قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 سبتمبر 1992
- الرقم: 400
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: المواني, تحصيل الرسوم
قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى قانون رقم 14 لسنة 91م بشأن تعديل بعض الأحكام في القانون رقم 81/70.
- وعلى قانون رسوم الموانئ رقم 53 لسنة 1970 وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
- وقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 355 لسنة 1992م بشأن تعديل الجدول المرافق لقانون الموانئ وتعديله الصادر بموجب القرار رقم 399 لسنة 1992م
قررت
مادة 1
يعمل بجدول الموانئ وحدودها المائية المرافق للقرار رقم 355 لسنة 92م والقرار رقم 399/92 في تطبيق أحكام القانون 53 لسنة 1970 وتعديلاته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل
- صدر في: 24 ربيع الأول 1402 و.ر
- الموافق: 27/9/1992 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
اترك تعليقاً