أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية 

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية 

مجلس النواب

 بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
  • والقانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م باعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون المدني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما عرضه السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • وما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 35 المنعقد بتاريخ: 2015/09/15 م.

صدر القانون الآتي 

المادة 1 

تعدل المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية ليكون نصها على النحو التالي: 

مادة 7 

يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاریخ 1/1/ 2020 م.

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 

التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.