قانون رقم 97 لسنة 1973 م بتعديل تقديرات خطة التنمية 75/73 م لبعض المشروعات بقطاع الكهرباء
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 ديسمبر 1973
- الرقم: 97
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الكهرباء
قانون رقم 97 لسنة 1973 م بتعديل تقديرات خطة التنمية 75/73 م لبعض المشروعات بقطاع الكهرباء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 م.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام 1973م.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73م لبعض المشروعات المدرجة بالبند 1 برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء على الوجه التالي:
المشروع رقم أ/ 12 توسيع محطة توليد غريان الديزل من 35,000 د.ل إلى 350,000 د.ل.
بزيادة قدرها 315,00 د.ل.
المشروع رقم أ/ 13. محطة الفرناج الغازية من 51,000 د.ل إلى 151,000 د.ل.
بزيادة قدرها 100,000 د.ل.
المشروع رقم ب 25 كهربة بلد غنيمة من 30,000 د.ل إلى 100,000 د.ل.
بزيادة قدرها 70,000 د.ل.
مادة 2
يعتمد بالباب الخامس قطاع الكهرباء تحت البند 1 برنامج محطات التوليد و الشبكات و البند الفرعي ب. الخطوط والشبكات إدراج مشروع جديد برقم 73 باسم كهرباء الخمس والقصبات ويخصص له مبلغ 180,000 د. ل مائة وثمانين ألف دينار ضمن تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م ومبلغ 50,000 د. ل خمسين ألف دينار ضمن ميزانية التنمية لعام 1973م.
مادة 3
تغطى الزيادة فى تقديرات الخطة للمشروعات المشار إليها في المادتين 2،1 السابقتين وقدرها 665,000 د.ل ستمائة وخمسة وستون ألف دينار مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة لبعض المشروعات الأخرى المدرجة تحت البند 1 برنامج محطات التوليد و الشبكات والباب الخامس قطاع الكهرباء وذلك على الوجه التالى: 565,000 د.ل من المشروع رقم أ/ 1 إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية وتحلية المياه 100,000 د.ل من المشروع رقم 2 / 3 توسيع محطة الزهراء الغازية
665,000 جملة الخفض
كما تغطى الزيادة في مخصصات ميزانية التنمية لمشروع كهربة الخمس والقصبات وقدرها 50,000 د.ل خمسون ألف دينار مقابل وفر مماثل فى مخصصات ميزانية مشروع إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية وتحلية المياه.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- المهندس / طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 18 ذي القعدة 1393هـ
- الموافق 12 ديسمبر 1973م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
-
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً