Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم

6 يونيو 2010
التشريعات الملغاة
اللائحة
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1377 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 مسيحي، بشأن التربية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.

صاغ القانون آلتي

الباب الأول: الأحكام العامة

مادة 1

التعليم حق للجميع، وتعمل الدولة على تيسيره للمواطنين، برعاية المؤسسات التعليمية، العامة والأهلية،  ومتابعة كفاءتها، ومراقبة جودة مخرجاتها، كما تعمل الدولة على تشجيع التعليم الأهلي والتوسع فيه، وهو  إلزامي للمواطنين حتى مرحلة التعليم الأساسي.

مادة 2

يهدف التعليم إلى تحقيق الأغراض التالية:

  1. إعداد مواطنين متعلمين قادرين على التعامل مع معطيات العصر، وتحديات المستقبل، مخلصين  للوطن والقضايا القومية والإنسانية، مؤمنين بالقيم اإلسالمية ومثل المجتمع الجماهيري الحر.
  2. تزويد البالد بالكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع  وخدمة توجهاته.
  3. تطوير العلوم والرقي بالآداب والفنون وتهيئة المناخ للبحث العلمي والإبداع وتشجيع مبادرات الطالب والباحثين، وحثهم على التفكير والإبتكار وصوال إلى مجتمع المعرفة والتقدم.
  4. الاهتمام باللغة العربية وتعميق الإيمان بقدرتها على استيعاب العلوم والمعارف والاعتزاز بها  باعتبارها رمزا أساسيا للهوية.
  5. الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه لسد الفجوة المعرفية ونشر الوعي بأهمية العلم والتقنية وتقديم  الخبرة والاستشارات العلمية للمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية.
  6. نشر الوعي بالقضايا الأساسية الاستخدام الأمثل للموارد، وتمجيد العمل والحفاظ على البيئة  وحمايتها وغير ذلك من القضايا.
  7. توثيق الصلات والروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية في البلدان  الأخرى والانفتاح عليها لتأكيد قيم المجتمع الليبي والاستفادة من التطورات العلمية العالمية.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الإشراف على شؤون التعليم والبحث العلمي بكل أنواعه  ومستوياته، ولها على الأخص ما يلي:

  1. العمل على تأكيد القيم الجماهيرية والهوية الحضارية للمجتمع الليبي.
  2. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي  وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد لأطر العلمية والمهنية القادرة على تحقيق أهداف  التنمية.
  3. وضع المناهج واعتماد النظم الدراسية وتنظيم قبول الطالب.
  4. إعداد خطط التحول والميزانيات العامة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذها  واعتماد حساباتها الختامية.
  5. إعداد الخطط لبناء الأطر العلمية والتقنية والتدريسية.
  6. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي.
  7. وضع برامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرها.
  8. اقتراح مشروعات لوائح ونظم التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
  9. تنظيم شؤون الوافدين و المنح الدراسية.
  10. اقتراح النظم الخاصة بالرسوم التعليمية والجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  11. مراقبة وضمان جودة التعليم بجميع مستوياته وأنماطها.
  12. ما يسند إليها بمقتضى التشريعات.

مادة 4

يجوز للجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، إنشاء هيئات او مؤسسات او مصالح او اجهزة او شركات او لجان وطنية او مراكز أو غير ذلك من الأدوات التنفيذية او الإشرافية أو التنسيقية لتنفيذ هذا القانون.

مادة 5

اللغة العربية هي لغة التعليم والتدريب، ويجوز تعليم اللغات الأجنبية أو استخدامها في بعض العلوم  والمعارف التي تستدعي الحاجة أو المصلحة استخدامها.

مادة 6

1 -يتكون النظام التعليمي من المراحل التالية:

أ- مرحلة التعليم الأساسي وهى إلزامية لجميع المواطنين و تقع مسئولية ذلك على أولياء الأمور. ب- مرحلة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني المتوسط.

ج- مرحلة التعليم العالي والتعليم المهني والتقني العالي التخصصي.

د- مرحلة الدراسات العليا.

2 -وتقدم الخدمة التعليمية بهذه المراحل وفقا لأنماط التالية:

أ- التعليم العام.

ب- التعليم التشاركي.

ج- التعليم المنزلي.

د- التعليم المفتوح والحر.

ه- ما يستحدث من أنماط جديدة.

وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، اللوائح اللازمة  لتنظيم الدراسة في هذه المراحل على أن تتضمن شروط القبول والدراسة والامتحانات وقواعد التأديب، ومدة الدراسة،والوعاء الدراسي والحوافز والمزايا،ومنح الشهادات العلمية، وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون  الطالبية ونظم الدراسة.

مادة 7

ينشأ بموجب هذا القانون مركز يسمى  المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية  والتدريبية (، ويشار إليه فيما بعد بمركز ضمان الجودة، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة اختصاصاته  وتبعيته الإدارية.

مادة 8

يهدف المركز إلى بناء وتطوير نظام وطني شامل للتقييم وضمان الجودة واعتماد كافة المؤسسات التعليمية  والتدريبية، العامة والأهلية، من أجل تطوير العملية التعليمية والتدريبية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة  والكفاءة والتميز استرشادا بالمعايير الدولية، وتحدد اللائحة المنظمة أوضاع المركز السبل الالزمة لتحقيق  أهدافه.

الباب الثاني: التعليم الأساسي والثانوي

مادة 9

تتولى المدارس العامة والأهلية، وما في حكمها، ممارسة النشاط التعليمي في هذه المرحلة.

مادة 10

تنشأ المدارس العامة وما في حكمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة  للتعليم والبحث العلمي، وفق الأسس العلمية التي تضعها، آخذة في الاعتبار العوامل السكانية، والجغرافية،  والاقتصادية، وبما يضمن تقديم الخدمات التعليمية للمواطنين، ويوظف الإمكانيات بطريقة صحيحة، ويحدد  قرار الإنشاء مستوى المدارس والمسار التعليمي لها، والمؤهل المأذون لها بمنحه، وال يجوز لها استحداث  مستوى أو مسار آخر دون قرار من جهة الإنشاء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المبنى التعليمي.

مادة 11

يجوز للعاملين المؤهلين تربويا في المؤسسات التعليمية العامة القائمة، وقت صدور هذا القانون، الانتفاع  بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة. وتسري عليها عند ذلك، أحكام هذا القانون المنظمة لشؤون التعليم الأهلي.

مادة 12

يجوز الترخيص للمؤهلين تربويا بمباشرة نشاط التعليم في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا للأحكام  المقررة في التشريعات النافذة، كما يجوز لهم القيام بالتعليم المنزلي والتعليم الحر.

ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من تفوضه بذلك، بناء على  تقرير مركز ضمان الجودة بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إجراءات الحصول على هذه التراخيص، ويجب أن يتضمن الترخيص مستوى النشاط التعليمي ومساره وأعداد الطلاب المسموح بقبولهم.

مادة 13

يشترط للترخيص للمؤسسات التعليمية الأهلية ما يلي:

  1. توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به، وتحدد وفقا للتشريعات النافذة  قيمة رأس المال المكتتب به، والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس مال المؤسسة.
  2. قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين نسبة مساهمتهم.
  3. المالك التعليمي والإداري للمؤسسة التعليمية.
  4. مناهجها التعليمية.

مادة 14

تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية الأهلية مما يلي:

أ- الرسوم الدراسية

ب- ريع استثمار أموالها في المجالات التي ال تتعارض مع أغراضها.

ج- الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة.

ولا يجوز للمؤسسات التعليمية الأهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية إلا بموافقة  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 15

تكون لكل مؤسسة تعليمية أهلية، شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويكون لها ميزانية سنوية تشمل  مواردها ومصروفاتها، وتعد هذه الميزانية وفق الأصول المحاسبية المعمول بها، ويجب أن يتم فحصها  واعتمادها من قبل مراجع قانوني.

وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على  الاستمرار في النشاط التعليمي.

مادة 16

يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء المؤسسات التعليمية الأهلية من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب  ذات الأثر المماثل، المقررة على المستلزمات التعليمية، والمعامل والمختبرات والكتب وغيرها من المواد  المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية.

مادة 17

تؤول الأصول العقارية والمنقولة المملوكة للمؤسسات التعليمية العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى  التربويين العاملين بها، إذا اختاروا النظام التشاركي، وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على سبيل الانتفاع، طوال  عملهم بهذا النشاط، وذلك كله وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 18

تتولى المؤسسة التعليمية الأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية وأغراض هذا النشاط، لهذا القانون، إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ولا يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية والمنقولة وفقاً الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية العامة  للتعليم والبحث العلمي إذا تم استهلاكها، أو لم تعد صالحة للاستعمال، أو لغير ذلك من الأسباب التي تقبلها  جهة الإذن المشار إليها.

مادة 19

على المؤسسات التعليمية الأهلية الاحتفاظ بمالك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة  للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في هذا المالك المعلمون المتعاونون أو غيرهم من الإداريين والعاملين  بها.

مادة 21

ال يجوز للمؤسسات التعليمية الأهلية دفع مرتبات أو أجور لغير الشركاء بها، تقل عن الحد الأدنى للأجور أو  المرتبات المقررة لنظرائهم في المؤسسات التعليمية العامة، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الترخيص من أي مؤسسة تعليمية أهلية في الأحوال  التالية:

  1. إذا حادت عن رسالتها التربوية.
  2. إذا انخفض مستواها العلمى.
  3. إذا نقص رأس مالها ولم يعد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطها.
  4. إذا خالفت النظم التعليمية المتعلقة بالمناهج والدراسة والامتحانات.

ولا يجوز سحب الترخيص إال بعد إنذار توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي للمؤسسة  المخالفة تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها وثبوت عجز المؤسسة عن إجراء التصحيح. ويجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار المؤسسة أو أي  إجراءات أخرى تحفظ مصالح الطالب والعاملين بها.

