قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري, النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 10 من 12
المحتويات
- الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: في الأفراد
- الباب الثالث: الشركات
- الفصل الأول: أحكام مشتركة
- الفصل الثاني: الشركات التجارية
- الشركة المساهمة
- أولاً: تحول الشركة
- ثانياً: اندماج الشركات
- ثالثاً: انقسام الشركات
- رابعاً: تجمع الشركات
- الفصل الثالث: الشركات المدنية
- الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية
- الفصل الخامس: صناديق الاستثمار
- الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات
- الكتاب الثاني: الأنشطة الاقتصادية
- الكتاب الثالث العقود والالتزامات التجارية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: بيع المنقولات
- الباب الثالث: التوريد
- الباب الرابع المقاولة
- تعريف
- المقاولة من الباطن
- تقدير الأجر
- التزام المقاول بتقديم المواد
- التغييرات في العمل
- سلطة القاضي في تعيين التغييرات
- مدى حق رب العمل في التغييرات
- حق المراقبة على سير العمل
- الإنذار بعيوب المواد
- إعادة النظر في الثمن
- التثبت من صحة العمل
- التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات
- ضمان المقاول للشوائب والعيوب
- حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب
- مسؤولية المقاول عن انهيار المباني
- حق الرجوع على المقاولين من الباطن
- حق رب العمل في التحلل من العقد
- استحالة إنجاز المقاولة
- هلاك العمل أو تلفه
- وفاة المقاول
- التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول
- حقوق المستخدمين
- الأحكام التي تطبق
- الباب الخامس: النقل
- الباب السادس: الرهن التجاري
- الباب السابع: الإيداع في المستودعات العمومية
- تعريف
- ترخيص باستثمار المستودعات
- لائحة المستودعات
- محظورات على المودع لديه
- قروض المستودعات العمومية
- بيانات البضاعة المودعة
- مسؤولية المودع لديه
- التأمين على المستودع
- شهادة الإيداع والرهن
- استبدال البضاعة
- شهادات التخزين
- التزامات المدور إليه
- بيانات التدوير
- الوفاء بالدين المضمون
- بيع البضاعة المرهونة
- استيفاء الدائن المرتهن لحقوقه
- الحق في الرجوع
- حق الحلول
- ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
- بيع البضاعة المودعة
- براءة ذمة الكفيل
- عقوبات
- الكتاب الرابع: عمليات المصارف
- الباب الأول: وديعة النقود
- الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
- الباب الثالث: إيجار الخزائن
- الباب الرابع: الحوالة المصرفية
- الباب الخامس: فتح الاعتماد
- الباب السادس: الاعتماد المستندي
- الباب السابع: خصم السندات
- الباب الثامن: خطابات الضمان
- الباب التاسع: القرض المضمون برهن
- الباب العاشر: الحساب الجاري
- التعريف
- الحساب المكشوف
- الحساب بعملات
- الديون المستثناة من الحساب الجاري
- التصرف في الرصيد
- العمولة واسترداد المصاريف
- آثار الإدراج في الحساب
- الديون المضمونة
- فقدان الصفات الخاصة للدين
- إدراج ديون على الغير
- عدم تجزئة الحساب الجاري
- الحجز على الحساب الجاري
- قفل الحساب الجاري
- كشف الحساب الجاري
- تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
- تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
- تعديل الحساب
- القيد العكسي للأوراق التجارية
- التقادم
- سِريّة الحساب
- الكتاب الخامس السندات المالية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الحقوق الناشئة عن تقديم السند
- قيمة السند المعتمدة
- الدفوع المخولة للمدين
- حيازة السند عن حسن نية
- نقل الحقوق المتعلقة بالسند
- السندات القائمة مقام البضائع
- وجوب ذكر القيود على السند
- حق الانتفاع بالسندات
- إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس
- جمع السندات وتجزئتها
- الأحكام التي تطبق
- الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب
- الباب الثاني: السندات المالية لحاملها
- الباب الثالث: السندات المالية لأمر
- الباب الرابع: السندات المالية الاسمية
- الباب الأول: أحكام عامة
- الكتاب السادس الأوراق التجارية
- الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه
- الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس
- الباب الثاني: الإفلاس
- الفصل الأول: افتتاح التفليسة
- الفصل الثاني: هيئات التفليسة
- الفصل الثالث: آثار التفليسة
- الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها
- الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات
- الفصل السادس: تصفية الموجودات
- الفصل السابع: في توزيع الموجودات
- الفصل الثامن: في قفل التفليسة
- الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني
- الفصل العاشر: تفليس الشركات
- الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر
- الفصل الثاني عشر: العقوبات
- الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
- الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس
- الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
- الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك
- الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف
- تعريف
- إنشاء الغرف
- اختصاصات الغرف
- القيد في الغرف
- تجديد الترخيص
- الجمعية العمومية
- إدارة الغرفة
- اختصاصات لجنة الإدارة
- اجتماع لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- الشعب النوعية
- لجنة الشعبة
- أموال الغرفة
- ميزانية الغرفة
- الاتحاد العام للغرف
- أهداف الاتحاد
- إدارة الاتحاد
- تشكيل لجنة الإدارة
- أمين لجنة الإدارة
- اجتماعات لجنة الإدارة
- ميزانية الاتحاد
- تعارض المصالح
- مجلس أصحاب الأعمال
- استثناء
- اللائحة التنفيذية
- الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة
الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية
الباب الأول: العلامات التجارية
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1228
تعريف
العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام ، والرسوم والرموز، والأسماء التجارية، والدمغات، والأختام، و التصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً.
ويجوز أن تكون العلامة التجارية مركبة من أكثر من عنصر من العناصر المذكورة، كما يجوز أن تكون العلامة صوتية.
مادة 1229
الواقعة المنشأة لحق الملكية
يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه حسب أحكام هذا الباب ويكون له حق الانفراد والانتفاع بها للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها، كما يكون له دائماً الحق في اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها التحفظية اللازمة لحماية العلامة التجارية.
ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة 1230
مكتب العلامات التجارية
يُنشأ مكتب بالقطاع المختص يسمى مكتب العلامات التجارية يختص بقبول الطلبات، وإمساك السجلات، ومنح الشهادات الدالة على التسجيل، وفقاً لأحكام هذا الباب.
مادة 1231
الحق في تسجيل العلامة
يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري وللشركات في طور التأسيس الحق في التقدم إلى مكتب العلامات التجارية بطلب تسجيل علامة تجارية طبقاً لأحكام هذا الباب.
ويثبت هذا الحق أيضاً للأجانب الذين يتخذون مركز نشاط حقيقي لهم في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية بالمثل.
مادة 1232
موانع التسجيل
لا يسجل كعلامة تجارية، أو كعنصر منها ما يأتي:
- العلامات الخالية من أيه صفة مميزة أو المكونة من عبارات، أو ألفاظ، أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات، أو الرسم، أو الصور العادية لها.
- العلامات التي سبق تسجيلها، أو التي تتشابه معها، وكذلك الشعارات، والأسماء التجارية المملوكة للغير، أو التي يثبت أنها مقلدة أو مزورة.
- العلامات المخلة بالآداب، أو المخالفة للنظام العام.
- 4. الشعارات العامة، والأعلام، وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو المنظمات الإقليمية، أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
- العلامات المطابقة، أو المشابهة، للرموز ذات الصبغة الدينية.
- رموز الهلال الأحمر، أو الصليب الأحمر، أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
- أسماء وصور الغير، ما لم يوافق على استعمالها.
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
- الأسماء والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الغير، أو تحدث لبساً لديه، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر السلع، والخدمات، أو عن صفاتها الآخرى.
- العلامات والدمغات الرسمية للبلاد التي تُعامل الجماهيرية معاملة المثل والخاصة برقابتها على السلع، والخدمات، أو ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في سلع أو خدمات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل.
مادة 1233
المعالم التاريخية
لا يجوز أن تتخذ الرسومات الهندسية للمباني وغيرها من المعالم التاريخية علامة تجارية، وكذلك الأعمال الفنية المختلفة، إلا بإذن من صاحب الحق فيها.
على أنه إذا كان الرسم الهندسي معلماً تاريخياً يمتاز بشهرة تدل على مصدر السلعة أو الخدمة، جاز لكل شخص أن يتخذه علامة، بشرط أن يُدخل تعديلاً عليها بما يمكن تمييزها عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحمل نفس المعلم التاريخي.
مادة 1234
العلامة المشهورة
تعتبر العلامة مشهورة إذا كانت تذكر الجمهور بالمنتج، أو الخدمة التي تمثلها ولو لم يكونوا من زبائنها.
على أنه إذا كانت العلامة معروفة في وسط زبائنها فقط، لا يجعل منها علامة مشهورة.
مادة 1235
حماية العلامة المشهورة
العلامة المشهورة في الجماهيرية محمية لصاحبها حتى بدون إيداع قانوني لها وله أن يعترض على إيداعها، أو أن يطلب إبطال تسجيل علامة تقترب منها أو تتشابه معها وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة إذا تم ذلك بحسن نية.
كما له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية بتزوير العلامة المشهورة، أو تقليدها بسوء نية إيداعها وفقاً لأحكام القانون في الجماهيرية.
مادة 1236
رفض التسجيل
على مكتب العلامات التجارية أن يرفض طلب تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة.
ويسري ذات الحكم على طلبات التسجيل التي تنصب على سلع، أو خدمات لا تماثل تلك التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، إذا كان استخدام العلامة على السلع والخدمات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة، وتلك السلع والخدمات.
مادة 1237
العلامة الجماعية
لكل شخص معنوي، أو كيان جماعي، أن يودع علامة تجارية جماعية تميز منتجاً، أو خدمة لمجموعة من الأشخاص، ولو لم يكن لكل منهم نشاط تجاري خاص به، ولكل عضو في هذا الكيان الحق في استعمال العلامة الجماعية.
ولا تسجل العلامة الجماعية إلا بعد تحديد هذا الكيان للشروط المنظمة للاستعمال المشترك، وعلى وجه الخصوص ضمان نوعية المنتجات، وحقوق والتزامات الأعضاء، والجزاءات المترتبة في حالة استعمال العلامة التجارية الجماعية بطريقة لا تُراعي الشروط المتفق عليها.
وهذه العلامة غير قابلة للتحويل.
مادة 1238
علامة الجودة
على الجهات المرخص لها من السلطات المختصة بمزاولة أعمال مراقبة المنتجات، أو فحصها تسجيل علامات تختص بالدلالة على إجراء المراقبة، أو الفحص لتلك المنتجات، وذلك فيما يتعلق بمصدرها، أو عناصر تركيبها، أو طريقة إنتاجها، أو صفتها، أو حقيقتها، أو أية خاصية أخرى تميزها.
ولصاحب العلامة الإذن للغير باستعمالها وفقاً للشروط التي يحددها، كما له الحق في سحبها، ويعتبر استعمالها بعد سحبها استعمالاً غير مشروع، وتطبق على المخالف الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة 1239
العلامات المترابطة
إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد، متماثلة أو متشابهة، ومخصصة لبضائع، أو منتجات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل، فتعتبر العلامات مرتبطة.
ويشمل الارتباط العلامة وعناصرها ذات الصفة المميزة والتي يتطلب تسجيلها على حدة.
الفصل الثاني: إجراءات التسجيل والإشهار والشطب
مادة 1240
طلب التسجيل
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مكتب العلامات التجارية، وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً.
مادة 1241
مدى التسجيل
تسجيل العلامة عن فئة واحدة، أو أكثر من فئة من فئات المنتجات، أو الخدمات المحددةيكون وفقاً لهذا الباب.
مادة 1242
نطاق العلامة
تشمل الحماية القانونية للعلامة المنتجات والخدمات المذكورة في طلب الإيداع وكذلك المنتجات والخدمات المشابهة لها.
وتعتبر المنتجات والخدمات متشابهة إذا تقاربت في وظيفتها، أو استعمالها، أو تولد انطباع لدى الجمهور بأنها من ذات المصدر.
مادة 1243
أولوية القيد
إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب، أو من آلت إليه حقوقه خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم الطلب أن يتقدم لمكتب العلامات التجارية في الجماهيرية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات أو الخدمات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الباب واللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
مادة 1244
تعدد طلبات القيد
إذا طلب شخصان أو أكثر تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات في وقت واحد، توقف الإجراءات إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً رسمياً من المنازعين له، أو حكماً واجب النفاذ حائزاً لقوة الشيء المقضي به.
مادة 1245
اشتراطات إضافية
لمكتب العلامات التجارية أن يقرر من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى مسجلة أو أودع طلب تسجيلها.
وعلى المكتب في حالة الرفض، أو القبول المعلق على شرط، أن يخطر الطالب كتابةً خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل بأسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المكتب من اشتراطات خلال ستة أشهر أُعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة 1246
التظلم من القرار
للطالب أن يتظلم من قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويسري هذا الميعاد ولو امتنع الطالب عن استلام الإخطار.
