أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

نشر في

قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1375و.ر، بتشكيل لجنة الإدارة والجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 1377و.ر، بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 1403 المؤرخ في 07/04/1378و.ر 2010 مسيحي
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1378و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < رئيسا.
  2. الكاتب العام للشؤون المالية باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية < عضوا.
  3. محمد امحمد راشد < عضوا.
  4. فتحي سعد الجيباني < عضوا.
  5. مصطفى محمد البوعيشي < عضوا.
  6. أبو القاسم يونس العزومي < عضوا.
  7. حسين محمد احميده < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في : 24 جمادى الأولى
  • الموافق: 15/05/2010 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.