أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 575 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 575 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع

  • علي الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • على وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى ما ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن من منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم م واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلـى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 80 بشأن إنشاء مركز تدريب المعلمين لسن ة 2006م وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 77 لسنة 2008 م بشأن إصدار لائحة التدريب وتعديلاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم سابقا رقم م 453 لسنة 2007 م بشأن تنظيم التدريب بالمـركـــز العـام لتدريب المعلمين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم سابقا رقم 12 لسنة 2010 م بشأن التنظيم الداخلي للمــركــز العـام لتدريب المعلمين.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 897 لسنة 2020 م بشأن إعادة تنظيم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رق م 1013 لسنـــة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
  • وعلي قرار مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير م رقم 36 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح لائحة تدريب جديدة المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم رقم 114 بتاريـخ 2023/02/26.
  • وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل.

مادة 1

يتم تنظيم التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تسري أحكام هذا القرار على كافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

مادة 3

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت بهذا القرار المعاني المقابلة لها: 

  • الوزير: وزير التربية والتعليم
  • الجهات التابعة للوزارة: المراكز والمصالح واللجان والهيئات والمراقبات
  • العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها: المعلمون والمفتشون التربويون والإداريين بالمؤسسات التربوية والتعليمية وكافة الموظفين بالوزارة والجهات التابعة لها.
  • المؤسسات التربوية والتعليمية رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانوي
  • المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة: رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانوي
  • المركز:المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.
  • المدير العام: مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.
  • لجنة التدريب: اللجنة العليا للتدريب.
  • التدريب: إعداد وتأهيل ورفع كفاءة العاملين وإكسابهم إمكانيات ومهارات وتطوير قدراتهم من اجل سد النقص الكمي أو النوعي بالوزارة والجهات التابعة لها.
  • التطوير: التحسين ورفع كفاية العملية التربوية التعليمية أو النظام ككل في تحقيق الأهداف المرجوة.
  • الميزانية: الميزانية السنوية للتدريب المقترحة.
  • المتدرب: كل من يرشح للتدريب من الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة بالداخل أو بالخارج.
  • المدرب: الخبير الذي يقوم بالتدريب سواء كان موظفا بالمركز أو من خارجه.
  • المشرف: الموظف المكلف بالإشراف على الدورة التدريبية
  • الخطة التدريبية: الخطة التدريبية السنوية التي يعدها المركز.
  • رفع الكفاءة: البرنامج التدريبي الذي يعده المركز لتحسين أداء العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
  • الحقيبة التدريبية: محتوى تدريبي في مجال أو مجالات مختلفة يتم استخدامه بواسطة مدرب لتحقيق أهداف محددة.
  • اليوم التدريبي: يعادل 6 ساعات تدريبية.
  • الدورة: الدورة التدريبية التي يقيمها المركز حسب الخطة المعتمدة ولا تقل عن 18 ساعة تدريبية.
  • ساعات التدريب:الوقت الذي يكون فيه المتدرب تحت تصرف إدارة التدريب بالمركز بما في ذلك أوقات الراحة.
  • درجة التقييم: هي مجموع النقاط المتحصل عليها المدرب لغرض التصنيف ومجموعها 100 درجة.
  • التدريب بالداخل: التدريب الذي يتم تنفيذه داخل الدولة.
  • التدريب بالخارج:التدريب الذي يتم تنفيذه خارج الدولة
  • التدريب الالكتروني:البرامج التدريبية عبر وسائط وتقنيات متعددة.
  • المكافآت: المبالغ المالية التي تصرف للمتدربين والمدربين والمشرفين وكل من يكلف بعمل وفقا لأحكام هذا القرار.
  • الفروع: فروع ومكاتب التدريب المكانية التابعة للمركز.

مادة 4

يهدف التدريب إلى إعداد وتأهيل وتطوير ورفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها لإكسابهم إمكانيات ومهارات ترفع من قدراتهم الفنية والوظيفية أو لتكملة النقص الكمي والنوعي الذي تتطلبه الجهات المعنية ويشمل ذلك ما يلي:

  1. تحديد الاحتياجات التي تعالج أوجه القصور في أداء العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها من خلال التقارير التي تعد عنهم.
  2. تغيير مسار المعلمين في بعض التخصصات التي بها عجز في المؤسسات التربوية أو التعليمية.
  3. حسن سلوك وتطوير مهارات المتدربين استخدام طرق وأساليب تقنية حديثة مختلفة في أداء العمل.
  4. تدريب العاملين الغير مؤهلين تربويا من حملة المؤهلات العلمية المختلفة لسد العجز في بعض التخصصات بالمؤسسات التربوية أو التعليمية.
  5. رفع الروح المعنوية للمتدربين وتحفيزهم وتشجيعهم على العمل للمساهمة في تطوير العملية التعليمية.
  6. زيادة المهارات والمعارف للمتدرب وتزويده بدعائم تؤهله ليرقى للوظائف والمراكز الوظيفية الأعلى مستوى.
  7. ضمان أداء العمل بكفاءة وفاعلية لسد الثغرات بين معايير الأداء والأداء الفعلي للعاملين.
  8. السعي للحصول على نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية.
  9. إعداد مدربين متخصصين تابعين للمركز في مجال التربية والتعليم والإدارة التعليمية.

مادة 5

تكون ساعات التدريب والمحتوى التدريبى للدورات المعتمدة في الخطة التدريبية ملزمة لجميع المتدربين سواء على سبيل التفرغ الكامل للتدريب أو أثناء العمل أو بعد ساعات الدوام الرسمي.

مادة 6

دورات التدريبية المدرجة بالخطة التدريبية المعتمدة تعتبر الزامية.

مادة 7

يعتبر الغياب عن الدورة التدريبية غيابا عن أيام العمل الرسمي ويطبق على المتغيب أحكام التشريعات النافذة.

مادة 8

يضع المركز الخطة التدريبية السنوية تتضمن مجالات التدريب و المستهدفين بالتدريب في الوزارة والجهات التابعة لها ، واقتراح الميزانية التقديرية.

مادة 9

يتولى المركز تنفيذ الدورات التدريبية المعتمدة بمختلف أنواعها مباشرة أو بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التدريبية المعتمدة بالداخل أو الخارج وذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 10

يمنح المركز شهادات مشاركة وشهادات اجتياز الدورات على أن تكون مرقمة وذات شكل خاص.

مادة 11

تتم عملية التدريب بالمركز عن طريق التدريب المباشر أو التدريب الالكتروني ويكون إما بعد ساعات الدوام الرسمي أو بالتفرغ التام وفقا التشريعات النافذة وذلك لرفع كفاءة المتدرب في مجال الإعداد والتأهيل ويكون داخل المركز أو خارجه.

مادة 12

يشترط فيمن يتم ترشيحه للتدريب بالداخل:

  1. أن يكون ليبي الجنسية من العاملين بالوزارة أو الجهات التابعة لها.
  2. أن يكون عمر المتدرب يتماشى مع مراحل التدريب والتطوير.
  3. أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للتدريب من حيث المؤهل والخبرة والقدرة والمهارة والحرص والجدية وحسن الأداء في العمل.
  4. أن يتوافق البرنامج التدريبي مع طبيعة الوظيفة التي يشغلها حاليا أو المتوقع ترشيحه سابقا لها بعد إتمام التدريب.
  5. أن تكون الأولوية في التدريب حسب احتياجات العمل ولمن يتم ترشيحه سابقا بنفس المجال.
  6. ألا يكون قد سبق ترشيحه لدورتين متتاليتين ولم يلتزم بهما.
  7. أن يتم ترشيحه من قبل رئيسه المباشر أو وفقا لخطة التدريب والتطوير بالمركز.
  8.  أن يكون لائقا صحيا للوظيفة المرشح للتدريب عليها.
  9. إلا يكون منقطع أو موقوفا عن العمل لأي سبب من الأسباب.

مادة 13

يجب على المرشح للتدريب الالتزام بأحكام التشريعات النافذة المعمول بها في المركز وبشكل خاص:

  1. الالتحاق بالتدريب فور بدايته والمواظبة عليه والتقيد بمواعيد الحضور والانصراف.
  2. أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من قبل المشرفين والمدربين ويحسن معاملة رؤسائه وزملائه في مواقع التدريب.
  3. أن يقوم بواجباته وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.
  4. أن يحافظ على الأدوات والمعدات الموظفة في التدريب وأن يعيدها عند انتهاء التدريب.
  5. أن يلتزم بإرشادات وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بأماكن التدريب.

مادة 14

تكون مدة الدورات التدريبية بالداخل على النحو التالي: 

  • دورات قصيرة الأجل: مدتها 120.18 ساعة تدريبية.
  • دورات متوسطة الأجل: مدتها 120-360 ساعة تدريبية.
  • دورات طويلة الأجل: مدتها 1440360 ساعة تدريبية.

مادة 15

تكون مدة الدورات التدريبية بالخارج من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر وما زاد عن ذلك يتم بالتنسيق مع الجهة المختصة بذلك.

مادة 16

يتم تقييم المدربين بالمركز وفق المؤشرات الرئيسية والفرعية بالجدول التالي:

رقم المعيارالمؤشر الرئيسىالمؤشر الفرعي.شرح المؤشردرجة المؤشردرجة التقييم
1الخلفية العلمية والإسهام المعرفي 15 درجةالخلفية العلميةالبكالوريوس الماجستير الدكتوراة334
الإسهام المعرفةمقالات أوراق عمل محكمة أبحاث منهج تدريبي كتب ومؤلفات1 1111
2الخبرة المهنية 15 درجة
الخبرة التدريبية10 سنوات خبرة في مجال التدريب بواقع 0.5 نصف درج لكل سنة، وما يزيد عن ذلك لا يحسب5
دورات تدريب TOTالحصول على 5 دورات تدريبية متخصصة في مجال تدريب بواقع 1 درجة واحدة لكل دورة وما يزيد عن ذلك لا يحسب5
تصميم الحقائب التدريبيةتصميم عدد 5 حقائب تدريبية محكمة ووفقا للمعايير الدولية للحقائب التدريبية بواقع 1 درجة واحدة لكل حقيبة/ وما يزيد عن ذلك لا يحسب5
3الأداء التدريبي 30 درجةافتتاح اللقاء التدريبيشرح الهدف التدريبي توضيح المخرجات التدريبية شرح المكونات التدريبية وضيح هيكل اللقاءات وضيح الأثر التدريبي.11111
العرض التدريبيالاستعداد قبل العرض الأنشطة التدريبية طريقة الشرح ووضوح الخط الأمثلة المستخدمة كفاءة شرائح العرض111
11
الإلقاء التدريبياتزان الصوت مخارج الألفاظ صحة المعلومات توازن سرعة الإلقاء وقع الصوت أثر الصوت 11111
تيسير التعلمكسر الحاجز النفسي التشجيع على المشاركة نقل الخبرات الذاتية نقل تجارب المشاركين التشجيع لطرح المناقشات والأسئلة11111
قياس رد الفعلطريقة استقبال الآراء مهارة الرد على الأسئلة الموضوعية عند رد الفعل التعامل مع الطباع الصعبة الاستمرارية في قياس التغذية الراجعة11
11
1
الختام التدريبيتلخيص الأفكار الربط المستقبلي الربط بالواقع التمهيد للختام الختام والتوديع11111
4توزيع الوقتكفاءة المدرب في توزيع الوقت للهدف التدريبي على 4 مكون ASK.V من خلالالمعارف المهارات السلوك القيم1111
الممارسات التدريب 20 درجةسير العمليةكفاءة المدرب في ضبط العملية التدريبية من خلالمنع المقاطع تمنع الخروج عن الوقت تجنب التشتت التدريبي ضبط وقت المساعدين1
1


1

1
الطرق التدريبيةكفاءة المدرب في التنوع في استخدام المناهج والطرق ووسائلها التدريبية درجة لكل طريقةيوجد +50+ طريقة تدريب العصف الذهني – لعب الأدوار برات القياسية – الأفلام التدريبية الخ1



1

1
1
الأدوات التدريبيةكفاءة المدرب في استخدام المعينات الطرق التدريبية SmartboardPPTFlash Projector1111
المعايير الدولية الإدارات التدريبإلمام المدرب بالمواصفة القياسية الدولية 1999-010015 والتطوير الذي يتم عليها من قبل منظمة ISO 1
المعايير الدولية المؤسسات التدريبإلمام المدرب بالمواصفة القياسية الدولية 10015-1999 30 والتطوير الذي يتم عليها من قبل منظمة ISO1
المعايير الدولية للمدربإلمام المدرب بالمواصفة القياسية الدولية 2017-529993 19-10015 ISO & والتطوير الذي يتم عليها من قبل منظمة ISO1
المعايير الدولية للحقيبة التدريبيةإلمام المدرب بالمعايير الدولية للحقيبة التدريبية والصادرة من المؤسسات المهنية.1
المظهر الشخصييقيم المظهر الشخصي للمدرب على النحو التالي:ممتاز جيد جدا جيد مقبول4321
5السمات الشخصية والتوافق العقلي 20 درجةالتواصل التدريبيكفاءة المحاضر في استخدام مهارات الجسد:العين الأيد يوضعية الجسم الإيماءات1111
الاتزان النفسيالاتزان النفسي الصفاء الذهني التوازن الانفعالي للمدرب4
التوافق العقلي التدريبيمدى كفاءة المدرب في استخدام نظريات العقل قبل وأثناء و التدريب4
الصورة الذهنيةمدى كفاءة المدرب في التعريف بنفسه وبناء صورته الذهنية وطريقة تسويقه لنفسه ومدى تواجده على صفحات التواصل الاجتماعي4

مادة 17

يتم تصنيف المدربين بالمركز بعد إجراء التقييم المهني وفق المادة السابقة على النحو التالي:

  1. استشاري تدريب حاصل على 90 درجة فأعلى
  2. خبير تدريب حاصل على 80 درجة إلى 89 درجة.
  3. مدرب أول حاصل على 70 درجة إلى 79 درجة.
  4. مدرب حاصل على 65 درجة الي 69 درجة.
  5. مدرب مساعد حاصل على 60 درجة إلى 64 درجة

مادة 18

تشكل بقرار من الوزير لجنة عليا للتدريب والتطوير، وفقا لما هو منصوص عنه بقانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 19

تختص لجنة التدريب بما يلي:

  1. اقتراح سياسة التدريب..
  2. اقتراح الموازنة اللازمة للتدريب
  3. التحديد العددي والنوعي لمن سيتم تدريبهم سنويا على ضوء المتطلبات الوظيفية بالوزارة والجهات التابعة لها.
  4. دراسة برامج التدريب بالداخل والخارج.
  5. دراسة واعتماد التقرير السنوي حول تنفيذ الخطة التدريبية
  6. التوصية بتنفيذ بعض البرامج التدريبية المعتمدة بالداخل بالتعاون مع بعض الدول والمنظمات العربية والدولية.

مادة 20

تجتمع لجنة التدريب كل ثلاثة أشهر على الأقل وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتعتمد محاضر اجتماعاتها من الوزير..

مادة 21

عند إعداد الخطة السنوية يجب الالتزام بالعناصر التالية

  1. التركيز على برامج التدريب والتطوير التي يمكن تنفيذها محليا داخل المركز وفروعه أو خارجه أو بالتعاون مع الأكاديميات والجامعات والكليات التقنية والمعاهد، أو عن طريق تبادل الخبرات بين المراكز التدريبية المعتمدة بالداخل والخارج والمنظمات الدولية المختصة، ولا يلجأ إلى التدريب في الخارج إلا في الحالات التي يتعذر فيها التدريب محليا.
  2. توضيح الهدف من التدريب والتطوير لكل متدرب وبيان ما إذا كان يقصد به الرفع من مستوى الأداء والدقة أو التدريب على نظم جديدة يتم إدخالها في العمل.
  3. تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية للوزارة والجهات التابعة لها.
  4. تحديد الزمن المناسب للتدريب بالساعات.
  5. تحديد مجالات التدريب.
  6. تحديد عدد المرشحين للتدريب والتطوير حين إعداد الخطة التدريبية.
  7. الميزانية التقديرية لتنفيذ الخطة.
  8. تقييم شامل وكامل لخطة السنة المنتهية والاستفادة منها في إعداد خطة السنة التالية.
  9. مراعاة التعليمات التي تصدر من حين لآخر من الجهات المختصة لتنسيق التدريب مع احتياجات الوزارة.

مادة 22

يتولى المركز إعداد خطة سنوية للتدريب والتطوير بالتنسيق مع لجنة التدريب والإدارات المختصة ويبدأ الإعداد لها من أول شهر يونيو وتنتهي بنهاية شهر أغسطس من كل عام، ويتم تقديمها للوزير عن طريق لجنة التدريب في بداية شهر سبتمبر لاعتمادها ويبدأ الشروع في تنفيذها عند استلام المخصصات المالية من الموازنة العامة.

مادة 23

يتولى المركز تنفيذ الخطة التدريبية بعد اعتمادها من الوزارة وذلك بالتعاون مع مختلف الإدارات من داخل المركز أو خارجه، كما تتولى إدارة التدريب بالمركز متابعة وتقييم التدريب لضمان تنفيذ الخطة وفقا للبرنامج المحدد في المواعيد وبالتكلفة المقررة، ويتم التقييم وفق النماذج المعدة والمعتمدة من المركز على أن يتم وضع استراتيجية لتنفيذ الخطة وفق الآتي

  1. إنشاء قاعدة بيانات للتدريب بالمركز بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة حتى يتمكن المختصين من المركز من متابعة العملية التدريبية.
  2. تحديد الاحتياجات التدريبية لكل متدرب قبل البدء في تنفيذ الخطة من قبل الإدارة المعنية لكل متدرب.
  3. التأكد من كفاءة وسائل التدريب.
  4. التأكد من كفاءة المدربين القائمين على التدريب.
  5. التأكد من كفاية البرنامج التدريبي من حيث الوقت والمحتوى.
  6. إعداد الحقائب التدريبية المختصة بالبرنامج التدريبي وفق الخطة.
  7. حصر المشاكل والمعوقات وإعداد المقترحات اللازمة بالخصوص.

مادة 24

يتولى المركز الإعلان عن بداية الدورات التدريبية ونهايتها بكافة وسائل الإعلام المختلفة.

مادة 25

يكون للدورات مشرفين يتم تكليفهم من قبل المركز بواقع مشرف لكل قاعة، على ألا يزيد عن ثلاثة مشرفين للتجمع التدريبي.

مادة 26

ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة التدريبية عن 25 متدربا ولا يقل عن 14 متدرب على أن تحدد مساحة القاعة التدريبية وفق المعايير المعتمدة.

مادة 27

يقوم بتنفيذ الدورات التدريبية بالداخل كلا من:

  1. المدربين القارين بالمركز والمتعاونين حسب التقييم والتصنيف المنصوص عليه بهذا القرار.
  2. حملة الشهادة الدقيقة الدكتوراه أو العالية – الماجستير ” المتخصصين في مجال الدورة التي يراد تنفيذها كمتعاونين.
  3. المفتشون التربويون الذين لديهم خبرة في مجال التخصص لا تقل عن عشر سنوات كمفتش دورات منهجية فقط.
  4. المهندسون التقنيون الذين لديهم خبرة في مجال التخصص لا تقل عن خمس سنوات دورات تقنية فنية فقط.

مادة 28

يكون إيفاد المرشحين للتدريب خارج ليبيا بمراكز تدريبية دولية متخصصة ومعتمدة بهدف إكسابهم مهارات مهنية أو رفع كفاءاتهم وقدراتهم للعمل أو تحسين مستوى أدائهم، ويكون في المجالات التي يتعذر فيها التدريب داخليا ويعاملون ماليا وفق لما هو منصوص عليه بلائحة التدريب.

مادة 29

مع مراعاة حكم المادة 12 من هذا القرار يشترط فيمن يرشح للتدريب بالخارج

  1. أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية بالداخل في مجال تخصصه بتقدير لا يقل عن جيد.
  2. أن يجتاز اختبار المفاضلة بنجاح.
  3. أن تكون له خبرة في مجال العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  4. أن تكون الدورة المرشح لها في مجال تخصصه.
  5. أن يجيد لغة البلد الموفد للدورة التدريبية بها.

مادة 30

يتم اختيار المرشحين للتدريب بالخارج بعد اجتياز الشروط المبينة في المادة السابقة عن طريق المركز على أن تكون الأولوية لمن لم يسبق إيفادهم للخارج، وتحال قوائم المرشحين إلى الوزير لإصدار قرار الإيفاد بشرط ألا تتجاوز مدة الدورة ثلاثة أشهر، ويراعى في حالة الحاجة لتمديد المدة الى أكثر من ثلاثة أشهر الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.

