قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 يوليو 2021
- الرقم: 1306
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1306 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضوابط وأساس قبول الطلاب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2007-2018 من حمله الشهاده الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017
وزير التعليم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الصادر في 3 8 2011 ميلادي
- و على الاتفاق السياسي الليبي المؤقت في 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون على علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقا رقم 501 لسنة 2010 ميلادي بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي
- وعلى قرار مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة
- و على قرار المجلس الرئاسي الوطن رقم 676 لسنة 2017 ميلادي بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم
- وعلى قرار المجلس 12 لسنة 2016 ميلادي بشأن منح ويب
- وعلي قرار وفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 ميلادي بشأن تكليف بمهام
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 707 478 لسنة 2013 ميلادي بتقرير في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسه كليات المعاهد التقنيه
- وعلي قرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي تحديد مواعيد القبول والدراسة بالجامعات العامة
- و على كتاب مدير إدارة شؤون رقم ألف سين جيم 205 2017 المؤرخ في 5 6 2017 ميلاد بشأن تحديد ضوابط و أسس قبول الطلاب بالجامعات
قرر
مادة 1
تحدد ضوابط وأسس وشروط تنسيب حملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016 2017 ميلادي الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للعام الدراسي 2017/2018، وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتم قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها:
- كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة 85% فما فوق
- كليات الهندسة 80% فما فوق.
- كليات تقنيه المعلومات جامعات كليات تقنية المعلومات في هيئة التعليم التقني والفني 75% فما فوق كليات التقنيه الطبيه البيطري 70% فما فوق.
- كليات العلوم الموارد الطبي الطبيعية الصحة العامة الزراعة التمريض المحاسبة الأقسام العلمية الأقسام العلمية و العلوم الاقسام العلميه اللغات و أقسام اللغات في كليات الآداب والعلوم 65% فما فوق.
مادة 3
من حمله الشهاده الثانويه العامه القسم الأدبي بالكليات التالية وفقا لنسب النجاح قرين كل منها
واحد كليه القانون والشريعة 75% فما فوق
كليات الاداب التربية اللغات الاقتصاد والعلوم السياسية الاقسام الادبيه 65% فما فوق
مادة 4
الطلاب من حمله الشهاده الثانويه العامه من القسمين العلمي والأدبي الفنون والاعلام والتربية البدنية والآثار والسياحة.
مادة 5
يشترط القبول بالكليات التربيه التربيه البدنيه والإعلام والآثار والسياحة اجتياز امتحان القدرات وفق الضوابط التي تحددها الكليات المعنية.
مادة 6
يتم قبول الطلاب من حملة الثانوية العامة القسم العلمي والراغبين في الدراسة بالمعاهد العليا حسب تخصصاتهم وبما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية لتلك المؤسسات.
مادة 7
يسمح الكليات الجامعية والكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية التي يكون عدد الطلاب المتقدمين للدراسة بها يفوق القدرة لتلك المؤسسات بإجراء مفاضلة بين المتقدمين مع توضيح المعايير التابعة بالخصوص.
مادة 8
تحدد بداية العام الدراسي في مؤسسات التعليم العالي وفق القرار رقم 535 لسنة 2013 ميلادي.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المخاطبين بأحكام تنفيذه.
- دكتور عثمان عبد الجليل محمد
- وزير التعليم
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه