أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية

رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية

 بعد الاطلاع على:

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تُعتمد اللوائح المُعدة من قبل اللجنة العلمية المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منه ويُعمل بها لتنظيم المراحل التعليميّة والتدريبيّة داخل الأكاديميّة وهى:

  1. لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب. 
  2. لائحة الدراسات العليا. 
  3. لائحة أعضاء هيئة التدريس والمُعِيدين. 
  4. لائحة البحوث والاستشارات والتدريب. 

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى كلا فيما يخصه التقيد بالتنفيذ. 

المحتويات

الباب الأول أحكام عامة

المادة 1

لغة الدراسة

اللغة العربية هي لغة الدراسة بالأكاديمية، ويجوز استعمال إحدى اللغات الأجنبية الحية ؛ بهدف ربط الطلاب بالمؤسسات الدولية، واطلاعهم على ما ينشر من الإنتاج العالمي، وعليهم في سبيل ذلك الإلمام بأساسيات إحدى اللغات الحية، وعلى الطلاب غير العرب تقديم ما يفيد قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية أو اجتياز امتحان يثبت ذلك.

المادة 2

نطاق التطبيق

تنظم هذه اللوائح برامج الدراسة والامتحانات بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية، وتسري أحكامها على جميع الطلبة المسجلين بمراحل الدراسة لبرامج الدبلوم العالي، والإجازة المتخصصة”البكالوريوس“، والإجازة العالية”الماجستير“.

المادة 3

التعريفات

يراد بالمصطلحات التالية، أينما ذُكرت بهذه اللائحة، المعاني المذكورة قرينها.

  1. الأكاديمية: الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية.
  2. إدارة الشؤون العلمية: هي المختصة بتنفيذ السياسات والبرامج التي تساهم في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الأكاديميّة عبر أقسامها المتعددة وتسعى للتطوير المستمر. 
  3. القسم المختص: هو القسم العلمي المأذون له بفتح برنامج الدراسة وتنفيذه.
  4. الطالب المتأخر: هو الطالب الذي تجاوز المدد المحددة للدراسة ولم يتحصل على المؤهل العلمي.
  5. المقرر: هو المنهج الدراسي المعتمد.
  6. عضو هيئة التدريس: كل من يحمل مؤهلا علميا عاليا في أحد مجالات العلوم الأساسية أو التطبيقية
    أو الإنسانية.
  7. التدريب الميداني أو العملي: هو أحد مقررات الخطط الدراسية يقوم بها الطالب لفترة محدودة بإحدى الجهات الحكومية أو العامة المناسبة لتخصصه.
  8. نموذج التقييم: هو نموذج المعد لتقييم أداء الطالب. 
  9. الدبلوم العالي: هو دبلوم يلتحق به الحاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها. 
  10. البكالوريوس: شهادة تعليم عالٍ يتحصل عليها الطالب بعد الانتهاء من المرحلة الجامعية. 
  11. الطلبة الوافدين: الملتحقون بالدراسة بالأكاديمية من غير حملة الجنسية الليبية.
  12. الوحدة الدراسية: ساعة دراسية نظرية أو ساعتان عمليتان أسبوعياً طيلة السنة الدراسية.
  13. المقرر الاستدراكي: المقرر الدراسي الجامعي الذي يلزم به القسم العلمي الطالب قبل انخراطه ببرنامج الدراسات العليا، متى وجدت أسباب علمية لذلك، والغاية منه استدراك بعض المقررات الدراسية التي لم تدرس في مرحلة الإجازة السابقة، ولا يحتسب ضمن الوحدات الدراسية المطلوبة للإجازة العلمية.
  14. الدراسات العليا: البرامج العلمية والتعليمية والبحثية فوق الجامعية التي تنتهي بالحصول على الإجازة العالية الماجستير. 
  15. القسم العلمي: القسم المأذون له بفتح برنامج الدراسات العليا.
  16. مركز الجودة: مركز ضمان واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية. 
  17. لجنة الدراسات العليا: لجنة الدراسات العليا بالأكاديمية.
  18. الإجازة العلمية: إحدى إجازات الدراسات العليا.
  19. الإجازة العالية: درجة الماجستير.
  20. الرسالة: الدراسة التي يجريها الطالب لنيل درجة الإجازة العالية الماجستير.
  21. المرحلة التمهيدية: المرحلة التي يلزم فيها طالب الدراسات العليا بدراسة المقررات الدراسية المعتمدة وتعد جزءا من متطلبات نيل الإجازة العلمية.
  22.  البحث: الدراسة التي يجريها الطالب ضمن متطلبات الدراسة.
  23. المشرف: الأستاذ المكلف بالإشراف على الرسالة أو الأطروحة التي يعدها الطالب.
  24. الممتحن: الأستاذ المكلف ضمن لجنة مناقشة الأطروحة أو الرسالة.
  25. المقيم: الأستاذ المكلف بالتقييم السري الأطروحة أو الرسالة.
  26. الطالب: طالب الدراسات العليا.
  27. الموفد: طالب الدراسات العليا الموفد للدراسة بالداخل أو الخارج. 
  28. امتحان القبول والمفاضلة: امتحان يجرى للطلبة المتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالأكاديمية لنيل درجة الإجازة العالية الماجستير المبينة بهذه اللائحة.
  29. الطالب المستنكف: الطالب الممتنع عن الدراسة بدون عذر مقبول.

يجوز إضافة تعريفات أخرى ترى إدارة الشؤون العلمية لزوم إدراجها، مع ضرورة مراعاة الآتي: – 

  • ألا يكون مكررا لتعريف سابق.
  • أن تكون ضمن المحتوى المخصص لإعداده من قبل الأقسام العلمية أو الأكاديمية. 

المادة 4

تطبيق اللائحة

يطبق فيما لم يرد به نص خاص بهذه اللائحة الأحكام العامة الواردة بقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، وقانون الجامعات رقم 2 لسنة 2018 م و لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م.

أهداف الأكاديمية

 تهدف الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية من خلال تنفيذها لبرامج الدراسة إلى:- 

  1. تزويد المجتمع بالكفاءات المؤهلة في مجالات العلوم والدراسات الجمركية والمالية وتقنية المعلومات وتلبية احتياجات المجتمع، ومد الأنشطة التجارية بكوادر مؤهلة مما يسهم في ترقية مستوى العمل التجاري والاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي ورسم السياسات الجمركية والمالية.
  2. التميز في التعليم بمجال العلوم والدراسات الجمركية والمالية وتقنية المعلومات، وتقديم برامج متميزة في مجال اختصاصاتها والارتقاء بالأعمال الجمركية.
  3. إثراء المكتبة الوطنية الليبية بعلوم ومعارف في مجالات المالية والجمارك وتقنية المعلومات، من خلال نتائج البحوث والدراسات التي ستنجزها الأكاديمية في هذا المجال.
  4. تقديم المشورة العلمية والفنية المتخصصة المبنية على حقائق ودراسات في المجال الجمركي والمالي.
  5. بناء جسور التواصل بين الأكاديمية والعالم من خلال التعامل الدولي مع الجامعات المحلية والعالمية.
  6. المشاركة في المحافل الدولية وفي المؤتمرات والندوات، وربط أواصر التعاون بين ليبيا والمنظمات والمؤسسات المالية والجمركية الأخرى في مجال اختصاص الأكاديمية.

الباب الثاني اللائحة الداخلية لنظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالأكاديمية

الفصل الأول البرامج والأقسام العلمية ونظام الدراسة

المادة 5 

البرامج الدراسية

تطبق الأكاديمية متطلبات مراحل الدراسة لنيل درجتي:

  1. الإجازة المتخصصة”البكالوريوس”.
  2. الدبلوم العالي المتخصص. 

المادة 6 

الأقسام العلمية

أولاً: تكون بالأكاديمية الأقسام العلمية التالية

القسم العلميرقم القسمرمز القسم
العلوم الجمركية01G.L
العلوم المالية02F.L

ثانياً: يجوز استحداث أو دمج أو إلغاء أو تعديل كليات أو مدارس أو أقسام أو برامج علمية بقرار صادر عن رئيس الأكاديمية، بناء على اقتراح إدارة الشؤون العلمية بالأكاديمية، و بتوصية من القسم العلمي المختص تتضمن تقريراً مفصلاً.

ثالثاً: يجوز استحداث أو دمج أو إلغاء أو تعديل شُعب أو مقررات علمية داخل القسم بقرار صادر عن رئيس الأكاديمية، بناء على اقتراح إدارة الشؤون العلمية بالأكاديمية، وتوصية من القسم العلمي المختص تتضمن تقريراً مفصلاً.

المادة 7 

نظام الدراسة

  1. ينفذ البرنامج الدراسي بالأكاديمية نظام الفصل الدراسي “المغلق“، وتتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين فصل الخريف ويبدأ في موعد لا يتجاوز الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، وفصل الربيع ويبدأ في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من شهر مارس. 
  2. يكون نظام الدراسة في الفصول الثلاثة الأولى عام للقسمين العلوم المالية والعلوم الجمركية وبعدها يتخصص الطالب في أحد القسمين العلميين. 
  3. مدة الدراسة بكل فصل خمسة عشر أسبوعا 15 تليها فترة لإجراء الامتحانات النهائية لا تقل عن أسبوعين ولا تتجاوز ثلاثة أسابيع. 
  4. يجوز استحداث فصل صيفي باقتراح إدارة الشؤون العلمية بالأكاديمية وتوصية من القسم العلمي المختص وموافقة رئيس الأكاديمية، بشرط أن تكون مدة الدراسة بهذا الفصل 7 أسابيع، وتضاعف عدد ساعات المحاضرات أسبوعيا لكل مقرر في هذا الفصل.
  5. تكون الدراسة بالأكاديمية في الفترة الصباحية أو المسائية أو كليهما بحسب ما يقرره رئيس الأكاديمية وفقاً للإمكانيات المتاحة والقدرة الاستيعابية. 
  6. يجوز لرئيس الأكاديمية تعديل مواعيد الدراسة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 8 

مدة الدراسة

أولاً: تكون مدة الدراسة بالأكاديمية لبرنامج نيل درجة الإجازة المتخصصة “البكالوريوس” على النحو التالي:- 

  1. مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية.
  2. تضاف أربعة فصول دراسية للمدة السابقة كحد أقصى لتخرج الطالب المتأخر، على أن يكون الفصلين الأولين بموافقة القسم المختص، والفصلان الآخران بموافقة رئيس الأكاديمية.

ثانياً: تكون مدة الدراسة بالأكاديمية لبرنامج نيل الدبلوم العالي على النحو التالي:-

  1. مدة الدراسة ستة فصول دراسية.
  2. تضاف ثلاثة فصول دراسية للمدة السابقة كحد أقصى لتخرج الطالب المتأخر، على أن يكون الفصلان الأولان، بموافقة القسم المختص، والفصل الثالث بموافقة رئيس الأكاديمية.

المادة 9 

المقرر الدراسي

  1. المقرر الدراسي هو المحتوى المنهجي الذي يحدده القسم والمعتمد ضمن خطة الدراسة أو البرنامج الدراسي بالأكاديمية، ويكون لكل مقرر عدد من الوحدات يراعى في تحديدها أهمية المادة في مجال التخصص وتتبع الدراسة بالأكاديمية نظام المقررات حسب اعتماد بعضها على بعض. ويكون لكل مقرر دراسي:
    1. أستاذ يكلفه القسم من بين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو من المتعاونين، ويجوز لأستاذ المقرر الاستعانة بالمعيدين وفنيي المعامل لتنفيذ خطة الدراسة.
    2. مفردات لمحتويات المقرر حسب معايير الجودة تحفظ بأرشيف القسم المختص وقسم الدراسة والامتحانات.
    3. كتاب منهجي وكتب مرجعية يحددها أستاذ المقرر ويعتمدها القسم.
    4. قاعة دراسية ومعمل أو مختبر حسب طبيعة كل مقرر، ويجوز أن يكون للمقرر الواحد أكثر من مجموعة، بشرط ألا يزيد عدد الطلاب عن العدد المحدد وفقا لمعايير الجودة. 
  2. يكون الحد الأقصى للمقررات الدراسية لكل فصل دراسي سبع مقررات.

المادة 10 

رمز المقرر

  1. يرمز لكل مقرر بحروف تدل على القسم المختص “رمز القسم“، ولا يجوز تغيير هذا الرمز إلا بعد اعتماد اقتراح تعديله أو تغييره من رئيس الأكاديمية.
  2. يتبع تلك الحروف رقمان للدلالة على تسلسل المقرر في القسم. 

المادة 11 

أستاذ المقرر

 يتولى تدريس كل مقرر عضو هيئة تدريس أو أكثر، ويجوز أن يكون عضو هيئة تدريس متعاونا، بشرط اتباع إجراءات التعاون وفق التشريعات النافذة، ويلتزم بما يلي:- 

  1. التدريس في إطار خطة الدراسة المعتمدة بهذه اللائحة ومحتوى ومفردات المقرر المعتمدة وآلية توزيعها من القسم. 
  2. تخصيص جزء من المحاضرة الأولى في بداية كل فصل دراسي:
    1. تقديم نفسه لطلبة المقرر، وتحديد الأيام والساعات العملية والمكتبية التي يكون موجودا فيها للمراجعة.
    2. توضيح مفردات المقرر وتحديد الكتب والمراجع المستخدمة للتدريس.
    3. تحديد أسلوب التقييم والمتابعة بالمقرر الدراسي، وتحديد درجات كل تقييم. 
    4. تنبيه الطلاب بضرورة الاطلاع على لائحة الدراسة والامتحانات بالأكاديمية. 
  3. وضع أسئلة الامتحانات وتصحيح نماذج الإجابة ورصد الدرجات المتحصل عليها الطالب في جميع أجزاء الامتحان.
  4. إعلان نتائج الامتحان الجزئي أو العملي، وإعادة أوراق الإجابة إلى الطلاب للاستفادة منها في معرفة أوجه القصور في إجاباتهم. 
  5. تقديم كشف معتمد لنتائج أعمال الفصل للقسم العلمي المختص التابع له قبل الامتحانات النهائية بوقت كاف.
  6. تسليم أوراق إجابات الامتحانات النهائية للجنة المراقبة. 

