أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 111 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية جامبيا

نشر في

قانون رقم 111 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية جامبيا

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات الآتية الموقع عليها بمدينة طرابلس بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية جامبيا بتاريخ 12 محرم 1394 هـ الموافق 4 فبراير 1974 م والملحقة نصوصها بهذا القانون:

  1. اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي
  2. الاتفاقية الثقافية
  3. اتفاقية المساعدة المالية

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبدالمنعم الهوني 
  • وزير الخارجية
  • صدر في 8 ذي الحجة 1394 ه
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 22 ديسمبر 1974م

اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية جامبيا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية:
  • وحكومة جمهورية جامبيا:
  • رغبة منهما في توثيق عرى التعاون فى الميادين الفنية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل، 

فقد قررتا ما يلي: –

مادة 1 

أتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون الفني بين البلدين في المجالات الصحية والزراعية والصناعية في ظل المساواة والاحترام المتبادل.

مادة 2 

يشمل التعاون الفنى ما يلى:

  • أ- المشاركة في المشاريع الزراعية والصناعية بين البلدين.
  • ب- تبادل الخبراء والفنيين والمهندسين فى الميادين المختلفة سواء كانت صحية أو زراعية أو صناعية أو اقتصادية.
  • ج- تبادل الزيارات والوثائق والمعلومات والدراسات الفنية للمشروعات الاقتصادية المشتركة.
  • د- تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب والتخصص في المعاهد الفنية لدى البلدين.
  • ه- أي أشكال أخرى من التعاون.

مادة 3 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التبادل التجارى بين البلدين كما يشجعان تبادل السلع على أوسع نطاق ممكن وفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين·

مادة 4 

  1. توافق حكومة جمهورية جامبيا في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل جامبي الى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية، بتسهيل عمليات توريد المنتجات الجامبوية في بلادها.
  2. توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي الى الجمهورية الجامبوية.وتتعهد الحكومة الجامبوية بتسهيل توريد المنتجات الليبية إلى بلادها.

مادة 5 

ينبثق عن هذه الاتفاقية خطط عمل يتفق عليها، يتحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون في نطاقه، والالتزامات المتبادلة.

مادة 6 

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو انهائها، وذلك قبل موعد انتهائها بستة بستة أشهر على الأقل.

مادة 7 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من توقيعها.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 12 محرم 1394 هـ الموافق 4 فبراير 1974 م من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية جامبيا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية جامبيا،
  • رغبة منهما في توثيق عرى التعاون فى الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية بينهما وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل للسيادة القومية وعدم التدخل في شئون البلد الآخر الداخلية،

فقد قررتا ما يلي:

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة والأبحاث العلمية والزراعية.

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والعلمية والتعليمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمراكز الرياضية لتعريف شعب الطرف الواحد بحياة شعب الطرف الآخر وتبادل الرأي والخبرة.

ولهذا الغرض يعمل الطرفان على تبادل أساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم في كلا البلدين.

مادة 3 

يتبادل الطرفان حسب امكانيات واستطاعة كل منهما المعدات والأجهزة التعليمية والأشرطة الثقافية والوثائقية.

مادة 4 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة في البلدين.

مادة 5 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدراسات العلمية التي تمنحها مدارس وجامعات ومعاهد الطرف الآخر كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر فى معاهده وكلياته الجامعية.

مادة 6 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.

مادة 7 

يتبادل الطرفان المتعاقدان الأخصائيين فى شئون الحفريات والتنقيب الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.

كما يتبادلان المعلومات عن الاستكشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.

مادة 8 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.

مادة 9 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع برامج عمل تنفيذية ضمن أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 10

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنتين تتجددان تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهائها.

مادة 11

هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق تصبح عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتطبق مؤقتا من تاريخ توقيعها.

  • حررت بمدينة طرابلس في اليوم الثاني عشر من المحرم 1394 ه الموافق للرابع من فبراير 1974 م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية وكلا النصين متساو في الصحة.

اتفاقية مساعد مالية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية جامبيا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية:
  • وحكومة جمهورية جامبيا:
  • رغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة بين شعبيهما، وتوثيقاً لعرى الأخوة بينهما، 

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية جامبيا مساعدة مالية على سبيل الهبة مقدارها 1,000,000 فقط مليون دولار وذلك لاستعمالها في شراء الأجهزة الإذاعية وإقامة مبانى إدارة ومراكز صحية وبيطرية في جمهورية جامبيا.

مادة 2 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية جامبيا مساعدة مالية على سبيل الهبة مقدارها 40,000 فقط أربعون ألف جنيه استرليني وذلك لإتمام المدرسة الدينية في بانجول.

كما ستقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية أربعة مدرسين لتدريس اللغة العربية والدين في مدارس جامبيا.

مادة 3 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية 250,000 فقط مائتان وخمسون الف دولار مساهمة منها في إنشاء شركة حافلات مشتركة في جمهورية جامبيا.

مادة 4 

تنظر حكومة الجمهورية العربية الليبية فى امكانية اقامة مركز ثقافي إسلامي في مدينة بانجول.

مادة 5 

تقوم الشركة الليبية للتنمية في أفريقيا بدراسة امكانية المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية في جمهورية جامبيا بما في ذلك شق الطرق وتسويق المنتجات الزراعية والأخشاب.

مادة 6 

تقدم المبالغ الواردة في هذه الاتفاقية الى حكومة جمهورية جامبيا عن طريق سفارة الجمهورية العربية الليبية التى ستقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات المشار إليها أعلاه.

مادة 7 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس في اليوم الثاني عشر من شهر محرم 1394هـ الموافق الرابع من فبراير 1974 م من نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية وكلا النصين متساو في الصحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.