وتنظر في التظلمات لجنة تُشكل بقرار من الأمين المختص، ويجوز الطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270 قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة 1247
إشهار العلامة
يجب على مكتب تسجيل العلامات التجارية في حالة قبول العلامة الإشهار عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابةً على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى مكتب العلامات التجارية متضمناً أسباب الاعتراض في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.
وعلى المكتب أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمكتب رداً كتابياً مسبباً على المعارضة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270 وإلا اعتُبر متنازلاً عن طلب التسجيل.
ويصدر المكتب قراره في الاعتراض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز له أن يضمَّن قراره بالقبول إلزام الطالب ما يراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.
ويجوز الطعن في قرار المكتب أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
مادة 1248
تسجيل العلامة
تسجل العلامة بقرار من المكتب ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.
مادة 1249
شهادة تسجيل العلامة
يمنح المكتب مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التالية:
- الرقم المتتابع للعلامة.
- تاريخ الطلب، وتاريخ التسجيل.
- الاسم التجاري، أو اسم ولقب مالك العلامة، ومحل إقامته وجنسيته.
- صورة مطابقة للعلامة.
- بيان المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.
مادة 1250
تعديلات العلامة
لمالك العلامة المسجلة أن يطلب إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً.
وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة، ويصدر القرار بقبول التعديل أو رفضه وفقاً للشروط المقررة لقرارات قبول التسجيل الأصلية، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر لهذه القرارات.
مادة 1251
الاطلاع على العلامات
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور منها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.
الفصل الثالث: التصرف في العلامة
مادة 1252
التصرف في العلامة استقلالاً
يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع النشاط الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وخدماته أو بدونه.
وفي حالة انتقال العلامة بمفردها وجب على ناقل العلامة ومتلقيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغير وذلك بالكيفية التي توضحها اللائحة التنفيذية.
مادة 1253
مدى التصرف
يشمل التصرف في ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا نُقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها والاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 1254
الانتقال الجزئي
في الحالات التي تنقل فيها العلامة إلى الغير لا يجوز أن يكون النقل جزئياً أو متعلقاً ببعض المنتجات أو الخدمات التي تشملها العلامة المنقولة دون البعض الآخر وذلك عن نفس الفئة أو الفئة المماثلة.
ولا يجوز تحديد الانتقال جغرافياً، بل يشمل انتقال العلامة كل إقليم الدولة.
مادة 1255
مقابل انتقال العلامة
يجوز أن يكون مقابل انتقال العلامة أو استبدالها مبلغاً محدداً أو نسبة معينة من حجم التعامل، وللطرفين حرية تحديد الدفع على أقساط أو مرة واحدة.
ويُنظم عقد نقل واستغلال العلامة كيفية تنظيم القيمة المضافة لها عند انتهاء العقد بين الطرفين.
مادة 1256
حجية التصرف
لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
مادة 1257
مدة الحماية
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمدد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الشأن في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحب الشأن بطلب تجديد مدة الحماية وإلا قام مكتب العلامات التجارية بشطبها.
ويجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها لمالكها دون غيره وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل.
مادة 1258
شطب العلامة
للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة 1259
إعادة التسجيل
إذا كان شطب العلامة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي لتسجيلها بدون وجه حق جاز تسجيلها لصاحب الحق فيها فور الشطب.
مادة 1260
التسجيل بسوء نية
إذا تم تسجيل علامة بسوء نية كاستغلال علاقات التعامل السابق بين المعنيين أو استباق نتائج المفاوضات بينهم جاز لصاحب المصلحة المطالبة بشطب التسجيل.
مادة 1261
إشهار الشطب والتجديد
شطب التسجيل أو تجديده يتم إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 1262
تصحيحات التسجيل
للمحكمة الابتدائية أن تحكم بناءً على طلب صاحب الشأن بإضافة أي بيان قد أُغفل تدوينه بالسجل أو تم تدوينه بصورة خاطئة، أو بحذف، أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان غير مطابق للحقيقة.
وعلى مكتب العلامات التجارية أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بإجراء التصحيحات الواردة في الفقرة السابقة.
الفصل الرابع العقوبات
مادة 1263
تزوير العلامة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على عشرة آلاف 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من قام بفعل من الأفعال الآتية:
- زوَّر علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون.
- وضع عن سوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
- باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، أو أدخل للبلاد بقصد الاتجار علامة مزورة أو منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك.