المادة 12 

تقسيم الفصول والمقررات الدراسية بحسب البرامج والأقسام العلمية

تنقسم الفصول والمقررات الدراسية التي تدرس بأقسام الأكاديمية بحسب البرامج التالية: –

أولاً: المقررات العامة لقسمي العلوم الجمركية والمالية

مقررات الفصل الأول

ر. المقررأسم المقررالساعات
L 101اللغة العربية3
L 102ثقافة إسلامية2
L 103مدخل علم القانون 12
L 104اللغة الإنجليزية 3
F.L 105مبادئ الاقتصاد الجزئي3
F.L 106مبادئ إدارة 12
F.L 107اساسيات المحاسبة المالية 13
المجموع18

مقررات الفصل الثاني

ر. المقررأسم المقررالساعات
F.L 205مبادئ الاقتصاد الكلي3
F.L 206مبادئ إدارة 22
F.L 207اساسيات المحاسبة المالية 23
F.L 202مبادئ التمويل3
L 201أساسيات التحليل الرياضي3
L 204مصطلحات الإنجليزية 3
L 203مدخل علم القانون 22
المجموع19

مقررات الفصل الثالث

ر. المقررأسم المقررالساعات
F.L 307محاسبة متوسطة 13
F.L 305الاقتصاد الجزئي3
L 304أساسيات الحاسب الآلي3
F.L 306إدارة تسويق2
L 303مبادئ قانون الجنائي عام 2
L 308مبادئ الإحصاء3
C.L 301أساسيات العمل الجمركي3
L 302قانون المعاملات التجارية3
المجموع21
ثانياً: مقررات قسم العلوم الجمركيّة لبرنامج الدبلوم التخصصي

مقررات الفصل الرابع

ر. المقررأسم المقررالساعات
C.L 401النظام المنسق 12
C.L 402القيمة الجمركية 12
C.L 403قواعد المنشأ 12
L 404أخلاقيات المهنة2
F.L 406مهارات الاتصال2
L 405تطبيقات البرامج الإحصائية3
C.L 407الإدارة الجمركية3
المجموع16

مقررات الفصل الخامس

ر. المقررأسم المقررالساعات
C.L 501النظام المنسق 22
C.L 502القيمة الجمركية 22
C.L 503قواعد المنشأ 22
C.L 504النظم الجمركية الخاصة 1الإعفاءات/ التوريد المؤقت المستودعات 3
C.L 505التهريب الجمركي3
C.L 506إدارة الشحن الجوي والبحري والبري 2
L 507الملكية الفكرية3
المجموع17

مقررات الفصل السادس

ر. المقررأسم المقررالساعات
C.L 602التطبيقات العملية لنظام المنسق والقيمة وقواعد المنشأ3
F.L 607المحاسبة الضريبية3
C.L 603جرائم الاعتداء على الأموال3
C.L 604الجرائم العابرة للحدود2
C.L 605النظم الجمركية الخاصة 2المناطق الحرة/ العبور/الإدخال المؤقت3
L 606إجراءات جنائية3
C.L 601تدريب ميداني3
المجموع20
ثالثاً: مقررات قسم العلوم المالية لبرنامج الدبلوم التخصصي

مقررات الفصل الرابع

ر. المقررأسم المقررالساعات
F.L 407محاسبة متوسطة 23
F.L 401الاقتصاد الكلي3
F.L 402السلوك التنظيمي3
F.L 403النقود والمصارف2
F.L 406مهارات الاتصال2
L 405تطبيقات البرامج الإحصائية3
L 404أخلاقيات المهنة2
المجموع18

مقررات الفصل الخامس

ر. المقررأسم المقررالساعات
C.L 506إدارة الشحن الجوي والبحري والبري 2
F.L 502التجارة الإلكترونية الدولية 2
F.L 503محاسبة شركات الاشخاص3
F.L 504محاسبة الأقسام والفروع3
F.L 505بحوث عمليات / الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات3
F.L 301إدارة العمليات المصرفية3
L 507الملكية الفكرية3
المجموع19

مقررات الفصل السادس

ر. المقررأسم المقررالساعات
F.L 606محاسبة أموال عامة 3
F.L 605محاسبة شركات الأموال3
F.L 602إدارة الجودة الشاملة3
C.L 603جرائم الاعتداء على الأموال 3
F.L 607المحاسبة الضريبية3
C.L 604الجرائم العابرة للحدود2
F.L 601تدريب ميداني3
المجموع20
رابعاً: مقررات قسم العلوم الجمركية لبرنامج البكالوريوس

مقررات الفصل السابع

ر. المقررأسم المقررالساعات
C.L 701المنازعات الجمركية3
C.L 702أطراف العلاقة في سلسلة تزويد التجارة والأمن3
F.L 706إدارة المخاطر3
C.L 703منظمات دولية3
C.L 704الاستيراد والتصدير2
F.L 705إدارة الموارد البشرية3
F.L 707طرق بحث3
المجموع20

مقررات الفصل الثامن

ر. المقررأسم المقررالساعات
C.L 804التحكيم التجاري والجمركي3
C.L 805إدارة المخاطر الجمركية 3
C.L 803الاتفاقيات الدولية الجمركية3
F.L 806السياسات التجارية والمالية3
C.L 802قضايا مالية جمركية معاصرة3
C.L 801مشروع تخرج في العلوم الجمركية3
المجموع18
خامساً: مقررات قسم العلوم المالية لبرنامج البكالوريوس

مقررات الفصل السابع

ر. المقررأسم المقررالساعات
F.L 702المحاسبة الإدارية3
F.L 704مراجعة 13
F.L 706إدارة المخاطر3
F.L 703تطبيقات المحاسبة بالحاسوب3
F.L 701محاسبة دولية2
F.L 705إدارة الموارد البشرية3
F.L 707طرق بحث3
المجموع20

مقررات الفصل الثامن

ر. المقررأسم المقررالساعات
F.L 802قضايا مالية جمركية معاصرة3
F.L 806السياسات التجارية والمالية3
F.L 803تحليل القوائم المالية3
F.L 804المراجعة 23
F.L 805تصميم النظم المحاسبية3
F.L 801مشروع تخرج في العلوم المالية3
18

المادة 13 

التنسيب للأقسام العلمية

ينسب الطالب إلى القسم العلمي بحسب النظام المتبع بالأكاديمية وبما يتوافق مع المتطلبات التالية:- 

  1. إنجازه ما لا يقل عن 51 وحدة / ساعة دراسية من مقررات الأكاديمية. 
  2. إنجازه المقرر التمهيدي المرتبط بالقسم العلمي الراغب في الانتساب إليه وفق التالي:-
    1. للتخصص بقسم العلوم الجمركية حصوله على نسبة لا تقل عن 65% في مقرر أساسيات العمل الجمركي 1.
    2. للتخصص بقسم العلوم المالية حصوله على نسبة لا تقل عن 65% في مقرر محاسبة المتوسطة 1.
  3. عدم حصوله على إنذار أو أكثر. 
  4. أن تسمح إمكانيات القسم العلمي وقدرته الاستيعابية المحددة مسبقا بذلك. 
  5. التقارب في أعداد الطلبة بين أقسام الأكاديمية العلمية.
  6. ملء النموذج المعد للتنسيب الرغبات وتسليمه لإدارة المسجل العام بالأكاديمية؛ ليتم تنسيبه إلى أحد الأقسام مع مراعاة رغبته في التخصص.
  7. لا يعتبر التنسيب رسميا ما لم يتم اعتماده من رئيس الأكاديمية، بناء على عرض من إدارة المسجل العام بالأكاديمية.

المادة 14 

تغيير التخصص

مع مراعاة أحكام المادة 13 يجوز للطالب تغيير تخصصه مرة واحدة خلال فترة دراسته بالأكاديمية، طبقا للشروط التالية:- 

  1. ألا يكون قد قضى أكثر من فصلين دراسيين في القسم المنسب إليه. 
  2. ألا يكون قد صدر بحقه قرار فصل. 
  3. موافقة القسمين المنتقل منه و المنتقل إليه. 
  4. أن يجتاز امتحان القبول بنجاح في القسم المنقول إليه إن اشترط الأخير ذلك. 
  5. لا يعد هذا التغيير نهائيا إلا بعد إخلاء طرفه من القسم المنقول منه وتسجيله بإدارة المسجل العام بالأكاديمية.
  6. يحسب المتوسط التراكمي العام الجديد للطالب المنتقل من قسم إلى قسم آخر على أساس درجات المقررات الواردة في برنامج القسم المنتقل إليه، وتشمل درجات المقررات التي درسها بالقسم المنتقل منه بعد معادلتها ببرنامج القسم المنتقل إليه، أما عدا ذلك فيحفظ في بطاقته الدراسية.

المادة 15 

مشروع التخرج والتدريب العملي

أولاً: مشروع التخرج
  1. يتطلب نيل الإجازة المتخصصة”البكالوريوس”إعداد الطالب مشروع بحث علمي في مجال تخصصه يسمى مشروع التخرج يكون مبنيا على خطة بحث موقعاً عليها من قبل”الأستاذ المشرف أو”رئيس القسم العلمي”.
  2. يبدأ الطالب في المشروع بعد اعتماده تحت توجيه وإشراف الأستاذ المشرف الذي يعتبر مسؤولا عن متابعة عمل الطالب في المشروع.
  3. يقوم الطالب بتسجيل المشروع ضمن مقررات الفصل الدراسي الثامن.
  4. يُقيم المشروع من قبل لجنة مناقشة تكلف من قبل”رئيس القسم العلمي”على أن يكون المشرف أحد أعضائها.
  5. يمنح الطالب أحد التقديرات الواردة في مادة تقييم تقدير المقررات من هذه اللائحة.
  6. يحق للطالب والمشرف معاً -لظروف خاصة- طلب تأجيل مناقشة المشروع للفصل الذي يليه.
  7. تحفظ نسختان من مشروع التخرج في مكتبة الأكاديمية ونسخة ثالثة في القسم العلمي المختص.
  8. تكون الحقوق محفوظة للطالب إذا احتوى المشروع على أي نوع من أنواع الابتكار وفق القوانين المحلية النافذة.
    1. يقيم المشروع على النحو الآتي:-
    2. 60% من الدرجة الكلية للجنة المناقشة.
    3. 40% من الدرجة الكلية للأستاذ المشرف.
    4. لا يعتبر الطالب ناجحاً في مشروع التخرج إلا إذا تحصل على نسبة 50% من الدرجة النهائية.
ثانياً: التدريب العملي 
  1. ضمن متطلبات نيل الدبلوم العالي يخضع الطالب للتدريب”العملي / أو الميداني”خلال أو بعد الفصل الدراسي السادس وفقا للائحة التدريب المعتمدة.
  2. يبدأ الطالب في التدريب بعد التنسيق بين القسم العلمي التابع له الطالب ومركز البحوث والاستشارات والتدريب بالأكاديمية والجهة محل التدريب، بتوجيه المرشد الأكاديمي وإشرافه، ويعتبر مسؤولا عن متابعة الطالب خلال فترة التدريب.
  3. يقوم القسم العلمي الذي يتبعه الطالب بتسجيل عملية التدريب ضمن مقررات الفصل الدراسي السادس.
  4. تقييم عملية التدريب من قبل”رئيس / المنسق”القسم العلمي الذي يتبعه الطالب و مرشده الأكاديمي.
  5. يمنح الطالب أحد التقديرات الواردة في مادة تقييم تقدير المقررات من هذه اللائحة.
  6. يحق للطالب والمرشد معاً لظروف خاصة طلب تأجيل تقييم عملية التدريب للفصل الذي يليه.
  7. تحفظ نسخة من نموذج تقييم الطالب في ملفه الشخصي، ونسخة ثانية لدى إدارة المسجل العام ونسخة ثالثة لدى القسم العلمي المختص، ونسخة رابعة لدى مركز البحوث والاستشارات والتدريب بالأكاديمية.
  8. يقام المشروع على النحو الآتي:-
    1.  40% من الدرجة الكلية لمركز البحوث والاستشارات والتدريب بالأكاديمية.
    2.  40% من الدرجة الكلية للمرشد الأكاديمي للطالب.
    3.  20% من الدرجة الكلية للقسم العلمي المختص التابع له الطالب.
  9. لا يعد الطالب ناجحاً في عملية التدريب إلا بعد حصوله على نسبة 50% من الدرجة النهائية.

المادة 16 

إعداد الجدول الدراسي

يوضع الجدول الدراسي بمراعاة ما يلي: 

  1. تعادل الوحدة الدراسية”ساعة واحدة”للمحاضرة النظرية أو”ساعتين”عملية في الأسبوع لكل
    فصل دراسي .
  2. يجب توزيع المقررات الدراسية على أيام الأسبوع الدراسي. 
  3. لا يسمح بأن يكون لأي مقرر أكثر من محاضرتين في اليوم الواحد باستثناء المقررات العملية.
  4. تكون للمحاضرة الواحدة مدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأكثر، تمنح خلالها استراحة من عشرة إلى خمس عشرة دقيقة للطلاب لتجديد النشاط. 
  5. يعلن الجدول الدراسي قبل بداية التسجيل بسبعة أيام. 
  6. لا يجوز تغيير مواعيد الجدول الأسبوعي لأي مقرر إلا بعد مراجعة وموافقة إدارة المسجل العام.
  7. يجب التقيد باستعمال القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات وفق نظام العمل الذي تقرره الأكاديمية.

المادة 17 

التسجيل بالفصل الدراسي

للتسجيل بكل فصل دراسي على الطالب في بداية كل فصل وفق الضوابط التالية: 

  1. يقدم الطالب بطاقة قيده للقسم المختص بالتسجيل لاعتماد تجديد قيده. 
  2. يقيد الطالب بالفصل الدراسي الأول إذا كان غير منتقل من إحدى مؤسسات التعليم العالي العام المحلية أو الخارجية كلية، جامعة، أكاديمية، مدرسة، ويشترط اعتماد الشهائد الخارجية من جهات الاختصاص.
    ويقيد أيضا بالفصل الأول إذا كان منتقلا ولم يتم معادلة مقرراته الدراسية المتحصل عليها بما يعادل أربع مقررات دراسية للفصل الدراسي الأول بالأكاديمية. 
  3. يقيد الطالب المنتقل من إحدى مؤسسات التعليم العالي العام المشار إليها بعد معادلة مقرراته الدراسية المتحصل عليها، بما يعادل الفصل والمقررات الدراسية المحددة من قبل لجنة المعادلة. 
  4. يجدد قيد الطالب وينتقل للفصل الدراسي الذي يليه بعد نجاحه في جميع مقررات الفصل، أو في حال رسوبه بمادتين على الأكثر، وأن يكون غير محمل بمقررات دراسية بالفصل السابق.
  5. على الطالب الراغب بإيقاف قيده التقدم بطلب كتابي إلى مسجل عام الأكاديمية يبين فيه أسباب وقف قيده، ويسمح له بإيقاف قيده إذا كانت الأسباب مقنعة، وله حق العودة والاستمرار في الدراسة، على أن لا يخالف المدة المحددة لذلك.
  6. يحق للطالب وقف قيده لمرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين طيلة فترة دراسته، ولا تحسب مدة إيقاف القيد من مدة الدراسة.
  7. يلغى قيد الطالب في حال تجاوزت فترة إيقاف قيده مدة فصلين دراسيين.
  8. يحق لمسجل عام الأكاديمية -بالتنسيق مع رئيس الأكاديمية وفي حالات استثنائية- تفعيل قيد الطالب الذي تتجاوز فترة إيقاف قيده المدة المسموح بها، شريطة أن يتقدّم الطالب بطلب كتابي موضحاً فيه أسباب ذلك.

المادة 18 

المرشد الأكاديمي

من أجل إرشاد الطلبة، على مدير إدارة الشؤون العلمية بالأكاديمية تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس أو جميعهم بمهام المرشد الأكاديمي للطلبة، على أن يتم تقسيمهم بحسب عدد الطلبة الفعلي لكل مجموعة.

 ومن ضمن مهام المرشد الأكاديمي:- 

  1. توجيه الطالب وإرشاده بمتطلبات برنامجه الدراسي والتدريبي. 
  2. متابعة بطاقة الطالب الدراسية لكل فصل دراسي والإشراف عليها والاحتفاظ بنسخة معتمدة منها، بعد التأكد من مطابقتها لمنظومة التسجيل والدراسة. 
  3. تقديم قائمة لإدارة المسجل العام في كل نهاية فصل دراسي توضح وضع الطلبة الخاضعين لإرشاده، وتصنفهم وفق أوضاعهم الدراسية، ومنها ما يلي:-
    1. متابعة المتطلب التدريبي لطلاب برنامج الدبلوم العالي.
    2. الطلاب الذين أنجزوا المقررات اللازمة للتخرج.
    3. الطلاب الذين استنفذوا المدة القانونية وفق هذه اللائحة.
    4. الطلاب الذين تحصلوا على تقدير ضعيف جدا لفصلين من الفصول الدراسية الأربعة الأول، أو الذين بلغوا الحد الأعلى للإنذار.
    5. أي حالات أخرى تستلزم التبليغ والإجراء. 

المادة 19 

الوسائل التعليمية

تستخدم كافة الوسائل المساعدة لتنفيذ خطة الدراسة وتحسين العملية التعليمية بالأكاديمية، ومنها على الأخص:-

  1. القاعات الدراسية.
  2. المعامل العلمية وغيرها.
  3. المكتبة العلمية وما تحتويه من كتب ومراجع ودوريات علمية.
  4. شبكة المعلومات الدولية.
  5. الخدمات المكملة للعملية التعليمية.