مادة 31

يتولى مشرفون متخصصون متابعة التدريب بالخارج بواقع مشرف واحد عن كل أربعين متدربا ويعامل المشرف معاملة الموفدين لمهمة عمل بالخارج.

مادة 32

يمنح المدرب والمتدرب بالداخل بدل مواصلات بقيمة 150 د.ل مائة وخمسون دينار لمرة واحدة لمن يبعد مقر سكنه مسافة لا تقل عن 100 مائة كيلومتر عن مكان إقامة الدورة.

مادة 33

يمنح المدرب والمتدرب في الداخل إذا كان مكان التدريب خارج مقر إقامته الاعتيادية مرتبه كاملا إذا كان موظفا، وتصرف لهما علاوة السفر والمبيت المقررة بموجب التشريعات النافذة طيلة مدة الدورة.

مادة 34

تصرف للمتدرب مكافأة مالية قدرها 50 خمسون دينار عن الأسبوع التدريبي أو 200 مائتان دينار عن كل شهر تدريبي بشرط اجتياز الدورة التدريبية بنجاح والمواظبة على الحضور على أن تكون الدورة خارج أوقات الدوام الرسمي.

مادة 35

تتحمل المؤسسات التعليمية الخاصة كافة مصاريف الدورات التدريبية لمنتسبيها.

مادة 36

يلتزم المدرب القار بالمركز بتدريب عدد الساعات النظرية أسبوعيا وفقا للتصنيف الذي يشغله بالمركز على ألا تقل تلك الساعات عن التالي:

  1. استشاري تدريب – 4 ساعات تدريبية
  2. خبير تدريب – 6 ساعات تدريبية
  3. مدرب أول – 8 ساعات تدريبية
  4. مدرب – 10 ساعات تدريبية
  5. مدرب مساعد – 12 ساعة تدريبية

وإذا زادت عدد الساعات التدريبية عن الحد المقرر بالفقرة السابقة يمنح مكافاة قدرها 15 دل خمسة عشر دينارا عن كل ساعة تدريب بشرط ألا تزيد على 10 ساعات أسبوعيا.

مادة 37

تصرف مكافأة مالية قدرها 1000 ألف دينار عن كل حقيبة تدريبية واحدة يعدها المدرب القار او المتعاون على ان تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها بالمركز بشرط نقل ملكيتها لصالح المركز.

مادة 38

يمنح المدرب المتعاون مكافاة تدريب قدرها 25 خمسة وعشرون دينارا عن كل ساعة تدريبية.

مادة 39

يمنح المشرف على الدورة التدريبية مكافأة مالية وفقا لما يلي: 

  1. مكافأة مالية قدرها 150 مائة وخمسون دينار للدورات التدريبية قصيرة الأجل تمنح لمرة واحدة عند انتهاء الدورة.
  2. مكافأة مالية شهرية قدرها 200 مائتان دينار للدورات التدريبية المتوسطة وطويلة الأجل.

مادة 40

ينهى إيفاد المتدرب بالخارج ويكلف بالعودة إلى أرض الوطن في الحالات التالية: 

  1. إذا غير مجال دورته دون موافقة المركز أو الجهة المختصة بمتابعة التدريب.
  2. إذا فصل من قبل الجهة التي تتولى تدريبه.
  3. إذا استنفد المدة المحددة للإيفاد.
  4. إذا أصبحت حالته الصحية لا تسمح بمواصلة تدريبه وذلك وفق تقرير من الجهة المختصة بمتابعة التدريب مدعما بشهادة صحية.
  5. إذا ارتكب ما يسئ إلى سمعة الوطن

مادة 41

تطبق أحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية ولائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم الصادرة بالقرار رقم 1013 لسنة 2022 م ، عند ارتكاب المدرب أو المتدرب لأي مخالفة تأديبية.

مادة 42

يجوز للمركز إقامة دورات تدريبية خارج الخطة بعد موافقة الوزارة بشرط توافر الميزانية اللازمة لها.

مادة 43

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القرار أحكام لائحة التدريب الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2008 م، وتعديلاتها.

مادة 44

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغي كل ما يخالفه.

  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 9/4/.2023 ميلادي
  • د.موسى محمد المقريف 
  • وزير التربية والتعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.