مادة 1264
تقليد العلامة
يعاقب بذات العقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من قلد عن سوء قصد علامة تجارية مسجلة أو استعملها.
مادة 1265
الإجراءات التحفظية
يجوز لمالك العلامة أو لمن له حق التصرف فيها أو الانتفاع بها في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
- عمل محضر حصر تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج عند ورودها.
- توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء، ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 1266
ندب خبير
يجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المُحضر في عمله، وتعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات، وذلك خلال عشرة أيام تالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.
مادة 1267
تعويض المحجوز عليه
للمدَّعَى عليه، أن يعلن دعواه إلى الحاجز وإلى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يوماً تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 1266 إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحجز المتعلقة بالعلامة.
وفي الحالتين لا يصرف التامين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع هذه الدعوى دون رفعها، وذلك ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحجز الفصل في موضوع التأمين.
مادة 1268
الحكم بالمصادرة أو الإتلاف
يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة، و يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير أو التقليد ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
الفصل الخامس أحكام ختامية
مادة 1269
صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 1270
اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية
تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية بقرار من الجهة المختصة لبيان الأحكام التفصيلية، وتنص بالأخص على ما يأتي:
- تنظيم مكتب تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجل الخاص به.
- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
- تقسيم جميع المنتجات أو الخدمات لغرض التسجيل إلى فئات تبعاً لنوعها أو جنسها.
- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار والمنصوص عليها في هذا الباب.
- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وغيرها من الرسوم المنصوص عليها.
- بيان الإجراءات المختلفة المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة 1271
الحماية الوقتية
تُمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة 1257 من هذا الباب.
وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270 شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك العلامة.
الباب الثاني: البيانات التجارية
الفصل الأول: أحكام البيان التجاري
مادة 1272
عناصر البيان التجاري
في تطبيق أحكام هدا الباب يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي:
- عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج أو مدى الصلاحية.
- الجهة أو الدولة التي صنعت أو أنتجت فيها.
- طريقة صنعها أو إنتاجها.
- العناصر الداخلة في تركيبها.
- اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
- الاسم أو الشكل أو رقم الهوية الذي تعرف به بعض المنتجات عادة.
مادة 1273
مطابقة البيانات
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان البيان موضوعا على نفس المنتجات أم على المحال أم المخازن أو الموجودة بها أو على عناوينها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
ويجب في كل الأحوال ذكر البيانات التالية:
- اسم المنتج أو المورد للسلعة.
- العنوان الذي يمكن الاتصال به من خلاله.
- بلد المنشأ.
مادة 1274
منع تضليل الجمهور
لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من دولة غير الدولة المصنعة أو المنتجة لها ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الدولة أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.
ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
مادة 1275
حالات وجود أكثر من مصنع لصانع واحد
لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
مادة 1276
استخدام الأسماء الجغرافية
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس ناتج لا على مصدره.
مادة 1277
استخدام المميزات
لا يجوز ذكر المميزات كالأوسمة أو الشهائد أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان سواء اكتسبت في معارض أو مباريات أو منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية، إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
الفصل الثاني: قيمة المنتجات
مادة 1278
العوامل التي لها دخل في تقدير قيمة المنتجات
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو بلد منشئها أو العناصر الداخلة في تركيبها أو تاريخ صنعها أو مدى صلاحيتها أو اسم أو صفات الصانع أو المنتج من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الأمين المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات، وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكان ذلك على أن تكتب هده البيانات باللغة العربية.
مادة 1279
المنتجات التي لها علاقة بالصحة والبيئة
إذا كان للسلع أو المنتجات مساس أو علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة طبقا لما تحدده السلطات الرقابية المختصة، فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي:
- ذكر هذه العناصر ونسبة تواجدها فيه.
- بيان ما إذا كانت السلعة محورة معدلة وارثيا أو تحتوي على شي من ذلك.
- بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد تشكل خطورة معينة ومدى خطورتها.
- بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالإشعاع.
مادة 1280
العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار، ولاتزيد على 5000 خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من خالف أحكام المواد 12731274127512771279 وفي حالة العود يجب الحكم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو إلصاقه وإغلاق المصنع أو المحل التجاري مدة لا تقل خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب مصادرة البضائع المخالفة.
مادة 1281
مأمورو الضبط القضائي
للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب.