرارات الصادرة بتحديد أسعار تلك السلع والخدمات القواعد الخاصة بها وتحديد الجزاءات المقررة على مخالفتها.

الفصل الثاني المنافسة غير المشروعة

مادة 1285

الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة

مع مراعاة حكم المادة السابقة تحظر بموجب أحكام هذا القانون جميع الأعمال والاتفاقات الصريحة والضمنية التي تهدف إلى الإخلال بمبادىء المنافسة، وتطبيق قواعد السوق، أو الحد منها، أو التأثير عليها، وعلى الأخص:

 الاتفاقات أو الأعمال التي تهدف أو تؤدي إلى تحديد أسعار السلع والخدمات، أو تمثل مساساً بقواعد العرض والطلب سواء برفع الأسعار أو خفضها.

 منع أو عرقلة مزاولة النشاط التجاري داخل السوق للحد من دخول مزاولين آخرين أو إخراجهم منه. 

 تقاسم الأسواق أو مصادر السلع والخدمات أو العملاء على أسس جغرافية أو كمية أو موسمية.

 رفض البيع والشراء، أو تقييده بقيود إضافية، أو تعليق ذلك على شروط غير مرتبطة بالسلع والخدمات محل التعامل.

 التواطؤ في تقديم العروض والعطاءات والمناقصات والمزايدات العامة، أو في وضع شروط غير مبررة لقبولها.

 الحصرية في عقود الامتياز والتوكيل التجاري إلا في الحالات الاستثنائية التي يرخص بها الأمين المختص، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.

 الإغراق وذلك ببيع السلع المستوردة المماثلة للسلع المنتجة محلياً أو لها نفس مواصفاتها بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة أو بسعر يقل عن التكلفة الحقيقية بحيث يسبب ضرراً، أو يهدد بذلك، أو يعيق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلع في السوق المحلي.

وتعتبر الاتفاقات التي تبرم بالمخالفة لأحكام هذا الباب باطلة.

مادة 1286

المنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الفكرية

تعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة:

  1. تزوير وتقليد العلامات التجارية المسجلة.
  2. الاعتداء على الاسم والشعار التجاريين المقيدين بالسجل التجاري.
  3. استغلال إنجازات الغير والحصول على المعلومات غير المفصح عنها بطرق غير مشروعة كالتجسس والسرقة والاحتيال.
  4. عدم احترام القواعد المنظمة للرسوم والنماذج الصناعية المسجلة.
  5. الاعتداء على حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة والمصنفات الصوتية، والبرامج
    الإذاعية وكذلك الاعتداء على المنظومات المعلوماتية الإلكترونية ، والقرصنة عليها، ومحاولة اختراق نظام التشفير الخاص بها، ومحاولة إلحاق الضرر بالبرامج المعلوماتية الإلكترونية.

 مادة 1287

السيطرة والهيمنة على السوق

يعتبر المشروع التجاري في وضع السيطرة أو في المركز المهيمن عندما يستأثر بحصة من السوق ذي الصلة تجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة 30% من ذلك السوق.

ويمكن قياس السيطرة من خلال الأسس التالية:

  1. لأنصبة السوقية. 
  2. الرقم السنوي لكل الأعمال حجم التعامل. 
  3. حجم الأصول. 
  4. عدد المستخدمين. 
  5. قدرة المشروعات على رفع الأسعار فوق أو تحت المستوى التنافسي لفترة هامة من الزمن. 

مادة 1288

حظر مظاهر السيطرة

يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية ممن يكونون في أوضاع تتيح لهم التأثير أو القدرة على التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه إساءة استخدام تلك الأوضاع للقيام بأعمال للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وعلى الأخص الأعمال التالية:

 تحديد أسعار بيع وشراء السلع والخدمات بشكل يتنافى مع قواعد السوق ويؤدي إلى الإخلال بمبادىء المنافسة.

 الامتناع عن بيع أو شراء السلع والخدمات، أو إخفاؤها، أو احتكارها، أو الامتناع عن التعامل فيها بما يؤدي إلى افتعال وفرة أو عجز غير حقيقيين فيها بقصد المضاربة والتأثير على الأسعار.

 رفض التعامل مع أحد مزاولي الأنشطة التجارية، أو فرض شروط تمييزية غير متكافئة للقيام بذلك.

 استغلال أوضاع التبعية الإقتصادية لفرض شروط للتعامل من شأنها الحد من
مبادئ المنافسة.

 التدخل بأيه صورة كانت للحد من عمليات إنتاج وتصنيع وتطوير وتوزيع السلع والخدمات، أو الحد من دخولها إلى الأسواق.

مادة 1289

التكتلات الاقتصادية

يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية تكوين تكتلاث تؤدي إلى التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه بما يجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة 30%، كما يحظر عليهم كذلك اقتسام الأسواق أو العملاء أو مصادر المواد الخام أو التموين على أسس تتنافى ومبادئ المنافسة، ويستثنى من ذلك الأعمال التالية:

 الأعمال التي تسهم في خلق تقدم تقني أو اقتصادي وتؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج والتوزيع بشكل يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، ويحقق للمستهلكين قسطاً عادلاً من النفع.

 الأعمال التي من شأنها السماح بتحسين الوضع التنافسي لبعض الوحدات الصغيرة التي تزاول نشاطاً اقتصادياً.

وفي جميع الأحوال يشترط للحصول على الاستثناء تقديم طلب بذلك إلى الأمين المختص للبت فيه، ويبين بلائحة إجراءات تقديم الطلب وكيفية البت فيه.

 مادة 1290

عمليات التركيز التجاري 

يعرض الأمين المختص على مجلس المنافسة كل مشروع تركيز للمشروعات التجارية من شأنه أن يمس المنافسة، ولا سيما بخلق أو تعزيز وضع مسيطر ومهيمن على السوق.

مادة 1291

البيع بأقل من سعر التكلفة

يحظر على جميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية بيع السلع والخدمات بأسعار تقل عن تكلفتها، ويستثنى من ذلك:

 السلع القابلة للتلف والمهددة بالفساد بسهولة.

 السلع والخدمات الموسمية.

 المخزونات الراكدة والسلع المتقادمة زمنياً أو البالية تقنياً.

وتحدد بلائحة الأسس والضوابط المنظمة لذلك.

الفصل الثالث مجلس المنافسة

مادة 1292

إنشاء المجلس

ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمى مجلس المنافسة، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة.

مادة 1293

تكوين المجلس

يتكون المجلس من:

  1. رئيس من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة، ومن ذوي الكفاءة في المجالات القانونية أو الإقتصادية لا تقل درجته عن الثالثة عشر.
  2. يكون للرئيس نائب، خبير في مجال الشركات لا تقل درجته عن مدير إدارة باللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

ويعمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يضم المجلس ستة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الاقتصادية على أن يكون أحدهم على الأقل مستشاراً في محكمة الاستئناف، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويضم المجلس كذلك ثلاثة أعضاء يمارسون نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات يتم تسميتهم من قبل اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن، ويتم تعيينهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم المالية قرار من
اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص. 

مادة 1294

اختصاصات المجلس

يختص المجلس بما يلي:

  1. النظر في الشكاوى والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك إصدار القرارات بإنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
  2. القيام بالتحريات والتحقيقات بناءً على شكاوى تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها.
  3. تقديم الرأي والمشورة فيما يحال إليه من الأمين المختص من مسائل تتعلق بالمنافسة وبتكوين التكتلات التجارية.
  4. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو للحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي نتيجة إغراق السوق المحلي التي من شأنها المساس بمبادئ المنافسة فيما يعرض عليه.
  5. إبداء الرأي ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالمنافسة.
  6. تقديم المقترحات للأمين المختص باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة حالة التكتل أو السيطرة على السوق بما في ذلك تعديل أو فسخ الاتفاقات أو العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز أو السيطرة، كما له إصدار الأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بانقسام الشركات للحيلولة دون توفر حالات السيطرة على السوق.
  7. يقوم المجلس بإحالة موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا وجد أنها تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 
  8. تقديم تقرير سنوي لأمين اللجنة الشعبية العامة، والأمين المختص متضمناً نشاط المجلس ومدعماً بالآراء والتوصيات.

