قانون رقم 1 لسنة 1992 م تنظيم التعليم العالي
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 يونيو 2021
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 1 لسنة 1992 م تنظيم التعليم العالي
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر. 1989 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5-12 شعبان 1399 و.ر الموافق 2-9 الربيع 1990 م.
وبعد الاطلاع
- على قانون التربية رقم (134) لسنة 1970 م.
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1977 م، بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م، بشأن اللجان الشعبية.
( صيغ القانون الآتي )
المحتويات
تنظيم التعليم العالي
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم التعليم العالي بأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
أهداف الجامعات الليبية
المادة الثانية
الجامعات هيئات علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد ومراكز البحوث التابعة لها وتهدف إلى ما يلي:
- تزويد البلاد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطني والقومي وتهيئتها للمساهمة في النهوض بالحضارة العربية والإسلامية.
- الاهتمام بالثورة الثقافية وتأكيد فلسفة سلطة الشعب والفكر الجماهيري.
- الاهتمام باللغة العربية وآدابها والتأكيد على استعمالها في كافة فروع العلم والمعرفة.
- الرقي بالآداب والأخلاق وتطوير العلوم والفنون.
- إجراء البحوث العلمية النظرية والتطبيقية والقيام بالاختبارات والتجارب العلمية المبتكرة التي تسهم في رقي المجتمع وتقدمه.
- القيام بأعمال الخبرة وتقديم الاستشارات العلمية للهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح والأجهزة.
- توثيق الصلات والروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات والمؤسسات العلمية الأخرى محلياً وقومياً وعالمياً.
مما تتكون الجامعات الليبية؟
المادة الثالثة
تنشأ الجامعات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي، وتتكون كل جامعة من عدد من الكليات تنشأ ويعين مقر كل منها بقرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي بناء على عرض اللجنة الشعبية للجامعة المختصة.
ويجوز أن تنشأ بكل جامعة معاهد متخصصة أو مراكز بحوث بقرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي.
المادة الرابعة
تكون لكل جامعة شخصية اعتبارية عامة وذمة مالية مستقلة، وتكون لكل منها ميزانية مستقلة مما يخصصه لها المجتمع من دعم بالميزانية العامة ومن إيراد أموالها الثابتة والمنقولة أو ما تحصل عليه من رسوم مقابل خدماتها، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو غيرها، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للتعليم العالي تخصيص ميزانيات فرعية للكليات الواقعة خارج نطاق مقار الجامعات.
لغة التعليم بالجامعات الليبية
المادة الخامسة
اللغة العربية هي لغة التعليم بجامعات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويجوز بعد موافقة اللجنة الشعبية للتعليم العالي استخدام لغة أخرى في بعض التخصصات والدراسات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كيفية إدارة الجامعات الليبية
المادة السادسة
- تدار الجامعات بلجان شعبية، وتحدد اللوائح طريقة عمل اللجان الشعبية بالجامعات والكليات والمعاهد ومراكز البحث العلمي بها واختصاصات كل منها.
- يكون بكل جامعة كاتب عام ومسجل عام ومراقب عام للمكتبات يصدر بشغلهم لوظائفهم قرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي ويشترط في كل منهم أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل، وأن تكون لهم خبرة بالشئون الإدارية والمالية ونظم التعليم العالي.
- تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الدرجات الوظيفية والمعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية بالجامعات والكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والكتاب العامين والمسجلين العامين ومراقبي المكتبات.
تكلفة الدراسة بالجامعات الليبية
المادة السابعة
يكون التعليم العالي النظامي مجانيّاً لحاملي الجنسية العربية ولكل الحق في اختيار نوع التعليم الذي يناسبه والمعرفة التي يرغبها، وذلك مع مراعاة حاجة المجتمع وإمكانيات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الجامعات.
وتنظم اللوائح قواعد قبول الطلاب الأجانب والرسوم الواجبة عليهم، وكيفية أدائها وقواعد الإعفاء منها.
أعضاء هيئة تدريس بالجامعات الليبية
المادة الثامنة
يتولى التدريس بالجامعات أعضاء هيئة تدريس عرب ليبيون ويجوز التعاقد مع غيرهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويشترط في عضو هيئة التدريس الجامعي أن يكون حاصلاً على مؤهل عال وأن يكون مثالاً في الخلق والالتزام، ومؤمناً برسالته في بناء جيل قادر على تحمل مسؤولياته العلمية والتربوية والحضارية.
وتنظم بلائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي أوضاع أعضاء هيئة التدريس والقواعد المتعلقة بتعيينهم أو التعاقد معهم وترقياتهم ودرجاتهم العلمية وجدول مرتباتهم والحوافز المعنوية والمادية الممنوحة لهم وقواعد تأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية الأخرى.
مما يتكون التعليم العالي
المادة التاسعة
يتكون التعليم العالي من مرحلتين:-
- مرحلة الدراسة الجامعية.
- مرحلة الدراسات العليا.
وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي لوائح تنظيم الدراسة الجامعية والعليا على أن تتضمن شروط القبول والامتحانات ومنح الشهادات العلمية وقواعد تأديب الطلاب وسائر المسائل المتعلقة بنظم الدراسة.
شروط القبول بالجامعات الليبية
المادة العاشرة
يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادة الثانوية أو ما في حكمها، وتحدد سنوياً نسب القبول بالكليات والمعاهد وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي.
ويجوز قبول الطلاب الأجانب بعد حصولهم على الشهادة المعادلة للثانوية العربية الليبية شرط الاعتراف بها من اللجنة الشعبية للتعليم العالي وفق القواعد التي تضعها.
الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الليبية
المادة الحادية عشرة
تمنح الجامعات العربية الليبية الدرجات العلمية التالية:-
- الإجازة الجامعية المتخصصة.
- الإجازة العالية ( الماجستير ).
- الإجازة الدقيقة (الدكتوراه).
وتنظم اللوائح شروط الحصول على هذه الشهادات ومتطلباتها كما تنظم طرق منح الشهادات الفخرية.
المادة الثانية عشرة
تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة الثالثة عشرة
يلغى القانون رقم (37) لسنة 77م. بشأن تنظيم الجامعات، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل.
المادة الرابعة عشرة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 18/ من شهر شوال / 1401و.ر.
- الموافق 21/ من شهر الطير /1992م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه