قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 23 فبراير 2016
- الرقم: 12
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات اللیبي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 ه.الموافق 23 فبراير 2016م.
مادة 1
تعدل المواد الآتية 3،1،9،4 لیجري نصها على النحو الآتي:
المادة1:
الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً.
يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:
- أن یكون الجاني عاقلاً بالغاً مختاراً غیر مضطر.
- أن يكون المال المسروق محترماً، مملوكاً للغير، في حرز مثله لا تقل قيمته عن 0625.1 جم من الذهب الخالص.
- أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.
المادة 3:
حالات لا يقام فيها حد السرقة:
يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في الأحوال الآتية:
- إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بین الزوجین أو بین المحارم.
- إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلا أو جاحدا، وحل أجل الدین قبل السرقة، وكان ما استولى علیه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
- إذا حصلت السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها أو أي مكان آخر مأذون للجاني في دخوله ولم يكن المسروق محرزا.وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني، إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة، برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمتها.
المادة 4:
الأحكام الخاصة بالحرابة.تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على النحو التالي:
و یجب أن یكون الجاني عاقلاً بالغاً
المادة 9:
الإثبات:تثبت جریمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في
المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقیق أوالمحاكمة، أو بشهادة رجلین، ولا یعد المجني عليه شاهداً إلا في الحرابة إذا كان شاهداً لغیره.
ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من أيسر المذاهب.
مادة 2
تضاف مادة إلى القانون على النحو التالي:
المادة 20:
مكرر:یطبق المشهور من أيسر المذاهب فیما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة لجریمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً،
فإذا لم يوجد نص في المشهور طبقت أحكام قانون العقوبات.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل مایخالفه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ:14/جمادى الأولى/1437 ه.
الموافق:23/فبراير/2016م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
-
قانون رقم 7 لسنة 2014 م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
اترك تعليقاً