مادة 1295

وجوب الاستشارة

يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف اللجنة الشعبية العامة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد، أو بتغيير نظام قائم يهدف إلي:

  1. فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول في السوق. 
  2. إقامة احتكارات، أو حقوق استئثارية، أو حقوق أخرى في الجماهيرية. 
  3. فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع. 
  4. منح إعانات من الدولة أو الجماعات المحلية لمزاولي الأنشطة الاقتصادية. 

مادة 1296

تنفيذ قرارات المجلس

يتولى الأمين المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس المنافسة الصادرة ضد المخالفين خاصة الأوامر الموجهة لإنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة وبلاغلاق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة.

مادة 1297

الحصانة

في غير أحوال التلبس لا يجوز تحريك الدعوى في مواجهة الرئيس
ونائبه وأعضاء المجلس، أو التحقيق معهم فيما يتعلق بأعمالهم بالمجلس إلا بعد الإذن بذلك من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 1298

حالات العزل

لا يجوز عزل رئيس المجلس أو نائبه أو أعضائه أثناء مدة أداء مهامهم إلا في الحالات التالية:

  1. العجز الدائم عن تأدية واجباتهم.
  2. الإهمال المتكرر لأداء وظائفهم.
  3. إساءة استعمال مراكزهم.
  4. صدور حكم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن. 
  5. صدور حكم عليهم بالإفلاس. 

مادة 1299

الجهات التي يجوز لها رفع شكوى إلى المجلس

يجوز لجميع مزاولي الأنشطة التجارية اللجوء إلي المجلس للشكوى بشأن أعمال تتعلق بالمساس بمبادىء المنافسة.

كما يجوز للجهات المبينة أدناه الإبلاغ عن الممارسات المحظورة بموجب أحكام هذا القانون وتقديم شكاوى بشأنها:

  1. الأمين المختص بناءً على تقرير يوصي بذلك من الإدارة المختصة بعد قيامها بإجراء التحقيقات الأولية التي تثبت ارتكاب أحد الأعمال أو الممارسات المخلة بمبادئ المنافسة.
  2. غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام.
  3. جمعيات حماية المستهلك التي تزاول نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. الجمعيات المهنية والروابط والنقابات والاتحادات المهنية والنوعية.
  5. أي تجمع من خمسة وعشرين 25 مستهلكاً على الأقل.

مادة 1300

النظام الداخلي للمجلس

 يكون للمجلس العدد الكافي من الموظفين لأداء مهامه، ويتولى رئيس المجلس تعيينهم ويكون له عليهم سلطة الرئيس الإداري.

 ويصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح المجلس.

 ويتولى المجلس وضع نظامه الداخلي وتنظيم سير أعماله.

الفصل الرابع العقوبات

 مادة 1301

العقوبات المترتبة على الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة 

يُعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة 1285 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.لألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار.

ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. 

مادة 1302

العقوبات المترتبة على حظر السيطرة

يُعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة 1288 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5000 د.ل خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر ألف دينار.

ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة. 

مادة 1303

العقوبات المترتبة على التكتلات الاقتصادية 

يُعاقب كل من كوّن تكتلاً محظوراً أو اشترك فيه وفقاً لأحكام المادة 1289 بغرامة لا تتجاوز نسبة ثلاثة في المائة 3% من حجم التعامل السنوي للمشروعات المعنية. 

ويجوز الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة. 

مادة 1304

وقف أو سحب التراخيص

يجوز  بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المواد السابقة  الحكمُ بوقف تراخيص مزاولة النشاط التجارية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يسحب الترخيص نهائيا. 

الفصل الخامس أحكام ختامية

مادة 1305

صفة مأموري الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفةُ مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة 1306

سرية المستندات

تعتبر الأوراق والمستندات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء التحقيق في المخالفة سرية ولا يجوز إفشاء ما تضمنته إلى أيه جهة، أو استخدامها لأية أغراض أخرى بالمخالفة للتشريعات النافذة.

مادة 1307

اللائحة التنفيذية

تبين بلائحة الأحكامُ المنظمةُ للمنافسة على أن تتضمن الآتي:

 إجراءات رفع الشكاوى وتقديم البلاغات عن الممارسات المخالفة لأحكام هذا الباب.

 إجراءات التحقيق، وتقديم التوصيات فيما يتم التحقيق فيه من مخالفات.

 إجراءات الطعن والتظلم من قرارات المجلس.

الباب الثاني: حماية المستهلك

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1308

الأهداف

تبين الأحكام الواردة بهذا الباب حماية حقوق المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية، وسلامة المنتجات، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.

مادة 1309

حقوق المستهلك

تشمل حقوق المستهلك كل ما يتعلق بمجموع مصالحه ورغباته أثناء سعيه لإشباع حاجاته الشخصية من السلع والخدمات وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. الصحة والسلامة عند استخدامه العادي للسلع والخدمات.
  2. الحصول على المعلومات والبيانات الكاملة والصحيحة عن المنتجات والخدمات.
  3. التصويت الحر لسلع وخدمات تتوافر فيها شروط الجودة والمطابقة للمواصفات المعتمدة.
  4. الحصول على أي مستند يثبت شراءه لأية سلعة أو تلقي أية خدمة مبيناً فيه قيمة وتاريخ الشراء، ومواصفات السلعة التي تم شراؤها، وعددها، وكميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعها وقيمتها.
  5. التقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات حماية المستهلك لحماية حقوقه والتعويض عن الأضرار التي قد تلحقه جراء استخدامه للمنتجات والخدمات.
  6. تكوين جمعيات حماية المستهلك، والانضمام إليها.
  7. استبدال السلع أو إصلاحها، أو استرداد ثمنها عند مخالفتها للمواصفات المعتمدة.
  8. استرداد مقابل ما دفع للحصول على الخدمة في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها عند الاستعمال.
  9. حقه في أن يتوفر الإعلان عن أسعار السلع في مكان بارز وبشفافية.
  10. نصحه وإعلامه بكلفة إصلاح وصيانة السلع قبل البدء في عملية الإصلاح.
  11. إعلامه بأسعار السلع ومقابل الخدمات.
  12. حُسن توزيع السلع وانسيابها إليه على نحو طبيعي دون عوائق أو عراقيل.

الفصل الثاني: سلامة المنتجات

مادة 1310

الالتزام بالمواصفات والمعايير

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يصنع أو ينتج أو يوزع أو يستورد أو يصدر منتجاً، أو يتدخل في إنتاجه أو تصنيعه أو بيعه أو عرضه أو توزيعه لحسابه أو لحساب الغير الالتزامُ بالإنتاج والتوريد والنقل والعرض، وفقاً للمواصفات والمعايير الوطنية والعالمية المعتمدة، وأن يلتزم بإجراء التحاليل اللازمة للسلع والخدمات لدى الجهات الرقابية المختصة، وإجازتها قبل التسويق.

مادة 1311

حظر تداول بعض المنتجات

مع عدم الإخلال بشروط السلامة والصحة المنصوص عليها في المادتين 1310، 1316 من هذا الباب يجوز حظر تداول بعض المنتوجات، أو إخضاعها لشروط خاصة لتوزيعها أو تسويقها، وذلك إما لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، أو بسبب خطر عند الاستعمال.

ويصدر بتحديد السلع المحظورة قرار من الأمين المختص مبيناً فيه المبررات بما لا يتعارض مع شروط المنافسة التجارية.

مادة 1312

الخطر الجسيم أو الوشيك

للأمين المختص في حالة حدوث خطر جسيم أو وشيك أن يوقف بصورة مؤقتة توريد أو تصدير أو عرض سلعة في السوق  مجاناً أو بمقابل  أو سحبها، أو إتلافها إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر، كما يجوز له إصدار تحذيرات أو تنبيهات أو تحوطات بشأن السلع، وفي حالة الشك في وجود خطر من استهلاك أو استعمال سلعة معروضة في السوق يجوز له إلزام ذوي الشأن بإخضاع السلعة للكشف والاختبار لدى جهة مختصة.

مادة 1313

الالتزام بالتبصير

في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام السلعة إلى إضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المُنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المُنتج، وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وكيفية علاجها في حالة حدوثها.

مادة 1314

عيوب السلعة أو الخدمة

إذا تبين أن السلعة أو الخدمة التي وضعت قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو بصحته أو يشكل خطراً عليه، وجب على الموزع أن يتخذ وبشكل فوري الإجراءات الآتية:

 إبلاغ الجهات المختصة، وإعلام الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة عن هذه العيوب وتحذيرهم من المخاطر التي تنتج عنها.

  1.  سحب السلعة من الأسواق.
  2.  استرداد السلعة التي جرى بيعها أو تأجيرها، وإعادة الثمن المدفوع.
  3.  التخلص من هذه السلعة بطريقة سليمة وغير مضرة بالبيئة.

مادة 1315

مسؤولية المحترف النهائية

يكون موزع السلع والخدمات مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث للمستهلك جراء استعماله لها، ولو أثبت هوية من زوده بها. 

وفي كل الأحوال لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد من مسؤولية الموزع بهذا الخصوص.

الفصل الثالث: في نزاهة المعاملات الاقتصادية ومنع الغش

 مادة 1316

تعريف الغش

يعتبر غشاً كل إظهار أو محاولة إظهار سلعة أو خدمة مّا بغير مظهرها الحقيقي، سواء أكان ذلك بإدخال الغش على المُنتَج ذاته، أو بصناعة أو بحيازة أو استعمال أدوات أو آلات أو أساليب تساعد على الغش لتحقيق عائد أو مكسب مادي.

ويعتبر من أعمال الغش ما يلي:

  1. صنع أو إنتاج أو عرض أو تداول أو نقل أو استيراد أو حيازة سلعة بقصد الاتجار مع علمه بأنها مغشوشة، أو فاسدة، أو سامة، أو منتهية الصلاحية، أو مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
  2. استخدام موازين أو مكاييل أو مقاييس غير معتمدة، أو أدوات أو آلات من شأنها تدليس السلع والخدمات.
  3. تسليم أو استعمال شهادة جودة بقصد الغش.
  4. وصف السلع والخدمات أو التضليل في وصفها أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب ينطوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
  5. خداع المستهلك في توفير السلع والخدمات في الآجال المتعاقد عليها، وفي طرق البيع وطرق الدفع.
  6. الغش في مقدار السلع سواء في الوزن، أو الكيل، أو القياس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار، أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.
  7. الغش في مصدر السلع أو في طريقة صنعها أو تحضيرها.
  8. الغش في ذاتية السلع والخدمات، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها،أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية.

مادة 1317

الدعاية الكاذبة

تمنع كل عملية إشهار لسلعة أو خدمات تتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو إشارات غير صحيحة أو من شأنها أن توقع في الغلط خاصة عندما تتعلق بأحد العناصر التالية:

وجود السلعة، أو طبيعتها، أو تركيبها، أو صفاتها الجوهرية، أو كمية العناصر الفاعلة بها، أو نوعها، أو مصدرها، أوكميتها، أو طريقة صنعها وتاريخها، صفات وسعر وشروط بيع السلع والخدمات موضوع الإشهار، شروط الاستعمال، والنتائج المنتظرة، أساليب وطرق بيع السلع والخدمات، هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.

الفصل الرابع: إعلام المستهلك

مادة 1318

مدى الالتزام بالإعلام

يلتزم الموزع بأن يدرج على السلع والخدمات المعلومات التي تحدد طبيعتها ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبة عناصرها والاحتياطيات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو الاستعمال وطريقة الاستخدام واسم وعنوان المنتج، وأن يتم الإعلان عن سعرها في مكان بارز أثناء عرضها.

