أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1961 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

نشر في

قانون رقم 11 لسنة 1961 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

 وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1

يضاف إلى الباب الثالث من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 420 مكررا يكون نصها كما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو كان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، ولا يجوز في هذه الحالة الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

مادة 2

تلغى المادة 423 من قانون العقوبات.

مادة 3

يستبدل بنص المادة 475 من القانون المشار إليه النص الآتي:

كل من تسول في محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض أو عاهة أو باستعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • بأمر الملك إدريس
  • صدر بقصر دار السلام في 6 ذي القعدة سنة 1380 هـ
  • الموافق 20 مايو 1961م
  • وهبي البوري
  • وزير العدل
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.