أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني

نشر في

قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

صدر القانون الآتي:

الفصل الأول التسمية و التعاريف، والأحكام العامة

مادة 1

تسري أحكام هذا القانون على جميع مؤسسات التعليم التقني والفني، ومراكز التكوين الأساسي، والتدريب المهني العامة والخاصة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.

مادة 2

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر

  • القانون: قانون تنظيم التعليم التقني والفني والمهني.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري للتعليم التقني والفني والمهني.
  • الوزارة المختصة: وزارة التعليم التقني والفني والمهني، أو من في حكمها أو من يقوم مقامها.
  • الوزير المختص: وزير التعليم التقني والفني والمهني، أو من يتولى إدارة التعليم التقني، والفني والمهني. 
  • مركز ضمان الجودة: المركز الوطني لضمان جودة، واعتماد المؤسسات التعليمية، والتدريبية. 
  • المكتب: مكتب شؤون التعليم الفني والمهني حسب النطاق الجغرافي الذي قد يضم مجموعة مناطق.
  • الأكاديمية: الأكاديمية الوطنية للتعليم التقني.
  • الكلية: الكلية التقنية
  • المعهد العالي: المعهد التقني العالي.
  • المعهد المتوسط: المعهد الفني المتوسط.
  • مركز التكوين: مركز التكوين الأساسي، والتدريب المهني.
  • عضو هيئة التدريس: هو الشخص الذي يحمل مؤهل ماجستير، أو دكتوراه، و يناط به تدریس المقررات الدراسية، والتدريبية التخصصية في الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا. 
  • المعيد: هو الشخص الذي يحمل بكالوريوس، أو دبلوم عاليًا، ويتم توظيفه لإعداده عضو هيئة تدريس في الكليات التقنية، أو المعاهد التقنية العليا. 
  • المدرب: هو الشخص الذي يحمل بكالوريوس تقنيًا، أو دبلوم تقنيًا عاليًا، و يناط به التدريب، وفق تخصصه في مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني. 
  • مساعد المدرب: هو الشخص الذي يحمل دبلوم فنيًا متوسطا، و يناط به مساعدة المدرب، وفق تخصصه في التحضير، والإعداد بالورش والمعامل في مؤسسات التعليم الفني والمهني. 
  • المعلم: هو الشخص الذي يحمل مؤهلا علميًا، وتربويًا لا يقل عن دبلوم عالٍ، و يناط به تدريس المواد النظرية في المعاهد الفنية المتوسطة، ومراكز التكوين الأساسي. 
  • الطالب: هو الشخص الذي يجري تعليمه، وتدريبه بشكل نظامي داخل مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني.
  • المتدرب: هو الشخص الذي يتم تدريبه من خلال دورات لاكتساب مهنة، أو إعادة تأهيل، أو للتطوير، ورفع الكفاءة.

مادة 3

التعليم التقني والفني والمهني العام مجانى للجميع، وهو نظام تعليم، وتدريب موحد، مستقل، مفتوح رأسيًا، وأفقيًا بمختلف مستوياته، وأنماطه، وتعمل الدولة على تشجيعه، وتيسيره للمواطنين، ويهدف إلى تحقيق الآتي:

  1. إعداد أطر، وكوادر وطنية بمستويات تعليمية، وتدريبية متعددة، مؤهلة تقنيًا، أو فنيًا، أو مهنيًا،نظريًا، وعمليًا، وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، وتطوراتها المتلاحقة، وتشغيلها، وصيانتها، وعلى ممارسة العمل بعد تخرجها.
  2. الاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، وتطويرها ضمانًا لاستمراريتها؛ بما يؤكد، ويرسخ شخصيتنا الحضارية، والثقافية العربية، والإسلامية.
  3. تطبيق نظم حديثة للتدريب والتأهيل تركز على التدريب الميداني، والتدريب المزدوج في مؤسسات التعليم التقني، ومواقع العمل الإنتاجية والخدمية لضمان مخرجات تتواءم، و تواكب سوق العمل، واحتياجاته، وتطوراته التقنية المتلاحقة.
  4. إعداد، وتأهيل أعضاء التدريس والمدربين والمعلمين في جميع مستويات التعليم التقني، والفني والمهني.
  5. توفير التعليم التقني والفني، وفرص التدريب المهني للمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتناسب وقدراتهم، وتكوينهم، ويسهم في تنمية مهاراتهم، وحصولهم على فرص العمل المناسبة.
  6. نشر مبدأ التعليم والتدريب مدى الحياة، ورفع مستوى الوعي بقيمة، وأهمية التعليم التقني والفني، والتدريب المهني.
  7. توثيق الصلات، والروابط العلمية، والتقنية مع المؤسسات والهيئات، والمنظمات ذات العلاقة إقليميًا ودوليًا.
  8. بناء مسار تعليمي تقني، وفني، ومهني مستقل، ومفتوح يوفر مداخل، ومخارج متعددة، يتيح مواصلة الدراسة للمتفوقين فيه إلى المستويات التعليمية التقنية الأعلى بما في ذلك الدراسات العليا التقنية.
  9. استيعاب الطلاب من التعليم العام والجامعي الذين لم تسمح لهم ظروفهم بمواصلة تعليمهم، وإتاحة الفرصة لهم للتدرب على حرف ومهن تمكنهم من العمل لأنفسهم، أو الانخراط في سوق العمل.
  10. تشجيع البحث العلمي والتقني، وإجراء الدراسات التطبيقية، والإسهام في معالجة المشاكل التقنية في مؤسسات سوق العمل.
  11. التشجيع على الابتكار، وريادة الأعمال؛ للمساهمة في التنمية، والتطوير.

مادة 4

يتكون نظام التعليم التقني والفني والمهني من المراحل الآتية:

  1. مرحلة التكوين الأساسي، والتدريب المهني

تهدف إلى تزويد سوق العمل بعناصر مدربة على الأعمال التي يتطلب إنجازها توافر قدر محدود من المهارات العملية، أو التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية، ومعلومات فنية متعلقة بجزء متكامل من المهنة. ويقبل في هذه المرحلة الطلاب الذين لم ينهوا مرحلة التعليم الأساسي، والباحثون عن العمل، ويمنح الطالب عند التخرج شهادة إتمام مرحلة التكوين الأساسي، أو شهادة التدريب المهني لمن تلقوا دورات لاكتساب مهنة، أو إعادة تأهيل.

  1. مرحلة التعليم الفني المتوسط

تهدف إلى إعداد أطر مهنية فنية في الأعمال التي يتطلب إنجازها توافر مهارات تغطي إطار المهنة بشكل متكامل، وتتضمن الجانب العملي والمعلومات، والأسس الفنية ذات العلاقة بالمهنة، بالإضافة إلى المهارات الحياتية كا الاتصال والتواصل، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، وتقنية المعلومات، واللغات. ويقبل في هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أو شهادة إتمام التكوين الأساسي، ويمنح الطالب عند التخرج شهادة الدبلوم الفني المتوسط.

  1. مرحلة التعليم التقني العالي

تهدف إلى إعداد، وتأهيل كوادر، وكفاءات تقنية متخصصة في الأعمال التي يتطلب إنجازها مهارات تقنية علمية، وعملية عالية، بالإضافة إلى مهارات البحث العلمي، وتقنية المعلومات، والمهارات الحياتية، والإدارية. ويقبل في هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة، أو الدبلوم الفني المتوسط، ويمنح الطالب عند التخرج درجة البكالوريوس التقني من الكليات، أو درجة الدبلوم التقني العالي من المعاهد العليا.

  1. مرحلة الدراسات التقنية العليا

تهدف إلى إعداد كفاءات تقنية ذات اختصاصات، ودرجات علمية عالية، ودقيقة، وإعداد أساتذة للتدريس بالكليات التقنية، والمعاهد التقنية العليا، ويقبل في هذه المرحلة كل من المعيدين، وخريجي الكليات والمعاهد العليا، وكذلك أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم التقني من حملة الإجازة العالية، وتمنح هذه المرحلة درجتي الإجازة العالية الماجستير، و الإجازة الدقيقة الدكتوراه، وتوضح اللائحة التنفيذية للأكاديمية شروط القبول، ونظام الدراسة، والامتحانات بها.

مادة 5

تمنح مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني الشهادات والدرجات العلمية الآتية:

  1. شهادة التدريب المهني.
  2. شهادة التكوين الأساسي.
  3. الدبلوم الفني المتوسط.
  4. الدبلوم المهني التخصصي.
  5. الدبلوم التقني العالي.
  6. البكالوريوس التقني.
  7. الإجازة العالية الماجستير.
  8. الإجازة الدقيقة الدكتوراه.
  9. أية درجات علمية، أو شهادات مهنية أخرى، تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، وموافقة المركز الوطني لضمان جودة، واعتماد المؤسسات التعليمية، والتدريبية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الدرجات، والشهادات.

مادة 6

اللغة العربية هي لغة التدريس في مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني، ويجوز للكليات، والمعاهد العليا، والأكاديمية لضرورة يتطلبها التخصص استخدام لغات أجنبية في الدراسة، والتدريب.

الفصل الثاني إدارة التعليم التقني والفني والمهني

مادة 7

ينشأ مجلس دائم يسمى “المجلس الاستشاري للتعليم التقني والفني، والمهني، يُشكل بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء على عرض من الوزير المختص.

مادة 8

يهدف المجلس الاستشاري إلى الإسهام في رسم السياسات العامة لمنظومة التعليم التقني والفني والمهني، وتطويره وتحسين مستواه، بما يُسهم في تلبية احتياجات الدولة، وسوق العمل من الموارد البشرية المتخصصة ذات الكفاءة العالية في مختلف المجالات؛ وفقًا للاستراتيجية العامة للمجتمع، والمواءمة بين مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني من جهة، وقطاعات الإنتاج، والخدمات العامة والخاصة التي تمثل سوق العمل من جهة أخرى، وبما يؤدي إلى خلق شراكة فاعلة بينها في تحديد المهن، والتخصصات المطلوبة، والإسهام في إعداد المناهج والبرامج والخطط في الجانبين، النظري، والتطبيقي، واقتراح الموارد اللازمة لتمويل برامج هذا النوع من التعليم والتدريب. 

مادة 9

يحدد مجلس الوزراء أعضاء المجلس الاستشاري، واختصاصاته، وآلية عمله، وتنظيم اجتماعاته الدورية، على أن يشمل في عضويته ممثلين عن سوق العمل العام والخاص.

مادة 10

تتولى الوزارة المختصة دون غيرها إدارة شؤون التعليم التقني والفني والمهني، والإشراف على جميع مؤسساته العامة، والخاصة، بمختلف مستوياتها، ومراحلها، ولها حق التفتيش، والإشراف التربوي والفني للتأكد من أداء تلك المؤسسات؛ وفقًا للمعايير، والتشريعات النافذة.

مادة 11

تختص وزارة التعليم التقني والفني، والمهني بما يأتي:

  1. الإشراف على جميع مؤسسات التعليم التقني والفني، ومراكز التكوين الأساسي، والتدريب المهني العامة والخاصة، وتحديد الاحتياجات، والمتطلبات المادية والبشرية، وتنفيذ الخطط الكفيلة بإعداد أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين و المدربين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. اقتراح أسس، وضوابط تنسيب، وقبول الطلاب بالمؤسسات التابعة لها.
  3. إعداد المقترحات الكفيلة بتطوير مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني بما في ذلك تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للدراسة، والامتحانات والتدريب بتلك المؤسسات، والاستعانة بالمؤسسات الدولية المتخصصة، وفق الشروط والضوابط المعمول بها.
  4. الإشراف على إعداد وتطوير المناهج الخاصة بالتعليم التقني والفني، وبرامج التدريب المهني؛ وفقًا لأسس الجودة، ومتطلبات المعايرة المهنية، وتلبية احتياجات سوق العمل، واعتمادها من جهات الاختصاص.
  5. تحديد مواعيد بداية ونهاية الدراسة، والعطلات في المؤسسات التابعة لها.
  6. القيام بعمليات التفتيش الإداري والفني للتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج.
  7. الإشراف على المشروعات الخاصة بالوزارة، من صيانة، وإنشاء، وتوريد التجهيزات، والمعدات للمؤسسات التابعة لها، ومتابعة تنفيذها.
  8. دراسة الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم التقني والفني، ومراكز التدريب، واقتراح إمكانية الانضمام إليها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات ذات العلاقة في الداخل، والخارج.
  9. الموافقة على مقترح مشروع الموازنة للوزارة، والمؤسسات التابعة لها؛ وفقًا للتشريعات النافذة، وإحالتها للاعتماد مع مراعاة الذمة المالية المستقلة والاستقلالية الإدارية لهذه المؤسسات.
  10. تشجيع مؤسسات التعليم التقني والفني، والتدريب المهني للعمل بنظام التسيير الذاتي، أو بالمشاركة مع مؤسسات محلية ودولية، واقتراح السبل الكفيلة بتنظيمها، ورفع كفاءتها.
  11. إعداد، وتأهيل وتدريب، وترشيح أعضاء التدريس والمعيدين و المدربين، والموظفين بالمؤسسات التعليمية، والتدريبية التابعة لها؛ للدراسة، والتدريب في الداخل والخارج؛ وفق التشريعات النافذة.
  12. إصدار قرارات الإذن بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، ونقلهم، وندبهم، واعارتهم، وقبول استقالاتهم، وترقياتهم، علميًا، أو وظيفيًا، ومنحهم إجازات التفرغ العلمي. 
  13. إصدار قرارات الإذن بالتعاقد مع المعيدين والمدربين والمدرسين، وتغيير صفاتهم العلمية.
  14. إيفاد أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين و المدربين والمعلمين والموظفين للدراسة في الداخل والخارج، و لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية، أو لإنجاز مهام من خلال اللجان العلمية والفنية بالتنسيق مع المؤسسات التابعين لها.
  15. تطبيق قواعد التأديب على المخالفين من أعضاء هيئة التدريس؛ وفق الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وغيرها من التشريعات النافذة. 

مادة 12

تُنشأ الأكاديمية، والكليات التقنية، والمعاهد التقنية العليا بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على اقتراح، وعرض من الوزير المختص، ويتم التعامل معها على أنها مؤسسات تعليم عالٍ متخصصة، وتُنشأ المعاهد الفنية المتوسطة، ومراكز التكوين الأساسي، والتدريب المهني بقرار من الوزير المختص، تحدد فيه الأقسام والتخصصات، والدرجات العلمية، أو الشهادات التي تمنحها؛ أخذا في الاعتبار العوامل السكانية، والجغرافية، والاقتصادية، ومتطلبات سوق العمل بما يضمن تحقيق خدماتها، وتوظيف إمكانياتها بصورة صحيحة لصالح المجتمع، بعد التحقق من استيفاء معايير الجودة التي تحددها الجهات المختصة في ضوء العناصر الآتية:

  1. رؤية المؤسسة، ورسالتها، وأهدافها، واستراتيجيات تحقيق هذه الأهداف.
  2. التخطيط والتنظيم الإداري والعلمي.
  3. هيئة التدريس والمعيدين و المدربين والمعلمين.
  4. مباني المؤسسة، ومرافقها.
  5. المعامل والورش والمختبرات والأجهزة، والوسائل التعليمية. 
  6.  تلبية المؤسسة لاحتياجات سوق العمل.

مادة 13

تُنشأ حسب التقسيمات الإدارية للدولة مكاتب تسمى مكاتب شؤون التعليم الفني والمهني“، تابعة للوزارة المختصة، ولها الذمة المالية المستقلة، وتتولى الإشراف على المعاهد المتوسطة، ومراكز التكوين، والتدريب الأساسي الواقعة في منطقة جغرافية واحدة، أو عدة مناطق، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنظيمها، وعملها، واختصاصاتها، وحدودها الإدارية. 

الفصل الثالث الأكاديمية الوطنية للتعليم التقني

مادة 14

الأكاديمية الوطنية للتعليم التقني هي مؤسسة علمية تُنشأ لغرض الدراسات العليا، والدقيقة في المجال التقني، وتسعى إلى تحقيق أهداف ومتطلبات المجتمع عن طريق تخريج مؤهلات عليا معدة علميا وتقنيا في مختلف التخصصات، وتسعى كذلك إلى تنمية القدرات العلمية، والتقنية، والاهتمام بالبحث العلمي، وربط الدراسات العليا بمعالجة المشاكل التقنية، وتطوير مؤسسات سوق العمل. وتهدف الأكاديمية إلى تحقيق الآتي:

  1. توطين الدراسات العليا في المجال التقني بما يُسهم في خفض الإنفاق على الدراسات العليا بالخارج.
  2.  إتاحة الفرصة لخريجي الكليات التقنية، والمعاهد التقنية العليا ممن تتوافر فيهم شروط القبول لتحقيق طموحهم لمواصلة تعليمهم التقني العالي.
  3.  الإسهام في تلبية احتياجات الكليات التقنية، والمعاهد التقنية العليا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات التقنية.
  4. الإسهام في تنمية الموارد البشرية للمجتمع، وسوق العمل. 
  5. توفير بيئة تعليمية بحثية متميزة لإعداد باحثين في المجال التقني، والإسهام في إدخال التقنية المتطورة إلى سوق العمل. 
  6. تقديم الاستشارات العلمية، والتقنية، وإيجاد الحلول التقنية المبتكرة لمؤسسات المجتمع.
  7. القيام بأعمال النشر، وتشجيع التأليف والترجمة، ونقل المعارف، والتقنية، وإصدار المجلات العلمية، والتقنية المتخصصة.

مادة 15

تتكون الأكاديمية من مجموعة من المدارس التقنية التخصصية، والمراكز البحثية، ويجوز لها

مادة 16

إنشاء فروع. يكون للأكاديمية الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ولها ميزانية يعدها مجلسها، وتعتمد وفقًا للتشريعات النافذة، ويدخل في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها البنود الآتية:

  1. الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة.
  2. الرسوم الدراسية، ومقابل الخدمات التعليمية.
  3. عوائد أموالها الثابتة والمنقولة.
  4. عوائد الاستثمارات والأنشطة التي تقوم بها الكلية، مثل: إجراء الأبحاث العلمية، والاختبارات المعملية، وتقديم الاستشارات، والتدريب، وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.
  5. التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوَقفِ، أو الوَصِيَة، أو الهبَةِ، أو المِنَح، أو غيرها، وتُودع في حساب يُسمى حساب الوقف، و الوصية والهبات، والمنح، ويمنح مجلس الأكاديمية حق التصرف فيها؛ وفقًا لما تقتضيه مصلحة الأكاديمية.
  6. ما تبقى من إيرادات الأعوام السابقة. 

واستثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة تحتفظ الأكاديمية بأية مبالغ من ميزانيتها لم تتمكن من صرفها خلال السنة المالية السابقة، وتحتفظ كذلك بإيراداتها العائدة من استثماراتها، وأنشطتها، والرسوم الدراسية، ومن أية مصادر أخرى، على أن تخصص لتطوير البحث العلمي والتقني، وخدمة المجتمع، وتنمية الموارد البشرية، ومكافأة الباحثين، وتطوير الورش والمعامل والمختبرات، وصيانتها، ورفع مستوى العملية التعليمية، والبحثية. 

مادة 17

يصدر قرار إنشاء الأكاديمية من مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المختص؛ مبينا فيه المقر الرسمي لها، ونظام عرض الدراسة، والامتحانات، وشروط وضوابط قبول الطلاب، في مرحلتي الدراسات العليا الماجستير، والدراسات الدقيقة الدكتوراه، وسائر شؤون أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بها.

الفصل الرابع الكليات التقنية 

مادة 18

الكليات التقنية هي مؤسسات علمية تُنشأ لغرض التعليم التقني العالي، ومدة الدراسة فيها لا تقل عن ثمانية فصول دراسية، أو أربع سنوات دراسية، وتمنح درجة البكالوريوس التقني. كما تمنح الكليات المأذون لها ببدء برنامج الدراسات العليا، درجتي الإجازة العالية الماجستير، و الإجازة الدقيقة الدكتوراه ؛ وفقًا لشروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة 19

يتولى إدارة الكلية عميد الكلية، ويعاونه وكيل للشؤون العلمية بالكلية.

مادة 20

يشكل مجلس علمي للكلية من:

  1. عميد الكلية، رئيسًا.
  2. وكيل الشؤون العلمية، نائبًا للرئيس.
  3.  مدير مكتب الدراسات العليا، عضوًا. 
  4. مدير مكتب البحوث والدراسات، عضوًا. 
  5. مدير مكتب ضمان الجودة، عضوًا.
  6. رؤساء الأقسام العلمية، أعضاء.

مادة 21

يتولى المجلس العلمي للكلية الإشراف على سير الدراسة، والعملية التعليمية، ومتابعتها، وله –

على الأخص – ما يأتي:

  1. رسم السياسة الخاصة بالتدريس، والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذها في ضوء السياسة العامة للكلية.
  2. اقتراح مشاريع نظم الدراسة، والامتحانات، واللوائح العلمية.
  3. اقتراح إنشاء الأقسام العلمية، أو إلغاؤها، وإحالتها للجهات المختصة للاعتماد. 
  4. اقتراح أسس، وضوابط قبول الطلاب، وتنسيبهم إلى الأقسام العلمية؛ وفق القدرة الاستيعابية، والإمكانات المتاحة.
  5. اعتماد الخطط الدراسية، وتنظيم إجراءات الامتحانات والإشراف عليها.
  6. العمل على تطبيق معايير ضمان الجودة في التدريس، ومتابعته.
  7. اقتراح التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين و المدربين، واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بأوضاعهم العلمية ؛ وفق التشريعات النافذة.
  8. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين و المدربين والموظفين للدراسة، والتدريب في الداخل والخارج، ووضع البرامج التي من شأنها تطوير مستوى أدائهم.
  9. اقتراح عقد اتفاقيات علمية، وتقنية مع المؤسسات المناظرة، والمراكز البحثية التقنية ذات الاهتمام المشترك في الداخل والخارج؛ وفقًا للتشريعات النافذة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
  10. رعاية البرامج، والمؤتمرات والأنشطة العلمية، والبحثية.

مادة 22

يُكلف عميد الكلية بقرار من الوزير المختص؛ بناءً على اقتراح من الإدارة ذات العلاقة، ويشترط فيه الآتي:

  1. أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس الليبيين القارين في التعليم التقني.
  2. أن تكون درجته العلمية أستاذًا مساعدًا فما فوق مع خبرة إدارية، وعلمية لا تقل عن خمس سنوات. 

وتكون مدة التكليف أربع سنواتٍ قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الإعفاء أثناءها إلا بقرار مسبب من الوزير المختص.

ويكلف وكيل الشؤون العلمية بقرار من الوزير المختص ؛ بناء على ترشيح من عميد الكلية، وتكون مدة التكليف أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 23

يتولى عميد الكلية إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية، ويعاونه وكيل للشؤون العلمية؛ وفقًا لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه، وغيرها من التشريعات النافذة، و للعميد – على الأخص – ما يأتي:

  1. رئاسة المجلس العلمي، والدعوة إلى اجتماعاته.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، والقرارات المنظمة للعمل في الكلية.
  3. ممارسة صلاحيات الضبط الإداري على جميع العاملين في الكلية، واختصاصات الرئيس على مرؤوسيه، والإشراف العام على سير العمل اليومي.
  4. إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بشؤون العاملين؛ وفق التشريعات النافذة.
  5. إصدار قرارات تكليف مديري المكاتب، ورؤساء الأقسام، والوحدات العلمية، والإدارية، وتوزيع الاختصاصات، والأعمال بينهم.
  6. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة التقديرية، والإذن بالصرف منها بعد الاعتماد؛ وفق التشريعات النافذة.
  7. صرف مقابل العمل الإضافي للعاملين، وصرف مكافآت اللجان المؤقتة، والدائمة، والمكافآت التشجيعية، والإعانات المالية على اختلاف أنواعها؛ وفقًا للميزانية المعتمدة، والتشريعات النافذة.
  8. تشكيل اللجان العلمية والفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  9. تكليف لجان الامتحانات، والمراقبة النهائية لكل فصل، أو عام دراسي.
  10. اعتماد النتائج النهائية للطلاب، وكذلك الإفادات، وشهادات تخرج الطلبة.
  11. الاعتماد النهائي لمحاضر اجتماعات لجنة شؤون العاملين، واللجان الفنية، والعلمية، وتقارير أعضاء هيئة التدريس.
  12. تمثيل الكلية أمام القضاء، وفي علاقتها بالغير، وتوقيع العقود والاتفاقيات التي تكون الكلية طرفا فيها.
  13. ترشيح من يراه مناسبًا من موظفي الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وبما تقتضيه حاجة الكلية للحضور، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، والدراسية في الداخل والخارج؛ بناءً على توصية الأقسام، والإدارات المختصة.
  14. إعداد التقارير الدورية، والسنوية عن نشاطات الكلية، وإحالتها للجهات المختصة. 

مادة 24

يكون للكلية الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ولها ميزانية سنوية يعدها مجلسها، وتعتمد ؛ وفقًا للتشريعات النافذة، ويدخل في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها البنود الآتية:

  1. الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة.
  2. الرسوم الدراسية، ومقابل الخدمات التعليمية.
  3. عوائد أموالها الثابتة والمنقولة.
  4. عوائد الاستثمارات والأنشطة التي تقوم بها الكلية، مثل: إجراء الأبحاث العلمية، والاختبارات المعملية، وتقديم الاستشارات، والتدريب، وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.
  5. التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف، أو الوَصِيَة، أو الهبَةِ، أو المِنَح، أو غيرها، وتُودع في حساب يُسمى حساب الوقف، والوصية، والهبات والمنح، وتمنح الكلية حق التصرف فيها؛ وفقًا لما تقتضيه مصلحتها.
  6. ما تبقى من إيرادات الأعوام السابقة، واستثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة تحتفظ الكلية بأية مبالغ من ميزانيتها لم تتمكن من صرفها خلال السنة المالية السابقة، وتحتفظ كذلك بإيراداتها العائدة من استثماراتها، وأنشطتها، والرسوم الدراسية، ومن أية مصادر أخرى، على أن تخصص لتطوير البحث العلمي، وتنمية الموارد البشرية، وخدمة المجتمع، ومكافأة الباحثين، وتطوير الورش، والمعامل والمختبرات وصيانتها، ورفع مستوى العملية التعليمية والبحثية.

مادة 25

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الدراسة، والامتحانات، وشروط وضوابط قبول الطلاب، وقواعد تأديبهم، وسائر شؤونهم في مرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا، والدقيقة في الكليات

الفصل الخامس المعاهد التقنية العليا 

مادة 26

المعاهد التقنية العليا هي مؤسسات علمية تُنشأ لغرض التعليم التقني العالي، ومدة الدراسة بها لا تقل عن ستة فصول، وتمنح درجة الدبلوم التقني العالي، ويمكن لخريجيها مواصلة الدراسة في الكليات، أو الأكاديمية ؛ وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

كما تمنح المعاهد العليا شهادة الدبلوم المهني التخصصي بعد اجتياز مدة تدريب لا تقل عن سنة دراسية مقسمة على ثلاثة فصول تدريبية؛ لمعالجة الفاقد في التعليم الجامعي، أو التقني أو إعادة تأهيل العاملين في الجهاز الإداري من حملة الشهادة الثانوية، وهي شهادة مهنية تؤهل حاملها الانخراط في سوق العمل، ولا تسمح له بمواصلة الدراسة.

مادة 27

يتولى إدارة المعهد العالي مدير المعهد، ويعاونه وكيل للشؤون العلمية.

مادة 28

يشكل مجلس علمي للمعهد من:

  1. مدير المعهد، رئيسًا.
  2. وكيل الشؤون العلمية، نائبا للرئيس.
  3. مدير مكتب البحوث، والإستشارات، عضوًا.
  4. مدير مكتب ضمان الجودة، عضوًا.
  5. رؤساء الأقسام العلمية، أعضاء.

مادة 29

يتولى المجلس العلمي للمعهد العالي الإشراف على سير الدراسة، والعملية التعليمية، ومتابعته، وله – على الأخص – ما يأتي:

  1. رسم السياسة الخاصة بالتدريس، والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذها في ضوء السياسة العامة للمعهد العالي.
  2. اقتراح مشاريع نظم الدراسة، والامتحانات، واللوائح العلمية.
  3. اقتراح إنشاء الأقسام العلمية، أو إلغاؤها، وإحالتها للجهات المختصة للاعتماد.
  4. اقتراح أسس، وضوابط قبول الطلاب، وتنسيبهم إلى الأقسام العلمية؛ وفق القدرة الاستيعابية، والإمكانات المتاحة.
  5. .اعتماد الخطط الدراسية، وتنظيم إجراءات الامتحانات، والإشراف عليها.
  6. العمل على تطبيق معايير ضمان الجودة في التدريس، ومتابعته.
  7. اقتراح التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين و المدربين، واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بأوضاعهم العلمية؛ وفق التشريعات النافذة.
  8. ترشيح أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين و المدربين والموظفين للدراسة، والتدريب في الداخل والخارج، ووضع البرامج التي من شأنها تطوير مستوى أدائهم.
  9. اقتراح عقد اتفاقيات علمية، وتقنية مع المؤسسات المناظرة والمراكز البحثية التقنية ذات الاهتمام المشترك في الداخل والخارج؛ وفقًا للتشريعات النافذة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
  10. رعاية البرامج، والمؤتمرات والأنشطة العلمية، والبحثية.

مادة 30

يكلف مدير المعهد العالي، بقرار من الوزير المختص؛ بناءً على اقتراح من الإدارة ذات العلاقة، ويشترط فيه الآتي:

  1. أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس الليبيين القارين في التعليم التقني.
  2. أن تكون درجته العلمية محاضرًا فما فوق مع خبرة إدارية وعلمية لا تقل عن خمس سنوات.

وتكون مدة التكليف أربع سنواتٍ قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الإعفاء أثناء ذلك إلا بقرار مسبب من الوزير المختص. ويكلف وكيل الشؤون العلمية بقرار من الوزير المختص؛ بناء على ترشيح من مدير المعهد العالي، وتكون مدة التكليف أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 31

يتولى مدير المعهد العالي إدارة شؤونه العلمية، والإدارية والمالية، ويعاونه في ذلك وكيل للشؤون العلمية؛ وفقًا لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه، وغيرها من التشريعات النافذة، وللمدير – على الأخص – ما يأتي:

  1. رئاسة المجلس العلمي، والدعوة إلى اجتماعاته.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في المعهد العالي.
  3. ممارسة صلاحيات الضبط الإداري على جميع العاملين في المعهد العالي، واختصاصات الرئيس على مرؤوسيه، والإشراف العام على سير العمل اليومي.
  4. إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بشؤون العاملين؛ وفق التشريعات النافذة.
  5. إصدار قرارات تكليف مديري المكاتب، ورؤساء الأقسام، والوحدات العلمية، والإدارية، وتوزيع الاختصاصات، والأعمال بينهم.
  6. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة التقديرية، والإذن بالصرف منها بعد الاعتماد؛ وفق التشريعات النافذة.
  7. صرف مقابل العمل الإضافي للعاملين، وصرف مكافآت اللجان المؤقتة، والدائمة، والمكافآت التشجيعية، والإعانات المالية على اختلاف أنواعها؛ وفقًا للميزانية المعتمدة، والتشريعات النافذة.
  8. تشكيل اللجان العلمية والفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  9. تكليف لجان الامتحانات، والمراقبة النهائية لكل فصل، أو عام دراسي.
  10. اعتماد النتائج النهائية للطلاب، وكذلك الإفادات، وشهادات تخرج الطلبة.
  11. الاعتماد النهائي لمحاضر اجتماعات لجنة شؤون العاملين، واللجان الفنية والعلمية، وتقارير أعضاء هيئة التدريس.
  12. تمثيل المعهد العالي أمام القضاء، وفي علاقته بالغير، وتوقيع العقود، والاتفاقيات التي يكون المعهد العالي طرفا فيها.
  13. ترشيح من يراه مناسبًا من موظفي المعهد العالي، وأعضاء هيئة التدريس، وبما تقتضيه حاجة المعهد العالي للحضور، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، والدراسية في الداخل والخارج؛ بناءً على توصية الأقسام، والإدارات المختصة.
  14. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات المعهد العالي، وإحالتها للجهات المختصة. 

مادة 32 

يكون للمعهد العالي الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وله ميزانية يعدها مجلسه، وتعتمد ؛ وفقًا للتشريعات النافذة، ويدخل في باب الإيرادات العادية من ميزانيته البنود الآتية:

  1. الاعتمادات المخصصة له من ميزانية الدولة.
  2. الرسوم الدراسية، ومقابل الخدمات التعليمية.
  3. عوائد أمواله الثابتة، والمنقولة.
  4. عوائد الاستثمارات، والأنشطة التي يقوم بها المعهد العالي، مثل إجراء الأبحاث العلمية، والاختبارات المعملية، وتقديم الاستشارات، والتدريب، وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.
  5.  التبرعات غير المشروطة التي ترد إليه عن طريق الوقف، أو الوَصِيَة، أو الهبة، أو المنح، أو غيرها، وتُودعُ في حساب يُسمى حساب الوقف، والوصية، والهبات، والمنح، ويمنح مجلس المعهد حق التصرف فيها؛ وفقًا لما تقتضيه مصلحة المعهد.
  6. ما تبقى من إيرادات الأعوام السابقة. واستثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة يحتفظ المعهد العالي بأية مبالغ من ميزانيته لم يتمكن من صرفها خلال السنة المالية السابقة، ويحتفظ كذلك بإيراداته العائدة من استثماراته، وأنشطته، والرسوم الدراسية، ومن أية مصادر أخرى، على أن تخصص لتطوير البحث العلمي والتقني، وتنمية الموارد البشرية، وخدمة المجتمع، ومكافأة الباحثين، وتطوير الورش، والمعامل والمختبرات، وصيانتها، ورفع مستوى العملية التعليمية، والبحثية. 

مادة 33

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الدراسة، والامتحانات، وشروط، وضوابط قبول الطلاب، وقواعد تأديبهم، وسائر شؤونهم، في المعاهد العليا.

الفصل السادس المعاهد الفنية المتوسطة

مادة 34

المعاهد الفنية المتوسطة هي مؤسسات تعليمية فنية، ومهنية، تُنشأ لغرض التعليم، والتدريب المتوسط، ومدة الدراسة فيها لا تقل عن ثلاث سنوات ستة فصول دراسية، ويقبل فيها الطلاب الذين تحصلوا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أو شهادة إتمام مرحلة التكوين الأساسي، ويُمنح الطالب عند التخرج درجة الدبلوم الفني المتوسط، ويجوز له مواصلة الدراسة في الكليات والمعاهد العليا؛ وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية

مادة 35

لهذا القانون. يدار المعهد المتوسط بمدير، ونائب له، ويتولى مدير المعهد إدارة شؤونه التعليمية، والتدريبية، والإدارية، ويعاونه نائبه في ما يُكلف به من مهام، ويحل محله في حال غيابه، و للمدير – على الأخص – ما يأتي:

  1. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، والقرارات المنظمة للعمل في المعهد.
  2. ممارسة صلاحيات الضبط الإداري على جميع العاملين في المعهد، واختصاصات الرئيس على مرؤوسيه، والإشراف العام على سير العمل اليومي.
  3. تكليف المدرسين والمدربين وموظفي المعهد بالمهام والوظائف القيادية، وتوزيع الاختصاصات والأعمال بينهم.
  4. الإشراف على تنفيذ الخطة الدراسية، والتدريبية في المعهد.
  5. تشكيل لجان مختصة لقبول الطلاب؛ وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  6. الإشراف على أعمال الامتحانات لسنوات النقل، وتشكيل لجانها.
  7. تشكيل لجان الجرد للمعهد نهاية كل عام دراسي؛ وفق التشريعات النافذة.
  8. وضع الجداول الدراسية بالتنسيق مع الموجهين الفنيين، والتعاون معهم في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، والتدريبية.
  9. تقديم المقترحات بشأن استحداث أقسام جديدة تتواءم مع سوق العمل، وتواكبه، وإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص لدراستها واعتمادها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المعهد، وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة 36

يُكلف مدير المعهد المتوسط، ونائبه بقرار يصدر عن الوزير المختص ؛ بناءً على اقتراح من الإدارة ذات العلاقة، ويشترط في أي منهما أن يكون متحصلا على دبلوم عالٍ فما فوق مع خبرة علمية وإدارية لا تقل عن عشر سنوات في مجال التعليم الفني.

مادة 37

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الدراسة، والتقويم والقياس الفني، وشروط، وضوابط قبول الطلاب، وقواعد تأديبهم، وتتناول كذلك تنظيم التوجيه الفني، ومهامه، وأسس، ومعايير اختيار الموجهين، وآلية عملهم في المعاهد المتوسطة.

الفصل السابع مراكز التكوين الأساسي، والتدريب المهني

مادة 38

مراكز التكوين الأساسي، والتدريب المهني هي مؤسسات تعليمية مهنية تُنشأ لغرض التعليم، والتكوين، والتدريب الأساسي، ويكون التدريب في هذه المراكز عبر مسارين

  1. المسار المحدود وهو تدريب على دورات عملية لمستوى محدودي المهارة، ويستهدف من هم في سن العمل، ومن لم تسمح لهم ظروفهم بمواصلة التعليم النظامي، لغرض إعدادهم، وتدريبهم على حرفة، أو مهنة تؤهلهم لدخول سوق العمل مباشرة، وتتراوح مدة التدريب في هذا المسار من ثلاثة أشهر إلى سنة، ويمنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة تدريب مهني لا تسمح له بمواصلة الدراسة.
  2. المسار المفتوح وهو تعليم وتدريب نظامي، ويُقبل فيه الراغبون في المسار المهني من التعليم العام من غير حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ممن اجتازوا الصف السادس من التعليم الأساسي، ومدة الدراسة، والتدريب في هذا المسار تكون، وفق الآتي:
  • أ سنة لمن اجتاز الصف الثامن من التعليم الأساسي.
  • ب سنتين لمن اجتاز الصف السابع من التعليم الأساسي.
  • ج ثلاث سنوات لمن اجتاز الصف السادس من التعليم الأساسي. ويمنح الطالب عند التخرج شهادة إتمام مرحلة التكوين الأساسي تؤهل حاملها الانخراط في سوق العمل، أو مواصلة الدراسة في المعاهد الفنية المتوسطة.

مادة 39

يدار مركز التكوين، والتدريب بمدير، ونائب له، ويتولى مدير المركز إدارة شؤونه التعليمية، والتدريبية، والإدارية، ويعاونه نائبه في ما يكلفه به مدير المركز من مهام، ويحل محله في حال غيابه، و للمدير – على الأخص – ما يأتي:

  1. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، والقرارات المنظمة للعمل في المركز.
  2. ممارسة صلاحيات الضبط الإداري على جميع العاملين في المركز، واختصاصات الرئيس على مرؤوسيه، والإشراف العام على سير العمل اليومي.
  3. تكليف المعلمين والمدربين، وموظفي المركز بالمهام والوظائف القيادية، وتوزيع الاختصاصات، والأعمال بينهم.
  4. الإشراف على تنفيذ الخطة الدراسية، والتدريبية في المركز.
  5. تشكيل لجان مختصة لقبول الطلاب؛ وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها.
  6. الإشراف على أعمال الامتحانات لسنوات النقل، وتشكيل لجانها في المركز.
  7. تشكيل لجان الجرد نهاية كل عام؛ وفق التشريعات النافذة.
  8. وضع الجداول الدراسية بالتنسيق مع الموجهين الفنيين، والتعاون معهم في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، والتدريبية.
  9. تقديم المقترحات بخصوص استحداث أقسام جديدة تتواءم مع سوق العمل، وتواكبه، وإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز، وإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.

مادة 40

يكلف مدير مركز التكوين، والتدريب، ونائبه بقرار يصدر عن الوزير المختص؛ بناءً على اقتراح من الإدارة ذات العلاقة، ويشترط في أي منهما أن يكون متحصلا على دبلوم متوسط فما فوق مع خبرة علمية وإدارية لا تقل عن عشر سنوات في مجال التعليم الفني، والتدريب المهني.

مادة 41

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الدراسة، والتقويم والقياس الفني، ومدة الدراسة، والتدريب، وشروط وضوابط قبول الطلاب، والمتدربين، وقواعد تأديبهم، وتتناول كذلك تنظيم التوجيه الفني، ومهامه، وأسس ومعايير اختيار الموجهين، وآلية عملهم في مراكز التكوين،

والتدريب.

الفصل الثامن مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني الخاص

مادة 42

التأكد من تصدر التراخيص الفنية، وأذونات المزاولة بمباشرة نشاط التعليم التقني والفني والمهني الخاص، مُمَثلًا في الكليات التقنية، والمعاهد التقنية العليا، والمعاهد الفنية المتوسطة، ومراكز التكوين الأساسي، والتدريب المهني الخاصة، للأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين، والشركات المساهمة بقرار من الوزير المختص؛ بناءً على عرض من الإدارات المختصة، بعد استيفاء الشروط والمعايير اللازمة لتأسيس هذه المؤسسات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على التراخيص الفنية، وأذونات المزاولة، وآلية تنظيمها، واعتمادها. 

مادة 43

تسند مهمة الإشراف والمتابعة، والتفتيش على مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني الخاص إلى الوزارة؛ للتأكد من الالتزام بشروط منح الترخيص الفني، وإذن المزاولة وتطبيق الخطط والبرامج التعليمية المعتمدة.

مادة 44

تتولى وزارة التعليم التقني والفني والمهني الإشراف الكامل على إعداد، وسير، واعتماد نتائج الامتحانات النهائية لشهادتي إتمام مرحلة التكوين الأساسي، والدبلوم الفني المتوسط في مؤسسات التعليم التقني والفني، والمهني الخاص. 

مادة 45

يجوز لمجلس الوزراء:

  • بناءً على اقتراح، وعرض من الوزير المختص
  • إعفاء مؤسسات التعليم التقني والفني، والتدريب المهني الخاصة من جزء أو كل الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية، مثل: المعامل، والمختبرات، والورش والأجهزة التعليمية، والمعدات، ومواد التشغيل، والمواد الخام اللازمة للتدريب العملي، وإجراء التجارب، والكتب، والدوريات العلمية.

مادة 46

تنبه الوزارة المختصة عن طريق الإدارات التابعة لها مؤسسات التعليم التقني، أو الفني، أو المهني الخاصة التي يثبت مخالفتها للشروط والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتشريعات النافذة، وفي حال عدم التقيد بتصحيح المخالفات توجه لها الوزارة إنذارًا تحدد فيه المدة التي يجب خلالها معالجة المخالفات مع إثبات ذلك في محاضر رسمية، وإن لم تلتزم مجددًا للوزارة الحق في إيقافها عن العمل، وإلغاء إذن المزاولة الممنوح لها بقرار من الوزير المختص.

مادة 47

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى تسحب أذونات المزاولة من مؤسسة التعليم التقني، أو الفني، أو المهني الخاصة في الحالات الآتية:

  1. إذا ثبت أن البيانات التي تم منح إذن مزاولة على أساسها غير صحيحة.
  2. تغيير البرامج، أو التخصصات، أو مخالفة الخطط الدراسية، والتدريبية المعتمدة من دون موافقة الوزارة.
  3. التعاقد مع أساتذة، أو معلمين، أو مدربين لا تتوافر فيهم الشروط المذكورة بإذن المزاولة الممنوح.
  4. عدم تمكين الموجهين والمفتشين المكلفين من وزارة التعليم التقني والفني، والجهات التابعة لها من أداء واجباتهم في الرقابة والإشراف الفني.
  5. الاستعانة بجهات تخفي وراء تعاونها مبادئ، وأفكار تتنافى مع المناهج المعتمدة، أو تتعارض مع دين، وقيم الشعب الليبي، ومبادئه.
  6. منح شهادات، أو إفادات تخرج، أو إثبات مستوى دراسي، أو كشوف درجات، أو مستندات مزورة.

مادة 48

يتم سحب، أو إلغاء إذن المزاولة للمؤسسات المخالفة بقرار من الوزير المختص؛ بناءً على عرض من الإدارة ذات العلاقة، موضحًا فيه المخالفات، ومرفقًا بالمستندات الدالة، على تتولى الوزارة المختصة معالجة أوضاع الطلاب الدارسين بما يضمن عدم ضياع حقوقهم؛ وفق التشريعات النافذة.

مادة 49

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 25,000 ألف دينار، ولا تزيد عن 100,000 ألف دينار مع القفل النهائي لكل من فتح كلية، أو معهدًا، أو مركزا للتكوين، والتدريب من دون إذن مزاولة. 

الفصل التاسع كادر التعليم التقني والفني والمهني

مادة 50

يشمل الكادر التعليمي، والوظيفي لمؤسسات التعليم التقني والفني، والمهني أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والمدربين، ومساعدي المدربين والمعلمين والموجهين والموظفين، والفنيين، والمهنيين، ومن في حكمهم.

مادة 51

يشترط فيمن يشغل وظيفة عضو هيئة التدريس ما يأتي:

  1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  2. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس، أو الدبلوم العالي بتقدير عام جيد بنسبة %65 على الأقل من إحدى مؤسسات التعليم العالي، أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية المعترف بها بالنسبة إلى المتقدمين من حملة الماجستير، أو ما يعادلها، ويستثنى حملة درجة الدكتوراه من شرط التقدير، وتتم المفاضلة؛ وفقًا لضوابط تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  3. أن تكون درجة الدكتوراه والماجستير في تخصص درجة البكالوريوس ذاتها، أو الدبلوم العالي ذاته.
  4. ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد فصل بقرار تأديبي.
  5. أن يكون لائقًا صحيًا.
  6. أن يجتاز امتحان المفاضلة المعد بالخصوص بالنسبة إلى غير المعيدين.

مادة 52

يُشترط في من يُقبل معيدًا ما يأتي:

  1. أن يكونَ ليبي الجنسية.
  2. ألا تتجاوز سنة عند التقدم للقبول معيدًا عن سبعة وعشرين 27 سنة ميلادية.
  3.  ألا يقل تقديره العام عن جيد جدًا، بنسبة 75%، أو بمعدل نقاط 3 من 4، وتكون الأولوية لخريجي المؤسسة التقنية نفسها، أو مؤسسات التعليم التقني الأخرى، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون سائر شروط، وضوابط القبول، والمفاضلة.
  4. أن يكون لائقًا صحيًا، وقادرًا على مواصلة الدراسة، والتدريب.
  5.  أن يقدم شهادةً بحسن السيرة، والسلوكِ، وما يفيد بعدم صدور عقوبة تأديبية في حقه طيلة فترة دراسته من المؤسسة المتخرج فيها.
  6.  ألا يكون قد صدر في حقه حكم بجناية أو جنحةٍ مُخِلةٍ بالشرَفِ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  7. أن يتعهد بأن يجتاز دورة تدريبية لمدة سنة، تُخصص للمهارات الفنية، واللغوية، والمعرفية، والتربوية.
  8. أن يتعهد – كتابيًا – بالتقيد بالتخصص الذي قُبِل فيه، وبمكان الدراسة في الداخل، أو الخارج.

مادة 53

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأوضاع العلمية، والإدارية لأعضاء هيئة التدريس، والمعيدين في الكليات والمعاهد العليا، وحقوقهم وواجباتهم، وقواعد تأديبهم، وسائر شؤونهم. 

مادة 54

يسري على أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين في الأكاديمية، والكليات والمعاهد العليا ما يسري على نظرائهم في الجامعات، والأكاديميات الأخرى، في ما يتعلق بترقياتهم، ودرجاتهم العلمية، والوظيفية، والإعارة، والندب، وإجازات التفرغ العلمي، وجدول مرتباتهم، وعلاواتهم، والتأمين الطبي، ومكافآت المكلفين منهم بوظائف قيادية، ويتمتعون بالمزايا المالية ذاتها المقررة قانونًا.

مادة 55

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع المدربين، ومساعدي المدربين، والإداريين، والماليين، والقانونيين والفنيين والمهنيين، ومن في حكمهم في الكليات والمعاهد العليا، وحقوقهم، وواجباتهم، وقواعد تأديبهم، وسائر شؤونهم.

مادة 56

يسري على العاملين المذكورين في مادة 55 من هذا القانون ما يسري على نظرائهم في الجامعات، وعلى الأخص في ما يتعلق بجدول مرتباتهم، وعلاواتهم، والتأمين الطبي، ومكافآت المكلفين منهم بوظائف قيادية، ويتمتعون بالمزايا المالية ذاتها المقررة قانونًا.

مادة 57

يكون لكل معهد متوسط، ومركز تكوين، وتدريب عدد من المدربين ومساعدي المدربين، والمعلمين والموجهين والإداريين والفنيين، ومَنْ في حكمهم، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شؤونهم الوظيفية، وحقوقهم وواجباتهم، وقواعد تأديبهم.

مادة 58

يسري على العاملين المذكورين في مادة 57 من هذا القانون ما يسري على نظرائهم في قطاع التعليم العام، وعلى الأخص في ما يتعلق بجداول مرتباتهم، وعلاواتهم، والتأمين الطبي، ومكافآت المكلفين منهم بوظائف قيادية، ويتمتعون بالمزايا المالية ذاتها المقررة قانونا. 

الفصل العاشر أحكام ختامية، وانتقالية

مادة 59

في المسائل التي لا ينظمها هذا القانون، ولائحته التنفيذية، يسري على جميع العاملين في مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، والضمان الاجتماعي.

مادة 60

تُمنح علاوة خطر مهني بما لا يقل عن 40، ولا يزيد عن 60% من المرتب الأساسي شهريًا خلال أشهر الدراسة لأعضاء هيئة التدريس، والمعيدين و المدربين ومساعدي المدربين في مؤسسات التعليم التقني والفني والمهني القائمين بالتدريب العملي في مواقع، أو معامل، أو مختبرات، أو ورش ذات مصدر للخطورة، وفقًا لشروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة 61

تعفى وزارة التعليم التقني والفني والمهني، والمؤسسات التعليمية التابعة لها من الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية، والبحثية مثل المعامل والمختبرات والورش والأجهزة التعليمية، والمعدات، ومواد التشغيل اللازمة للتدريب العملي، وإجراء التجارب، والكتب، والدوريات العلمية، وغيرها من المستلزمات ذات العلاقة.

مادة 62

يُعفى أعضاء هيئة التدريس، والباحثون من أية ضرائب قد تترتب على عوائد إنتاجهم العلمي ومنها أعمال التأليف والترجمة، وبراءات الاختراع، والاستشارات، وما في حكمها من أعمال تنجز عن طريق الوزارة، والأكاديمية، والكليات والمعاهد العليا التابعة لها.

مادة 63

مع مراعاة اتفاقيات التعاون العلمي التي تعقدها الوزارة، أو إحدى مؤسساتها مع الجامعات، والمؤسسات العلمية الأخرى، يجوز دعوة أساتذة زائرين، وممتحنين من ذوي الكفاءات العالية؛ للاستفادة منهم في إلقاء المحاضرات، أو إجراء الامتحانات للدراسات العليا، أو الدورات التدريبية، ويشترط في الأستاذ الزائر من داخل ليبيا، أو خارجها أن يكون من حملة الدكتوراه، وألا تقل درجته العلمية عن أستاذ مساعد، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنظيم شؤونهم، ومعاملتهم المالية. 

مادة 64

لا يجوز – في غير حالات التلبس – اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة التدريس، أو المعهد، أو المدرب، أو المعلم في مؤسسات التعليم التقني، أو الفني، أو المهني عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته، أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من رئيس المؤسسة التابع لها، وبعد فوات مدة ثلاثين يوما من دون رد إذنا بمباشرة الإجراءات.

مادة 65

يجوز لمجلس الوزراء:

بناءً على عرض من الوزير المختص، منح مزايا مالية للطلاب النظاميين الدارسين في الأكاديمية، والكليات والمعاهد العليا، والمعاهد المتوسطة، ومراكز التكوين الأساسي العامة؛ لتشجيعهم على الالتحاق بهذا النوع من التعليم والإسهام في تغطية جزء من نفقات تكاليف المواد، والأدوات والمعدات العملية، والتدريبية الشخصية اللازمة لاستيفاء الدراسة، والتدريب.

مادة 66

لا يجوز لمؤسسات التعليم التقني والفني والمهني قبول التبرعات، والهبات والمنح من جهات أجنبية إلا بموافقة الوزارة المختصة.

مادة 67

يتولى مجلس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون؛ بناءً على عرض من الوزير المختص.

مادة 68

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل حكم يخالفه.

  • صدر في بنغازي. 
  • بتاريخ : 29 ذو الحجة 1444 ه
  • الموافق : 17 يوليو 2023 م.
  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.