وأن تكون المعلومات مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابتها بأكثر من لغة على أن تكون اللغة العربية إحداها، وبطريقة يتعذر إزالتها.

 مادة 1319

الإعلام بحق الرجوع

يجب على الموزع أن يُعلم المستهلك بحقه في الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ إبرام العقد، وذلك في العقود التي يتم إبرامها بطرق معلوماتية الكترونية أو بطريق البيع الذي يتم بواسطة العرض في مقار السكن أو مقار العمل.

مادة 1320

إثبات التعامل

يلتزم كل موزع لسلعة أو خدمة بأن يقدم إلى المستهلك بناءً على طلبه قائمة حساب تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، على أن يتضمن اسمه واسم محله التجاري، وتاريخ التعامل، ومحله، وثمنه، ونوع المنتج، وصفاته، وحالته، وكميته، وميعاد تسليمه، وأن تكون ممهورة بتوقيعه وختمه.

مادة 1321

حق المستهلك في الاستفادة من التخفيضات

في حالة إقرار الدولة تخفيضات في الضرائب والرسوم الداخلة في عناصر تكلفة السلعة أو الخدمة يجب أن تنعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه.

وفي حالة تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.

الفصل الخامس: ضمان السلع والخدمات

مادة 1322

ضمان الجودة

مع مراعاة ما تقضي به القواعد العامة يُعد الموزع ضامناً لما يقدمه من سلع وخدمات، وفي حالة وجود عيب بالسلع يتعين عليه ضمان إصلاحه أو استبداله أو إرجاع ثمنه حسب اختيار المستهلك، ويبقى حق الضمان قائماً ولو انتقلت ملكية السلعة إلى الغير.

ويقع باطلاً كل اتفاق على إسقاط أو انتقاص هذا الضمان.

مادة 1323

شهادة الضمان

يجوز للامين المختص إخضاع بعض السلع والخدمات لشروط تقديم شهادة ضمان للمشتري مع تحديد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الشهادة.

 مادة 1324

مسؤولية الموزع

يُعد باطلاً كل شرط  أينما ورد  من شأنه إعفاء الموزع من مسؤوليته المدنية، أو الإنقاص منها تجاه المستهلك.

 مادة 1325

إخفاء السلع وفرض القيود

لا يجوز لأي موزع إخفاء أية سلعة أو خدمة أو الامتناع عن بيعها أو فرض شراء سلعة أخرى أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المعلن عنه. 

مادة 1326

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار، ولا تزيد على 10000 د.ل عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد 13101311131213131314131513161317 ، وتضاعف العقوبة في حالة العود، أو في حالة ما إذا تعلقت أفعال الغش بمنتجات خطرة على الصحة العامة أو بمواد دوائية.

ويجوز الحكم بإغلاق المحل، ومنع مزاولة النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال.

ويحكم بمصادرة المواد أو المنتجات التالفة أو الفاسدة أو المغشوشة أو المنتهية صلاحياتها، وكذلك المعدات والآلات المعدة لتزييف وغش هذه المنتجات والموازين والمقاييس والمكاييل المزورة، ويتم إتلافها على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب لصالح شخص اعتباري فإنه يجوز إغلاق محله ومنعه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو نهائية ويتحمل الشخص الاعتباري مسؤولية دفع الغرامات بالتضامن مع مرتكب الجريمة.

مادة 1327

مأمورو الضبط القضائي

يصدر بتحديد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا الباب قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحلات والمصانع والورش والمستودعات والأماكن التي تقدم فيها مختلف المنتوجات أو تعرض فيها للبيع أو تصنع فيها، كما يحق لهم الاطلاع على المستندات والأوراق والسجلات وقوائم الحساب وكل المستندات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتداول والتوزيع لمختلف المنتجات، كما يجوز لهم أخذ العينات لغرض التحليل، واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تقتضيها المصلحة العامة، وحماية الصحة والسلامة العامة للمستهلكين.