الفصل الثاني نظام القبول والقيد والانتقال

المادة 20 

منظومة التسجيل

أولاً- تنشأ بالأكاديمية منظومة إلكترونية تسمى”منظومة التسجيل والدراسة”، تعمل بإشراف إدارة مسجل عام الأكاديمية، وتحفظ بها بيانات الطلاب وجميع ما يتعلق بالدراسة والامتحانات، وبالأخص:- 

  1. الملف الشخصي: وهو ملف إداري يتضمن البيانات الشاملة عن الطالب وفق النموذج المعد لذلك.
  2. الملف الدراسي: ويحتوي على بطاقة الطالب الدراسية من تاريخ تسجيله بالأكاديمية إلى تاريخ تخرجه أو انتقاله أو فصله منها، وتتضمن المقررات المسجل بها، والمقررات المعادلة، والنتائج، وإيقاف القيد، والمعدل العام، والمراجعة الموضوعية، و التحقيق والتأديب والإنذار والفصل من الدراسة. 

ثانياً – توثق البيانات بالمنظومة بالمطابقة للسجلات الرسمية ذات العلاقة بإدارة المسجل العام بالأكاديمية، ولا يعتد بأي وثيقة تخص الطالب ما لم تكن معتمدة من الجهة المختصة بإصدارها.

المادة 21 

قدرة استيعاب الأكاديمية عدد الطلبة المستهدف للدراسة

مع عدم الإخلال بمتطلبات الدراسة والتعليم بالمؤسسات التعليمية الليبية حسب التشريعات النافذة، وقبل بداية كل عام أو فصل دراسي، تحدد الأكاديمية عدد الطلبة المستهدف قبولهم للدراسة بها، وذلك بما يتناسب مع قدرتها الاستيعابية، وحاجة الموارد البشرية بمصلحة الجمارك ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة من خدمات الأكاديمية.

المادة 22 

شروط القبول للدراسة بالأكاديمية

يجب أن تتوفر فيمن يتقدم للدراسة بالأكاديمية الشروط التالية:

  1. أن يكون متحصلا على الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي أو الأدبي، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.
  2. أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية وقادرا على متابعة الدروس النظرية والعملية.
  3. ألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية.
  4. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمفاضلة أو المقابلة الشخصية، وفق الضوابط والمعايير التي تحددها الأكاديمية بالخصوص.
  5. أن يلتزم الطالب بتقديم طلب الالتحاق خلال المواعيد المحددة لذلك، وفق النماذج المعدة للتسجيل والإجراءات الإدارية المعتمدة، مرفقاً به المستندات الأصلية للقبول والمستندات الإدارية التالية: شهادة الميلاد، والرقم الوطني، شهادة حسن سيرة وسلوك، شهادة خلو من السوابق، شهادة صحية، عدد أربع صور شخصية، أي مستندات أخرى يطالب بإحضارها.

المادة 23 

قبول الطلبة الوافدين للدراسة بالأكاديمية

يجوز قبول طلبة من جنسيات أخرى بالضوابط التالية:

  1. أن يكون مستوفياً لشروط القبول للدراسة بالأكاديمية وفقاً ما نصت عليه المادة 22.
  2. الحصول على الموافقة للدراسة من قبل جهات الاختصاص.
  3. أن يكون مقيماً بليبيا إقامة قانونية خلال فترة الدراسة.
  4. الالتزام بتسديد الرسوم ونفقات الدراسة المقررة.

المادة 24 

التسجيل والقيد

يتم قيد الطلاب وقبولهم وفق الفئات الآتية:-

أولاً: قبول الطلبة الجدد
  1. يحدد رئيس الأكاديمية موعد الإعلان عن قبول الطلبة الجدد في بداية العام الفصل الدراسي المستهدف، وذلك وفق التشريعات النافذة والضوابط والشروط الخاصة بقبول الطلبة، وبما يراعي طبيعة وخصوصية الأكاديمية و سعتها الاستيعابية وإمكانياتها المادية والبشرية وغيرها من متطلبات ومعايير القبول.
  2. تشكل لجنة بقرار من رئيس الأكاديمية تسمى”لجنة قبول الطلبة”تتولى استلام ملفات المتقدمين بموجب إيصال استلام، وفرز الملفات، وإحالة تقريرها إلى إدارة المسجل العام خلال فترة خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء استلام الملفات، وتتكون من:-
    1. ممثل عن مسجل عام الأكاديمية رئيسا. 
    2. ممثل عن إدارة الشؤون العلمية عضوا. 
    3. ممثل عن المجلس الاستشاري لتطوير العلوم الجمركية عضوا.
    4. ممثل عن مكتب الجودة عضوا.
    5. يجب على إدارة الشؤون العلمي في حال عدم وجود امتحان مفاضلة أو مقابلة للمتقدمين- الإعلان عن الطلبة المقبولين في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها لتقرير لجنة قبول الطلبة.
    6.  يجب على إدارة المسجل العام في حال وجود امتحان مفاضلة أو مقابلة للمتقدمين تحديد ضوابطه والإشراف على تنفيذه، والإعلان عن الطلبة المقبولين في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها لتقرير لجنة قبول الطلبة.
    7. يكون قيد الطالب بالأكاديمية طالبا نظاميا للدراسة بها وفق البرنامج الدراسي المنسب إليه.
 ثانياً: التسجيل وتجديد القيد
  1. يحدد رئيس الأكاديمية في بداية كل عام/فصل دراسي تاريخ تسجيل وتجديد القيد، على أن يكون قبل بدء الدراسة بمدة لا تزيد عن أسبوعين من موعد بدء الدراسة. 
  2. لا يُعد تسجيل الطالب وتجديد قيده رسميا إلا بعد حضوره شخصيا وتوقيعه على النموذج المخصص لذلك من المرشد والقسم المختص. 
  3. يُعد الطالب المقبول مستنكفاً في حال عدم استكمال تسجيله رسمياً وفق متطلبات الأكاديمية، ما لم يقدم عذراً مقبولاً للأكاديمية خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من الموعد المحدد للتسجيل. 
  4. يُعد الطالب منقطعا عن الدراسة لسبب غير مشروع في حال عدم تجديد قيده في الميعاد المحدد، ما لم يقدم عذراً مقبولاً للأكاديمية خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من الموعد المحدد لتجديد القيد.

 المادة 25 

انتقال الطالب 

أولاً: في شأن انتقال الطلاب من الأكاديمية

يشترط في صحة انتقال الطالب من الأكاديمية إلى مؤسسات التعليم الأخرى الضوابط التالية:-

  1. ألا يكون مفصولاً من الدراسة بالأكاديمية.
  2. أن يقدم طلبا خطيا يبين فيه رغبته في الانتقال. 
ثانياً: في شأن انتقال الطلاب إلى الأكاديمية
  1. يجوز قبول الطالب الراغب في الانتقال من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة كلية، جامعة، أكاديمية، مدرسة المحلية أو الخارجية المعتمدة، ولقبول نقله يشترط التالي:-
    1. استيفاء شروط القبول للدراسة بالأكاديمية وفقاً ما نصت عليه المادة 25. 
    2. ألا يكون مفصولا من مؤسسته التعليمية الأصلية لأية أسباب علمية أو تأديبية. 
    3. أن يقضي ثلاثة فصول دراسية في برنامج الدبلوم العالي، وأربعة فصول دراسية لبرنامج الإجازة المتخصصة”البكالوريوس”على الأقل – قبل تخرجه في نفس التخصص المنتقل إليه.
    4. أن يتقدم بمستندات أصلية معتمدة من المؤسسة التعليمية المنتقل منها توضح المقررات التي درسها ومفرداتها وعدد ساعاتها والنتيجة النهائية لكل مقرر، وأن تتضمن مستنداته الوثيقة أو الاستمارة الأصلية لإتمامه مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
    5. أن يدرس المواد التي لم يسبق له دراستها طبقا لقرار لجنة المعادلة بالقسم.
  2. يتم استلام طلب النقل خلال أجل لا يتجاوز أسبوع من بدء الدراسة بالفصل الدراسي. 
  3. لا يتم قبول الطالب وتسجيله بشكل نهائي إلا بعد تقديمه ما يفيد إخلاء طرفه من المؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها.
  4. يلتزم الطالب المنتقل بالدراسة في الفصل الدراسي الذي تحدده لجنة المعادلة. 
  5. تقدم طلبات الانتقال إلى مسجل عام الأكاديمية، وتحال منه إلى لجنة المعادلة بعد استيفاء الشروط المذكورة بالفقرات السابقة.

المادة 26 

لجنة المعادلة

تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية لجنة تسمى”لجنة المعادلة”تتولى دراسة طلبات الانتقال وإجراء المعادلات اللازمة وتتكون من:-

  1. مدير إدارة الشؤون العلمية رئيسا. 
  2. مسجل عام الأكاديمية عضوا. 
  3. عضو هيئة تدريس من القسم يحدد لاحقا بحسب التخصص العلمي لطالب النقل. 

يجب على لجنة المعادلة بالإضافة إلى التحقق من شروط قبول النقل إجراء المعادلة وفق المتطلبات التالية: 

  1. أن تكون مفردات ومحتوى المقررات المطلوب معادلتها متفقة مع مقررات ومساقات القسم المنتقل إليه بنسبة لا تقل عن %75. 
  2. الارتباط الموضوعي بين المقررات الدراسية.
  3. تحديد مدة الدراسة مع الأخذ في الاعتبار المدة التي قضاها الطالب في الجهة المنتقل منها. 
  4. البت في الطلبات في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها، وترفع توصياتها بعد ذلك إلى رئيس الأكاديمية للاعتماد.
  5. تتخذ قرارات لجنة المعادلة بالأغلبية.
  6. يجب ألا يزيد عدد المقررات التي تتم معادلتها عن نصف المقررات المعتمدة بالأكاديمية، وذلك بما يضمن دراسة الطالب بالأكاديمية لنصف المدة المقررة.
  7. لا تحتسب المقررات التي تتم معادلتها ضمن المعدل العام للطالب عند تخرجه.
  8. يجب أن يبين في كشف درجات الطالب عند تخرجه كلمة”معادلة”أمام كل مقرر من المقررات التي تمت معادلتها.

المادة 27 

رقم القيد

يمنح الطالب رقم قيد عند قبوله يبدأ من اليسار إلى اليمين يتكون من 8 خانات كحد أقصى بحسب رقم التسلسل، وتمثل هذه الخانات التالي:- 

  1. تخصص خانتان للسنة الدراسية التي قُبل فيها الطالب.
  2. تخصص خانة واحدة لتمييز الطالب المنتقل.
  3. تخصص خانة واحدة للفصل الدراسي الذي قُبل فيه الطالب.
  4. تخصص أربع خانات للرقم التسلسلي لتسجيل الطالب. 

المادة 28 

إيقاف القيد

  1. يحق للطالب إيقاف قيده لفصلين دراسيين متتاليين أو منفصلين طيلة مدة دراسته بالأكاديمية، على أن يقدم طلب إيقافه لقيد الدراسة خلال شهر من بداية الفصل الدراسي.
  2. يجوز بقرار من رئيس الأكاديمية قبول وقف قيد الطالب”بصورة استثنائية”لفصلين آخرين، إذا طرأت ظروف قاهرة استوجبت ذلك.
  3. تقدم طلبات وقف القيد إلى مسجل عام الأكاديمية، ويتم البت فيها خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديمها. 

المادة 29 

الانسحاب والانقطاع عن الدراسة

  1. يجوز للطالب الانسحاب من الدراسة بالأكاديمية، ويلغي تسجيله بملء النماذج الخاصة بهذا الإجراء عن طريق مسجل عام الأكاديمية، ويجوز له استلام ما يفيد اجتيازه للمقررات الدراسية إن وجدت، موضحا بها التاريخ الذي التحق به للدراسة بالأكاديمية والمدة التي قضاها قبل انسحابه. 
  2. يوجه إنذار للطالب بعدم الانقطاع مرة أخرى، في حال انقطع عن التسجيل لمدة فصل دراسي واحد بدون عذر يقبله رئيس الأكاديمية، ويُمكن من الدراسة في الفصل الذي يليه، ويحسب الفصل الذي تغيب فيه بدون مبرر مقبول ضمن المدة المحددة للدراسة بالأكاديمية. 
  3. يفصل الطالب إذا انقطع الطالب عن التسجيل لفصل آخر خلال دراسته بالأكاديمية بدون عذر مقبول وينتهي حقه من الاستمرار بالدراسة بالأكاديمية. 
  4. يُمكن الطالب من الدراسة إذا انقطع الطالب عن التسجيل لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين خلال دراسته بالأكاديمية بعذر مشروع يقبله رئيس الأكاديمية، وتحسب مدة الانقطاع إيقاف قيد، ولا يعتبر الانقطاع غيابا مشروعا إلا في الحالات التالية:-
    1. ظروف مرضية قاهرة تعيق تحصيله الدراسي، على أن يقدم الطالب تقريرا طبيا من طبيب ومركز طبي معتمد لدى الدولة الليبية إلى إدارة المسجل العام بالأكاديمية. 
    2. وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الثانية، على أن يقدم شهادة بالوفاة إلى إدارة المسجل العام بالأكاديمية. 
    3. أية ظروف تستدعيها المصلحة العامة أو تكون خارجة عن إرادته، شريطة تقديمه ما يفيد ذلك.

الفصل الثالث نظام الامتحانات والتقييم

المادة 30

الدراسة والامتحانات

 تتولى إدارة المسجل العام تنظيم المسائل ذات العلاقة بنظم الدراسة والامتحانات بالأقسام العلمية بالأكاديمية، ولها على الأخص:-  

  1. إعداد مقترح الجدول الزمني للدراسة والامتحانات بالأكاديمية، بحيث يكون متضمنا للمواعيد المقررة بداية ونهاية الدراسة والتسجيل وتوابعه، وكذلك مواعيد الامتحانات النصفية والنهائية وإعلان النتائج بالتنسيق مع الأقسام العلمية. 
  2. تنظيم إجراءات امتحانات القبول والمفاضلة ومتابعة تنفيذها.
  3. متابعة تنسيب الطلبة للأقسام العلمية وتنظيم توزيعهم. 
  4. عرض طلبات النقل من وإلى الأكاديمية، وإبداء الرأي بإحالتها للجنة المعادلة من عدمه، بعد التحقق من استيفاء شروط النقل. 
  5. عرض قوائم بأسماء الطلاب الذين لهم حق الدخول للامتحانات وتحديد أرقام قيدهم والمقررات التي لهم الحق في التقدم للامتحان فيها. 
  6. البت في الطلبات المتعلقة بالغياب عن الدراسة والامتحانات ودراسة المبررات المقدمة بشأنها.
  7. حصر قوائم الطلبة المتحصلين على إنذارات وفق هذه اللائحة، وكذلك المنقطعين عن الدراسة وتقديم التوصيات بشأنهم.

المادة 31 

تقييم تقدير المقررات

  1. يقيم أداء الطالب في كل مقرر وفقا للتقديرات الآتية :-
الدرجةالتقدير
من 85% إلى 100%ممتاز
من 75% إلى أقل من 85%جيد جداً
من 65% إلى أقل من 75%جيد
من 50% إلى أقل 65%مقبول
من 35% إلى أقل من 50%راسب 
من 0% إلى أقل 35%راسب وضعيف 
  1. يكون نجاح الطالب بحصوله على 50 % على الأقل من مجموع الدرجات. 
  2. ترصد للطالب الدرجة التي تحصل عليها عند إعادة دراسته لمقرر رسب فيه.

المادة 32 

تقييم الحضور

  1. يحرم الطالب من أداء امتحان المقرر إذا تجاوزت نسبة غيابه 25 % من إجمالي عدد المحاضرات النظرية والدروس العملية، وتعطي له درجة صفر إذا لم يقبل مبرر غيابه. 
  2. يحسب حضور الطالب للمحاضرات عبر وسائل التواصل الإلكتروني وبرامج وتطبيقات الاتصال ذات البث المباشر ضمن نسبة الحضور حال تم إثبات حضوره والمشاركة في مشاهدة البث المباشر للمحاضرة بما لا يقل عن 75% من زمن المحاضرة. 
  3. يجوز اعتبار الطالب منسحبا تلقائيا من المقرر إذا قبل عذر غيابه أو عدم تحقيقه لنسبة الحضور المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة .

المادة 33 

الغياب عن الامتحانات

  1. يجوز إعادة الامتحان النهائي في حالة غياب الطالب بعذر مقبول، وتكون الإعادة بموافقة من إدارة المسجل العام، وعلى الأخص في الظروف الخارجة عن إرادته أو وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الثانية. 
  2. على الطالب أن يتقدم بطلب كتابي مرفقا بالمستندات التي تثبت ظروف غيابه في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إجراء ذلك الامتحان، وفي حالة الموافقة على إعادة الامتحان يجب أن يكون موعد إجراؤه قبل الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي.
  3. يعطي الطالب علامة غ إذا غاب عن حضور الامتحان النهائي، ويستبدل هذا التقدير بالدرجة الممنوحة له إذا أجرى الامتحان بعد قبول مبرر غيابه، فإذا لم يقدم ما يبرر به غيابه أو في حالة عدم قبول المبرر في المدة المحددة ترصد له درجة صفر. 

المادة 34 

الطالب الراسب

  1. يجرى امتحان الدور الثاني للطالب الراسب في المقر ر، ويصحح الامتحان على 60% من الدرجة النهائية ويحسب تقدير الطالب بعد جمع أعماله بالمقرر خلال الفصل الدراسي مع ما تحصل عليه من درجة امتحان الدور الثاني.
  2. ينتقل الطالب لدراسة الفصل الدراسي الذي يليه في حال نجاحه في مقررات الفصل الدراسي أو رسوبه في مقررين فقط.
  3. حال رسوب الطالب في أكثر من مقررين دراسيين، يدرس المقررات الدراسية التي رسب فيها فقط في الفصل الدراسي الذي يليه.
  4.  يجرى امتحان مكمل للطالب الراسب في مادتين فقط، ويكون قبل فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي.
  5. يصحح الامتحان المكمل على 100% من الدرجة النهائية للمقرر الدراسي.
  6. يجوز أن يطلب من الطالب الراسب في الامتحان المكمل إعداد ورقة علمية في مفردات المقرر الدراسي الذي لم يستطيع النجاح فيه، وتقيم الورقة العلمية من قبل القسم المختص على 100% من الدرجة النهائية.

المادة 35 

تقسيم درجات التقييم

  1. يلتزم عضو هيئة التدريس بالخطة التفصيلية لتدريس المقرر وفق السياق العلمي المعتمد، وتوضيحها للطلبة المعنيين مع بداية الفصل الدراسي. 
  2. يتم توزيع التقييم النهائي للتحصيل العلمي بالمقررات الدراسية بحيث تكون 40% لأعمال الفصل و 60% للامتحان النهائي. 
  3. تشمل أساليب تقييم أعمال الفصل الدراسي الامتحانات الجزئية بحد أدنى امتحان واحد، بالإضافة إلى أساليب التقييم المستمر التي تشمل الاختبارات الشفوية والتحريرية والعملية، وإعداد البحوث وأوراق العمل، وتنفيذ الدراسات الميدانية والتطبيقية .
  4. يتعين على عضو هيئة التدريس الإعلان عن نتائج الامتحانات الجزئية وأعمال الفصل الدراسي، واطلاع الطلبة على أوراق الإجابة ؛ للاستفادة ومعرفة أوجه القصور في إجاباتهم، وإحالة كشف بنتائج أعمال الفصل الدراسي إلى القسم العلمي المختص خلال الأسبوع الأخير من الدراسة، ويجوز للطالب التقدم بطلب للاعتراض على نتائج أعمال الفصل الدراسي في موعد أقصاه ثلاثة أيام من موعد إعلانها. 
  5. تعد أسئلة الامتحانات والإجابات النموذجية من قبل أستاذ المقرر، وهو الذي يتولى الإشراف على إجراء الامتحان وطبع الأسئلة، وفي حالة تعذر وجود أستاذ المقرر يقوم القسم العلمي المختص بتكليف عضو هيئة تدريس آخر بدلا عنه. 
  6. تحفظ نسخ الأسئلة والإجابات النموذجية للامتحانات النهائية في الأقسام العلمية المعنية. 
  7. يجوز لرئيس الأكاديمية بتوصية من إدارة الشؤون العلمية إعادة النظر في أساليب التقييم وتعديلها بما يؤدي إلى دفع الطلاب للتحصيل الأفضل وتحفيزهم عليه. 
  8. تحفظ كراسات الإجابة إلكترونيا، وتحفظ ورقياً لمدة أربعة فصول دراسية قبل إتلافها.

المادة 36 

ضوابط اداء الامتحان

يحظر على الطالب أثناء أدائه الامتحانات القيام بالتالي: 

  1. اصطحاب الكتب أو الأوراق أو الأدوات أو الأجهزة المحمولة أو أي أجهزة لا تقبل بدخولها لجنة المراقبة 
  2. الإخلال بنظام الامتحانات، ويجب على الطالب المتقدم للامتحانات الالتزام بما يلي:
    1. التقيد بنظم سير الامتحانات المعلن عنها من قبل لجنة المراقبة.
    2. مراعاة الضوابط والتعليمات الموضوعة من قبل لجنة المراقبة. 

المادة 37 

المراجعة الموضوعية

يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية في درجة الامتحان النهائي فيما لا يزيد عن مقررين ووفقا للإجراءات والضوابط التالية :-

  1. أن يقدم طلب المراجعة الموضوعية إلى إدارة المسجل العام في الموعد المحدد لتقديم طلبات المراجعة. 
  2. تنشأ بكل قسم علمي لجنة أو أكثر للمراجعة الموضوعية تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس. 
  3. يسمح بحضور أستاذ المقرر والطالب المعني أثناء النظر في طلب المراجعة. 
  4. إذا ثبت صحة متطلبات تصحيح النتيجة يتم تعديلها وإلا تبقى النتيجة على حالها. 
  5. يبت في الطلب في مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ تقديمه. 

المادة 38 

إعلان النتائج

تعلن النتائج بعد اعتمادها من رئيس الأكاديمية على لوحة الإعلانات المخصصة، وتعلن إلكترونيا عبر موقعها على شبكة الإنترنت في منظومة الأكاديمية، ومن ثم تعلن النتائج النهائية بعد الطعون والتعديلات بذات السياق. 

المادة 39

المعدل الفصلي والتراكمي

  1. يحسب المتوسط التراكمي العام على أساس التقدير المتحصل عليه من الطالب طيلة مدة دراسته.
  2. يكون حساب المتوسط الفصلي بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات هذا المقرر، ثم يجمع حاصل الضرب ويقسم على مجموع الوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي. 
  3. يحسب المعدل التراكمي بالطريقة ذاتها، بحيث يقسم ناتج مجموع درجاته في كل فصل على ناتج مجموع الوحدات التراكمية. 
  4. يراعى عند حساب التقدير العام للخريج المتوسط التراكمي لكل فصل دراسي. 

المادة 40 

بطاقة الدرجات للطالب

ترصد درجات امتحانات المقررات التي درسها الطالب في كشوفات عامة، بحيث تكون لكل فصل دراسي على حدة، مبينا فيها اسم الطالب رباعيا، ورقم قيده، وأعمال الفصل، ودرجة الامتحان، وتقديره، والمعدل الفصلي، والمعدل التراكمي، وعدد مرات الرسوب في المقررات”إن وجدت”، وعدد الوحدات التي أنجزها، وأية بيانات أخرى. ويثبت في الكشوف اسم وتوقيع من كتبها وراجعها، والذي قام بإدخالها بمنظومة الدراسة والامتحانات ورئيس القسم العلمي، ومسجل عام بالأكاديمية.

المادة 41

منح الدرجة العلمية

  1. تمنح درجة الإجازة المتخصصة”البكالوريوس”من الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية وفقا للبرنامج الدراسي والخطة الدراسية، بحيث لا تقل عدد الوحدات / الساعات المنجزة للطالب عن 153 وحدة. 
  2. تمنح درجة الدبلوم العالي من الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية وفقا للبرنامج الدراسي والخطة الدراسية، بحيث لا تقل عدد الوحدات/الساعات المنجزة للطالب عن 111 وحدة. 

المادة 42

كشف الدرجات وإفادة منح الدرجة العلمية

أولاً: يمنح الطالب الذي استكمل متطلبات نيل درجة الإجازة المتخصصة”البكالوريوس، أو الدبلوم العالي”في مجال الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية ما يلي:- 

  1. إفادة تخرج باللغتين العربية والإنجليزية، مبينا فيها حصوله على درجة الإجازة المتخصصة”البكالوريوس”أو الدبلوم العالي والتخصص العلمي، ويتم اعتمادها من قبل رئيس الأكاديمية والمسجل العام. 
  2. كشف بالدرجات مبينا فيه درجات المقررات الدراسية ووحداتها والمعدل الفصلي والعام والتقدير المبين وفق هذه اللائحة، معتمدا من القسم العلمي المعني وكل من المسجل العام و رئيس الأكاديمية. 
  3. إفادة جدارية تعتمد من رئيس الأكاديمية. وفي جميع الأحوال لا يستلم الخريج إفادة التخرج وكشف الدرجات إلا بعد أداء الرسوم المقررة وفقا للتشريعات النافذة. 

المادة 43

منح درجة مرتبة شرف

يكون منح درجة التخرج بمرتبة الشرف من الأكاديمية بالشروط التالية:-

  1. حصول الخريج على نسبة معدل تراكمي عام لا يقل عن 95 %. 
  2. إنجاز متطلبات التخرج في مدة لا تتجاوز المدة المقررة بهذه اللائحة. 
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك خلال فترة دراسته بالأكاديمية. 

الفصل الرابع التأديب

المادة 44 

قواعد السلوك العامة

يجب على الطالب طيلة فترة الدراسة الالتزام بقواعد السلوك العام داخل حرم الأكاديمية ومنها:- 

  1. التقيد باللباس اللائق، والالتزام بالمظهر والسلوك وفق ضوابط النظام العام والآداب.
  2. الحضور النظامي للمحاضرات وحلقات النقاش والتدريب العملي.
  3. القيام بما يطلب منه من بحوث وأوراق عمل. 
  4. الحضور النظامي للمحاضرات بالمجموعة المقيد بها ولا يحق له تغيير المجموعة إلا بموافقة كتابية من إدارة الشؤون العلمية.
  5. حضور الامتحانات النصفية والنهائية للمقررات الدراسية في كل فصل دراسي والتقيد باصطحاب بطاقة تعريفه سارية المفعول. 

المادة 45 

ضوابط أداء الامتحانات

يحظر على الطالب أثناء أداء الامتحانات ما يلي:

  1. اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة. 
  2. الكلام أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. 
  3. عدم التقيد بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات الصادرة عن الأكاديمية للجنة المراقبة، أو أستاذ المقرر. 
  4. اصطحاب أي أجهزة إلكترونية غير مسموح بها داخل قاعة الامتحان، بما في ذلك جهاز الهاتف المحمول.

المادة 46 

عقوبة مخالفة ضوابط سير الامتحانات

يحرم الطالب من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات التالية: 

  1. ارتكاب أعمال الغش عند أداء الامتحان أو الشروع فيها بأي صورة كانت.
  2. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت. 
  3. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات. 

وفي جميع الأحوال يلغى امتحان الطالب الذي ارتكبت فيه المخالفة، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحاناته للفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة، ويفصل عند العود. 

المادة 47 

الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات

أولا- يوجه إنذار للطالب في الحالات التالية: 

  1. إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن أسبوعين أو إذا تغيب عن مقرر دراسي لأربع محاضرات بدون عذر. 
  2. إذا قل معدله التراكمي عن 55%. 
  3. إذا تحصل على تقدير ضعيف في أي فصل من الفصول الدراسية. 
  4. إذا أخفق في اجتياز أي مقرر بنجاح في الدور الثاني. 
  5. إذا انقطع عن التسجيل لمدة فصل دراسي واحد بدون عذر يقبله رئيس الأكاديمية.

ثانيا- تحال الإنذارات إلى إدارة المسجل العام بالأكاديمية ليتم الإعلان عنها وإبلاغ الأقسام والمشرفين ذوي العلاقة لتدوينها في البطاقة الدراسية للطالب أولا بأول، وإبلاغه بها عبر وسائل الإعلان المتاحة.

ثالثا- استدعاء ولي أمر الطالب إذا ارتكب فعلا من شأنه أن يظهره بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناته،أو بارتدائه الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة، ولفت نظر الطالب إلى سلوكه تحذيراً للأثر المترتب عليه. 

المادة 48 

الفصل من الدراسة

أولا- يفصل الطالب وينتهي حقه بالاستمرار في الدراسة بالأكاديمية في إحدى الحالات التالية:- 

  1. حال انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين متتاليين. 
  2. حال تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى. 
  3. حال استنفد الحد الأقصى لمدة الدراسة المقرر وفق أحكام هذه اللائحة. 
  4. حال صدر بشأنه قرار تأديبي بالفصل من الأكاديمية. 
  5. حال تحصل على أربعة إنذارات متتالية خلال مدة دراسته بالأكاديمية.

ثانيا- يحال ملف الطالب إلى لجنة التحقيق.

المادة 49 

إجراءات الفصل من الدراسة

تُتبع في شأن إجراءات فصل الطالب للأسباب المذكورة بالمادة السابقة الإجراءات التالية: 

  1. تقرير بالوضع الأكاديمي للطالب.
  2.  للجنة التحقيق إذا قدرت توافر أسباب فصل الطالب إحالته للمجلس التأديبي. 

الفصل الخامس الجرائم الجنائية وتشكيل لجان التأديب

المادة 50 

أولا- تُعد الأفعال التالية جرائم جنائية توجب إحالة مرتكبها من الطلاب إلى لجنة تحقيق:

  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالأكاديمية. 
  2. الاعتداء على أموال الأكاديمية أو المرافق التابعة لها. 
  3. تزوير المحررات الرسمية مثل الإفادات والشهادات والوثائق الصادرة عن الأكاديمية أو عن غيرها، إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة. 
  4. انتحال الشخصية بأي صورة كانت سواء لتحقيق مصلحة الفاعل أو لغيره. 
  5. ارتكاب أي سلوك منافي للأخلاق أو يمس النظام والآداب العامة. 
  6. جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا الطرفين. 
  7. خدش الحياء العام. 
  8. تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيهما بأية صورة من الصور. 
  9. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها. 
  10.  كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقا للتشريعات النافذة.

ثانيا- يعاقب الطالب بالفصل إذا نسب إليه ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة السابقة بناء على قرار مجلس التأديب.

ثالثا- يحول الفصل من الأكاديمية دون إمكانية قيد الطالب من جديد في أي قسم آخر أثناء مدة سريان العقوبة. 

رابعا- يلزم الطالب بجبر قيمة الأضرار التي أحدثها عمدا أو خطأ.

المادة 51 

تشكيل لجنة التحقيق

تكلف لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس يكون أحدهم مقررا. 

المادة 52 

إجراءات لجنة التحقيق

  1. يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعد الجلسة بيوم كامل على الأقل، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه إعلامه.
  2.  يجوز أن يتم التحقيق فورا في حالة الضرورة والاستعجال والضبط متلبسا. 
  3. يتم الإعلان عن موعد التحقيق بلوحة الإعلانات بالأكاديمية وينشر عبر وسائل الاتصال المتاحة ويعتبر ذلك قرينة على العلم به. 
  4. بعد الانتهاء من التحقيق أو عند عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة التي كلفتها متضمنا ملخص بالواقعة والنتائج التي توصلت إليها، والتوصية بإحالته لمجلس تأديب إذا رأت اللجنة ذلك.  

المادة 53 

تشكيل مجلس التأديب

  1. إذا انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس التأديب بقرار من رئيس الأكاديمية.
  2. يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية، وعضو عن مكتب الشؤون القانونية بالأكاديمية، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس.
  3. لا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب. 
  4. للطالب المحال للتأديب الاستعانة بمن يدافع عنه.

المادة 54 

إجراءات مجلس التأديب

  1. يتم إعلام من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها.
  2. يتم الإعلان عن موعد التأديب بلوحة الإعلانات بالأكاديمية وينشر عبر وسائل الاتصال المتاحة. ويعتبر ذلك قرينة على العلم به. 
  3. في حالة عدم الحضور لعذر غير مقبول يصدر المجلس قراره غيابيا. 
  4. يصدر مجلس التأديب، قراراته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
  5. تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الأكاديمية.
  6. يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات بالأكاديمية، وينشر في صفحاتها الرسمية، وتسلم نسخة ضوئية من القرار للطالب المعني، وتودع نسخة ثانية بملفه الشخصي. 

المادة 55 

انقضاء الدعوى التأديبية

 تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الأكاديمية ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

المادة 56 

الطعن في قرار المجلس التأديبي

 تُعد قرارات المجلس التأديبي التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة. 

الباب الثالث لائحة الدراسات العليا

الفصل الأول البرامج والأقسام العلمية ونظام الدراسة

المادة 57 

البرامج الدراسية

  1. دبلوم الدراسات العليا. 
  2. الإجازة العليا الماجستير.

المادة 58 

الأقسام العلمية

تكون بالأكاديمية الأقسام العلمية التالية:

القسم العلميرقم القسمرمز القسم
العلوم الجمركية01G.L
العلوم المالية02F.L

المادة 59 

تُمنح درجة الإجازة العالية الماجستير بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنظام الفصلي بواقع فصلين دراسيين بحيث لا يقل عدد وحداتها عن 24 وحدة دراسية، بالإضافة إلى إنجاز بحث علمي تقبله الأكاديمية في مجال التخصصات ذات العلاقة بالعلوم الجمركية والمالية، وتجيزه لجنة المناقشة، وتحدد بقرار من السيد / رئيس الأكاديمية المقررات الدراسية اللازمة لنيل الدرجات العلمية، بناء على توصية من لجنة الدراسات العليا

المادة 60 

مقررات قسم العلوم الجمركية الماجستير 

متطلبات البرنامج 8 مقرر ات ومجموع وحداته / ساعاته 24 وحدة / ساعة، موزعة على فصلين دراسيين هي:

مقررات الفصل الأول

ر. المقررأسم المقررالساعات
M.F.L 12السياسات/ المالية والتجارية والنقدية3
M.F.L 13التجارة الدولية3
M.F.L 14التخطيط الاستراتيجي3
M.L 11مناهج البحث العلمي3
المجموع12

مقررات الفصل الثاني

ر. المقررأسم المقررالساعات
M.C.L 15دور الجمارك في الحكومة والتفاعل مع الهيئات الحكومية الاخرى3
M.L 16المفاهيم الحديثة لتبسيط وتسهيل التجارة الدولية3
M.F.L 17الإدارة الجمركية الاستراتيجية3
M.C.L 19المنازعات الجمركية المحلية والدولية3
المجموع12

مقررات قسم العلوم المالية ماجستير

متطلبات البرنامج 8 مقرر ات ومجموع وحداته / ساعاته 24 وحدة / ساعة، موزعة على فصلين دراسيين هي:

مقررات الفصل الأول

ر. المقررأسم المقررالساعات
M.F.L 21نظرية المحاسبة3
M.F.L 22الاقتصاد الجزئي3
M.F.L 12السياسات / المالية والتجارية والنقدية3
M.L 11مناهج البحث العلمي
المجموع12

مقررات الفصل الثاني

ر. المقررأسم المقررالساعات
M.L 16المفاهيم الحديثة لتبسيط وتسهيل التجارة الدولية3
M.F.L 23دراسات في المحاسبة الدولية3
M.F.L 24التحليل المالي ودراسات الجدوى3
M.F.L 25تطبيقات نظم المعلومات في المحاسبة والمراجعة3
المجموع12

الفصل الثاني تنظيم الدراسات العليا بالأكاديمية

المادة 61 

متطلبات الدراسة العليا

يشترط فيمن يتقدم للقبول في الدراسات العليا بالأكاديمية الآتي:-

  1. أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس، الليسانس أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهات المختصة.
  2. أن تكون شهادته الجامعية الأولى في مجال التخصصات ذات العلاقة بالعلوم الجمركية والمالية. 
  3. تعطى أولوية القبول للمعيدين والموظفين بمصلحة الجمارك والمرشحين من الجهات العامة وفي غير ذلك من الأحوال يتم قبول الطلاب وفق أولوية تقديراتهم في المرحلة الجامعية الأولى اجتياز الطالب امتحان القبول والمفاضلة في متطلبات الدراسة العلمية واللغوية.
  4.  موافقة جهة العمل للموظفين بالتفرغ للدراسة جزئيا أو كلياً.
  5. يجوز قبول الطلاب الأجانب وتخضع إجراءات قبولهم للاتفاقيات المبرمة بين الأكاديمية والمؤسسات الإقليمية أو الدولية الأخرى.

المادة 62 

لجنة الدراسات العليا

تنشأ بالأكاديمية لجنة للإشراف على شؤون الدراسات العليا تُسمى لجنة الدراسات العليا يصدر بتشكيلها قرار من السيد / رئيس الأكاديمية بتوصية من مدير إدارة الشؤون العلمية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة ولها على الأخص:- 

  1. اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها وتنسيقها في الأقسام العلمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 
  2. اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها. 
  3. إجراءات المعادلة وتحديد التقديرات.
  4. التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة. 
  5. تنظيم الدراسة والامتحانات. 
  6. تكليف الأساتذة المشرفين على الرسائل العلمية، بناءً على اقتراح القسم العلمي المختص.

المادة 63 

تتكون لجنة الدراسات العليا، من:

  • مدير إدارة الشؤون العلمية بالأكاديمية رئيساً 
  • منسقو الدراسات العليا للأقسام العلمية اعضاء 
  • ويكون أحدهم مقررا للجنة

المادة 64 

تجتمع لجنة الدراسات العليا كل شهر مرة واحدة على الأقل خلال السنة الجامعية على أن لا تتجاوز اجتماعاتها أربع اجتماعات خلال الشهر الواحد، وتعقد بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من يفوضه بذلك قبل الاجتماع المقرر بثلاثة أيام على الأقل يحدد فيه موعد الاجتماع ومكانه مرفق به بنود جدول الأعمال ويتحقق النصاب القانوني للاجتماع بحضور نصف الأعضاء بالإضافة إلى الرئيس.

المادة 65 

لا يجوز التخلف عن حضور الاجتماعات إلا لعذر مقبول ويجب على العضو الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع أن يبلغ رئيس اللجنة أو مقررها وإلا اعتبر تخلفه غير مقبول، وفي حالة غيابه ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر ترفع توصية لرئيس الأكاديمية باستبداله بعضو آخر بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.

المادة 66 

يتم في بداية كل اجتماع استعراض أسماء الحاضرين والغائبين عن الحضور وما إذا كان غيابهم بعذر أم بدونه مع إثبات ذلك بمحضر الاجتماع ويراعي في مناقشة بنود جدول الأعمال الآتي:-

  • أ – اعتماد مشروع جدول الأعمال
  • ب – مراجعة محضر الاجتماع السابق وتقارير متابعة تنفيذه.
  • ج – اتخاذ قرارات اللجنة بأصوات أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين بما فيهم الرئيس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون بكل قرار عدد الأصوات الأغلبية – الممتنعة.
  • د – الموضوعات المستعجلة وما يستجد من أعمال.
  • ه – الموضوعات الأخرى المعروضة بجدول الأصل.
  • و- توقع مسودة محضر الاجتماع من الحاضرين فقط.
  •  ز – يحال محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا بالأكاديمية إلى رئيس الأكاديمية للاعتماد.

المادة 67 

 بناء على دعوة من رئيس أو مقرر اللجنة يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها متى اقتضت الضرورة لذلك، كما يجوز أيضا دعوة الخبراء أو المجلس الاستشاري لتطوير العلوم الجمركية للاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بشؤون الدراسات العليا. 

المادة 68 

إجراءات القبول والتسجيل

 يعلن عن افتتاح باب القبول للدراسات العليا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ بدء السنة الدراسية ويقفل بعد شهر من افتتاحه، وتتولى لجنة الدراسات العليا التحقق من شروط القبول وإجراء الامتحانات وتنظيم المقابلات وعليها أن تعلن قوائم الطلبة المقبولين قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ بدء الدراسة ويجب أن يشمل إعلان فتح باب القبول أعداد الطلبة المقرر قبولهم وفق القدرة الاستيعابية للقسم العلمي والتخصصات العلمية المطلوبة. 

المادة 69 

إجراءات الانتقال والمعادلة

 يجوز الانتقال من والي الأكاديمية مع مراعاة إجراءات المعادلة وحساب التقديرات والمواد الاستدراكية أو المكملة التي يتعين على الطالب دراستها وغير ذلك من الشروط التي يتطلبها الانتقال ولرئيس الأكاديمية قبول طلاب منتقلين من مؤسسات تعليمية أخرى، وذلك بناء على توصية من لجنة الدراسات العليا بالأكاديمية بالموافقة على الانتقال لاستيفاء الطالب الراغب بالنقل الشروط والضوابط التالية:-

  1. أن لا يكون مفصولاً من المؤسسة التعليمية المنتقل منها لأسباب علمية أو تأديبية. 
  2. أن يلتزم بتقديم جميع المستندات المطلوبة على أن تتضمن المقررات التي درسها بالجهة المنتقل منها ومحتويات هذه المقررات.
  3. أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب لمواصلة دراسته العليا وفي ذات التخصص المنتقل إليه.
  4. أن يكون الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب في الأكاديمية المنتقل إليها نصف المدة المقررة لنيل الدرجة المطلوبة على الأقل. 

المادة 70 

المعادلة

تتولى لجنة الدراسات العليا تنفيذ وإجراء المعادلة للطلاب الراغبين في الانتقال على النماذج المعدة وتحدد إجراءات المعادلة وحساب التقديرات وآلية تحديد المواد الاستدراكية والمكملة متى تطلب الأمر ذلك.

المادة 71 

إيقاف القيد 

يجوز للطالب إيقاف قيده لمدة واحدة طيلة مدة دراسته ويجوز منحه فرصة استثنائية لظروف تقبلها لجنة الدراسات العليا.

المادة 72 

مدة الدراسة

 يُراعى ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب في الدراسة العليا منذ التحاقه وتسجيله والتخرج منها عن ثمانية عشر شهراً ولا تزيد عن 36شهراً وفقاً للآتي:- 

  1. تكون مدة الدراسة في المرحلة التمهيدية سنة دراسية كاملة بواقع فصلين مغلقين تبدأ من منتصف شهر سبتمبر وتنتهي في منتصف شهر يوليو.
  2. يدرس الطالب خلال الفصلين مقررات التخصص المسجل به بشرط ألا يقل مجموع الوحدات الدراسية لكل المقررات عن 24 وحدة.

المادة 73 

التقديرات العلمية

يُحسب تقدير المقررات الدراسية وفق التالي: – 

  1. من 85 % إلى 100% ممتاز.
  2. من 75% إلى أقل من 85 % جيد جداً. 
  3. من 65% إلى أقل من 75 % جيد.
  4. أقل من 65 % ضعيف.

ويعتمد نظام التقريب العشري عند احتساب النسب، ويجوز لإدارة الشؤون العلمية بالتنسيق مع لجنة الدراسات العليا اقتراح انظمة أخرى من أنظمة التقدير المتعارف عليها وتعتمد. 

المادة 74 

نسبة الحضور

يلزم الطالب بحضور المحاضرات النظرية بما لا يقل عن 75 % من الساعات الدراسية المقررة ويترتب على الاخلال بذلك حرمان الطالب من أداء الامتحان. 

المادة 75 

رسوم الدراسة

 تحدد رسوم الدراسات العليا بالأكاديمية بقرار من السيد/ وزير المالية بناءً على عرض من السيد رئيس الأكاديمية، أخذاً في الاعتبار تكاليف الدراسة ويحدد القرار هذه الرسوم في التخصصات المختلفة بالنسبة للطلاب الليبيين والأجانب. 

 تُدفع الرسوم الدراسية المقررة سنوياً إلى خزينة الأكاديمية، ولا يتم تسجيل الطالب أو قبوله أو تجديد قيده قبل إتمام إجراءات دفع هذه الرسوم، ويجوز تجزئة المبلغ إلى أقساط إذا دعت ظروف الطالب ذلك، على أن يتم سداد المبلغ كاملاً قبل انتهاء العام الدراسي الأول وفي حالة تعذر ذلك يجب دفع نصفها، وفي جميع الأحوال يجب أن تُدفع الرسوم كاملة قبل مناقشة الرسالة. 

تُعاد الرسوم الدراسية للطالب كاملة إذا كان عدم التحاقه بالدراسة ناشئاً عن أسباب ترجع إلى الأكاديمية وتًعاد للطالب نسبة 50% من قيمة الرسوم إذا انسحب من الدراسة خلال أسبوعين من بدئها، ولا تُعاد الرسوم إذا انسحب بعد هذا التاريخ، ولا يجوز إرجاع الرسوم الدراسية إذا فُصِلَ الطالب من الدراسة. 

الفصل الثالث التعاون الدولي و الإشراف العلمي

المادة 76 

متطلبات تدريس الدراسات العليا

يتولى تدريس مقررات الدراسات العليا والإشراف على الرسائل العلمية أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه لا تقل درجاتهم عن أستاذ مساعد، ويجوز أن يتولى أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون والمعارين لجهات أخرى التدريس بالدراسات العليا وفي أجزاء محددة من المقررات الدراسية.

المادة 77 

التعاون الدولي

يجوز لرئيس الأكاديمية بناءًً على اقتراح مدير مكتب التعاون الدولي أن يعقد اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي الليبية والأجنبية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الدراسات العليا في إطار الإشراف المشترك على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الليبية المعنية بالاتصال مع الخارج. 

المادة 78 

الإشراف المشترك

يكون الإشراف المشترك بتسجيل موضوع الرسالة العلمية في الأكاديمية أو في المؤسسة العلمية الأجنبية ويكون الإشراف الرئيسي من المؤسسة العلمية التي تُسجل فيها الرسالة ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك. 

المادة 79 

الشهادة الممنوحة للطالب

  1. يُمنح الطالب شهادة بإجازته العلمية، مبيناً فيها نوعها والتخصص والتقدير العام.
  2.  تصدر الشهادة الممنوحة للطالب المسجل ضمن برنامج الإشراف المشترك باسم المؤسسة العلمية المسجل بها الرسالة ويُشار في الشهادة إلى تعاون المؤسسة العلمية الأخرى. 

الفصل الرابع ضوابط الإشراف على الرسائل العلمية وتقويمها

المادة 80 

تسجيل الرسائل العلمية

تسجل الرسالة لدى لجنة الدراسات العليا، بعد موافقة القسم العلمي على أن يتضمن التسجيل عنوان الرسالة بدقة، وخطة البحث واسم الأستاذ المشرف ودرجته، وتاريخ التسجيل، ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل على العنوان أو الخطة إلا بموافقة لجنة الدراسات العليا، بناءً على كتاب من الأستاذ المشرف يبين فيه الأوضاع العلمية التي اقتضت التعديل أو التغيير على ألا يؤثر ذلك في حساب مدة الحد الأعلى لنيل الدرجة، و لا يجوز تسجيل الرسالة إلا بعد اجتياز المواد المقررة بالمرحلة التمهيدية، ولا يعد تسجيل الرسالة نهائياً إلا بعد تسجيلها لدى هيئة البحث القومي. 

