أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية 

نشر في

قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام مرتبات العاملين بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1430 م ، بإعادة بالإذن لشركات قطاع المواصلات والنقل والشركات التابعة لها في تأسيس شركة مساهمة تسمى دار الصناعة والصيانة البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 558 لسنة 1423 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة.
  • وبناء على ما عرضه الأخ / الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 227 المؤرخ في 02/09/1371 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي والثلاثين لسنة 1371 و.ر.

قررت 

مادة 1

يدمج جهاز صيانة وإصلاح الوحدات البحرية العائمة ، في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية ويزاد رأسمال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الجهاز المدمج وذلك بعد تقييمها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تؤول إلى شركة دار لصناعة البحرية كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الجهاز وتحل تلك الدار محل الجهاز في جميع ما له من حقوق وتتحمل كافة ما يؤول إليها من التزامات على ألا تسأل إلا في حدود ما آل إليها.

مادة 3

تتولى تقييم أصول موجودات الجهاز المدمج بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيله وتنظيم عملها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات ويجوز للجنة التقييم ان تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو غيرهم.

مادة 4

على لجنة التقييم أن تنتهي من مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها وعلي أن تحيل قراراتها إلى الأمين المساعد لشؤون الخدمات لاعتماده وأن تتخذ إجراءات الدمج والتسليم والاستلام فور صدور هذا القرار.

مادة 5

يلحق بشركة دار الصناعة والصيانة البحرية العاملون بالجهاز المدمج والموجدون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الوظيفية الحالية وذلك إلى أن تسوى تلك الأوضاع وفقا للنظم المعمول بها في شركة دار الصناعة وبما لا يخالف التشريعات النافذة في الخصوص.

مادة 6

يتولى الأمين المساعد لشؤون الخدمات إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج طبقا لأحكام هذا القرار. 

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:20 رجب 
  • الموافق:16/9/1371 و.ر ، 2003 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.