قانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 5 ديسمبر 1973
- الرقم: 115
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: اتفاقيات, النقل البحري
قانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة .
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية .
- وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م الموقعة فى لندن بتاريخ 5 أبريل 1966 م ، والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
- صدر فى 21 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق 15 ديسمبر 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قانون رقم 18 لسنة 2003 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 1 لسنة 2002 م بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا
-
قانون رقم 12 لسنة 1997 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية