أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1992 م بشأن اختصاصات وحدات التفتيش البحري

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 1992 م بشأن اختصاصات وحدات التفتيش البحري

إدارة الشؤون البحرية باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي والقوانين المكملة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 91م بإعادة تنظيم أمانة المواصلات النقل المعدل بالقرار رقم 588 لسنة 91م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 460 لسنة 91م بشأن التنظيم الداخلي للأمانة والمعدل بالقرار رقم 91 لسنة 92م.

 قررت 

مادة 1

أولا: تنفيذ قانون الموانئ خاصة المواد التالية:

3.7 .8.9.10.23.26.35.36.67.79.80.103.124.129.130.131.134.139.

– تنفيذ قانون حماية البيئة خاصة المواد التالية:

22.23.25.30.67.69.

– تنفيذ قانون المؤهلات للربابنة والضباط والمهندسين والمرشدين خاصة المادة 9 منه.

ثانيا: التفتيش الدوري على الوحدات العائمة والعاملة داخل الميناء وفقا لنص المادة 3 من القرار 931/92 ومنحها تراخيص الملاحة بعد إجراء الكشف اللازم والفني عليها حسب متطلبات التشريعات النافذة في الخصوص.

  • التفتيش الدوري على المساعدات الملاحية الواقعة في نطاق الميناء وإعداد التقارير الدورية عليها وإحالتها للإدارة.
  • التفتيش على الشهادات الدولية للسفن والشهادات الأهلية للعاملين عليها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجديدها أو تسوية وضعها.
  • التحقيق في توفير شروط الاستثناء للسفن المستثناة بموجب المادة 5 من القرار 295/ 92 وذلك تنفيذا للمادة 6 من ذات القرار.
  • استلام قرار الحضور من السفن ومنحها أذونات السفر تنفيذا للمادة 2 والمادة 6 من القرار 295/92.
  • اعتماد طلبات الحصول على تراخيص  مهن بحرية وفقا للمادة 2 من القرار 293/92 وإعداد التقارير الدورية حيالها.
  • الاطلاع على مستندات السفن الوطنية والتصديق على دفاتر الحوادث الرسمية ودفاتر الراديو ودفاتر الطاقم و إحالة ما يرد بها من مخالفات للإدارة.
  •  تلقى الشكاوى من أفراد أطقم السفن وإيجاد الحلول لها أو إحالتها للإدارة عند الاقتضاء.
  • التأكد من حصول كافة العاملين في المهن البحرية الواردة في القرار 293/ 92 على تراخيص صادرة عن الإدارة.
  • إجراء التحقيقات الأولية في الحوادث البحرية وحوادث التلوث وإحالة ملفاتها للإدارة لاستكمال الإجراء.

ثالثا: أي أعمال أخرى تسند للوحدة بتكليف من مدير الإدارة.

مادة 2

تسند وتوزع الاختصاصات الواردة في المادة السابقة من هذا القرار على أعضاء الوحدة بمعرفة رئيس الوحدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى رؤساء وحدات التفتيش البحري بالموانئ وضعه موضع التنفيذ.

  • إدارة  الشؤون البحرية
  • باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • صدر في: 2 ربيع الثاني 1402 و.ر
  • الموافق: 29/9/1992 م. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.