المادة 81 

تقويم ومناقشة الرسائل العلمية

 أولا: تتم مناقشة الرسالة بعد تقويمها بشكل سري من أحد أعضاء هيئة التدريس المختص، وتقديمه تقريراً بصلاحيتها للمناقشة إلى لجنة الدراسات العليا وإذا كان التقرير بعدم صلاحيتها للمناقشة وجب على لجنة الدراسات العليا إبلاغ الأستاذ المشرف والطالب بالنتيجة لإعادة النظر في الرسالة، ولا يجوز أن تجري المناقشة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعادة، ولا تحال الرسالة للتقييم مرة أخرى ويتم اعتماد ما ينتهي إليه المشرف في شأن الرسالة. 

 ثانيا: تناقش الرسائل بصورة علنية في مقر الأكاديمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم. 

المادة 82 

تشكيل لجان المناقشة

 تتكون لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل من بينهم الأستاذ المشرف، ويكون أحدهم من خارج الأكاديمية ويصدر بتشكيل لجنة المناقشة قرار من رئيس الأكاديمية خلال شهر من اقتراح من لجنة الدراسات العليا بعد تقديم المشرف تقريراً لقسم المختص باستكمال الطالب رسالته واستعداده لمناقشتها.

المادة 83 

قرار لجنة المناقشة

  1. تتخذ لجنة المناقشة قراراتها بالتوافق بين أعضائها وعلى اللجنة أن تدون قرارها على النموذج المعد لذلك وتقدمه إلى لجنة الدراسات العليا في تاريخ المناقشة. 
  2. تصدر اللجنة قرارها بإجازة الرسالة أو بعدم إجازتها أو بإجازتها بشرط إجراء بعض التعديلات، و لا يجوز اعتماد الرسالة إلا بعد انتهاء الطالب من إجراء التعديلات المطلوبة.
  3. يجوز للجنة أن توصي بنشر الرسائل المتميزة على حساب الأكاديمية. 

المادة 84 

عدم إجازة الرسالة

 إذا لم تجاز الرسالة يجوز للجنة الدراسات العليا منح الطالب فرصة أخرى لاستكمالها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وإذا رفضت الرسالة للمرة الثانية صار رفضها نهائياً.

المادة 85 

مواصفات الرسائل والأطروحات

 أولا- تعد الرسالة بلغة سليمة وواضحة، يرفق بها ملخص بلغة البحث المقدم بحيث لا يزيد على سبعمائة كلمة، وإذا كانت بلغة أجنبية فيرفق بها ملخص باللغة العربية، ويجب أن تحتوي صفحة الغلاف الأولى على البيانات التالية:- 

  1.  وزارة المالية
  2.  اسم الأكاديمية وشعارها. 
  3. اسم البحث
  4. عنوان الرسالة.
  5. اسم الأستاذ المشرف ودرجته العلمية.
  6. تاريخ المناقشة.

ثانيا – تكتب عبارة”قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الإجازة العالية الماجستير بقسم…………

 ثالثا- يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الداخلية على ما جاء في البنود أعلاه، بالإضافة إلى أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعاتهم واعتماد رئيس الأكاديمية.

المادة 86 

طباعة الرسالة العلمية

 تطبع الرسالة طباعة واضحة وخالية من الأخطاء اللُّغوية والمطبعية وعلى وجه واحد من ورق أبيض من المقاس A4 وترقم جميع الصفحات في منتصف أسفل الصفحة، وفي حال وجود خرائط أو أية مرفقات أخرى ينبغي استعمال ورق ومواد خاصة تكفل لها البقاء بحالة جيدة وفقا لشروط دليل المواصفات الفنية لكتابة الرسائل والاطروحات في الجامعات الليبية. 

المادة 87 

عدد النسخ الواجب تسليمها

على الطالب تسليم خمس نسخ مطبوعة وخمس نسخ إلكترونية من الرسالة تُسلم نسختان للقسم العلمي المختص ونسخة لمكتبة الأكاديمية ونسخة إلى الهيئة القومية للبحث العلمي. 

الفصل الخامس التأديب

المادة 88 

الإنذار والفصل من الدراسة

ينذر الطالب في الحالات الآتية:-

  1. إذا رسب في مقررين دراسيين.
  2. اذا كرر رسوبه في مادة واحدة أو أكثر من مرة.
  3. إذا تحصل على معدل تراكمي عام يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه بهذه اللائحة.
  4. إذا لاحظ الأستاذ المشرف إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلمية ويوجه المشرف تقريرا بالخصوص للقسم العلمي يوصي فيه بإصدار إنذار للطالب.
  5. إذا انهى المقررات الدراسية ولم يقدم مشروع خطة البحث خلال الفصل الدراسي التالي لإنهاء المقررات بدون عذر يقبله القسم العلمي المختص.

المادة 89 

يفصل الطالب في الحالات الآتية في:

  1. إذا تحصل على ثلاثة إنذارات في النظام الفصلي.
  2. إذا ثبت عدم أمانته العلمية وتسحب منه الإجازة إذا كانت منحت له.
  3. اذا اخفق في الدفاع عن رسالته للمرة الثانية.

المادة 90 

وتتبع في شأن إجراءات فصل طلبة الدراسات العليا الخطوات التالية:

  1. تقرير من إدارة الشؤون العلمية بالوضع الأكاديمي للطالب وأسباب فصله. 
  2. توصية من لجنة الدراسات العليا بالأكاديمية.
  3. قرار بالفصل من إدارة الشؤون العلمية يحال إلى رئيس الأكاديمية للاعتماد.

المادة 91 

تلغى الإجازة العالية”الماجستير”الممنوحة للطالب إذا ثبت عدم الأمانة العلمية.

المادة 92 

تسري في شأن طلاب الدراسات العليا أحكام وإجراءات التأديب والمنصوص عليها في الفصل الرابع والخامس من الباب الثاني من هذه اللائحة. 

الباب الرابع لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين

الفصل الأول ضوابط التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس

المادة 93 

شروط التعاقد

أولا- يشترط في عضو هيئة التدريس أن يكون حاصلاً على مؤهل عال لا يقل عن درجة”ماجستير”أو”دكتوراه”في العلوم الجمركية أو المالية او العلوم ذات الصلة.

ثانيا- يتولى التدريس بالأكاديمية أعضاء هيئة تدريس ليبيون قارين ومتعاونين، ويجوز التعاقد مع غيرهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 94 

إجراءات التعيين

يعين عضو التدريس بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية والقسم العلمي المختص، ويكون التعيين للقارئين بطريق التعاقد.

المادة 95 

التعاقد مع المتعاونين

 لرئيس الأكاديمية بعد موافقة القسم العلمي المختص، التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس متعاونين كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 96 

إعداد صيغة العقد

 يتولى المكتب القانوني بالأكاديمية إعداد صيغة العقد وشروطه متضمنا حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس، ويعتمد من رئيس الأكاديمية، بعد التشاور مع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس.

المادة 97 

استكمال الإجراءات وتحمل الأعباء المالية

تتحمل الأكاديمية استكمال كافة الإجراءات الإدارية والالتزامات المالية المترتبة على استكمال تصديق وتنفيذ العقد المبرم مع عضو هيئة التدريس القار أو المتعاون لدى الجهات المختصة.

المادة 98 

يخضع عضو هيئة التدريس بعد التعاقد معه لفترة اختبار مدتها سنة شمسية كاملة تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل لإثبات جدارته لتولي هذه الوظيفة.

 ولا يتم تثبيته بصفة نهائية إلا بتوصية من القسم العلمي التابع له، وتحسب فترة الاختبار من مدة الأقدمية وإذا فشل عضو هيئة التدريس في إثبات جدارته، يجوز للأكاديمية إنهاء العقد بدون إنذار،  وذلك دون المساس بحقوقه المالية طوال المدة التي خضع فيها الاختبار،  واذا انتهت فترة الاختبار دون إنهاء للعقد اعتبر عضو هيئة التدريس متثبتا في وظيفته من تاريخ التعاقد.

الفصل الثّاني تشكيل واختصاصات لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس

المادة 99 

تشكيل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس

تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، بناء على اقتراح إدارة الشؤون العلمية، على النحو الآتي:-

  1. أحد أعضاء هيئة التدريس القارين بدرجة لا تقل عن أستاذ مشارك رئيسا
  2. عضو هيئة تدريس من كل قسم علمي لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مساعد عضوا 
  3. عضو من المكتب القانوني بالأكاديمية عضوا 
  4. موظف من الأكاديمية مقررا

المادة 100 

اختصاصات لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس

تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:

  1. التحقق من استيفاء التعيين والترقية شروط والنقل والندب والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية الاخرى. 
  2.  الاطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها إلى إدارة الشؤون العلمية. 
  3. دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل الأقسام العلمية المختصة.
  4.  ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل رئيس الأكاديمية.

المادة 101 

العملية التنظيمية للجنة

تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس،وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر و الحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها على رئيس الأكاديمية لاعتمادها. 

المادة 102 

متطلبات تعيين المعيدين

 تعطي أولوية التعيين للمعيدين الذين أعدوا ليكون أعضاء هيئة التدريس، ويتم التعيين من بين الأفضل درجة في مرحلتي الدراسة الجامعية والعليا،  و يشترط للتعيين أن تكون الدرجة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل وأن تكون الدرجة العليا مطابقة في التخصص الدرجة الجامعية،  ويبين نظام التعيين اجراءات الامتحانات والمنافسة بما يضمن الشفافية وجودة أعضاء هيئة التدريس،  ويستثنى من شرط الحصول على تقدير عام جيد في الدرجة الجامعية الأولى حملة الإجازة الدقيقة الدكتوراه.

الفصل الثالث حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس

المادة 103 

واجبات عضو هيئة التدريس

يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والبحث العلمي والمهام الأخرى المكلف بها أو التي يجوز له القيام بها، وفقا للتشريعات النافذة، ويلزم أن يكون مثالاً في الخلق والالتزام مؤمناً برسالته العلمية والتربوية لبناء جيل قادر على تحمل مسؤولياته العلمية والتربوية والحضارية، وأن يراعي الآتي:- 

  1. أن يؤدي عمله بكل أمانة ودقة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة. 
  2. الالتزام بمفردات المناهج التعليمية المعتمدة من رئيس الأكاديمية.
  3. متابعة الطلاب وإرشادهم وتمكينهم من التحصيل العلمي للارتقاء بمستواهم العلمي بما يستجيب مع سوق العمل. 
  4. تسليم النتائج في المواعيد المقررة للقسم المختص.
  5. تحفيز الطلاب لإعداد الدراسات والأبحاث للارتقاء بمستواهم.
  6. تقديم تقارير نهاية كل فصل دراسي للقسم العلمي المختص عن العملية التعليمية متضمنا المقترحات للارتقاء بمستوى العملية التعليمية بالأكاديمية.
  7. أن يفي بمتطلبات وظيفته في حدود القواعد واللوائح والنظم المعمول بها وفق التشريعات النافذة.

المادة 104 

الساعات التدريسية

أولا: تحدد ساعات العمل التدريسية لعضو هيئة التدريس القار وفقا لدرجته العلمية على النحو الآتي:

  1. أستاذ 20 ساعة.
  2. أستاذ مشارك 20 ساعة.
  3. أستاذ مساعد 22 ساعة.
  4. محاضر 24 ساعة.
  5. محاضر مساعد 24 ساعة.

على أن يخصص ساعتين مكتبية لمراجعة الطلاب ومتابعتهم علميا.

ثانيا: يمنح عضو هيئة التدريس بالدراسات العليا مكافأة مالية قيمتها خمسون دينارا على كل ساعة تدريسية، على ألا تتجاوز الساعات التدريسية ست ساعات أسبوعيا.

ثالثاً: لا تصرف علاوة التدريس لأعضاء هيئة التدريس في حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالخارج.

المادة 105 

حقوق عضو هيئة التدريس القار

تلتزم الأكاديمية أن تدفع لعضو هيئة التدريس القار المتعاقد معها مرتبا شهريا اعتبارا من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل شاملا العلاوات والمزايا المقررة لوظيفته، أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

المادة 106 

المكافآت المالية

يستحق الفئات الآتية مكافآت مالية على النحو الآتي:-

  1. لعضو هيئة التدريس المتعاون المكافأة المقررة في العقد المبرم مع رئيس الأكاديمية.
  2. يُمنح الأساتذة المشرفون على الرسائل العلمية مكافأة مالية مقطوعة غير مشروط بنجاح الطالب قيمتها 2000 د.ل وإذا لم تناقش الرسالة التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس بسبب عدم انتظام الطالب أو انقطاعه أو في حالة إخفاقه، و يمنح المشرف مبلغاً من المكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الإشراف تُحسب على أساس الحد الأدنى للمدة اللازمة لنيل الدرجة وفقاً للمادة 152 من القرار رقم 501. 
  3. عند وجود مشرف ثانٍ يُمنح نسبة 40 % من المكافأة تُستقطع من مكافأة المشرف. 
  4. يُمنح لكل من رئيس وأعضاء لجنة المناقشة والأستاذ المقيم مبلغ صافٍ قدره 500 د. ل مقابل مناقشة الرسالة.
  5. تمنح للأساتذة المقيمين لبحوث التخرج مبلغ وقدره 500 د.ل.

المادة 107 

حضور المؤتمرات والندوات

لعضو هيئة التدريس القار حضور المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل على حسابه الخاص، ما لم يتم ترشيحه من الأكاديمية و القسم العلمي وكان البحث العلمي مقبولا من الجهة الداعية، وله علاقة مباشرة بالموضوعات التي تهتم بها الأكاديمية، على ألا يخل ذلك بالعملية التعليمية، ولا يتجاوز مدة أسبوع. 

المادة 108 

الإجازة السنوية

تمنح لعضو هيئة التدريس القار إجازة سنوية مدتها”ثلاثون يوماً ُ بعد انتهاء الفصل الدراسي وإعلان النتائج ونظر الطعون وتنتهي ببداية العام الدراسي الجديد، ومع ذلك يجوز الترخيص بالإجازات في غير العطلة لظروف استثنائية. 

ويجوز لرئيس الأكاديمية إذا اقتضت الحاجة أن يطلب من عضو هيئة التدريس الاستمرار في العمل خلال فترة الإجازة أو جزء منها على أن يُدفع له مقابل مالي يعادل مرتبه عن تلك المدة.

المادة 109 

إخطار بإنهاء التعاقد

يجوز لعضو هيئة التدريس المتعاقد مع الأكاديمية أن يترك العمل قبل نهاية العقد بعد إخطارها، إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية لضمان حقوقه، في الحالات الآتية-: 

  1. إذا لم تف الأكاديمية بالتزاماته تجاه وخالفت بنود التعاقد.
  2. إذا مورس الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط قانون العمل.
  3. إذا مورس ضده أفعال مخلة بالآداب أو الشرف من قبل المسؤولين عنه أو المشرفين عليه.
  4. إذا تعرض للإهانة أو سوء المعاملة من الطلاب ولم تتخذ في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة.

الفصل الرابع المعيدين

صلاحية التعاقد

المادة 110 

لرئيس الأكاديمية التعاقد مع المعيدين وفقا للعقود المعدة من اللجنة الوطنية للجامعات والهيئات الوطنية للتعليم التقني والفني أو من في حكمها.

وتجدد عقود المعيدين الموفدين للدراسة بالداخل أو الخارج تلقائياً، بناء على تقارير إدارة الشؤون العلمية.

المادة 111 

القدرة الاستيعابية

تحدد الأقسام العلمية بما يناسب قدرتها الاستيعابية المتاحة وحاجة الموارد البشرية بالأكاديمية حاجتها من المعيدين.

المادة 112 

الشروط العامة لقبول المعيدين

يشترط فيمن يقبل معيداً ما يلي:

  1. أن يكون مواطناً ليبيا. 
  2. أن يكون أحد خريجي الاكاديمية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي في ذات التخصص المطلوب القبول فيه. 
  3. ألا يقل تقديره العام عن تقدير”جيد”وألا يكون حاصلاً على تقدير”مقبول”في فصلين دراسيين، و ألا تقل نسبة نجاحه عن 70% في قسم التخصص المطلوب القبول فيه.
  4.  ألا يزيد عمره عند التقدم للوظيفة عن 26 ستة وعشرون سنة شمسية.
  5. أن يكون لائقاً صحياً وقادراً على القيام بمهمة التدريس والتدريب.
  6.  أن يكون حسن السيرة والسلوك ومؤمناً بقيم المجتمع العربي الليبي. 

المادة 113 

إجراءات قبول الترشح إجراءات قبول الترشح لوظيفة معيد

يحدد رئيس الأكاديمية موعد الإعلان عن قبول معيدين في بداية العام / الفصل الدراسي المستهدف وذلك وفق التشريعات النافذة والضوابط والشروط الخاصة بقبول المعيدين، بناء على طلب الأقسام العلمية التابعة لها، ويشترط في الإعلان الآتي:- 

  1. تحديد عدد المعيدين المطلوب قبولهم.
  2. التخصصات الدقيقة المطلوب قبول المعيدين فيها.
  3. بيان شروط القبول العامة. 
  4. بيان المدة المحددة لتلقي طلبات القبول بشرط ألا تقل عن ستة أسابيع.
  5. أن يثبت الإعلان على لوحة الإعلانات. 
  6. أن تنشر الإعلانات في صحيفتين على الأقل من الصحف المتداولة على مستوى ليبيا وما تيسر من وسائل الإعلام الأخرى.
  7. يكون قبول المعيدين مرة واحدة في السنة الدراسية. 

المادة 114 

لجنة قبول طلبات الترشح

تشكل لجنة بقرار من رئيس الأكاديمية تسمى”لجنة قبول المعيدين”وتتكون من:- 

  1. ممثل عن إدارة الشؤون العلمية رئيساً.
  2. ممثل عن لجنة الدراسات العليا عضوا. 
  3. ممثل عن كل قسم علمي عضوا. 

المادة 115 

صلاحيات لجنة قبول طلبات الترشح

  1. تلقي طلبات القبول بعد تأكدها من كفاية المسوغات الأصلية المعتمدة وصحتها.
  2. تمنح طالب القبول إيصالاً يحتوي على قائمة بالوثائق المقدمة وتاريخ التقديم.
  3. للجنة أن تقبل صور الوثائق بعد مقارنتها بالأصل، ولها أن تسهل مقدم الطلب مدة إضافية لاستيفاء المسوغات، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة وقت إجراء امتحانات القبول والمفاضلة.
  4. بعد انتهاء مدة الإعلان يتم قفل باب القبول وإحالة صورة من ملفات المتقدمين.
  5. فرز الملفات وإحالة تقريرها إلى إدارة الشؤون العلمية خلال فترة خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء استلام الملفات مرفقا بصورة من ملفات المتقدمين للأقسام العلمية.

المادة 116 

لجنة الامتحان والمفاضلة للمعيدين

تشكل بقرار رئيس الأكاديمية لجنة الامتحان والمفاضلة بناء على اقتراح رؤساء الأقسام العلمية تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس الأكفاء بالأقسام المعنية، ويشترط أن يكون أحدهم من خارج الأكاديمية وينص في قرار التشكيل على مكافآت اللجنة، وتتولى المهام التالية:-

  1. تعلن لجنة الامتحانات والمفاضلة مواعيد إجراء الامتحانات والمقابلات ومكانها بشكل دقيق على لوحة الإعلانات بالأكاديمية. 
  2. تكون الامتحانات والمقابلات تحريرية وشفوية. 
  3. للجنة أن تطلب من المرشح إلقاء محاضرة أو تقديم عرض لطلاب القسم بقصد التأكد من القدرة على التدريس وتقييم إمكانات المرشح. 
  4. يجوز للجنة الاكتفاء بالمقابلة الشخصية مع المرشح وعدم إجراء الامتحانات عند تقدم عدداً أقل من العدد المطلوب للقبول بالقسم.
  5. توزع درجات القبول والمفاضلة للمتقدمين لشغل وظيفة معيد على الأسس التالية:-
    1.  50 % لمجموع الدرجة الجامعية الأولى. 
    2.  25 % للامتحان التحريري الذي تجريه لجنة القبول والمقابلة.
    3.  25 % للامتحان الشفوي والمقابلة الشخصية التي تجريها لجنة القبول والمفاضلة، إذا تساوت درجات المتقدمين، تكون أولوية القبول لخريجي الكلية أو المعهد العالي، ثم للأعلى تقديراًً في مادة التخصص، فإذا تساوت، أعطيت الأولوية للأصغر سنا ثم للأحدث تخرجاً، فإذا تساوى كل ذلك أجريت القرعة بين المتنافسين.
  6. تتولى اللجنة تقديم تقريرها إلى رئيس الأكاديمية ليعلن نتائج الامتحان، ويجب أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي اتخذتها ونتائج عملها مشفوعة بتوصياتها وتتخذ القرارات في هذه اللجان بالأغلبية. 
  7. تعلن نتائج المفاضلة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلام التقرير.

المادة 117 

 توقيع العقود

تبرم عقود المعيدين من رئيس الأكاديمية أو من يفوض في ذلك، ويجب أن يخضع التعاقد على وظيفة المعيد لمبادئ العدالة والمساواة والوضوح والتنافس العلمي الشريف والمصلحة والشفافية الوطنية.

على رئيس الأكاديمية إحالة تقارير مفصلة على جميع التعاقدات والكشوفات بأسماء المعيدين المتعاقد معهم إلى الجهات ذات الاختصاص.

المادة 118 

الحق في التظلم

يجوز التظلم من أعمال لجان الامتحانات والقبول والمفاضلة أمام رئيس الأكاديمية او وزارة المالية في غضون شهر واحد، ويجب أن يتضمن التظلم أسباب تقديمه وأن يحدد بدقة المخالفات المنسوبة للجنة، وإذا كان التظلم جدياً يتم تأجيل القبول بالقسم المتظلم في نتائجه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه من طرف الجهة المقدم إليها التظلم.

المادة 119 

الإشراف على المعيدين

تتولى إدارة الشؤون العلمية الإشراف على المعيدين ومتابعة دراستهم وتوجيههم والعمل على سرعة تأهيلهم بالتنسيق مع لجنة الدراسات العليا.

المادة 120 

التزامات المعيدين

  1. يتوجب على المعيدين فور التعاقد معهم الانخراط في برنامج تعلم إحدى اللغات الحية وتقنية المعلومات، ولا يجوز انخراطهم في برنامج الدراسات العليا إلا بعد قضاء سنة ميلادية كاملة تخصص لهذه البرامج ويثبت المعيد خلالها إلمامه بأساسيات إحدى اللغات الحية وأساسيات تقنية المعلومات، ويجوز لرئيس الأكاديمية منحه مدة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لتحقيق هذه الغاية.
  2. لا يجوز للمعيد الامتناع عن الانخراط الفوري في البرامج التعليمية أو التدريبية أو ما يكلف به من أعمال من طرف الأقسام العلمية أو إدارة الشؤون العلمية بالأكاديمية.
  3. لا يجوز الاستمرار في وظيفة معيد لمدة تزيد عن أربع سنوات يتوجب خلالها نيل درجة الإجازة العالية”الماجستير”ويجوز لرئيس الأكاديمية أو الجهة الصادر عنها قرار الإيفاد بالداخل تمديدها لمدة سنة واحدة، إذا وجدت أسباب جدية استوجبت ذلك، ويرقي المعيد إلى الدرجة التالية من تاريخ حصوله على درجة الإجازة العالية”الماجستير”.

المادة 121 

التزامات الأكاديمية

على الأكاديمية تهيئة المناخ العلمي للمعيدين وتفريغهم للانخراط في برنامج الدراسات العليا بها، أو إيفادهم للدراسة بإحدى المؤسسات التعليمية بالداخل، ويصدر قرار الإيفاد بالداخل من رئيس الأكاديمية أو من يخول بذلك، كما عليها السعي لإيفادهم للخارج في أقرب وقت ممكن عند تعذر انخراطهم في برنامج الدراسات العليا بالداخل.

ويجوز الاستعانة بجهود المعيدين أثناء دراستهم بالداخل في أعمال الامتحانات والمراقبة أو غير ذلك من الأعمال العلمية أو الإدارية التي لا تتعارض مع برامج دراستهم و ذلك بشرط قبولهم صراحة بذلك.

المادة 122 

انتهاء العقد

ينتهي عقد المعيد في الحالات التالية:-

  1. إذا فشل في برامج تعلم اللغات الحية وتقنية المعلومات. 
  2. إذا امتنع لأسباب غير جدية عن الانخراط في برنامج الدراسات العليا أو التدريب أو انقطع عن هذه البرامج أو خالف تعليمات إدارة الأكاديمية والقسم العلمي التابع له. 
  3. إذا غير التخصص بدون موافقة كتابية من القسم التابع له.
  4.  إذا لم ينهِ المعيد الدراسة الموفد من أجلها بداخل أو خارج ليبيا خلال المدة المحددة قانوناً.
  5. إذا صدر بحقه قرار من مجلس تأديبي يقضي بالفصل من الدراسة أو العمل.
  6. الاستقالة. 
  7. الوفاة.

 المادة 123 

أحكام التأديب

تسري على المعيدين أحكام الباب الرابع من الفصل الخامس من هذه اللائحة المنظمة لأوضاع تأديب أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وذلك فيما يخص الأمور الوظيفية، أما في مسائل الدراسة والامتحانات فتسري بشأنهم أحكام الباب الثّاني من الفصل الخامس المنظمة لأوضاع تأديب طلاب الدراسات العليا من هذه اللائحة.

الفصل الخامس التأديب للأعضاء هيئة التدريس والمعيدين

 المادة 124 

المحظورات

يحظر على عضو هيئة التدريس والمعيدين ارتكاب المخالفات التالية:

  1. التقصير أو الاهمال في أداء واجباته التعليمية مثل الغياب المتعمد عن المحاضرات أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل الاكاديمية، أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح أو أعمال المراقبة وغير ذلك من شؤون التدريس.
  1. الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس والمعيدين أو الظهور بمظهر غير لائق.
  2.  استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاب أو أولياء أمورهم لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره.
  3.  استغلال محاضراته للترويج للأفكار الهدامة أو دعاوى الفتنة أو الدعوة للتعصب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو المساس برموز المجتمع أو قيمه أو مؤسساته.
  4.  التخريب المتعمد لإمكانيات الاكاديمية ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كليا أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
  5.  القيام بتزوير نتائج الطلاب أو مساعدتهم على الغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض الطلاب أو محاباتهم، وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة أو تغيير الدرجات عند التصحيح أو الرصد وغير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير.

المادة 125 

الجزاءات

يوقع على عضو هيئة التدريس والمعيد الجزاءات التأديبية التالية:

  1. اللوم أو الإنذار ويكون اللوم شفويا والإنذار مكتوبا.
  2.  الخصم من المرتب مدة لا تزيد على الشهرين في السنة الواحدة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز أو التنازل عنه قانونا.
  3.  الحرمان من العلاوة السنوية.
  4.  الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 
  5.  خفض الدرجة العلمية أو المالية أوكلاهما.
  6.  العزل من الوظيفة. 
  7. انهاء التعاقد.

المادة 126 

لجنة التحقيق

لرئيس الأكاديمية تشكيل لجنة تحقيق تتكون من:-

  1. أحد رؤساء الأقسام العلمية. رئيسا 
  2. عضو من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة المحال للتحقيق. عضواً
  3. عضو عن المكتب القانوني. عضواً

يجب ألا يكون رئيس أو أعضاء لجنة التحقيق أطرافا في النزاع المنظور أمامهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 127 

على لجنة التحقيق استدعاء المحال للتحقيق وإعلامه كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بالقسم العلمي التابع له وعلى رئيس القسم إبلاغ المحال كتابيا وإذا تخلف عن حضور جلسة التحقيق يتوجب إعادة إعلامه وإذا تخلف بعد هذا الإعلان الثاني جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في أدلة الاتهام واستلام وثائق دفاعه وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية.

وعلى اللجنة بعد الفراغ من مهمتها تقديم تقريرها مفصلا لرئيس الأكاديمية متضمنا خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس والمعيد.

المادة 128 

سلطة وقف عضو هيئة التدريس عن العمل

لرئيس الأكاديمية وقف المحال للتحقيق احتياطياً عن العمل مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر دون المساس بمرتبه أو المزايا المالية الأخرى.

المادة 129 

سلطة الحفظ أو الإحالة

لرئيس الأكاديمية بناء على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات الواردة في المادة 125 من الفقرة 1، 2 أو إحالته لمجلس التأديب.

المادة 130 

مجلس التأديب

لرئيس الأكاديمية تشكيل مجلس تأديبي يتكون من:-

  1. أحد رؤساء الأقسام العلمية. رئيسا 
  2. عضو من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة المحال للتحقيق. عضواً
  3. عضو عن المكتب القانوني. عضواً

يجب ألا يكون رئيس أو أعضاء مجلس التأديب أطرافا في النزاع المنظور أمامهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

المادة 131 

ضمانات عضو هيئة التدريس المحال إلى المجلس التأديبي

يعلن رئيس مجلس التأديب المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل بإيداع هذا الإعلان بالقسم التابع له ويعد هذا الإيداع قرينة على علم المحال وله حق الاطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب كما يجوز له الحصول على صور من الوثائق المنتجة في دعوى الاتهام.

المادة 132 

إعلان المحال للتأديب

على مجلس التأديب إعلان المحال للتأديب كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويحدد الإعلان مكان وزمان انعقاد المجلس، ويودع كتاب الاستدعاء بالقسم التابع له ويتوجب على رئيس القسم إعلان المحال للتأديب كتابيا وإذا لم يحضر توجب إعادة إعلانه ويعد الإعلان الثاني قرينة على علمه باستدعائه للمجلس.

وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر قراراته بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى المحال للتأديب الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، و للمجلس طلب حضوره شخصيا، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من صحة إعلانه.

المادة 133 

لمجلس التأديب أن يحكم ببراءة المحال للتأديب أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على ما ينكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق ووزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع دفاع المحال للتأديب، كل ذلك فيما لا يزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من رئيس الأكاديمية، ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة.

المادة 134 

حالات إنهاء العلاقة التعاقدية

 إضافة إلى أسباب انتهاء الخدمة المقررة بالتشريعات النافذة، لرئيس الأكاديمية إنهاء العقد دون إخطار أو مكافأة لعضو هيئة التدريس أو المعيدين في الحالات الآتية:

  1. إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ماسة بأمن الدولة أو مضرة بكيانها.
  2. إذا أخل بشرط من شروط العقد أو ثبت إهماله في تأدية واجباته المسندة إليه.
  3. إذا ثبت تورطه بالتلاعب والتزوير في امتحانات الطلاب أو نتائجهم.
  4. إذا تبث إساءته السلوك لدرجة مشينة بوظيفته.

 لا تنتهي علاقة عضو هيئة التدريس بالأكاديمية إلا بقرار من المجلس التأديبي المختص.

الباب الخامس اللائحة التنظيمية لمراكز البحوث والتدريب

الفصل الأول تعريفات

المادة 135 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والكلمات الواردة فيها المعاني المذكورة قرين كلا منها:-

  1. المركز: هو مركز البحوث والاستشارات والتدريب بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية.
  2. الشركاء في سلسلة تزويد التجارة: هو أي فرد أو شركة أو مؤسسة تقدم خدمة.
  3. الشهادة الجامعية: هي درجة البكالوريوس أو الليسانس.
  4. البحوث: هي كل الأبحاث والمقالات التي تنشر في مجال التدريب.
  5. التدريب: إعداد وتأهيل ورفع كفاءة أعضاء وشركاء مصلحة الجمارك والمالية وإكسابهم إمكانيات ومهارات فنية وقيادية وتشغيلية من أجل رفع كفاءة أداء العمل الجمركي والمالي.
  6. المتدرب: هو من يتم قبوله كمتدرب في أي من البرامج التدريبية بالمركز.
  7. الخطة التدريبية السنوية: هي عملية تفصيلية ترتكز على تبني سياسات متكاملة ومترابطة متضمنة البرامج التدريبية والحقائب التدريبية والدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي يعتزم تنفيذها خلال السنة وفقا للمواعيد وأماكن الانعقاد.
  8. البرنامج التدريبي: هو مجموعة أنشطة معدة بشكل متناسق حسب الاحتياج، يتم تصميمها وتنفيذها بمدد متفاوتة.
  9. الحقيبة التدريبية: هي محتوى علمي مصاغ بشكل عملي تدريبي في اختصاص محدد ويقدم محتواه من قبل مدرب مختص يدرب مجموعة متدربين لتحقيق هدف معين أو لنقل خبرة معينة بقصد تدعيم خبرات المتدربين.
  10. مشرف التدريب: الموظف المكلف بمتابعة المتدربين والبرنامج التدريبي.
  11.  منظمة الجمارك العالمية WC: وهي منظمة دولية مستقلة تتمثل مهمتها في تعزيز فاعلية وكفاءة الإدارات الجمركية، وتوصف بالمركز العالمي للخبرة الجمركية.
  12. مؤتمر بيكارد: هو مؤتمر سنوي أُطلق عام 2006 م لتوفير منبر لتعزيز المكانة المهنية للأعمال الجمركية وتوفير قناة مثالية للتعاون بين الجمارك والشركاء الأكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين ينجزون بحوث متصلة بالجمارك.
  13. التعليم الإلكتروني: هو تدريب يتم تقديمه من خلال الموارد الرقمية حيث يمكن للمتدربين التعلم وفقا لوثيرتهم الخاصة على جهاز كمبيوتر ويتم تنظيم المحتوى التدريبي في جلسات أو وحدات مع اختبارات التقييم، ويمكن أن يكون التدريب ذاتي الإدارة بالكامل ومراقبته عبر لوحة معلومات تسرد تقدم كلا من المشاركين.
  14. التعليم عبر الانترنت: يتضمن أي نوع من التعلم يتم إنجازه على جهاز كمبيوتر عادة عبر الانترنت ويمكن أن يشمل تفاعلات افتراضية بين المتدربين والمدرب باستخدام ندوات عبر الإنترنت أو فصول دراسية أو اجتماعات افتراضية.
  15. الدليل الإرشادي للتعليم عن بعد: الصادر عن منظمة الجمارك العالمية لسنة 2021 م تحت مسمى الدليل الإرشادي للانتقال الناجح للتدريب الافتراضي الحي وتم تطويره ليكون بمثابة مصدر رئيسي لجميع الموظفين في مراكز التدريب الإقليمية والمتخصصة التابعة لمنظمة الجمارك العالمية.
  16. اتفاقية كيوتو هي اتفاقية تهدف إلى تسهيل التجارة من خلال تنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية وتبسيطها.
  17. إطار معايير أمن وتسهيل سلسلة التجارة العالمية SAFE: قامت منظمة الجمارك العالمية 2005 م بتبني إطار المعايير لتسهيل وتأمين سلسلة التجارة العالمية. 
  18. منظمة التجارة العالمية:WTO تأسست عام 1995 م مقرها جنيف وهي منظمة دولية تتعامل مع قواعد التجارة بين الدول وهدفها ضمان تدفق التجارة بأكبر قدر ممكن من السلاسة والتنبؤ والحرية.

الفصل الثاني اختصاصات المركز والفئات المستهدفة

المادة 136 

اختصاصات مركز البحوث والتدريب

يكون اختصاصات مركز التدريب والبحوث والاستشارات فيما يلي:

  1. اقتراح وتحديد أهداف وسياسات وأولويات البحث العلمي داخل الاكاديمية.
  2. تسويق إمكانيات الأكاديمية بطرق احترافية ومنافسة.
  3. توجيه النشاطات البحثية في المجالات التي تحقق إيرادات مالية متنامية وتخدم المجتمع
  4. القيام بالبحوث والدراسات العلمية ووضع البرامج الزمنية لتحقيق أهدافها.
  5. اعداد وتدريب وتطوير العناصر البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة لتحقيق أهدافها.
  6. تطوير كفاءة أعضاء الجمارك وشركائهم في العملية الإجرائية من خلال إقامة دورات التدريب وورش العمل.
  7. دعم البحث العلمي بالأكاديمية وربطه بقضايا المجتمع الليبي.
  8. تشجيع الأفكار الإبداعية للباحثين بالأكاديمية وتقديم الدعم اللازم لتطبيقها بما يخدم المصلحة العامة.
  9. إقحام برامج الدراسات الجامعية والعليا في دراسة وحل مشاكل المجتمع الليبي.
  10. الاشتراك في إقامة الندوات والحلقات البحثية والعلمية ذات العلاقة بتخصصاتها وفق قوانين ولوائح الأكاديمية.
  11. تعزيز التعاون العلمي والتواصل مع المؤسسات المماثلة ومراكز البحوث والاستشارات المحلية ذات الاهتمام المشترك في خدمة الأكاديمية.
  12. تأسيس علاقات شراكة مع بيوت الخبرة ومراكز الدراسات المحلية والدولية.
  13. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الأكاديمية وفقا للتشريعات.

المادة 137 

الفئات المستهدفة من التدريب

  1.  طلبة الأكاديمية.
  2. أعضاء وموظفين مصلحة الجمارك.
  3. الشركاء في سلسلة تزويد التجارة.
  4. المتدربون وفقاً للبرتوكولات ومذكرات التعاون والتفاهم.

الفصل الثّالث منهجية البحوث و التدريب

المادة 138 

تعتمد منهجية التدريب على المعايير الدولية والإقليمية والمحلية الصادرة من جهات متخصصة في الشأن الجمركي والمالي، وذلك بمراعاة الآتي:

  1. يشمل النشاط التدريبي أنشطة تدريبية تبدأ من التدريبات التنشيطية والأساسية والتكوينية والثانوية والتخصصية الفني، والمهني بمدد متفاوتة في مجال العمل الجمركي والمالي، بما يتوافق مع معايير بيكارد الفنية والمهنية في التدريب، وما يستجد من معايير دولية في الجانب التدريبي مع مراعاة خصوصياتنا وقيمنا.
  2. يكلف بالعملية التدريبية مدربين أكفاء لبناء قدرات المتدربين والرفع من كفاءتهم.
  3. استخدام أحدث الوسائل والأساليب البحثية والتدريبية.
  4. تعزيز التواصل مع الجهات الخارجية والإقليمية والدولية. 

المادة 139 

وسائل وأدوات البحوث والتدريب

  1. طرق البحوث.
  2. ورش عمل.
  3. حقائب تدريبية.
  4. دورات متخصصة.
  5. دورات تدريبية عن بعد.
  6. وغيرها.

المادة 140 

أنواع البرامج التدريبية

تبرامج عامة
1البرامج الإدارية العامة
2برامج الإدارة الاستراتيجية
3برامج الجودة
4برامج الموارد البشرية
5برامج إدارة المشاريع
6برامج السكرتارية والإدارة المكتبية
7البرامج المحاسبية والمالية
8البرامج القانونية
9برامج المشتريات والمستودعات
10البرامج الإحصائية
11برامج الأمن والسلامة
12الحاسب الآلي
13لغة انجليزية
تبرامج تأهيلية
1الإجراءات الجمركية العامة
2قانون الجمارك
3قواعد المنشأ
4مهارات التقييم الجمركي
5الإعفاءات الجمركية
6الضمانات الجمركية
7المراجعة الجمركية اللاحقة
8التفتيش الآلي للمسافرين
9مهارات تفتيش المسافرين
10مهارات الإحصاء الجمركي
11التعريفة الجمركية
12مهارات البيوع الجمركي
13إدارة المخاطر الجمركية
14إعداد المدربين الجمركيين
15اختصاصات ضباط الجمارك
16الاستخبار الجمركي
17مهارات حراسة المنشآت الجمركية
18مهارات التحقيق الجنائي والإداري
19التعليم عن البعد clikc
20النزاهة

المادة 141 

 برامج خاصة

يجوز للمركز تقديم برامج تدريبية خاصة وفقاً لاحتياجات الجهات المستفيدة من خلال المراحل الاتية:- 

  1. تحديد الاحتياجات التدريبية. 
  2. تصميم وإعداد البرامج التدريبية وفقاً لتلك الاحتياجات.
  3. تنفيذ البرامج التدريبية.
  4. تقييم البرامج التدريبية.

المادة 142 

يمكن إضافة برامج تدريبية حسب الاحتياجات بناء على مقترح من رئيس المركز ويعتمد من رئيس الأكاديمية. 

المادة 143 

يجوز للمركز الاستعانة بالمدربين من ذوي الخبرات المتخصصة من داخل الاكاديمية او خارجها لتنفيذ البرامج التدريبية ويحدد المقابل المادي لمن يتم الاستعانة به وفق لقرار يصدر من رئيس الأكاديمية.

المادة 144 

تصرف عهدة مستديمة باسم المركز ويعتمدها رئيس الاكاديمية وتستعمل في توفير المستلزمات اللازمة والاستفتاء بمتطلبات تنفيذ البرامج ولا يجوز استعمالها في أي أغراض أخرى.

المادة 145 

شروط القبول في البرامج التدريبية

يشترط للقبول في البرامج التدريبية ما يلي: –

  1. أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للقبول في البرنامج التدريبي المتقدم له.
  2. أن يكون لائقاً طبياً بما يتفق مع طبيعة البرامج التدريبي.
  3. ألا يكون مفصولاً تأديبياً من أي جهة تدريبية أو تعليمية أخرى.
  4. أن يكون المرشح مستوفياً لأية شروط أو متطلبات أخرى تحدد من قبل رئيس المركز.
  5. لا يشترط تفرغ المشاركين في البرامج التدريبية تفرغاً كاملاً.
  6. يلتزم المتدرب بدفع الرسوم المستحقة عند الالتحاق بالبرنامج التدريبي في حالة ما تقرر ذلك.

المادة 146 

الشهادات الممنوحة للمتدربين

  1. يُمنح المتدرب من أعضاء الجمارك أو الموظفين شهادة اجتياز دورة تفيد حضور ومشاركة المتدرب حسب التخصص معتمدة من رئيس الأكاديمية ورئيس المركز تمكنه من تغيير مساره الوظيفي حسب مقتضيات ومتطلبات جهة الإدارة.
  2. تُمنح المتدربين شهادة تخرج تفيد باجتياز برنامج تدريبي أساسي، أو تكويني، أو مهني، أو تخصصي في إحدى المجالات المذكورة. 
  3. تشمل شهادة التخرج سجل تدريبي من الوحدة التدريبية التي ينتمي إليها المتدرب عند اجتيازه لكامل متطلبات البرنامج التدريبي بنجاح، وتصدر الشهادة من رئيس الأكاديمية تفيد بإنهاء المتدرب البرنامج التدريبي بنجاح وتشمل البيانات الأساسية للمتدرب وتقديره ومعدله وتخصصه وتاريخ تخرجه.

الفصل الرابع حقوق المدربين والباحث

المادة 147 

حقوق المدربين

  1. يُمنح معدي الحقائب التدريبية المتميزين من داخل الأكاديمية او خارجها، والتي تساهم في خدمة المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مكافأة مالية مقطوعة تحدد من قبل رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح من رئيس المركز.
  2. يُمنح المدرب مكافأة مالية قيمتها سبعون دينارا عن كل ساعة تدريبية.
  3. وفى حالة التعاقد مع المدرب والباحث يمنحا حقوقهما المالية وفقا لشروط التعاقد كامله. 

الفصل الخامس التأديب

المادة 148 

الالتزام بالسلوكيات والآداب العامة

يلتزم المدرب والمتدرب بأخلاقيات وقواعد السلوك العامة ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة عند ارتكابه الأفعال الآتية:- 

  1. كل فعل أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخدش الحياء أو يخل بحسن السيرة والسلوك والآداب المراعية داخل المركز.
  2. اعتداء المدرب والمتدرب بالقول أو الفعل على بعضهما.
  3. اعتداء المدرب والمتدرب على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأكاديمية.
  4. عدم التزام المتدرب بالحضور وفقا للبرامج التدريبية المعدة.
  5. عدم التزام الباحث والمتدرب بمراعاته حقوق الملكية الفكرية والقيام بأعمال السرقة الأدبية.
  6. ارتكاب أي فعل ينافي صفات المتدرب، وعدم الالتزام بالزي المعتمد داخل المركز.
  7. الإخلال بسير المحاضرات النظرية والورش والمختبرات والتدريبات الميدانية وبرامج الأنشطة في المركز.
  8. تزوير الوثائق والأوراق الرسمية التي تصدر من المركز.
  9. الامتناع عن الحضور للتحقيق أو عدم الامتثال للعقوبة التي أقرتها الجهة المختصة بإصدار العقوبة.
  10.  الاعتداء لفظياً أو جسدياً على منتسبي المركز من مدربين ومتدربين، أو موظفين، أو إهانتهم، أو الاعتداء على أموالهم، أو ممتلكاتهم، أو إتلافها، أو سرقتها ونحو ذلك.
  11. حمل السلاح الناري داخل المركز ومرافقه.

المادة 149 

العقوبات التأديبية

أولا- يوقع على المخالف العقوبات التأديبية الاتية:

  1. يوجه للمتدرب إنذار كتابي أو الكتروني عند ارتكابه مخالفة سلوكية تقتضي ذلك.
  2. يوجه للمتدرب إنذار كتابي أو الكتروني عند انخفاض نسبة الحضور في المحاضرات النظرية والعملية. 
  3. يفصل المتدرب إذا زادت نسبة الغياب عن 25% بدون عذر مقبول من المحاضرات النظرية والدروس العملية للمقرر التدريبي ويتم إبلاغ جهة العمل الأصلية.
  4. يفصل المتدرب إذا حصل على إنذارين متتاليين أو ثلاث إنذارات متفرقة خلال فترة البرنامج التدريبي. 

ثانيا- يكون إصدار الإنذار عن طريق رئيس المركز ويكون الفصل بقرار من رئيس الأكاديمية بعد عرضه على المجلس التأديبي.

المادة 150 

يمكن الرجوع لأحكام لائحة التدريب رقم 77 لسنة 2008م بشأن إصدار لائحة التدريب والتشريعات النافذة بالخصوص في حالة عدم وجود نص يحكم أو يعالج المسائل التي تقتضها أو تنظمها البرامج التدريبية.

يعتمد

  • أْ. عقيد عصام فتحي الشريف
  • رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية 
  • صدرت بموجب القرار رقم 6 لسنة 2022 م. 
  • الموافق: 25 محرم 1444 ه.
  • بتاريخ: 2022.08.23 م. 

أنهت اللجنة العلمية المكلفة بإعداد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية وذلك في يوم 25 محرم 1444 ه الموافق 2022.08.23 م. 

والله تعالى أعلى وأعلم

أعضاء اللجنة 

أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لنظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركي.

الاسمالصفة
أ.عقيد عبدالله عمر البكوشرئيس اللجنة
عقيد خالد شعبان البصير عضو اللجنة
السيدة أ.د فائزة يونس الباشاعضو اللجنة
السيد د. عبد المجيد علي المبروكعضو اللجنة
السيد د. حميد خليفة المسعودي بالحاجعضو اللجنة
السيد د. إبراهيم علي البوراصيعضو اللجنة
السيد د. علي معمر فرحات عضو اللجنة
السيد د. مجدي الأمين أحمد عضو اللجنة
السيد لؤي عبد السلام أبو سعدعضو اللجنة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.