أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1976 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية فيتنام الديمقراطية

نشر في

قانون رقم 24 لسنة 1976 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية فيتنام الديمقراطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات المرافقة الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 19 من صفر 1396هـ الموافق 19 من فبراير 1976م والمعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية فيتنام الديمقراطية

وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى.
  2. الاتفاقية الثقافية·
  3. اتفاقية قرض.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 27 ربيع الآخر 1396هـ
  • الموافق 27 إبريل 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد /عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية للتعاون الاقتصادى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية فيتنام الديمقراطية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
  • وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية
  • انطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما وعملا على زيادة تقوية انطلاقاً التعاون بينهما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

اتفق الطرفان على تنمية وتقوية التعاون الفني والاقتصادي بين البلدين فى المجالات التعليمية والزراعية والتجارية والصناعية على أساس المساواة والاحترام والمساعدة المتبادلة.

مادة 2 

يشمل التعاون المذكور بصفة عامة ما يلى:-

  • أ- المشاركة فى المشاريع الصناعية والزراعية في البلدين.
  • ب- تبادل الأشخاص المهنيين والفنيين.
  • ج- تبادل الزيارات والوثائق، والمعلومات والدراسات أو التقارير التي قد تتطلبها المشاريع الاقتصادية المشتركة.
  • د- تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب أو التخصص في المعاهد الفنية في كلا البلدين.
  • هـ- أى شكل من أشكال التعاون الاخرى التي قد تكون ضرورية لتعزيز أهداف هذه الاتفاقية.

مادة 3 

يعمل الطرفان على تنمية التبادل التجارى بينهما كما يشجعان بقدر الامكان ووفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين تبادل السلع بينهما.

مادة 4 

توافق حكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية في حدود إمكانياتها على تصدير السلع التي هي من أصل فيتنامي الى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل دخول مثل هذه البضائع الى بلادها.كما توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود امكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التى هى من أصل ليبى الى فيتنام وتتعهد حكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية بتسهيل مثل هذه البضائع الى بلادها.

مادة 5 

ينبثق عن هذه الاتفاقية خطط عمل مفصلة ومحددة، ويتحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون في نطاقه.

مادة 6 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 7 

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً كل خمس سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 19 صفر 1396هـ الموافق 19 فبراير 1976م.من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والفيتنامية و الانجليزية، جميعها متساوية في القوة القانونية، وعند الخلاف يرجع إلى النص الإنجليزي.
  • احمد عبد الحميد الأطرش
  • نقوين كوتاك
  • وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون الفنية 
  • نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي لرئيس وزراء جمهورية فيتنام الديمقراطية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية،
  • رغبة منهما في توثيق عرى التعاون في الميادين الثقافية والإعلامية والفنية والسياحية والرياضية بينهما وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل للسيادة القومية وعدم التدخل فى شئون البلد الآخر الداخلية

فقد اتفقتا على ما يلى:-

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع كل نشاط يستهدف تعريف كلا البلدين بالآخر فى المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية والفنية والعلمية والسياحية والرياضية.

مادة 2 

يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والإعلامية والعلمية والتعليمية والسياسية والرياضية لتعريف شعب كل منهما بحياة شعب الطرف الآخر، ولتبادل الرأي والخبرة ويشجعان لهذا الغرض بتبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين والباحثين والمدرسين على مختلف المستويات وكذلك العلماء والفنيين والطلبة، والمتدربين والفنانين، كما سيشجع الطرفان تبادل خبراء التعليم للقيام بالتدريب والدراسات اللازمة حول القضايا العلمية التي تهم الطرفين.

مادة 3 

يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما:-

  • أ- المعدات والأجهزة العلمية المخصصة لأغراض البحث العلمى.
  • ب- الكتب ذات الطابع الثقافى والعلمى والفنى، وكذلك المطبوعات و نسخ الوثائق ذات الطابع العلمى والنماذج الكتالوجات وكذلك تبادل وإعارة الوثائق الرسمية.
  • ج- المواد السمعية والبصرية ذات الطابع العلمي والثقافي والفني.
  • د- البحوث والدراسات العلمية.

مادة 4 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين فى حدود امكانياته إلى الطرف الآخـر منحاً دراسية للدراسات النظرية والعلمية والبحث العلمى.

مادة 5 

يقدم الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة والممكنة لقبول الموظفين والفنيين والطلبة للتدريب فى المعاهد والهيئات الإدارية والفنية والصناعية.

مادة 6 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها مدارس ومعاهد وجامعات الطرف الآخر، كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر فى معاهده وكلياته الجامعية.

مادة 7 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب المدرسية المقررة في بلديهما معلومات وبيانات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.

مادة 8 

يعمل الطرفان المتعاقدان على زيادة المعرفة بآداب الطرف الآخر وفنونه وتاريخه وجغرافيته وثقافته ويضع كل طرف كافة المعلومات والبيانات الخاصة بذلك تحت تصرف الطرف الآخر.

مادة 9 

يتبادل الطرفان المتعاقدان الاخصائيين فى شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.

مادة 10 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة ونشر الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية والاعلامية التى يصدرها الطرف الآخر.

مادة 11 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية و فرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية.

مادة 12 

يتعاون الطرفان المتعاقدان في إخراج وتبادل الافلام السينمائية والتلفزيونية وتبادل الموارد الاعلامية والبرامج، كما يشجعان تدعيم الاتصالات المباشرة بين الاذاعتين المسموعة والمرئية وبين الهيئات الإعلامية في كلا البلدين.

مادة 13 

يعمل الطرفان المتعاقدان على إنشاء وتدعيم الإتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين لليونسكو في كلا البلدين.

مادة 14 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالقيام بجميع الانشطة المنصوص عليها في الاتفاق الحالى عن طريق التبادل كلما أمكن ذلك الأخذ في الاعتبار في مع جميع الحالات سيادة كل طرف من الأطراف المتعاقدة والقوانين والأنظمة المتبعة في كل من الطرفين المعنيين، ويعمل الطرفان المتعاقدان على اتباع جميع الوسائل اللازمة لوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

مادة 15

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، على أن على أن يتم ذلك فى أقرب وقت ممكن، و ينبثق منها خطط عمل مفصلة ومحددة يتحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون في نطاقه.

مادة 16 

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو انهائها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل·

  • حررت من ثلاث نسخ أصلية بالعربية والفيتنامية والانجليزية جميعها متساوية في القوة القانونية وعند الخلاف يرجع إلى النص الإنجليزي.
  • طرابلس في 19 صفر 1396هـ
  • الموافق 19 فبراير 1976م
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • أحمد عبد الحميد الأطرش
  • عن حكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية
  • نغوين كوتاك
  • وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون الفنية
  • نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي لرئيس وزراء جمهورية فيتنام الديمقراطية

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
  • وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية
  • انطلاقا من أهداف اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المعقودة بينهما بطرابلس بتاريخ 19 صفر 1396هـ الموافق 19 فبراير 1976م.
  • ورغبة منهما فى تنفيذ ما اتفق عليه خلال زيارة وزيرة خارجية الحكومة الثورية المؤقتة لجنوب فيتنام الى طرابلس خلال شهر يونيو لعام 1975م، واقتناعاً منهما بضرورة تقوية علاقاتهما في مجال النفط، 

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية على تزويد حكومة جمهورية فيتنام بمليوني طن من النفط الخام الليبي وبواقع 500 الف خمسمائة الف طن 50 سنوياً وخلال السنوات 1976م، 1977م، 1978م، 1979م، وتشكل قيمة المليونى طن من النفط الخام الليبى قرضاً تقدمه الجمهورية العربية الليبية الى جمهورية فيتنام الديمقراطية.

مادة 2 

تكون نوعية النفط الخام المقدم من حقلي السرير وآمنه بالجمهورية العربية الليبية.ووفقاً للمميزات و الأوصاف الواردة في الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية.

مادة 3 

تدفع حكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية فائدة سنوية بسيطة على كامل مبلغ القرض أو أى جزء منه بواقع 2,5 % اثنين ونصف في المائة اعتباراً من تاريخ تسليم أول شحنة من النفط الخام.

مادة 4 

تسدد جمهورية فيتنام الديمقراطية قيمة القرض خلال أربع سنوات وباقساط متساوية.

ويبدأ تسديد أول قسط منها بعد مرور سنتين من تسليم أول شحنة من النفط الخام، ويعتبر الملحق رقم 2 جدولا تفصيلياً لإعادة تسديد القرض.

مادة 5 

يتم إبرام عقد بين شركة البريقة لتسويق النفط ممثلة لحكومة الجمهورية العربية الليبية وشركة مينا اكسبورت ممثلة الجمهورية فيتنام الديمقراطية، ويتحدد بموجبه سعر النفط والمسائل الفنية الأخرى الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 6 

تشكل الملاحق رقم 1 و 2 وعقد بيع النفط بين الشركتين المختصتين في البلدين أجزاء لا تتجزأ من هذه الاتفاقية.

مادة 7 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق بموجب التشريعات القائمة في كلا البلدين وتصبح نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق بشأنها.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 19 صفر 1396هـ الموافق 19 فبراير 1976م من نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية وعند الاختلاف يرجع إلى النص الإنجليزي.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • أحمد عبد الحميد الأطرش
  • عن حكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية
  • نقوين كوتاك
  • وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون الفنية
  • نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي لرئيس وزراء جمهورية فيتنام الديمقراطية

ملحق رقم 1 خام آمنا خواص الخام الليبى المصدر من ميناء رأس لانوف

عينه رقم66 – 51607
التكوين%70 تقريباً آمال – 30٪ نافورة
اسم الشحنةش.س موبيل فاليانت 9-9-66
الخواص:
أ بى ي35٫5 درجه
كثافة نوعية في 60 درجة فهرنهيت0,8473
درجة الوميض درجة مئوية فهرنهيت6,7 44 
درجة الانسكاب درجة مئوية فهرنهيت27 65
اللزوجية في درجة 100 فهرنهيت س وس 66,2
130 50,6
بقايا كربون13,9 % من الوزن
نيوتر اليزيشن07%
ماء وشوائب3 ٪ من الوزن
کبریت0٫27 %من الوزن
نسبة الاملاح1,1
الضغط البخاري ريد 3,8
هيدروجين، سلفاید0.1
بتروجين1200
نيكل5
فانیدیم0,5
كربون86,18 %من الوزن
هيدروجين13,41
نسبة الكربون إلى الهيدروجين6,43
التقطيرهامبلا س ت م
درجة الغليان الأولية29 8457 135
5 ٪ من الخصم95 203102 216
10 % 120 258131 267
20% 184 236182 359
30% 242 468247 476
40% 282 540297
  • التكسير 450 – 540 فهرنهيت
  • كبريت مركابتان 12

ملحق رقم 1 خام السرير مواصفات الخام الليبي المصدر من ميناء مرسى الحريقة

الناتج الخام (نسبة مئوية من الوزين)100
الكثافة في النوعية0,8417
أ بى ى36,5 درجة
کبریت0,14٪ من الوزن
نسبة الماء والشوائب0,2 من الوزن
الضغط البخاري (ريد)4
نتروجين (س أ) درجة اللزوجية (كينماتك)20
38 درجة مئوية100
درجة الانسكاب (درجة مئوية) فهرنهيت (27) 80
محتوى الشمع20 % نسبة من الوزن

ملحق رقم 2 طريقة الدفع

يتم تسديد القرض ابتداء من 1978م وقيمة كل شحنة خام تسدد بعد سنتين من تاريخ بوليصة الشحن الخاصة للشحنة.

وفيما يلى بيان بكيفية التسديد:

  • كل الشحنات الخاصة لسنة 1976م ستسدد خلال سنة 1978م 
  • كل الشحنات الخاصة بسنة 1977م ستسدد خلال سنة 1979م 
  • كل الشحنات الخاصة بسنة 1978م ستسدد خلال سنة 1980م 
  • كل الشحنات الخاصة بسنة 1979م ستسدد خلال سنة 1981م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.