مادة 22

يتولى إدارة المؤسسات التعليمية العامة والأهلية إداريين أكفاء من المعلمين المؤهلين، وتضع اللجنة الشعبية  العامة للتعليم والبحث العلمي نظاما لإدارة المؤسسات التعليمية العامة يقوم على الخبرة والكفاءة والتكوين  العلمي والتراتبية العلمية، أما مؤسسات التعليم الأهلي فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات النافذة دون  إخلال بالشروط التربوية.

مادة 23

تتولى المؤسسات التعليمية العامة والأهلية التعليم وفق المناهج و المقررات والخطط الدراسية المعتمدة من  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج أو المواد  الدراسية أو مفرداتها أو الكتب المقررة في كل سنة، كما ال يجوز لها الإضافة إليها إلا بإذنها.

مادة 24

تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ويحدد القرار العطلة السنوية ومواعيد الامتحانات.

مادة 25

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مدد الدراسة ونظامها وتجرى الامتحانات في  نهاية العام الدراسي وتكون من دورين، وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات كيفية إجراء الامتحانات وقواعد  حساب النتائج.

مادة 26

يتولى التدريس بالمؤسسات التعليمية العامة والأهلية، معلمون مؤهلون تأهيلا علميا وتربويا، من المؤسسات  الوطنية، أو المؤسسات الأجنبية المعترف بها من جهة الاعتراف الوطنية.

مادة 27

تنظم بالئحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين، وذلك بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة  للتعليم والبحث العلمي، على أن تتناول هذه اللائحة أوضاعهم الوظيفية مشتملة على مرتباتهم ومزاياهم  وطرق تعيينهم وترقيتهم وإجازاتهم وندبهم واعارتهم ونظام تأديبهم وسائر حقوقهم وواجباتهم.

مادة 28

تحدد رسوم الدراسة في المدارس الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية  العامة للتعليم والبحث العلمي، وتكون هذه الرسوم موحدة في المدارس المتساوية المستوى وال تحسب ضمن  الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب أو ولي أمره.

وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية، ما لم يتفق على خالف ذلك.

مادة 29

تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة  للتعليم والبحث العلمي، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة مدة الدراسة، ومسارات التعليم المعتمدة، وشروط  القبول والتسجيل، ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطالب وانذارهم وفصلهم، وغير ذلك من  شئون الدراسة والامتحانات.

الباب الثالث: نظام التعليم التقني

مادة 31

يهدف التعليم التقني إلى تزويد البالد بالكفاءات المهنية الفنية والمتخصصة وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاتها التنموية والاقتصادية.

مادة 31

يتكون نظام التعليم التقني من مرحلتين هما:

  1. مرحلة التعليم التقني المتوسط، وتتوالى معاهد التعليم التقني المتوسطة، وتستهدف تزويد البلاد  بالكفاءات المهنية الفنية في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.
  2. مرحلة التعليم التقني العالي وتتوالى المعاهد التقنية العليا، وتستهدف تزويد البالد بالكفاءات المهنية  المتخصصة والقادرة على قيادة العمل في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.

مادة 32

تتولى معاهد التعليم التقني المتوسطة والعليا ممارسة النشاط التعليمي عن طريق برامج تعليمية. مادة 33

تنشئ معاهد التعليم التقني العليا والمتوسطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية  العامة للتعليم والبحث العلمي، آخذة في الاعتبار العوامل السكانية والجغرافية والاقتصادية، بما يضمن تقديم  خدماتها للمواطنين وتوظيف إمكانياتها بصورة صحيحة، وتنشأ معاهد التعليم التقني العليا بقرار من اللجنة  الشعبية العامة، باقتراح من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وفق الأسس العلمية التي تضعها. ويحدد قرار الإنشاء المجالات التي يشملها وال يجوز للمعهد استحداث مستويات ومجالات أخرى إال بقرار  من جهة الإنشاء.

مادة 34

يجوز الأطر التدريسية والتدريبية في مؤسسات التعليم التقني، وقت صدور هذا القانون، الانتفاع بمقابل بهذه  المؤسسات على سبيل المشاركة، وتسري عليها عند ذلك أحكام هذا القانون، الأحكام المنظمة لشؤون التعليم الأهلي.

مادة 35

يجوز الترخيص للمؤهلين بمباشرة نشاط التعليم التقني في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا للأحكام  المقررة في التشريعات النافذة.

ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من  تفوضه بذلك، بحسب الأحوال، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة، بعد التأكد من استيفاء طالبي  الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية

العامة للتعليم والبحث العلمي، إجراءات الحصول على هذه التراخيص.

ويجب أن يصدر الترخيص متضمنا نوع النشاط التعليمي المرخص به و مستواه وأعداد الطالب المسموح  بقبولهم.

مادة 36

يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم التقني الأهلية ما يلي:

  1. إعداد المكان المناسب للقيام بالنشاط التعليمي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث  العلمي المواصفات العامة أماكن التعليم التقني الأهلي ومستلزماتها من الورش والمعامل  والتجهيزات وما تتطلبه الاعتبارات التعليمية والتربوية والصحية.
  2. توفر رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط المرخص به، وتحدد وفقا للتشريعات المنظمة للنشاط  التجاري قيمة رأس المال المكتتب به والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين  والاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس مال المؤسسة.
  3. قائمة بالمشاركين في المؤسسة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين نسبة مساهمتهم. د- المالك التعليمي والإداري للمؤسسة.
  4. البرنامج التعليمي.

مادة 37

تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية التقنية الأهلية مما يلي:

  1. الرسوم الدراسية.
  2. ريع استثمار أموالها وعائداتها المتأتية مما تقدمه من خدمات أو إنتاج في مجال نشاطها. ج- الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة.

ولا يجوز للمؤسسات الأهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية إلا بموافقة اللجنة  الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 38

تكون لكل مؤسسة تعليم تقني أهلية، شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتكون لها ميزانية سنوية تشمل  مواردها ومصروفاتها، وتعد هذه الميزانية وفق الأصول المحاسبية المعمول بها، ويجب أن يتم فحصها  واعتمادها من قبل مراجع قانوني.

وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم التقني الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على القيام بالنشاط المرخص له.

مادة 39

يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم التقني الأهلية من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية والتدريبية، والمعامل والمختبرات والكتب  ومستلزمات التشغيل، وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في الأغراض التعليمية.

مادة 41

تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسات التدريبية العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى  المدربين العاملين بها، إذا اختاروا النظام التشاركي، وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على سبيل الانتفاع، طوال عملهم بهذا النشاط وذلك وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 41

تتولى مؤسسات التعليم التقني الأهلية إدارة أموالها في الحدود الالزمة للعملية التدريبية والأغراض هذا  النشاط، وال يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية أو المنقولة وفق هذا القانون إجراء أي تصرف يؤدي إلى  نقل الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لهم التصوف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية  العامة للتعليم والبحث العلمي إذا تم استهلاكها أو لم تعد صالحة للاستعمال او لغير ذلك من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها.

مادة 42

على مؤسسة التعليم التقني الأهلية الاحتفاظ بمالك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة  للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في هذا المالك المتعاونون او غيرهم من الإداريين والعاملين بها.

مادة 43

ال يجوز لمؤسسة التعليم التقني الأهلية دفع مرتبات او أجور لغير الشركاء بها، تقل عن الحد الأدنى للأجور  او المرتبات المقررة لنظرائهم بمؤسسات التعليم التقني العامة وفق القوانين المعمول بها.

مادة 44

يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الترخيص من أي مؤسسة تعليم تقني أهلية في  الأحوال التالية:

  1. أ- إذا انحرفت عن نشاطها.
  2. ب- إذا انحدر مستواها.
  3. ج- إذا انخفض رأس مالها ولم يعد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطها.
  4. د- إذا خالفت النظم المعمول بها.

ولا يجوز سحب الترخيص إال بعد إنذار توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي للمؤسسة المخالفة، تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها، وثبوت عجز المؤسسة عن إجراء هذا التصحيح، كما  يجوز لها اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار المؤسسة أو أي إجراءات أخرى تحفظ مصالح الطالب  والعاملين بها.

مادة 45

يتولى إدارة مؤسسات التعليم التقني العامة والأهلية إداريين أكفاء من المؤهلين وتضع اللجنة الشعبية العامة  نظام إدارة المؤسسات العامة منها يستند إلى الخبرة والكفاءة،أما المؤسسات الأهلية فتحدد طرق  إدارتها وفق للتشريعات النافذة دون الإخلال بالشروط التربوية.

مادة 46

تلتزم مؤسسات التعليم التقني بالمناهج والمقررات والخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة  للتعليم والبحث العلمي، وال يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج أو البرامج التعليمية المعتمدة.

مادة 47

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي ومواعيد  العطلة السنوية والامتحانات بمؤسسات التعليم التقني.

مادة 48

تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي،  الئحة خاصة بالتعليم التقني تتضمن مدة الدراسة وشروط القبول والتسجيل ونظم التدريس والامتحانات  وقواعد تأديب الطالب وانذارهم وفصلهم، وغير ذلك من شؤون التعليم التقني.

مادة 49

يتولى التدريس بمؤسسات التعليم التقني العامة والأهلية معلمون وأعضاء هيئة تدريس مؤهلين تأهيلا عاليا،  من المؤسسات الوطنية المخولة بإعداد هم، أو المؤسسات الأجنبية المعترف بها من جهة الاعتراف الوطنية،  ويجوز لها الاستعانة بغيرهم من ذوي الكفاءة المهنية العالية في البرامج العملية والتطبيقية.

مادة 51

تنظم بالئحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس التقني، وذلك بناء على  عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتناول أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم  ومزاياهم وطرق التعاقد معهم وإجازاتهم وندبهم واعارتهم ونظام تأديبهم وسائر حقوقهم وواجباتهم، وفي  جميع الأحوال يجب أن ال تقل الواجبات الوظيفية المكلفين بها والمزايا الممنوحة لهم عن تلك المقررة لنظرائهم بالمؤسسات التعليمية المتوسطة والعليا.

مادة 51

التعليم التقني في المعاهد العامة بمختلف مستوياتها مجاني، ويجوز للجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح

اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، منح مزايا مالية لطالبه في كل التخصصات أو بعضها، وذلك  وفق شروط تضعها، للتمتع بهذه المزايا.

مادة 52

تحدد رسوم التعليم التقني في المؤسسات الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة  الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتكون هذه الرسوم موحدة في المعاهد المتساوية المستوى  والتخصص، وال تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المعاهد ويقبل بها الطالب أو ولي  أمره، وتدفع الرسوم مع بداية السنة الدراسية، ما لم يتفق على خالف ذلك.

الباب الرابع: التعليم العالي

مادة 53

تنشأ الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات والمراكز البحثية العامة، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء  على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي على أن يتضمن قرار إنشاء فروع الجامعات  ومكوناتها، والكليات التقنية والمراكز البحثية المكونة لها ومقر كل منها، وال يجوز استحداث فروع، أو  كليات، أو مراكز جديدة إال بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

وتحدد اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الأقسام العلمية المكونة للكليات والكليات التقنية بما يضمن  تغطية كافة التخصصات وتكاملها بين الجامعات الليبية، وبما يتناسب مع الموارد البشرية والطبيعية  وتوجهات التنمية والاقتصاد الوطني.

مادة 54

تتولى الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات، العامة والأهلية، القائمة وقت العمل بهذا القانون ممارسة  النشاط التعليمي والبحث العلمي، ويكون القبول بها وفقا إمكانياتها وقدراتها الاستيعابية.

وينظم البحث العلمي بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية  العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتضمن هذه اللائحة الحوافز والمزايا الممنوحة للباحثين العلميين،  ونظم إدارة مراكز البحوث ومصادر تمويلها، وبما يضمن منحها المرونة الكافية لتحقيق أغراضها، والدفع  بالبحث العلمي قدما وتطويره.

مادة 55

الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات، ومراكز البحث العلمي، هيئات علمية مستقلة، تختص بتنفيذ  سياسات التعليم العالي التي يضعها المجتمع، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا  القانون، وعلى الأخص تزويد البالد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطني والإنساني، وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع الجماهيري، وتعمل هذه المؤسسات تحت إشراف اللجنة الشعبية  العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 56

  1. يتكون التعليم العالي من مرحلتين هما:
    1. مرحلة الدراسة الجامعية.
    2. مرحلة الدراسات العليا.
  2. تمنح مؤسسات التعليم العالي المؤهلات العلمية التالية:
    1. الإجازة الجامعية المتخصصة.
    2. الإجازة العالية.
    3. اإلجازة الدقيقة.

وتصدر اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، اللوائح الالزمة  لتنظيم الدراسات الجامعية والعليا، على أن تتضمن شروط القبول والدراسة والامتحانات وقواعد التأديب،  وشروط الحصول على الشهادات الجامعية ومتطلباتها وقواعد منح الشهادات الفخرية، وسائر المسائل  المتعلقة بالشؤون الجامعية.

مادة 57

يجوز للمؤهلين تربويا، العاملين في مؤسسات التعليم العالي العامة، القائمة وقت صدور هذا القانون، الانتفاع  بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة، وتسري عليها عند ذلك، أحكام هذا القانون، الأحكام المنظمة  لشؤون التعليم العالي الأهلي.

مادة 58

يجوز الترخيص للمؤهلين تربويا بمباشرة نشاط التعليم العالي الأهلي بإنشاء جامعات او كليات وأكاديميات  أو كليات تقنية في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا للتشريعات النافذة.

ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، بناء على تقرير مركز ضمان  الجودة، بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي،  إجراءات الحصول على هذه التراخيص، ويصدر الترخيص متضمنا نوع النشاط المأذون بممارسته ومستوى  الشهادات المرخص بها، والحد الأقصى للطالب المسموح بقبولهم.

مادة 59

تكون مؤسسات التعليم العالي الأهلي في شكل جامعات متعددة الاختصاصات أو أكاديميات أو كليات أو كليات تقنية، محددة التخصص في مجال من مجالات العلوم، وال يجوز لها توسيع تخصصاتها إال بترخيص مستقل،  تتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وعلى الجامعات والكليات والأكاديميات  والكليات التقنية الأهلية اتخاذ أسماء تدل على طبيعتها الأهلية.

مادة 61

يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الأهلية ما يلي:

  1. أ- إعداد المكان المناسب للقيام بهذا النوع من النشاط التعليمي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة  للتعليم والبحث العلمي المواصفات العامة للمبنى التعليمي ومستلزماته من ورش ومعامل وتجهيزات  ومكتبات وما تتطلبه الاعتبارات التربوية والصحية.
  2. ب- توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به، وتحدد وفقا للتشريعات المنظمة  للنشاط الاقتصادي قيمة رأس المال المكتتب به والحد الأدنى المدفوع منه، ونسبة مساهمة الأشخاص  الطبيعيين والاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأسمال المؤسسة، ويشترط أن يكون رأس  المال من مصدر وطني وذلك باستثناء فروع الجامعات الأجنبية.
  3. ج- قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين نسبة مساهمتهم. د- المالك التعليمي والإداري للمؤسسة.
  4. ه- برامجها التعليمية ونوعية مخرجاتها.

مادة 61

يكون لكل جامعة أو أكاديمية، عامة أو اهلية، شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وميزانية تعد وفق النظم  المالية والمعايير المحاسبية المعمول بها، وتتكون الميزانية من الموارد التالية:

  1. أ- الرسوم الدراسية
  2. ب- إيراد أموالها الثابتة والمنقولة
  3. ج- عائد استثماراتها مما تقدمه من الأعمال الاستشارية والخبرة
  4. د- ما قد يخصصه المجتمع لها من دعم.
  5. ه- التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي قبول الدعم الوارد من مصادر أجنبية إلا بموافقة اللجنة  الشعبية العامة.

وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم العالي الأهلي للتأكد من قدرتها المالية  على الاستمرار في نشاطها.

مادة 62

يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم العالي من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب  الأخرى ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية والمعامل والمختبرات والورش والكتب  وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية.

مادة 63

تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لمؤسسات التعليم العالي العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون، إلى  أعضاء هيئة التدريس العاملين بها، إذا اختاروا النظام التشاركي، وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على سبيل  الانتفاع، طوال عملهم بهذا النشاط وذلك وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 64

تتولى مؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية وأغراض هذا النشاط، وال يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية والمنقولة وفق هذا القانون، إجراء أي تصرف يؤدي  إلى نقل الملكية على الأموال القارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية  العامة للتعليم والبحث العلمي، إذا تم استهلاكها، أو لم تعد صالحة للاستعمال، أو لغير ذلك من الأسباب التي  تقبلها جهة الإذن المشار إليها.

مادة 65

على مؤسسات التعليم العالي الأهلية الإحتفاظ بمالك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية  العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في هذا المالك أعضاء هيئة التدريس المتعاونون، أو المعيدون، أو  غيرهم من الفنيين والإداريين العاملين بالمؤسسة.

مادة 66

ال يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلية دفع مرتبات او أجور، لغير الشركاء بها، تقل عن الحد الأدنى  للمرتبات أو الأجور المقررة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق القوانين المعمول بها.

مادة 67

يجوز سحب ترخيص مؤسسة التعليم العالي الأهلي بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح اللجنة  الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، في الحالات التالية:

  1. أ- إذا حادت عن أهداف المجتمع أو أخلت بقوانين التعليم ونظمه أو خالفت شروط الترخيص.
  2. ب- إذا انخفضت كفاءتها العلمية وذلك حسب تقارير التقويم التي يقدمها مركز ضمان الجودة.
  3. ج- إذا فقدت قدرتها المالية.

كما يجوز للجنة الشعبية العامة، قفل بعض الكليات والاقسام او الكليات التقنية أو المراكز البحثية،  إذا تبين لها عجزها عن أداء مهامها العلمية والبحثية، وذلك بناء على تقارير مركز ضمان الجودة. ويجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أن توقف بصورة مؤقتة نشاط مؤسسات التعليم

العالي الأهلي او بعض مكوناتها إذا وجدت موجبا لذلك لمدة ال تزيد على سنة، وعلى المؤسسة  تسوية أوضاعها خالل هذه المدة، وال يمس سحب الترخيص او الوقف المؤقت بالشهادات العلمية  الصادرة قبل الإجراء.

مادة 68

ال يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلي أن توقف نشاطها إلا بعد إبلاغ اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث  العلمي قبل عام من التوقف، وذلك للحفاظ على مصالح الطلاب الدارسين فيها.

مادة 69

على جميع الجامعات والكليات والأكاديميات والكليات التقنية الأهلية الاحتفاظ بسجلات منظمة عن أعضاء هيئة  التدريس والطلاب والعاملين بها، وسجلت لشؤونها العلمية والمالية والإدارية.

ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أنواع هذه السجلات والمعلومات المدونة فيها  وكيفية حفظها، وما يتوجب إحالة نسخ منه إليها او إلى غيرها من جهات المراقبة، وتخضع هذه السجالات  للتفتيش الدوري من قبل مركز ضمان الجودة وال يجوز لهذه المؤسسات الامتناع عن إجراءات التفتيش.

