أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود 

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/6/6 مسيحي 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف المبينة قرين أسم كل منهم وهم :

ر.مالاسمالمحكمة
1على عمر محمد الثابتاستئناف مصراتة
2عماد الدين عمار اللافياستئناف مصراتة
3أبوذر محمد عبدالمجيد الغطاساستئناف مصراتة
4دنيا صلاح محمد الزقلعياستئناف طرابلس
5ابتسام ناجي عمر العجيلياستئناف طرابلس
6محمد عبدالسلام البوعيسياستئناف طرابلس
7خالد بدر يونس الزوىاستئناف بنغازي
8محمد عبدالرحيم عبدالسلام أحمودةاستئناف بنغازي
9نصر محمد عبدالحمید موسىاستئناف بنغازي
10أسماء حمد سليمان الزليتنياستئناف بنغازي
11محمود عبدالرحمن بلال المجبرياستئناف بنغازي
12منصور سلامة على اشتيوياستئناف بنغازي
13مسعود بلقاسم على بونجيماستئناف الزاوية
14خليفة عبدالله السوري الغولاستئناف الزاوية
15طارق نصر عبد السلام الدعيكياستئناف سبها

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.