مادة 71

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلي تنظيم برامج الدراسات العليا وفق الشروط والضوابط المعمول بها في لوائح الدراسات العليا بالداخل.

مادة 71

تضع اللجنة الشعبية العامة نظام إدارة الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث  العامة، وهياكلها التنظيمية وشروط من يتولى إدارتها، وذلك على أسس الكفاءة والخبرة والتقاليد الجامعية  المستقرة، أما مؤسسات التعليم العالي الأهلي فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات النافذة مأخوذا في الاعتبار  طبيعة نشاطها العلمي، ويوضع هذا النظام بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 72

يكون لكل جامعة مجلس أمناء، كما يكون لكل كلية أو أكاديمية أو كلية تقنية أو مركز أبحاث مجلس علمي،  ويصدر بكيفية تكوين هذه المجالس واختصاصاتها وطرق عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على  عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 73

تتولى مؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية التعليم وفق المناهج و المقررات والخطط الدراسية المعتمدة من  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج والمقررات  الدراسية ومفرداتها أو وعائها الزمني في كل سنة أو فصل دراسي، كما ال يجوز لها إضافة مواد او موضوعات أو مقررات إضافية إلا بإذنها.

مادة 74

يجوز لمؤسسات التعليم العالي، العامة والأهلية، العمل بنظام الدراسة السنوي أو الفصلي، وتحدد  اللوائح الحد الأدنى لمدة الدراسة.

مادة 75

يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة  المختصة، ويكون القبول بصفة نظامي أو منتسب على النحو الذي تبينه اللائحة الدراسة والامتحانات.

مادة 76

تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويحدد القرار مواعيد  العطلات الجامعية والامتحانات.

مادة 77

تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة  للتعليم والبحث العلمي، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة شروط قبول الطالب، وطرق تسجيلها، ونظم الدراسة  والامتحانات، وقواعد تأديب الطالب، وغير ذلك من شئون الدراسة والامتحانات.

مادة 78

يتولى التدريس بمؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية، أعضاء هيئة تدريس يحملون مؤهالت عليا في  مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الإنسانية.

مادة 79

يشترط في من يعين عضو هيئة تدريس وفقا لهذا القانون ما يلي:

  1. أ- أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى.
  2. بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته.ب- أن يكون ملتزماً
  3. ج- أن يكون متحصلا على الإجازة العالية او اإلجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف.
  4. د- أن يكون ملما بأصول التربية.
  5. ه- أن يكون لائقا صحيا ألداء عمل التدريس.
  6. و- أال يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن أو سبق فصله بقرار تأديبي.

ويجوز لمؤسسات التعليم العالي استخدام أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى استدعت الحاجة، ويكون ذلك  بعقود خاصة تحدد أحكامها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم  والبحث العلمي.

ويحتفظ أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين بألقابهم العلمية الحاصلين عليها من جامعات أخرى، وتسري  عليهم أحكام اللوائح المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس فيما يخص الترقية وقواعد التأديب.

مادة 81

يعين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أو الأكاديمية ويكون التعيين عن طريق التعاقد،  وتحدد النظم بنود العقد وشروطه، وتكون سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس 68 سنة شمسية، ويجوز  تمديدها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، أو من تخوله اللجنة الشعبية العامة بذلك.

مادة 81

يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها، أو التي يجوز له القيام بها وفقا للتشريعات النافذة، وعليه الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه،  والحفاظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وميثاق  شرف أعضاء هيئة التدريس، والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

مادة 82

تنظم شؤون أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على  عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، تتناول سائر حقوقهم وواجباتهم وعلى الأخص طرق تعيينهم، وكيفية وشروط ترقياتهم، ودرجاتهم العلمية ورواتبهم وعلاواتهم وحوافزهم وإجازاتهم وندبهم  واعارتهم وايفادهم، وطرق وإجراءات تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم العلمية والوظيفية.

مادة 83

تنظم بلوائح خاصة، تصدر عن اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث  العلمي، مسائل الدراسات العليا بالداخل، والإيفاد للدراسة بالخارج، والبحث العلمي.

مادة 84

تنظم اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، أوضاع العاملين  بمؤسسات التعليم العالي الذين تستلزم وجودهم العملية التعليمية، من غير أعضاء هيئة التدريس، من الأطر العلمية والفنية والإدارية الباحثين ومساعديهم وفنيي المختبرات والمعامل والورش وغيرهم، وذلك من حيث  قواعد تعيينهم وكيفية تأهيلهم وأوضاعهم المالية وترقيتهم ونقلهم واعارتهم وإجازاتهم ونظام تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية.

مادة 85

تحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

ويبين القرار قواعد الإعفاء من هذه الروسم، كليا أو جزئياً، وكيفية ومواعيد دفعها وإستردادها. مادة 86 تحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. وتكون هذه الرسوم موحدة في المؤسسات متساوية التخصص والمستوى، وال تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب. وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي بحسب الأحوال، ما لم يتفق على خالف  ذلك.

الباب الخامس: التدريب المهني

مادة 87

يهدف نظام التدريب إلى تزويد البالد بالكفاءات المهنية والفنية المتخصصة للمساهمة في النهوض بالمجتمع  وخدمة توجهاتها التنموية والاقتصادية.

مادة 88

يمارس النشاط التدريبي عن طريق مراكز عامة وأهلية، وتنشأ المراكز العامة عن طريق القطاعات الخدمية  او الإنتاجية وفق حاجتها، ويجوز للجهة المشرفة على شؤون التدريب إنشاء مراكز عامة يستوجبها حاجة  المجتمع، كما تتولى هذه الجهة إصدار تراخيص للمؤسسات التدريبية الأهلية.

مادة 89

يجوز الترخيص للمؤهلين للتدريب بمباشرة نشاط التدريب في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة وفقا  للأحكام المقررة في التشريعات النافذة.

ويصدر الترخيص بقرار من الجهة المشرفة على شؤون التدريب، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة، بعد  التأكد من استيفاء طالبي الترخيص للشروط القيام بهذا النشاط، وتحدد الئحة التدريب إجراءات الحصول على  هذه التراخيص.

مادة 91

يكون التدريب في شكل دورات متخصصة قصيرة، قصد تأهيل أطر إتقان المهن أو الحرف، او الارتقاء  بمستوى العاملين في المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية.

مادة 91

يقوم نظام التدريب على برامج عملية يؤديها المتدرب بالوحدات الإنتاجية والخدمية العامة او الخاصة،  ويجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون التدريب إلزام الجهات العامة بقبول  المتدربين لديها، كما يجوز للجهة المشرفة على شؤون التدريب إبرام عقود تدريب مع المؤسسات الأهلية، وتحدد اللائحة التدريب نظام هذه العقود.

ويجوز للمراكز التدريبية تضمين برامجها مناهج نظرية إلعداد المتدرب لمرحلة التدريب العملي بحيث ال  تتجاوز هذه البرامج نسبة 22 %من الوعاء التدريبي.

مادة 92

يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التدريب الأهلي من الرسوم والضرائب على وارداتها من السلع  المستخدمة بشكل مباشر في العملية التدريبية.

مادة 93

تحدد رسوم التدريب بالمؤسسات الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المشرفة  على شؤون التدريب، وتكون هذه الرسوم متساوية في التخصصات المتطابقة، وال يدخل في حساب هذه  الرسوم مقابل الخدمات الإضافية التي تقدمها المراكز التدريبية.

مادة 94

يصدر عن اللجنة الشعبية العامة الئحة التدريب بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون التدريب، ويجب  أن تتضمن هذه اللائحة حقوق وواجبات المتدربين ونظام التدريب.

الباب السادس: أحكام ختامية

مادة 95

يجوز الترخيص للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها أو لبعض كلياتها ومعاهدها العليا في الجماهيرية  العظمى، وذلك بهدف تشجيع التفاعل بين الحضارات ونقل التقنية والمساعدة في إعداد الأطر العلمية والمهنية  والمساهمة في عملية التنمية.

وتنظم أوضاع فروع الجامعات الأجنبية بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتضمن هذه اللائحة إجراءات الترخيص لها او سحبه  منها، وجهة إصداره وحقوقها والتزاماتها ونظام إدارتها والتسهيلات التي يمكن أن تمنح لها. وتسري على فروع الجامعات الأجنبية الأحكام المنظمة لمؤسسات التعليم العالي الأهلية فيما لم يرد بشأنه  نص في اللائحة المنظمة أوضاعها.

مادة 96

يجوز الترخيص لجهات أجنبية بفتح مدارس أو معاهد تقنية، تنظم أوضاعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة  يتضمن إجراءات الترخيص لها او سحبه منها، وجهة إصداره وحقوقها وواجباتها ونظام إدارتها والتسهيلات  التي يمكن أن تمنح لها، وتسري على هذه المدارس والمعاهد نظم التعليم الأهلي المنصوص عليها في هذا  القانون.

مادة 97

لا يجوز التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات او الكليات والاكاديميات والمعاهد العليا أو المراكز  البحثية فيما يتصل بأدائهم أعمالهم، إال بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 98

فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تسري على المدرسين والمدربين العاملين  بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، وعلى أعضاء هيئة التدريس الجامعي والموظفين والعاملين بالمدارس  والمعاهد التدريبية، ومؤسسات التعليم العالي العامة، أحكام قانون الخدمة المدنية وتشريعات العمل، كما تطبق  بشأنها أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي والتقاعد واللوائح المنفذة لهما.

مادة 99

يلغى القانون رقم 134 لسنة 1970 مسيحي في شأن التربية، والقانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي  بشأن التعليم العالي وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن تظل اللوائح الصادرة تنفيذا لهما سارية  المفعول إلى حين صدور اللوائح المنفذة لهذا القانون.

مادة 100

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاريخ
  • الموافق: 06/06/2010